أ.د. علي الشبل | شرح منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية
Transcription
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب منع اه قال رحمه الله تعالى في باب منع المحرم من اكل لحم الصيد الا اذا لم يصد لاجله ولا اعان عليه - 00:00:00ضَ
وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او او يصاد لكم. رواه الخمسة الا ابن ماجة - 00:00:19ضَ
وقال الشافعي هذا احسن حديث روي في هذا الباب واقيس حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيد البر لكم حلال - 00:00:31ضَ
وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصد لكم هذا فيه الامر الجامع للامور الاربعة الا يصيده المحرم وهو محرم هؤلاء يصادوا بامره هؤلاء يصادوا باعانته ودلالته الرابع الا يصاد لاجله - 00:00:49ضَ
قال رواه الخمسة الا ابن الا ابن ماجة ابو داود الترمذي والنسائي واحمد والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي قال فيه الشافعي هذا احسن حديث روي في هذا الباب - 00:01:12ضَ
واقيس واقيس اي باعتباري القياس الصحيح بالرد الى الحديث السابق حديث صعب ابن جثامة الليثي وحديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنهم وهذا من فقهي رحمه الله انه ختم هذا الباب بهذا الحديث - 00:01:34ضَ
الصيد لا يصح من المحرم ولو صاده لصار ميتة ولا يصح الصيد اذا اعان المحرم على صيده ولا يصح اذا امر المحرم الحلال ان يصيده ولا يصح الصيد اذا ان يأكل منه المحرم - 00:01:53ضَ
اذا صاده الحلال لاجله كما في حديث الصعب بن جثامة الليثي قال له النبي عليه الصلاة والسلام انا لم نرده عليك الا انا حرم نعم باب صيد الحرم وشجره. ما حكم صيد الحرم - 00:02:13ضَ
وما حكم شجره الحرم يشمل امرين حرم بالوصف وهو المحرم حال احرامه وحرم بالعين وهي الاماكن التي حرمها الله اعظم ما حرم الله في الدنيا حرم مكة ولهذا عني العلماء بحد الحرم - 00:02:33ضَ
تواردوه وتوارثوه اقامة السلاطين والملوك على تجديده جيلا بعد جيل ومثله حرم المدينة وان كان اقل حرمة وهل بيت المقدس فيه حرمة او ليس فيه حرمة محل خلاف اذا الحرمة لموضع المسجد - 00:02:56ضَ
وقيل لما حوله والاول هو الاظهر الحرم جعل الله له خصائص وحرم مكة لما كان اشد خصائصه اربع لا ينفر صيده ولا تحل لقطته ابدا ولا يخبط شجره ولا يحش حشيشه - 00:03:17ضَ
الاخظر الا حشيشا واحدا وهو الادخر يسميها الناس اليوم بالساف يستخدم ولعة وله رائحة زكية هذه ممنوعة في الحرم نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة - 00:03:44ضَ
ان هذا البلد حرام لا يعبد شوكه. ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته الا لمعرف وقال العباس رضي الله عنه الا الاذخر فانه لابد لهم منه فان للقيون فانه للقيون والبيوت - 00:04:10ضَ
وقال الا الاذخر. القيون ايقاد النار يستخدم الساف او الاذخر اذا يبس ولعة ما اسرع ما يوقد الظوء مثل عسيب النخل اليابس عسيب النخل له رائحة لكن رائحته زكية وللبيوت يسد به الخلل حتى ما يتخللها الطين - 00:04:31ضَ
والتراب فينهل هذا السقف نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد - 00:04:56ضَ
وقال العباس رضي الله عنه الا اذخر فانا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا للخر. متفق عليهما وفي لفظ لهم لا يعبد شجرها. بدل قوله لا يختلى شوكها. نعم - 00:05:13ضَ
فدل على ان حرم مكة ممنوع فيه اربعة امور الاول الصيد لا ينفر من باب اولى الا يصاد. فاذا عبر بالادنى دخل ما فيه الاعلى الامر الثاني الشجر لا يعبد اي لا يقطع - 00:05:30ضَ
لا يخبط واكثر الشجر فيها السلم والسمر واطلاح وهذا مما انبته الله. اما ما انبته الناس واستنبطوه واستزرعوه وخارج عن هذا المعنى سواء لانفسهم او للامانات والبلديات في شوارعهم هذا خارج عن هذا المعنى - 00:05:50ضَ
ولا يحش حشيشه والحشيش المراد به الاخضر الرطب اما ما يبس فانما لك او تذروه الرياح ليس من هذا الباب ولهذا استثنى العباس الاذخر فانه لقينهم اي لايقادهم ولبيوتهم. وفي الرواية الاخرى لقبورهم - 00:06:15ضَ
يضعونه خللا حتى ما يتهلهل التراب على القبر استثناه النبي عليه الصلاة والسلام ومثله الشوك لان من عضده وقطعه ان يتخذ للايقاد فهذا ممنوع في الحرم سواء كان عاضده وقاطعه - 00:06:36ضَ
والصيد صائده ومنفره. محرم في نفسه او حلال وحرم امنت فيه هذه الجمادات وهذه الحيوانات المؤمن اشد امانا منه اشد امانا منها المؤمن في حرم الله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:01ضَ
قال لان تنقظ الكعبة حجرا حجرا اهون على الله من ان يهراق دم امرئ مسلم لانه اعظم عند الله حرمة من هذه الكعبة ولما نظر الى البنية الى الكعبة قال والله انك - 00:07:21ضَ
حرام وعظيمة ودم المسلم اعظم عند الله منك وهذا الحكم يعم ايضا في اكثره حرم المدينة فلا ينفر الصيد فيه ولا يعرض فيه الشجر الا ما يحتاجه الناس لمحاريثهم واللقطة في مكة حرام ابدا وفي المدينة لا حكمها حكم غيرها من البقاع تعرف سنة - 00:07:36ضَ
وهذا من زيادة حرمة مكة على حرمة المدينة نعم وعن عطاء ان غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة. فامر ابن عباس رضي الله عنهما ان يفدى عنه بشاة رواه البخاري الشافعي - 00:08:06ضَ
نعم هذا الاثر عن عطا وهو عطاء خرساني ان غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة من الحمام الذي سكن مكة وان كان الحمام في نفسه صيد فامر ابن عباس رضي الله عنه ان يفدى عنه بالشاة - 00:08:24ضَ
وهذا رواه الشافعي ورواه ابن ابي شيبة والبيهقي من عدة طرق والشاة جعلت بدل الحمامة لاشتراكهما في عب الماء فدية على قتل هذا الصيد سواء كان محرما او غير محرم - 00:08:48ضَ
وفيه ان ما صيد في مكة يأثم صائده عليه الفدية في اظهر اقوال اهل العلم لما قاله الشافعي لما قاله ابن عباس رضي الله عنهما تعظيما للحرم اذا عندنا فدية الصيد - 00:09:06ضَ
للمحرم اذا صاد او للحلال وغيره اذا صاد في الحرم ففيه الفدية وجمهور العلماء على ان فيه الاثم دون الفدية والصحيح الاول نعم باب ما يقتل من الدواب في الحرم والاحرام. لما ذكر ما يحرم - 00:09:24ضَ
انا المحرم وهو صيد البري المتوحش اصلا وما يحرم في الحرم وهو ما سكن فيه ما يجوز قتله من الدواب سوى ذلك المؤذيات كل ما كان مؤذن جاز قتله للمحرم - 00:09:45ضَ
وجاز قتله في الحرم نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور العقور متفق عليه - 00:10:02ضَ
لماذا هذه الخمسة امر النبي بقتلها في الحرم لانهن فواسق مؤذيات لهذا قال خمس فواس يقتلن في الحل والحرم يقتلن يعني يجوز قتلها الغراب ليش الغراب يجوز قتله لانه يخطف - 00:10:20ضَ
وهو من اذكى الطيور فلما كان يخطف قطفه هذا اذى وصار فاسقا به والحدأة وهي تخطف ايضا ولهذا الحدا اذا رأت فرقة او شيئا احمر او كذا نزلت عليه ولو كان فيه جنين تخطفه - 00:10:42ضَ
هي مؤذية والفأرة عبر بالفارة وهي الاقل ودخل فيها الجرد وهو الاعظم لانها مؤذية فاسقة من امثال الناس اليوم ما في الفاري الحية لانها مؤذية والعقرب لانها مؤذية والكلب العقور - 00:11:05ضَ
العقول الذي يصول المستغلف وهو اسم لجنس السباع الذي يصل بنفسه يجوز قتله في الحل والحرام. للمحرم ولغير المحرم وجنس المؤذيات يجوز قتلها طيب البعوض ها ايه يقتل ولا ما يقتل - 00:11:36ضَ
والذبان فهذه تقتل لانها مؤذية مؤذية في نفسها ولانها ليست صيدا بذاتها طيب الجراد لا يقتل لا للمحرم ولا المحل طيب الجخاخ الجخاخ ليس صيدا لكنه لا يقتله من بالحرم لانه امن فيه - 00:12:01ضَ
ما لم يكن مؤذيا او يقتله بغير قصد متل ما يا طأه الناس في وقتها في الطواف هذا ليس صيدا وليس جرادا نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة - 00:12:31ضَ
العقرب والفأرة والكلب العقور رواه الجماعة الا الترمذي وفي لفظ خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام الفارة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. رواه احمد ومسلم والنسائي هذه الخمس - 00:12:55ضَ
مقصود عددها والدليل انه عدد المعدود بعدها تتفاوت الروايات بعضها تزيد الحية والعقرب وبعضها تنقصها نبدلها بالحدية وبالفأرة الغراب وبالكلب الاسود العقور. نعم وعن ابن مسعود بالكلب العقور مهو بلازم اسود - 00:13:14ضَ
اي نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر محرما بقتل حية بمنى رواه مسلم. نعم. امره ان يقتل الحية ومنى حرم وهي مشعر من مشاعر الله دل على انه ليس - 00:13:38ضَ
لها حرمة ليس لها حرمة لانها من الفواسق نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما وسئل ما ما يقتل الرجل من الدواب وهو وهو محرم وقال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:55ضَ
انه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية رواه مسلم. صل وسلم عليه. وهذا الذي امرته هي عائشة رضي الله عنها راوية الحديث حديث الباب نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:14:13ضَ
خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم. الفقرة والعقرب يقتلهن المحرم عرفناه لان المحرم حرم عليه الصيد وهذي ما هي بصيود ويقتلهن من في الحرم اي ان الحرم لا يعيدها لانها فاسقة مؤذية - 00:14:32ضَ
وهذا اصل يقاس فيه كل ما كان فاسقا مؤذيا حتى لو صال عليك في الحرم غير الفاسق هاج عليك البعير ان لم تقتله قتلك نفع الصائل في الحرم وللمحرمين لا يجعله فيه - 00:14:52ضَ
في طائلة لا يجعله في طائلة لانه دفع صائلا هل يجب فيه المثل ولا ما يجب؟ مولاني لاهل العلم ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن لكن مع الاتلاف يثبت البدل - 00:15:10ضَ
وينتفي التأثيم عنه والزلل نعم عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم. الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب. رواه احمد - 00:15:29ضَ
نعم باب تفضيل مكة على سائر البلاد. الكلب العقور هو المستغلث الذي يصول يصول من غير سبب ومثله كل سبع فانه يقتل في الحل وفي الحرم لسيالته اي الاعتدائه لكونه مؤذ بنفسه - 00:15:52ضَ
اه الظبع اذا صال يقتل واذا لم يصل لا يقتل لان الظبع ماذا ها لانه صيد هذه قاعدة مهمة في هذا الباب نقف على هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:16:13ضَ
وعلى اله واصحابه. انا اعتذر عن الاسئلة مرتبط الان بالفتوى والله اعلم - 00:16:32ضَ