أ.د. علي الشبل | شرح منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية
Transcription
اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس السبعون بعد المئة بتذاكر احاديث ملتقى الاخبار - 00:00:01ضَ
الجامعي لاحكام لحديث الاحكام نبينا عليه الصلاة والسلام درس اليوم فقط مجلس واحد ما في مجلس بعد الصلاة ان شاء الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:17ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يقول اذا قدم من حج او عمرة نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من غزو او حج - 00:00:41ضَ
او عمرة يكبر على كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اي بون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. متفق عليه - 00:00:59ضَ
هذا في ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم اذا قفل راجعا الى المدينة من غزو او حج او عمرة وهذه هي سفراته التي تكررت فاما هجرته فكانت مرة واحدة واما اسراؤه ومعراجه فكان مرة واحدة - 00:01:20ضَ
وسفره الى الشام كان مرتين قبل بعثته اما سفراته المتكررة فهي سفراته في غزو او في حج وعمرة كان اذا قفل راجع الى المدينة كبر على كل شرف ثلاثا. كل شرف كل مرتفع - 00:01:45ضَ
من هضبة او جبل او سفح او تل يكبر عليه ثلاثا الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم يقول ايبونا تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده - 00:02:06ضَ
يظهر لله جل وعلا الثناء الجميل والحمد الكثير على ما اولاهم به من النعم وهذا يستحب قوله ايضا في رجوع المسافر اذا رجع من سفر طاعة بان هذه الاسفار في الحج - 00:02:30ضَ
العمرة والجهاد كلها سفرات طاعة وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح في صحيح مسلم في دعاء السفر انه عليه الصلاة والسلام اذا قال مثل ذلك وزاد ايبون تائبون عابدون ربنا حامدون. في جمع بين هذا وهذا - 00:02:51ضَ
وفي ذهابه للحج وذهابه الغزو يكبر على كل شرف يسبح على كل منخفض قال ومناسبة ذلك ان التكبير لما علا وارتفع استشعر انه ان الله اكبر من كل كبير ولما انخفض وسهل - 00:03:18ضَ
استشعر تنزيه الله عز وجل عنه ان النقص والعيب وما لا يليق به وفيهما حمد الله والثناء عليه والابتهال اليه وارجاع المعروف والخير المحصل اليه سبحانه لا الى غيره نعم - 00:03:40ضَ
قال رحمه الله باب الفوات والاحصار. الفوات والاحصار. ما الفوات وما الاحصار وما الفرق بينهما الفوات فوات الحج فيما يفوت الحج العمرة ما تفوت لكن الحج بماذا يفوت لطلوعي فجري - 00:04:02ضَ
يوم النحر طلوع فجر يوم النحر يوم العاشر اذ فاته الوقوف بعرفة ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وش الدليل الدليل من حيث الاثر ومن حيث النظر اما من حيث الاثر - 00:04:24ضَ
وكما سبق في حديث مجيء اناس من اهل نجد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يسألونه عن الوقوف بعرفة فقال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة فمن ادرك عرفة فقد ادرك - 00:04:47ضَ
ادرك الحج دل على ان من لم يدرك عرفة فاته الحج فمن ذلك جاء مصطلح الفوات والفوات هو ماذا تهاب الحج بانقضاء وقت الوقوف ومثله حديث عروة ابن المدرس ابن اوس ابن لام - 00:05:06ضَ
الطائي لما وافى النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة بعدما صلى صلاة الفجر قال يا رسول الله جئت من جبل جئتك من جبل الطير اخللت راحلتي واتعبت نفسي فما تركت في طريقي يا رسول الله من جبل الا وقفت عليه - 00:05:33ضَ
فهل لي يا رسول الله من حج قال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى تفثه - 00:05:57ضَ
مفهوم المخالفة ان من لم يقف بعرفة لم يقضي حجه طيب هل يبقى محرما الى العام القادم في مشقة مشقة عظيمة وشريعتنا جاءت بدفع المشاق من قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير - 00:06:16ضَ
طيب ماذا يفعل ما افتى به الصحابة رضي الله عنهم يأتي في حديث عمر لما جاء ابو ايوب الاسود لم يدرك الحج الا يوم النحر فامرهما عمر رضي الله عنهم ان يتحللوا بعمرة - 00:06:39ضَ
وان يحجوا من العام القادم هذي اسمها الفوات. فوات الحج طيب العمرة ليس في العمرة فوات فيها احصار كما ان الحج ايضا فيه احصار ما معنى احصار ان يحصر ان يمنع - 00:07:05ضَ
حط المسباح في مخباتك مجالس العلم ما يجتمع فيها تسبيح واستماع الاحصار ان يمنع من اداء نسكه سواء منعا من دخول البيت او من دخولي مشاعر الحج وهذا يسمى الاحصار. والاحصار - 00:07:26ضَ
عند جمهور العلماء يكون بعدو واختلفوا في الاحصار بمرظ او بظياع هل يكون احسارا او لا يكون الظاهر انه يكون احصار هل يكون احصار بالموت الجواب لا لان الميت يكفن في ثيابه ان كان محرما في ثياب احرامه - 00:07:50ضَ
وان كان محلا بعد احلاله ولا يلزم ان يتم النسك عنه لانه شرع فيه فجاءته المنية في نسكه والله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم اي منعتم - 00:08:17ضَ
من ادائهما سبب نزولها منع مشركي مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وصحابته وكانوا كم سبعة عشر مئة يعني كم الف وسبع مئة باكثر ما قيل منعوهم ان ان يعتمروا تلك السنة - 00:08:39ضَ
عمرة الحديبية ووقع الصلح على ان يأتوا من عام قابل بعمرة سميت بعمرة القضية او القضاء او المقاضاة واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي تأملوا في قوله فما استيسر اي ما تيسر من الهدي - 00:09:03ضَ
فمن لم يجد اي الهدي صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة واتموا الحج والعمرة لله. فمن تمتع بالعمرة الى الحج ما استيسر من الهدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:26ضَ
لما منعه المشركون وتعاهدوا حث اصحابه على ان ينحروا ثم يحلق تلكأ الصحابة لم يبادروا الى النحر ثم الحلق هل النحر واجب على الجميع ها واجب على المستطيع الذي ساق معه الهدي - 00:09:49ضَ
اما من لم يسق الهدي او ليس معه فلم يجب عليه ولهذا لم يجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صياما ولم يجب عليهم هديا اذا وجدوه وانما الذي وجب على الجميع هو حلق الرجال شعورهم - 00:10:13ضَ
تقصير النساء من شعورهن لم يبادروا الى النحر ولا الى الحلق عظم ذلك عليه فدخل مهموما مغموما على امي سلامة وقالت ما لي ارى وجهك هكذا يا رسول الله؟ قال اصحابي امرتهم ان يحلقوا فلم يمتثلوا - 00:10:30ضَ
لم يذكر نحرا لان النحر لا يجب على الجميع واكثر الصحابة فقراء وقالت يا رسول الله امرتهم بامر لم يعهدوه اعتذر بالعذر ايش السمين رضي الله عنها اخرج ولا تلوي على احد - 00:10:53ضَ
رأسك وانظر ما يصنع القوم هذا الرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفس عنه فامتثله ولهذا تسمى ام سلمة بالمرأة السيدة العاقلة ام المؤمنين من حسن رأيها وكمال عقلها - 00:11:15ضَ
خرج لا يلوي على احد فدعا بالحلاق فحلق رأسه فتهافت الصحابة على حلق رؤوسهم صلي وسلم عليه نحر هديه الذي ساقه معه اذا ما الذي يجب في الحصر حلق ونحر ان تيسر - 00:11:39ضَ
هل النحر واجب ان كان ساقه معه نعم وان لم يسقه معه فانه مستحب ليس بواجب ولانه لم يأمر اصحابه الذين لم يسوق هديا في عمرتهم انه يبقى عليهم ذبح الهدي دينا - 00:12:00ضَ
طيب اذا حصر بغير عدو وامكن ان يؤدي العمرة يبقى على احرامه الى ان يؤديها. كمن يمرظ يبقى محرما الى ان يؤديها الا ان يبلغ به الاحصار مبلغا هذي لكم - 00:12:22ضَ
ها فاما ان لم يتأتى ايه يا يحلق رأسه ويذبح هديه ان كان معه هدي ويتحلل ولا تجب عليه العمرة الاخرى هذا ما يتعلق بالاحصار اذا ما الفرق بين الفوات والاحسان - 00:12:42ضَ
الفوات في ايش الحج خاصة والاحصار في حج وعمرة الفوات يلزم ان يتحلل من عمرته يتحلل من احرامه بعمرة ويلزمه ان يحج من عام قابل الاحصار لا يلزمه ذلك. فلا يلزمه عمرة - 00:13:03ضَ
ولاء اعتمارا من عام قابل وانما يحلق رأسه ويذبح هديه فان احصر بمرظ استمر على احرامه ان تيسر حتى يحل منه باداء النسك الذي احرم به ما المخرج من الاحصار - 00:13:29ضَ
الاشتراط فان اشترط عند احرامه اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فاحصر حل احرامه ورجع ولا شيء عليه بما سبق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة عمه - 00:13:50ضَ
مباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها قال ما لك لا تحجي معنا قالت اجدني شاكية يا رسول الله مريضة قال حجي واشترطي فإن لك على الله ما اشترطتي - 00:14:14ضَ
قالت ما اقول؟ قال قولي اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني اللهم صلي وسلم عليه نعم لحظة احنا بالدرس ونفتح مجال في اخره للنقطة هذي وغيرها يعني عكرمة عن الحجاج - 00:14:30ضَ
ابن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى قال فذكرت ذلك لابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم فقال صدق. رواه الخمسة - 00:14:52ضَ
وفي رواية لابي داوود وابن ماجة من عرج او كسر او مرض فذكر معناه وفي رواية ذكرها احمد في رواية المروذي من حبس بكسر او مرض اذا فيه الاحباس والحصر بالكسر - 00:15:10ضَ
والمرظ والعرج في حديث الحجاج ابن عمرو رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة اخرى فهو في الحج يتحلل بعمرة - 00:15:29ضَ
ويحج حجة اخرى لان الحج فرض فرض عليه والعمرة واجبة على الصحيح وليست فرضا ففيه ان الاحصار يكون بمرض بانواعه ويكون ايضا بالعدو ويلتحق بالمرض الظيعان الناس من اول يجون بهالبران يظيعون - 00:15:46ضَ
ويفوتهم الحج ويتحللون بعمرة من احرامهم. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس احدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا - 00:16:12ضَ
سيهدي او يصوم ان لم يجد هديه. رواه البخاري والنسائي هذا موقوف على ابن عمر وله حكم الرافع ان من حبس عن مكة قال ابن عمر رضي الله عنه اذا حبس اليس حسبكم سنة نبيكم ان ان حبس احدكم عن الحج طاف بالبيت - 00:16:37ضَ
وبالصفاء والمروة ثم يحل من كل شيء. طاف طواف عمرة وسعى سعي العمرة ثم يحل ومعنى الحل انه يحلق شعره لانه يحصل به الحل الحل الذي كان محظورا عليه قبل ادائه النسك - 00:16:59ضَ
ويحج من عام قابل تبقى الحجة عليه دينا ان تيسر من العام القادم القابل فهو اولى والا بقي كأنه لم يحج نعم وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه امر ابا ايوب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:16ضَ
ابن الاسود حين فاتهم الحج فاتيا يوم النحر ان يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله - 00:17:39ضَ
الله اكبر هذا ابو ايوب الانصاري النجاري الخزرج رضي الله عنهم وهبار بن الاسود رضي الله عنه قدما على عمر في منى يوم النحر لم يقف في عرفة فاتهم الحج - 00:17:56ضَ
وهما قد احرم بالحج لماذا امرهما عمر ان يحل من حجهم بماذا؟ بالعمرة ويسعى ويقصر يذهب ماذا؟ يذهب الاحرام الذي عقد النسك لاجله ويحج من العام القادم وامرهما ان يذبحا هديا - 00:18:16ضَ
المجد فصيامه ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة رجعتم صاروا كالمحرم المتمتعين هذا وجه الزامهما بماذا الهدي حتى لو كان محرما بالحج مفردا؟ نعم لانه ادى بسفرته عمره وبقي عليه الحج - 00:18:42ضَ
وهذا قول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة واتموا حج العمرة لله فان حصرتم فما استيسر من الهدي الثاني ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم - 00:19:05ضَ
نعم وعن سليمان ابن يسار ان ابن حزامة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج وسأل عن الماء الذي كان عليه عبدالله ابن عمر عندك ابن حزابة ولا ابن حرابة - 00:19:22ضَ
كلكم بالزاي ها هانتوما نسخكم النسخة اللي معك نعم فسأل عن الماء الذي كان عليه عبدالله ابن عمر وعبدالله ابن الزبير رضي الله عنهم ومروان ابن الحكم فذكر لهم الذي عرض له وكلهم امره ان يتداوى بما لا بد منه ويفتدي. فاذا صحح اعتمر فحل من احرامه ثم عليه ان يحج قال - 00:19:39ضَ
ويهديك هذا في خبر ابن حزابة المخزومي انه صرع عليه هذا مرض وهو محرم بالعمرة وقت العمرة متسع ما يفوت بينما الحج فسأل عن الماء الذي حوله وجد عليه ابن عمر - 00:20:13ضَ
ابو عبد الله ابن الزبير ومروان ابن الحكم فامروه من ماذا؟ ان يبقى ان يتداوى ويبقى على احرامه ثم اذا فرغ ادى عمرته ادى عمرته التي جاء لاجلها قال فاذا صح اعتمر فحل من احرامه ثم عليه ان يحج - 00:20:42ضَ
قابلا ويهدي كانه والله اعلم احرم بالحج وحصل له هذا الحبس والصرع ولهذا امروه ان يتحلل بالعمرة وان يحج من عام قابل كما امر بذلك عمر الاسود وابا ايوب الانصاري رضي الله عنه - 00:21:07ضَ
نعم اي نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت. وهذه الثلاثة لمالك في الموطأ رواها مالك يسعدون البيت بالمرض. يبقى على احرامه - 00:21:29ضَ
حتى يحل منه باداء العمرة لكن المرظ الان ما هو مرظ واحد من الناس من يمرض بماذا جلطة يمرظ بامراض فتاكة فلنقل يبقى على احرامه مددا طويلة او يتحلل منها - 00:21:51ضَ
هذا يختلف باختلاف النظر واختلاف المرض ان كان المرض طويلا اغماءة فبقاؤه على احرامه لا يضره وان كان يضره شعره واهدوا ان تيسر. يكون حكم حكم المحصر عموما وان كان المرض دون ذلك مما يعالج ويطبب - 00:22:12ضَ
فيبقى على احرامه الى ان يطيب ثم يتم هذا النسك نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا حصر الا حصر العدو. رواه الشافعي في مسنده. هذا اجتهاد من ابن عباس لا حصر الا حصر العدو - 00:22:38ضَ
حصر الحسرة والاحصار بالعدو الذي يمنعه من ايه؟ من دخول مكة وهذا ذكر للحصر باكثر اسبابه وبواعثه اكثر اسبابه وبواعثه والشو ها العدو وفي ايام الفتنة خرج ابن عمر رضي الله عنهما - 00:22:58ضَ
يريد الحج بقي تخرج والناس في هذا قال نعم اخرج فان حصرت ما استيسر من الهدي والا اتممت نسكي وقوله لا حصر الا بعدو ايمباب الغالب والا سبق في الاخبار والاحاديث الحصر بالمرض - 00:23:21ضَ
والحصر بالعدو ويلتحق بهما الحصر بالضياع من عرج او كسر او مرض وابن حزام فرع اصابه الغشي باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث احصر من حل او حرام. نعم. وانه لا قضاء عليه - 00:23:43ضَ
الذي احسن بالعمرة عليه النحر ثم الحلق في الموضع الذي احصر فيه سواء كان الموضع في الحرم او في الحلم وان هذا يكون تماما لهذا النسوك اما الاحصار بان يتحلل - 00:24:11ضَ
الذبح ان كان معه فان كان قادرا عليه استحب له ما هم معه لكنه قادر عليه يستحب له فان لم يكن واجدا له فلا يجب عليه فلا يجب لا على عدم الواجب - 00:24:30ضَ
ولا على من لم يسقه معه لا يجب عليه بذلك ماذا لا يجب عليه الدم وانما يكتفى فيه بالحلق الرجال والتقسيد للنساء. وش الدليل الذين حصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام - 00:24:49ضَ
عام الحديبية كثيرون ما كلهم معهم هدي فانه بالسنة السادسة ولم يغتنوا بعد رضي الله عنهم ما كلهم عندهم الهدي ولهذا لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بان يذبحوا هديا - 00:25:09ضَ
ولا بان يتحملوه في مستقبل ايامهم ولا بان يصوموا دل على ان قوله فان فان احصرتم فما استيسر من الهدي اي على امرين ان كان ساقه معه ذبحه وان لم يكن ساقه معه فانه على الاستحباب لا على الوجوب - 00:25:26ضَ
نعم عن الميسوري ومروان رضي الله عنهما في حديث عمرة الحديبية والصلح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لاصحابه مش قضية الكتاب يا يحيى - 00:25:45ضَ
ابو عبد الله وين رحت للجمل؟ لا بالجمل ولا معركة الغنمة وينك وين الجمل الله يرضى عليك ها الكتاب وشو ؟ فلما فرغ من الكتاب اي كتاب مهو بعقد النكاح - 00:26:02ضَ
يا الجوعان يحلم بسوق العيش المراد بالكتاب كتابة عقد صلح الحديبية بين من ومن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو سهيل ابن عمرو لما فرغ من هذه الكتابة نعم لما فرغ - 00:26:31ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوه قوموا فانحروا ثم احلقوا هذا اللي خلى المترجم في هذا الترجمة ان المحصر يبدأ بماذا؟ بالنحر - 00:26:54ضَ
لما ساقه من الهدي ثم فان لم يكن عنده نحر اكتفى بالحلق وعظم ذلك عليهم وكان ما كان من خبر ام سلمة رضي الله عنها. نعم وللبخاري عن المسور رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك - 00:27:11ضَ
نعم وعن المسوري ومروان رضي الله عنهما قال قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره بذي الحليفة واحرم منها بالعمرة وحلق بالحديبية في عمرته وامر اصحابه بذلك ونحر بالحديبية قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك. رواه احمد - 00:27:33ضَ
هذا الحديث فيه سنة وهو سوق الهدي للعمرة وسنة اخرى في الهدي انه انه يقلد ويشعر ما هو التقليد؟ وما هو الاشعار ها اه يا الغزامي التقليد ما هو والاشعار انت الغدامي - 00:27:55ضَ
ها في متحف ليلة في الريش انت ما التقليد وما الاشعار لا ما في قلادة نهى النبي عن الخلايد اية الشهراني ما هو التقليد وما الاشعار ها ان هذا هدي - 00:28:19ضَ
هذا الاشعار والتقليد ها تعرف انت لا تلتفت تعرف الهدية التقليد وشو لا بالله ما هنا ها لا هذا ما يسمى تقليد هذي اجلة كما كان في بدنه التي ساقها في حجته عليه الصلاة والسلام. ها - 00:28:57ضَ
جرس ولا يجوز التقليد ان يقلدها في رقبتها بنعلين يربطهما بحبل فمن رآها عرف انها مسوقة لوين في الحرم هذا التقليد قلدها النعلين والاشعار سلت السنام في صفحته اما اليمنى او اليسرى فيسيل الدم - 00:29:33ضَ
فمن رآها عرف انها مفسوقة للبيت هديا التقليد والهدي سنة في كل هدي يساق الى الحرم. في حج او في عمرة قلد النبي صلى الله عليه وسلم بدنه واشعره وليس التقليد وضع القلائد - 00:30:08ضَ
فقد نهى عنها عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين من حديث ابي بشير الانصاري رضي الله عنه هلا نادى فيهم النبي عليه الصلاة والسلام الا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت - 00:30:31ضَ
من وتر او قلادة اي من غير وتر الا قطعت لماذا ذكر الوتر انت عارف او تسولف مع اخوك ايه تعرف يا اخوه بس تسولفون ما معنى قلادة من وتر او قلادة الا قطعت - 00:30:53ضَ
ها لماذا قال من وتر ها يا ابو عبد الله يسوون ليش يظعون وتر ؟ ها يا اخواني هذي ذكرناها تزوجنا فيها كانوا في الجاهلية وش سلاحهم اما سيف وله غند - 00:31:21ضَ
واما رمح واما شلفا وش الفرق بين الرمح والشالفة يا اسماعيل وش الفرق بينهما شاطرين تعلقونهن بالمجالس وتتفاخرون بهن ها لأ ابدا ها لا والله ها ها الشلفا المدبب من جهة واحدة - 00:32:04ضَ
والرمح حدها المدبب من جهتين ولهذا الفارس ياخذ الرمح هكذا ويلويه يبي يضرب منه ولا يضرب منه مدببه من جهتين ما حنا بدرسنا بالسلاح درسنا بماذا ها في سلاح العرب - 00:32:48ضَ
او سهم يرميه بنبله النبل منين من وتر والوتر منين من جلد البعير فهذا الوتر الذي برم من جلد البعير يجعله وترا لقوسه اذا بلي مع طول الوقت وبينه وبينه الفة - 00:33:09ضَ
لا يرميه يقطعه ويجعله قلادة في عنق ايش؟ اللكزس حقه في عنقي راحلته تبدأ زينة وتنتهي اعتقادا نهى النبي عنها وحسب مادتها عليه الصلاة والسلام. لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. ذكر الوتر من باب الاشتهار. ثم عممه بكل قلادة - 00:33:31ضَ
نعم حتى لو ربط دخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام اذا فرق بين هذا وبين تقليده النعلين. يعرف انها نسك فهنا عليه الصلاة والسلام الهدي في عمرته التي حجبه عنها المشركون وهي عمرة الحديبية - 00:34:03ضَ
اين قلد واشعر هديه في في ذي الحليفة عند الميقات ولهذا قال العلماء في سوق الهدي انه من اين؟ من الحل الى الحرم من الميقات الى الحرم وهذي من السنن ان يذبح - 00:34:30ضَ
المعتمر في عمرته هديا التي قل العمل بها قل العمل بها وهي من سنن النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ - 00:34:48ضَ
واما من حبسه واما من حبسه عدو او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع وان كان معه هدي وهو محصر نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث به وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. اخرجه البخاري - 00:35:11ضَ
ارجع الى قول ابن عباس هذا هذا من اختياره واجتهاده رضي الله عنهما. انما البدل اي حج البدل لمن ابطل حجه بالتلذذ وهو ايش الجماع متى قبل التحلل الثاني صح - 00:35:30ضَ
قبل التحلل الاول انسان احرم بالحج وفي يوم وفي ليلة مزدلفة الجنية وابلشنا انا وقعت على اهلي طلع عليه فجر اه يوم النحر وهو ما سوى شي وش عليه ذكرناها يا اخوان عليه كم شيء - 00:35:48ضَ
خمسة اه وانت تقول ستة احد عنده زود احد عنده نقص؟ وش تقول يا علاء يحيى من حينه واما يجي الا في اخر ركض وين الثلاثة يا يحيى؟ لا اللي تعرفها معنى نبي العدد الاول - 00:36:16ضَ
عليه كم؟ خمسة ولا ثلاثة ولا ستة الدعوة ما هي بشختك باختك انا معلمها لكم ورادها لكم مرة ثانية ولكن الشيبان لا شيبوا يمسحون بدا يمسحون المساحات. عليه ستة اشياء - 00:36:37ضَ
الاول فسد حجه ثانيا يلزمه المضي فيه ثالثا عليه بدنة وش البدنة ناقة او بقرة رابعا عليه ان يحج من العام القابل هذا قول ابن عباس انما البدل في التلذذ - 00:36:59ضَ
خامسا عليه ايش؟ الاثم سادسا يفرق في الحج بينه وبين اهله الذي نمط وطيئهم مهو بتفريق طلاق كل واحد يحج مع لحاله لا يجي شي مثل اللي جاه هذه الست الواجبة - 00:37:23ضَ
وبهذا عارض قول ابن عباس قول من عمر وابن عمر وابن الزبير ابو مروان انهم اخبروا ان من فاته الحج يتحلل بعمرة ويحج من قابل يسوق وهدية نعم اكمل انما البدر على التلذذ ها - 00:37:44ضَ
انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ. واما من حبسه عدوا او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع. نعم من حبسه عدو او غير ذلك من ضياع او مرض في احرامه في الحج - 00:38:12ضَ
او باحرامه في العمرة العدو مانع من دخول مكة يحل كيف يحل اه في حلق رأسه فان كان عنده هدي ذبحه ما عنده هدي ما عليه شيء نعم فان كان معه هدي وهو محصر نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث به. ايه اذا كان لا يستطيع بعث بالهدي الى الحرم - 00:38:27ضَ
لانه نواه هديا بالغ الكعبة فانه ينحره في موضع حصره كان في حل او في حرام نعم وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. نعم فقه ابن عباس رضي الله عنهما - 00:38:55ضَ
هذا من اثر اثر بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له ضرب على صدره وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه ان استطاع ان ان يبعث بهديه للحرم فيذبح هناك وجب - 00:39:13ضَ
لقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل هذا عام في حج وعمرة لانه ساق معه الهدم. ها قال وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في اي موضع كان. ولا قضاء عليه - 00:39:30ضَ
لا قضاء عليه اي ليس عليه عمرة يقضيها ولا حج يقضيه. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل ان يصل الهدي الى البيت - 00:39:47ضَ
رواهما البخاري كذا عندك باقي في الرواية يا شيخ. نكمل ثم لم ثم لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا ان يقضوا شيئا ولا يعودوا له والحديبية خارج الحرم - 00:40:03ضَ
كل هذا كلام البخاري في صحيحه. الله اكبر. واذا مذهب الامام البخاري على ماذا؟ قاله ابن عباس الامام مالك ان من حبس عن الحرم بعدو عن الحج والعمرة تراكم نحتسيتوا وبوقفكم - 00:40:20ضَ
وبعاقبكما مجلس العلم احسن مجلس الدرس المدرسة ولا نرظى في العلم ومجالس العلم حتسي واضح يا عيال اي نعم ان حصر عن الحج او العمرة بعدو يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام - 00:40:37ضَ
ذبح هديه حيث حصر ان تيسر بعث الحرم افضل. والا حيث حصر وحلق رأسه وخلاص من اين اخذ القائلون بان عليه عمرة اخرى؟ لان النبي اعتمر القضاء لكن لم يلزم جميع اصحابه الذين - 00:41:02ضَ
معه بالعمرة ولم يأمر من مات منهم ان يعتمر عنه دل على ان الحل الذي حصل هو الحل كله هذي تسمى عند العلماء في هذا المقام بالظرف الاستثنائي لاداء هذا النسك العظيم والسفرة العظيمة لسفرة الحج والعمرة - 00:41:22ضَ
شوفوا كيف الشريعة عظمتها ها التعظيم ذاكرة الاصل وذكرت الظروف الاستثنائية التي تمر واحكامها شريعة عظيمة يا اخواني شريعة عظيمة كلها دارت على التعبد لله جل وعلا وامتثال امره نعم - 00:41:42ضَ
ابواب الهدايا والضحايا. الهدايا. وش الهدايا شمغ وصوغات الهدايا الهدي والاضاحي نقف على هذا الباب نفتح المجال الاخواني في اسئلتهم والله اعلم. تفضل نعم لا السؤال ما اعده اي نعم - 00:41:59ضَ
نعم صحيح لا خلنا في النقطة الاولى وشو ؟ نروح نحط نقاط وحنا ماجد وفينا الاول اما الشائع عند الناس فانت تذكر ما شاع عندك ويقصر علم من لم يعلم على علمه - 00:42:51ضَ
واما ما ذكرت لك فهو الذي ابانته السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف بعرفة من ليل او نهار. الليل متى يكون بعد غروب الشمس لا قبلها - 00:43:22ضَ
فدل على ان الوقت ممتد لكن من وقف بالنهار لابد ان يمد وقفه الى الليل ومن لم يأتي عرفة الا ليلا يكفيه لحظة في الليل ويمضي في حديث عروة بن مدرس وحديث اهل نجد لما سأل النبي عن الوقوف بعرفة - 00:43:38ضَ
هذا السؤال الاول ما السؤال الثاني مم نعم من حج حج تطوع فانه وافسد حجه يلزم عليه ان يتم حجه سواء تلك السنة او اذا وقع في الجماع قبل التحلل الاول في السنة الثانية لان الله يقول واتموا الحج والعمرة لله - 00:43:55ضَ
يشمل الفرض والواجب والتطوع نعم من اشترط في احرامه ان حبسه حابس فان حصل له الاحصار حل لكن لا يكون مشترطا على اشتراطه محصر لان الاحصاء الاشتراط خوف الاحصار وخوف المنع - 00:44:24ضَ
فان حديث الاشتراط حديث ضباعة بنت الزبير قالت اجدني شاكي يا رسول الله قالت مرات ما تحجين معنا اجدني شاكة يا رسول الله. قال حجي واشترطي فان لك على الله ما اشترطت - 00:44:50ضَ
نعم النحر واجب لمن ساق هديا معه في حج او في عمرة من لم يسق الهدي النحر في حقه مستحب ينحر بدنا ان بدنه او يذبح سبعه او يذبح شاة - 00:45:04ضَ
ما الذي ليس عنده لا يجب عليه؟ ذكرنا الاحوال الثلاث نعم هل يشترط هل هل يفضل ان يشترط المحرم عند احرامه الجواب لا الا اذا خاف تعطلا في مذهب الحنابلة منصوص متن الزاد - 00:45:27ضَ
ويستحب الاشتراط مطلقا. وهذا ضعيف لان الصحابة لم يشترطوا ولان سيد الصحابة نبينا عليه الصلاة والسلام لم يشترط فيه احرامه الثلاث في العمر المفردات ولا في حجته وانما الاشتراط متى يكون - 00:45:53ضَ
عند خوف العطب لمرض او بغيره نعم هل يجوز اذا لبس الشباب لبس الكورة يصلون فيه اذا كان ما فيه صور؟ نعم واذا كان في صور لا يجوز لبسه ويصلى فيه الصلاة صحيحة لكن مع اثمه - 00:46:12ضَ
سم القزع نعم القزع هو ان يحلق او يخفف شعره في جوانبه جدة ويبقي فروة الرأس هذا القزع وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انا جاوبتك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيكون القزع حرام - 00:46:37ضَ
فان كان باعثه التشبه باللاعب الفلاني. والمغني العلاني والداشر الفلنتاني فهذا حرام اخر لاجل التشبه والله اعلم. نعم ها ايه نعم يجوز يجوز لانكم لستم في هذا الوقوف في هذا الركوع والسجود يجوز يصلي معكم وهم يتأخرون بعد ذلك او يتقدم الامام - 00:47:06ضَ
نعم. هذا خاص لأ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يشمل الحج والعمرة. كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يشمل الحج والعمرة. اما العمرة فالهدي فيها ليس بواجب - 00:47:37ضَ
ولهذا يستحب له ان يهدي فان عين هديا لعمرته وجب ان ينحره فان تيسر نحره في الحرم فهو الافضل. والا نحره حيثما حصر اما الحج فان ساق الهدي معه فيكون واجبا - 00:48:03ضَ
اما متمتع او قارن فلا يحلق رأسه حتى يذبح هديه واما اذا كان متمتع فرخصت له الشريعة بعد العمرة ان يقصر من هو الحاج كذلك اذا احصر ينحره في محله - 00:48:20ضَ
ان قدم الحلقة على النحر فلا بأس وان قدم النحر على الحلق فلا بأس نعم المتمتع عليه هدي واجب وسيضحي عند اهله ولا لا نعم. نقول لا يحلق رأسه حتى - 00:48:42ضَ
يبلغ الهدي محله فاذا بلغ الهدي محله يوم العيد حلق رأسه للنسك باقي شعوره لا يقربها حتى يذبحون اهله حتى يذبح اهله ضحيتهم. الاضحية متعلقة باخذ ما زاد من الشعور - 00:49:11ضَ
وما هذا المتمتع في عمرته يقصر وعمرته في اشهر الحج طيب يبي يذبح بعد العشر فالتقصير لاجل النسك استثني من ذلك وش باجي عالاذان على وش تقول لا هذا حكم الاعتداء ما هو بالاحصار - 00:49:28ضَ
لانه هو اللي عارف اما لو احرم واشترط ورده خلاص يحل احرامه ويرجع لا اذا ما اشترط يصير محصر له حكم الاحصار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عندي الفتوى ولهذا - 00:50:01ضَ
بالدرس الان بارك الله فيك - 00:50:20ضَ