من هذا المجلس الخامس والسبعون بعد المئة تدارس احاديث المنتقى قد بلغنا فيه من الابواب المتعلقة بالاضاحي سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيان وقت الذبح نعم عن جندي عن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى - 00:00:26ضَ

قال فانصرف فاذا هو باللحم وذبائح الاضحى تعرف فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ذبحت قبل ان يصلي وقال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى - 00:00:48ضَ

ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. متفق عليه هذا في ذبح الاضاحي ومثلها ذبح الهدايا فان ايام الله جل وعلا ستة يوم النحر ويوم الفطر ويوم عرفة - 00:01:02ضَ

وايام التشريق الثلاثة وافضلها يوم النحر وهو يوم الحج الاكبر من خصائصه ان به فيه بدء ذبح الاضاحي والهدايا والذبح حدده ربي جل وعلا كما كان في الهدايا هدي الحج - 00:01:22ضَ

قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا في هدي الحج وما كان من الاضحية كما قال جل وعلا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام - 00:01:44ضَ

فذبح النبي صلى الله عليه وسلم هدد وقت الذبح ابتداء وقته انتهاء من وقته ابتداء صلاة العيد يوم النحر من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم ولم يجزها الا للانصاري الذي - 00:02:03ضَ

اجزأ له نخلة عمرها عمرها جذعة. فلا تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك وذكر ان من ذبح قبل صلاة العيد فهي شاة لحم في الصحيحين من حديث جندب سفيان البجلي رضي الله عنه - 00:02:27ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم اضحى انصرف فاذا هو باللحم اي ذبح ذبحت الذبائح وسلخت فاذا هو باللحم وذبائح الاضحى تعرف بمعنى انها فرغ من ذبحها عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ذبحت قبل ان يصلي اي صلاة الامام - 00:02:47ضَ

صلاة العيد قال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى في اللفظ في غير الصحيحين فهي شاة لحم لا تقع اضحية فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله - 00:03:16ضَ

اخذ العلماء من ذلك ان وقت الذبح يبدأ من قدر انقضاء صلاة العيد طيب الحرم صلاة العيد في مساجد مكة. منى هل فيها صلاة عيد فيها ليس فيها صلاة عيد. لماذا - 00:03:41ضَ

لان الحجاج في منى غير مستوطنين صلاة العيد صلاة الجمعة انما تجبان على المستوطنين لا على غير المستوطنين باتفاق اهل العلم متى يبدأ اهل منى متى يبدأ الحجيج بذبح اضاحيهم - 00:04:02ضَ

او بذبح هداياهم يذبحونها من قدر انقضاء صلاة العيد في الحرم بهذا التحديد التي جعل النبي وسلم فيها من ذبح الاضحية قبل صلاة العيد فهي شاة لحم يذبح مكانها اخرى اضحية والا فلما انه لم يضحي - 00:04:29ضَ

نعم وعن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة يتقدم رجال فنحروه وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهر - 00:04:48ضَ

فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه احمد ومسلم وهذا الحديث فيه ما دل عليه حديث جندب ابن سفيان - 00:05:03ضَ

وهو ان من ذبح قبل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فليعد اخرى ولم يذكر ذلك هل كانوا جاهلين او عالمين فالغالب الظن انهم جاهلون لانهم ظنوا ان النبي قد ذبح - 00:05:20ضَ

ومع ذلك لم يراعي جهلهم صلى الله عليه وسلم بل امرهم ان يذبحوا بعد الصلاة يذبحون ذبيحة اخرى وقوله حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم للامر بشأنه والا ما يلزمها حتى - 00:05:35ضَ

ينحر الامام لكن لان نبينا اول ما يبدأ به بعد صلاته نحره وكان لا يطعم شيئا قبل ان يطعم من ماذا من آآ من اضحيته صلى الله عليه وسلم نعم - 00:05:53ضَ

وعن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. متفق عليه وللبخاري من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه - 00:06:10ضَ

ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين وهذا تأكيد لما جاء في حديثي جابر وحديث يندب ابن سفيان البجلي ان ذبح الاضحية يكون بعد انقضاء الصلاة بعد انقضاء الصلاة فان ذبح قبلها والصلاة هنا هي صلاة العيد - 00:06:23ضَ

لا صلاة الفجر وهي شاة لحم يذبح بدلها اخرى نعم وعن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ايام التشريق ذبح - 00:06:45ضَ

رواه احمد وهو للدار القطني من حديث سليمان ابن موسى عن عمرو ابن دينار. وعن نافع ابن جبير عن جبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه - 00:07:00ضَ

هذا ما هو بصحابي انما هو تابعي المخضرمين لكن هذا شاهد مرسل رواه الدار قطني في حديث الزبير بن مطعم الذي رواه الامام احمد حديث الجبير ابن مطعم اخرجه احمد واخرجه ابن حبان في صحيحه واخرجه البيهقي - 00:07:12ضَ

اختلف في اسناده لكن له شواهد شواهد مرفوعة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن غيره وشواهد مرسلة في قوله صلى الله عليه وسلم كل ايام التشريق ذبح وهذا متفق عليه عند المسلمين - 00:07:35ضَ

انه باجماعهم يمتد ذبح الهدي وذبح الاضاحي الى غروب شمس اخر ايام التشريق ومن هذا الباب سمى الناس عيد الاضحى اربعة ايام عيد النحر واول ايام التشريق واوسطها واخرها واما عيد الفطر فهو يوم واحد - 00:07:54ضَ

وان كان الناس يتزودون فيه يوما ثانيا وثالثا فهذا من فعلهم ولهذا بالاجماع يصح ان يبدأ الناس الصيام جوال ولو كان عيدا لم يصح صومه قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:17ضَ

في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي لمن لم يجد الهدي هذا استثناء لمن يصح صيامه في ايام التشريق. والا فغيرهم لا يصح له حديث سليك الغطفاني - 00:08:39ضَ

رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكري لله عز وجل في تنبيه على ان من اعتاد صيام الايام البيض فان يوم الثالث عشر من ذي الحجة لا يصح صومه - 00:08:59ضَ

لماذا؟ لانه من ايام التشريق وهو من ايام الذبح والاكل وفيه فضيلة صيام يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وفيه اه ان من لم يجد الهدي من الافاقيين وهو الهدي الواجب - 00:09:18ضَ

فانهم يصومون ايام التشريق ان لم يصوموه قبل يوم عرفة فان اتاهم يوم عرفة ولم يصموها كله ثلاثة فليصم ما بقي عليه في ايام التشريق الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي - 00:09:42ضَ

فمن لم يجد الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب ففيه ان الايام الثلاثة الافضل ان تكون قبل يوم عرفة - 00:10:02ضَ

بفاقد الهدي اما لانه او غير واجد او فقد قيمته او سرقت منه قيمته فان لم يصمها قبل يوم عرفة فليصمها متى بعد النحر لان يوم النحر لا يصح صومه - 00:10:24ضَ

فرخص النبي لهؤلاء بالذات خصوصا ان يصوموا ايام التشريق نعم باب الاكل والاطعام من الاضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه سبق لنا ان الهدي يؤكل يؤكل منه وانه يتصدق منه - 00:10:45ضَ

والاضحية كذلك جنة لاني يأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها واستحسن الفقهاء رحمهم الله ان تقسم الاضحية اثلاثا وثلثا يأكله ولو ادخره وثلثا يتصدق به وثلث ماذا يهديه ولا يلزم في ذلك التطابق والتساوي. وانما يجمع هذه الثلاثة في - 00:11:08ضَ

قد كان في اول الامر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار الاضحية فوق ثلاث ليالي ثم رخص لهم في ذلك لماذا نهى عن هذا لدفة دفة بالمسلمين اي لمسغبة - 00:11:40ضَ

وجدب اصاب المسلمين امر بان لا يدخر من الاضحية فوق ثلاث حتى يوسع ذوو الطول على من لا طول لهم ويوسع الاغنياء على الفقراء فلما زالت هذه المسغبة اباح لهم ان يدخروا - 00:12:01ضَ

وان يتاجروا وان يحفظ منها وسميت ايام التشريق بهذا الاسم لانهم كانوا يشرقون فيها اللحم ان ييبسونه ويملحونه فيقددونه يغدوا قديدا عندنا اليوم قفر تم ايش شرايح اللحم يسمى خلع - 00:12:25ضَ

اسماء متعددة لمعنى واحد وهي طريقة كانوا يستخدمونها تيبيس اللحم ليبقى مددا طويلا قل استعمالها الان هذه المبردات مع ان التقفير والتشريق والتخليع هذا انفع واحسن واطعم كما يعرفه من جربه. نعم - 00:12:54ضَ

عن عائشة رضي الله عنها قالت دف اهل ابيات من اهل البادية حضرة الاضحى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله ان الناس يتخذون الاسقية من ضحاياهم ويجملون فيها الودك - 00:13:23ضَ

وقال وما ذاك؟ قالوا نهيت ان تؤكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث وقال انما نهيتكم من اجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا. متفق عليه هذا الحديث بين النسخ لما كان قد نهاهم - 00:13:44ضَ

ان يدخروا من ضحاياهم فوق ثلاث ليالي والسبب ما دفع المسلمين من دفة الجوع والنقص في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دف اهل ابيات من اهل البادية اي من البدو - 00:14:00ضَ

اهل البادية يسمونه بالبدو لانهم بادون عن الحواضر قد جاء ذكر البدو في القرآن في موضع واحد في سورة يوسف بعد ان جاء بكم من البدو البدو هم البادية قالوا دف اهلها قالت رضي الله عنها دف اهل ابيات - 00:14:19ضَ

من اهل البادية حضرة الاضحى اي زمن الاضحى زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا اي ثلاث ليالي ثم تصدقوا بما بقي تصدقوا فيما بقي بعد ذلك - 00:14:42ضَ

فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله ان الناس يتخذون الاسقية اي القرب من اين؟ من هذه الذبائح ضحاياهم ويجمدون فيها الودك. يذيبون فيها الودك الشحم يذاب حتى يغدو ودكا - 00:15:01ضَ

بل ودك شي والسمن شي ثاني وش الفرق بيني يا سعيد؟ اكثر الناس ما يعرفون الفرق بين الودك والسمك السمن من الزبدة من اللبن والودك منين من اجمالي الشحم وكلاهما اي الودث كان الودك كان يستخدم للاضاءة ايضا - 00:15:21ضَ

وهو اقل كفاءة وجودة من قالوا نهيت اي تؤكل اللحوم والاضاحي بعد ثلاث في ثلاث ليالي قال انما نهيتكم من اجل الدافة والدافة هنا هي ماذا هي الحاجة المسغبة قال فكلوا وادخروا وتصدقوا - 00:15:46ضَ

هذا امر هل معناه وجوب الاكل من الاضحية ان السياق الاصولي اذا جاء النهي ثم جاء بعده الامر فان الامر بعد النهي ان الامر بعد الحظر يسمى للاباحة واذا حللتم فاصطادوا - 00:16:12ضَ

الصيد بعد الحلال ما هو بواجب نهيتكم فكلوا دل على اباحة الاكل وادخروا يجوز الادخار وتصدقوا فاذا جاءت للمسلمين دفة فالذي يقررها ولي الامر كان النبي عليه الصلاة والسلام قام مقام ولي امرهم بهذا التشريع - 00:16:33ضَ

صلى الله عليه وسلم. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلوا وتزودوا. متفق عليه - 00:16:59ضَ

وفي لفظ كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة. اخرجاه وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال ثم قال بعد - 00:17:14ضَ

كلوا وتزودوا وادخروا. رواه مسلم والنسائي. هذا حديث جابر وفيه تجاويز اطلاق الاضحية على الهدي والعكس لقولهم الى المدينة نتزود لحوم الاضاحي الى المدينة. وين اضاحيهم فيه في مكة يعني هادية ها - 00:17:29ضَ

دل على ما دل عليه ما سبق من نسخ النهي انه كان لدافة دفت بهم قال جابر رضي الله عنه كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث ميناء هاي ثلاثة ليال في منى - 00:17:49ضَ

وهذا في الحج حتى رخص لهم النبي بذلك بعدما نهى عن هذا فلما رخص لهم اكلوا وتزودوا وحملوا من هديهم ومن اضاحيهم معهم الى المدينة المسافة بين المدينة ومكة كم هي - 00:18:10ضَ

على المطايا عشرة ايام هذا على المطية. طيب واللي رجليه اكثر من ذلك دل هذا على ماذا دل على جواز التزود وجواز الادخار الثلاث المراد بيها ها هنا ثلاث ليالي - 00:18:30ضَ

لان الليالي تتبعها الايام. ثلاث ليالي قولوا كلوا وتزودوا وادخروا فيه جواز ذلك لهم وهذا لان الناس كانوا لا يأكلون اللحم غالبا الا في يوم الاضحى النحر والتشريق لضيق ذات اليد - 00:18:51ضَ

ما يجدونه حنا ترى الى عهد قريب اسألوا اباءكم اللحم ما يعرفونه الا من العيد الى العيد الحين يملون والله ملينا من الدجاج نبي ناخذ اللحم ملينا اللحم نبي حاشي نبي طيور نبي سمك - 00:19:13ضَ

والذي اورث الناس ما اورثهم من هذا هذه البدنة والبطر حتى يحتاج ان يقصوا بطونهم من الشبع بعدما كان اسلافهم يربطون عليها الحجر الحجرين من الجوع الله لا يجعلها حسنات عجلت يا اخوان - 00:19:29ضَ

الله لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا نعم وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء - 00:19:46ضَ

فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي قال كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان بالناس جهد فاردت ان تعينوا فيها. متفق عليه بيان - 00:20:02ضَ

سبب النهي عن الادخار فوق ثلاث في حديث سلمة بن الاكوع الاسلمي رضي الله عنه ان السبب في ذلك هو الحاجة وما اصاب الناس من فاقة وقوله كان بالناس جهد - 00:20:18ضَ

معنى الجهد يعني الحاجة نهاهم ان يدخروا بان لا يفسد اللحم فيوزعوه ينتفع منه المسلمون والنفس متوقة لهذا اللحم تشتاق اليه وربما انغمس خاطر من ليس عنده لحم على من عنده اللحم - 00:20:34ضَ

فجاءت الشريعة بالمواساة يواسي المضحون غيرهم سالت هذه العلة بهذا الجهد فاذن لهم عليه الصلاة والسلام بالادخار والاطعام وانما اراد ان يعين هؤلاء الناس على ما كانوا فيه من جهد - 00:21:03ضَ

طيب الان يقع في بلاد المسلمين مساقط وحوائج وحاجة هل اترك الاضحية عندنا واظحي عندهم نعيد السؤال مرة ثانية يقع في بلدان المسلمين حاجة مثل الان فلسطين في حاجة ان نعطل الاضحية عندنا ونجعل الاضاحي عندهم - 00:21:25ضَ

ها يا سعيد ليه الثاني يقول يا علاء ها ويأكل الاكل من الاضحية سنة ما هو بواجب ها يا وش تقول ها ها وش تقول قول يا عبد الله هنا وهناك - 00:21:52ضَ

شو رأيكم انتم الشعيرة يقيمها في بلده وبين اهله لان ذبح الاضاحي شعيرة واذا اراد ان يوسع على اخوانه وعنده قدرة يذبح ثانية وثالثة هناك يتأكد اقامة الشعيرة في بلده - 00:22:39ضَ

تأكد اقامة الشعيرة في بلده في عهده عليه الصلاة والسلام قد وافى الناس في كم اه عشر سنين اه في الاضاحي تسع مرات العاشرة في حجة الوداع في اضاحيه وافق للناس مساقط - 00:23:00ضَ

فقال ابعثوا في اضاحيكم اليهم وانما لما دفت الدابة امرهم الا يدخروا. يطعموا في انفسهم ويطعموا غيرهم ولا يحبسوها عن ثلاث ليال نعم وعن ثوبان رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته ثم قال يا ثوبان اصلح لي لحم هذه - 00:23:21ضَ

فلم انزل اطعمه ولم ازل اطعمه منه حتى قدم المدينة. رواه احمد ومسلم نعم. عن ابي سعيد. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:23:45ضَ

يا اهل المدينة لا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهم عيالا وحشما وخدما وقال كلوا واطعموا واحبسوا وادخروا. رواه مسلم - 00:24:02ضَ

في حديث ثوبان المحتمل انه ضحى في حجته وهذا خلاف المشتهر ان الاصل المشتهر انه اكتفى بماذا بهديه عن اضحياته وفيه المعنى الاشهر انه الاضحية ماذا هديا والهدي اضحية قد جاء انه ضحى عن نسائه بالبقر. اخرجه مسلم في الصحيح - 00:24:16ضَ

ومعنى ضحى عن نساء يعني اهدى عنهن وكن متمتعات بالبقر يقول ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته فقال يا ثوبان اصلح لي لحم هذا يعني اصلحه بمعنى قدده - 00:24:43ضَ

كفره طلعوا خلوا خلوع فرقه فلم ازل اطعمه منه حتى قدم المدينة يأكل منه وفيه ان ثوبان مسؤول العزبة ها هو مسؤول العزبة طيب من هو مسؤول الحملة؟ ابن ابي اوفى - 00:24:58ضَ

الذي كان رضي الله عنه مسؤول عن كان ابن ابي اوفى مسؤول عن رحله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ضرب له قبته في نمرة قبة في نمرة سئل عنها ابن ابي اوفى - 00:25:24ضَ

وثوبان الذي يصلح النبي صلى الله عليه وسلم طعام وش علاقة ثوبان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومولاه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابي سعيد كحديث عائشة وحديث جابر - 00:26:03ضَ

في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام يا اهل المدينة لا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاث. ثلاث ليالي فشكوا الى رسول الله ان لهم خدما وولدا وحشما الولد اولادهم والحشم - 00:26:21ضَ

من يأتيهم يعيش معهم يقدم عليهم ضيفا والخدم مماليكهم الذين يملكونها قال كلوا واطعموا واحبسوا وادخروا لان النهي انما كان لهذا الجذب والدافة التي اصابت الناس والجهد الذي ادركهم اللهم صلي وسلم عليه. نعم - 00:26:41ضَ

وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا قول له. ان يتسع ذوو القول ذوو. نعم - 00:27:11ضَ

ليتسع ذوو الطول على من لا طول له. فكلوا ما بدا لكم واطعموا وادخروا رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه. هذه المعاني الثلاثة كلها متجانسة فمعنى انها دفت على الناس دفة - 00:27:28ضَ

وهو ما اصاب اهل البادية من الجذب حتى دنوا الى الحاضرة ما امر النبي الا يدخروا اضاحيهم فوق ثلاث وهو الجهد في هذا اللفظ قال يتسع اي ذوي الغنى الله يصلح - 00:27:44ضَ

هذا ليتسع ذوو الطول على من لا طول اي لا قدرة لهم يواسونهم بما يتصدقون به عليهم من من لحم الاضاحي او يهدونهم اياه يهدونهم منها. نعم باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها - 00:28:12ضَ

نعم الصدقة بالجلود والجيلان الجلود جمع جلد والجلال جمعها اجلة وهي ما يوضع على البدن على الابل وهذه دالة على انها سنة عند العرب في تجليد في تجليد ولهذا ساق النبي صلى الله عليه وسلم مئة من البدن مجللة - 00:28:35ضَ

ليس التجديد خاص بسوقها وانما لانهم كانوا من عوائدهم ان يجللوا ابلهم واليوم تجلل الابل لاي شيء الزينة ولان لا تعود على وبرها فتأكل منه لانهم في وقت عدم التحمير اذا ما عندهم شيء يحمضون فرجعت على وبرها - 00:29:09ضَ

وللبردي للبرد ليحفظها فهذه في سنة هذا التجليد النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاجلة فتصدق بها اكسية فرش ولباس للناس والتصدق بالجلود الى عهد ليس بالبعيد حريصون على الجلود لكن الان لما زادت النعمة - 00:29:37ضَ

الجلدي رمى والكرش والكراعين ترمى والروس ترمى فلفل ابل الرقبة اللي طولها مترين مع الراس يرمى من اين من الزهد الذي اصاب الناس والنعمة والا فالرقبة لها طعمها شهي لانه خليط بلحم - 00:30:05ضَ

وان كان بعض الناس يستعيب تقديم الرقبة ومنه قولهم ام الحليس عجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة يا طعمه لحم الرقبة مخاط بعظم ففيه استحباب الصدقة بجلود الاضاحي والهدي - 00:30:27ضَ

والتصدق باجلتها ونهى عن بيعها هذا النهي عن بيعها لئلا يزهد فيها في فعل الخير باعتباري تصدق حيث ان هذا اليوم يوم فرح الصدقة مقدمة فيها على البيع عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه - 00:30:50ضَ

وانا اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها والا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه. اللهم صلي وسلم عليه. هذا من تنظيمه ان الناس موزعون في اعمالهم شأنه الخاص في طعامه - 00:31:24ضَ

عند ثوبان في رحله عند ابن ابي اوفى وفي بدنه عند من عند علي وكان قد اشركه معه في هديه فان علي رضي الله عنه جاء باكثر بدن النبي عليه الصلاة والسلام. من اين جاء بها - 00:31:45ضَ

من اليمن ساق النبي بعضها معها معه من المدينة وجاء علي باكثرها فكان مجموع الهدي مائة من البدن فيها ابل نعم شرقيه فيه ابل اما الجبال وشأنهم في البقر والغنم - 00:32:04ضَ

علي بعث الى شرق اليمن فجاء ببدنه وكان المسئول عنه كان علي هو المسؤول عن هذا البدن نحر النبي بيده ثلاثا وستين وترك لعلي ما غبر ينحر كم سبعا وثلاثين - 00:32:24ضَ

امره ان يتصدق بجلودها واجلتها ولحمها والا يعطي الجازر اي من يتولى جزارتها من الجازر يشمل نوعين اليوم ها وشن يا ابو سليمان الجهاز الجزار وش يشمل؟ من قطع لحمها - 00:32:43ضَ

وسلخ جلده الذي يسلخ ويقطع قال ولا تعطي الجازر اجرته من لحمها بل نحن نعطيه من عندنا وهذا فيه اشعار انه لا يباع ماذا؟ لحمها لانه لم يجعل من من اجرة الجزار من هذا اللحم - 00:33:07ضَ

مر علينا ان علي رضي الله عنه جاء من اليمن متى؟ قبل النبي ولا بعده بعده في اي نسك كان علي محرما احسنت اهل بما اهل به النبي عليه الصلاة والسلام - 00:33:28ضَ

ما يقارن ولهذا جاء علي فدخل على فاطمة واذا هي متعطرة متجملة نفر ذلك منها كيف تتعطر وتتجمل وهي في احرام كانت فاطمة قد احرمت بماذا تمتع بالعمرة فحلت منها - 00:33:48ضَ

وقالت ان ابي امرني بذلك قال فخرجت محرشا على فاطمة الى رسول الله صلى الله عليه عرف الرسول ان عليا لم يعلم الحكم قال بما اهللت انت يا علي لو اهل علي بي - 00:34:14ضَ

في عمرة او اهل بحج مفرد كان امره بما امر به اصحابه الذين حلوا لكن لما قال علي اهللت انا بما اهللت به انت يا رسول الله الرسول اهل قارنا - 00:34:33ضَ

وقال ابقى على احرامك حتى نحل منهما سويا متى يوم النحر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله امر النبي عليا بذلك ان يتصدق بلحمها وبجلودها اجلتها والا يعطي الجازر من - 00:34:48ضَ

آآ من اجرتها لحما. قال بل نحن نعطيه من عندنا وفيه النهي عن بيع تحمي الاضحية ويأتي لها مزيد بيان. نعم وعن ابي سعيد ان قتادة ابن النعمان اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قام قام فقال - 00:35:14ضَ

اني كنت امرتكم الا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام ليسعكم واني احله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي ولا الاضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها - 00:35:40ضَ

وان اطعمتم من لحومها شيئا فكلوا انا شئتم. رواه احمد هذا الحديث حديث قتادة ابن النعمان رضي الله عنه رواه احمد وذكره في مجمع الزوائد وقال ان انه مرسل صحيح الاسناد - 00:35:56ضَ

والحديث ثابت عند اكثر اهل العلم مضعف عند بعضهم قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني كنت امرتكم الا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاث ثلاث ليالي فوق ثلاثة ايام ليسعكم - 00:36:19ضَ

اي حتى يوسع بعضكم على بعض واني احله لكم فهذا فيه الترخيص بعد النهي وكلوا ما شئتم يعني ادخروا وخلوا ولا تبيعوا لحوم الهدي والاضاحي. هذا السوق هذا المعنى نهى عن بيع لحم الهدي والاضاحي - 00:36:39ضَ

وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها ان اطعتم اطعمتم من لحومها شيئا فكلوا ان اطعمتم من لحومها شيئا فكلوا لماذا نهانا عليه الصلاة والسلام عن بيع جلودها وعن بيع لحوم الهدي والاضاحي - 00:37:04ضَ

النهي عن بيعها لانها في اصلها قربة قربة الى الله بالذبح على اسمه في هذا اليوم فلم يناسب القربة ان يبيعها فليأكل منها ويدخر فاذا اهداها المهدي على اخر وباعه الاخر جاز لانه بملكه لها يجوز ان ينتفع باي انواع اما انت ايها - 00:37:28ضَ

المضحي او المهدي فلا يصح لك بيع ولا يصح لك ان تبيع منها من لحوم الهدي ولا الاضاحي لك ان تهدي وان تنتفع بسائر انواع الانتفاع ولان هذه الاعياد في الحج - 00:37:55ضَ

وفي عيد الاضحى مجامع للناس فلا يتمانع الخير بينهم ولا يتحاسدو وهذا مقتضى نهيه لعلي ان يبيع من لحومها ان يبيع من جلودها واجلتها والا يعطي الجازر من اين حجرته من لحمها. قال بل نحن نعطيه منا - 00:38:15ضَ

لان اعطاء الجازر الجزار من لحمها الاجرة كانه باعها. بدال ما يعطيه دراهم عطاه ايش اعطاه لحما مقابل جزارته منهم من قال ان هذا النهي للكراهة ومنهم من حمله على تظعيف الحديث فلم يقبله - 00:38:40ضَ

وقال يجوز الانتفاع بكل وجوهه واحسن ما فيه ان النهي للمضحي وللمهدي فاما من اهدي له من الاضحية او تصدق عليه وملكها جاز له ان يأكل ويدخر ويبيع نعم باب من اذن في انتهاب اضحيته - 00:39:02ضَ

عن عبدالله بن قرط رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعظم الايام عند الله يوم النحر. ثم يوم القرء وقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات او ست - 00:39:25ضَ

ينحرهن واتفقنا يزدلفن اليه ايتهن يبدأ بها. عندك ايتهن ولا ايهن يبي فيها تاء كلكم يا اخواني معهم النسخ قل لا ايهن نسخة الا مع علاء واسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن - 00:39:44ضَ

الشكوى لله. نعم يزدلفن اليه ايتهن يبدأ بها. فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم افهمها فسألت بعض بعض من يليني ما قال؟ قالوا قالوا قال من شاء اقتطع رواه احمد وابو داوود وقد احتج - 00:40:12ضَ

وقد احتج به من رخص في نثال العروس ونحوه ونحوه نعم باب من اذن في انتهاب الاضحية. انتهاب الاخذ منها بغير اذن النهبة والنهبة غير السرقة السرقة اخذ منها على وجه الخفية - 00:40:32ضَ

اما النهبة لا ما فيها خفية يأخذ من غير ما يستأذن السرقة اخذ الشيء من حرز مثله. النهبة لا وفي حديث عبد الله ابن قرد اذ رواه احمد وابو داوود - 00:40:51ضَ

اخرجه ايضا النسائي وابن حبان وسكت عنه ابو داوود والقاعدة ان ما سكت عنه ابو داوود فلم يعله انه في رتبة الاحتجاج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم الايام عند الله يوم النحر فهو افضل ايام العام على الاطلاق - 00:41:11ضَ

يوم النحر سماه الله بماذا؟ بيوم الحج الاكبر واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله ليش سمي يوم الحج الاكبر؟ ها واعداداته بعد - 00:41:33ضَ

لماذا سمي يوم النحر بيوم الحج الاكبر؟ تفضل لأ لازم اركان الحج ها لان فيه اربعة اعمال فيه ركن وفيه واجبات ففيه رمي الجمرة وهو اول واجبات اي الاعمال في يوم - 00:42:00ضَ

في في منى فيه الحلق او التقصير وهذان واجبان ذبح ذبح الهدي وهو واجب على الافاق تمتعا مقرارنا وفيه طواف الافاضة ومع الطواف السعي لمن لم يكن قد سعى صار هذا - 00:42:31ضَ

يوم الحج الاكبر افضل اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ما يوم القر ها يوم ثمانية ليش يوم ثمانية يوم القرن ها ولهذا لو راحوا مباشرة من مكة الى عرفة صحت - 00:42:55ضَ

يوم ثمانية تروية يوم القر هو يوم الحادي عشر وهو اول ايام التشريق لان بعده يوم النثر يؤذن للمتعجلين فيه بماذا؟ بالنهر ثم يوم القر وقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم او قرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس خمس بدنات - 00:43:17ضَ

تقربنا اليك كما جاء في الصحيح انه لما وقف يسأله الناس وقوفا طويلا فاقبل على منحره ومنحره بجوار منزله واخذ السكين وبدنه معقول في اليد اليسرى قائمة على اطرافها الثلاثة على يدها اليمنى ورجليها - 00:43:44ضَ

فلما اقبل اقبل عليهن طفقن سبع او تسع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنون اليه وهن معقولات ونحرهن تم كبر الله ونحرهن عليه الصلاة والسلام قال فطافقن يزدلفن اليه ايهن يبدأ بها - 00:44:10ضَ

يزدلفن يعني يقتربن اليه ومنه سميت المزدلفة بالمزدلفة لان الحج اقتربوا الى الحرم بعد خروجهم منه الى الى عرفة ولهذا مر علينا ان مزدلفة لها كم اسم ها ثلاثة اسماء - 00:44:31ضَ

جمع وقفت ها هنا وجمع كلها موقف والمشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعل الحرام. فاذا افظت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وكذلك اسمها الثالثة المزدلفة الازدلاف الناس اليها اي اقترابهم اليها بعد ما كانوا خارج الحرم - 00:44:52ضَ

فلما وجبت جنوبها كيف وجبت؟ اي سقطت على جنوبها لانها معقولة اليد اليسرى على اي جنب تسقط ها اذا كانت معقولة لليد اليسرى تسقط يمين ولا يسار؟ يسار الجهة اليسرى - 00:45:19ضَ

على جهتها اليسرى جربوها يتعلمون النحر على على الابل من ينحرها قائمة تهوي سريعا مجرد ما يغرز السكين في لبتها في وهدتها دخلنا ثانيتين ثلاث وهي طايحة على جنبها الذي فيه عقل يدها - 00:45:40ضَ

والعقل لليد اليسرى افضل ولو عقل اليمنى جاس لان القلب في الجهة ايش الجهة اليسرى وهو مضخة الدم فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم افهمها يقولها عبد الله ابن قرط رضي الله عنه وش قال النبي؟ قال من شاء اقتطع - 00:46:07ضَ

خلوهم يقطعون فسألت بعض من يليني ماذا قال؟ قال قال من شاء اقتطع. ففيه جواز الانتهاء من الهدي والاضحية المؤلف رحمه الله قال وفيه حج به من رخص في مثال العروس - 00:46:29ضَ

وشو نثار العروس ها ما ينثر على العروس من المال سواء ورق ولا من اول حديد ولا فضة فهذا النثار يجوز اخذه لانه مما يجوز التقاطه؟ ولو كان بها قيمة للاذن العام به - 00:46:52ضَ

كما رخص النبي وسلم بماذا؟ بجواز الاقتطاع من مئة من البدن نحرها وجزرها وتركها للناس يقتطعون ويأكلون اللهم صلي وسلم عليه نعم كتاب العقيقة وسنة الولادة. ها الحين حجينا وضحينا - 00:47:19ضَ

لما كانت الاضحية بهذه المثابة الحق بها احكام العقيقة والعقيقة اسم للتميمة وهو ما يعق عن الصغير وفي تسمية هذا الاسم كراهة لكن لما صار مصطلحا درج عند العلماء واخذ من - 00:47:44ضَ

حديث الحسن البصري عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه وايش يستحب للمولود عدة احكام اولا تسميته يسمي المولود من اول ما يجي - 00:48:05ضَ

ما يؤخر في تسميته قال صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة مولود فسميته باسم ابي ابراهيم من بادر في تسميته اخر حد للتسمية يوم السابع اخذناها من حديث الحسن عن جاء عن سمرة - 00:48:31ضَ

رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى قوله يسمى اخر حد للتسمية يوم السابع اذا السنة الثانية ان يؤذن في اذن المولود - 00:48:54ضَ

الافضل في الاذن اليمنى كما يأتي السنة الثالثة ان يحلق رأس الذكر الغلام السنة الرابعة ان يتصدق بوزن شعره ورقا اي فظة السنة الخامسة ها تحنيك المولود ذكرا او انثى - 00:49:16ضَ

وذهب الجمهور الى ان التحريك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا قول له حظه من النظر والصحيح انه ليس خاص به عليه الصلاة والسلام التحنيك في تمرة في تمرة كم هذي السنة الان - 00:49:46ضَ

السنة السادسة ان يعق عنه والعقيقة في اصح الاقوال انها واجبة وذهب الجمهور الى انها مستحبة متأكد سنة سابعة كانوا في الجاهلية اذا جاءهم مولود وذبحوا عنه العقيقة. غمسوا في دمها فجعلوه على جبهته ويسيل على وجهه - 00:50:06ضَ

ادعاء وظنا ان ذلك لسلامة المولود فاطمة رضي الله عنها فعلت غير ذلك خالفت هذا الفعل واقرها النبي عليه اخذت مسكا في بعض الروايات زعفرانا وجعلته على رأس المولود وسال على وجهه - 00:50:40ضَ

هذه سنن المولود اه التي جاءت الشريعة بها وهذا المبحث مبحث مهم ولطيف قد كتب فيه ابن القيم رحمه الله كتابه الجليل تحفة المودود في احكام تحفة المودود في احكام المولود - 00:51:01ضَ

نعم ها كذلك فيها اشياء واجبة كالعقيقة والختان واجب بحق الرجال مكرمة اي سنة في حق النساء. بشرط عدم الانهاك خذي ولا تنهكي لانه احظاها لزوجها سلمان ابن عامر الطبي رضي الله عنه قال طب يولى الظبي عندك - 00:51:22ضَ

نعم ها؟ بالضاد. ايه بالضاد ما هو الطبي بالطاقة اخت الصاد بس ما هي بشقيقة اخت لاب عن سلمان ابن عامر الضبي قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:51:53ضَ

مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما. واميطوا عنه الاذى. رواه الجماعة الا مسلما حديث سليمان ابن عامر الظبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة - 00:52:14ضَ

يجب عليه عقيقة الله لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله لا حول ولا قوة لا حول ولا الله لا اله الا الله اللهم قبل ان ابدأ بهذا الشرح - 00:52:30ضَ

بعد الصلاة مناقشة الرسالة واخشى ان اتأخر عليه في حديث سليمان ابن عامر الظبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام حقيقة معاه يعني صاحبة لولادته - 00:55:41ضَ

ولهذا الذبائح انواع. ذبيحة العرس وليمة ذبيحة الولادة عقيقة وذبيحة الضيف كرامة مع الغلام عقيقة فاهرقوا عنه دما هذا اصل في مشروعيتها واميطوا عنه الاذى وش المراد بالاذى الاذان المراد به الشعر - 00:56:00ضَ

ما يدل عليه في الروايات الاتية وتحتمل ماذا وتحتمل انه الختان لقوله صلى الله عليه وسلم القي عنك شعرة الكفر اي اذاهم نعم مع سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:56:28ضَ

كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الحديث حديث سمرة من اصح المراسيل يرويه الحسن البصري عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه - 00:56:51ضَ

قد ثبت سماع الحسن لهذا الحديث عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة في لفظ مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه دل ذلك على وجوب العقيقة - 00:57:10ضَ

لانه جعلها كالارتهان والمرتهن محبوس حتى يحل عنه هذا الرهن يذبح عنه يوم سابعه اي ليس من جهة الوجوب هل يجوز السابع وما بعده وما قبله لكن الافضل في ذبح العقيقة يوم السابع - 00:57:29ضَ

فان لم يكن في الرابع عشر فان لم يكن فالحادي والعشرين والا ففي اي يوم بعده من العجائب يا اخواني ان كثيرا من العوام يشدد في العقيقة يجوز اذبحها قبلها بيوم - 00:57:51ضَ

اليوم السادس او يوم الثامن ما وسعته الشريعة ضيقوه على انفسهم وما ضيقته الشريعة وحرمته وسعوه بانفسهم بعدة تبريرات فيها خلاف عادي يجوز وما الى ذلك تشددهم في العقيقة يوافق تشددهم في الاحكام التي شددت فيها - 00:58:08ضَ

هذا كثير ذبح العقيقة في اول يوم يجوز الافضل يوم السابع ويسمى فيه قلنا ان هذا اخر حد التسمية احبابا يوم السابع والافضل ان يبادر تأسيا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام - 00:58:31ضَ

ويحلق رأسه هذا معنى اماطة الاذى عنه. والحلق الرأس خاص بالذكر دون الانثى نعم بالمناسبة حلق رأس الصغير اكثر من يعمل بهذه السنة اخواننا الاحناف الباكستان والهنود وامثالهم هم اكثر من يعملها - 00:58:52ضَ

واذكر في اولادي الله يصلحهم ما لقينا يحلقوا روسهم وهم صغار الا الحلاقين الباكستانيين متعودين عليه لان منطقة النافوخ رقيقة فيخشون انهم يجرحونها ذولا متعودين عليها لقيامهم بهذه وهذه الشعيرة - 00:59:17ضَ

نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رواه احمد والترمذي وصححه وفي لفظ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين. رواه احمد وابن ماجة - 00:59:38ضَ

نعم وعن ام كرز وعن ام كرز الكعبية رضي الله عنها انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال نعم عن الغلام شاتان وعن الانثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كنا او اناثا. رواه احمد والترمذي وصححه. في حديثي عائشة وام كرز - 01:00:00ضَ

الله عنهما استقرت عليه الشريعة انه في العقيقة اما عند الناس الطلايع والتمايم انها عن الذكر متكافئتان مكافئتان يعني متساوية تامة هي بوحدة ثني والثانية سديس في السن فئتان في النوع - 01:00:21ضَ

اما ماعز واما ضان مكافئتان في السمن قاريبتان يعني هذا الافضل ولو كانتا غير متكافئتين وحدة من الغناء من الماعز والثانية من الضان جاز وحدة اه اجذع من الضان بو سديس من اه من غيرها جاس. لكن الافضل ان تكون شاتان متكافئتان - 01:00:47ضَ

ويجوز ان يكونا خروفين لاحظوا معنا في الاضحية وش الافضل التضحية بماذا الخروف الموجوع المخصي وفي العقيقة الافظل ماذا سواء شاة الرخلة او شاة لم تقرع من من فحلها وعن عن الشاة شاة واحدة عن الانثى شاة واحدة - 01:01:14ضَ

ولهذا قال لا يضركم ذكرانا كنا او اناثا. وهذا من توسعة الشريعة استقرت الشريعة على ذلك لو كان اعمى عنده شيء ضعيف داخل اليد يجوز ان يذبح عن عن الغلام شاة واحدة - 01:01:45ضَ

هل تبقى الثانية في دينه؟ في ذمته دين؟ قول لبعض اهل العلم الاعتبار بالوجوب والصحيح انه يكفي لما يأتي في الادلة انه امر بان يذبح عن المولود شاة شاة فهذا يحمل على العوز وقلة الوجد - 01:02:02ضَ

لاسيما مع غلاء الغنم مع غلائها يندب الى ذلك فان غليت الاغنام وغلاء فاحشا وجاب الله له اربعة اكوام ثلاثة اولاد وبنت انحر ناقة يكفيهم عن هؤلاء كلهم يجوز بقرة بعد يذبح بقرة يجوز - 01:02:22ضَ

بعض الناس يستعظم البقرة في ذبحها وفي اكل لحمها لكن الله اباحها تكون البدنة تكفي عن من سبعة اذا كان الاتوام اربعة ثلاثة اولاد وبنت يكفيهم يكفيهم ماذا؟ ناقة او - 01:02:46ضَ

بدنة او بقرة نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة وقال لا احب العقوق وكأنه كره الاسم وقالوا يا رسول الله انما نسأل نسألك عن احدنا يولد له - 01:03:08ضَ

قال من احب منكم ان ان ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتين مكافئتان وعن الجارية شاة. رواه احمد وابو داوود والنسائي. نعم وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الاذى عنه والعق. رواه الترمذي - 01:03:29ضَ

وقال حديث حسن غريب في حديث عمرو بن شعيب اول انه كره عليه الصلاة والسلام العقوق مع ان العقيقة تحتمل العقوق وغيره لكنه مصطلح درج عنه عليه العرب فاقرته الشريعة - 01:03:50ضَ

كراهيته من باب كراهية العقوق وهو المعنى المتضمن لهذا الاسم لو سميت تميمة او طلايع او تمايم الامر واسع لان الشريعة ما حدث لها اسما لا يتجاوز الى غيره. وانما العبرة بالمعنى - 01:04:10ضَ

ثم قال عليه الصلاة والسلام من شاء منكم ان يمسك عن ولده فليفعل اخذ به القائلون بان العقيقة مستحبة ليست واجبة لقوله من شاء منكم ان ينسك عن ولده فليفعل - 01:04:28ضَ

عن الغلام شاتان مكافئتان عن الجارية شهد لكن قوله من شاء فيدل على مطلق الادلة يفسر بعضها بعضا الرواية الثانية عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم امر - 01:04:42ضَ

لتسمية المولود يوم سابعه ووضع الاذى عنه والعق امر بالعق اي بالعقيقة جواز هذا الاسم وفيه انه واجب وكونه مرتهن فيه حتى يعق عنه طيب اذا لم يعق عنه والداه هل يعق عن نفسه - 01:05:02ضَ

نعم يعق عن نفسه يطلقها من هذا الرهن ومن هذا آآ من هذه الرهينة وقد جاء عند البيهقي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة - 01:05:22ضَ

لما لم يعق عنه اهله عق عن نفسه صلى الله عليه وسلم بعد ما بعثه الله عز وجل اي بعدما اوحى الله اليه اللهم صلي وسلم عليه. نعم وعن بريدة الاسلمي رضي الله عنه قال كنا في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها - 01:05:38ضَ

فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلتحقه بزعفران رواه ابو داوود. حديث بريدة ابن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه يذكر حالهم في الجاهلية اذا جاء لاحدهم ولد - 01:05:59ضَ

ذبح شاة واحدة سريعة فارة فرقت بالشاتين عن الولاة ثم لطخ رأسه بدمها يأخذ من الدم ويلطف على رأسه جبهته بطلت هذه العادة ابطلت بماذا؟ بالطيب الزعفران او بالمسك كما فعلت فاطمة مع الحسن والحسين باقرار النبي صلى الله عليه وسلم - 01:06:18ضَ

على ذلك نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه ابو داوود والنسائي وقال بكبشين كبشين. هذا الحديث هو الذي اشكل هل تكفي واحدة عن الذكر او لابد من اثنتين - 01:06:42ضَ

انه جاء انه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا وظاهر الحديث انهما اثنين كبشن كبشن على جهة التثنية مرة للحسن وهو الكبير ثم بعد السنتين الحسين كما تدل عليه رواية ابي داوود الاخرى - 01:07:02ضَ

عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين وفيه ايضا مسألة انه يجوز ان يذبح العقيقة غير الاب وهذا ما يكثر السؤال عنه انسان جاه ولد ولا خالهم ولا قريبهم واهدى لابيه العقيقة - 01:07:19ضَ

ذلك سواء اهداها له بعينها او ذبحها عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسن والحسين رضي الله عنهما هما سبطاه يعني ابناء بنته اكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد سبطاني - 01:07:44ضَ

وصناني اصلهما بروضة احمد لله در الاصل والغصنان ففيه جواز ان يتولى الذبح غير ابي المولود ولو دفع لو ذبحت امهم لا بأس جدتهم خالتهم عمتهم عمهم خالهم ابن عمهم - 01:08:05ضَ

كل ذلك جائز نعم نقف على حديث ابي رافع الباب يبي له حتى يكتمل نفتح المجال للاخوان في الاسئلة الله تعالى الموفق وهو الهادي الى سواء السبيل في شي سم - 01:08:24ضَ

لحم العقيقة الامر فيه واسع لا ليس كالاضحية ويجوز ان يأكله كله ويجوز ان يهدي منه. ويجوز ان يتصدق منه الامر فيه واسع وما عليه الناس من كرائم افعالهم يجمعون الجماعة والاقارب - 01:08:51ضَ

والبنيخ على العقيقة هذا من عمل من العمل الطيب الذي فيه صلة الارحام والفرح في هذا المود الذي رزقهم الله اياه والله اعلم سم الاصل في الذبائح ان الاعمار باسنانها كما حدده النبي عليه الصلاة والسلام - 01:09:13ضَ

وتلحق العقيقة بالاضحية لا يصح منها الا ما كان من الظأن جذعا وما كان من الماعز ثنيا وهكذا كذلك في البدنة ان تكون ثنية سواء من الابل او من البقر والله اعلم - 01:09:33ضَ

الحاج المفرد نعم المفرد من حج حجا مفردا جاز له ان يسعى مع طواف القدوم الى ان يسعى سعيا مفردا مع طواف القدوم يسعى ويغنيه عن سعي الحج وهذا يكفي للمفرد ويكفي ايضا للقارن - 01:09:50ضَ

اما المتمتع فلابد من سعيه سعي مع طواف عمرته لعمرته وسعي اخر مع طواف افاضته لحجته والله اعلم. نعم لأ ما يجمع بين هذا وهذا الاضحية عبادة مستقلة والعقيقة عبادة مستقلة الا عند البخلاء - 01:10:16ضَ

البخيل يبي يجمعهن جميع ويفتح لا هذي هذي شعيرة وذي شعيرة والله اعلم نعم ها نعم اذا عقب البقر او بالابل يكون عن كل ذكر اثنين والبنت سهم واحد. مثلناها لك بمن رزق باربعة اكوام - 01:10:40ضَ

ثلاثة ابناء وبنت تكفيهم بدنه اثنين اثنين اهدي الست ستة اسهم والسابع للبنت الله اعلم نعم يا زول لا بأس ان يكسر عظم العقيقة لا بأس بذلك او ينشرها بالمنشار - 01:11:04ضَ

وما جاء من حديث عائشة فهذا لا يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام وانما هو موقوف انه لا يكسر عظمها تفاؤلا بالا ينكسر عظم الميت فعل فيها ما هو اعظم وهو الذبح فكيف بالكسر - 01:11:25ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:11:41ضَ