أ.د. علي الشبل | شرح منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية
Transcription
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا المجلس الثالث والثمانون في مدارسة احاديث المنتقى للمجد ابن تيمية رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب دفع المال وما عليه من الاثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت وعن ابي النظر مولى عمر بن عبيد الله بن بسر بن سعيد عن ابي جهيمن - 00:00:30ضَ
عبد الله ابن الحارث ابن السمة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له خيرا له من ان يمر بين يديه - 00:00:49ضَ
قال ابو النضر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة. رواه الجماعة هذا حديث النظر عمر عن ابي جهيمن عبد الله ابن الحارث ابن السمة الانصاري رضي الله عنه - 00:01:06ضَ
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه او ماذا عليه يعني من الاثم والوزر لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه - 00:01:24ضَ
يقول ابو النظر الحديث لا ادري اقال اربعين يوما او شهرا او عاما والحديث رواه الجماعة رواه السبعة البخاري ومسلم واصحاب السنن الاربعة ابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه واحمد - 00:01:50ضَ
خامسهم احمد وهذا فيه خطورة المرور بين يدي المصلي اي امامه وهذا النهي لمن مر قريبا منه او بينه وبين سترته ان مر بعيدا عنه فلا يطاله هذا الوعيد والا لم يتناهى ذلك - 00:02:14ضَ
ولانه اذا مر بعيدا لا يقال مر بين يديه واذا مر من وراء سترته فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى السترة الى العمود يمر الناس - 00:02:45ضَ
والبهائم من ورائه من وراء العامود ولا يضره ذلك تعين ان المعنى المراد هو ان يمر بين يدي المصلي وبين سترته ماذا عليه من الاثم والوزر لكان ان يقف اربعين - 00:03:00ضَ
وابهام الاربعين للتنبيه على خطورة هذا الفعل وشناعتي هب انه اقلها اربعين ساعة يدل على الشناعة والعظة وقف اربعين ساعة خير له من من يمر بينه وبين المصلي وهذا في ظروف معتادة. اما للظرورة فلا - 00:03:19ضَ
قرأ عليه طارئ ضروري بمغص يتحرك الواحد يخلص حطه في المسجد قدامهم الظرورة تقدر بماذا؟ بقدرها قدروا بقدرها والظرف الاستثنائي يخرج عن الظرف المعتاد وهذا فيه مع مدافعة هذا المار - 00:03:48ضَ
فيه اثم هذا المار في نفسه وهذا في من مر بين يديه فان مر طولا ليس بين يديه فلا يعد مارا بين يديه تخطى من امامه الى من وراءه فلا يعد هذا مرورا بين يديه - 00:04:11ضَ
وهذه كمسألة السترة. الناس فيها بين طرفين ووسط الطرف الاول المغالي في السترة والمدافعة حتى لو وقف امامه واقف اشار اليه وهذا غلو في اعمال هذه الشعيرة يقابلها طرف اخر وهو الاكثر مستهين بها - 00:04:30ضَ
استهانة بالسترة واستهانة ايضا بالمرور بين يدي المصلي لا يبالي الى الامرين خطأ كلاهما موقع في موجب الاثم والوسط هو الخيار نعم وعن المطلب ابن ابي وداعة رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه - 00:04:58ضَ
وليس بينهما سترة. رواه احمد وابو داوود ورواه ابن ماجة والنسائي ولفظهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فيصلي ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف احد - 00:05:37ضَ
هذا حديث المطلب بن ابي وداعة رضي الله عنه انه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم من بنو سهم خالد من بنو سيف؟ ذكرناهم - 00:05:58ضَ
احد قبائل قريش ثلاثة عشر بالنسبة اليهم السهم منهم من اساطينهم العاص ابن وائل العاص ابن وائل السهمي والذي لاجل منعه الكندي قام حلف الفضول وفيه نزل قول الله جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا - 00:06:18ضَ
يشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام ونسب الباب الى بني سهم لانهم من قبائل قريش من قبائل قريش يروي ذلك المطلب ابن ابي وداعة وقد رواه كثير ابن كثير ابن المطلب ابن ابي وداعة قال عن بعض اهله عن جده المطلب - 00:06:55ضَ
بعض اهله يعدونه اه مجهول وراوي المجهول يتوقف فيه حتى يستبين قال يصل انه رأى النبي يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه يعني امامه وليس بينهما سترة - 00:07:39ضَ
رواه احمد وابو داوود قال ورواه ابن ماجة والنسائي ولفظهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من سعيه يعني من طوافه بالسعي هنا ايش الطواف جاء حتى يحاذي - 00:07:59ضَ
الركن هاي الحجر الاسود يحاذي به يعني يكون امامه فصلى ركعتين في حاشية المطاف اي في طرفه. حاشية الشيء طرفه وليس بينه وبين الطواف احد يعني بينهما مسافة ليس بينهما احد - 00:08:18ضَ
ان يمر وهذا فيه ما سبق من انه صلى عليه الصلاة والسلام الى غير سترة فهو امر بالسترة ووقع في احوال انه لم يتخذها فدل الامر على الاستحباب ودل الترك على على الاباحة - 00:08:39ضَ
وفيه ايضا ان العبرة بالمرور انما هو امامه مباشرة الى ثلاثة اذرع او الى سترته وما وراء ذلك فلا حرمة فيه فلا حرمة فيه. وفيه استحباب صلاة الركعتين اثر الاسبوع - 00:09:00ضَ
اسبوعه او او سبعه يعني سبعة اشواط ولهذا لو صلى لو طاف واحدا وعشرين شوطا يستحب ان يصلي اثر كل سبعة ركعتين كل سبعة اشواط ركعتين. ذكر بعض العلماء انها تتداخل اذا تتابع الطواف - 00:09:19ضَ
يكفي عن الاحدى والعشرين ركعتين اثنتين وهذا محتمل لكن الاول اولى مما جاء في فضل السبع صلاة الركعتين اثره لحديث المطلب ابن ابي وداع انه صلى ركعتين اثر سبعه وهذا منصرف الى الاشواط السبعة - 00:09:44ضَ
ففيه ما سبق من استحباب امر السترة لا وجوبها وفيها جواز المرور تعيد السترة او بعيد قدر السترة فلا حرمة فيه. فمثلا من صلى في مكاني جاز ان يمر المار - 00:10:08ضَ
بعيدا عني وان لم يكن لي سترة لاني اذهبت حرمتي لترك هذه السترة فان لم يكن فثلاثة اذرع هذا مذهب جمهور العلماء نعم باب من صلى وبين يديه انسان او بهيمة - 00:10:29ضَ
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وانا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة. اعتراض الجنازة فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت - 00:10:50ضَ
رواه الجماعة الا الترمذي وهو حجة في جواز الصلاة الى النائم نعم هذا الباب في من صلى وبين يديه انسان او بين يديه بهيمة الانسان يشمل الذكر والانثى ويشمل خرنثاء - 00:11:07ضَ
وش الخرنثة يا اصيل ها الخرنثة هو المسمى عند الفقهاء بالخنثاء المشكل ما تبينت ذكوريته ولا تبينت انوثته فيه جواز ان يصلي وامامه ادمي مؤمنا كان او كافرا ان كان - 00:11:31ضَ
جاءت روايات فيها مقال ان الكافر يقطع الصلاة كالخنزير لكن هذا لا يثبت من وجوه صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام او بين يديه اي بهيمة واقفة او جالسة وهذا الوقوف والمكوث غير المرور. فهذه حال وهي هذه حال - 00:11:55ضَ
ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وانا معترضة امامه كالجنازة نائمة فاذا اراد ان يسجد قرص رجلها وكفتها وسجد سجد في موضع - 00:12:22ضَ
امتداد رجليها على ان الغرفة ضيقة ولا وسيعة؟ دل على ان حجرته ضيقة عليه الصلاة والسلام تقول واذا اراد ان يوتر ايقظني فاوتر فيه ان المكث غير المرور المكت سواء جالسا مضطجعا غير المرور - 00:12:42ضَ
لا يجوز ان يصلي امامه يتخذ هذا الذي امامه سترة يجوز ذلك بحسب نيته حسب نيته كما في ظهر من امامك فلا يعد انه مار ويجوز ان تتخذه سترة وهذه امرأة وسيأتي ان المرأة تقطع الصلاة في اظهر قوله العلماء - 00:13:05ضَ
لكن حال الرقاد والمكث غير حال المرور ودل على ان الشأن تعبدي ليس لان ينصرف اتجاه الشهوة الامر تعبدي نعم طبعا ميمونة رضي الله عنها انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:30ضَ
وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض ثوبه. متفق عليه هذا حديث ميمونة من ميمونة بنت الحارث ابن من هل الحارث هو ملك بني المصطلق تصير ميمونة اخت جويرية - 00:14:00ضَ
لا ها ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية وهي اخت لبابة بنت الحارث ام الفضل لزوجة العباس سبق لنا لكن تنسونا انتم تدرون ليش تنسون ان ابوكم ادم اللهم صلي وسلم عليه - 00:14:24ضَ
ورثت النسيان منه ولقد عهدنا الى ادم من قبل ولم نجد له عزما قال سيدنا رسول الله نسي ادم فنسيت ذريته الا تسان انتم انتم ذرية بني ادم ها عفاريت - 00:14:51ضَ
الحمد لله لكن العلم داؤه النسيان ودواؤه المذاكرة والمعاهدة دواء العلم المذاكرة النسيان الله المستعان ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية اخر من نكحهن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس - 00:15:10ضَ
ها خالته او حبابته ضحك مجذوب ها خالته اخت امه تقول رضي الله عنها اكون حائضا لا اصلي تكون حائضا لا تصلي لا تصلي تفسير لجملة حائض وهي مفترشة اي نائمة - 00:15:42ضَ
مفترشة امام النبي مثل الجنازة مثل حديث عائشة والنبي يصلي على خمرته ما الخمرة فيه استحباب اتخاذ سجادة في البيت يصلي عليها الخمرة كالسجادة اسم السجادة متأخر الا وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي حذاء موضع سجوده - 00:16:07ضَ
مسجده موضع سجود وموضع صلاته صلى الله عليه وسلم قالت وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض ثوبه يعني احس بثوبه العمامة بالرداء بقرب المكان فدل على ان النوم امام المصلي او الجلوس - 00:16:36ضَ
يخالف حال المرور والعبور وانه يجوز ان يصلي وامامه المرأة الحائض لا تقطعوا صلاتكم بينما لو مرت المرأة امام المصلي بينه وبين سترته وهي طاهر قطعت صلاته كما يأتي في حديثي - 00:17:01ضَ
آآ ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم اذا باب من صلى وبين يديه يعني امامه بين يديه يعني امامه لا مارا وانما لابسا جالسا او مضطجعا نعم وعن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما قال - 00:17:20ضَ
زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرا رواه احمد والنسائي ولابي داود معناه - 00:17:41ضَ
هذا الحديث في اسناده محمد ابن علي محمد ابن عمر ابن علي ابن العباس منهم من موثقة ومنهم من جرحه والاكثر على انه صدوق قال عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما - 00:18:03ضَ
قال زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا من عباس عمه وابيه زاره في بادية لنا اي في البر البادية هي البر كان بين العباس وبين عمر مخاصمة فجاء العباس مغاضبا ولحقه عمر - 00:18:25ضَ
شاكيا وقال صلى الله عليه وسلم يا عمر الم تعلم ان عم الرجل صنو ابيه اما عند العباس عندي يعني ما تطلبه من العباس عندي انا كما ذكره الله في النخل - 00:19:00ضَ
ابي اي بمقام ابيه والعباس رضي الله عنه كان له مواقف مع النبي عليه الصلاة والسلام تتبعي لها انه حل محل ابي طالب لكن لم يبلغ مبلغ ابي طالب ولهذا لما بايعت الانصار رسول الله البيعتين من كان معه - 00:19:20ضَ
حتى انه قال اني لاعرف يثرب واهلها ولا اعرف هذه الوجوه يا رسول الله ليش يعرف يثرب؟ لانهم اخواله على المشهور ان العباس شقيق لمن في عبد الله وابي طالب - 00:19:43ضَ
فلم يعرف وجوههم وعرس الوجوه من من جهتين معرفة اعيانها او معرفة من اشباهها ولكن الله ابادر بيض راية الانصار ما قصروا حتى ان اسعد ابن زرارة كان اشد القوم وقتها - 00:20:03ضَ
لما اراد البظعة والسبعين رجلا ان يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة وقف بينه وبين رسول الله على مهلا يا قوم اصبروا الدعوة صملي والله ترميكم العرب بسيف واحدة - 00:20:26ضَ
فاما ان تكونوا صدقا عند البيعة والا فاعذروا بينكم وبين الله قالوا اليك عنا يا هذا الشاب يا هذا الفتى فوالله لا نقيل ولا استقيل رضي الله عنه ما عندهم هياط - 00:20:45ضَ
قول قبل الفعل رضي الله عنهم وفعل يصدق القول قال زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا اي في البر البادية اسم للبدو اسم للبدو وهو البدو عن الحواضر - 00:21:09ضَ
وجاء في الحديث الصحيح عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لي يا ابا سعيد اني اراك تحب البادية وش تحب ايش البر والبدو - 00:21:32ضَ
فاذا كنت في باديتك فحضرت الصلاة فارفع صوتك بالاذان فانه لا يبلغ مدى صوتك حجر او شجر او ثرى او انس او ملك الا شهدوا لك يوم القيامة ليه بانه نادى واعلن بماذا - 00:21:50ضَ
توحيد الله الله جل وعلا يقول يومئذ تحدث اخبارها اي بما عمل عليه من خير وشر وفيه اعلان بالتوحيد ولهذا جاء في الحديث الاخر حديث سلمان ما من مسلم يكون في ارض في ارض فلاة - 00:22:14ضَ
اعدت عليها وابديت هالايام لان الناس يحبون فيها البر والمظهار التنزه والتنفخ هذه سنن ما من مسلم يكون في ارض فلاة فتحضره الصلاة فيرفع صوته في الاذان الا شهد له ما بلغ مدى صوته - 00:22:34ضَ
حتى الارظ حبات الثلاث اشهدي لك فاذا اقام صلى وراءه من لا يحصيهم من جند الله من امامهم انت ايها المصلي من داعيهم الى الصلاة انت ايها المؤذن ها وش تهقى يجيك من الاجور؟ - 00:23:00ضَ
واشتاقت حصل من شهادات هؤلاء الجنود من جند الله لك يصلي معك الملائكة تحرك الشياطين حضرتك ومنه جاء الحديث حديث عقبة صلاة في فلاة كسبعين صلاة في رواية خمسين صلاة - 00:23:20ضَ
دلوقتي اربعين دل على ان المضاعفة للتكثير وفيه استحباب الظهور الى البر اذا كان لمقصد شريف فمنها التفكر قد كتب عمر رضي الله عنه الى عماله وامراء اجناده ان يحث الناس اذا - 00:23:41ضَ
ظهر الربيع ان يخرج الناس الى البر تفكروا في الاء الله اذا ما هو بالخروج لاجل الاكل والشرب يظهرون مرة والاسواق وملوها من الاكياس في مجاعة الربع خافت اننا لمسنا العكرة - 00:24:08ضَ
فيملونها من المقافي سنه في مجاعة واذا صاروا في خلائهم واوسخه لا المقصود بالخروج الى البر تعود على الطاعة والتنويع فيها خير الربيع فيتفكر في خلق الله كيف انبتها وشق الارض عنها - 00:24:32ضَ
وان جمع معها اظهار الشعائر خير على خير وان جمع معها ايضا تفقد من امامه من المساكين ما عندهم بقالات مثل عيالكم اتمنى اللي يمد بيده الشي ويفرح به وادخال السرور على المؤمن وش فظله - 00:24:53ضَ
فضل عظيم حتى لو لم يدعوا لك فكيف اذا دعا لك يمر صاحب حاجة تعلمه اية تعلموا حديث تدله على خير كل هذا يحصل لك بتنزهك اذا احتسبت معه هذا العمل الصالح - 00:25:13ضَ
واخذوا من هذا الحديث استحباب الخروج الى البادية وزيارتي من فيها من الاقارب مع ان العباس احظري ولا بدوي لكنه يخرج الى البادية في بادية لنا اي يخرجون اليها قال ولن كليبة - 00:25:34ضَ
وحمارة ترعى تمشي اما الكلب اتخاذه للزرع وللماشية وللحراسة اتخاذه الصيد ودي المأوى الزرعي وللحراسة. الماشية والحمارة ترى الكلبة نجسة والحمار نجسة لكن يحمل عليها عمارة يحمل عليها ويركب عليها ترعى يعني امام النبي عليه الصلاة والسلام - 00:25:54ضَ
لكن ليستا قريبة منه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه يعني امامه يحمل على ما سبق من بعدهما عنه ليس قريبا منه فيقطعان الصلاة وانما امامه بين يديه امامه - 00:26:33ضَ
بعيدا عن موضع صلاته فلم يؤخر اي لم يأمر بتأخيرهما ولم يزجر اي يرمي ابي حجر ينهيان عن هالمكان ويبعدان منه ففيه ما استدل به على انه لو صلى والحمارة - 00:26:52ضَ
والكلبة بعيدة عنه فان هذا لا يقطع صلاته وفيه انه لم يصلي الى سترة هل جاء لسترة الذكر ها هنا لم يأتي له ذكر فهذا حديث ثالث وصحت فيها ثلاثة احاديث - 00:27:15ضَ
شد بعضها بعضا لانه لم يصلي عليه الصلاة والسلام الى سترة ولو صلى اليها لابين في هذا المقام في هذا المقام الحنابل عندهم الذي يقطع الصلاة الكلب الاسود البهيم لانه شيطان. نعم - 00:27:31ضَ
باب ما يقطع الصلاة بمروره عن ابي هريرة رضي الله عنه ان وفيه استحباب زيارة المفضول للفاضل من المفضول ها الفاظل رسول الله زار رسول الله ملعب اه العمة والعباس - 00:27:52ضَ
لكن له معنى اخر وهو ان العباس له حق ومن لطيف اجوبته لما سئل العباس وهو قريب من سن النبي عليه الصلاة والسلام قال ايكما اسن هذا العباس هو اكبر مني وانا اسن منه - 00:28:13ضَ
اكبر مني في قدره ومنزلته وجاهه وانا اسن منه صلى الله عليه وسلم باب ما يقطع الصلاة بمروره عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:28:33ضَ
يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. رواه احمد وابن ماجه ومسلم وزاد ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. رواه احمد وابن ماجه - 00:28:52ضَ
وعن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فان فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخرة - 00:29:14ضَ
فاذا لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل فانه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الاسود قلت يا ابا ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر قال يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال - 00:29:29ضَ
الكلب الاسود شيطان. رواه الجماعة الا البخاري المصنف كما عرفتم وفهمتم من براعة تصنيفه يأتي بالاحاديث المتقابلة في الموضع الواحد اللي يشير الى الخلاف ومنازع مذاهب العلماء واقوالهم فيها ويرجح ما ذكره في الترجمة - 00:29:49ضَ
او ما ربما قد عقب عليه في الرواية وتعقيباته في الابواب كثيرة ولا يسيرة؟ يسيرة اكثره ما جاء في الترجمة باب ما يقطع الصلاة بمروره يشير الى ترجيحه ان هذه الثلاث تقطع الصلاة - 00:30:12ضَ
صلاة المصلي اذا صلى الى سترة وذكر فيها الاحاديث الثلاثة اولها حديث من ها ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار - 00:30:32ضَ
رواه احمد وابن ماجة ومسلم. ويقي من ذلك في صحيح مسلم مثل مؤخرة الرحل اي ان تكون سترة وفي حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار - 00:30:52ضَ
نفس حديث ابي هريرة لكن جاء في حديث عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه زيادة معنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي - 00:31:12ضَ
فانه يستره اي تكون له ستره اذا كان بين يديه مثل اخرة الرحل مؤخر الرحل فاذا لم يكن بين يديه مثل الرحل فانه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الاسود اذا ميز الكلب هنا - 00:31:26ضَ
الروايتين السابقتين الكلب مطلق وفي هذه الرواية الكلب ايش مقيد لانه الكلب الاسود اذا في كلاب حمر وبيظ وصفر في زرق بعد الخضر ما شافته عيني ها في شهب وفيه ملاويين لكن الذي يقطع الصلاة الكلب الاسود - 00:31:47ضَ
البهيم المطبق سواده. كله سواد قلت يا ابا ذر ما بال قلبه الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر قال يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان - 00:32:21ضَ
وهذا الحديث برواياته حجة لمن ذهب انه يقطع صلاة المصلي هذه الثلاثة كان المصلي رجلا او امرأة او صغيرا او كبيرا يقطعها مرور المرأة يقطعها مرور الحمار ويقطعها مرور الكلب الاسود البهيم - 00:32:44ضَ
ومعنا البهيم الخالص كما نص على ذلك الفقهاء اذا مر بين يديه مباشرة او مر بينه وبين سترته فان كان له سترة ومر من ورائها لا تقطع صلاته وان مروا بعيدا عنه - 00:33:05ضَ
كما في حديث ابن عباس الفضل لما خرج النبي الى البادية قال والكليبة والحمارة تذهب والشتر عيان امامه اي بعيدا عنه هذا لا يقطع الصلاة هل تقطع المرأة صلاة المرأة؟ نعم - 00:33:24ضَ
هل يقطع الرجل صلاة المرأة؟ لا في هذا الحديث لا يقطع الرجل صلاة المرأة وانما يأثم بمروره امامها سواء بينها وبين سترتها او امامها الى مسافة ثلاثة اذرع وهذا الحديث اخذ بمدلوله جماهير العلماء - 00:33:42ضَ
من ان هذه الثلاثة تقطع الصلاة مقطع الصلاة وخالفت في هذا عائشة رضي الله عنها فقالت رحمكم الله سويتمونا بمن الكلاب والحمير الم ترى ذلك في احاديث تأتي انه لا يقطع الصلاة شيء - 00:34:03ضَ
طيب حديث ابن عباس يأتي حديث ابن عباس نتكلم عليه اذا جاء نعم عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبدالله او عمر - 00:34:29ضَ
وقال بيده هكذا فرجع فمرت ابنة ام سلمة وقال بيده هكذا فمضت. هم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن اغلب. رواه احمد وابن ماجة. وشلون مرة - 00:34:47ضَ
درعمت ما وقفها الرسول لما اشار الى عبد الله وعمر وقفوا ارجعوا لما اشار بيده البنت بنت ام سلمة ترعمت ما همها ايقاف النبي لها وهذا باب ما جاء في الدرعما - 00:35:03ضَ
هذا حديث ام سلمة رضي الله عنها هند بنتي اه ابي امية المخزومية قالت صلى النبي سلم عندها فمر عبدالله او عمر. من عبد الله او عمر جبناها ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:25ضَ
ولهذا تزوجها النبي ولها صبي عبدالله وعمر وهو اللي ادبه الرسول تطيش يده بالصحفة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ايش مما يليك فمر الاثنان صغار اشار النبي بيده لهما فانتهيا - 00:35:50ضَ
ومرت البنت فاشار اليها فلم تنتهي ومرت هل قطعت هذه البنت الصغيرة التي لم تبلغ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما قطعته لم تقطعه فاخذ بهذا الحديث من قالوا ان المرأة مطلقا لا تقطع الصلاة - 00:36:13ضَ
وحمله الجمهور على ان هذه طفلة صغيرة لا تأخذ حكم المرأة البالغة اذا المرأة التي لا تقطع الصلاة عندهم هي المرأة البالغة. من اين اخذوها؟ من قوله عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة هن اغلب - 00:36:33ضَ
المرأة او الانثى اغلب من اين من الذكر ولم يؤاخذها ولم يقطع صلاته بمرورها امامه ونبينا عليه الصلاة والسلام في حجرته يصلي الى سترته نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فانما هو شيطان. رواه ابو داوود - 00:36:51ضَ
داوود نعم هذا الحديث لو ثبت فكان حجة وحاكما على ما قبله لكنه حديث فيه مجالد ابن سعيد الهمداني تكلموا فيه مع ان مسلما اخرج له في صحيحه مقرونا له بغيره - 00:37:20ضَ
وجاء في رواية اخرى عند الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر قالوا لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأ ما استطعت لكن فيه إبراهيم ابن الجوزي ومضعف - 00:37:42ضَ
ربما يشد تشد الروايتان بعضهما قال في حديث ابي سعيد قال صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فانما هي شيطان فيه ان الصلاة لا يقطعها مرور المار - 00:38:00ضَ
مهما كان لكن المؤمن مأمور بان يدرى يدفع استطاع فان لم يندفع لا تنقطع صلاته وذهب الى مدلول الحديث طائفة من اهل العلم واما الجمهور فقالوا اذا مر اه مرت المرأة والكلب والحمار امام المصلي قريبا - 00:38:21ضَ
وبينه وبين السترة فانه تنقطع صلاته ويعيدها من جديد من اخذوا بهذا الحديث قالوا لا تعيدوا صلاته لا يعيد صلاته وانما مأمور بالدرأ بان يدفع هؤلاء ما استطاع نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام - 00:38:42ضَ
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. رواه الجماعة اعده عن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام - 00:39:07ضَ
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاثانة ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. رواه الجماعة - 00:39:32ضَ
نعم هذا حديث عبد الله ابن ابن عباس كان ذلك في حجة الوداع وكان راكبا على اتان منين جاء ابن عباس والين يريد من مكة لانه مع ابيه مشغولين في الحج - 00:39:48ضَ
يسوون يطوفون الطائفين لأ يسقون من زمزم وكان حاجا حتى العباس كان حاج ولهذا رخص النبي سلم العباسي ان يترك المبيت بمنى لما يقوم عليه من السقاية ابن عباس يتردد بين - 00:40:07ضَ
اهله في في مكة عند الحرم وبين ميناء يأتي عليه على اتان وهي انثى الحمار الصغيرة اخت الجحش فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى صلى بمنى الا في حجة الوداع - 00:40:28ضَ
الى غير جدار ما معنى الى غير جدار قيل الى غير سترة وهذا اخذ به من رأوا ان الصلاة الى سدرة سنة ليست واجبة وقيل الى غير جدار مرتفع صلى الى - 00:40:50ضَ
فترة اخرى كمؤخرة الرحل العنزة او نحوها فهذا محتمل فاللفظ المحتمل قاعدة عند العلماء ان اللفظ اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به في عين المسألة الاستدلال ليس هذا المقصود قال ابن عباس وانا قد ناهزت البلوغ - 00:41:09ضَ
جاء في رواية في غير الصحيح قال وكنت يومئذ مختول ايش معنى مختون مطهر مخالفتي اه الكفر او قذف وشعرة الكفر ختان وكانوا في مكة لا يختم الرجل حتى يبلغ - 00:41:38ضَ
يؤخرون الختان حتى يناهز البلوغ فجاء ابن عباس وهو مختون وعمره يومئذ ثلاث عشرة سنة قال فدخلت في الصف وارسلتان تمشي بين الصف اخذوا منه من قالوا ان الحمار لا تقطع الصلاة مطلقا بهذا الحديث - 00:41:58ضَ
في الحاضر لان النبي لم يصلي الى جدار واخذ منه الجمهور ان سترة الامام سترة لمن وراءه الامام سترته سترة لمن وراءه وهذا هو الاظهر فانه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كانت - 00:42:25ضَ
تركز العنزة بين يديه ونفي الجدار لا ينفي العنزة كما ثبتت في احاديث اخرى وفيه ان مرور هذه بين يدي المصلي مع سترة الامام انها لا تقطع صلاة من وراءها - 00:42:50ضَ
لانه يكتفى الامام الامام سترة لمن وراءه وفيه ان هذه الدواب كثيرة الطرق وان كانت في عينها نجسة الحمار لو غسلناه ببحار الدنيا ما يطهر انه يتسامح فيما يتعلق بركوبه - 00:43:09ضَ
وعرقه ولعابه ومروره امام المصلي لكن من وراء سترته يتسامح في ذلك لان هذا مما تعم به البلوى ومن قواعد الشريعة في اليسر والسماحة ان ما عمت به البلوى وسمح في حكمه - 00:43:35ضَ
ولم يشدد فيه وهذه قاعدة مطردة الان اكثركم او كلكم او جلكم لابسين شراب قوارب ولا لا وكان من قبلكم يلبس الخفاف لو كان فيها خرق او خرقان يمنع المسح عليها - 00:43:57ضَ
عمت البلوى بذلك كان الصحابة يلبسون الخفاف وتكون متقطعة فقراء ولم يؤمروا بترك المسح عليها مما عمت به البلوى ولم ينهى عنه ركوب الحمار فانه يصيب الراكب من عرقه ومن ريقه - 00:44:16ضَ
ومن ريحه ولم يؤمروا التنزه عنها ركب النبي سلم على الحمار وعلى البغلة دلذل التي اهداها له المقوقس واردف عليها ولم يأمرنا بان نغسل مع انها نجسة وافرازاتها حكمها لكن عمت بها البلوى - 00:44:40ضَ
بينما في لعاب وبلوغ الكلب نهينا منه ولم ينظر الى عموم ايش البلوى ولهذا حتى الكلب المعلم لو قبض على الشيب باسنانه واتيت وزكيته صح صح ذلك منك لان الكلب المعلم اولا لا يأكل - 00:45:03ضَ
ثانيا لا يقتل لا يخفى وانما يقبض هذا الفرق ما بين الكلاب المعلمة والكلاب غير المعلمة ضابطها الان مدربة ولا غير مدربة ومما تعم به البلوى ما يسمى عند النساء - 00:45:24ضَ
لهذا لهذا المسألة عشان تفيدون بها من وراءكم الرطوبات التي تخرج من المرأة في غير زمن الحيض تحرير لها ساختم بها انه يخرج من المرأة من مخرجين مخرج البول وكل ما خرج منه فهو نجس - 00:45:43ضَ
ومخرج الولد المهبل الرحم وفيه تفصيل ما خرج في وقت الدورة او زمانها فحكمه حكم النجاسة وما خرج من غير زمانها كما تسميه الناس تسميه النساء بالرطوبات وبعضهن يسمينهن بالمويات - 00:46:07ضَ
خرج في غير زمان الدورة من مخرج الرحم فطاهر والدليل لان هذا مما عمت به البلوى ولم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم مانع يمنع منه او ناه ينهى عنه - 00:46:30ضَ
او موجب يوجب الوضوء منه حطوا بالكم من هالمسألة هذي يقف عند هذا المعنى اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وقفنا على موقف وهو - 00:46:47ضَ
ابواب صلاة التطوع نعم ها لا مهوب لابد لابد هذي من مجذوب انه لابد ما قال لابد قال فيتخذ مرحلة الرحل ما قال لابد اذا قلنا لابد يعني انه واجب - 00:47:05ضَ
هذي يا من عندك مثل لا بد اي نعم النبي عليه الصلاة والسلام خير يتخذ عمودا او شجرة او رمحا فان لم يجد او راح او مؤخرة الرحل او يخط خطه - 00:47:44ضَ
يروح يجيب نعلته ويوقفه تسذا مش هيتكلف اخبرتكم ان السترة الناس فيها ما بين متكلف ومشدد وما بين متساهل والله اعلم الاخوان تفضل ايه اذا مرت المرأة امام الرجل سترة نعم يدفعها ثم يدفع غيره - 00:48:02ضَ
يدفعها والمس الذي يحصل لا عبرة به لان هذا ليس المس المحرم المس المحرم هو مس ماذا مس الشهوة في اصح اقوال العلماء نعم كلمة ايش ايه اي نعم يسأل اخوكم هل يقطع الصلاة غير الكلب المعروف كالاسد - 00:48:42ضَ
والنمر والذئب ان مر من امامك الاسد والنمر والذئب وبقيت على وضوءك كمل صلاتك اي نعم الصحيح انه الكلب المعروف بال العهدية قوله الكلب الاسود وفي حديث ابن عباس كليبة - 00:49:18ضَ
انصرفت بهذه القرائن الى الكلب المعهود لا الى مطلق السباع سم يسأل اخوكم عن هذا الحرمان الشريفان ومثلها المساجد الكبيرة مستثنية في المرور؟ الجواب لا انما الذي يستثنى الحرم المكي - 00:49:41ضَ
لان فيه شعائر الطواف وهو مرور والسعي وهو مرور والمشايات وهي طرائقهم للوصول للسعي والطواف فمن صلى في طريق الناس المسجد الحرام في المطاف في غير وقت الصلاة في المسعى في غير وقت الصلاة - 00:50:06ضَ
المشايات اماكن مشي الناس في غلوة الصلاة فلا حرمة له ولا حق له في هذا من صلى في مواضع الصلاة له الحرمة وله الحق على انه في قول في مذهب الحنابلة وغيرهم ان الحرم المكي مستثنا كله - 00:50:25ضَ
مستثنى كله الظاهر انه ليس كذلك انما نستثني ما استثناه الشارع فاما ما استثنى به الحرم المكي عن غيره الصلاة فيها في اي وقت لا وقت نهي في المسجد الحرام - 00:50:43ضَ
فيمن طاف قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا بهذا البيت ان يصلي اية ساعة شاء من ليل او نهار هذا خصوصيته للحرم والله اعلم - 00:50:58ضَ
هذا السؤال الاخير نعم لا لا ما هو بسؤالين واحد ايه نعم ما تقاس الخطة السوداء على الكلب في هذا لا تقاس عليها القطة السوداء لا تقاس على الكلب الاسود في المرور - 00:51:15ضَ
استثناها من قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ثورها قال هن من الطوافين عليكم الطوافات طيب اصبر مقتضى قوله من الطوافين والطوافات حتى اثناء الصلاة تطوف علينا في في بيوتنا - 00:51:36ضَ
فلا تأخذوا حكم الكلب وما ورد منعه لا يتوسع فيه الى غيره. هذه قاعدة من قواعد الفقهاء ما ورد المنع بذاته لا يتوسع فيه الى غيره نعم هذا السؤال الاخير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:51:56ضَ