المؤلف رحمه الله على ما عليه من ان الماء اذا استعمل وصف الطهورية منه بقي له وصف الطاهرين يعني انه لا يرفع الحدث على هذا بهذا الحديث وهذا الذي ذهب اليه المؤلف - 00:00:02ضَ

وهو قول الجمهور ان الماء كما سبق في الاحاديث الماء لا يغيره شيء ويبقى على طهوريته الى ان يتغير اما اسم الماء عنه فينتقل الى اسم لبن او مرض او شاهي - 00:00:31ضَ

ان تلاقيه النجاسة فتغير تغير اوصافه الثلاثة او رائحته وطعمه القول الصحيح ان الماء ينقسم الى قسمين الى نجس طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره تقسيم الفقهاء الماء الى طهور وطاهر ونجس - 00:00:53ضَ

تقسيم يحتاج الى دليل بين لان الماء الطاهر عندهم هو الماء الذي استعمل في حدث استعمل في طهارة بمجرد استعماله في الطهارة او في ازالة حدث انتقل كونه الى طاهر - 00:01:23ضَ

ليس على هذا دليل هذا الحديث الذي اورده رحمه الله وهو حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن احدكم في وهو جنب قالوا يا ابا هريرة - 00:01:47ضَ

كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا رواه مسلم وابن ماجة يعني يأخذ من الماء بيده يغتسل لا ان يسقط فيه هذا هو تفسير ابي هريرة للحديث وجه الدلالة من هذا من هذا الحديث للباب - 00:02:05ضَ

قوله لا يغتسلن احدكم في فلما نهى عن ذلك دل عندهم النهي على الفساد ليغتسلن احدكم في لا ينغمس في هذا الماء وهو لانه بهذا يدل على انه يفسده الحديث لا يدل على الافساد - 00:02:23ضَ

والنهي لا يقتضي الفساد ها هنا انما يقتضي النهي التحريم او تعف النفوس عن استعماله بعدما انغمس فيه هذا الجنون سيأتينا ان جنابة المؤمن ليست في يده ولا في بدنه - 00:02:50ضَ

انما هو وصف متعلق متعلق به اما عند الجماع او عند خروج رفقا بنهب بشهوة او عند خروج المرأة من المرأة دماء الدماء الطبيعية ثم اورد حديث رواية احمد وابي داوود - 00:03:11ضَ

لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه نهي عن البول في الماء الدائم لئلا يكدره ليقذره للناس كذلك لا يغتسل فيه من الجنابة لان لا يقذره ويكدره لا لان الماء - 00:03:34ضَ

ينجس بهذا الفعل ان الماء الكثير لا ينجس الا بتغير اوصافه الثلاثة كما سبق التنبيه قال رحمه الله وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على انه لا يصح ولا يجزئ - 00:03:53ضَ

هذا بناء على ما مضى عليه جمع من اهل العلم ان النهي يقتضي الفساد قال لا يصح ولا يجزئ ان يغتسل فيه والنهي هنا لا يقتضي الفساد وانما يقتضي التحريم - 00:04:11ضَ

هذا هو باب النهي قال وما ذاك الا لسيرورته مستعملا باول جزء يلاقيه من المغتسل فيه اما هذا فيحتاج الى دليل كيف صار هذا الماء مستعملا باول جزء يلاقيه ثم لو كان مستعملا ما الدليل على - 00:04:30ضَ

وانه لا يجزئ في رفع حدث يأتي في هذا دليل يعتمد ويثار عليه الا وهذا محمول على على الذي لا يحمل النجاسة اما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ الحدث لا يتعدى اليه - 00:04:52ضَ

حكمه من طريق الأولى هذا قول مرجوح رسالة المغتسل والجنب الماء الدائم يقع في الاثم ولا يقع في تحريم ولا يقع في تنجيس هذا الماء سلبه ما دونها كما سبق في هذه القاعدة ان الماء اما طهور - 00:05:15ضَ

واما نجس ليس به قسمة ثالثة الماء الدائم الماء الدائم اي نعم الكلام في الماء الدائم لان الماء المتجدد يزول. صدر ركد الراكد يشمل الماء غير المتجدد والبرك ان الماء فيها - 00:05:43ضَ

غير متجدد اذا الماء الدائم هو الماء غير المتجدد. المتجدد كماء العيون الامطار وماء الانهار تجدده تكاثر اجزائه وهذا لو وجدت فيه النجاسة تزول بهذا التجدد حتى لو حطوا المطهرات - 00:06:09ضَ

اذا صار كثيرا لا يناجسه الا ما غل غير اوصافه الثلاث او الرائحة او او الطعم الماء اذا بلغ القلتين لم يبلغ. لم يحمل الخبث جاء في الحديث قال رحمه الله وعن سفيان الثوري - 00:06:40ضَ

عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل قال حدثتني الربيع ابن بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنه رضي الله عنها فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه - 00:07:04ضَ

ومسح رأسه بما بقي من من وضوئه في يديه مرتين بدأ بمؤخره ثم رده الى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثة رواه احمد وابو داوود مختصرا ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده - 00:07:18ضَ

على كل حال هذه الرواية اذا ثبتت لان علتها محمد محمد بن عقيل عبدالله بن محمد بن الذين وصفوا وضوءه عليه الصلاة والسلام ذكروا انه مسح اذنيه ما بقي كالماء في يده من - 00:07:40ضَ

مسح رأسه هذا الماء الذي بقي في اذنيه من اثر طهارة وهي مسح الرأس ولم يحتاج الى ماء جديد دل على ان الماء المنفصل لا يدل على على سلبه للطهورية - 00:08:06ضَ

كما قال الماتن شيخ المجد انه بمجرد ملاقاة اول جزء منه ينتقل من وصف حديث دليل عليه لانه مسح رأسه بما بقي الماء الذي في يده من انه مسح اذنيه بما بقي من الماء - 00:08:29ضَ

في يد مسح رأسه قال الترمذي عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق. ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه وقال البخاري كان احمد واسحاق والحميدي يحتجون بحديثه هو رحمه الله - 00:08:53ضَ

قيل قالوا كثير الوهم والغلط هذا معنى انهم تكلموا فيه من جهة ايش حفظه وضبطه لا من جهة عدالته جاء في الحديث الصحيحة انه يأخذ عليه الصلاة والسلام باذنيه ماء جديدا - 00:09:12ضَ

هذا هو الاصل ولو مسح اذنيه بما بقي مما مسح به رأسه الفعل جائز قال رحمه الله وعلى تقديري ان يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه - 00:09:37ضَ

فليس يدل على طهورية الماء المستعمل لان الماء كلما تنقل في محال التطهير من غير مفارقة الى غيرها فعمله وتطهيره باق. ولهذا لا يقطع عمله في هذا هذه الحال تغيره بالنجاسات والطهارات - 00:09:56ضَ

رأيتم كيف اجاب عن هذا الاستدلال؟ يقول ان الماء استعمل في طهارة العضو لم ينتقل الى غيره بقي على ظهوره الرأس معها الاذنان يعتبران كالعضو الواحد هذا التوجيه فيه ما فيه من الضعف - 00:10:13ضَ

ما فيه من الضعف لاننا لو قلنا ان الماء المستعمل في غسل العضو او في مسحه بمجرد استعماله بهذا العضو ينتقل من وصف الطهورية الى الطاهرية كان الحديث اذا ثبت حجة عليهم - 00:10:33ضَ

لانه انتقل من مسح شعر الى مسح ايش فرق بين مادة الشعر ومادة الاذنان غضاريف والشعر كذلك الحديث اذا ثبت حجة عليهم في ان الماء لا يغيره شيء الا ما سلب - 00:10:53ضَ

بالنجاسة نعم قال رحمه الله باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. هذا التبويب وكما سبق ان الماء اذا استعمل صار ماذا صار لا يرفع الحدث - 00:11:15ضَ

ينتقل من من الطهورية الى الطاهرية كل ذلك بناء على تقسيم الفقهاء تقسيم الجمهور لان الماء اما طاهر اما طهور او طاهر او نجس والطاهر عندهم لا يرفع الحدث هل يجوز شربه - 00:11:40ضَ

لا يرفع الحدث هذا سبق التنبيه الى ضعفه فان الماء اما طهور اي طاهر في نفسه مطهر لغيره واما نجس من ادلة ما احتج به كان في غسل النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يغترب هو - 00:11:59ضَ

ام المؤمنين من الاناء مرة بيدها ومرة بيدها يدها ويده الماء هم يغتسلون من جنابة ولم يسلب عن الماء نعم عن عبدالله بن زيد بن عاصم انه قيل له توضأ توضأ توضأ لنا توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عبد الله بن زيد بن عاصم الانصاري - 00:12:21ضَ

هذا راوي حديث الوضوء يعرف عند العلماء تمييزا عن الآخر براوي حديث الوضوء الاخر من هو؟ عبدالله بن زيد ابن عبد ربه وهو راوي حديث الاذان وكلاهما انصاريان رضي الله - 00:12:55ضَ

عنهم قالوا لعبدالله ابن زيد ابن عاصم صف لنا وضوء النبي عليه الصلاة كيف توضأ حديث عبدالله بن زيد بن عاصم حديث جليل صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام في حديث حمران مولى عثمان عن عثمان - 00:13:16ضَ

في وصفي صلى الله عليه وسلم. فهذان اصلان في هذا الباب نعم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم انه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:40ضَ

فدعا باناء فاكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثة ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين - 00:13:56ضَ

ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح رأسه فاقبل بيديه وادبر ثم غسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولفظه لاحمد ومسلم. اللهم صل وسلم عليه - 00:14:18ضَ

ما معنى قولي المجد بركات ابن تيمية هذا الحديث قال متفق عليه وش معنى الله الله ومعك كتابك كما الجوالات ويطفي الكهرب تغدي اش معنى متفق عليه عجلوا بالجواب عندنا مجذوب يبي يجاوب - 00:14:38ضَ

قول يا مجدوب ها اعلى شي قال المصنف ها هنا متفق عليه متفق عليه عند المجد ابن تيمية رواه البخاري ومسلم ومجذوب ومعهم مجذوب علي مر علينا في الدرس الاول - 00:15:17ضَ

المجد رحمه الله له فيه اصطلاح اذا قال هذا حديث متفق عليه رواه ثلاثة احمد البخاري ومسلم طيب اذا رواه البخاري ومسلم لوحدهما وش يقول اخرجاه هذا اصطلاح خاص للمجد ابن تيمية رحمه الله - 00:15:50ضَ

المقصود ان حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم حديث جليل فيه من الفوائد الاحكام الكثير من ذلك انه عليه الصلاة والسلام اكفأ من الاناء على يديه فغسلهما. اي لم يدخل يديه - 00:16:12ضَ

اول ما توضأ في الاناء يعني انا امال الاناء حتى اخذ من الماء فغسل ثم لما اراد ان يمضمض نستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح برأسه واذنيه ويغسل يده رجليه - 00:16:35ضَ

اخذ ادخل يده في الاناء واخذ من الماء وهذا لانه عليه الصلاة والسلام كامل في افعاله نزهوا في حاله وهو الذي نهانا لا يبيثن احدكم ثم يدخل يديه في الاناء - 00:16:59ضَ

ان احدكم لا يدري اين باتت معلوم ان اليدين فيه ما يحصل الوضوء والغسل تنزه الاناء ونزه المؤمن ادخل يديه وفيهما ما فيهما من اثار القذارة والوساخة ولهذا يكفئ بالاناء حتى يأخذ بيديه فيغسلهما - 00:17:22ضَ

واجب مرة الكمال ثلاث مرات ثم بعد ذلك قد تنزهت اليدان قد يلحقهما من وسخ القدر او نحو ذلك فماذا يفعل ادخل يده الماء اللي هي مضمضة ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه - 00:17:48ضَ

وفيه ان الوضوء مرة مرة يكون مرتين مرتين يكون ثلاثة ثلاثة. وكلها سنة في تكرار غسل العضو يكون مرة مرة ويكون مرتين مرتين ويكون ثلاثا قالوا ولا يزيد على الثلاث الا لحاجة - 00:18:12ضَ

الحاجة مثل ماذا فمن كان مثلا على يده اثر عجيب او نحو ذلك لا يزول بالغسل والثنتين والثلاث يحتاج الى فرك هذا من الحاجة اما مجرد الغسل لا يزيد على الثلاث والسنة - 00:18:38ضَ

ان ينوع المؤمن فمرة يغسل ثلاثا مرة مرتين مرتين هذا في الصحيحين ومرة مرة اما الموسوس الموسوس الله يعافينا واياكم يقطع جلده يقول توي ما غسلت الواقع ترى الحمار في جلده وربما يظهر الدم ويقول توي ما غسلت اه - 00:19:02ضَ

توهم هذا مرض الوهم فنقول اغسل عضوك مرة واحدة مرة واحدة ليقطع باب الوسواس يسده لا يتطاول معه شاهدوا من هذا الحديث الجليل في هذا الباب انه ادخل يده عليه الصلاة والسلام في الاناء مرة بعد مرة - 00:19:30ضَ

ادخلها لما مضمضة واستنشق وادخلها ثانيا لما غسل يديه الى المرفقين وادخلها ثالثا لما مسح برأسه وادخلها رابعا لما اخذ ماء ليمسح الاذنين وادخلها خامسا لما غسل رجليه وادخال يده في الماء - 00:19:58ضَ

ساق هذا الجزء الماء هل سلبه الطهورية ولا ما سلبه هذا يدل على بقاء الطهورية في الماء في قوله فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر هذا المسح الكامل انه يبدأ يبدأ بمقدم الرأس الى نهاية الشعر - 00:20:22ضَ

هذا الواجب رجوعه من الخلف الى المقدمة هذه سنة اذا ما الواجب في المسح مسحة واحدة من اول الشعر الى اخره هذا الواجب واما الرجوع هذه سنة وكمال من المحدثات في غسل الاذنين - 00:20:47ضَ

بمسح الاذنين انه اذا مسح الاذنين بعضهم يرجع قفا اصابعه على رقبته هذا نراه من بعظ اخواننا مذهب الحنفية هذا الفعل محدث لانه فعل زائد في الوضوء لم يشرعه لنا نبينا صلى الله عليه - 00:21:11ضَ

لانه شرع لنا ماذا مسح الاذنين صماخين فيما خلف الاذنين اما مسح الرقبة او ما اسفل الاذنين من الرقبة فلا يكون له اثر ولا علاقة له بالوضوء وكما ان الزيادة - 00:21:35ضَ

ممنوعة كذلك الانقاص من الواجب ممنوع الزيادة بدعة والانقاص تخلف عن الاتيان بالواجب باب ما جاء في فضل طهور المرأة عن الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - 00:21:55ضَ

رواه الخمسة الا ان ابن ماجة والنسائي قال وضوء المرأة وقال الترمذي حديث حسن وقال ابن ماجة وقد روى بعده حديثا اخر الصحيح الاول يعني حديث الحكم نعم رحمه الله على هذا الحديث وما يأتي - 00:22:20ضَ

ثوب عليه بابا فقال باب ما جاء في فضلي طهور المرأة المتبقي من طهور المرأة اذا خلت بالماء هل يبقى طهور او ينتقل من الطفورية الى المؤلف رحمه الله مضى على المذهب - 00:22:44ضَ

وقول طائفة من اهل العلم ان من الماء الطهور غير الطاهر من الماء الطاهر غير الطهور ماء خلت به امرأة في طهارة من حدث هذا الماء الذي خلت به المرأة - 00:23:08ضَ

الطهارة من الحدث قالوا انتقل به هذه من الطهورية كل هذا بناء على تقسيم ماذا؟ الماء الى طهور يا طاهر والى نفس قلنا ان الصحيح ان الماء ما هو لا ثالث لهما اما طهور - 00:23:27ضَ

او نجس الصحيح ان الماء اذا خلت به امرأة وتبقى من خلوها من غسلها وضوئها انه يبقى على طهوريته حتى يأتي ما يرفع هذه الطهورية الى النجاسة اما بلون النجاسة - 00:23:51ضَ

او طعمها وهذا الحديث حديث الحكم ابن عمرو الغفاري ابي ذر رضي الله عنه يدل على ذلك قال عن الحكم ابن عمرو الغفاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل - 00:24:12ضَ

بفضل اي بباقي المتبقي بفضل طهور المرأة من طهور المرأة حديث رواه الخمسة من الخمسة احمد مع اصحاب السن الاربعة هؤلاء الخمسة هذا الحديث حديث حديث صحيح رواه الخمسة ابن ماجة والنسائي قال - 00:24:37ضَ

بفضل وضوء المرأة لم يقل لم يروي بفضل طهور المرء. قال الترمذي هذا حديث حسن قال ابن ماجة قد روى بعده حديثا اخر الصحيح الاول يعني حديثان الحكم بن عمرو الغفاري - 00:25:10ضَ

هذا النقل من المصنف المجد ابن تيمية عن الترمذي في الحديث يضعف ما انتقد به المجد انه يغفل احيانا كلام الترمذي نعم هو يتخير من احكامه والله العالم انه اذا وافق ما عند الترمذي - 00:25:31ضَ

ما عندهم التصحيح نقله اذا لم يوافق الترمذي لا ينقل حكمه عليه هذا الذي يظهر والله اعلم ان لم يكن ذلك التتبع والاستقراء لكن هذا الذي ظهر لي انا من - 00:25:54ضَ

جوابي على المجد رحمه الله انه يغفل نقل احكام الترمذي على الاحاديث هنا نقل حكمه قال وقال الترمذي وهذا حديث حسن نقل حكمه في مواضع مرت علينا وستأتي لا ينقل فيها حكم الترمذي - 00:26:11ضَ

والله اعلم اذا لم يوافق الترمذي في حكمه على الحديث طيب هذا الحديث فيه النهي ومثله ما جاء في الحديث الاخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل - 00:26:36ضَ

بفضل المرأة ان تغتسل المرأة بفضل الرجل هذا حديث صحيح رواه السنن والامام احمد كيف نجيب على هذين الحديثين الاصل ان النهي اذا لم يأتي ما يعارضه فيبقى على بابه - 00:26:54ضَ

لانه ماذا؟ بالتحريم فان جاء في النهي ما يعارضه النهي من كونه للتحريم الى نزاهة بنزين هذا المعبر عنه عند عند العلماء بالمكروه كراهة التنزيل هذا له نظائر كثيرة في - 00:27:17ضَ

الشريعة من ذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة واستدبارها ببول او غانم ثم جاء ما يدل على فعله لذلك في حديث ابن عمر قال رقيت بيت حفصة واذا النبي صلى الله عليه وسلم يبول - 00:27:41ضَ

استقبل الشام مستدبرا فاذا نهى النبي عن شيء ثم فعله او اذن فيه دل النهي على الكراهة ودل الفعل على والجواز مثله نهي عن الشرب واقفا نهى عنه ثم فعله - 00:28:09ضَ

حجة الوداع في طواف الافاضة انه لما وقف على على بني عبد المطلب وهم ينزعون من بئر زمزم الحجاج قال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يذهبكم الناس ان يزاحموكم - 00:28:33ضَ

وضعت هذا على هذا الحبل على كتفه ونزعت معكم قال ناولني او دلوى فلما ارادوا ان يناولوه قال العم ابن عباس وهو القائم على السقاية اهلا يا رسول الله. اذهب يا خول الى امك وائتنا بماء مطيب - 00:28:49ضَ

فان هذه الدنا يا رسول الله ايدي الناس اراد العباس لرسول الله الماء الذي لم يفجر واختلاطه باي قال صلى الله عليه وسلم لا بل اشرب من هذا تناولوه دلوا فشربه وهو واقف - 00:29:15ضَ

دل على ايش على جواز الشرب للواقف سواء لحاجة كما ها هنا او لغير حاجة يكون النهي على ماذا؟ على النهي يدل على الكراهة من هذا الباب هذا النهي نهى عليه الصلاة والسلام - 00:29:42ضَ

ان يغتسل الرجل بفظل المرأة والمرأة والمرأة بفضل الرجل. وهنا في حديث الحكم بن عمرو يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هذا النهي يحمل على الكراهة احمل على ماذا؟ الكراهة والصارف له - 00:30:02ضَ

ما ثبت من وضوئه صلى الله عليه وسلم اغتساله وميمونة من اناء واحد تختلف فيه الا هذا النهي عن الكراهة وهذا الفعل على الجواز والله اعلم. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه احمد ومسلم - 00:30:23ضَ

عبد الله بن عباس وش علاقته بميمونة ميمونة بنت الحارث المصطلقية خالة عبد الله بن عباس ما اسم امه من ام عبد الله ابن عباس امه هند بنت الحارث الفضل - 00:30:50ضَ

سيد بني المصطلق لها اربع بنات الكبيرة ام الفضل العباس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كانت برة برسول الله صلى الله عليه هي امرأة عاقلة لما تكلم الناس - 00:31:18ضَ

حجة الوداع في يوم عرفة هل كان النبي صائما ذلك اليوم ما وجه الكلام هذا لانه الذي حثنا على هل كان النبي صائما او كانوا يهابون ان يسألونها وارسلت اليه ام الفضل - 00:31:42ضَ

هند بنت الحارثي رضي الله عنها بقدح فيه لبن لانها تعرف ان النبي يحب ايش فجاء رسولها الى رسول الله معه قدح الرسول يعرف كان واقفا على راحلته مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو - 00:32:09ضَ

الى صدرك استطعام المسكين تناول القدم بيده ثم رفعه يراه الناس يسمى بالله فعرف الناس بتطبيق العملي ان النبي كان هذا من فقه من؟ ام الفضل اختها ميمونة زوجها النبي عليه الصلاة والسلام - 00:32:36ضَ

بعد الاحزاب وهي خالة عبد الله ابن عباس ولهذا كان ابن عباس ينام عند النبي عليه الصلاة اي عند من لانه صغير اختها الثالثة ام خالد ابن الوليد وانجب منها خالدا - 00:32:59ضَ

خالد وابن عباس ابناءه ايش ابناء الخالات اختها الرابعة تزوجت في نجد ولهذا زارت النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت معها بهدايا مش هداياهم واقف لان هدية الناس مما هو عندهم في بلدهم - 00:33:21ضَ

اجاكم واحد من القصيم ان الحسا وش يجيب لكم؟ تمر يا اخواني اذا جاكم من جهة البحر جايب لكم سمك ولا روبيان زارت اختها ميمونة اتت معها باظد وضع الضرب في مائدة النبي عليه الصلاة - 00:33:50ضَ

عنده خالد ابن وليد وعنده ابن عباس لان هذي خالتهم فلم يطعمه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه اليه وقال حرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكني تجدني اعافه - 00:34:23ضَ

لانه ليس بديار قومي امام النبي عليه الصلاة والسلام درسنا فيه انما ان ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وميمونة خالته ام المؤمنين - 00:34:44ضَ

رضي الله عنها يغتسل بفضل ميمونة طيب هو الذي نهانا ان يغتسل الرجل بفضل المرأة هنا الحديث عند مسلم كان يغتسل بفظل ميمونة اي بالماء المتبقي من اغتسالها اختلفت اليها يدها - 00:35:09ضَ

اختلفت الى هذا الاناء اناء الماء يدها الشدل هذا عليه يدل على الجواز اذا النهي السابق وش يدل على ماذا على الكراهة وهذا احسن ما يكون في طرائق العلماء عند حصول التعارض بين الاحاديث - 00:35:32ضَ

في ذهننا نحن في ذهن البشر طلاب العلم والا نقطع ان احاديثه عليه الصلاة والسلام ودين الله لا يتعارض ان يتناقض عمل ذلك على العمل بالحديثين الكراهة والفعل للجواز ذهب بعض اهل العلم - 00:35:50ضَ

الى ان حديث ميمونة ناسخ لحديث الحكم ابن عمرو وامثاله حديث نهي النبي سلم الرجل ان يغتسل المرأة ان تغتسل المرأة بفضل ماء الرجل وهذا القول بالنسخ قول لا يشار اليه الا عند عدم الجمع بين الادلة - 00:36:14ضَ

ثانيا عند معرفة المتقدم بهذين الشرطين يسار الى القول بالنسخ اما مجرد القول بالنسخ عند ادنى تعارض فهذه طريقة يقول فيها ابن القيم وغيره الله انها طريقة الضعفاء من العلماء - 00:36:44ضَ

عند ادنى تعارض يقول بالنسخ والحديث حديث آآ عباس ليس ناسخا لحديث الحكم وغيره وانما يجمع بينهما بهذا الجمع ان النهي الكراهة الفعل للجواز ذهب بعض اهل العلم الراحلة ان النهي للامة والفعل خاص بالنبي عليه - 00:37:07ضَ

هذا القول حسن دعمه الدليل ولم يأتي في الدليل ما يدعم لان فعله عليه الصلاة والسلام تشريع كقوله ولم يأتي ما يدل على نعم ما جاءت على خصوصيته به نقول به - 00:37:40ضَ

لماذا ما جاء الدليل على انه خاص به ان يزيده في النكاح على كم؟ على اربعة وقوع النهي عن الزيادة عن اربع كذلك مما هو مخصوص به الوصال في الصيام - 00:38:01ضَ

به عليه الصلاة والسلام انه ينكح المرأة بلا ولي ليس كسائر امته لابد من ولي هذه افعال ثبتت بالادلة خصوصيتها به عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة - 00:38:19ضَ

رواه احمد وابن ماجه ما الفرق بين الروايتين كلاهما عن ابن عباس ما الفرق بينهما طيب وش الفرق بين الروايتين؟ ليش يكررها المجد بيشغلنا ويكثر علينا ها احسنت. الرواية الثانية زادت على الرواية الاولى - 00:38:48ضَ

انه عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل اي بالباقي من الماء الذي اغتسلت به من الجنابة اذا رفعت بهذا الماء حدثها ايش الاكبر الرواية السابقة انه توضأ لماذا؟ بفضل ماء ميمون يشمل الحدث الاصغر والاكبر - 00:39:16ضَ

هذه الرواية بينت انه بفضل مائها الذي اغتسلت منه من الجنابة فيه فرق ثاني ان الرواية الاولى رواها من في الصحيح وهذي رواها من رواها ابن ماجة ورواها الامام احمد - 00:39:41ضَ

هذه طريقة بديعة يسلكها العلماء الكبار صنعها الامام البخاري في مواضع يصنعها غيره الاحاديث برواياته حتى تفسر الروايات بعضها بعض كما في القرآن احسن طرائق التفسير وش هي القرآن الله نزل احسن الحديث - 00:40:00ضَ

متشابها مثاني يكرره الله انظروا الى ما في القرآن من القصص الاحكام واحوال الانبياء مع اممهم كررها الله علينا اكثر ما كرره علينا في القرآن من احوال الانبياء مع اقوامهم من - 00:40:29ضَ

اسرائيل بالقرب الزمن بيننا وبينه هذا التكرار فيه فوائد ولهذا اعظم ما يفسر به القرآن القرآن كذلك الحديث الرواية بعضها بعضا. فالرواية الثانية فسرت الرواية الاولى ان ميمونة من الجنابة فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام بفضل مائها - 00:40:50ضَ

اي بالماء المتبقي من اغتسالها ومعلوم ان عند الاقسام من الجنابة ما عندهم دشوش. ما ان يصب عليهم انما يحتاج ان يدخل يده بالاناء ولا بيده الماء على رأسه وعلى جسده - 00:41:19ضَ

هنا ميمونة لامست الماء وهي جنب مع ذلك بقي الماء على طهوريته لم يسلبه ذلك في ملاقاتها وفي غرف يدها منه رضي الله عنهم. نعم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال - 00:41:36ضَ

اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل وقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا وقال ان الماء لا يجنب. اللهم صلي وسلم عليه - 00:41:54ضَ

رواه احمد وابو داوود ان الماء ان الماء لا يجنب. لا يجنب نعم. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. ايه في حديث ابن عباس ان بعض امهات المؤمنين يحتمل ميمونة او غيرها - 00:42:10ضَ

ابن عباس صغير يدخل البيوت والصغير لا يمنع من دخوله لانه لا حجاب عليه لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام هو ابن عمه قال اغتسل بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة - 00:42:32ضَ

وش هي الجفنة قدر يعني ما يصير من حديد من خشب الجفنة اناء واسع توضع فيه الطعام تختلف الجفان اشبه ما يسمى عندكم الان بالصينية ان بعض الصينيات تصير مقعرة - 00:42:55ضَ

دل على ان ما عندهم وسائلي يغتسلون بها ويأكلون فيها اللهم صلي وسلم على رسول هذا اشرف البيوت واكرمها على الله عز وجل ناظروا بيت النبي وحاله وانظروا الى بيوتكم - 00:43:36ضَ

من اعز على الله مطعم رسول الله صلى الله ان الدنيا ما هي مقصدهم ولا همتهم نعوذ بالله ان نكون واياكم ممن عجلت لهم عجلت لهم الحسنات قلت ان الجفن اناء الطعام الذي يوضع فيه - 00:43:57ضَ

مشهورا عند العرب من كرمائهم عبد الله بن زيد بن ادعام التيمي وابن عم من والد ابي بكر كان يلقب بصاحبي الجفنة له جفنة عظيمة كبير من عظمة ان من على دابته يتناول منه - 00:44:23ضَ

رؤيا في ساقه عليه الصلاة والسلام مخشا كبيرا قال تلاحيت انا عمرو بن هشام ابو جهل احتجنا عبد الله بن زيد بن جدعان تتسع وتكبر وتصبر يقول ابن عباس اغتسل بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام - 00:44:51ضَ

الماء في جفنة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ منها او ليغتسل على الشك اما للوضوء او للغسل في ان الوضوء والغسل كلاهما لرفع الحدث وقالت له ام المؤمنين يا رسول الله - 00:45:19ضَ

اني كنت جنبا اي ما اغتسلت منها قال عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجنب لا يجلب يبقى على على لا يزال عنه هذا الوصف الا بوجود او طعما او رائحة - 00:45:43ضَ

هذا دليل لما سبق هذا لفظ عام ان الماء لا يجنب يبقى على طورية وهذا من ادلة المحققين في ان الماء اما طاهر او نجس ما يكون فيه قسيم ثالث - 00:46:08ضَ

قوله ان الماء لا يجنب المذهب وعندما قال ان الماء تغير من الطهورية الى الطاهرية انه لا يرفع الحدث طبخ في غسل اما رفع الحدث فلا والحديث يرد عليهم قال رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي يعني رواه الخمسة الا من - 00:46:26ضَ

الا ابن الترمذي وهذا حديث حسن صحيح هنا نقل المجد حكم الترمذي على هذا الحديث ثم علق رحمه الله قلت نعم قلت واكثر اهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة - 00:46:54ضَ

والاخبار بذلك اصح وكرهه احمد واسحاق اذا خلت به. وهو قول عبدالله بن السرجس وحملوا حديث ميمونة رضي الله عنها على انها لم تخلو به جمعا بينه وبين حديث الحكم - 00:47:14ضَ

فاما فاما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. ايه اذا عندنا ثلاثة احوال نبدأ من حيث انتهى المجد اذا اغتسل الرجل وزوجته في وقت واحد معا هذا لا اختلاف فيه - 00:47:31ضَ

ايديهما الى الماء. ما عندهم دشوش ينتصرون انما تختلف ايديهما بالمقاريف او بايديهما بالماء هذا لا اختلاف فيه. لانه ما معا يجوز هذا سبح الرجال هو وزوجته يجوز مو بعيب - 00:47:51ضَ

والله سنة سنة وفيها ما فيها من اللطافة وفيها ما فيها من رفع الكلفة بين الرجل وبين اهله الحالة الثانية ان ينفرد احدهما بالماء يتبقى ماء بعد غسله فيه النهي والنهي قلنا لماذا - 00:48:20ضَ

لا للتحريم ما سبق في الحديث نهى النبي بفضل طهور المرأة وان تغتسل المرأة بفضل الرجل هذا الكراهة وقوله وكرهه احمد واسحاق. احمد الامام احمد اسحاق وزميله المروزي الحنظلي مولاه - 00:48:48ضَ

الكراهة هنا ليست كراهة تحريم وانما كراهة تنزيه جمعا بين الادلة في حديث الحكم هذه الكراهة لا تدل على التحريم القول الثالث مر عليه المصنف رحمه الله على تحريم قوله اكثر اهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة - 00:49:17ضَ

والاخبار بذلك اصح هذا رجوع منه الى الحق لان الرخصة فيها الاذن بان توضأ الرجل بفضل ما زاد وبقي المرأة توظأ المرأة بما زاد وما بقي من طهور الرجل وان الماء طاهر لا يسلب طهوريته - 00:49:45ضَ

المرأة له او مس الرجل له على اغتساله قالت ام سلمة رضي الله عنها كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة. متفق عليه - 00:50:11ضَ

وعن عائشة قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة. متفق عليه وفي لفظ للبخاري من اناء واحد نغترف منه جميعا - 00:50:27ضَ

ولمسلم من اناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي وفي لفظ النسائي من اناء واحد يبادرني وابادره حتى يقول دعي لي وانا اقول دع لي اللهم صلي وسلم عليه. هذا في حديث عائشة - 00:50:45ضَ

هذه الروايات انه يختلف هو واياها كان الاغتسال الاناء بينهما يقول دع لي ويقول لها دعي لي جميعا مثله في حديث ام سلمة هذا فيه كما سبق استعمال المرأة مسته بيدها - 00:51:08ضَ

ان النجاسة لا تكون في اليد الماء لا يجلب كذلك المرأة تستعمل الماء الذي استعمله الرجل وفيه ادبه ولطافة عليه الصلاة والسلام طيب هذا الاغتسال الى تجرد من الثياب ولا لا - 00:51:40ضَ

يجوز للرجل ان ينظر الى عورة المرأة انتظر الى عورة زوجها هذا جائز بين الازواج لا غضاض فيه وفيه ما فيه من حسن الليل اللطافة ازالة الكلفة اللهم صلي وسلم على رسول الله - 00:51:58ضَ

ما فهمت سؤال غير مكان قضاء الحاجة محل ماء امانة حتى في حال قضاء الحاجة نحتاج الى الكلام الممنوع ان يجلس الرجل ان على حاجتهما قاعدين قدام بعض الحوائج عزكم او يتغوطون ويسولفون - 00:52:19ضَ

وش علمك يا فلان؟ والله علمي كذا وكذا هذا هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة قال فان الله يمقت على ذلك الحالة الاغتسال ما في مانع الشيخ المصنف المصنف على المذهب لكنه لما رأى الادلة كذلك - 00:53:06ضَ

ذكر هذه الخلاصة الاخبار والمذهب على على زوال الوصف قلت اكثر اهل العلم على الرخصة من انصافه ذكر ان اكثر اهل العلم على الرخصة هذا الفعل وضوء الرجل بفضله المرأة وغسلها والعكس - 00:53:35ضَ

ان كان المذهب ان هذا لا سلب الطهورية الى الطاهرين قال رحمه الله باب حكم المال كلها يبادرني وابادر يعني يسابقني المسابقة نعم قال رحمه الله باب حكم الماء اذا لاقته النجاسة - 00:54:01ضَ

عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. وهي بئر يلقى فيها او يلقى فيها الحيض يعني - 00:54:27ضَ

يكرمكم الملابس التي اصابها حي وهي بئر وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه احمد وابو داوود والترمذي. وقال حديث حسن - 00:54:50ضَ

وقال احمد بن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح وفي رواية احمد وابي داود انه يستسقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:55:14ضَ

قال ابو داوود سمعت قتيبة بن سعيد بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قلت اكثر ما يكون فيه الماء قال الى العانة قلت فاذا نقص قال دون العورة - 00:55:35ضَ

قال ابو داوود خدرت بئر بضاعة برداء فمددته عليها ثم زرعته فاذا عرضها ستة اذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه فقلت هل غير بناؤها عما كان عليه - 00:55:52ضَ

فقال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون هذا الحديث حديث جليل سؤال النبي عليه الصلاة والسلام نتوضأ من بئر بضاعة رواية انه يستقى له بماء من بئر بضاعة بضاعة اعرف الحي - 00:56:09ضَ

شمالي قد زال الحي الان حي بضاعة توسعة دخل في توسعة الساحات ما هو بتوسعة المسجد توسعة الساحات الشمالية غربية وبئر بضاعة وحي بضاعة قريب من السقيفة سقيفة بني ساعدة - 00:56:37ضَ

اسم للبئر والابار كانت تسمى بئر بني زريق بئر الروم التي اشتراها الله عنه اوقفها على المسلمين وتسمى الابار والمزارع تسمى الطريف والتليد للناس يسمونه الدواب تسمى الان عند اهل الابل - 00:57:05ضَ

يسمونها النبي عليه الصلاة والسلام ناقته القسوة الحج عليها والعقبة التي هاجر عليها. وكانت له بغلة دلدل وبئر بضاعة على ما جاء وصفها يلقى فيها الحيض اي محايض النساء ما عندنا الله يكرمكم حفاضات - 00:57:34ضَ

انما تسد المرأة هذا الدم بالخرق اذا يلقى فيها الزبالات حتى يلقى فيها عذر الناس ما عذرهم قولهم ورايتهم الله يعزكم مع ذلك كان يتوضأ منها النبي عليه الصلاة يشرب منها - 00:58:02ضَ

استسقى لهم منها الماء يلقى فيها لحم الكلاب والكلب نجس والنتن اي النجاسات والمستقذرات وقال هذا القول العام الماء طهور لا ينجسه شيء كما قال جل وعلا في اية الفرقان وانزلنا من السماء ماء - 00:58:26ضَ

هو الذي يرفع الحدث تزيله اذن عليه الصلاة والسلام منها منها هنا عني الرواة قتيبة ابن سعيد البخاري ومسلم ابي داوود وابو داوود عن هذه البئر وقالوا انها اذا الماء يبلغ فيها الى العانة - 00:58:48ضَ

قاسها ابو داوود بانها ستة اذرع يعني كم عرضها هذا له تمتار الماء فيها كثير ولا قليل الماء الكثير لا تغيره النجاسة تزيل وصف الطهورية منه الا اذا تغير لونه بالنجاسة - 00:59:23ضَ

او طعمه او ريحه هذا اصل تغير اللون او الطعم او الريح بالنجاسة ان الماء القليل ينجس الكثير ما ينجس يبقى على طهورية لعموم الحديث ان الماء طهور لا ينجسه - 00:59:44ضَ

شيء قوله في حديث قتيبة سألت قيم قال اكثر ما يكون فيها الماء الى العانة قلت فاذا نقصت دون العورة يعني عند الركبة الركبة عندهم حد العورة الصيف المياه اذا ارتد ما يبلغ الى العانة - 01:00:02ضَ

دل على ان ما هي بعميقة ولا لا يا اخواني؟ انها ليست عميقة الله اكبر الله اكبر الله اكبر االه الا الله اشهد ان لا ايش اشهد ان محمدا رسول الله - 01:00:26ضَ

اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله دل حديث ابي سعيد الخدري البضاعة على ان الماء اذا كثر - 01:01:23ضَ

ولو تغير لونه فانه لما سأل عنها ابو ابو داوود ورحل الى المدينة وسأل عنها كانت بستان دخل عليها وسأل صاحبها تغير ذلك من عهد النبي قال هذه قال وجدت مائها متغير اللون - 01:02:56ضَ

طبيعة البئر الارض التي حوله تغير لون الماء مع ذلك توضأ منها النبي عليه الصلاة والسلام. وشرب منها لان اصل الاستقاء للشرب ان كان الاستقاء يشمل الشرب يشمل الاستعمال الاخر في الطبخ - 01:03:22ضَ

والتنظف وهي بهذه المثابة يلقى فيها الكلاب العذرات النجاسات النتن دل على ان الماء الكثير لا يغيره شيء يبقى على طهورية انما الماء اذا نقص عن القلتين انه تزول عنه الطهورية اذا لاقى النجاسة فغيرته اما بلونها او برائحتها او بطعمها - 01:03:43ضَ

حكم هذه المسألة ان الماء اذا لاقى النجاسة ان لحوم الكلاب الله يعزكم حائض النساء وعذرت الناس كلها من النجاسات هذه ناقة الماء في بئر بضاعة مع ذلك توضأ منها النبي واستقي له الماء منها - 01:04:16ضَ

دل على انها طاهرة اذا نقص الماء عن القلتين النجاسة غيرت اوصافه الثلاث او بعضها تغيرت اللون او الرائحة او الطعام الماء من كونه الى كونه نجس في هذه هذا هو القول الصحيح في ملاقاة الماء للنجاسة - 01:04:40ضَ

تفضل انت تعرف هجر ولا ما تعرفها بيقول له في قلة اختلفت فيها اللهجة اصل القلال ثواني يعني احفظ فيها التمر مثل الزيارة المتوسط بتقدير القلال لكن عنايتهم فيها مساجد ادلة - 01:05:08ضَ

انما القلة الواحدة بما يسع التنكة السطل فهذا القلة الواحدة حديث القلتين بيأتينا ان شاء الله. حديث اختلف فيه العلماء انما هو اصل بين الفرق بالماء القليل والماء الكثير هذا الحديث - 01:05:52ضَ

بئر بضاعة يؤخذ منهما ان الماء الكثير والا قتل النجاسة فلا تغيره والماء القليل ان لاقته النجاسة وتغيره اذا غيرت احد اوصافه الثلاثة اللون النجاسة او الرائحة او الطعم وهذا يا اخواني تعم به البلوى ويحتاج الناس اليه - 01:06:23ضَ

فلما عمت به البلوى وعظم احتياج الناس اليه وسعته الشريعة لم تضيقه بحاجة الناس الماسة للماء الماء عنوان حياته قال جل وعلا وجعلنا من الماء سم ابن عباس في ميمونة ولا حديث ابن عباس - 01:06:50ضَ

نعم حديث ابن عباس لما قال فتوضأ منه او اغتسل هذا الشك لا اثر له جاء في الرواية السابقة انها فسد بنا الجنابة يحمل على تعددها مرة اخرى فاذا حصلت الجنابة وهي الحدث الاكبر - 01:07:19ضَ

فما دونها من باب اولى اذا قوله فتوضأ منه او اغتسل هنا لا اثر له الخلوة مو بالخلوة الخلوة اي ان تقضي بها اه ان تختلي بالماء فتغتسل به اي نعم - 01:07:44ضَ

الله يعزكم اماكن اغتسالهم مثل اماكن الان دشن يصب من فوق راسك او تاخذه تمشيه على جسدك انما هو غرف من من الاواني من جفنة من سطل من قدح فهذا يحتاج الى ان تمس يد هذا الغارب في هذا الاناء - 01:08:11ضَ

ابان الشارع عليه الصلاة والسلام ان الماء باق على الطهورية والحالة هذا معنى الخلوة كذلك ما يتبقى من الماء النازل جسده من يده نوجهه على هذا الماء لا يتغير قال رحمه الله - 01:08:34ضَ

وعن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الارض وما ينوبه من من السباع والدواب - 01:08:56ضَ

وقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة ورواية لاحمد بلفظ وفي لفظ الجهل ما فيها تاء مربوطة هذا مما العلماء ليس بتاء مربوطة - 01:09:10ضَ

ابن ماجة وفي لفظ ابن ماجة ورواية لاحمد لم ينجسه شيء هذا حديث الخلتين الذي سبق تنبيه عليه ساقه المصنفة هنا ان الماء اذا لاقته النجاسة جمعا بين الاحاديث ان الماء الكثير هو ما زاد على القلتين - 01:09:34ضَ

والماء القليل ما نقص على القلتين طيب اذا كان الماء هذا ملتحق بمذهب الماء الكثير هذه المعايير ما هي بمعايير دقيقة مئة بالمئة بالسنتيمتر وبالمللي لا تأتي الشريعة بمثل ذلك - 01:10:02ضَ

ان الشريعة شريعة رحمة احسان شريعة لطف ليست شريعة تقتيل واسر وغل ما كان على اليهود لما تعنتوا وعاندوا مسائل فيها اتساع مثلها مسافة السفر مرحلة يقدرها العلماء احتياطا مرحلة اربعين - 01:10:20ضَ

هذا من باب التقريب رمي الجمار بسبع حصيات يقول جابر فرجعنا يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بعد الفراغ من الرمي. فمنا من يقول رميت بست ومنا من يقول رميت بسبع - 01:10:51ضَ

ولم ينكر النبي على احد ولم يقل لمن رأى رمى بست عليك لماذا؟ لانه شك قرأ بعد الفراغ من العبادة فلا اعتبار به وهو شك لاغي هذا الحديث يعرف عند اهل العلم بحديث القلتين - 01:11:07ضَ

حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن المائية يكون بالفلات من الارظ. الفلات الصحراء او البر او المكان الخالي - 01:11:27ضَ

كلها تسمى فلاة وان كان اصل الفلاة المكان غير المعمور سئل عن الماء يكون في الفلات من الارض وما ينوبه من السباع والدواب لان السباع لا يحل اكلها وبالتالي بولها - 01:11:45ضَ

وغائطها وشو ؟ قهر ولا نجس؟ كذلك ما يتعلق بلعابها تابع لاصله في نجاسة وهذه المياه في ارض الفلاس ينوبها هذه السباع النجسة والدواب النجسة هذا الاقصى اذا عمت بها البلوى - 01:12:07ضَ

الناس اليه هل يكون الماء فيها طاهر او فاتى النبي سلم بهذا اللفظ الجامع قد اتاه الله جوامع الكلم اللهم صلي وسلم عليه تكلموا بالكلام الوجيز المشتمل على المعاني العظيمة - 01:12:34ضَ

قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين اذا بلغ الماء لم يحمي الخبث رواه الخمس وفي رواية لم ينجسه شيء اختلف العلماء في كثير من من المحققين على ان القلتين الماء الكثير عرفا - 01:12:50ضَ

الكثير عرفا ان القلال المعروفة عندهم قلال هجر بها بالتمر يخزن فيها التمر ان اكثر ما عليه الفقهاء من ان القلتين ما يقابل الصفيحة او التنكة او القربة هذه القلة الواحدة - 01:13:15ضَ

اذا القلتان هو الماء الكثير فاذا بلغ الماء القلتين لم ينجسه شيء النجاسة اذا نقص عن القلتين فما حكمه النجاسة تغيرت اوصافه الثلاثة او احدها غيرت لونه او لو او طعمه او رائحته - 01:13:38ضَ

لا يصح استعمال رفع الحدث ان خالطته النجاسة وهو دون القلة ولو ولم تغير من اوصافه الثلاثة لا لونه ولا رائحته ولا طعمه بقي على طهورية هذا فيه كما سبق ان الماء اما طهور او نجس - 01:14:01ضَ

لا قسيمة ثالثة بينهما وهو الطاهر الطاهر بحكم الطهور في اذا كان اذا كان باقي اسم الماء عليه اما اذا انتقل اسم الماء عنه بملاقاته الطاهر صار شاهي او عصير - 01:14:22ضَ

او لبن او مرق انتقل اسم الماء عنه الى اسم اخر او الشاهي او اللبن او المرق او غيره بالتالي هذا الشاهي والعصير والمرق لا يصح الوضوء به لانه ليس ماء - 01:14:40ضَ

وسماه الوضع والاصطلاحي لما قال رواه الخامس من هم الخمسة خمسة الامام احمد مع اهل السنن الاربعة والروايتان يفسر بعضهما بعضا الرواية الخمسة اذا كان الماء اي بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث والخبث هي النجاسة - 01:14:56ضَ

فسرت الرواية الاخرى عند احمد وابن ماجة قال اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء اي والا قتل النجاسة فانه لا ينجسه شيء والحالة هذه طيب جاء في الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليلقه - 01:15:22ضَ

ابي هريرة الذي اخرجه مسلم في الصحيح اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليرقه كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث احسن ما وجدت في الجمع بينهما ان هذا الماء اذا كان قليلا - 01:15:48ضَ

لان الاناء قطعا دون القلتين يرقه لان الكلب نجس وقيل ان العراق هنا للتنزيه الامر بالاراقة للتنزيه وليس للوجوب لكن الاول والاوضح ان الكلب نجس واذا ولغ في الاناء نزل من لعابه - 01:16:05ضَ

من هذه المادة التي لا يطهرها الا غسل الاناء كم سبع مرات احداها بالتراب مسلم اولها بالتراب بخصوصية هذا الكلب في نجاسته وفي فيكون في لعابه من الميكروبات والاذى الاصل - 01:16:32ضَ

الاظهر انه يراق لانه ماء قليل. اما اذا كان كثير فحكمه حكم الماء اذا زاد عن القلتين ولغى فيه كلب او سبع او نجاسة فانها لا تؤثر فيه والله اعلم. نعم - 01:16:51ضَ

قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي - 01:17:07ضَ

ثم يتوضأ منه ولفظ الباقين ثم يغتسل منه ومن ذهب الى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما جمعا بين الكل طيب في حديث ابي هريرة هذا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 01:17:23ضَ

لا يبولن احدكم في الماء الدائم ويغتسل فيه ثم يتوضأ منه. قال رواه الجماعة من هم الجماعة مسجد الراجحي من الجماعة سبعة الامام البخاري ومسلم السنن الاربعة ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه والسابع احمد - 01:17:45ضَ

هذا هو اصطلاح المجد ابن تيمية مجد الدين ابو بركات ابن تيمية في الجماعة هذا الحديث من اصول الاسلام وحديث جليل يدل على سعة هذا الدين على رحمة الله بنا - 01:18:19ضَ

على رفعه الاسم والاغلال عنه فيه تنزيه الشريعة للاسلام آآ تنزيه شريعة الاسلام للمؤمن لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه يغتسل منه لا يكدره لغيره سواء بال به وهو خارجه او بال به وهو داخله - 01:18:37ضَ

ان بعض الناس وهو يسبح يقول في الماء وقع في نهي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث مع حديث الساد وحديث بئر بضاعة يؤخذ بمجموعها ان الماء الكثير والقليل فان كان كثيرا فإذا يجلسه من بال فيه. مع اثم هذا البال - 01:19:03ضَ

الله يعزكم من باب اولى اذا تغوط وتبرص. لانه لما ذكر الاقل دخل فيه الاكثر كما في حديث اضحية لا تجزئ العوراء البين عورها. طيب العميا اولى فلما ذكر الاقل بالعور دخل فيه - 01:19:25ضَ

وقال لا لا تجزئ العرجاء البين عرجاء طيب الكسيرة من باب اولى النهي عن البول يتضمن النهي عن التبرس فيه اعزكم الله ان كان الماء كثيرا لا يضره ولا ينجسه - 01:19:46ضَ

جمعا بين الادلة بضاعة وان كان الماء قليلا اقل من قلتين ان غيرت النجاسة احد اوصافه الثلاثة اللون او الرائحة او الطعم يجوز له الوضوء ان لم تغيره فهو باق على طهوريته - 01:20:05ضَ

باق على طهوريته. وفي قوله يغتسل او يتوضأ تنويع فان الوضوء للحدث الاصغر والاغتسال يشمل الحدث الاصغر ويشمل الحدث الاكبر نقف على باب اثار البهائم نكملها ان شاء الله بعد صلاة - 01:20:26ضَ

وفق الله الجميع لعلم نافع والعمل الصالح وحل علينا وعليكم رضوانه فلا يسخط علينا ابدا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:20:45ضَ