صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فهذا المجلس الثالث هو الثلاثون في مذاكرة كتاب المنتقى المجد ابي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن الخبر ابن تيمية الحراني رحمه الله - 00:00:00ضَ

ونحن واياكم في اثناء ابواب الحيض نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين - 00:00:22ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى باب من تيمم في اول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. ما انتهينا من هذا في اخر التيمم وهمت في اخر ابواب التيمم نعم - 00:00:41ضَ

عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصلى ياه ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر - 00:01:01ضَ

ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ واعاد لك الاجر مرتين. رواه النسائي وابو داوود - 00:01:19ضَ

وهذا لفظه وقد روياه ايضا عن عطاء ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاه هذا الباب ترجم عليه المجد رحمه الله بقوله باب من تيمم في اول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت - 00:01:34ضَ

او يشعر بهذا التبويب الرد على المذهب الذين قالوا في التيمم انه ينتظر الى اخر الوقت لعله يجد ماء ومنهم من قال ينتظر اذا غلب على ظنه انه يجد ماء - 00:01:53ضَ

او ظن انه يجد ماء ينتظر اذا ظن انه يجد ماء الى اخر الوقت والحديث حديث الباب حجة عليهم ولكن حديث الباب اختلف فيه فمرت الرؤيا مرفوعا كما ساقه في اول الترجمة - 00:02:13ضَ

ومرة روي مرسلا وهذا الاختلاف يشعر بالاعلال لكن الحديث صححه غير واحد من العلماء ولهذا في مسائل العبادات وغيرها مبناها على غلبة الظن لا يلزم فيها اليقين. بل يكفي غلبة الظن - 00:02:32ضَ

فاذا فقد الماء او عجز عن استعماله وظن انه عاجز او فاقد له تيمم وصلى في اول الوقت ولا يلزم ان ينتظر حتى يأتي اخر الوقت كما دل عليه حديث الباب - 00:02:59ضَ

فعن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا ومر معنا الصعيد الطيب الظرب بالارض - 00:03:18ضَ

لان الارض جعلها الله عز وجل لهذه الامة طيبة وطهورا وصلاة جعلها مسجدا وطهورا فصليا دل على انهما صليا في اول الوقت ثم ثم وجد الماء في الوقت اي لم يخرج وقت هذه الصلاة - 00:03:38ضَ

وجد الماء عثر عليه فاما الاول فاكتفى بصلاته ولم يعدها واما الثاني فاجتهد توضأ واعاد صلاته مع انه صلاها في اول الوقت على تيمم فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك - 00:03:58ضَ

وقال صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك اصبت السنة هذا تفضيل لفعله اي الفعل الاكمل لانك لم تعد الصلاة واجزأتك صلاتك التي صليتها بطهارة التيمم - 00:04:24ضَ

وقال للثاني لك اجرك مرتين صوبهما جميعا لكن جعل الاول اصوب من الثاني السؤال الثاني لك الاجر مرتين اي مرة بصلاتك على بتيممك والثانية بصلاتك على وضوئك لان الثاني اجتهد - 00:04:48ضَ

لم يعلم واجتهد وبذل جهده فصوب النبي اجتهاده فله اجر وله الاجر الاول في صلاته وهو متيمم واما الاول فهو الذي صوب النبي فعله وانه ازكى وافضل من فعل الثاني - 00:05:13ضَ

لما قال اصبت السنة واجزأتك صلاتك وفي الحديث الرد على من يقول ان التيمم مبيح لا رافع للحدث مبيح للعبادة لا رافع والصحيح ان التيمم كالماء اذا عدم الماء او عجز عن استعماله حل التيمم وحله - 00:05:34ضَ

كما يقال في البدل له حكم المبدل منه التيمم رافع للحدث لكن اذا وجد الماء يتقي الله يمسه بشرته كما سيأتي نعم باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها - 00:05:59ضَ

عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. فان ذلك خير - 00:06:19ضَ

رواه احمد والترمذي وصححه. نعم. هذا حديث ابي ذر الغفاري جندب ابن جنادة رضي الله عنه وهذا الحديث رواه احمد الترمذي وصححه ورواه ابو داوود والنسائي قال ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:06:34ضَ

الصعيد الطيب هاي الارض وضوء المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فانه خير وسبق لنا الحديث الصعيد الطيب وضوء المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليتق الله - 00:06:58ضَ

وليمسه بشرته اي انه ما دام عادما للماء او عاجزا عن استعماله فان التيمم يبقى حتى يزول احد الامرين اما عدمه الماء فيجده واما ان يذهب عجزه عن استعمال الماء فيستطيع - 00:07:23ضَ

يتقي الله ويمسه بشرته هنا قال فان ذلك خير طيب تيمم بعدما غلب على ظنه انه لا يدرك الماء ثم صلى في اثناء صلاته حضر الماء هل ينقل صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة او يتم صلاته - 00:07:46ضَ

هذا بناء على ما سبق ان التيمم هل هم مبيح او رافع ان قلنا في القول الصحيح انه رافع لا يتم صلاته لانه شرع في الصلاة باذن شرعي فلا يبطل صلاته - 00:08:10ضَ

المذهب انه يبطل الصلاة ويتوضأ اخذا لعموم الحديث. فاذا وجد الماء فليتق الله في له هنا واذا وجد الماء فليمسه بشرته فانه خير وهذا يشمل عندهم اذا وجد الماء في اثناء الصلاة - 00:08:27ضَ

في اثناء الصلاة والصحيح هو الاول انه اذا تيمم لانه فاقد الماء على غلبة ظنه او تيمم انه عاجز عن استعماله فانه يتم صلاته واذا وجد الماء بعد ذلك او في اثناء ذلك لا يعيدها - 00:08:46ضَ

كذلك لو وجد الماء واعادها فان فعله يقبل لكن الافضل الا يعيدها كما صوب النبي وسلم فعل الاول في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نعم يجوز يعني يا شيخ يعيد الصلاة - 00:09:11ضَ

نعم. حتى بعد ورود نعم يجوز. يجوز لكنه خلاف الاولى لقوله عليه الصلاة والسلام لك الاجر مرتين انه صوب اجتهاده لكن الاول اعظم اجرا صوب اجتهاده لعلم علمه بالحكم. على كل حال هذا - 00:09:30ضَ

مما تحمل فيه الرواية انه لا يعلم يحملها محملا لكن لم يأتي فيها النص انه لم يعلم انما الذي في الرواية انه صوب الاول وفي هذا تنبيه الى ان العبرة ليس بكثرة العبادة - 00:09:49ضَ

فان الذي اعاد الوضوء وعاد الصلاة اكثر عملا من الذي لم يعد هذا اعاد الوضوء واعاد الصلاة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاول الذي لم يعد الوضوء ولم يعد الصلاة ان فعله هو مصيب للسنة - 00:10:08ضَ

وهذا في تنبيه على ان العبرة ليس بكثرة العبادة وانما العبرة بما عليه العبادة الله جل وعلا يقول ليبلوكم ايكم احسن عملا ولم يقل اكثر عملا العبرة في في ديننا بالعبادات بنوعها - 00:10:25ضَ

لا بكمها نعم قال رحمه الله باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة عن عائشة رضي الله عنها انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها. فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء. فصلوا بغير وضوء - 00:10:46ضَ

فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه فانزل الله اية التيمم. رواه الجماعة الا الترمذي هذا باب عظيم باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة - 00:11:11ضَ

وهذا كان قبل شروع التيمم قبل مشروعيته ويحمل الان على من كان في مكان ليس عنده لا تراب ولا ولا ماء فانه يصلي على حاله يصلي على حاله وهذه وان وقعت سابقة لكن تتجدد في وقوعها - 00:11:28ضَ

وقد يحبس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب او يكون مثل منهم في العناية المركزة ليس عنده ماء ولا تراب ولا يستطيع الوضوء يصلي على حاله وهذه تعتبر حالة من حالات الضرورة - 00:11:55ضَ

استدل المصنف لهذا التبويب بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. حديث المخرج في الصحيحين رواه الجماعة الا الترمذي. من الجماعة ها يا شجاع الجماعة منهم منهم ايه روشتة ذولا - 00:12:16ضَ

مع الجماعة احمد مع الجماعة ايه تبي تنسى نسي ادم ابوك انت من بني ادم؟ الحمد لله نسي ادم فنسيت انت ولقد عهدنا الى ادم من قبله فنسي ولم نجد له عزما - 00:12:52ضَ

الجماعة هم السبعة وهما صاحب الصحيحين واصحاب السنن الاربعة هؤلاء ستة وسابعهم الامام احمد. هذا الحديث رواه الجماعة الى الترمذي وكان الحديث هذا في غزوة المريسيع في غزوة المريسيع وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة معه - 00:13:16ضَ

قد استعارت من اختها اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهم قلادة فهلكت يعني ضاعت يطلق الهلاك على الضياع والفقدان قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها يبحثون عنها في الطريق - 00:13:42ضَ

فوجدوها فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء ليس معهم ماء ولم يتيمموا ليه لم يعرفوا حكم التيمم لم يأتي بعد الاذن به فصلوا بغير وضوء صوب النبي صلى الله عليه وسلم صلاته - 00:14:03ضَ

اخذ المصنف منه انه من صلى بغير وضوء ولا تيمم للضرورة تصح صلاته ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بان يعيدوا الصلاة او يتيمم لي عيد الصلاة فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا له ذلك شكوا ذلك اليه انه - 00:14:30ضَ

ما معهم من يتوضأون به وصلوا بغير وضوء فانزل الله عز وجل اية التيمم وان كنتم على سفر فلم تجدوا ماء تيمموا صعيدا طيبا فاذن الله عز وجل بالتيمم. قال اسيد بن حضير - 00:14:53ضَ

رضي الله عنه ما هذه باول بركاتكم يا ال ابي بكر بسبب هذا العقد ولادة اسما انزل الله فيها هذه هذا التشريع في التيمم ولهذا سببه ال ابي بكر العقد لاسمى - 00:15:13ضَ

والمستعيرة عائشة وهذا فقه عظيم من من سيد ابن حضين رضي الله عنه وهو الفقه الاجلى في مقابل تغذي الهلكاء في ال ابي بكر طيب اذا كان الانسان جاهل في احكام التيمم - 00:15:38ضَ

نقول ننظر هل مثله يجهل او ما مثله يجهل ان كان مثله يجهل فمن نشأ بعيدا ولم يعرف احكام التيمم فحكمه حكم هؤلاء صلاته صحت بالضرورة اما اذا كان مثله لا يجهل. بل هذا تفريط منه تقصير - 00:16:03ضَ

الاظهر انه يعيد الصلوات التي صلاها بغير وضوء مثل انسان جاهل لكن عنده من يسأله ويفتيه وعندهم من يرشده ولو بغى بقى سأل وحصل فهذا يتيمم او يتوضأ ويعيد الصلوات التي صلاها - 00:16:23ضَ

في غيري وضوء لانه مفرط مفرط لم يسأل ولم يستفتي ولم يبحث قال رحمه الله ابواب الحيض لما ذكر التيمم فرغ منه بدأ بالحيض وابوابه وقد رتب على الحيض احد عشر بابا - 00:16:48ضَ

ما الحيض هو دم طبيعة وجبلة يجري من المرأة كتبه الله على بنات ادم والحيض علامة بلوغ المرأة فمتى ما نزل معها دم الحيض بلغت وتزيد في علامات البلوغ على الذكر بهذا الحيض - 00:17:12ضَ

والحيض يسمى نفاسا ولهذا انعقد الاجماع على ان احكام الحيض هي احكام النفاس وان اختلف الحيض عن النفاس فان النفاس مدته اطول من الحيض. في الغالب وقد تأتي يأتي احيانا مدته اقل. كما ننبه عليه ان شاء الله في - 00:17:39ضَ

ابواب النفاس والشريعة تسمي الحيض نفاسا وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ليلة سرف متى هالليلة هذي ها نعم هذه الليلة قبل وصوله مكة في حجة الوداع بليلة - 00:18:03ضَ

ووادي سرف والوادي المعروف الان النورية لمن جاء من جهة المدينة بعد ما يتجاوز اه مركز حجز السيارات يجي كبريين هذا هذان الكبريان هما على وادي سلف وهو دون مكة نحوا من اثنتين وعشرين كيلا او اثنين عشرين كيلا - 00:18:30ضَ

عرس النبي صلى الله عليه وسلم في سرف وكان في تلك في ذلك التعريش فوائد ومنها انه حث امته ممن لم يسوقوا الهدي ممن كانوا معه ان يجعلوها عمرة اي متمتعين - 00:18:57ضَ

وهذا الحث الثاني الاول في الطريق والثاني في سرف والثالث لما سعوا بعد الطواف حثهم على جبل المروة ومما حصل فيها من الفوائد انه دخل على عائشة تلك الليلة فوجدها حائضا - 00:19:16ضَ

رواية وجدها تبكي وقال عليه الصلاة والسلام ما يبكيك يا عائش يرخم لها انا فزتي فاشالت برأسها اي نعم شاهد انا فستي يعني حفظتي في رواية انها قالت اني لا اصلي يا رسول الله. تعرظ - 00:19:39ضَ

بنزول الدم على اثره وحكمه انه لا تصلي فيه المرأة فقال مطيبا خاطرها وخاطر المسلمات ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم فاذا اصابك ذلك اصنعي ما يصنعه الحاج غير الا تطوفي بالبيت - 00:20:00ضَ

هذا الحيض له احكامه ولهذا لما صارت النساء تصاب به جاءت احكامه ومن احكامه ان تترك الصلاة اثناء حيضها وانه يوجب الجنابة الكبرى وانه يوجب عليها الا تصوم تقضي صومها ولا تقضي صلاتها - 00:20:25ضَ

وذكرنا في مجالسة سابقة صفات الحيض وهي مهمة وقلنا ان صفاتها تدور على اربع صفات فاولا دم الحيض دم لونه غامق اما احمر غامق او بني او اسود الصفة الثانية انه دم غليظ ثقيل - 00:20:56ضَ

موب خفيف الصفة الثالثة ان له رائحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه دم يعرف اي له رائحة كريهة تعرفها النساء الصفة الرابعة انه يجري ان هذا الدم يجري - 00:21:23ضَ

ولهذا اذا جاء دم الحيض بصفاته ثبتت له احكامه يقول شيخ الاسلام رحمه الله دم الحيض اذا وجد ثبتت له احكام وتنتفي احكامه بانتفائه فاذا وجدت جاءت احكامه واذا خلف - 00:21:44ضَ

ذهبت احكام فرقنا بين دم الحيض ودم النفائات. دم الاستحاضة يسميها النساء اليوم بالنزيف والاصل ان المرأة تعتبر حيضتها بتمييزها واكثر النساء الان يميزن الحيض بالالام ولا يميزنه بالصفات الاربع التي بيناها - 00:22:05ضَ

وليس كل النساء يحصل معهن الام ان النساء يتفاوتن وهن في هذا الباب على ثلاثة اضرب منهن من تأتيها اضطرابات بدنية معها الم في اسفل جذعها ومنهن من يأتي معها اضطرابات نفسية - 00:22:41ضَ

النفس بعض الاخوان يضحكون انه مجربين هذا من حريمهم وبعضهن لا هذا ولا هذا ولهذا العبرة ليس بالحيض اعراضه النفسية او اعراضه البدنية لان الشارع وهو النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:04ضَ

جعل تمييز المرأة معتبرا والتمييز بصفات الدورة لقوله اذا اقبلت حيضتك لما سألته حملة بنت جحش واخوات وقال ذلك عرق وليس بحيضة فاذا اقبلت حيضتك ولهذا نضيف لها ضابطا خامسا وهو وقت الدورة وقت حيضتها - 00:23:29ضَ

المعتاد مع ان الوقت ما هو مطرد عند النساء يخلفه ماذا يخلفه في الغالب الاعم النفاس الحمل ثم في زماننا هذا يخلفه انواع الادوية والعلاجات والاطعمة التي تؤثر على المرأة في - 00:24:00ضَ

دورتها ولهذا يرد على اصحاب الفضيلة المشايخ اسئلة تتعلق بالحيض لم يذكرها العلماء السابقون لما حصلت هذه الاضطرابات المختلفة خصوصا بعبث النساء بدورتهن من ناحية استخدامهن العقاقير والابر حبوب منع الحمل - 00:24:20ضَ

الذي يؤثر فيها لان هذه العقاقير متفاوتة تقبل اجسام النساء لها متفاوت لهذا الباب العظيم وما يتعلق به في هاتين الفريظتين بالخصوص فريضة الصلاة وفريضة الصيام وله علاقة كما سبق في فريضة الحج - 00:24:48ضَ

فان المرأة الحائض لا يصح لها ان تطوف بالبيت الاطوفة انواع هناك طواف ركن وهو طواف الحج طواف الزيارة طواف الافاضة وهناك طواف واجب متعلق بالنسك وهو طواف الوداع وهذا - 00:25:11ضَ

اه خفف عن المرأة الحائض كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وهناك طواف مستحب في النسك وهو طواف القدوم للقارن والمفرد وهناك طواف في العمرة وهو ركن فيها - 00:25:31ضَ

وهناك الطواف الذي خارج عن هذا وهذا وهو وهو النافذة ولهذا الحج يتوقف على ركن الطواف فيما لو انها حاضت قبل ان تطوف طواف الافاضة فان طافت طواف الافاضة وهي نمتحض وحاضت بعدها لا يضرها ذلك - 00:25:50ضَ

تخفيفا من الشارع على المرأة وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على نسائه ليلة المحصب متى هالليلة هذي التحصين متى متى - 00:26:14ضَ

عجل ترى مجدور يبي يجاوب تحفز يتنفس ها متى يا مجدوب الثامن هذا المحصل هذا المبطح ذا ها الرابع عشر بعد ما ينتهي الحج وين المحصل فيه بعلمكم شجاع لانه قبل امس شايفه - 00:26:39ضَ

لو نسيت الله يخلف على ام جابتك ليلة المحصب هي ليلة الرابع عشر والمحصب هو عاد الابطح يسمى الان بالعدل حي العدل دخل عليه الصلاة والسلام تلك الليلة على نسائه - 00:27:10ضَ

واراد صفية فقيل انها قد حاوت فقال عقرى حلقا احابستنا هي حلقة من باب اه تأنيب لا دعاء عليها بان تكون عاقر محلوقة الرأس حاشاه عليه الصلاة والسلام هذا مثل ما قلنا فيه قوله تثكلتك امك - 00:27:31ضَ

ما له لا ام له كلمة تأنيب لا يراد منها حقيقتها وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله انها قد افاضت طواف الافاضة. اذا اصابها الحيض متى؟ بعد الافاضة. قال فلتنفر اذا - 00:27:55ضَ

فاخلى عنها طواف الوداع ودل الحديث بمفهومه انها لو لم تطف طواف الافاضة لحبست النبي صلى الله عليه وسلم لقوله احابستنا هي واذا انحبس عليه الصلاة والسلام سينحبس معه المسلمون - 00:28:14ضَ

في تعجل يحصل الان ممن عندهم ادنات ان المرأة اذا حاضت في الحج تحفظ وتطوف للظرورة الرسول يقول صلى الله عليه وسلم هي وذولا ما شاء الله الفتوى على طرف اللسان - 00:28:38ضَ

شتان بين هذا وهذا هذه احكام مهمة تتعلق بالحيض ولهذا اعتنى العلماء به فبوبوا عليه هذه التبويبات ما بعد جاء وقت السؤال انت ما دام انك ما جاوبتنا ما حنا مجاوبينك - 00:28:57ضَ

نعم نعم قال رحمه الله باب بناء المعتادة اذا استحيظت على عادتها. ها تبني المعتادة اللي لها عادة مضطردة والاضطراب هنا ليس كليا وانما اضطراد اغلبي ابني هذه الحائض آآ - 00:29:14ضَ

عادتها على ما اعتادت في المدة وفي الوقت متى تأتيها وقتها في اول الشهر؟ هي مثناته في اخره والمدة كم تأتي خمسة ايام ستة سبعة بقدر ما اعتدت عليه ان تأتي - 00:29:38ضَ

فهذه تبني على عادتها مدة ووقتا نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني امرأة استحاض فلا اطهر. افادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس وليس بالحيضة - 00:30:00ضَ

فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري والنسائي وابو داوود وفي رواية للجماعة الا ابن ماجة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة. فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي - 00:30:24ضَ

وزاد الترمذي في رواية وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وفي رواية للبخاري ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي فيه تنبيه على انها انما تبني على عادة متكررة. نعم - 00:30:43ضَ

هذا حديث فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم انها تستحاظ اني استحاظ فلا اطهر اي ان الدم يجري منها فارجعها النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا للتفريق بين ماذا وماذا - 00:31:03ضَ

بين الحيض وبين الاستحاضة الى عادتها واكثر من سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا فاطمة بنت ابي حبيش وحملة وزينب بنات جحش واكثرهن حملة فانها رضي الله عنها قالت اني استحار ست سنين - 00:31:25ضَ

وسبق لنا التفريق بين الحيض والاستحاضة الفروق الرئيسة الاربعة الخمسة فان الحيض كما قلنا دم ثقيل الاستحاضة دم خفيف اللون دم الحيض دم لونه غامق تفاوت فيه النساء. منهن من هو اسود - 00:31:50ضَ

او يميل للسواد او بني غامق او احمر غامق واما دم النزيف دم الاستحاضة فهو احمر وربما احمر خفيف بعض النساء تقول وردي الثالثة ان دم الاستحاضة لا رائحة له - 00:32:15ضَ

ودم الحيض له رائحة الرابعة ان دم الاستحاضة انا دايما الحيض يجري الاستحاضة لا يجري قد يجري وقد يتقطع احيانا تمسح يظهر دم واحيانا في اليوم نقطة فارق خامس الندم الحيض له مدة معروفة عند النساء - 00:32:37ضَ

تفاوتنا فيه بما ذكره الفقهاء اكثر ما ذكروا انه ان مدته اربعة عشر يوما واقل ما وردنا في مدة الحيض يوم وليلة لكن تبقى في فراشه ما تقعد تحرك من عظيم التعب - 00:33:02ضَ

والا فان شيخ الاسلام رحمه الله له في هذا قاعدة مسددة ان الحيض لا اقل لا لاكثره ولا لاقله وانه حكم يثبت بوجود ايش اسبابه اذا اقبلت الحيضة بصفاتها ثبتت احكامه - 00:33:34ضَ

ولم يأتي في الشريعة ما يحدده لا طولا ولا قصرا واما الاستحاضة فهي تأتي مدة طويلة ولو ان الذي ينزل من المرأة الحيض مدة الاستيقاظة لهلكت وماتت ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الاستحاضة انما ذلك عرق - 00:33:55ضَ

عرق ينفجر يعبر عنه الفقهاء انه عرق يخرج من من اول الرحم يقال له العادل الاستحاضة كانه والله اعلم دم زائد لهذا لا يضر المرأة تقول فاطمة رضي الله عنها - 00:34:17ضَ

قلت يا رسول الله اني امرأة استحاظ فلا اطهر اي فلا ينقطع مني الدم. افأدع الصلاة قال صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة هذا استحاضة تسمى عند الناس اليوم بالنزيف - 00:34:45ضَ

باعتبار اثره لا باعتبار اسمه اثره نزيف المحل والموضع بالدم قال فاذا اقبلت الحيضة ارجعها الى تمييزها. تقبل بماذا؟ بصفاتها المعروفة عند المرأة وتقبل بوقتها وزمانها الذي اعتادت ان تأتي به - 00:35:08ضَ

فاذا اقبلت الحيضة قال اترك الصلاة فاذا ذهب قدرها قدر مدتها كانت تحيظ خمسة ايام جتها الاستحاضة نقول في مدة الايام الخمسة سواء من اول الشهر او من اوسطه او من اخره - 00:35:30ضَ

دع الصلاة هذه المدة اذا انتهت مدة الحيض كانت تميز بتمييزها او بوقتها فاغتسلي وصلي ولو جرى عليها الدمدم الاستحاضة لان الدم عندئذ ليس دم حيض وانما دم واستحاضة فاغسلي عنك الدم وصلي - 00:35:47ضَ

اغسلي عنك الدم اي جمل حيض وصلي وسيأتي انه في روايات متوضئ لكل صلاة قال وفي رواية للجماعة الا ابن ماجة فاذا اقوت الحيضة بدع الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم - 00:36:09ضَ

الدبارات يعني انتهت الحيض اغتسلي انتهاء الحيض وان كان الدم لا زال يجري لان اللي يجري الان ما هو بدم حيظ دم استحاضة اغتسلي او فاغسلي عنك الدم وصلي قال وزاد الترمذي فقال - 00:36:30ضَ

في رواية وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت طيب الان اغتسلت المرأة ومع ذلك ما زال يجري عليها دم النزيف شتسوي تتوضأ لكل صلاة تتوضأ لكل صلاة حتى يأتي ذلك الوقت اي وقت الدورة - 00:36:48ضَ

دل على ان الدم يجري حتى يأتي وقت ايش الدورة ومن الاحكام ان دم الحيض يمنع الجماع اما دم الاستيقاظة لا يمنع الجماع نعم دم الاستحاضة في نجس لكن عفي للمرأة ما اصاب الثوب منه - 00:37:10ضَ

كما قيس عليه من به سلس بول او سلس ريح وهذا من باب آآ الظرورات التي التي تنزه باب الحدث العام لتنزل منزلة الضرورة يكفيها ان تتوضأ لكل صلاة بدخول الوقت - 00:37:31ضَ

لا انها اذا ارادت النافلة تتوضأ لها واذا ارادت الفريضة كذلك انما بدخول الوقت تتوضأ وضوءا للصلاة للفريضة وما يتبعها من النوافل لان الاصل في هذا رفع الحرج وازالة المشقة - 00:37:53ضَ

وعلى هذا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت قال وفي رواية للبخاري ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها كنت اي قبل ان يأتيك - 00:38:14ضَ

النزيف ثم اغتسلي الاغتسال هنا لانصراف الحيض وصلي يقول المجد ابن تيمية رحمه الله وفيه تنبيه على انها انما تبني على عادة متكررة ان المرأة مبني على عادتها وهذه تسمى عند الفقهاء بالمرأة المعتادة - 00:38:29ضَ

وهناك المرأة المميزة المعتدل لها عادة ما هي مضطربة والمميزة التي لها تمييز بين الدماء بيجيكم ثالثة امرأة غير مميزة وهذي المرأة غير المميزة غير المميز فانها ترجع الى عادتها - 00:38:52ضَ

يجيكم وحدة لا مميزة ولا لها عادة ثابتة شتسوي ارجعوا الى عادة نسائها كم عددت امها خواتها خالاتها وعماتها يجيكم وحدة ما لها ما لها لاعات خمس وخواتها ثمانية ايام - 00:39:16ضَ

خالاتها يومين شتسوي ارجع الى عادة غالب نساء بني ادم تجلس ستة او سبعة ايام هذي احوال المرأة في نفسها اما ان تكون مميزة فتعود الى تمييزها او تكون لها عادة فترجع الى عادتها - 00:39:44ضَ

ان لم تكن مميزة ولا عادة لها ترجع الى عادة نسائها المدة والوقت ان لم يكن لنسائها عاد مطردة ترجع الى عادة نسائي بني ادم نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف - 00:40:07ضَ

رضي الله عنه شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كنت ما كنت تجيئك حيضتك ثم اغتسلي قدر ما كنت نعم ايه نعم - 00:40:35ضَ

اللفظ عندنا امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. نعم نعم فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم رواه احمد والنسائي ولفظهما فلتنتظر قدر قرؤها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل كل صلاة وتصلي - 00:40:50ضَ

وعن القاسم نعم في حديث عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش وهي زوجة عبد الرحمن ابن عوف اخت زينب بنت جحش اخت حملة بنت جحش رضي الله عنهم - 00:41:15ضَ

شكت الى النبي عليه الصلاة والسلام الدم والدم المشكي هو دم الاستحاضة ودم الاستحاضة في الغالب انه وراثي يكون بين الاخوات وربما لحق البنات من امهم لان اكثر من جاءت احاديث - 00:41:34ضَ

السحاب فيهن هم ال جحشن حبيبة وزينب وحمنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لام حبيبة بنت جحش رضي الله عنها امكثي اي اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي - 00:41:55ضَ

ارجعها النبي الى عادتها كم كانت عادتك مثلا ستة ايام اجلسي ستة ايام طيب متى تجلس في اول الشهر ولا في اخره ها في وقتها الذي كانت تعتاد ان تأتي فيه - 00:42:23ضَ

هذا وقت جلوسها ويرجع الى اعتيادها اذا كانت المرأة غير مميزة. اما اذا كانت مميزة فالرجوع الى تمييزها التفريق بين الدمين فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ثم اغتسلي ام حبيبة بنت جحش رضي الله عنها كانت تجتهد فتغتسل لكل صلاة - 00:42:46ضَ

يعني في اليوم كم خمس مرات وهذي فيها مشقة ليس مشقة في وقوعها مرة واحدة لكن في الدوام وهذا اجتهاد منها ولا شك ان الاغتسال افضل. لكن يكفيها في كل هذا وشو - 00:43:15ضَ

يكفيها الوضوء ورواه احمد والنسائي ولفظهما قال فلتنتظر قدر قروئها وهذا دليل على ان القروء يطلق على الحيض لان هذه المسألة من اكثر المسائل خلافا وش المراد بالقروء والمطلقات يتربصن بانفسهن فاهلة القلوب. هل هي الحيضات - 00:43:31ضَ

او الاطهار والحيض حكم والطهر مرتبط بانقطاع الحيض قولان شهيران والخلاف فيهما خلاف عالي وطويل هذا الحديث في هذه الرواية فيه ان الاقراء وش هي الحيض فلتنتظر قدر قروءها اي قدر حيضها. ما هو بتنتظر قدر طهرها - 00:43:59ضَ

تنتظر قدر حيضتها اي اذا ما ميزت بين الدماء الشهر كله وهي تصبصب من هالدمامين تقول انتظري اي دع الصلاة اجلسي يسميها الفقهاء بالجلوس. لقوله عليه الصلاة والسلام امكثي وفي هذه الرواية قال تنتظر - 00:44:27ضَ

اخذ الفقهاء من ذلك هو جلوس المرأة اي انها لا تصلي معنى جلوسها تركها ايش الصلاة لان الصلاة اشهر ما فيها من الحركات اربعة بل حركاتها اربعة قيام وقعود وركوع وسجود - 00:44:50ضَ

اشهرها وشو القيام ولهذا قال فلتنتظر قدر قروءها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي والاغتسال جاء في الشريعة اطلاقه على الغسل الكامل وجاء في الشريعة - 00:45:08ضَ

اطلاقه على ماذا على الوضوء لان الوضوء اغتسال اصغر نعم وعن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها. اخت ام حبيبة اي نعم انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انها مستحاضة - 00:45:31ضَ

وقال تجلس ايام اقرائها ثم تغتسل فتؤخر الظهر وتعجل العصر. وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر. رواه النسائي نعم هذا في التخفيف على المرأة وهذا الدليل لمن قال من اهل الظاهر وغيرهم انه الواجب على المستحاضة الغسل - 00:45:51ضَ

ولهذا صار هذا الجمع الذي يسمى يسمى عند الفقهاء بالجمع السوري تأخير الصلاة الى اخر وقته او تقديم الثانية الى اول وقتها فكأنه جمع بينهما والحقيقة ما جمع لكن صوريا كأنه جمع - 00:46:17ضَ

وهذا دليل لمن قال انه يجب عليها الغسل وهذا خلاف ما دلت عليه سائر الادلة الاخرى من انها الاغتسال سنة ليس بواجب وانه يكفيها ماذا؟ الوضوء نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها انها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم - 00:46:39ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر. فتدع الصلاة ثم تغتسل ولتستن ولتستثفر ثم تصلي. رواه الخمسة الا الترمذي اللهم صلي وسلم على رسول الله - 00:47:03ضَ

هنا ارجعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة التي سألت بالنيابة عنها ام سلمة كن النساء ربما يستحين ان يسألنا عن هذه الدقائق ومنهن من كانت تتجرأ وتسأل - 00:47:22ضَ

وليس في هذا معي ولا في ذلك مشره فسألت ام سلمة النبي عليه الصلاة والسلام بالنيابة عن هذي المرأة التي مستحاض فامرها عليه الصلاة والسلام ان تخبرها لتنتظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن - 00:47:38ضَ

وقدرهن من الشهر المرأة كل الشهر وهي تصبصب دمان وش تفعل اذا كانت غير مميزة رجعت الى عادتها فمثلا المرأة معتادة انها تحيض مدة خمسة ايام من اول الشهر وجاءتها الاستحاضة مستمرة - 00:48:00ضَ

ولم تفرق بين الدمين تقول اجلس الايام اللي كنت اللي كنت تحيظينها من اول الشهر مثلا من يوم ثلاثة الى يوم ثمانية فاذا انتهى يوم الثمانية اغتسلي وان كان الدم يجري - 00:48:23ضَ

ما زال يجري. اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصلي ولو اغتسلت فلا شيء عليها. قال فتدع الصلاة اي قدر الايام والليالي التي كانت تحيضها ثم لتغتسل الانصراف الحيضة وان بقي دم النزيف - 00:48:38ضَ

قال ولتستثثر الاستثمار هو التحفظ تتحفظ من نزول الدم ولتصلي دلالة على ان المستحبة لا تمنع من الصلاة بل الصلاة واجبة عليها اداؤها نعم باب العمل بالتمييز عن عروة عن فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها انها كانت تستحاض - 00:48:58ضَ

فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيضة فانه اسود يعرف عندك يعرف كذا ولا يعرف؟ يعرف اه مشكولة شكلا. نعم. هي محفوظي انه دم اسود يعرف - 00:49:26ضَ

اي له رائحة معروفة عند النساء. رائحة كريهة محتملة الرواية اذا كان ربطها صحيحا دم اسود يعرف اي تعرفه النساء وهو يرجع كما قلنا الى الصفات الخمس اللون والجريان والرائحة والمدة - 00:49:46ضَ

نعم فاذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق. رواه ابو داوود والنسائي. هذا حديث عروة وهو ابن الزبير رضي الله ان فاطمة بنت ابي حبيش - 00:50:09ضَ

شكت للنبي صلى الله عليه وسلم استحاضتها شكت اليه الدم فقال لها صلى الله عليه وسلم معلقا الامر بالتمييز قال عليه اذا كان دم الحيضة فانه اسود يعرف اسود يعني لون غامق - 00:50:29ضَ

وها هنا لفتة يا اخواني الى الالوان فان زماننا هذا فصلوا الالوان حتى صارت باسماء ومعاني قد يفهمون معها الاحاديث على غير معناها ومن ذلك ما جاء عن بعض الصحابة انه كان يخذل بالسواد - 00:50:52ضَ

فهذا اذا صح انه السواد الخالص يكون خفي عليهم الحديث واللي يظهر لي والله اعلم انه ليس السواد الخالص بل هو اللون الغامق فان اللون الغامق يسمى سوادا ومنه هذا الحديث - 00:51:14ضَ

انه دم اسود ما هو بكل النساء. دم الحيض اسود من هن من هو احمر غامق وهو درجة من درجات اللون البني ولم يأتي في الشريعة لون بني الذي جاء في الشريعة الاسود - 00:51:31ضَ

والاحمر والمعصفر والاصفر والابيض بين هذي الالوان درجات اخرى يسميها الناس اليوم البيج بين الابيض وبين الصفار ولا لا كذلك البني بين الاحمر وبين السواد وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء - 00:51:48ضَ

للجمعة والوفد والعيدين اللون الاحمر له درجات وهو الذي نهانا عن لباس الاحمر الخالص صلى الله عليه وسلم اذا قوله اسود يعني غامق على درجاته اما يبلغ السواد او دونه - 00:52:13ضَ

يعرف له رائحة وفي رواية اخرى يعرف اي معروف للمرأة صاحبه الام جسدية او الام نفسية وقد يصاحبه تعب وقد اه ومن كونه يعرف ان له ايام محددة للمرأة ومن كونه يعرف ايش؟ جريانه - 00:52:33ضَ

ما هي بمسحة ومسحتين انما جريانه هذا يعتبر حيض عليه تعمل بهذا التمييز. اذا العمل بالتمييز مقدم على العمل بالعادة قال فاذا كان كذلك اي ميزتيه فامسكي عن الصلاة لان الله حرم على الحائض ان تصلي - 00:52:54ضَ

فان كان الاخر اي الدم الاخر الذي ليس بهذه الصفة ليس اسود ولا يعرف او ولا يعرف وانما دما النزيف الاستحاضة قال فتوضئي وصلي فانما هو عرق هذا قول فتوضئي رواية مفسرة لقوله فاغتسلي - 00:53:17ضَ

رواية فاغسلي عنك الدم عامة تشمل هذا وهذا اذا المستحاضة تتوضأ في دخول الوقت وان اغتسلت وافضل جمعا بين الروايات وان اكتفت بالوضوء فالحمد لله. هذا كاف لها وفيه ان الاستحاضة وهذه من الفروق في الحكم ان الاستحاضة توجب الحدث الاصغر - 00:53:38ضَ

والبول والغائط الله يعزكم والحاضرين واما الحيض فيوجب الحدث ايش الاوسط في اوسط ما في يا اصغر يا اكبر ها يوجب الحدث الاكبر نعم باب من تحيض ستا او سبعا لفقد العادة والتمييز. هذه الحالة الثالثة - 00:54:09ضَ

المرأة ترجع للتمييز فان لم يكن لها تمييز ترجع الى عادتها فان لم يكن لها عادة ولا تمييز ترجع الى عادة نسائها ان كن نسائها يعني امها وخالاتها وخواتها وعماتها وخالاتها مضطربات ترجع الى عادة نسائي - 00:54:39ضَ

عامة بني ادم نعم عن حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت هذه اختهم رظي الله عنها الحين عندنا ام حبيبة بنت جحش وعندنا زينب بنت جحش عندنا حمنة رضي الله عنهن. نعم - 00:55:00ضَ

قالت كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة شديدة. فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره. فوجدته في بيت اختي سبب انت جحش رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة. فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام. فقال - 00:55:19ضَ

ان انعت لك الكرسف فانه يذهب الدم قالت هو اكثر من ذلك. اللهم صلي وسلم على رسول الله. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو اكثر من ذلك قال فتلجمي. قالت انما اثج سجا. اللهم ارض عنها. تصبصب - 00:55:42ضَ

ولهذا جاء في الرواية الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تضع تحتها طستا من كثر الدم اللي ينزل منها هذا الدم الاستحاضة بهذه الكثرة لو نزل في الحيض هلكت المرأة - 00:56:00ضَ

ما تحيا ولهذا قال انما هو عرق وقوله انما هو عرق كناية عن كثرته. الحين العرق اذا انفصد ان الانسان الدم اللي ينزل شوي ولا واجد انما ذلك عرق نعم - 00:56:12ضَ

قالت انما اثج سجا. فقال لها سجا لكثرة الدم وفي الحديث انما الحج العج والثج لكن فج عن فج. تثج فجة اي ان الدم يسيل منها بكثرة كما ان في الحج اراقة الدماء - 00:56:31ضَ

بايش بكثرة انما الحج العج رفع الصوت بالتلبية والثج اراقة الدماء الهدي نعم فقال لها سامرك بامرين ايهما فعلت فقد اجزأ عنك من الاخر. فان قويتي عليهما فانت اعلم فقال لها انما هذه ركضة من ركضات الشيطان. فتحيضي ستة ايام او سبعة في علم الله. ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك - 00:56:52ضَ

قد طهرت واستنقأت فصلي اربعا وعشرين قد طهرت واستنقيت حصل النقاء. نعم فصل اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها. وصومي فان ذلك يجزئك وكذلك وكذلك فافعلي في كل شهر كما يحيض النساء. وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن - 00:57:25ضَ

وان قويتي على ان تأخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا. ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسل وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين كذلك فافعلي. وصلي وصومي ان قدرت ان قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:57:53ضَ

وهذا اعجب الامرين اليه. رواه ابو داوود واحمد والترمذي وصححه وفيه ان الغسل لكل صلاة لا يجب بل يجزئها الغسل لحيضها التي الذي تجلسه وان الجمع للمرض جائز وان جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز - 00:58:16ضَ

وان تعيين العدد من الستة او السبعة باجتهادها لا بتشهيها لقوله صلى الله عليه وسلم احسنت لا بتشهيها اي نعم لقوله صلى الله عليه وسلم حتى اذا رأيت ان قد طهرت واستنقيت - 00:58:35ضَ

فهذا حديث عظيم فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر للنساء وكأن اه حملة رضي الله عنها لا تميز بين الدمين يظهر ذلك من قرية قولها انما اثج سجا - 00:58:55ضَ

ده من كثير لا تفرقوا بين هذين الدمين يقول رضي الله عنها كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره وجاءت الى بيت اختها زينب ام المؤمنين - 00:59:17ضَ

قلت يا رسول الله اني استحاظ حيضة كثيرة شديدة واستحاض هذا دلالة عن نزيف حيضة ما تفرق بين الدمين كثيرة شديدة قالت فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام هاتان الفريظتان المتكررتان - 00:59:40ضَ

الصلاة والصيام وش اسوي ماذا اعمل قال عليه قال عليه الصلاة انعت لك الكرسف فان يذهب الدم. الكرسي في القطن لانه بالاستحاضة اذا وضعت القطن جف الحيض لا ما يجف - 01:00:02ضَ

الا في اواخره او في بداياته ذكرت رضي الله عنها الامر اعظم قالت ان الدم كثير ما يسدها القطن قال لها صلى الله عليه وسلم كانت هو اكثر من ذلك. يعني ان الكرسي في القطن ما يسده - 01:00:24ضَ

قال فاتخذي ثوبا وش معنى فاتخذي ثوبا اي نعم اتخاذ الثوب هو اللباس الخاص الحائط اي لو اصابها الدم ما يبرها سروال خاص هذا معنى التخري ثوبه قالت انما هو اعظم من ذلك - 01:00:44ضَ

حتى الثوم ما يسده تثج من الدم تجا ولهذا جاء في رواية اخرى انها تضع طستا تحتها رضي الله عنها نكمل ان شاء الله. نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر - 01:01:08ضَ

اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. وانا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. ما شاء الله - 01:01:41ضَ

حي على الصلاة لا حول ولا لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر لا اله الا الله وصل وسلم ابعثوا المقام يتم الكلام على حديث - 01:02:28ضَ

ثم نفتح المجال للاسئلة قبل المواصلة اذا رضي الله عنها امرها النبي ان تتبعه بالكرس بالقطن هو اكثر من ذلك قال البسي ايش ؟ ثوبه ثوبك اكثر من ذلك فامرها بان تتلجم. التلجم وشو - 01:03:36ضَ

هي الحفاظة السدادة تسمى قديما سدادة تسمى الان بالحفاظة ذكرت انها تثج الدم فجا يعني لا تسده هذي ولهذا وضعت رضي الله عنها تحتها طستا كما امرها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام - 01:03:58ضَ

قال فتلجمي قالت انما اثج سجا اي الدم كثير قال سامرك بامرين ايهما فعلت فقد اجزأك عن الاخر ارشدها النبي الى امرين والامران المرشد اليهما هو الاغتسال لكل صلاة والا فالوضوء. والاحب اليه وشو - 01:04:20ضَ

الاغتسال هذا الاحب اليه لكنه ليس الفعل الواجب. وانما هذا الفعل الاكمل فقال لها عليه الصلاة والسلام فان قويتي عليهما فانت اعلم يعني انت ادرى انما هي ركظة من ركظات الشيطان - 01:04:46ضَ

يعني ان هذا الدم تم الاستحاضة من ركظات الشيطان الركضة يعني كالرجفة الرفسة يفسد على المرأة المسلمة عبادتها لانه يجري من ابن ادم مجرى ايش الدم في العرق فتحيظي ستة ايام او سبعة في علم الله - 01:05:06ضَ

كانها والله اعلم غير مميزة وليس لها عادة مضطردة ولا ترجع الى عادة ثابتة في نسائها فارجعها النبي عليه الصلاة والسلام الى ستة ايام او سبعة ايام لانها غالب عادات من؟ بنات ادم - 01:05:30ضَ

طيب هل تختار ستة ولا سبعة المسألة ما هي بالتشهي بحسب الحال فان كانت تجري باستمرار خليها سبعة احتياطا سبعة ايام احتياطا قال ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرتي - 01:05:54ضَ

اي ظننتي انك حصل منك الطهارة والاستنقاء فصلي اربعا وعشرين ليلة على اعتبار ستة ايام او ثلاثا وعشرين ليلة باعتبار ان الشهر كم ثلاثين لانه ثلاثة ان نقص نقص بقدره - 01:06:18ضَ

اذا امر عليه الصلاة والسلام المستحاضة بان تصلي ولا يجوز لها ان تدع الصلاة انما يجب عليها ان تدع الصلاة في حيضتها قال فصومي فان ذلك يجزئك على حالة الاستحاضة وصلي على هيئة الاستحاضة - 01:06:43ضَ

ولا يلزمك ان تقضين الصيام في حالة الاستحاضة انما تقضي الصيام في حالة ايش الحيض تقضي الصلاة ايضا لا تقضي المرأة المسلمة السنية الصلاة هذا حيويها اما الحرورية الخارجية دينهم دين البدعة - 01:07:03ضَ

يلزمون نساءهم بان يقظين الصلاة والصيام وهذا لانهم اهل تشدد يعني يا ويلي المرأة اللي تحب عشرة ايام. كم تقضي من صلاة ها خمسين صلاة عند هؤلاء الحراوية الخوارج وهذا رفع الله عنها الحرج به - 01:07:28ضَ

عن المرأة المسلمة كما في حديث عائشة فان عمرة بنت عبدالرحمن سألتها قالت يا اماه ما بال الحائض تقضي الصوم لا تقضي الصلاة ايهما اعظم فرضا الصلاة ولم تؤمر بقضاء الاعظم - 01:07:50ضَ

لان القضاء الاعظم فيه مشقة وقضاء الايسر وهو الصيام المشقة فيه قليلة قالت رضي الله عنها احرورية الانف لانه اشتهر في زمنهم ان الخوارج الحرورية يلزمون نساءهم بقضاء الصلاة مع الصيام - 01:08:13ضَ

قالت لا يا اماه ولكني اسأل اجابتها بالجواب الحاسم الدال على فقهها وعلى لزومها هذه الجادة جادة السنة كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمر بقضاء ايش؟ الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 01:08:32ضَ

قال عليه الصلاة والسلام وكذلك فافعلي في كل شهر. اجلسي الايام المعتادة سبعة ايام او ستة ايام. كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن اي لوقت حيضهن وطهرهن ارجعها عليه الصلاة والسلام اذا عادة عامة النساء - 01:08:52ضَ

وان قويت على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين اذا تجمع الجمع السوري تغتسل للظهر تجعلها في اخر الوقت وتقدم العصر في اول الوقت هل جمعت في الحقيقة لأ انما اخرت الظهر وقدمت العصر - 01:09:13ضَ

وكذلك تؤخر المغرب تغتسلي المغرب ثم تلبثين يسيرا وتصلين العشاء ما جمعت في الحقيقة وانما الجمع الصوري ومنهم من حمل الحديث على الجمع الحقيقي الجمع الحقيقي لقوله على ان تؤخر الظهر وتعجل العصر. كانه جمع حقيقي - 01:09:36ضَ

قال فافعلي اجمعين بين الصلاتين. هذا اشارة للجمع الحقيقي فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين. اذا تغتسل في اليوم كم ثلاث مرات. ثلاث مرات وكذلك فافعلي وصلي وصومي ان قدرت على ذلك وهذا اعجب الامرين الي - 01:10:05ضَ

اخذ منه العلماء ان المريض يجمع بين الصلاتين جمعا بلا الى قصر والمرأة المستحاضة مريضة ولهذا يغلط من يظن ان القصر ملازم للجمع القصر لا يكون الا في السفر وعلى الصحيح في سفر الطاعة - 01:10:25ضَ

والسفر المباح لا سفر المعصية الشريعة لا تعين عاصيا على معصيته واما الجمع للمرض ومثله الجمع للمطر الذي يبل الثياب ومثله الجمع للخوف وهذه الانواع في الحضر تجمع فيها الصلاة من غير - 01:10:47ضَ

ومنه ومنه البرد الشديد لانه داخل في المرض ولهذا يقول صاحب الزاد رحمه الله الشيخ موسى ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة او مطر يبل الثياب ولو كان طريقه الى مسجد تحت ساباط - 01:11:13ضَ

الصابات او نفق قال فيه ان الغسل لكل صلاة لا يجب لانه قال توضئي واجاز لها الجمع بين الصلاتين بل يجزئها الغسل بحيضها الذي تجلسه وان الجمع للمرض جائز لانها كالمريضة - 01:11:40ضَ

وان جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز اغتسلت فصلت بها فريضتين او توضأت وصلت بها فريضتين وان تعيين العدد من الستة الى السبعة باجتهادها لا بتشهيها اجتهادها لتوافق اما عادتها او عادت عامة النساء - 01:12:07ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اذا رأيت اي ظننتي ان قد طهرت واستنقيته ما طهرت دمها يصب لكن بنت على غالب الظن لو كان ليس لها دم يجري في دم الاستحاضة - 01:12:33ضَ

فهذا حديث عظيم وتفصيل بديع من النبي عليه الصلاة والسلام وسهل اذا فهمته وفهمه المسلمون نعم سم ايه يقول اخونا المرأة التي هي مستحاضة وتريد ان تأتي بعمرة هل تأخذ حبوب - 01:12:49ضَ

توقف عنها هذا الدم؟ تقول لا حاجة لان المستحاضة ما هي ممنوعة من من اداء العمرة المستحاضة اللي فيها نزيف فهي تتحفظ تتوضأ وتتحفظ وتؤدي عمرتها ولو جرى عليها دما نزيف - 01:13:22ضَ

اما المرأة الحائض المرأة هالحائض تاخذ عمرة يقول هل يجوز اني اخذ رافع او مانع لهذه الدورة وهذا يجوز بامرين الامر الاول ان تأذن بهذا طبيبة حتى ما تضر نفسها - 01:13:42ضَ

والثاني ان يأذن بذلك زوجها كان لها زوج لان هذا يؤثر عليها فيما بعد والمرأة الحائض تعرف من نفسها متى تحيض وتجعل الامر مبني على وقت طهرها لا على وقت موافقتها حيضتها - 01:14:05ضَ

هنا الفت الانتباه ان النساء الان مع الراحة والدعة والنعمة النعمة رجال ونساء فالمرأة ربما اذا العمرة حصل معها هم وهيبة وقلق ثم دخول الحرم ثم طواف سبعة اشواط سعي - 01:14:28ضَ

ما في هذا اجهاد واجتمع فيه الاجهاد النفسي والبدني يقول اذا رجعت انا معي دم نزل معي دم. تقطرت من الدم. هذا الدم الذي نزل بعد الطواف لا عبرة به - 01:14:55ضَ

ولا يؤثر عليها لانه في الغالب انه من هذا الاجهاد البدني والاجهاد النفسي خصوصا اذا كانت قريبة عهد بحيض او ان الحيض قرب وقته وهذا كثير يسأل عنه الان لهذه لوجود الراحة والدعة - 01:15:10ضَ

اي نعم سم اي نعم هذي تأتي ان شاء الله في اخر ابواب الحيض القصة البيضاء وليس القصة. القصة ذي سالفة. سواليف انما هي القصة البيضاء هذي علامة الطهر الام الطهر المرأة من حيضها - 01:15:30ضَ

فانه سبحان الله العظيم الدم احمر او اسود او بني اتلوه في الطهر مثل الخيط الاصفر ليس معه دم عند بعض النسا معه دم يسير. هذا هذه القصة تسمى بالقصة البيضاء - 01:15:55ضَ

عند بعض الحريم صفرا اللون الابيظ علامة طهرها وليس كل النساء يرينا القصة البيضاء بعد بعد الحيض يترتب على هذا السؤال مهم لماذا تعرف المرأة طهرها من حيضتها نقول باحد امرين - 01:16:16ضَ

اما بالقصة البيضاء وهذا في غالب النساء او بالجفاف يسمونه النسوان اليوم بالنشاف انشفت اي توقف الدم عنها اذا حصل هذا او هذا فقد طهرت طيب بعض النساء ترى القصة البيضاء - 01:16:40ضَ

او يحصل معها نشاف الصبح اطمن اذا جا بالليل نزل معها دم يقع ولا ما يقع يوم انه لعبن بعاداتهن استخدمنا هالموانع اللي جات للناس بالبلا لو بقيت المرأة على طبيعتها وجلتها وجبلتها ما احتاجت لهذا كله - 01:17:01ضَ

نزل عليها دم بالليل. وش حكم هذا الدم ها يا مجذوب ما شا الله والم على الفتوى انت الله يهديك على طول امرأة انت متزوج مسكين هذا الامر فوق مستواك - 01:17:24ضَ

امرأة رأت القصة البيضاء الصبح اليوم جا عقب العشا ونزل معها دم وش السوات ؟ احمدوا ربكم يا رجاجيل انكم ما تحيضون. ولا تبلشنا بكم المرأة يا اخواني اذا نزل معها الدم - 01:17:51ضَ

ننظر هل هي مميزة ولا ما هي مميزة قالت لا انا اميز هذا الدم مثل دم الدورة لونه رائحته وثقة له وجريانه نقول اعتبريها دورة اخذا بالاصله شيخ الاسلام ان دم الحيض اذا وجد وجدت احكامه - 01:18:13ضَ

حتى لو كان مسبوق بايش بجفاه وبقصة بيضاء واذا كانت غير مميزة تقول والله ما ادري ما ميزت الغالب ان هذا دم نزيف ولن يستمر ها لا يمنعك لا من صلاة ولا من - 01:18:32ضَ

صيام ولا من زوج والله اعلم السؤال الثالث ما شاء الله فهمتم هالسؤال امرأة حائض او نفساء عليها شهر رمظان كامل زين وماتت بعد رمضان وعليها كم شهر ما صامته - 01:18:53ضَ

وش يعمل فيه هذا اليوم هل هو يصام عنها ولا ما عليها شي يرد عليه حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا صوم واجب - 01:19:29ضَ

على المرأة سواء من قضاء رمضان او من الكفارات او من النذر يصوم عنها وليها استحبابا فان لم يصم الولي يطعم عنها عن كل يوم مسكين وتبرأ بهذا ذمتها باجي عالوقت - 01:19:46ضَ

ها نعم في الحديث سامرك بامرين. الامر الاول هو الوضوء لكل صلاة. اي نعم. الوضوء او يحمل على انها تتوضأ وانها ما تجمع الصلاتين وصل لك وصاة بوقتها هذا والد وهذا والد - 01:20:10ضَ

لكن الارجح انه الوضوء انه الارجح وش هو؟ ايه الوضوء واحب الامرين هو الاغتسال. ولهذا اغتسال المرأة المستحاضة سنة ووضوئها لاجل استحضارتها هو الواجب فهم قضيتي عليهما يقصد اثنين الوضوء ولا؟ اه محتمل هذا ومحتمل الجمع وعدم الجمع - 01:20:32ضَ

نكمل ان شاء الله بعد الصلاة - 01:20:57ضَ