أ.د. علي الشبل | شرح منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية
Transcription
من مجد ابي البركات عبد السلام ابن تيمية نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب اسار البهائم - 00:00:00ضَ
حديث ابن عمر رضي الله عنهما في يدل على نجاستهما والا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:25ضَ
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه وليغسله سبع مرات. رواه مسلم والنسائي هذا الباب المصنف رحمه الله بقوله يا بؤسار البهائم مسار جمع سوء وهو الماء الذي خلت فيه - 00:00:45ضَ
وانخلت به تنظف منه او تتبرد به والبهائم جمع بهيمة وهو اسم لما لمن لا عقل له يشمل السباع البهائم النجسة والبهائم الطائرة الطاهرة ما سيأتي في اسم لواحد البهيمة كما انها اسم لنوع من النبت - 00:01:05ضَ
انواع الشرشر قريب من الزهر الابل اذا كان صغارا اذا كبر لا تأكله لشدة حرارته اسار البهائم اي المتبقي منها مما خلت به ما حكمه؟ اهو طاهر فهو ليس بطاهر - 00:01:52ضَ
في فقه المصنف رحمه الله لما كان ذكر حديثي كل خير قريبا في حديث القلتين وهو حديث عبد الله ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء يكون في الفلات من الارض - 00:02:17ضَ
وما ينوبه من السباع والدواب السباع والدواب المرادة بالبهائم واثارها اي ما خلت به قال حديث ابن عمر في الكلتين يدل على نجاستها الين اخذ هذا الاستدلال في الحديث اذا بلغ الماء - 00:02:35ضَ
لم يحمل الخبث. دل على ان انها خبث دخلت به هذه وولقت فيه ولمسته سباع قولها روثها نجس تبع للحمها هذا الدليل منه على نجاستها اما اذا زاد الماء على القلتين - 00:02:59ضَ
لا ينجس وان كانت هي نجسة هذا فقه يصنف وهو فقه من هذا الحديث والا يكون التحديد بالقلتين جواب السؤال عن عروضها على الماء عبثا لو كان الطاهرة كما كان الحاجة الى ان يحددها بالقلتين - 00:03:29ضَ
والماء الكثير الذي يرد على هذه المياه في الفلك هي ورود هذه السباع الفلات محالها وتحتاج فيها الى شرب الماء سباع كل ما والنمور والذئاب والثعال والكلاب ابن اوا البري - 00:03:54ضَ
كلها داخلة في هذا المعنى ومن السباع الهررة سيأتي فيها حديث خاص ان بولها وروثها نجس تبعا للحمها بالمقابل ليس سباعا من مأكول اللحم قوله طاهر تبعا لحمه الابل للغنم وللبقر - 00:04:31ضَ
الطيور المأكولة دعاء لكل مصنف لما حدد النبي صلى الله عليه وسلم الماء بالقلتين دل على التفريق والا لما كان في هذا التحديد بل كان عبث ينزه عنه النبي عليه الصلاة والسلام - 00:05:00ضَ
نطقه وحي الله عليه وسلم هذا فيه ان الاصل في الماء انه طهور انزلنا من السماء ماء طهورا الفرقة في قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:05:22ضَ
هذا منطوق القول اذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث هذا مفهومه فيما دون القلتين انه قد يحمل الخبث وضابطه اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة نجاح سهماء اللون او الرائحة والطعم - 00:05:42ضَ
ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبعا مرار رواه مسلم والنسائي الكلب اسم لكل - 00:06:02ضَ
هذه السباع فهو اسم جنس يشمل فهود مثلها والاسود قوله عليه الصلاة والسلام ابني ابي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك لما اذى رسول الله في بنته سلط الله عليه اسدا - 00:06:23ضَ
قبض عليه وهو بين قومه نائم يراد بالكلب هذا الحيوان المعروف الذي يخالط الناس يعيش معهم ولم ترخص الشريعة منه كلب الحراسة الحراسة يكون في زرع غنم دراستي لا يحتاج الى حراسة - 00:06:46ضَ
كوكب الصيد ما سوى هذه الكلاب فان اقتناؤها وزر وزر عظيم ينقص صاحبه كل يوم قيراط اما اذا كانت للحراسة مأخوذة الماشية وكلب الحرف وكلب الزرع الزرع عليه من البهائم - 00:07:18ضَ
والمعتدين كلب آآ الغنم يحفظها من عوادي السباع ويلتحق بهذا النوع ما يتخذ من الكلاب للحراسة التفتيش على المخدرات المنفعة في هذا اعظم من المنفعة الخاصة هذا الكلب من احكامه انه اذا ولغ في الاناء - 00:07:51ضَ
ولغى في الاناء ادخل فيها لسانه او ادخل فيها رأسه ان ادخاله في الاناء اذا كان فيه ماء امرنا باراقته معلوم ان ماء الاناء قليل او كثير امر باراقته عليه الصلاة والسلام - 00:08:24ضَ
وزاد بان امر بغسله كم سبع ميراث جاء في الصحيحين احداهن في التراب جاء ايضا في الصحيح اولاهن في التراب واحسن ما رأيت في الجمع بينها ان تكون الغسلة الاولى بالتراب - 00:08:47ضَ
ثم الغسلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بالماء ليلقي الاناء عن التراب والطين الذي وعن ما فيه من اثر هذا الولد والنجاسة فيه كشف في العزماء المتأخرة ان من بلوغ هذا الكلب - 00:09:11ضَ
اثار لا يزيلها الا التراب ميكروبات طيب اذا اصاب دعاء الكلب الثوب هذا نادي يغسله مرة واحدة لا يكون له حكم لا يكون له حكم في الاناء وافاد الحديث ان - 00:09:34ضَ
اسار البهائم الاصل فيها انها طاهرة كان هذا الاسر والبقية من اثره كلب او سبع ورأيته والماء قليل انت مأمور باراقته الصابون والمنظفات نعم قد يقول قائل تحل محل التراب - 00:10:01ضَ
في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها من الله لكن اللفظ الوارد والذي لا معه سببه لان في زمن النبي فيه اشلال يقوم مقر المنظفات ولم يأمر بها كما امر بالتراب وقيل ان هذا الامر من السعة للناس لان التراب في كل مكان - 00:10:39ضَ
سنبقى على هذا الامر الغسلة الاولى بالتراب الباقية سبعين بالماء باب من اقتنى كلب كلبا نفص من اجله كل يوم قيراط الا كلب او كلب زرع غنم في الصحيحين دخل في هذا كلاب الحراسة - 00:11:02ضَ
منافع الناس العامة باب سؤر الهر. باب باب سؤر الهر. اي نعم عن كبشة ابن كعب ابن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءه. رضي الله - 00:11:32ضَ
رضي الله عنهما عنهما دخل عليها فسكبت له وضوءه فجاءت هرة تشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشة رضي الله عنها فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ فقلت نعم. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس - 00:11:53ضَ
انها من الطوافين عليكم والطوافات انها ليست بنجس نعم قال انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الخمسة وقال الترمذي حديثا حسن صحيح عن عائشة وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصغي الى الهرة الى الهرة الاناء حتى تشرب منه - 00:12:18ضَ
ثم يتوضأ بفضلها رواه الدار قطنين هذان حديثان عظيمان يدلان على سعة هذا الدين وعلى يسره فيما تعم به البلوى ترجم عليه رحمه الله بقوله اي بقية وما خلا به - 00:12:45ضَ
اسم للدابة المعروفة هي نجسة في نفسها لحمها لا يصح ان من ذوات النيبال من السباع تفترس بنا بها روثها من بول او حائط نجس مع ذلك رخصت الشريعة دخلت به - 00:13:11ضَ
لماذا؟ لان هذا تعم به البلوى انهن من الطوافين عليكم الاول حادث كبشة سعد ابن مالك الانصاري الثلاثة الذين تخلفوا كانت تحت ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه تحته زوجته - 00:13:38ضَ
قال فيه ان الزوج على زوجته فوقها حسا ومعنى الحين المرأة هي اللي كانت تحته فدخل عليها رضي الله عنه وسكبت له ركبت له وضوءا اي ماء يتوضأ به عندنا - 00:14:10ضَ
الوضوء بالفتح الماء. والوضوء الفعل كما نقول غسل وغسل الغسل الفعل غسل الماء المغتسل به والغسل الفعل سكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه لها الاناء حتى شربت منه اصغى يعني اماله - 00:14:42ضَ
ماء بعيد منها فاصغى له حتى يكون في مستوى والهرة شلون تشرب تبلغ بلسانه لسانها في الماء وترفعه هذا شرب الفرة التسلب الله يعزكم وعامة السباع بهذه الطريقة ابلغ لسانه في الماء - 00:15:10ضَ
اصغى لها ابو قتادة الانصاري وهو من فقهاء الصحابة حتى شربت اي هذه الهرة وهذه من الرحمة هذه من الرحمة التي يجعلها الله في فيها الحديث الجامع الذي رواه مسلم في - 00:15:37ضَ
صحيح وحديث مسلسل عند اهل العلم عبد الله ابن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في الارض حتى البهائم والحشرات - 00:15:54ضَ
فضلا عن الادميين قالت كبشة رضي الله عنها فرآني اي ابو قتادة انظر اليه قال اتعجبين يا ابنة اخي لانها صغيرة في سنها قريب او اسن من ابيها يجوز الواحد يتزوج الصغيرة - 00:16:13ضَ
ابلغ من ذلك نبينا عليه الصلاة عائشة ولها ست سنين دخل عليها ولها كم تسعين سنة لها تسع سنين قال اتعجبين يا ابنة اخي قالت نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه - 00:16:55ضَ
قال انها ليست بنجس يعني هذه الهرة ليست وبلغت فيه طاهرة بينما الكلب ما ولغ فيه وشه مع اجماع العلماء على ان لحم الفرة وان روثها وبولها نجس لكن انها ليست بنجس - 00:17:21ضَ
انها من الطوافين عليكم والطوافات ممن تطوف وعليكم عليكم في بيوتكم ويعاشرونكم يختلفون الى اوانيكم هذا من يسر الشريعة لو كانت نجسة بلوى بها عظمة اما الخلافة فليست من الطوافات - 00:18:04ضَ
هذا خاص بمن ومن كان مثلها الحمار الله يعزكم نجس لكن ريقه البس مثله عرقه طاهرا اما لحمها شاشة لحمها وروثها وطولها هذا رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن ذكر قال وعن عائشة عن النبي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه - 00:18:31ضَ
انه كان يصغي الى الهرة الاناء اذا علمهم هذا الفعل رسول الله هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام الاسراء بالاناء بهذه البهائم سنة منه نأخذ ان سقي الماء للبهائم والطيور من اين؟ من الرحمة - 00:19:19ضَ
التي يثاب عليها عليها فاعلها يصغي الى الهرة الاناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها هذا الشاهد يتوضأ بفضلها اي النبي عليه الصلاة كما توضأ بهذا الفضل الذي ولغت فيه هذه الهرة دل على طهارة هذا الماء - 00:19:41ضَ
القليل الذي ولغت فيه الهرة دل على ان سؤر الهررة القطط انه طاهر اما سؤر السباع ان كان في ماء اقل من القلتين باراقة فلما توضأ منه عليه الصلاة والسلام دل على طهارته - 00:20:11ضَ
صادفت هذه الترجمة في قوله عليه الصلاة والسلام انها الطوافين عليكم لانها تغشى الناس بهذا البلوى لهذا رخص بها القطط يزيد على ذلك انها الصغار كما ان الحمير والبغال يلامسها من - 00:20:46ضَ
ركب النبي عليه الصلاة والسلام البغلة واردف عليه مطعم سيصيبه عرقه ولا يشق الصون من لعابه لم يأتي في شريعتنا ان عرق الحمار هذه العلة لانها مما تغشى الناس معهم وتخالطهم - 00:21:17ضَ
عرق الكلب طريقه كلحمه وروثه وبوله قلب الصيد مأذونا به لان تعم به البلوى فلما استثني اصله في عرق اما ريقه استثنيه في ريقه كما استثنيه في عرفة لانه يقبض على الفريسة وهو معلم - 00:21:44ضَ
تحل فريسة بقبضه اياها. اما ما يتعلق قال رحمه الله ابواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها باب اعتبار العدد في البلوغ عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:22:21ضَ
اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة. متفق عليه ولاحمد ومسلم ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه رضي الله عنه قال - 00:22:54ضَ
امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب - 00:23:14ضَ
رواه الجماعة الا الترمذي والبخاري وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع هذي الابواب وهي عدة ابواب سيذكرها المصنف في تطهير النجاسة ما نص عليه منها اعتبار العدد - 00:23:31ضَ
منها ما يتعلق بالحك والقرص يزول اثر النجاسة كما في دم الحيض والنفاس منها المكاثرة مكاثرة النجاسة بالماء كلها سيئة لها احاديث بدأ باعتبار العدد في البلوغ الكلب ان العدد نصت عليه الشريعة - 00:23:53ضَ
والاعداد في الشريعة نأتي على ضربين الاكثر يأتي العدد يراد منه لا يراد منه المعدود هذا غالبا في الفاظ العقود عشرين ثلاثين تسعين مائة الف مضاعفاتها ان الفاظ العقود ها هنا - 00:24:23ضَ
نبدأ من عشرين العشرة ليس من الفاظ العقود غالبا تأتي لبيان هذا الذي يعبر عنه الاصوليون بقولهم ان العدد لا مفهوم له لا مفهوم له اي ما ورد لبيان الكثرة - 00:24:49ضَ
لا لبيان المعدود واكثر والاعداد في الشريعة من هذا الضرب قال الله جل وعلا براء استغفر له او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله النبي استغفر له ثمانين مرة يغفر له - 00:25:09ضَ
قوله سبعين الفاظ العقود عدد لا يراد منه المعدود لهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله والله لو علمت تزيد على السبعين مرة فاستغفر لهم فيغفر لهم حتى المنافق - 00:25:36ضَ
يرحمه عليه الصلاة والسلام من هذا هذا الباب حديث الايمان كانوا بضع الامام بضع وستون شعبة ليس هذا تناقض في الحياة لبيان كثرة عدد لا مفهوم له وتأتي الاعداد يراد منها حقيقة - 00:25:57ضَ
قوله صلى الله عليه في قول الله جل وعلا فكفارته اطعام عشرة مساكين هنا مقصودة مثله قوله عليه الصلاة والسلام سبعا في التراب اولى هنا في التراب رواية واجعلوا الثامنة في التراب - 00:26:25ضَ
التراب العدد مقصود وغالبا يكون العدد يراد منه المعدود وله مفهوم اذا ذكر المعدود بعد العدد بني الاسلام على خمس عددها اركان الاسلام كم هي؟ خمسة بعض الاخوان يقول ان شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الركن السادس من اركان الاسلام - 00:26:51ضَ
القول غير وجيه لان اركان الاسلامية لكن من باب تفخيم هذه الشعيرة وتعظيمها لما جاء من كثرة الادلة فيها ضخموها بما لم تأتي الشريعة حق المسلم على المسلم ست فعدها اذا العدد هنا ايش - 00:27:21ضَ
اربع من كن فيه كان منافقا خالصا عددها هذا العدد مراد قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم - 00:27:43ضَ
شرب الكلب الله يعزكم ادلاغ لسانه ابلغ لسانه بالماء قال فليغسله سبعا الظمير على الكلب ولا على الاناء على اقرب مذكور التسلب الله يعزك لو تغسل سبعة الاف مرة ما هو مهوب طاهر - 00:28:01ضَ
الظمير على ماذا؟ على اقرب مذكور وهو هذا متفق عليه متفق عليه رواه من احمد والبخاري ومسلم قال ولاحمد ومسلم اي غير البخاري او طهور اناء احدكم اي تطهير هذا الاناء اذا ولغ فيه الكلب - 00:28:26ضَ
قلنا اسم عام يشمل السباع ومنها هذا الكلب المعروف ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب هذا فيه فائدة ان الغسلة الاولى بالتراب تكون الغسلات الست الباقية ايش؟ منقية هذا الاناء من اثر التراب والطين والغبار - 00:28:49ضَ
هذه نجاسة وهذا الولخ والميكروبات في ولغه بلسانه حديث عبدالله ابن مغفل رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه الامر هنا محن على المعتدي كانها تقتل احتمل اذاه - 00:29:11ضَ
المؤذي يقتل من الكلاب وغيرها ثم قال عليه الصلاة والسلام ما بالهم وبالكلاب ما بالهم وبال الكلاب لماذا يقتلون من لا يضرهم ولا يؤذيهم ان الذي لا يؤذي هذا اصل استقرت عليه الشريعة - 00:29:40ضَ
في الحديث حديث عائشة خمس فواسق يقتلن في الحل ما معنى فواسق اي مؤذيات بطبعها الحلم الحرام مع ان الحرام عظم الله عز وجل فيه يعظم الله فيه الصيد رخص للمحرم - 00:30:06ضَ
ولخص بالحرم قتل هذه المؤذيات ثم رخص عليه الصلاة والسلام الصيد وكلب الغنم قلب الصيد هو الكلب المعلم سلوك اشهر انواعه عندنا في والا يشمل كل كلب علم فصاد به - 00:30:26ضَ
لو علم الاسد ابو الفهد او النمر او علم الذيب بحكم الكلب المعلق السلوقي لكن السلوقي هذا لانه اسرعها اذا علمه رخص فيه يجوز يبيع ويشريه ايجوز نهي النبي سلم عن ثمن الكلب - 00:30:56ضَ
ورخص في كلبي الغنم يحرسها هذا مجرب ان البهم غنم وغيرها الكلب يحرسها ويرعاها ايضا ما اسرع تعلمه وما اوفاه مع صاحبه يضرب المثل بماذا بالكلب الوفاء كما يضرب المثل بالبعير بالجمل على التحمل - 00:31:28ضَ
على شرب القطا هل من معير جناحه الى من قد هويت يذكر بالحذر احذر من احذر واعين من صقر صقر بالحيوانات ترى الله يهديك يا علاء على جمل كل ما حطيته على ظهره وتحملوا ما شاء الله عليه - 00:31:57ضَ
وكلب الصيد وكلب الغنم مرخص فيها جاء في لفظ ثالث وكلب الحرث من الحرث والغنم الحراسة كان في معنى الحراسة واذا عظمت به في المخدرات الخونة والسارقين مصلحة عامة اعظم المصلحة الخاصة في - 00:32:42ضَ
شرع الانسان وغنمه قال اذا ولغ الكلب لان هنا تعم به البلوى ولغى الكلب في الاناء سواء كلب زرع او كلب حرف او كلب صيد اذا ولغ في المينا فاغسلوه سبع مرات وعفروه - 00:33:16ضَ
بالتراب الجماعة مع ان كلب الصيد اذا قبض على الصيد الله لا يجب غسله لكن في الولوغ يشرب من الاناء سبعا الا اذا كان له اناء خاص به بحاجة الى غسل لان هذا الاناء خاص به - 00:33:37ضَ
وفي رواية لمسلم رخص بكلب الغنم والصيد والزرع الشاهد بالعدد لكن هنا سبع جاء في الرواية المقيدة اولاهن في التراب بالتراب في حديث عبد الله ابن مغفل وعفروه الثامن بالتراب - 00:34:02ضَ
كانه والله اعلم ان احدى الغسلات يكون التراب مخالطا لماذا؟ للماء الماء فهذه الغسلة الثامنة بالنسبة للتراب لا بالنسبة الماء هذا والله اعلم ما يأتلف به هذا المعنى هذا بعض اهل العلم يظن انها ثمان غسلات - 00:34:28ضَ
الاولى تكون تراب وماء اخواني جميعا الثامنة بالنسبة الى كونها من تراب تعتبر ثامنة والا هي مع الماء تعتبر السبع نقف على باب الحت والقرص الى الدرس القادم الله اعلم - 00:34:56ضَ
الاخوان يشمل الكلب المعروف وما كان لهذا لو درب الاسد على الصيد درب نمرا فهدا شيخ الاسد يقال له كلب في الحديث اللهم سلط عليه هذا الصيد يختلف لا يكن نظرك قاصر فيما - 00:35:24ضَ
الطيور لا يفسدون بالعقبان والنسور اذا علمت ودربت الدرب واحد ما يدل ذلك لان الروايات تاتلف قولي اعفروه الثامن في التراب لا يدل على انها غسلة اخيرة لكن هي بخصوصية التعبير بالتراب صارت ممايزة للماء - 00:36:20ضَ
ولهذا معنى الحديث اجعلوا فيها ماء وترابا يكون بالنسبة للتراب كأنها منفصلة. وبالنسبة للماء هي الاولى وفي رواية مسلم بالتراب وليكون فيها التنزيه تطهير الماء من اثر الولد واثر الطين والتراب والغبار - 00:36:58ضَ
نعم يمسح مقدم رأسه الوضوء طيب وباقي الراس يسأل اخونا عن عن من يمسح مقدم رأسه في الوضوء ان كان الرأس عليه عمامة يكفي مسح المقدمة الناصية يكمل على العمامة - 00:37:22ضَ
ان كان لا ما فيه الا الشعر فلابد من استيعاب الشعر كله بالمسح اذا مسح بعضه او مقدم الرأس فقط دون البقية وضوءه ناقص وناقص وغير تام نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى - 00:38:01ضَ