عليكم السلام ما جاء فيها شيء على الارفق به بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الثامن - 00:00:12ضَ

في مدارسة احاديث الملتقى نحن ما زلنا في كتاب الطهارة وقفنا على باب ما جاء في تطهير الدماغ. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:01:06ضَ

باب ما جاء في تطهير الدماغ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به - 00:01:31ضَ

وقالوا انها ميتة. فقال انما حرم اكلها رواه الجماعة الا ان ابن ماجة قال فيه عن ميمونته جعله من مسندها وليس وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال وفي لفظ لاحمد ان داجنا لميمونة ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:50ضَ

هل انتفعتم بايهابها؟ الا دبغتموه فانه ذكاته وهذا تنبيه على ان الدباغ انما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة وفي رواية لاحمد والدار قطني يطهرها الماء والقرظ رواه الدار قطني مع غيره. وقال هذه اسانيد اسانيد صحاح. وهذه اسانيد - 00:02:14ضَ

اسانيد على وزن مفاعيل صيغ منتهى الجموع ولا يجوز ان تنون كما انها تجر بفتحة نيابة عن الكسرة لانها ممنوعة منهن هنا الصرف وتوديها البنك ما صرفوها السلام عليكم. نعم - 00:02:39ضَ

وقال هذه اسانيد صحاح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما ايهاب دبغ فقد طهر رواه احمد ومسلم وابن ماجه والترمذي. وقال قال اسحاق ابن عن النظر ابن شميل - 00:03:00ضَ

انما يقال الايهاب لجلد ما يؤكل لحمه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا رضي الله عنها عن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت - 00:03:19ضَ

ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا رواه احمد والنسائي والبخاري وقال ان سودة كان عن وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينتفع بجلود الميتة اذا دبغت - 00:03:38ضَ

رواه الخمسة الا الترمذي وللنسائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دماغها ذكاتها وللدار قطنية عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كل كل اديم دماغه - 00:04:00ضَ

الدار القطني اسناده كلهم ثقات هذا الباب بما اشتمل عليه من هذه الاحاديث ثمانية ترجم عليه رحمه الله بقوله باب ما جاء في تطهير الدماغ ما هو الدباغ مهنة من المهن - 00:04:17ضَ

ما زال لها باقي وانحلت المصانع محل اهلها والدباغة هو القرظ وهو انه يوضع اشياء في جلد الميتة حتى يزول عنها اثر الميتة واثر ريح الجلد حتى يكون هذا الجلد - 00:04:37ضَ

اناء من الاواني يستخدم قربا طعام شراب ينبذ فيه ما ينبذ هذا هو هذه هي الدباغة والناس في حاجة اليها الى عهد ليس بالبعيد حتى حلت الناس الان عندهم اللدائن - 00:05:00ضَ

شكلوها بانواع التشكيلات وصارت هذي الانواع الكثيرة من اوانيهم الى عهد ليس بالبعيد الجلود هذا شأنها عند الناس في الانتفاع بها وهي حياتهم والى الان الصميل الطيب هو من جلد مدبوخ - 00:05:25ضَ

يوضع فيه القرظ يوضع فيه ايضا ارفع ادبغ هذا الجلد يكون مستساغا فيما يكون فيه من الشراب لبنا او ماء او عسلا او عصيرا او غيره هذا الباب مع الباب الذي سبق - 00:05:47ضَ

ان الذي يطهره الدباغة يزكيه هو ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل لحما حتى لو كان ميتة اذا ماتت شاة او بقرة او ناقة جاز الانتفاع من جلدها بعد دباغته - 00:06:09ضَ

لان اصل الشاة واصل البقر واصل الابل مما يؤكل لحمه واحاديث الباب دالة عليه قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة من ميمونة يا ام المؤمنين - 00:06:30ضَ

ميمونة بنت الحارث سيد بني المصطلق ما علاقة بعبد الله بن عباس انت يا زقل قالته فان ابن عباس امه ام الفضل ذبابة بنت الحارث وهذي ميمونة خالته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:51ضَ

بعد فراغه من عمرة القضية في السنة السابعة كان لها مولاة اي جارية تملكها يصدق على هذه الجارية بماذا بشات فماتت هذه الشاة من تملكها مولات ميمونة ومؤمنين رضي الله عنهم - 00:07:17ضَ

فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به هلا من ادوات الحظ والتحويض والحث هلأ اخذتم ايهابها اصل الايهاب هو جلد ما يؤكل لحمه سواء كان معه شعر او لم يكن معه شعر - 00:07:40ضَ

هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه اي بالقرف طهرتموه بالقرظ والماء فانتفعتم به قربة وقالوا انها ميتة قال صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها الله حرم اكل الميتة وشحمها ولحمها ولم يحرم سبحانه الانتفاع من جلدها - 00:08:07ضَ

من شعرها حرمت عليكم ايش الميتة والدم ولحم الخنزير الاية من اوائل سورة المائدة قال انما حرم اكلها رواه الجماعة وفيه ابن ماجة قال فيه عن ميمونة جعلهم من مسندها - 00:08:36ضَ

وليس فيه للبخاري والنسائي لذكر الدباغ انما حرم اكلها ففيه وهذا حديث صحيح ان الميتة مما يؤكل لحمه بالاصل يجوز الانتفاع في جلدها بعد دباغاته وكذلك الدجاج مثلا يجوز الانتفاع بماذا؟ بريشها - 00:08:57ضَ

من الريش لا علاقة له باللحم سواء ماتت ميتة او دكيت ذكاة وهذا يشمل حتى غيرها من كل مأكول اللحم ارنب اه غزال وعل ترى هذي صيد انتبهوا فيها فلوس واجدة - 00:09:22ضَ

بروح اتعرض لها. ترى فيها الاف وفيها سجن نحن هنا نبين ايش بين الحكم يجزيك الميتات يعني قال وفي لفظ لاحمد ان داجنا لميمونة رضي الله عنها الداجن اصل لما يألف البيوت - 00:09:47ضَ

يكون حولها من هذه البهائم من غنم يسمى عند الناس منايح او دجاج او بط كلها تسمى دواجن وفي حديث عائشة في حديث الافك ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة - 00:10:19ضَ

عن عائشة قالت والله ما هي بلم هالامور يا رسول الله نعجن عجينها والسلام عنه فيأتي الداجن فيأكله الداجن دجاج والغنم والصخل اللي في البيوت هالامور يا رسول الله اللهم صلي وسلم على رسول الله - 00:10:44ضَ

قبح الله النفاق والمنافقين ما لقوا الا عائشة يتهمون بها يتهمونها بهذا القبيح لكن ما هو المقصود عائشة ولا المقصود ابوها انما المقصود عرظ نبيكم صلى الله عليه هو المقصود - 00:11:05ضَ

لكن القوم لما كانوا رخوما واستساغوا الشين على انفسهم وعلى كبارهم قالوا هذه المقالة في حق رسول الله في حق عرظه حتى انزل الله براءتها في ايات يحفظها ويتلوها المؤمنون الى ان يرث الله الارض ومن عليها - 00:11:23ضَ

ان داجنا لميمونة رضي الله عنها ماتت فقال صلى الله عليه وسلم الا انتفعتم بايهابها؟ الا دبغتموه فانه زكاته الجلد ذكاته كما ان الذكاة تحل اللحم والعظم والشحم وكذلك دباغة - 00:11:44ضَ

الجلد الميتة هي حل له يقول المجد رحمه الله وهذا تنبيه على ان الدماغ انما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة لا يصلح دماغ جلود السباع وان كانت ميتة لا ينفعها ذلك - 00:12:04ضَ

وانما تنفع الدباغة فيما تنفع فيه الذكاة وان هذه الدباغة كالذكاة للجلد كما ان الذكاة طهارة للحم قال وفي رواية لاحمد والدار قطني يطهرها الماء والقرظ يطهر هذه الجلود الماء والقرظ - 00:12:25ضَ

وهو شيء يدبغ به الجلد حتى يزول ما به من اثار هذه الميتة مثل ما فيه من الاثار لتمنع الانتفاع به حتى يكون الجلد محل للانتفاع به يستعمل قربة او جلوس او وسادة يحشى بالليف وهكذا - 00:12:49ضَ

قال وقال الدارقطني وغيره وهذه اسانيد صحح الا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما ايهاب دبغ فقد طهر رواه احمد ومسلم - 00:13:10ضَ

ابن ماجة والترمذي هذا الحديث بعمومه اشكل اي ما ايهاب؟ وش يشمل ايهاب اي جلدة ما يؤكل لحمه او جلدة ميتة ما يؤكل لحمه اخونا يقول حتى جلد السباع نقول نعم - 00:13:25ضَ

لكن لما جاءت الاحاديث السادسة السبعة السابقة هذه مخصصة لها ويخصصها ايضا ان الاهاب في عرفهم اسم للجلد بما يؤكل لحمه سواء ذكي او ما تلميت فينتفع مداد ابن جلده بدباغته - 00:13:47ضَ

فهذا رجع فيه الى الحقيقة العرفية الشرعية قال وقال اسحاق عن النظر عن النظر ابن شوميل انما يقال الايهاب لجلد ما يؤكل لحمه لا لجلد السباع التي لا يؤكل لحمها - 00:14:06ضَ

قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة رضي الله عنها وهي سودة بنت زمعة المخزومية ام المؤمنين وكانت كبيرة في السن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة - 00:14:24ضَ

وهم بطلاقها وكان من عقلها وحصافتها ان تبرعت بليلتها لمن لعائشة ليش ما تبرعت بليلتها لميمونة او زينب او صفية او ام سلمة بما تعلم رضي الله عنها من حب النبي عليه الصلاة والسلام لمن - 00:14:41ضَ

عائشة وفيه جواز ان تتبرع المرأة بما هو من حقها تنازل عن الليلة تتنازل عن النفقة تنازل عن السكنة لانها حقوق لها ان تنازلت عنها بمحض ارادتها فالحمد لله ان سودة - 00:15:07ضَ

رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة صارت ميتة والميتة حرام فدبغنا مسكها اي جلدها ثم ما زلنا ننتبد فيه نطرح فيه ايش والعسل - 00:15:30ضَ

والعنب يغدي كالعصير حتى صار شنا اي مع طول استعماله غدا هذا الجلد شن. ان يبس حتى صار شنا الاي من كثرة ما ينتفع به دل على ماذا؟ على انه يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه - 00:15:51ضَ

في قوله ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها رواه احمد والنسائي والبخاري وقال ان سودما كان عن سودة عن ابن عباس ذكر ان ذلك من سودة فعلا لها اما قوله عن سودة - 00:16:15ضَ

هذا رواية من الصحابي عن صحابية رضي الله عنهم قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينتفع بجلود الميتة اذا دبغت رواه الخمسة الا الترمذي - 00:16:31ضَ

من الخمسة ابو داوود والترمذي ابن ماجة والنسائي واحمد رواه الخمسة الا الترمذي امر والامر هنا امر ارشاد لا امر وجوب والزام يأثم مخالفه امر عليه الصلاة والسلام بالانتفاع جنود الميتة اذا دبغت. كيف ينتفع بها بانواع الانتفاع - 00:16:48ضَ

تتخذ تتخذ وسائد تتخذ اواني تتخذ آآ ملابس اذا دبغت لان دماغتها ذكاتها بالقرظ وبالماء التي يعرفها اهل الصنعة فتذهب عنها زخامة ريحة الميتة يبقى الانتفاع منها انتفاعها باتخاذها نعل - 00:17:16ضَ

اكثر نعال الناس الزبيريات من اين هذه الجلود اتخاذها محافظ طيب هل يدبغ جلد الظب ها نعم. نعم لانه مأكول اللحم كذلك الصغار من السخل والجيفار كان كانت تموت وهي صغيرة - 00:17:45ضَ

ينتفع بجلدها يصنع منها العكك الدهن السمن وعكك العسل اوان لحفظها ما عندهم مصانع بلاستيك تصنع لهم هالاواني يتخذونها من هذه المأكولات اللحم بشرط ان تدبغ جلودها النسائية سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جنود الميتة قال ذباقها ذكاتها - 00:18:18ضَ

قطنية عنها اي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طهور كل اديم دباغه قديم يعني جلد دماغه وكل هنا ليست للعمل المطلق وانما لما يؤكل لحمه جمعا بين الادلة - 00:18:49ضَ

بين ادلة تحريم ما كان من جنود السباع وبين ما يؤكل لحمه نعم هذا يدل على نجاسة صحيح انه اذا لم يدبغ يبقى له حكم الميتة يبقى له حكم الميتة - 00:19:07ضَ

الدماغ كالذكاة له لا نزلت عالنجاسة عنه بزكاته نعم كان طاهرا في الحياة وش فيه؟ اذا مات صار جيفة نجسا والدباغة تخرجه من حكم النجاسة دباغة الجلد والشعر فقط. نعم - 00:19:30ضَ

قال رحمه الله باب تحريم اكل جلد الميتة وان دبغ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله رضي الله رضي الله عنها فقالت يا رسول - 00:20:00ضَ

الله ماتت فلانة تعني الشاة وقال فلولا اخذتم مسكها قالوا انأخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه - 00:20:15ضَ

الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير وانتم لا تطعمونه ان تدبغوه تنتفعوا به فارسلت اليها فسلخت مسكها فدبغته اتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. رواه احمد باسناد صحيح - 00:20:35ضَ

جاء بحديث سودة ها هنا ترجم عليه باب تحريم اكل جلد الميتة وان دبغ اذا الذباغة تفيد بالاندفاع به لا بأكله لان الاكل يدخل في ماذا الميتات والله حرمها قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة - 00:20:55ضَ

الجلد ان دبغ انتفع به بغير الاكل بغير الاكل الا اذا كان هي اصله يجوز الانتفاع باكل الجلد الجلد هو يوكل يوكل في غير ازمان ازمان التراث ايام المساقط والجوع - 00:21:24ضَ

والنقص والقلة يفرحون بالجلود يقدمون بها عشاهم وغداهم لكن في زماننا هذا نستبعده لان الله اوسع علينا حتى اصبنا بالتخمة والترى اذا الجلد متى يجوز اكله اذا ذكي اصله اصله الذي - 00:21:52ضَ

هي البهيمة جاز الانتفاع بأكله اما اذا كانت ميتة فالميتة نجسة يدبغ الجلد؟ نعم. ينتفع به بغير الاكل في حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة - 00:22:18ضَ

وفيه استحباب تسمية المنايح والى الان اهل الغنم والابل والبقر يسمونها اما مفاخرة او يسمونها باسم يحبونه لانها هي من انفس واعز امواله والنبي صلى الله عليه وسلم ما اسم ناقته التي هاجر عليها - 00:22:37ضَ

تعجلون التي حج عليها هي القصواء والتي هاجر عليها هي العظباء هذه استحباب تسمية هذه البهائم لا سيما القريبة من الانسان المنيحة شاة عنزا نسميها ماتت فلانة لاني لها اسم - 00:23:04ضَ

واقرهم النبي عليها وقال عليه الصلاة والسلام فلولا اخذتم مسكها. المسك اسم للجلد وقالت انا اخذ مسك شاة قد ماتت قال صلى الله عليه وسلم انما قال الله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما - 00:23:31ضَ

على طاعم يطعمه ان يأكله الا ان يكون ميتة هو دايما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس وانتم لا تطعمون هذا الجلد ما تاكلونه ان تدبغوه وتنتفع به دل على - 00:23:53ضَ

ان الانتفاع به بعد الدباغة جائز واما اكله فحرام ارسلت رضي الله عنها فسلخت اي مسكها اي جلدها فدبغته واتخذت منه قربة فما زالت تنتفع به حتى تخرقت عندها قد تأخرت وفاتها رضي الله عنها - 00:24:10ضَ

نعم قال رحمه الله باب ما جاء في نسخ تطهير الدماغ عن عبد الله ابن عكيم قال كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب - 00:24:33ضَ

رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير احمد وابي داوود وقال الترمذي هذا حديث حسن وليد دايرة قطني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينة اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا جاءكم كتابي هذا - 00:24:51ضَ

فلا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب وللبخاري في تاريخه عن عن عبد الله ابن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليهم الا تنتفعوا من الميتة بشيء - 00:25:09ضَ

واكثر اهل العلم على ان الدماغ مطهر في الجملة لصحة النصوص به وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها قال الترمذي وسمعت احمد بن الحسن يقول كان احمد بن حنبل يذهب الى هذا الحديث - 00:25:25ضَ

بما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول هذا اخر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترك احمد هذا الحديث لما اضطربوا في في اسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبدالله بن عكيم عن اشياخ من جهينة - 00:25:45ضَ

هذا الباب الباب ما جاء في نسخ تطهير الدماغ تنبيه من المصنف على هذا الحديث حديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه الذي هو حديث معلول لا يقوى ان يعارض ما سبق من الاحاديث الثابتة الصحاح - 00:26:03ضَ

بان ما يؤكل لحمه اذا دبغ جلده فانه يطهر ولو كان ميتة فذكر حديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه قال كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر - 00:26:21ضَ

في رواية بشهرين هذا ليس اضطرابا ذكر الشهر والشهرين المدة ما هي مقصودة لذاتها الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. الايهاب هو الجلد ولا عصب رواه الخمس ولم يذكر منه المدة غير احمد وابي داود - 00:26:36ضَ

هذا الحديث كان الامام احمد يأخذ به لانه اخر الامر منه عليه الصلاة والسلام لا ينتفع من الميتة بشيء لا بعصب ولا باهاب او لم يدبغ واجاب جمهور العلماء على هذا الحديث بانه حديث مضطرب - 00:26:54ضَ

والحديث المضطرب من انواع الاحاديث الضعيفة معلولة لا تقوموا به حجة لمناهضة الاحاديث الثابتة الصحاح التي مر ذكرها من وجوه اغتراب اسناده مرة يرويه عبدالله بن عكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:13ضَ

ومرة يرويه عن اشياخ من جهينة يرويه عن جهينة هذا نوع من انواع الاضطراب وهو اعلان ولهذا لا ينهض هذا الحديث لمعارضة ما ثبت من حديث الصحاح في جواز الانتفاع من ايهاب - 00:27:31ضَ

الميتة وانتهاب ما يؤكل لحمه قال وللدار قطني ان رسول الله كتب الى جهينة القبيلة العربية القيسية المعروفة هي من قيس عيلان قد قبلت عدنانية اني رخصت لكم في جلود الميتة - 00:27:50ضَ

فاذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب وهذا ضعيف كما قلنا ضعيف هذا الحديث توضأ توضأ ضعيف للاضطراب في اسناده وجهينة قبيلة معروفة تسكن الجهات في غربي وشمال غربي المدينة - 00:28:12ضَ

منازلها في العيس ينبع النخل الان امتدوا الى اوملج ينبع ونواحي من تلك الجهات وهي قبيلة اسلمت وكان منها الافذاذ من الصحابة رضي الله منهم عقبة ابن عامر الجهني فاتح بلاد مصر وبلاد ليبيا - 00:28:34ضَ

رضي الله عنهم المقصود ان هذا الحديث حديث عبد الله ابن عكيم حديث معلول لا ينسخ ما جاء في الحديث الثابتة بانتفاع من نهاب وجلد الميتة مما يؤكل لحمه بشرط - 00:29:00ضَ

ان تدبغ نقف على هذا الموضع اسأل الله لنا ولكم نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يسلك بنا وبكم مسالك مرضاته ان يجنبنا اسباب سخطه ومقته وعقوباته ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين - 00:29:17ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم عبد الله بن عكيم ثبتت صحبته في صحبته كلام واختلاف عنه اه استصحابا للاصل الترظي من باب - 00:29:40ضَ

دعاء الخير والبغاء والحمير كلها مما يؤكل لحمه في الخيل ما كان وحشيا وما كان انسيا واما الحمير فلو عاد حمير الانسية فحرام لحمها ويأتي حديث خيبر يبقى حمار الوحش - 00:30:00ضَ

الوحش التي هي متوحشة اصلا فهذه صيد ويجوز اكلها. اما البغال فحرام لان البغال نتاج نزول حمار على على الفرس ولا عكس وليس لهذه البغال نسل فهذه مما تحرم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:30:27ضَ

- 00:30:54ضَ