علي الشبل | صحيح البخاري | كتاب الهبة
Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فمن احب منكم - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد. فهذا الباب العاشر من كتاب الربا ترجم عليه الامام البخاري رحمه الله بقوله باب من رأى الهبة الغائبة جاهزة الهبة - 00:02:00ضَ
دون تعليق يعطيك هذا ان شاء الله ازوجك ان شاء الله. الغيرة التي يتعلق بها وهذه الترجمة رحمه الله الشيخ الولد الغائب جائزة وان كانت هبة فانها ثابتة. سواء لان الصحابة رضي الله عنهم آآ آآ خيروا - 00:02:40ضَ
ومن ابى فانه يعوض عنه به. اول ما يفيض الله على رسوله وطابت فيه انهم وهبوا ما غنموا من السبيل قبل ان يغسل ثلاثة فان الهبة بما قسم. فالظاهر ان هذا كله لو كان بعد القصر عندما قسم وتفرق - 00:03:30ضَ
بيوتهم وسيأتي ان شاء الله ترجو مستقلة لما يتعلق بالهبة المحبوبة والهبة غير المطلوبة. جعلناها البخاري النبي عليه الصلاة والسلام كان يتشرف الى حدود هذا ستة الاف من الذراري والنساء اما المال تخيرهم عليه الصلاة والسلام - 00:04:00ضَ
نعم عن هشام رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام انه كان يكافئ على الهبة والعقلية ان يقابل وعليكم السلام او ما هو اعظم فاذا اهدي اليه قبل الهدية وكافأ عليها المكافأة على الهدية سنة - 00:04:30ضَ
سنة وليس بواقع ولكننا افعال الكرام كرام الناس نعم يجوز حتى وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم باب الهبة للولاء اي عطية الوالد لولده العلماء اتفقوا رحمهم الله على انه يجب ان يعدل في عطية مولانا. وهذا - 00:05:20ضَ
رضي الله عنه لما نحل بشير لابنه النعمان شيئا الله لكن ما مقدار هل هو بالمساواة بين الكفر والاناث او بقدر اللبس؟ هذان قولان مذهب الجمهور وهو المعتمد في المذهب كما قال صاحب ويجب تعديله - 00:06:30ضَ
في عطية الاولاد بقدر يجب التعذيب في عطية اولاده من قدر ارثهم لان الله رضي بهذا المسألة بعد الموت قبل الموت الا باولى. وهذا الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز وعليه فتوى عليه فتوى في هذا البلد - 00:07:10ضَ
ان عطية الاوراق آآ في قدر للذكر مثل حظ الانثيين. القول الثاني وهو رواية المذهب ان عطية الاولاد يسوى بينهم فيها. بخلاف واظهر قولين هو الاول لان الاولاد يتذوقون في النفقة والحاجة وما يترتب عليه من الالتزامات. فيجب على الذكر ما لا يجب على الانثى. اما - 00:07:40ضَ
عليه المجمع به فهو ان يعدل بينهم لكن ما مقدار العقل؟ هذا هو الذي سمعتم فيه هذين القولين والخلاف بين واذا اعطى بعض والده شيئا لم يكن حتى يعمل بينه كما في حديث له - 00:08:20ضَ
النعمة وقال النبي صلى اعدلوا بين اولادكم العطية البخاري على غير آآ سيأتي بلفظ اخر الحديث الاتي اتقوا الله وعلموا ان اولادكم اما هذا اللفظ سوى بين اولادنا فعلى اي شرط فلا تحبون - 00:08:40ضَ
اشترى النبي وسلم من عمر بعيرا ثم اعطاه الى عمر قال اصنع به ما شئت وليس هذا فيه عطية مبنية عطية عمر لاولاده وانما هذه عقلية وهدية من النبي لابن عمر - 00:09:10ضَ
ولا يلزم العبد ان يصلي بين اولاد المهدى اليهم. لانه اجنبي عام رضي الله عنهما رسول الله صلى حديث النعمان ابن بشير ان اباه نعمان البشير ابن سعد الانصاري شيئا فابت امرأة حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال اني - 00:09:30ضَ
هذا غلام اي عقل قال اقل ولدته مثله؟ قال فارجع يعني ايه؟ يرجع طيب هل من واحد يرجع بعقيدته الى ابنه؟ سيأتينا يقيه ثم يعود في قيده. قال من وارد ان يرجع من عطيتين ولماذا - 00:10:30ضَ
وفي هذا الحديث حديث النعمان اصل في رجوع الوالد فيما وهب الى ابنه اذا لم يعدل ليله. حتى لو عدل بينهما اهل العلم قال حدثنا رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:00ضَ
يا رسول الله البخاري سيطيل في حديث النعمان وينوه الترجمة هنا باب والعطية ما حكم الاشهاد على العطية؟ هل هو راجح او مستحب اوبح او مكروه او حرام. هل تعتريه الاحكام الخمسة او بعضها - 00:12:10ضَ
الاجتهاد على العربية قالوا انه سنة. لان لا تجحد سواء من المعطي او من المعطى. من فالاشهاد عليها سنة لان لا تجحد وليس بالعقل كالبيع او كالرهان فان البيع في السفر يجب الاشهاد عليه باولي الامر ثم على الاستقلال - 00:13:00ضَ
ثم دخل الحديث عن الاعمال رضي الله عنهما قال وهو على المنبر لابي عطية ما عطيته؟ غلام فقالت عمرة بنت رواح لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:30ضَ
الصحابي الجليل عبد الله بن رواح رضي الله عنه فاتى بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني اعطيت ابني هذا من وكمالها رضي الله عنه فامرتني ان اشهدك يا رسول الله امرتني يعني ايه؟ رغبت - 00:13:50ضَ
قال فرجع عطية وهذا اصل للمسألة السابقة بان للاب ان رأى المصلحة قال رحمه الله قال ابراهيم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقال وان كانت قال الله تعالى - 00:14:10ضَ
حدثنا ابراهيم موسى عائشة رضي الله عنها لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عائشة نعم. ترجم البخاري على هذا الحديث بقول والمرأة لزوجها. ما توهب الزوجان هذا جائز. لكن هل لهما الرجوع لما لهم الرجوع - 00:15:40ضَ
الصحيح انه ليس لهم الرجوع الا ليترتب على ذلك مفسدة من ظلم او من حيث يحيش على نفسه او يظلم بعض النساء. وقال عمر ابن عبد العزيز لا يرجع الحديث الاخر كالكلب - 00:16:50ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ان يمر في بيت عائشة فاذن له بذلك نساؤه فهذه هبة لسان النبي عليه الصلاة والسلام وسودة بنت جمعة وهبت حيلتها لعائشة اذا قالت - 00:17:10ضَ
تنازل اذا لم يكن هذا من باب الضغط عليها قول الله جل وعلا فكلوه لامر بشرط ان تطيب نفسها بذلك. فاذا قالها اذا قال لها هني بعد صلاة ثم طلقها بعد ذلك هل لها ان ترجعن فيه تفصيل؟ فعل ذلك لانه خلقها - 00:17:30ضَ
يقول محمد بن مسلم ادركت القضاة يقيلون المرأة في لزوجها ولا يطيل الرجل امرأة ايش معنى؟ اذا وهبت المرأة لزوجها اقاموا هبة لان يردها اليها ان كان خلدها اي خدعة لانه - 00:18:10ضَ
المعلقة والعطية المعلقة انما تكون بتحقيق شرط ومقاصد الشريعة في ذلك مقاصد معتبرة. وان كانت فان ذلك جائز ولا يرجع اليها. حديث البخاري شاهد على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الشدة وجعه استأذن ازواجه يمرر في بيتها عائشة فاذن له - 00:18:40ضَ
عطية منهن رضي الله عنهن في ليلتها قال رحمه الله حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم قال رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العالم في ليلة - 00:19:20ضَ
تحريم في حق الوالد مع والده وفي حق الزوجة اذا خدعت. من طرائف ان شريحا فادعت المرأة انها وهبت لزوجها هبة. ثم رجعت فيها فقام شرير بالزوج شهدا على انها انما من طيب نفسه - 00:19:50ضَ
هي عقيدة نفس فان لم يكن له من على المدعى علينا هذا اجرى عليه قواعد الشرعية البينة على المبدعين فالمرأة اذا اعطت تخشى من ذلك الخديع. فان لم تخش الخديع فتقطع - 00:20:30ضَ
لقول الله جل وعلا معلقا حكم ذلك فان طبن لك عن شيء من نفسك نعم يحرم الرجوع او يحرم عطية الرجل لزوجته هذا يحرم ان يرجع وعقية المرأة لزوجها فيها تفصيل - 00:21:10ضَ
ان كانت عطيتها لها يخدعنا ويطلقها فلها ان ترجع. ولهذا يقول محمد ابن مسلم يقيلون المرأة في هبتها لزوجها احتمال هذه المرأة لا في حق الزوج لا تهريب الرجوع ويقضي علينا القضاة بالا يرجع. اذا وهب الا من كان في وقته كما كان في عطية اولاده - 00:21:50ضَ
ولهذا من الطرائف ان المرأة اذا طمحت لا ترجع الا برضاها فقال غضبت عليه امرأته طمحت عنه قالت لا ارجع حتى يعطيني البقر. الساعات اكتب لي يا شيخ يعني قال رحمه الله اذا كان - 00:22:30ضَ
قال الله تعالى حدثنا ابو عاصم عن اسماء رضي الله رضي الله عنه في عقيق المرأة ان كان عطية ابن مال قتل فلا يجوز الا وان كان عقليته من مالها نبي التفسير. يجوز عطيتها - 00:23:10ضَ
لعموم قول الله جل وعلا ذهبية المرأة مطلقا مطلقا لا تجوز عطية واستدل حديث عمرو بن شعيب عن ابي كعب جده لا يجوز عطية قراءة في مالها الا بإذن زوجها - 00:24:00ضَ
وهذا في الحديث محمول على اذا كان عظيم ان يمارس فلما فلا تمنعوا من ذلك الا ان تكون سقيفة الى نفس التساقط انها كنا عملاء. وفي حديث اسماء رضي الله عنها قال يا رسول الله ما الامام الا الماء؟ فادخل عليه - 00:24:30ضَ
اتصدق اتصدقي ولا توعي فيوعي عليك. وكان الزبير رضي الله عنه شقيقا. اي تتصدق من ما له من غير عطية المرأة في مال زوجها يجوز للشيء اليسير الذي لا حديث اما ما ضر ما له فلا يكون الا باذنه. اي نعم - 00:25:00ضَ
قال رسول الله رضي الله عنها من قال ولا تهدي في هذا حدثنا رضي الله عنه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه يا رسول الله وجه ترجمة في الحديث ان ميمونة بمعنى - 00:25:30ضَ
فاجرى النبي تصرفا. واجرى اعجابه ولم يمنعها من ذلك لانها في حق ما لها من غير ان تكون سفينة لكنه دلها على امر اخر يؤكد هذا المعنى لو اعطيتها اخوانك لكان اعظم لاجلك - 00:27:10ضَ
اذا وهو ما يسمى بالعرف المعاصر الفردية الشريعة سواء في حق الزوج او في حق الزوجة خلافا لشيوعه فانه ليس عنده ملكية فردية وانما الملكية جماعية المرأة لها الحق في مالها الصبر بهما اشياء ما لم تفوز فيها فانه يؤجر عليها - 00:27:30ضَ
كل سبيل فهذا وصف جنس يشمل الرجال نساء الصغار والكبار اي نعم رضي الله عن اخواتنا قال صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم الشاهد منه ان نستودع - 00:28:10ضَ
وهبت ليلتها لعائشة وفضل اذانها. واما عليه الصلاة والسلام الى احسانه في سفر وغزو. لانه جميعا آآ لما لم يقل انه في سفره يعني يجعلها بين غادي نسافر اليوم السفرة القادمة لفلان لانه لا يعلم مستقبل عن ستراته تأتي اتفاقا ولهذا - 00:29:10ضَ
حيث لا يمكن ان نساوى لان القرعة رجوع الى القدر فاذا كان السفر بينهم اي نعم نعم الثانية والثالثة هذا مقتضى حتى لو ليس ارادتها وعنده ثنتين او هذا يونس - 00:29:50ضَ
والصلاة والسلام على لا ما كان النبي يريد يبعد ولو كان عليه الصلاة عدد النساء قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم هنا علقه بانه جاء ذكره قليلا. جاء ذكر الحديث عن ابن عباس بمن يبدأ - 00:31:10ضَ
فان النبي ارشد ميمونة الى ان تجعلها في اخوانها الحارث رضي الله عنه نعم النبي عائشة رضي الله عنها قالت الاولى بالهدية الاقرب سواء الاقرب نسبا او الاقرب في الجيرة ويدخل فيه العقرب ايضا الى القلب. لان الهدية مدعاة الى الى - 00:32:20ضَ
في آآ في حديث عائشة رضي الله عنها رجل الذي من قريش من تأييد ابو بكر رضي الله عنه مرتين واما تميم فقبيلة اخرى وابي خضرية رجل اي نعم قال رسول الله - 00:33:30ضَ
الحمد لله رب العالمين هذا الهاء يليق فيك اسد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. حدثنا رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عيسى باب اي خشي تهمة - 00:34:30ضَ
هذه لها قصة عمر بن عبد العزيز فطلب التفاح في بيته فلم يجده. سمع الناس على انه ما اشتهى تفاح فلما خرج استقبله الغلمان نعم اطباق التفاح فاخذ واحدا ثم شبه ثم رد لم يقبل قالوا يا امير المؤمنين قبل الذي - 00:35:50ضَ
رشوة وهذا كثير الان يأتي من يأتي من الناس لضعف نفسه او يطمع في قلبه فيهدي المسؤول فتؤول الى الرشوة فله ان يردها مع ان السنة قبل هي سنة. لكن له ان يردها دفعا للريفة وقال في السوء. نعم - 00:36:30ضَ
عليه الصلاة والسلام رد هذه المصاعب الليل مع انه للعلة وهي ان المحرم والمحرم لا يأكل مصيدة لاجله فردها لاجل ذلك فما كان فيها علما فان الهدية تمنع عندئذ اما للبشرة او لانها تطالع - 00:37:10ضَ
قال رضي الله عنه حتى وان هذا حديث فلما جاء بالزكاة قال هذا وهذا اهدي اليهم فرأى ثم ذكر الحديث والذي نفسي بيده لا يأخذ احد منكم شيء الا فيحمل يعني انه استحقه - 00:37:40ضَ
فانها ترد ولا تقبل هذه مسألة في اول الكتاب ان الهبة انما تلزم بالقضاء. فاذا قبضه الموهوب لزم اما اذا لم يتبرأ فانها قد وعدت فانها فالوعد لا تلزمه. فالمدار فان في قبول - 00:39:30ضَ
وقال رحمه الله مات وكانت الهدية لا اله الا الله صاحبها الاصلي ان الهبة انها للمهدي للواهب فاذا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:10ضَ
وقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها انه ملكها بمجرد الوعد ولكن هذا فيه ان الصديق انفذ ما فانها لا تلزمه اي نعم كل عام وانتم بخير اشرار النبي صلى الله عليه وسلم البخاري على - 00:42:10ضَ
ثم اتى بهذا التوجه كيف يقبر ولهذا الاعراف معتبرة في هذا القبر في زمن الماضي اذا اعطاه داق لماذا المفتاح السيارة ما يملكها الا هو الا بنقلها باستمرار ما يكفي مجرد - 00:43:00ضَ
من عمر رضي الله عنه والانثى عليه الصلاة والسلام ثم قال هو لكان في بقائه في يده. اي نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه - 00:43:40ضَ
فخرج اليه وعليه ما همهم رضي الله عنه لما النبي قسم هذه الاشياء وتركها حتى لما خبى استلام مثل بماذا؟ تثبت في عدة امور الاول تثبت اللعابة وبالقبض وبكل قوم يدل عليها او فعل - 00:44:40ضَ
كما كان في البيع الفاضحة حدثنا رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ووجهه بهذه الترجمة ان قبول هذا الرجل قبض الطعام صار مالكا له حتى لو لم يكن قدوت مجرد الفعل ارتاح القبول يكفي على ذلك - 00:46:10ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة وايضا الذين وهذا جائز عند الخصومات فان لم يكن ثمة الخصوم الاصل قوله ولا اشكاله نعم - 00:47:40ضَ
صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه اللهم صلي وسلم عليه شهيدا في غزوة احد. وكان له غرا وكان فاتى جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه في - 00:49:00ضَ
الذين طالبوا بماذا؟ يقول فسألته هل قال فلم يعقلون لي؟ ولم يكسره ما معنى كسره؟ كسره واخراجه من ملكه ال عبدالله ابن حرام اما بتقطيعه بينهم ولكن قال قال فجددتها الجداة وهو الصراخ - 00:51:00ضَ
قال فاعطيتم من غير ان ينقص ذلك منهم من حقوق فاحضر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسمع يا عمر انا عمر فقال الا يكون يصير هذا ولا ما يصير؟ فقال قد علمنا قد علمنا انك رسول الله - 00:51:50ضَ
والله انك لنصر الله. فهذه من البركة وهذه الاية التي جعلها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من اياته ودلالة نبوته في تكفير القديم. وتعظيم في الماء في الطعام حائط وكذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم دخلنا باقي التبريك المباشر كما في الرقية يكون في مباشرة - 00:52:20ضَ
اما من وراء حائل ليتأكد وضربتم مما يفعله بعضهم الخرافيين في الرقية ما هي مباشرة؟ ولو كانت كذلك لصح عن النبي للامم مئة سنة بعدها يفتقون برؤيتهم وفيه مباشرة يمس هذا اليوم المبارك شيء من هذا شيء من هذا المبارك بالدعاء من نظر من اكبر - 00:53:00ضَ
ولهذا دخلوا في مجرى التوبة لما قال انا قادمون غدا تبوك. فلا يمسن احدكم الماء منه شيء قال هل في السماء معك؟ قال نعم. فقال لهما ما ما شاء الله من التعنيف والتأديب. لانه - 00:53:40ضَ
ثم جمع الماء حتى لا تكاد فيه من قلة فما اريد ان قال رحمه الله عائشة رضي الله عنها من ورثها اختها واخوان وكان ذلك القاسم عن سهل بن سعد - 00:54:00ضَ
صلى الله عليه وسلم البخاري وعن ولكن اذنت لاعطيت هؤلاء الكبار فابى القرآن ففيه انه تجوز هبة الواحد في الجماعة فان لم يرضى فانه اولى بها وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:10ضَ
منه ما هو مقصود منه ما هو غير مقصود ولهذا اكثرها وبعضها ومع ذلك النبي ذلك وكان ستة الاف لما جيء بالسري جاء وقت هواز بعدها في حتى ان النبي خرج من الشاب ينظر اليه في الصحيحين. فبينما هو يطوف في السر ومعه بكر وعمر - 00:56:20ضَ
اذ رأوا امرأة هلع حتى وجدت غلاما اي رضيعا فالصقته بثديها وارضعته فقال عليه الصلاة والسلام تظنون هذه النار الا والله لا الله اشد فرحا اشد رحمة لخلقه من هذه وولدها - 00:57:00ضَ
رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في ايش؟ انه اتيت النبي في نفس البقاء وزاده وزاده فالهجرة المقبوبة تلزم اما اذا لم تضفر لانها لا تلزم بمعنى - 00:57:30ضَ
صلى الله عليه وسلم نعم نقف عند هذا الموضع الله اعلم طيب فقال اي فطالما ذلك الرجل بدينه واغضب بالقول فعند اذ هم اصحابه بهذا الرجل وقال قال ان قبل ذلك نقف عند هذا والله اعلم. نعم - 00:58:10ضَ
ما في موضعها يجب العدل حتى في المحاباة. اما اذا كان الاب محتاج الى مال وعنده قطعة ارض فمن اشتراها بعد ما خيره لا يزال لانه خير او باعها على احدهم بسحر اما اذا حابا بعض والديه - 01:00:40ضَ
الباقين وصف ان حتى لو وجد ذلك فرق بين هذا وبين ما يجب على العبد من نفقته على ولده. فاذا زوج الاب واولاده لا يلزمه ان ان كان في المهر الاول خمسين - 01:01:30ضَ
ايه الفرق بين اذا تغيرت النفقة تبي ذهبت نفقة البنت اعلى من نفقة فاذا وهب او ولهذا الموت يشابه النار والمعروف قبل الموت. خلاص الا ان يفره له. ايش دعوة الا ميراث الا ان يكون ترى انا زوجت عيالي - 01:02:10ضَ
وصية الا ان يملكهم اياها قبل الموت على المالك يا فلان لكن اذا اختلف من احوالهم هذا رجل صاحب اهتمام لا تكفيه يجب ان مروءة انما هي مجازات واذا ساعدت الموظف في وظيفة فان كان هو صاحب الوظيفة وصاحب الصلاة - 01:03:30ضَ
لانها في مقابل هذه الوظيفة ولا اما اذا كان زكاة لا بنية اخراج اي نعم الحمد لله هل فيها الشريعة فهي هل نظر فيما يترتب على هذا الوقف هذه البدع اما - 01:04:50ضَ
نعم صلى الله عليه وسلم العلاقة بين ذلك وهبت شيئا يخص ما تملكه ليلته فالجامع بينهما يختص بها اذا صلى في البيت قبل الصلاة. حتى يغادر هذا هو الذي عليه العلماء وعليه فتوى الادلة - 01:06:10ضَ
واذا صلى المساء او خلف المقيم فاتم المقيم فيجب على المسافر ان المقيم ان يتم صلاته حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما سئلنا يصلي خلف المقيم الصلاة وقال تلك السنة - 01:07:20ضَ
بسم الله ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيتم صلاته وقد ورد الصحابة نعم هذا من بين خاطره رضي الله عنه فانه قبل قبض المرء الابل لا تنسى والصحابة رضي الله عنهم بان من هذا الشيء ما قد ما قد قسم اي نعم - 01:07:40ضَ
عليه الصلاة والسلام استشارا في امر في حكم لان لان ولي الامر قبضه وهذا نصيبه من الجهاد وقصده من الجهاد لم يقصد له وبحكم المملوك له. لكن وهبوا شيئا وان لم - 01:08:20ضَ
كذلك اقول لك الغلام له حق في هذا الشرط قبل الكبر قال له حق كذلك في هذا المال مال الغني اي نعم هل يجوز بس ما في دعاية النكاح اي نعم - 01:08:50ضَ
الله اعلم - 01:09:40ضَ