صلاة الحاجة لم يأتي بها دليل خاص بهذا الاسم. وانما الذي جاء فيها حديث رواه الامام احمد ابن ماجة عن عبدالله بن ابي اوفى في حديث طويل كانت له حاجة فليركع ركعتين ثم ليقل - 00:00:00ضَ

لا اله الا الله العظيم الحليم الى اخره فهذا الحديث اه فيه فائد ابن عبد الرحمن الكوفي وهو ضعيف ضعفه اهل العلم وتركوا حديثه ومن صلاها لا على انها حاجة ولكن - 00:00:16ضَ

صلاها على انها كصلاة التوبة لان في صلاة التوبة جاء فيها حديث ابي بكر وابي الدرداء رضي الله عنهما حديث ابي بكر رواه ابو داوود باسناد صحيح حديث ابي الدرداء رواه احمد - 00:00:30ضَ

وغيره انه اذا تاب الى الله من ذنب قام فركع ركعتين واستغفر ربه فيهما. فهذا له اصل اما صلاة تسمى صلاة الحاجة يعرض فيها حاجته فالحديث فيها لا يثبت بالتالي لا يصليها والله اعلم. نعم. وشيخ تسأل ايضا عن هذا السؤال - 00:00:45ضَ

اللي هي تقول من كان له لله حاجة فليتوضأ ويصلي. هو حديث ابن عبد الله ابن ابي نعم. اي نعم. في سنده فائد ابن عبد الرحمن الكوفي وحديثه متروك كما ذكر جمع من اهل العلم. نعم. اذا لا يعتد به. لا يعتد به ولا يصليه على انها صلاة حاجة. مم. وانما يصلي - 00:01:03ضَ

لانها صلاة توبة او صلاة اوبة او اه انه اذا حزبه امر فزع الى الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله - 00:01:23ضَ