Transcription
امين. الاحرام الذي على هيئة وزرة مربوطة محكمة. يسميه الناس بالتنورة او بالوزرة التي فيها المطاط او بالتوكة فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء على منعه. لانه من اللباس. ورخص به بعض - 00:00:00ضَ
كبار العلماء من شيوخنا ولم يلبسوا. وقد سألته عن ذلك شيخنا الشيخ محمد فقال لم اجتهادا منه رحمه الله. فهذا الاحرام الذي على هذا النحو على هيئة التنورة. وانا اقول - 00:00:30ضَ
الرجال واعي به رجال يلبس تنورة لبس التنورة ما هو ها فان سألنا ابتداء نهيناه عنه وان فعله بعدما وسأل بعد فعله في عمرته وفي حجه لا نؤثمه مراعاة للخلاب فيه - 00:00:50ضَ
والظابط في الاحرام ان ان يصلح ان يكون الازار رداء وان يكون الرداء ازارا اما اذا لم يصلح احدهما للثاني انتقل من كونه ازار ورداء الى كونه لباس. والعرب تسمي الازار المغلق - 00:01:10ضَ
سواء بتكة يربط بها او غير يسميه العرب بالنقبة كما ذكر ذلك النووي رحمه الله. فاذا كان هذا لباس فلا يلبسه المحرم من الرجال والله اعلم. نعم - 00:01:30ضَ