Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا اليوم الثامن والعشرون في شهر رمضان قد جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري - 00:00:03ضَ
سعد ابن مالك من بني قدرة من الانصار رضي الله عنهم قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من طعام عني شعير فلما جيء بهذه الثمرة يشير الى البر - 00:00:32ضَ
الذي جاء في ارض الشام يخرجون نصف ساعة. قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجها كما كنت اخرجها على عهد النبي صلى الله عليه افاد هذا الحديث ما فرض الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الزكاة. وصدق في الفطر انها صاع من طعام الناس - 00:01:05ضَ
الطعام الدارج في الحجاز مكتئب والتمر والشعير ولن يكونوا في الحجاز يعرفون البر. وانما كان البر ياتيهم من نذر كما في قصة ثمامة اليماني رضي الله عنه وخرج في الصحيحين - 00:01:34ضَ
لما منعه المشركون ان يطوف بالبيت معتمرا ولا تخاف قال والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حمطة. حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصاب اهل مكة جلب وقحط ونقص عظيم. حتى جاء ابو سفيان قبل اسلامه الى رسول الله - 00:01:57ضَ
المدينة يرضيه ان يخاطب حمامة ابن آثام ان يبعث له من اميرة ما كان يبعثها. فقال ناشدتك الله والرحم. فامتثل صلى الله عليه وسلم بذلك ويعرفون البر من اليمن ومن الشام - 00:02:26ضَ
ولم يكن طعامه من معروف في الحجاز ومن طعامهم الاطيب ومن طعامهم التمر والشعير والزبيب كما كان كثيرا في الطائف فلهذا امر صلى الله عليه وسلم باخراج هذه الزكاة صاعا - 00:02:48ضَ
والمال في عهده عليه الصلاة والسلام موجود ومتوافر. ان من الدراهم وهي شرطة او من الدنانير ولم يفرضها عليه الصلاة والسلام تعني زكاة الفطر لم يفرضها نقدا ولا مالا وبالتالي فان القول الصحيح والقول الراجح في اخراج زكاة الفطر انها تخرج صاع من طعام - 00:03:09ضَ
والصاع يعادل ثلاثة كيلوغرامات. كما افتت بذلك اللذة الدائمة في هيئة كبار العلماء واذا كان الانسان معه زوجته وثلاث من اولاده فمجموعهم خمسة يفرج عن كل واحد منهم صاح ومجموع هؤلاء الخمسة خمسة عشر قيلا. عن كل واحد ثلاثة كيلو غرامات - 00:03:38ضَ
واذا اخرجها الانسان في مكة فان الطعام في مكة الدارجة في هذه الايام هو الارز. او الدقيق او التمر فيخرجها من طعام الناس الدارج المعتاد بينهم. واذا كان يعيش الانسان في شمال افريقيا - 00:04:09ضَ
فان اكثر مادة الطعام عندهم هي البر والبرغل وتخرج من ذلك واذا كان في بلاد اليمن فان اكثر ما عندهم الزبيب وفي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين ايضا قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:29ضَ
صدقة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير. فذكر هذين الصنفين لانهما المدينة ارض نخلة وثمرها التمر وفي حياب النخل وحيابه يزرعون الشعير فرضها عليه الصلاة والسلام على الصغير والكبير. والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين - 00:04:55ضَ
قوله على الصغير ان من استهل صالحا من الاولاد والاجلة من ليلة العيد تجب عليه هذه الصدقة ولو كان الكبير عمره مائة سنة. فهو يستوي مع هذا الذي عمره ساعة واحدة في وجوبها. واما اخراج - 00:05:27ضَ
في بطن المرأة فهذا سنة ليس بواجب اعتمادا على ما افشى به عثمان الخليفة الراشد بن نغير رضي الله عنه في اخراجها عن الحمد في بطن المرء انا الصغير والكبير والذكر والانثى. فهو مستويان في هذا الحق لانه حق لله سبحانه وتعالى. ليس كحقوق - 00:05:51ضَ
تتناسق الانثى مع الذبح والحر والعبد حتى المملوك تفرج عنه الزكاة ويخرجها عنه وعنهم وليهم القائم عليه البارح له المتولي نفقته. من المسلمين جل على انها لا تقرع زكاة الفطر على الكافرين - 00:06:21ضَ
فمن دعا غير الله واستغاث بالاموات والغائبين او صدق الكهان البركة والعرافين او ترك الصلاة فليس هذا والله من المسلمين وان زعم انه مسلم وان قال لا اله الا الله مليار مرة وهو يخالفها ويلاحظها فلا ينفعه ذلك - 00:06:46ضَ
امر صلى الله عليه وسلم باخراج هذه الزكاة قبل صلاة العيد. قالوا وهذا هو افضل وقت اخراجها. اي بعد الفجر وقبل صلاة العيد. ويجوز اخراجها ليلة العيد. بل وقبل العيد بيوم او يومين. فان - 00:07:14ضَ
ان عمر رضي الله عنهما يقول كانوا اي الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام يخرجون ما قبل العيد بيوم او والنبي يقرهم على ذلك ولا يؤثر عليهم دل على جوازه - 00:07:34ضَ
واذا اعتبرنا ان الشهر ناقصا فان قبل يومين من تمام من هذا الشهر هو بغروب شمس يوم السابع والعشرين الثامن والعشرين لان الليل تابع لليوم والتاسع والعشرون ولهذا اذا غربت شمس اليوم السابع والعشرين بدأ وقت هذه الزمن - 00:07:51ضَ
ويكثر السؤال ايها الاخوة لما قامت الجمعيات المعتمدة والمراكز الرسمية نستقبل من الناس مالا وتخرجها طعاما في وقتها الشرعي. فهل هذا جائز؟ الجواب نعم هذا جائز لان هذه الجمعيات والمراكز المعتمدة هي تقوم بهذا العمل نيابة عنك ايها المسلم - 00:08:16ضَ
وانت في الحقيقة لم تخرج مالا وانما اخرجت طعاما اعطيت المال لوكيلك ليخرجه عنك ثم الفت النظر الكريم الى مسألة مفيدة. وهي تتعلق بالكسل بل والوهن ان كثير من الناس نلمسه باستفتاءاتهم وسؤالاتهم - 00:08:44ضَ
اذا اراد ان يشتري ملابس العيد ونعال العيد اعزكم الله طافوا السوق كله حتى يحصل اللون الذي والماركة التي يريدها والصفة التي يريدها. واذا جاءت هذه الواجبات لاخراج زكاة الفطر. او الكفارات دب اليه - 00:09:12ضَ
والكسل ليبحث من ذكر الله عنه ليس همتك ونشاطك. صارت في هذا الوادي تهمتك ونشاطك في الامر المباح. او الامر العادي في مقام العيد وملابس العيد وما يتعلق فهذه فرائض الله وحدوده نهتم بها ونعظمها ليعظم عند الله عز وجل مفوضتنا - 00:09:37ضَ
والا يكون الامر مجرد تخلص يتخلص الانسان من هذا الواقع. وتدفع زكاة الفطر ايها الاخوة الى المساكين ويتحرى ويبحث عن المسكين الذي لالحافا ولا يستعطي بل اغلق عليه بابه طالبا ستر الله عليك هذا اولى من تدفع الى المسلم. صدقة الفطر واولى من تدفع له الزكاة المقبولة. نسأل الله جل وعلا - 00:10:06ضَ
وان يذبحنا واياكم الفقه في دينه. وان يرزقنا الثبات عليه. وان يعيذنا واياكم معاد الخير. وان يختم لنا هذا الشهر بمرضاته والعتق من ناره وان يجعله حجة لنا لا حجة علينا وان يغفر لنا - 00:10:39ضَ
ولجميع المسلمين والمسلمات ويحل علينا رضاهم فلا يسخط علينا ابدا. نسأله بوجهه الكريم ان ينزلنا الفردوس الاعلى من الجنة. وان يجزينا اياها بغير حساب ولا عذاب. وان يؤمننا ويحفظنا بحفظه وامنه التامين - 00:10:59ضَ
في الدين والدنيا والآخرة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين - 00:11:19ضَ