Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول اخراج الزكاة والزكاة من العبادات التي يشترط لها النية فينوي عند دفع الزكاة او عند عزمها انها زكاة ماله المفروضة - 00:00:03ضَ
انها زكاة ما له مفروضة او انها الصدقة الواجبة والزكاة يحرم تأخيرها فاذا حال الحول وجب اخراجها على الفور اذا تمكن من ذلك ومعنى التمكن ان يوجد المستحق وان يحضر - 00:00:30ضَ
المال وان يخلو المالك من مهم ديني او دنيوي ثلاثة اشياء معنى التمكن يجب اخراج الزكاة فورا عند التمكن. معنى التمكن ان يحضر المال وان يوجد المستحق وان يخلو المالك من مهم ديني او دنيوي - 00:01:00ضَ
فمثلا لا يكون مشغولا بنحو صلاته على سبيل المثال اذا يجب اخراج الزكاة فورا ولا يجوز تأخيرها عن المستحقين والذي يخرج الزكاة اما ان يكون المالك او وكيلا له او ان يكون وليا كان يكون ولي على صبي - 00:01:26ضَ
او على مجنون وقد مر معنا ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون واما عن مكان اخراج الزكاة فالزكاة كما مر معنا تنقسم الى قسمين اما زكاة مال او زكاته - 00:01:51ضَ
بدن فزكاة المال تخرج في بلد المال في البلد الذي يوجد فيه المال على سبيل المثال الشخص الذي عنده مزارع اه للتمر والعنب فانه يخرج زكاتها في مكان المزارع. وليس في المكان الذي يقيم فيه - 00:02:07ضَ
وكذلك الشخص الذي عنده تجارة في بلد وهو يقيم في بلد اخر فانه يخرج الزكاة في بلد مال وليس في بلد اقامته الذي يسكن فيه هذا اذا كانت الزكاة زكاة مهر. اما اذا كانت الزكاة زكاة بدن وهي زكاة الفطر فانها تخرج في المكان الذي - 00:02:31ضَ
يقيم فيه الانسان. فمثلا اذا يقيم في هذه القرية او في هذه المدينة فانه يخرج زكاة الفطر في تلك القرية التي يقيم فيها او في تلك المدينة التي يقيم فيها ومذهب الشافعية - 00:02:59ضَ
عدم جواز نقل الزكاة ثم نقول بارك الله فيكم الزكاة كما مر وقتها في اخر الحوض فيحرم تأخير الزكاة عن اخر الحور لكن يجوز ان يعجل اخراج الزكاة فله ان يعجل اخراج الزكاة قبل نهاية - 00:03:15ضَ
الحوض ويكون تعجيلها افضل احيانا اذا كان هنالك حاجة فاذا كان الناس المستحقون يحتاجون للزكاة قبل نهاية الحول فقدمها لاجل حاجتهم فان تعجيلها وتقديمها افضل. المستحقون للزكاة سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وقال عز وجل - 00:03:45ضَ
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سمين فريضة من الله والله عليم حكيم فهؤلاء هم الاصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة فلا يجوز ولا يجزئ - 00:04:13ضَ
دفع الزكاة لغيرهم لان الله سبحانه وتعالى ذكرهم بصيغة الحصر فقال انما الصدقات للفقراء الى اخر الاية والفقراء جمع فقير والفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته - 00:04:38ضَ
اما ان يكون معدما لا يملك شيئا او ان له مال لا يقع موقعا من كفايته كمن يحتاج مثلا في الشهر له ولمن ينفق عليهم الى عشر ترى ولا يجد الا ثلاثة او اربعة - 00:04:58ضَ
فهذا يسمى فقيرا والفقير بارك الله فيكم يعطى كفاية العمرة فاذا كان مثلا الفقير له حرفة او مهنة كان يكون نجارا او يكون مثلا آآ فلاحا فانه يشترى له الة مهنته - 00:05:16ضَ
حتى يكفي نفسه ويكفي من ينفق عليهم والصنف الثاني الذي يستحق الزكاة المشاكل جمعه مسكين وهو من له كسب اي له مال او كسب لكن لا يكفيه بمعنى ان هنالك نقص - 00:05:41ضَ
يسد هذا الكسب والمال معظم حاجاته. لكن لا زال هنالك نقص فمن يحتاج له ولمن ينفق عليهم الى عشرة ولا يجدوا الا سبعة او ثمانية هذا يسمى مسكين وايضا المسكين كالفقير يعطى من الزكاة كفاية العمر - 00:06:06ضَ
والصنف الثالث العاملون عليها وهم الذين نصبوا لاعمال الزكاة من جمع وكيل ووزن وكتابة ونحو ذلك والعامل على الزكاة يعطى من الزكاة مثل اجرة عمله يعطى من الزكاة مثل اجرة عمله - 00:06:28ضَ
والصنف الرابع ذكره الله سبحانه وتعالى فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم انواعا منها من كانت نيته في الاسلام ضعيفة - 00:06:53ضَ
فيعطى من مال الزكاة ليثبت على الاسلام كم يعطى اعطاء المؤلفة قلوبهم بحسب ما يراه الامام راجع الى رأي الامام. ورأي الامام مبني على المصلحة لا بحسب التشاهين والصنف الخامس من الذين يستحقون الزكاة - 00:07:13ضَ
في الرقاب. والمراد بقوله عز وجل وفي الرقاب اي العبيد المكاتبين اي الذي بينه العبد الذي بينه وبين سيده عقد كتابة فيعطى من مال الزكاة ما يسدد ما عجز عنه من اقساط الكتابة - 00:07:40ضَ
والصنف السادس الغارمين جمع غارم وهو من عليه دين اما دين بسبب مباح او بسبب معصية تاب منها او كان عليه دين بسبب اصلاح بين متخاصمين فهؤلاء يعطون من الزكاة قدر - 00:08:03ضَ
الدين الذي عليهم والصنف السابع ممن يستحقون الزكاة الذين قال الله عز وجل فيهم وفي سبيل الله اي المجاهدين في سبيل الله والمراد بهم المجاهدون المتطوعون بالجهاد بخلاف المجاهدون بخلاف المجاهدين الذين هم مجاهدون - 00:08:29ضَ
رسميون يعني راتبون لهم اسماء مسجلة في الدولة ويأخذون رواتب شهرية فهؤلاء لا يعطون من الزكاة لهم مصرف اخر اذا المجاهد المتطوع بالجهاد يعطى من الزكاة وكم يعطى يعطى ما يكفيه - 00:09:01ضَ
ويكفي من ينفق عليهم ويغطي حاجاتهم الى رجوعه اذا يعطون ما يكفيهم ويكفي من ينفقون عليهم من زوجة واولاد الى ان يرجعوا الى الغزو والصنف الاخير ممن يستحق الزكاة ابن السبيل - 00:09:25ضَ
والمراد بابن السميل المسافر والمسافر اي مريد السفر الذي يريد السفر المباح او الذي تقطعت به السبل. كأن انتهت نفقته فايضا هذا يعطى من الزكاة ويعطى ابن السبيل من الزكاة - 00:09:51ضَ
مقدار ما يوصله الى البلد الذي يقصده ومذهب الشافعية رحمهم الله تعالى انه يجب استيعاب جميع الاصناف الثمانية او من كان موجودا منهم فلا يجوز ولا يجزئ ان تدفع الزكاة لبعض هذه الاصناف - 00:10:14ضَ
ويجب ايضا عند فقهائنا الشافعي رحمهم الله ان يعطى ثلاثة من كل صنف على الاقل واختار بعض الشافعية انه يجزئ ان تدفع الزكاة بصنف واحد بل لواحد من صنف واحد وجوز المتأخرون من الشافعية تقليد هذا - 00:10:40ضَ
للحاجة وعادة فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى انهم في اخر احكام الزكاة يتكلمون على صدقة التطوع وصدقة التطوع فيها فضل عظيم وثواب كبير والله سبحانه وتعالى يضاعف للمتصدقين وصدقة سميت صدقة لانها علامة على صدق ايمان العبد - 00:11:07ضَ
والصدقة المستحبة صدقة تطوع الاصرار بها افضل من اعلامها. بخلاف الزكاة فالزكاة اظهارها افضل لانها شعيرة ولانا في اظهارها حث للاخرين على اخراجها اما صدقة التطوع فاصرارها افضل وصدقة التطوع - 00:11:36ضَ
في الازمنة الفاضلة والامكنة الفاضلة اعظم ثوابا وصدقة التطوع على الاقارب والزوج اعظم ثوابا وصدقة التطوع في وقت الشدة والحاجة والقحط اعظم ثوابا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فينا وفيكم. وان يوفقنا للعمل بالعلم. اللهم امين - 00:12:02ضَ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:12:33ضَ