نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
إذا استلف الإنسان مبلغ ألفي ريال مع فائدة قدرها أربع مائة ريال في السنة فهل هذا حالا أم حرام؟الغديان
Transcription
اذا استلف الانسان مبلغ الفين ريال اه الفي ريال اه فائدة قدرها اربع مئة ريال في السنة فهل هذا حلال ام حرام؟ الجواب هذا سؤال يدل على اسلوب على اسلوب من اساليب التعامل التجاري وهو اقراظ النقود لفائدة سواء اكانت - 00:00:00ضَ
هذه الفائدة قليلة او كانت متوسطة او كانت كثيرة وتسمية ذلك من باب القرض ليست تسمية شرعية لان القرض عقد من عقود الارفاق والاحسان فالمقترض يأخذ القرض من المقرض وعند الدفع يدفع ما اقترضه. واذا اراد ان يتبرع بشيء - 00:00:20ضَ
من قبله بدون شرط شرعي بدون شرط بينهما فحينئذ ليس في ذلك شيء. اما دفع النقود لشخص بفائدة وتسمية ذلك من باب القرض فهذه تسمية خارجة عن المسمى الشرعي للقرظ. وحقيقة ذلك ان هذا بيع دراهم - 00:00:40ضَ
بدراهم الى اجل فيه ربا الفضل من جهة وفيه ربا النساء من جهة اخرى. وعلى هذا الاساس الجميع التعامل الموجود على هذا الوجه لا يجوز. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم - 00:01:00ضَ