نور على الدرب - المنهيات والمحرمات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
إذا زنا رجل والعياذ بالله بفتاة بكر وحملت منه فما حكم المولود إذا اعترف الأب والأم بفعلتهما؟ الغديان
Transcription
يقول اذا زنا رجل والعياذ بالله بفتاة بكر فحملت منه فما حكم المولود اذا اعترف الاب والام بفعلتهما هل اذا تزوجها يذهب فعله هذا ام لا وينسب الولد لهما؟ افيدونا مأجورين - 00:00:00ضَ
الجواب اولا ان النزا ان الزنا جريمة وقد مدح الله جل وعلا الذين هم لفروجهم وحفظ الفرج امر مطلوب لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل لان فرجه امانة بيده والله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها - 00:00:17ضَ
الله جل وعلا هو الذي شرع حفظ الفروج واباح الفرج بطرقه المشروعة وحرمه في الطرق المشروعة ايضا كما يحرم على الانسان اذا طلق زوجته ثلاثا او ما الى ذلك. في تفاصيل في الفقه - 00:00:56ضَ
لكن الغرض هنا هو ان الاصل في الاضلاع هو التحريم الاصل في الاوضاع هو التحريم وبناء على ذلك اه الزنا يكون جريمة من الجرائم. هذا من جانب. الجانب الاخر ان الشخص الذي - 00:01:18ضَ
على اعراض النسائي يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عفوا تعف نساؤكم بمعنى انه اذا انتهك محارم الناس فان محارمه ستنتهك سواء علم بذلك او لم يعلم. الواجب - 00:01:39ضَ
على الانسان ان يتجنب هذا العمل. الامر الثاني انه لو وقع اذا كان الزاني محصنا فانه يرجم بالحجارة حتى يموت واذا كانت الزانية محصنة الزانية محصنة فانها ايضا ترجم حتى تموت - 00:01:59ضَ
واذا كان كل منهما مثلا يعني ليس محصنا او احدهما محصن والثاني ليس بمحصن فالشخص الذي ليس بمحصن هذا آآ يعني يطبق عليه الجلد ويطبق ايضا التغريب ومن جهة الولد الولد منسوب لامه - 00:02:19ضَ
ولا ينسب لابيه. الولد منسوب لامه يأخذ حكم اولادها الشرعيين من ناحية النسب ومن ناحية الميراث ومن ناحية المحرمية الى غير ذلك. اما الزاني فليست له علاقة فيه باي وجه من الوجوه - 00:02:48ضَ
ولو انه تزوج هذه المرأة التي زنا بها فيما بعد فان هذا الولد يكون من الربائب يعني حكمه وحكم ربائب هذا الرجل لان هذه المرأة لو انها تزوجت من مثلا من زوج اخر وانجبت اولادا فانهم يكونون ربائب لهذا الزوج الذي - 00:03:09ضَ
ليش منه ولا فرق في ذلك بين النساء وبين الرجال وبالله التوفيق - 00:03:34ضَ