فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

إذا طُلقت الزوجة وتزوجت بآخر ثم طلقها ورجعت إلى الأول هل تُحسَب الطلقة الأولى؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

اذا طلق الزوج زوجته وتزوجت باخر ثم طلقها فرجعت الى الاول فهل تحسب الطلقة الاولى اذا طلقها طلاقا اه دون الثلاث وخرجت من العدة بانت بينونة صغرى. فاذا تزوجها زوج اخر طلقها ورجعت للاول - 00:00:00ضَ

فانها ترجع بما بقي من الطلاق فارجع بما بقي من الطلاق فقط ويحتسب عليه الاول. نعم لانه لم يستنفذ عدد الطلقات فهي باقية. نعم - 00:00:27ضَ