الطلاق والظهار والعدة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

إذا كانت المرأة في عدة النفاس وانقطع دم النفاس قبل أن تنقضي الأربعين يوماً ...؟الشيخ عبدالله الغديان

عبدالله الغديان

اذا كانت المرأة في عدتها اي عدة النفاس اربعين يوما وكانت في رمضان ثم انقطع عنها دم النفاس قبل مضي اربعين يوما. فهل عليها ان تصوم او تنتظر حتى تنتهي الاربعين - 00:00:00ضَ

الجواب الحكم معلق من قطاع الدم. فاذا تحققت انقطاعه بالعلامة التي تعرفها فحينئذ انتهى حكم النفس وبالله التوفيق - 00:00:14ضَ