الطلاق والظهار والعدة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
إذا كانت المرأة في عدة النفاس وانقطع دم النفاس قبل أن تنقضي الأربعين يوماً ...؟الشيخ عبدالله الغديان
Transcription
اذا كانت المرأة في عدتها اي عدة النفاس اربعين يوما وكانت في رمضان ثم انقطع عنها دم النفاس قبل مضي اربعين يوما. فهل عليها ان تصوم او تنتظر حتى تنتهي الاربعين - 00:00:00ضَ
الجواب الحكم معلق من قطاع الدم. فاذا تحققت انقطاعه بالعلامة التي تعرفها فحينئذ انتهى حكم النفس وبالله التوفيق - 00:00:14ضَ