رقائق وتوجيهات عامة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
إذا كانت امرأة تأخذ مال من زوجها دون علمه لأنه لا يعطيها ما حكم ذلك وهل يجون..؟الشيخ عبدالله الغديان
Transcription
انا امرأة اعيش مع زوجي مدة طويلة جدا وقد كان زوجي حالته المادية سيئة فعشت معه على الحلو والمر. وكنت مدبرة لامور بيته ومقتصدة في كل شيء من مأكل ومشرب - 00:00:00ضَ
وكما اني لم اكن اسأل زوجي اي شيء خاص بي الا انه اراد مني ذهبي مرة فاعطيته. وعمر لنا بيتا وبعد مدة تيسرت حاله والحمد لله وعندما سألته ان يعطيني بعض الاشياء رفظ - 00:00:13ضَ
وقال لي ماذا تريدين؟ كل شيء متوفر لديك من اكل ومشرب وبيت. فاقوم باخذ بعض المال من جيبه دون ان يعلم واشتري بها ملابس علما بانه لا يعطيني ملابس والفلوس التي اخذها مئة او مئتين او ثلاث اجمعها واوفرها واشتري بها ذهب - 00:00:31ضَ
واشتري بها ادوات للمنزل. كما اني اتصدق منها دون علمه. هل يجوز لي ان اخذ بدون علمه؟ وهل يجوز لي ان اشارك بمبلغ صغير بحدود العشرة الاف ريال يمني في بناء جامع او اتبرع بهذا المبلغ الذي اخذه بدون علم زوجي افيدوني جزاكم الله خيرا - 00:00:51ضَ
الجواب اولا فيما يتعلق بالذهب اذا كنت اعطيتيه الذهب على انه دين في ذمته لك فلا مانع من استيفاء قيمة الذهب من ما له سواء علم او لم يعلم واذا كنت - 00:01:12ضَ
اعطيته هذا الذهب على انه ملك له فلا يجوز لك الرجوع في هذه الهبة العائد في هبته كلا كالكلب يعود في قيئه فلا يجوز لك الرجوع هذا من جهة الذهب - 00:01:47ضَ
اما من جهة ما تأخذينه من نقود فاذا كانت هذه النقود التي تأخذينها تأخذينها على انها وفاء عن قيمة الذهب الذي اخذه منك وان الذهب في ذمته فهذا لا شيء فيه - 00:02:16ضَ
واذا كنت قد اعطيتيه الذهب على انه ملك له فلا يجوز لك ان تأخذي من ما له الا ما كان واجبا عليه فنفقتك واجبة انت واولادك. نفقة واجبة عليه والكسوة - 00:02:49ضَ
والسكنة فتأخذين من ما له ما يكفيك ويكفي اولادك لكن في حدود الواجب اما انك تأخذين من ماله وتتصدقين وتأخذين من ماله وتريدين المساهمة في بناء مسجد فكل ذلك لا يجوز الا ما سبق اذا كان في مقابل حق - 00:03:16ضَ
لك عليه فلا مانع منه وبالله التوفيق - 00:03:47ضَ