فواصل دعوية

إذا كان الذهب غاليا

عبدالله بن جبرين

اذا كان الذهب غاليا فانه تقدر قيمته بالدراهم المعروفة. ونصاب الدراهم المعروفة نحو خمسمائة يعني نصابه من الفضة ستة وخمسون ريالا عربيا لكن الريال العربي عن قليل ولا يوجد الا عند ولا يبيعونه الا بعشرة او نحو فاذا النصاب نحو خمسة - 00:00:00ضَ

من الدراهم الورقية. فاذا كان الذهب قيمته خمس مئة فانه نصاب ولو انه خاتم واحد لكان عند المرأة كانت خاتم قيمته خمس مئة او خاتمان لان فيه زكاة ولا انه لم يبلغ النصاب بالذهب. لو رخص الذهب قدر انه رخص واصبح مثلا - 00:00:31ضَ

الجنيه يساوي خمسة دراهم ريالات او ما اشبهها فانه اذا بلغ احد عشر جنيه ونصفا ففيه الزكاة - 00:01:01ضَ