آآ شخص توضأ ولبس جوربا على طهارة ثم مسح عليه ثم لبس جوربا اخر فوقه سؤال الان في حال اراد ان يمسح يمسح على الثاني ولا يخلعه ويمسح الاول هذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من يقول ان الحكم يتعلق بالممسوح الاول اعلى كان او اسفل - 00:00:00
فاذا مسح على جورب تعلق به الحكم. فاذا خلعه آآ وجب عليه غسل قدميه واذا لبس عليه شيء اخر ففي المسح يجب عليه ان ينزع الاخر الاعلى ويمسح على ما مسح عليه اولا والى هذا ذهب جماعة من اهل - 00:00:22
العلم وهو تعليق الحكم بالممسوح اولا والقول الثاني ان ما على القدم آآ حكمه واحد ولو تعدد آآ فلو لبس اكثر من ومسح على احدها ثم نزعه وبقي اخر فان الحكم باق لان مستورة. واذا كانت مستورة ففرظها المسح - 00:00:40
وقد ادخل قدميه على طهارة وكونه نزع الاعلى آآ هذا كما لو آآ زال آآ بعظ ما على خفه من من اه من اه اه من اعلاه فانه لا يؤثر يمسح لو زالت الطبقة الاولى من الخف يمسح - 00:01:05
ما دونه لا دليل على وجوب على تعليق الحكم بكل مفرد من من الملبوسات فاذا اه مسح على اه فاذا لبس خفا ولبس عليه خفاف فله ان يمسح سواء مسح على الاسفل ثم لبس عليه اخر فيمسح - 00:01:25
الاعلى او العكس ما دامت القدم مستورة وهذا القول الثاني قال به جماعات من اهل العلم وهو الاقرب الى الصواب والله تعالى اعلم والايسر فيما يظهر من يسر الشريعة - 00:01:44
Transcription
آآ شخص توضأ ولبس جوربا على طهارة ثم مسح عليه ثم لبس جوربا اخر فوقه سؤال الان في حال اراد ان يمسح يمسح على الثاني ولا يخلعه ويمسح الاول هذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من يقول ان الحكم يتعلق بالممسوح الاول اعلى كان او اسفل - 00:00:00
فاذا مسح على جورب تعلق به الحكم. فاذا خلعه آآ وجب عليه غسل قدميه واذا لبس عليه شيء اخر ففي المسح يجب عليه ان ينزع الاخر الاعلى ويمسح على ما مسح عليه اولا والى هذا ذهب جماعة من اهل - 00:00:22
العلم وهو تعليق الحكم بالممسوح اولا والقول الثاني ان ما على القدم آآ حكمه واحد ولو تعدد آآ فلو لبس اكثر من ومسح على احدها ثم نزعه وبقي اخر فان الحكم باق لان مستورة. واذا كانت مستورة ففرظها المسح - 00:00:40
وقد ادخل قدميه على طهارة وكونه نزع الاعلى آآ هذا كما لو آآ زال آآ بعظ ما على خفه من من اه من اه اه من اعلاه فانه لا يؤثر يمسح لو زالت الطبقة الاولى من الخف يمسح - 00:01:05
ما دونه لا دليل على وجوب على تعليق الحكم بكل مفرد من من الملبوسات فاذا اه مسح على اه فاذا لبس خفا ولبس عليه خفاف فله ان يمسح سواء مسح على الاسفل ثم لبس عليه اخر فيمسح - 00:01:25
الاعلى او العكس ما دامت القدم مستورة وهذا القول الثاني قال به جماعات من اهل العلم وهو الاقرب الى الصواب والله تعالى اعلم والايسر فيما يظهر من يسر الشريعة - 00:01:44