فتاوى فقهية

إذا لبس المحرم فنيلة وفوقها ثوب فكم عليه كفارة المحدث عبدالله السعد

عبدالله السعد

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم هذا يقول لو لبس المحرم فنيلة وفوقها ثوب فكم عليه كفارة هذا عليه كفارة واحدة طبعا بالنسبة لاهل العلم يقولون - 00:00:00ضَ

انها يقولون بالنسبة للبس الملابس العادية يقولون لها كفارتان طفارة عن لبس العمامة تغطية الرأس هذا لها كفارة والثانية هي في تغطية البدن الثانية في تغطية البدن تا هو لبس قميص لبس فنيلة ثم فوق قميص - 00:00:23ضَ

ثم فوق برنس مثلا وقت برد مثلا فيقولون هذا يعتبر كفارة واحدة فبالنسبة لسؤال هذا السؤال لا بأس فنيلة ثم لبس فوقها قميص مثلا فهذا كفارة واحدة نعم - 00:00:50ضَ