فوائد من شرح (الأربعين النووية) للشَّيخ عبدالله الغنيمان
إيتاء الزكاة والأصناف التي تؤدى إليها | العلامة عبدالله الغنيمان
Transcription
ثم بعد ذلك يقول وان تؤتي الزكاة الزكاة لا تجب على كل احد وانما تجب على الاغنياء وكذلك هي تجب في السنة مرة والزكاة كما يقول العلماء انها في امور اربعة في النقدين وفي الخارج من الارض - 00:00:00ضَ
الثمار والحبوب وكذلك في بهيمة الانعام وفي عروظ التجارة. زكاة تجب في هذه الامور وهي ركن من اركان الاسلام لابد من ادائها وآآ الزكاة في يعني جزء يسير من المال. يعني ربع العشر اذا كانت نقود - 00:00:30ضَ
اما اذا كانت ثمار حبوب وتمور فهي تختلف باختلاف الكلفة التي يقوم به اذا كانت تسقى من الانهار والامطار ففيها العشر. وان كانت تسقى الكلفة تعب ففيها نصف الاشهر. اما الماشية كما معلوم كما هو معلوم اذا - 00:01:00ضَ
كانت ترعى بانفسها سائمة اكثر السنة فقد فصلها الرسول صلى الله عليه وسلم في الغنم والبقر الابل وهذه بهيمة الانعام الغنم وان كانت الغنم نوعان ظأن ومأس والبن الابل والبقر هذه التي جاء فيها انها تزكى لهذا لما سئل عن الخيل قال ما انزل - 00:01:30ضَ
هذي فيها شيء الا هذه الاية الفذة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم الزكاة يقول تؤدي الزكاة واداؤها ان يضعها حيث امر الله جل وعلا وقد حدد - 00:02:00ضَ
رب العالمين وجعل اهلها ثمانية اصناف. الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم هم الذين يدعون الى الاسلام اذا كان لهم في الاسلام لاسلامهم اثر يعني يسلم باسلامهم غيرهم او يكون في الاسلام له نصرة بهم فيعطون من الزكاة وليس - 00:02:20ضَ
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بكثرة. قد يعطي الرجل الواحد مئة من الابل. وقد يعطيه اكثر وكذلك في في الرقاب يعني العتق اذا وجد الرقيق ويعتق والغارمين الذي يعني يكون قد خسر والعاملين عليها وكذلك - 00:02:50ضَ
ابن السبيل وفي سبيل الله. هذه التي ولو اخرجها الى صنف واحد انجاز بدأ جل وعلا بما هو اشد حاجة انما الصدقات للفقراء مساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين واصيب في سبيله وابن السبيل. فجعلها - 00:03:20ضَ
فريضة في هذا ولا يجوز ان تكون يرفد بها ما له بان يكون له حقوق على اقاربه ثم يعطيهم الزكاة حتى لا يعطيهم من المال. ولكن اذا كان اقارب مثل الاخوة وابناء العم فقراء فانه يجوز ان يدفع لهم الزكاة. بخلاف الاب - 00:03:50ضَ
يعني اصله وفرعه. الاب والابن. كل من تجب عليه نفقته لا يجوز ان يدفع له الزكاة مثل الزوجة بخلاف الزوجة اذا كان لها مال فلا بأس ان تعطي زوجها زكاتها اذا كان فقيرا - 00:04:20ضَ
انها لا يجب عليها ان تنفق على زوجها. وان بالعكس الزوج هو الذي ينفق على زوجته - 00:04:40ضَ