فتاوى على الهواء - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
اتفقتا على بيع العباءة بمبلغ معين، فماتت صاحبة العباءة ، فماذا يلزم الأخرى؟ الشيخ صالح الفوزان
Transcription
آآ اخيرا سؤالها الاخير تقول امرأة قالت هذه العباءة بخمسين ريال ولكنها ماتت قبل ان تأخذ آآ هذه العباءة فضيلة الشيخ تقول هل اتصدق بهذه الخمسين هذه العباءة لورثتها فهم يتصرفون فيها ولا تتصرف فيها هي لانها لم تسلم القيمة وتستلم العباءة منها - 00:00:03ضَ
الا اذا كانت عقدت معها بيع العباءة بايجاب وقبول واستلمت العباءة فانها تسلم للورثة القيمة التي اتفقت مع صاحبة العباءة عليها. نعم - 00:00:32ضَ