اطعام الدواجن من دون الارض حيا كان هذا الدود او ميتا. لا حرج في اطعام ديدان الارض للدجاج سواء اكانت الديدان حية او ميتة. جمهور اهل العلم على طهارة ميتة ما ليس له دم سائر خلافا للشافعية - 00:00:00
ابن قدامى في المغني يقول كل ما ليس له دم سائل الذي ذكره الخراقي من الحيوان البري اوحى او حيوان البحر ومنه العلق والديدان والسرطان ونحوها لا يتنجس بالموت ولا ولا ينجس الماء اذا مات فيه. في قول عامة الفقهاء - 00:00:21
قال ابن المنذر لا اعلم في ذلك خلافا ان ما كان من احد قولي الشافعي اما الحيوان في نفسه فهو عنده نجس قولا واحدا. لانه حيوان لا يؤكل لحرمته فينجس بالموت كالبغل والحمار - 00:00:45
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فلينقلها فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وفي لفظ فليغمسه كله فليغمسه كله ثم ليطرح - 00:01:03
فان في احد جناحه سما وفي الاخر شفاء قال ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال الشافعي نقله ليس بقتله قال فلينقل ولم يقل فليقتل - 00:01:22
قلنا اللفظ عام. في كل شراب بارد او حار او دهن مما يموت بغمسه فيه. فلو كان ينجس الماء كان امرا بافساده ثم ان هذه الديدان يصاب بها السمك ولهذا صح بيعها - 00:01:39
قال ابن قدامة في بيع العلق التي ينتفع بها مثل التي تعلق على وجه صاحب الكلف وتمص الدم والديدان التي تفرك في الشص فيصاد بها السمك وجهان اصحهما جواز بيعها لحصول نفعها فهي - 00:01:58
- 00:02:17
Transcription
اطعام الدواجن من دون الارض حيا كان هذا الدود او ميتا. لا حرج في اطعام ديدان الارض للدجاج سواء اكانت الديدان حية او ميتة. جمهور اهل العلم على طهارة ميتة ما ليس له دم سائر خلافا للشافعية - 00:00:00
ابن قدامى في المغني يقول كل ما ليس له دم سائل الذي ذكره الخراقي من الحيوان البري اوحى او حيوان البحر ومنه العلق والديدان والسرطان ونحوها لا يتنجس بالموت ولا ولا ينجس الماء اذا مات فيه. في قول عامة الفقهاء - 00:00:21
قال ابن المنذر لا اعلم في ذلك خلافا ان ما كان من احد قولي الشافعي اما الحيوان في نفسه فهو عنده نجس قولا واحدا. لانه حيوان لا يؤكل لحرمته فينجس بالموت كالبغل والحمار - 00:00:45
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فلينقلها فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وفي لفظ فليغمسه كله فليغمسه كله ثم ليطرح - 00:01:03
فان في احد جناحه سما وفي الاخر شفاء قال ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال الشافعي نقله ليس بقتله قال فلينقل ولم يقل فليقتل - 00:01:22
قلنا اللفظ عام. في كل شراب بارد او حار او دهن مما يموت بغمسه فيه. فلو كان ينجس الماء كان امرا بافساده ثم ان هذه الديدان يصاب بها السمك ولهذا صح بيعها - 00:01:39
قال ابن قدامة في بيع العلق التي ينتفع بها مثل التي تعلق على وجه صاحب الكلف وتمص الدم والديدان التي تفرك في الشص فيصاد بها السمك وجهان اصحهما جواز بيعها لحصول نفعها فهي - 00:01:58
- 00:02:17