بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم قال المؤلف رحمه الله قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والاجماع والاثار والاعتبار ما دل على ان التشبه بهم في الجملة منهي عنه - 00:00:01
وان مخالفتهم في هديهم مشروع اما ايجابا واما استحبابا بحسب المواضع وقد تقدم بيان ان ما امر به من مخالفتهم مشروع سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم او لم - 00:00:24
اقصد وكذلك ما نهي عنهم من مشابهتهم يعم ما اذا قصدت مشابهتهم او لم تقصد فان عامة هذه الاعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر - 00:00:41
وطول الشارب ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قوله رحمه الله بان - 00:00:59
الادلة التي سبقت تدل على مشروعية المخالفة للمشركين لا شك انها تقرر هذا الاصل سواء كان ذلك في المسألة المعينة على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب على سبيل الوجوب - 00:01:25
هذا فيه امور كثيرة امر الشارع بها مخالفة للمشركين كاعفاء اللحى اما على سبيل الاستحباب كصيام اليوم التاسع مع عاشوراء فانه لا يجب ولكن ذلك يستحب من اجل المخالفة والاستحباب - 00:01:44
قدر يدل على المشروعية اذ ان الفعل المشروع هو ما طلبه الشارع اما طلبا جازما او طلبا غير جازم. فهو قدر زائد على الاباحة الاصلية ما طلبه الشارع اما وجوبا واما ندبا - 00:02:12
ويكون بهذا الاعتبار زائدا ايضا على الاباحة الشرعية ب معنى اخص من اه في استعمال هذه اللفظة وهي ما شرعه الله عز وجل والا فان التعبير او فان المفهوم الواسع للمشروعية يشمل الاحكام الخمسة - 00:02:34
اذ انه يدخل فيه احد قسمي المباح وهو ما ابيح اباحة شرعية دون ما كانت اباحته اصلية فان المباح على الراجح ما كانت اباحته الشرعية فانه داخل في اقسام الحكم التكليفي - 00:03:10
وقد سبق التنبيه على هذا في اول شرح المراقي وان هذا فيه الجمع بين الاقوال في مسألة المباح هل ذكر تكملة للقسمة او لا يعني في اقسام الحكم التكليفي الخمسة - 00:03:32
هل هي اربعة والمباح تكملة القسمة او لا فالاقرب انه يدخل فيه احد القسمين وهما كانت اباحته شرعية فعلى كل حال يقول وكذلك ما نهي عنه من مشابهاتهم يعم ما اذا - 00:03:50
قصدت مشابهتهم او لم تقصد وقد ذكرنا من قبل ان هذه المشابهة انها تكون على ثلاثة انواع نوعان لا يشترط فيهما القصد لا ينظر الى القصد والنوع الثالث هو الذي يلتفت فيه الى القصد الفعال - 00:04:09
اما الذي لا ينظر فيه الى القصد فهو مشابهتهم في خصائصهم الدينية فان ذلك لا يجوز بحال من الاحوال سواء قصد ان يشابههم او لا فمن لبس الصليب فهو متشبه بهم ومن لبس الزنار فكذلك ولو قال انا لا اقصد - 00:04:32
وهكذا لبس الدبلة التي يلبسها المتزوج من عقد على امرأة او لبس المرأة للطرحة والبياظ في ليلة زفافها فهذا كله من خصائصهم الدينية وقد ذكرت لكم قبل ان هذا النوع لا يؤثر فيه الانتشار ولا يؤثر فيه القصد - 00:04:55
لا يلتفت فيه الى قصد الفاعل. قصد او لم يقصد هو مشابهة القسم الثاني ما كان من خصائصهم العادية عرف عندهم وبهم وبه عرفوا وان لم يكن من دينهم فهذا لا يؤثر فيه القصد - 00:05:21
لا يجوز لاحد ان يضاهيهم فيه قصد او لم يقصد لانه صار شعارا لهم والقسم الثالث ما كان مشتركا بين الناس وليس من خصائصهم الدينية ولا العادية فمثل هذا يؤثر فيه القصد - 00:05:40
فان فعله وهو يقصد التشبه بهم فانه يكون بذلك قد قارف محرما مع ان اصل الفعل لا شيء فيه لكن ينظر فيه الى قصد الفاعل ذكرت لكم من قبل ان الشاطبي رحمه الله - 00:06:05
يقول من شرب الماء على طريقة الخمر فانه يأثم وهذا صحيح وكذلك من فعل شيئا من هذه الامور المشتركة بين الناس وهو يقصد مشابهة هؤلاء كان يلبس نوعا من الاحذية - 00:06:23
مثلا او يلبس نوعا من الساعات او نحو ذلك ويقصد بها التشبه برجل معين من الكفار فهو في هذه الحال يكون متشبها بهم فهذا يؤثر فيه قصد الفاعل ويحمل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هنا - 00:06:39
على على ما كان القصد فيه غير مؤثر من النوعين الاولين والله تعالى اعلم. نعم طبعا هنا يقول وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك - 00:07:00
يعني من ترك شعره لم يصبغ الشعر لم يغير الشيب فقد لا يخطر بباله هذا لان الشيب يتحول بنفسه تحول سواد الشعر الى بياض فالذي تركه على البياض لا يخطر بباله التشبه بالمشركين - 00:07:24
ومع ذلك هو مأمور بتغييره انه اه ثم اعلم ان اعمالهم ثلاثة اقسام قسم مشروع فيهما لهم ثلاثة اقسام. نعم قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم او لا يعلم انه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الان - 00:07:47
نستطيع ان نجزأ هذا يعني هنا نقول قسم مشروع في ديننا مشروع لهم قسم مشروع في ديننا نعم ولا نعلم انه مشروع لهم لكنهم يفعلونه يفعلونه الان ومثل هذا الذي هو مشروع في ديننا - 00:08:14
مثل اعفاء اللحية فان هذا لا نتركه والله نقول لانهم لانه مشروع في دينهم او يحتمل ان يكون مشروعا في دينهم لكنهم يفعلونه الان هذا مشروع في ديننا فنحن نفعله لذلك - 00:08:37
وهكذا نعم. وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن وقسم لم يكن مشروعا بحال وانما هم احدثوه وهذه الاقسام الثلاثة اما ان تكون في العبادات المحضة. اي نعم. يعني الان قسم كان مشروعا ثم نسخ. كان في شرعهم - 00:08:54
مثل السجود للتعظيم الاحترام والاجلال فنسخه شرعنا فهنا لا يجوز لاحد ان يفعل فعلهم. لما قدم معاذ رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 00:09:16
اخبره انه رأى هؤلاء النصارى يسجدون لعظمائهم رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم احق بذلك فنهاه صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك جائزا في شرعهم حيث ان اخوة يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخلوا عليه - 00:09:33
قروا سجنا وهذا السجود تحية فكان يجوز فنسخه شرعنا فهذا لا يجوز لاحد ان يضاهيهم فيه نعم وقسم لم يكن مشروعا بحال وانما هو وانما هم احدثوه وهذا كثير من اعيادهم - 00:09:53
فانها محدثة كذلك استقبال النصارى المشرق كما سبق في القبلة فان هذا من المحدثات وكثير من اعمالهم انما هو محدث لا سيما النصارى عامة اعمال النصارى من شعائرهم هي محدثة - 00:10:19
واعظم ذلك الصليب الذي هو شعار دينهم فان ذلك مما احدثوه في الدين وهذه الاقسام الثلاثة اما ان تكون في العبادات المحضة واما ان تكون في العادات المحضة وهي الاداب. واما ان تجمع العبادات والعادات فهذه تسعة اقسام - 00:10:42
اي نعم يعني الان تضرب ثلاثة بثلاثة نعم الثلاثة الاولى التي هي ما كان مشروعا عندهم وهو مشروع عندنا مكان مشروعا عندهم وليس بمشروع عندنا لانه نسخ القسم الثالث ما لم يكن مشروعا بحال عندهم وانما هم بدعهم - 00:11:12
ومحدثاتهم فهذه الاقسام اضربها بثلاثة ايضا فالاول ثلاثة اقسام والثاني ثلاثة اقسام والثالث ثلاثة اقسام كل واحد ينقسم الى الاقسام الثلاثة الجديدة هذا الذي كان مشروعا اما ان يكون في العبادات المحضة واما ان يكون - 00:11:42
بالعادات المحضة وهي الاداب واما ان يجمع بين العادة والعبادة وكذلك امور العادات مثل الزي واللباس هذه العادات المحضة والعبادات المحظة الصوم والصلاة والذكر وما الى ذلك وما كان مركبا منهما - 00:12:04
فهذا يدخل فيه الاعياد ببعض الاحوال لان الاعياد قد تشتمل على بعض العبادات بل فعيد الاظحى مثلا فيه الذبح وفيه التكبير وفيها الصلاة كذلك ايام التشريق فهي من من العيد - 00:12:35
ويكون فيها الذبح والتكبير وهكذا ايضا يوم الجمعة فهو من اعياد المسلمين وفيه الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الخطبة وما الى ذلك وكذلك ايضا سائر الاعمال - 00:13:02
التي تجمع بين هذا وهذا لان العبادات او لان لان لان العمل اما ان يكون عادة او عبادة او مركب من عادة وعبادة مزيج بين العادة والعبادة. نعم تفضل. فاما القسم الاول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين او ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه - 00:13:29
فهذا كصوم عاشوراء او كأصل الصلاة والصيام. فهنا تقع المخالفة يعني اصل الصلاة والصيام عندهم عندهم صلاة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها قال يا مريم ان المحراب المقصود به مكان العبادة - 00:14:00
اشرف المواطن يسمى المحراب صدر المجالس يسمى المحراب المكان الشريف المرتفع يقال له المحراب ويطلق على مكان العبادة المحراب ولهذا قيل لهذه محاريب لانها اشرف موضع في المسجد يا بمقدمة المسجد مكان الامام ومكان - 00:14:18
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى وهي ما يقال له الروضة ايضا اما خلف الامام فهي اشرف مكان في المسجد فقيل لها محراب لذلك - 00:14:44
فعلى كل حال كانت عندهم صلاة اسجدي واركعي مع الراكعين نعم وكذلك الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فكانت عندهم لكن هذا مشروع باصله وان كان هناك مغايرة في وصفه - 00:14:58
ففي الصفة يختلف صومنا عن صومهم وتختلف صلاتنا عن صلاتهم نعم مم فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك الفعل كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء وكما امرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لاهل الكتاب وبتأخير السحور مخالفة - 00:15:24
اهل الكتاب وكما وكما امرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود. وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيره بالنعلين بمعنى ان الانسان لا يتقصد - 00:15:47
خلع النعلين عند ارادة الصلاة يعني لا يتكلف حالا فان كان عليه نعله فلا يخلعها من اجل الصلاة وان كان من غير نعل فلا يلبسها من اجل الصلاة هذه هي السنة - 00:16:04
وتعرفون ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه لما اراد ان يصلي فخلع نعليه فانكر عليه ابن مسعود او حذيفة لما قال له قال له يا ابا موسى ابي الوادي المقدس انت - 00:16:26
انكر عليها انه خلع نعله لما اراد الصلاة الصلاة في النعلين مشروعة اذا كان الانسان منتعلا مخالفة لليهود نعم كذلك ايضا في في العادات مثل مسألة اللحد. اللحد قبور وكذا هذه من امور العادات - 00:16:44
ومما تتابعت عليه الامم وعرفوه وتناقلوه فالناس يتدافنون اهل الاسلام وغيرهم اللحد لنا والشق لغيرنا الاحد ليس عبادة وانما هو من امور العادات ولا احد معروف والشق معروف الشق هذا الذي الان - 00:17:08
يدفنون نفسه في هذه البلدة لانه يتعذر الاحد هنا ما يمكن فهذا يقال له شق واما اللحد فهو الذي يوضع فيه الميت يكون في جانب القبر مما يلي القبلة وسن توجيه قبور المسلمين الى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين - 00:17:38
فان اصل الدفن من الامور المشروعة في الامور العادية. ثم قد اختلفت الشرائع في صفته وهو ايضا فيه عبادات ولبس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة. ونزع النعل في الصلاة شريعة شف الان - 00:18:03
الدفن دفن الموتى الى فيه عادة وفيه عبادة عملية الدفن هي عادة من العادات ولكن حينما يأتي ويضعه الى القبلة فهنا دخلت فيه قضية العبادة وهكذا طريقة الدفن فان هذا يدخل فيه - 00:18:22
تدخل فيه العبادة وهكذا الصلاة في النعال فان الصلاة عبادة والتنعل عادة الانفعال فاذا صلى بنعله يكون قد جمع بين العادة والعبادة نعم وكذلك اعتزال الحيض ونحو ذلك من الشرائع التي جمعناهم في اصلها وخالفناهم في وصفها. يعني مثلا اليهود - 00:18:46
الحائض ما يجلسون عندها. ولا يجتمعون معها في مكان ولا يقترب منها اطلاقا ولا تمس لهم طعام جانبون ومجانبة تامة يرون انها رجس فيبالغون في التنزه عنها فجاءت هذه الشريعة وسطا - 00:19:18
بين بدر النصارى وعدم تنزههم ومبالغة اليهود فالحائض تؤاكل وعرقها طاهر وتجالس ويجوز مباشرتها ولكن دون الجماع هذا وسط بين ما عليه النصارى وبينما عليه وبينما عليه اليهود حتى ان النصارى كما تعلمون من قذرهم - 00:19:38
ان الواحد منهم لربما تدنت نفسه ففعل ما لا يليق ذكره في هذا المكان مع الحائض في حالة طمس حينما تكون بحيضها وهو يريد ان يواقعها يفعلون اشياء من القدر - 00:20:17
يتنزه عنها الكلاب اعزكم الله نعم ولولا انها تتواتر نقله عنهم لم يصدقه العقل القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كسبت او ايجاب صلاة او صوم ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة او محرما عليهم فيتعلق بالعادات. اي نعم - 00:20:36
يعني الان ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية السبت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الله ادخر لنا يوم الجمعة وان وان الله عز وجل اضل عن هذا اليوم اليهود والنصارى - 00:21:06
فيوم السبت لليهود ويوم الاحد للنصارى وهدانا الله عز وجل لهذا اليوم مع اننا بعدهم فيوم السبت لا يعملون فيه ويحرم عليهم العمل كما قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت - 00:21:26
فعد ذلك من العدوان وهو العمل وهو صيد السمك فكان يحرم عليهم العمل في يوم السبت فنسخ هذا نسخ من اصل فصار المسلمون يعملون في كل الايام حتى في اليوم الذي هداهم الله عز وجل له وهو يوم الجمعة - 00:21:55
هو يوم عمل وسبق كلام شيخ الاسلام رحمه الله ان قصد ترك العمل في يوم في يوم الجمعة ان ذلك مضاهاة لليهود ان يعطل انسان اعمال لا يعمل شيء لا يتاجر لا يبيع لا يشتري يترك كل شيء قصدا - 00:22:19
فان هذا فيه مضاهاة لهم نعم مم فليس للرجل ان يمتنع من اكل الشحوم وكل ذي ظفر من كل ذي ظفر على وجه التدين وكذلك ما كان مركبا منهما وهي الاعياد - 00:22:41
التي كانت مشروعة لهم فان العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة او ذكر او صدقة او نسك. هذه اشياء عبادات واللعب في العيد اللهو هذا من العادات - 00:22:59
وقد يكون العيد عادة محضة قد يكون هذا وقد يكون مشتملا على عادة وعبادة نعم ويجمع عادة وهو ما يفعل وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس او ما يتبع ذلك من ترك الاعمال الواظبة يلبس جديد - 00:23:16
ويلبس احسن ما يجد التوسع في مثل هذه الاشياء وكذلك التوسع في المطاعم فان هذا من العادات والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ايام منى الايام اكل وشرب فهذا من العادات - 00:23:42
والعبادة قال وذكر لله عز وجل فجمعت بين العادة والعبادة مم واللعب المأذون فيه في الاعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك. لمن ينتفع باللعب والذين ينتفعون باللعب هم النساء والصبيان - 00:23:59
وكذلك من لا همة له فانه يشغل نفسه بهذا اللعب ويجد فيه توسعة فيحصل له انشراح صدر وانس بذلك ويسر ويبتهج فلا بأس ان يبتهج نعم لا بأس ان يبتهج - 00:24:21
لان بهجته باللعب والتوسع فهو ينتظر هذه الفرص ل يفرتش كما يقال ينبسط فمن ينتفع بهذا من اصحاب هذه النفوس فان العيد فيه سعة فيه سعة له ولذلك الجارية التي كانت تضرب - 00:24:45
او الجاريتان اللتان ضربتا بالدف لما انت لما انكر عليهما ابو بكر رضي الله عنه انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بانه يوم عيد فيحصل فيه مثل هذا التوسع بان تظرب الجارية - 00:25:14
بتدف ولو سمعها الرجال او كانوا بحضرتها يوم ما ما بشرطا الا تكون كبيرة ولا يكون هناك فتنة جارية صغيرة فالنساء والجواري والاطفال وما الى ذلك يحصل لهم بهذا انبساط. نعم - 00:25:36
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر ابو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته قال دعهما يا ابا بكر فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وكانت الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليهم. هو هذا. وعائشة رضي الله عنها كانت تنظر - 00:26:01
من وراء ظهره ومعنى يلعبون بالحراب كانوا يلعبون بالحراب بالمسجد. الحربة مثل الرمح بس اصغر من الرمح والحبشة كانوا يجدون القتال للحراب فيلعبون بالحراب اي لانه يريد قتل صاحبه لكنه - 00:26:24
يفعل ذلك معه من باب اللعب يعني مثل ما تقول الان العاب الكاراتيه والتيكوندو والاشياء هذي ولا يضربه حقيقة وانما يكونوا عراك لكنه ليس حقيقي فهكذا اللعب بالحراب يلعبون بالحراك بمعنى انه يقدم عليه بالحربة - 00:26:47
والثاني يحاول ان يتخلص منه وهكذا فلما يقوي الامة فمثل هذا اللعب تنتفع به الامة تقوى على الجهاد نعم الاعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا او استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها - 00:27:11
ويباح فيها او يستحب او يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك ولهذا وجب فطر العيدين وقرن بالصلاة في احدهما الصدقة وقرن بها في الاخر الذبح. وكلاهما من اسباب الطعام - 00:27:32
فموافقتهم في هذا القسم منسوخ للعبادات او العادات او كلاهما يعني لاحظ الان النبي صلى الله عليه وسلم لما علل صدقة الفطر ان طهرة للصائم فمنها ما يعود الى الصائم ومنها ما يعود الى المعطى الفقير - 00:27:50
وهو ان يكفوا المسألة في ذلك اليوم فقراء راعى الشارع هذا المعنى نعم وموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات من العبادات في او العادات او كلاهما اقبح من موافقتهم فيما هو مشروع للاصل. هم. ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما - 00:28:05
سنذكره وفي الاول قد لا تكون الا مكروها واما القسم الثالث وهو ما احدثوه من العبادات او العادات او كليهما يعني موافقتهم في بدعهم تبيعون بدع ونأتي نتشبه فيهم في بدعهم - 00:28:30
هذي اسوأ الامة ناقصة بدعة حتى تتشبه بدع اليهود والنصارى نعم فهو اقبح واقبح فانه لو احدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا. فكيف اذا كان مما لم مما لم يشرعه نبي قط؟ بل احدثه الكافرون - 00:28:47
الموافقة فيه ظاهرة القبح فهذا اصل واصل اخر وهو ان كل ما ان كل ما يشابهون فيه من كلما يشابهون فيه من عبادة او عادة او كليهما هو من المحدثات في هذه الامة. ومن البدع اذ الكلام فيما كان من خصائصهم - 00:29:09
واما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه. نعم فجميع الادلة الدالة من الكتاب والسنة والاجماع على على قبح البدع وكراهتها تحريما او تنزيها تندرج هذه المشابهة هذه - 00:29:29
المشابهات فيها فيجتمع فيها انها بدع محدثة وانها مشابهة للكافرين وكل واحد من الوصفين موجب للنهي اذ تابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار - 00:29:47
فاذا اجتمع الوصفان صار علتين مستقلتين في القبش والنهي ولا مانع ان يعلل الحكم باكثر من علة. مثل ما يقال في التصاوير حرمت لعلتهن مضاهاة خلق الله و انها ذريعة - 00:30:05
لان تعبد من دون الله عز وجل نعم مم تصلب في الاعياد اي نعم طبعا هذا الموضوع موضوع الاعياد في هذا الكتاب يعتبر اصل لانه انما الف الكتاب اصلا لهذه القضية - 00:30:23
والكلام في الاعياد ومشابهتهم في اعيادهم مضاهاتهم بها هو داخل في موظوع المشابهة النهي عن مشابهة المشركين. فمشابهة المشركين تكون باشياء متعددة برطانتهم وتكون بالتزيي بزيهم والتشبه بهم بعاداتهم واعمالهم وعباداتهم - 00:30:42
وكذلك ايضا في اعيادهم فكل هذا من تشبه مم اذا تقرر هذا الاصل في مشابهتهم فنقول موافقتهم في اعيادهم لا تجوز من طريقين الطريق الاول يعني هو الان يبغى يقرر لك - 00:31:06
ان مشابهة المشركين الاحتفال بعيد رأس السنة او غير ذلك هذا هذا لا يجوز. مشابهتهم فيها ما الدليل نقول من طريقين الطريق الاول اللي هو الادلة العامة في النهي عن التشبه التي سبقت - 00:31:28
فهذه اعيادهم تختص بهم والعيد شعار فلا يجوز ان نحتفل باعيادهم وان نبارك لهم هذه الاعياد او ان نفعل شيئا من شأنه اقرار هذه الاعياد او احترامها او اعانتهم عليها بهدايا بطاقات في غير ذلك مما نفعله - 00:31:42
او مجرد الحضور ولو للفرجة لتكفير سوادهم فلا يفعل ذلك المسلم فالادلة العامة هذا الاول الثاني الادلة الخاصة بموضوع الاعياد مثلا يسلم لما قدم المدينة فوجد الاوس والخزرج يلعبون في يومين - 00:32:08
فقال قد ابدلكم الله بهما الفطر والاضحى يومين يعني الفطر والاضحى وكما قال عليه الصلاة والسلام هذا خاص في موضوع العيد وكذلك بعض النصوص على قول مثلا بعض السلف قوله تعالى في سورة الفرقان - 00:32:30
والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما فذكر قضيتين شهادة الزور شهود الزور وذكر المرور باللغو فالاية فيها قرينتان على ان المراد بشهود الزور هو حضور الاعياد او اماكن المنكر - 00:32:49
ومنها الاعياد اماكن العبث واللهو المحرم لانه اولا قال لا يشهدون الزور من قال لا يشهدون بالزور فشهود الشيء بمعنى حضوره والشيء الثاني هو انه قال واذا مروا باللغو مروا كراما - 00:33:12
هذه قرينة ثانية في الاية على انه مقصود وان كان ذلك وان كان هذا ليس بلازم اذ ان الاقرب في في الاية والله اعلم انها عامة في هذه المعاني جميعا التي يذكرها السلف - 00:33:38
ويدخل فيها شهادة الزور وهو اعظم الكذب ويدخل فيها غيره يدخل فيها غيره من الكفر بالله عز وجل ونسبة الشركاء له جل جلاله هذي من اعظم الشهادات الزور وكذلك ايضا - 00:33:55
حضور اماكن اللهو المحرم والعبث مهرجانات حينما اماكن اغاني الاماكن التي فيها المنكر لا يشهدونها وكذلك ايضا لا يشهدون الزور اعياد المشركين فهي من جملة هذا الزور هكذا الان اذا تقرر هذا الاصل في مشابهتهم فنقول موافقتهم في الاعياد لا تجوز من طريقين - 00:34:20
الطريق الاول هو ما تقدم من ان موافقة اهل الكتاب مما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا فيكون فيه مفسدة مفسدة موافقتهم وفي تركه مصلحة مخالفتهم حتى لو كان موافقتهم في ذلك امرا اتفاقيا اي نعم. يعني الان كيف يقول مفسدة الموافقة ومصلحة المخالفة - 00:34:55
اذا وافقناهم اذا وافقناهم حصلت مفسدة وهو ان ذلك يؤدي الى الذوبان واضمحلال معالم الدين واندراس شرائع الاسلام و قرب القلوب واصغاء النفوس اليهم لان الظاهر يؤثر في الباطن ومصلحة المخالفة تميز الامة - 00:35:17
والمحافظة على شرائع الدين وخصائص الاسلام وكذلك ايضا يدخل فيه مخالفة من المصالح التي تحصل يحصل فيه مصارمة هؤلاء فانها كلما كثرت اوجه الموافقة كلما كانت القلوب اقرب وكان ذلك - 00:35:41
ادعى للتعايش كما يقال معهم واما اذا كانت بكل شيء في كل شيء نخالفهم فيه فان هذا ادعى للمصارمة وعدم امكانية التعايش مع هؤلاء الاعداء وهذا هو المطلوب جهادهم ومخالفتهم - 00:36:09
ومفارقتهم ومنابذتهم ففيه مصلحة يعني في المخالفة لهم فيه مصلحة وفي ووافقته مفسدة كما لا يخفى حتى لو كان موافقتهم في ذلك امرا اتفاقيا ليس مأخوذا عنهم لكان المشروع لنا مخالفتهم لما في مخالفتهم من المصلحة - 00:36:36
كما تقدمت الاشارة اليه فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة وان لم يكن قد اتى بمفسدة فكيف اذا جمعهما ومن جهة انها من البدع المحدثة وهذا الطريق لا ريب في انه. ومن جهة انه من البدع المحدثة وهذا الطريق لا ريب انها تدل - 00:37:05
وعلى كراهة التشبه بهم في ذلك فان اقل احوال فان اقل احوال التشبه بهم ان يكون مكروها وكذلك اقل احوال البدع ان تكون مفوهة ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد مثل قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم - 00:37:27
فان موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا وكذلك قوله خالف طبعا هو يقول اقل الاحوال من باب من باب التنزل يعني اقل ما يصدق عليه النهي ما هو الاباحة طب لأ - 00:37:48
راها الاصل ان النهي للتحريم ولكنه قد يدل على الكراهة اذا وجدت قرينة لكن مهما كان ليس لقائل ان يقول بان النهي يدل على قدر اقل من الكراهة اقل احواله الكراهة فاذا سلمت بهذا - 00:38:04
تكلمنا معك به تنزلا فمعنى ذلك ان مخالفتهم مطلوبة وكذلك قوله خالف المشركين ونحو ذلك. ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين واعيادهم من سبيلهم الى غير ذلك من الدلائل - 00:38:25
فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة نصا واجماعا وقياسا تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل وتبين له ان هذا من جنس اعمالهم التي هي دينهم او شعار دينهم الباطل - 00:38:48
وان هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم ولا شعارا لهم مثل نزع النعلين في الصلاة فانه جائز كما ان لبسهما جائز وتبين له ايضا الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه وبين ان نحدث اعمالا - 00:39:05
وها مأخوذ عنهم قصدنا موافقتهم ام لم نقصد واما الطريق الثاني الخاص في نفسه اعياد الكفار فالكتاب والسنة والاجماع والاعتبار. اما اما الكتاب فمما تأوله غير واحد من تابعينا وغيرهم في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما - 00:39:26
فروى ابو بكر الخلال في الجامع باسناده عن محمد ابن سيرين في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال هو الشنعانين نعم شعانين هو الشعانين الشعانين سبقت قلناه عيد النصارى - 00:39:49
يقيمونه ثانيا العيد ايضا مبتدع من اعيادهم اما عيد الفصح اي نعم لهم طريقة معينة وطقوس معينة يعملونها في سبق ذكرها نعم وكذلك ذكر عن مجاهد قال هو اعياد المشركين وكذلك عن الربيع السلف تعرفون انهم يفسرون احيانا بالمثال - 00:40:06
يعني مثل الشعانين والشعانين بس اعيد رأس السنة نفس الشي فمثلوا بهذا المثال ويدخل فيه سائر الاعياد التي يحتفلون بها ولا يقتصر ذلك على اعيادهم كما سبق بل الزور يشمل كل ذلك - 00:40:38
من اعيادهم ومن شهادة الزور وايضا الاشراك بالله هو اعظم الزور وهم لا يشهدون هذا لا بقولهم ولا بحالهم ولا بفعلهم مم يعرفون الاصول ان هذا النفي الذي يركب مع الفعل المضارع - 00:40:59
انه يفيد العموم يعني لا يشهدون الزور بحال من الاحوال قولا ولا فعلا ولا حالا فكل هذه الاشياء من الزور قيادة المشركين من الزور والشرك من الزور والسباب والشتائم اذا ناس يتسابون ويتشاتمون ما يقف عندهم - 00:41:26
ناس يفعلون معاصي ترقصون ولا ما يقف عندهم فهذا من شهادة الزور من من شهود الزور وشهادة الزور بالقول نعم وفي معنى هذا ما روي عن عكرمة قال لعب كان لهم في الجاهلية - 00:41:48
وقال القاضي ابو يعلى مسألة في النهي عن حضور اعياد المشركين روى ابو الشيخ الاصبهاني باسناده في شروط اهل الذمة عن الضحايا في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال عيد المشركين - 00:42:09
وباسناده عن ابي سنان عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور كلام الشرك وباسناده عن جويبر عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور قال اعياد المشركين وروى باسناده عن عمرو ابن مرة لا يشهدون الزور لا - 00:42:25
اهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم وباسناده عن عطاء ابن يسار قال عمر اياكم ورطانة الاعاجم وان تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم وقولها وقول هؤلاء التابعين انه اعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم انه الشرك او صنم كان في الجاهلية ولقول بعض - 00:42:41
انه مجالس الخنا وقول بعضهم انه الغناء. لان عادة السلف في تفسيرهم هكذا لان عادة عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من انواع المسمى لحاجة المسمى كما ترون - 00:43:04
هذه الاقوال التي سردها شيخ الاسلام كلها ترجع الى الحضور ترجع الى الحضور لا يشهدون يعني لا يحضرون لانه قال لا يشهدون الزور وما قال لا يشهدون بالزور فلم يدخل فيها شهادة الزور المعروفة - 00:43:20
عنا والله اعلم لا اشكال في دخولها في عموم المعنى لا يشهدون الزور ان لان عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من انواع المسمى لحادث المستمع اليه او كلهم اللي يسمى خلاف التنوع الخلاف الصوري وقد سبق في - 00:43:42
شرح مقدمة شيخ الاسلام في اصول التفسير فهو انواع كثيرة لكن ليس خلافا حقيقيا نعم او لينبه به على الجنس كما لو قال العبد كما لو قال العجمي ما الخبز - 00:44:06
فيعطى رغيفا اياني احيانا يفسر بمثال ما هو الماء؟ قل هذا الماء طيب واللي ينزل في المطار؟ هو ماء واللي في البحر ماء فيفسر احيانا بالمثال واحيانا يفسر بالحد او الرسم - 00:44:26
فيقال الماء هو سائل رقيق الى اخره واحيانا يفسر ب آآ فائدة او منفعة من منافعه تقول ما هو الذي نشربه هذا الذي نشربه هو الماء وهكذا تارة يفسرون بالمثال او بجزء المعنى - 00:44:44
او بعبارة غير عبارة الاخر مثل ما سبق في الصراط المستقيم بعضهم يقول الصراط المستقيم هو الاسلام وبعضهم يقول القرآن وبعضهم يقول اتباع الكتاب والسنة وبعضهم يقول ان وبعضهم يقول هو الطريق الذي رسمه الله لعباده - 00:45:08
هذه ليست اختلافا حقيقيا وانما ومن اختلاف الصورة وهكذا في امثلة كثيرة. نعم فيعطى رغيفا ويقال له هذا بالاشارة ذا الجنس لا الى عين الرغيف لكن قد قال قوم ان المراد ان المراد شهادة الزور التي هي الكذب وهذا فيه نظر فانه تعالى قال لا يشهدون الزور ولم يقل - 00:45:28
قل لا يشهدون بالزور والعرب تقول والعرب تقول شهدت كذا اذا حضرته كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقول عمر الغنيمة لمن شهد الواقعة - 00:45:54
وهذا كثير في كلامهم. واما شهدت بكذا فمعناه اخبرت به. فاخبرت به. هم. الشهادة يعني بالقول نعم ووجه تفسير التابعين المذكور ان الزور المحسن المموه هو المحسن المموه هو هذا هو - 00:46:09
يعني الان الاقوال التي سبقت ان العيد او مكان اللهو والباطل او غير ذلك يجمع ذلك كله اصل معنى كلمة الزور وهي الشيء المزور المزور يعني المحسن ان تقول زورت في نفسي كلاما اي هيأت في نفسي كلاما وحسنت - 00:46:28
ورتبته وهكذا تقول زورت هذا المكان بمعنى هيأته وحسنته ونحو ذلك وتقول هذه صورة مزورة لانها زائفة مزوقة نعم اه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. ومنهم قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور - 00:46:51
لما كان يظهر مما لمن كان يظهر مما يعظم به مما كان يظهر مما كان يظهر لما كان يظهر مما يعظم به اما يعظم مما يعظم به مما ليس عنده - 00:47:22
فالشاهد بالزور يظهر كلاما يخالف الباطن. وبهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة او لشهوة بما بما يظهر حسنه لشبهة او لشهوة وهو قبيح في الباطن الشرك ونحوه يظهر حسنه لشبهة والغناء ونحوه يظهر حسنه لشهوة - 00:47:38
نعم. واما اعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة. وهي باطل اذ لا منفعة فيها في الدين. وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها لا الم فصارت زورا وحضورها شهودها واذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية او سماع فكيف بالموافقة بما يزيد - 00:48:00
وعلى ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده ثم ان مجرد هذه الاية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود اعيادهم وغيرها من الزور - 00:48:22
نقتضي الندب الى ترك حضورها وهذا يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا. وقد يفيد كراهته. يعني هو الان يريد ان يقول يريد ان نقرر ان الشارع قصد مخالفتهم في هذه الاعياد - 00:48:38
هب ان ذلك ليس على سبيل الوجوب. لكن هل تنكر ان الشارع طلب ذلك ولو ندبا وهذا يقتضي ان يكون حضورها من قبيل المكروه لان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ظده في الاصل - 00:48:54
فاذا اقررت بهذا كان من العمل المشروع رصد مخالفتهم في اعيادهم. هذا اللي يريد يقرر هذه القضية على سبيل على سبيل التنزل الى ادنى حد فلا يبقى لي احد عذر وحجة يقول لا لا بأس بهذا وهذا مما جرت به مكارم الاخلاق ومحاسن العادات - 00:49:11
ان الناس يتوسعون في الاعياد وانها من امور العادة مشاركة الناس في افراحهم من مكارم الاخلاق ليس لاحد ان يقول هذا لهذه الادلة هذا اللي يريد ان يصل اليه الله - 00:49:33
فاما تحريم شهودها من هذه الاية ففيه نظر ودلالتها على تحريم فعلها اوجه. لان الله تعالى سماها زورا وقد ذم من يقول الزور وان لم يضر غيره لقوله في المتظاهرين - 00:49:56
وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا لقوله في المتظاهرين وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. في يعني ايش الفرق بين الان القظيتين يقول فاما تحريم شهودها من هذه الاية ففيه نظر. الشهود يعني مجرد الحضور - 00:50:11
مجرد الحضور ودلالته على تحريم فعلها اوجه يعني ان يقيم هو عيد المشركين يحتفل به او ان يشارك بهذا الاحتفال بقول او في علم لا مجرد الحضور للفرجة مثلا تفرج - 00:50:29
فلا شك ان ان حضور اعيادهم للفرجة انه تكفيرا لسوادهم ولا شك ان هذا ان هذا مما يحيا به هذه الاعياد فلا يحظرها لكن لا شك انه ان شارك بفعله - 00:50:49
فان ذلك يكون اشد اعظم ممن حضر للفرجة فقط نعم مم وقال تعالى واجتنبوا قول الزور ففاعل الزور كذلك وقد يقال قول الزور ابلغ من فعله. ولانهم اذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده دل على ان فعله مذموم عندهم معيب - 00:51:12
اذ لو كان فعله جائزا والافضل تركه لم يكن في مجرد شهوده او ترك شهوده كبير مدح. اذ شهود المباحات التي لا منفعة فيها وعدم شهودها قليل التأثير وقد يقال اذا هذا فيه مضرة ولذلك الشارع - 00:51:37
طلب مجانبته نعم وقد يقال هذا مبالغة في مدحهم اذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة وان كانوا لا يفعلون الباطل ولان الله تعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا - 00:51:55
فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن وعبودية الرحمن واجبة فتكون هذه الصفات واجبة وفيه نظر اذ قد يقال في هذه الصفات ما لا يجب ولان المنعوتين هم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال. كما قال الله تعالى - 00:52:15
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وقال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان الحديث يعني من هو احق بهذا الوصف - 00:52:33
ليس المسكين حقيقة وان كان المسكين يأتي وترده اللقمة واللقمتان لكن من يتحقق في هذا الوصف تحققا اولى به من يكون اولى به من غيره مسكين حقيقة الذي يتعفف لا يعلم به احد - 00:52:51
وهكذا في قوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله انما يخشى الله من عباده العلماء في الاول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا الاسلوب يدل على ان هذه الصفة واجبة - 00:53:09
في الايمان هي من الكمال لكن الكمال الواجب وليس الكمال المستحب بمعنى ان من لم يكن كذلك فقد نقص من ايمانه الواجب لان هذا الحصر بهذه الطريقة يدل على وجوب ذلك في الايمان - 00:53:26
وشيخ الاسلام قرر هذا المعنى في كتابه الايمان الكبير واطال في شرحه نعم وقال ما تعدون المفلس فيكم ما تعدون الرقوب ونظائرهم كثيرة المفلس المفلس منا درهم له ولا دينار هذا صحيح - 00:53:44
لكن من هو احق بهذا الوصف ومن يأتي يوم القيامة اي نعم وهكذا الرقوب المرأة التي التي لا يولد لها مثلا لكن هناك من هو احق بهذا الوصف من غيره. نعم - 00:54:04
فسواء كانت الاية دالة على تحريم ذلك او على كراهته او استحباب تركه حصل اصل المقصود. اذ من المقصود بيان بيان استحباب بترك موافقتهم ايضا فان بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافق لهم - 00:54:23
لما فيه من التوسيع على العيال او من اقرار الناس على اكتسابهم ومصالح يعني بعض الناس يقول لك العيد وما به يعني اذا حضرنا معهم اعيادهم وشاركناهم فيها هذا امر يحصل به - 00:54:40
ادخال الانس والسرور على الاولاد ادخال ايضا التوسعة عليهم من جهة اللعب ومن جهة الطعام والفرجة وكذلك ايضا يحصل فيه ايضا اقرار الناس على اكتسابهم الاعياد يقام بيع وشراء في هذه الاعياد ولهذا الفقهاء يتكلمون عن حكم البيع في هذه الاعياد - 00:54:58
هل للمسلم ان يبيع فيها ولا لا الاسواق الخاصة بالاعياد تقام اسواق خاصة بالعيد فهل له ان يبيع؟ وهل له ان يشتري من الطعام المعروض فيها ولا لأ فالحاصل ان هذا الانسان اللي يبغى يبرر - 00:55:28
قضية الاعياد وحضور الاعياد حقت المشركين يقولون كبار الناس اكسابهم يرتزقون يحصل تبادل منافع وتحرك وانتعاش في السوق نعم فاذا علم استحباب ترك ذلك كان اول المقصود واما السنة روى انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. الدليل من السنة على منع مشاركته - 00:55:48
المشركين باعيانهم ادلة خاصة على هذا المعنى فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا - 00:56:22
ومنهما يوم الاضحى ويوم الفطر. رواه ابو داوود بهذا اللفظ وحدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن انس ورواه احمد والنسائي وهذا اسناد على شرط مسلم ووجه الدلالة ان العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة. بل قال ان - 00:56:37
الله قد ابدلكم بهما يومين اخرين والابدال من الشيء يقتضي ترك المبذل منه. اذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. هو هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة ما قال هذي عادة من - 00:57:01
ذات الناس ينبسطون فيها ويتوسعون وتركهم او انهم زادهم او انه زادهم عليها عيدين اخرين وابقى هذين لا قال قد ابدلكما فمعنى ذلك هذا يقتضي ترك اعياد المشركين وهذه الاعياد الفوها - 00:57:14
ونشأ عليها الصغير وشاب عليها الكبير والناس يرتقبونها وينتظرونها ولهم طقوس وعادات في هذه الاعياد ويحصل لهم بها من الانس والسرور والبهجة ما يحصل فمفارقة النفوس لمثل هذا يصعب عليها - 00:57:34
ومع ذلك ان محت اثارها تماما بعد ان قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشرع الله عز وجل عيد الفطر وعيد الاضحى فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها - 00:57:55
فان ذلك يقتضي ان تستمر والواقع خلاف ذلك تماما لم يعرف لها قيام بعد الهجرة هذا يدل على ان اعياد المشركين لا يمكن ان يتسامح فيها وتقر نعم ولهذا لا تستعمل هذه العبارة الا فيما ترك اجتماعهما كقوله سبحانه يعني كلمة البدل - 00:58:12
بدل يعني احدهما مكان الاخر نعم لقوله سبحانه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقوله وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اخذ الخمض واكل وشيء من سدر القليل. الاعناب وغيرها - 00:58:42
اه ذهبت انت لما تقول استبدلت بالعهد استبدلت السيارة هل معنى ذلك انك ابقيتها عندك الجواب لا فهذا معنى البدل ابدلكم الله عز وجل بهما يومين الفطر والاضحى فمعنى ذلك ان تلك الاعياد تهجر - 00:59:06
ولا يجوز لاحد ان يحييها ثانية انه وقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقوله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ومنه الحديث في المقبور فيقال له انظر الى مقعدك الى مقعدك من النار ابدلك الله به خيرا منه مقعدا من الجنة مقعدا في الجنة - 00:59:27
ويقال للاخر انظر الى مقعدك في الجنة ابدلك الله به مقعدا من النار يقول عمر رضي الله عنه للبيد ما فعل شعرك قال ابدلني الله به البقرة وال عمران. لهذا الشاعر لبيب بن ربيعة الذي قال فيه الشافعي - 00:59:51
ايش يقول لولا ان الشعر ايش لو ان ولولا ان الشعر العلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيدي يقصد لبيد بن ربيعة لما اسلم ترك الشعر فلو ان الشعر بالعلماء يزري - 01:00:09
فكنت اليوم اشعر من لبيبي نعم وهذا كثير في الكلام فقوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يقتضي ترك الجمع بينهما لا سيما وقوله خيرا - 01:00:31
منهما يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية وايضا فقوله لهم ان الله قد ابدلكم لما سألهم عن اليومين فاجابوه بانهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية على انه نهاهم عنهما اعتياضا بيومي الاسلام - 01:00:48
اذ لو لم يقصد النهي لم يكن لم يكن ذكر هذا الابدال مناسبا اذ اصل شرع اليومين الاسلاميين كانوا يعلمونه ولم يكونوا ولم يكونوا ليتركوه لاجل يومي الجاهلية. وهذا كان شرع لهم يومين - 01:01:09
دون ان يقل قد ابدلكم الله بهما يومين ما يحتاج لهذا لو كان اقر اعياد المشركين وفي قول انس ولهم يومان يلعبون فيهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد قد ابدلكم بهما يومين خيرا منهما - 01:01:26
دليل على ان انس رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابدلكم بهما تعويضا باليومين المبدلين وايضا فان دينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الاسلام فلم يبق لهما اثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:01:46
ولا عهد خلفائه ولو لم يكن قد نهى الناس ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة اذ العادات لا تغير الا بمغير يزيلها. لا سيما وطباع النساء والصبيان والكثير من الناس - 01:02:06
الى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب. اي نعم. يوم يحصل لهم به انبساط فنفوسهم تتعلق به فليس بهذه السهولة تخلون عنه ومع ذلك اندثر نعم ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في اعيادهم لقوة مقتضيها من نفوسهم. وتوفر همم - 01:02:26
للجماهير على اتخاذها فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت باقية ولو على وجه ضعيف. فعلم ان المال القوي منه كان ثابتا وكل ما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم منعا قويا كان محرما اذ لا يعني بالمحرم الا هذا - 01:02:53
وهذا امر بين لا شبهة فيه. فمثل ذينك فمثل ذينك فان مثله. فان مثل دينك العيدين لو عاد الناس اليهما بنوع مما مما كان يفعل فيهما ان رخص فيه كان مراغمة بينه وبين ما نهى وبينما نهي عنه فهو المطلوب - 01:03:15
والمحظور في اعياد اهل الكتابين التي نقرهم عليها اشد من المحذور في اعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها. فان الامة يعني الان المشابهة اهل الكتاب اخطر من مشابهة المشركين هذا اللي يريد ان يقوله - 01:03:35
وهذا لاسباب ان النصوص وردت بمخالفة اهل الكتاب في اغلب النصوص والسبب في ذلك هو ان هؤلاء عندهم مقومات لربما تجعل الناس يكونون ادعى ونفوسهم ادعى للتشبه بهؤلاء عندهم مقومات ليست عند المشركين الجهلة - 01:03:52
والامر الاخر ان دين المشركين قد اندثر في جنزيات العرب ولم يعف قم له قائمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان قد يأس ان يعبده المشركون في جزيرة فيعبده المصلون في جزيرة العرب - 01:04:20
بينما اليهود والنصارى يحيطون بهم من كل جانب وهم بينهم يعيشون المدينة وفي نواحي اخرى واهل الذمة هذا الاحتكاك والمقاربة يؤثر لا شك ان ما يدخل على المسلمين من اهل الكتاب - 01:04:36
اكثر واعظم مما يدخل من المشركين نعم والواقع يشهد بهذا واقع الامة يشهد بها نعم فان الامة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى واخبروا انه سيفعل قوم منهم هذا المحذور بخلاف دين الجاهلية فانه - 01:05:00
ولا يعود الا في اخر الدهر عند احترام انفس المؤمنين عموما ولو لم يكن اشد منه فان مثله على ما لا يخفى اذ الشر الذي الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه اكثر من شر - 01:05:24
لا مقتضى اكثر من شر لا مقتضى له قوي اي نعم يعني اليهود والنصارى موجودين واقوياء وفي غاية التمكن فهؤلاء اخطر في خلاف بين المشركين الذين قد اندثر من جزيرة العرب - 01:05:39
الحديث الثاني ما رواه ابو داوود حدثنا داوود حدثنا داوود ابن رشيد حدثنا ابن رشيد حدثنا ابو داوود ابن رشيد حدثنا شعيب ابن اسحاق عن الاوزاعي حدثنا يحيى ابن ابي كثير حدثني ابو يحيى - 01:05:58
حدثنا يحيى بن ابي كثير حدثني ابو قلابة حدثني ثابت ابن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوانة فاتى رسول فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نذرت ان انحر ابلا بجوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في - 01:06:17
فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او في بندرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. اي نعم - 01:06:40
يعني هذا الرجل نذر ان ينحر بمكان معين وهو بجوانة جنوب مكة او اسفل مكة بعظهم يقول الى ناحية اه ينبع وبعضهم يقول غير ذلك اه فعلى كل حال الرجل حدد هذا المكان فالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سأله - 01:06:57
هل هذا فيه وثن يعبد للمشركين فيه معبود من معبوداتهم شيء معظم حجر او شجر او بناء كعبة من كعبات المشركين فقال لا فقال له هل فيه عيد من اعيادهم؟ اي هل هو مكان يجتمعون فيه - 01:07:19
اجتماعا دوريا يلعبون به او نحو ذلك؟ فقال لا فهذا يدل على ان هذا الامر لو وجد اي انه عيد من اعيادهم فكان ذلك مانعا من ان يذبح فيه لان الذبح فيه - 01:07:41
تعظيم له وكل ما من شأنه ان يعظم دين المشركين او اعيادهم فانه لا يجوز هذا هذا هو المقصود قال له النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك نعم - 01:08:05
اصل هذا الحديث في الصحيحين وهذا الاسناد على شرط الصحيحين واسناده كلهم ثقات مشاهير وهو متصل بلا عنعنة. وبوانة بضم الباء الموحدة من اسفل فيه يقول وضاح اليمن يعني الباء الموحدة من اسفل نقطة اسفل الحرف يعني هذا المقصود من اسفل - 01:08:22
وهي ايضا اسفل مكة من جهة ينبع وبعضهم يقول لا هي من جهة الجزيرة بين العراق والشام وبعضهم يقول قريبة من مكة باسفلها في اسفل مكة بعضهم يقول لا ليست هي المرادة وانما المراد - 01:08:43
ما كان قريبا من ينبع وحظهم على كل حال يقولون غير هذا بعضهم يقول الى ناحية اليمن بين مكة واليمن ولا يهم هذا المقصود انه مكان نعم ايا نختلي وادي بوادي نختلي - 01:09:01
ايا نخلتي ايا نخلتي للاسف كثيرة ايا نخلتي ايا نخلة وادي بوانة حبذا اذا نام حراس النخيل جناكما مم وسيأتي وجه الدلالة من يا حبذا جناكما يعني الثمر الذي يجتنى - 01:09:24
اذا نام الحراس يمني نفسه بنيل ذلك وقال ابو داوود في ابو داوود قال ابو داوود في سننه حدثنا الحسن بن عدي حدثنا يزيد بن هارون انبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي - 01:09:48
مقسم مقسم ابن مقسم الثقفي من اهل الطائف حدثتني سارة بنت مقسم انها سمعت سارة بنت مقسم مقسم نعم انها سمعت ميمونة بنت كردم ها قالت خرجت مع ابي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه - 01:10:08
وسلم فجعلت فجعلت امده بصري. ايه. امده بصري فدنا اليه. يعني تمد بصرها يعني انها تطلق بصرها النظر اليه سمعت قال ويقولون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فجلست تنظر اليه - 01:10:38
وتمد بصرها اليه عليه الصلاة والسلام اي نعم فدنى اليه ابي وهو على ناقة له معه درة ان شاء الله. الدرة هي تعرف الجوهرة درة. معه درة فدره بعض الناس يقولون فعلاه عمر رضي الله عنه فعلااه بالدرة له درة تعرفون ايش معناها - 01:10:57
يعني اخذ درة وضربه فيها جوهرة وضربه فيها كالحجر علاه بالدرة درة مثل الصوب صغير ضربه بالدرة بالكسر درة الصوت بالدرة تاخذ جوهرة او نحوها اضربه فيها ترميه بها لاحظتم الفرق - 01:11:25
فيصبح يقال ضربه بالدرة علاه بالدرة غلط شيء قبيح انه علاه بالدرة نعم فيقول معه جرة كذرة الكتاب ايش معنى هذا؟ الكتاب يعني لتدريس الاطفال في الكتابة او القرآن يكون المعلم معه - 01:11:52
صوت صغير بتأديبهم فهو معه تقول معه صوت صغير نعم وهي درة كدرة الكتاب يعني صغيرة لتأديب الاطفال فسمعت الاعراب وهم البادية والناس يقولون الطبطبية الطبطبية الطبطبية الطبطبية ايش معنى الطبطبية الطبطبية - 01:12:17
يقول عندك هنا يقول الطبطبية هي كاتب الدرة مشكلة بالضم ها تعدلوا على الدعاء ما هي الدرة؟ درة درة قولها الطبطبية الطبطبية اي الدرة الدرة على وجه التحذير او الحكاية عن وقع الاقدام عند السعي يريد اقبل الناس اليه يسعون يسعون - 01:12:49
ولاقدامهم طبطبة. الاحسن من هذا ان يقال الطبطبية الطبطبية الناس يقولون الطبطين ما هو الطبطبة باقدامهم وانما هم يقولون الدرة الدرة معه درة فالناس يقولون الطبطبية الطبطبية جرة لانه الضرب بها - 01:13:12
له طبطبة صوت صوت هذا يقال له طبطبة فتقول فلان يطبطب ايش هالطبطبة التي سمعناها عندكم فهو صوت وقع الدرة على الجسم الذي ضرب بها قالوا له طبطبة فسموها بهذا الاعتبار الصوت الصادر - 01:13:31
من الضرب بها فقالوا لها الطبطبية الطبطبية على سبيل التحذير مثلا نعم فدنا اليه ابي فاخذ بقدمه قالت فاقر له ووقف اي اخذ بقدمه فاقر له وقف يعني انتظره وقف له - 01:13:55
ما ذهب وتركه ثم اخذ بقدم النبي صلى الله عليه وسلم فانتظر وقف اسمع منه من تواضعه صلى الله عليه وسلم نعم استمع منه فقال يا رسول الله اني نذرت ان ولد لي ولد ذكر ان انحر على رأس بوانه في عقبة من الثنايا عدة - 01:14:21
كم من الغنم قال لا اعلم الا انها قالت من الثنايا عدة من الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من هذه الاوثان شيء؟ قال لا. قال فاوفي قال فاوفي بما نذرت به لله - 01:14:45
قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم اوفي بنذري فظفر بها فذبحها. هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما ترون - 01:15:05
سأل هل بها من هذه الاوثان شيء فدل على انه ان وجد شيء من هذا او اعيادهم هذا يشرع قصدها بالذبح مم قال ابو داوود حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب بن عمر يونس بنت كردم - 01:15:22
بن سفيان عن ابيها نحوه مختصرا شيء مختصرا شيئا منه قال مختصر شيء منه صافي مختصرا شيء منه قال هل بها وثن او عيد من اعياد الجاهلية؟ قال لا. قال قال قلت ان امي هذه - 01:15:45
عليها نذر عليها نذر مشيا فاقضيه عنها وربما قال ابن بشار انا اقضيه عنها؟ قال نعم هذا ايضا باسناد صحيح للذي قبله وقال حدثنا مسدد حدثنا الحارث ابن عبيد ابو قدامة عن عبيد الله الاخنس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة انس - 01:16:02
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نذرت ان اضرب على رأسك بالدفء قال اوصي بنذرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم من غزو او سفر - 01:16:29
فكانت هذه المرأة نذرت اذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم ان تضرب على رأسه بالدفء فقال لها او في بنذرك نعم قالت اني نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا. مكان كان يذبح مكان كان يذبح فيه اهل الجاهلية. قال لصنم قالت لا - 01:16:40
قال لوثن؟ قالت لا. قال او في بنذرك ووجه الدلالة وهذا ايضا تعبد في اسناد صحيح والشاهد فيه كما ترون سألها هذا السؤال الذي يدل على انه لا يجوز ان يفعل المسلم شيئا من شأنه - 01:17:00
تعظيم اعياد المشركين نعم فوجه الدلالة ان هذا النادر قد كان نذر ان يذبح لعما اما ابلا واما غنما واما كانت قضيتين بمكان فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان بها عيد من اعيادهم؟ قال - 01:17:15
قال اوف بنذرك ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله وهذا يدل على ان الذبح بمكان عيدهم ومحل اوثانهم معصية لله من وجوه احدها ان قوله فاوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء وهذا سبق الكلام عليه مرارا لا سيما في درس الاصول - 01:17:40
هل قلنا ما يسمى هذا النوع من الدلالة مم ما اسمه هذا مضى مرارا في الاصول وفي التفسير دلالة الاماء والتنبيه في الفني يعرف متى ذويه ان يقرن الحكم بوصف ان يكن بغير علة يعبه من فطن - 01:18:02
وهكذا يقرن الحكم بوصفه الفاء لو لم يكن ذلك علة له لكان معيبا وقلنا لكم امثلة السهى سجد لماذا السجود قرن الحكم اللي هو السجود بوصف وهو السهو. فدل على ان - 01:18:32
سجود كان لي السهو لو قال لا لا هو سجد شكرا لله عز وجل طيب ليش تقوسها قال انا حر اتكلم زي ما ابغى نقول له هذا ما يصلح فالسامع يعيب ذلك - 01:18:51
فحينما تقول سها اذا لا بد ان تكون هي العلة تعقبها بالفاء وتذكر بعدها حكم وقال لها فسجد طرق فقطعت يده ليش قطعت يده تقول لان فيها سرطان والغرغرينا تقول لي سرق فقطع - 01:19:09
فالسامع مباشرة يفهم ان علة القطع هي طريقة فقران فالاقتران بين الوصف والحكم تعقيب بالفاء يدل على العلية الثاني هو الحكم والاول هو الوصف دائما هكذا والفاء تدل على التعليم - 01:19:27
هذا هذا مراده قال له فاوفي بنذرك لما سألها السؤال وقال لا ما فيها وثن ولا فيها شيء قال فاوفي بنذرك فيدل على انه علة الامر بالوفاء بالنذر انه لا يوجد في ذلك - 01:19:51
مفسدة من مضاهاتهم واحياء شعائر دينهم نعم تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء وهذا يدل على ان الوصف هو سبب الحكم سيكون سبب الامر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين فيكون الوصفان مانعين من الوفاء ولو لم يكن - 01:20:08
الوفاء به. سبحان الله. الثاني انه عقب ذلك بقوله لا وفاء لنذر في معصية الله. زيادة على ما سبق. يعني يكفي مما سبق يفهم من خلال الحكم المعلق على المرتب على وصف - 01:20:32
والربط بالفاء يفهم منها ما سبق انه لا يجوز او انه علة له ومع ذلك زاد عليه قال لا وفاء لنذر في معصية الله فهذه يفهمها الذي لا يذهب ولولا اندغاج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام والا لم يكن والا لم يكن في الكلام ارتباط. في معناها انه ايش - 01:20:48
لو كان فيها وثن او عيد من اعيادهم كانت معصية نعم والمنذور في نفسه وان لم يكن معصية لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له فاوفي بنذرك يعني - 01:21:16
حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه امر بالوفاء عند الخلو من هذا ونهى عنه عند وجود هذا واصل الوفاء بالنذر معلوم فبين ما لا وفاء فيه - 01:21:33
واللفظ العام اذا ورد على سبب فلا بد ان يكون السبب مندرجا فيه. سبق الكلام على العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص سبب قلنا ان السبب النزول وصورة السبب داخلة فيه - 01:21:50
وفي الكلام في الاصول في ما يدخل تحت العام ذكرنا اللي يدخل تحت العام كم نوع ثلاثة انواع حيث القوة النوع الاول سبب النزول فهذا اقوى ما يدخل فيه والثاني صورة السبب - 01:22:06
والثالث باقي الافراد الداخل تحته فقول الله عز وجل مثلا اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. وين العم وين العام هذا؟ مثال ترى ما يبغى لها تفكير - 01:22:24
يعني وينها تفكير بديهية يعني الحسنات السيئات حرف تعريف دخلت على فالحاصل انه هذا عام سبب النزول رجل مسك مرة وقبلها وبشرها وكذا وخدعها وقال عندي تمر في البيت جيد تعالي ادخلها في البيت ثم - 01:22:44
لكنه لم لم ينل منها ما يوجب الحد فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره ندم فانزل الله عز وجل ان الحسن اقم الصلاة النهار الى اخره الان سبب نزوله على الرجل صورة السبب رجل قارف - 01:23:05
من قارف معصية جيد قبل امرأة وباشر امرأة لا تحل له بغض النظر عن زيد المعين السلام افراد العامة الباقية الحسنات والسيئات رجل كذب رجل اه رجل آآ عمل معصية ايا كان - 01:23:23
فالحسنات يذهبن السيئات ما يختص بصورة السبب اللي هي رجل فعل مع هذه المرأة ما لا يليق فيدخل باقي الافراد فاقوى هذه دخولا وهو الذي لا يخرج بالتخصيص بالاجتهاد سورة السبب نزول - 01:23:53
وكذا صورة السبب يليه في القوة في الدخول في العام ثم باقي الافراد باقي الافراد يمكن اخراجهم بالاجتهاد نتوقف - 01:24:13
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم قال المؤلف رحمه الله قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والاجماع والاثار والاعتبار ما دل على ان التشبه بهم في الجملة منهي عنه - 00:00:01
وان مخالفتهم في هديهم مشروع اما ايجابا واما استحبابا بحسب المواضع وقد تقدم بيان ان ما امر به من مخالفتهم مشروع سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم او لم - 00:00:24
اقصد وكذلك ما نهي عنهم من مشابهتهم يعم ما اذا قصدت مشابهتهم او لم تقصد فان عامة هذه الاعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر - 00:00:41
وطول الشارب ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قوله رحمه الله بان - 00:00:59
الادلة التي سبقت تدل على مشروعية المخالفة للمشركين لا شك انها تقرر هذا الاصل سواء كان ذلك في المسألة المعينة على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب على سبيل الوجوب - 00:01:25
هذا فيه امور كثيرة امر الشارع بها مخالفة للمشركين كاعفاء اللحى اما على سبيل الاستحباب كصيام اليوم التاسع مع عاشوراء فانه لا يجب ولكن ذلك يستحب من اجل المخالفة والاستحباب - 00:01:44
قدر يدل على المشروعية اذ ان الفعل المشروع هو ما طلبه الشارع اما طلبا جازما او طلبا غير جازم. فهو قدر زائد على الاباحة الاصلية ما طلبه الشارع اما وجوبا واما ندبا - 00:02:12
ويكون بهذا الاعتبار زائدا ايضا على الاباحة الشرعية ب معنى اخص من اه في استعمال هذه اللفظة وهي ما شرعه الله عز وجل والا فان التعبير او فان المفهوم الواسع للمشروعية يشمل الاحكام الخمسة - 00:02:34
اذ انه يدخل فيه احد قسمي المباح وهو ما ابيح اباحة شرعية دون ما كانت اباحته اصلية فان المباح على الراجح ما كانت اباحته الشرعية فانه داخل في اقسام الحكم التكليفي - 00:03:10
وقد سبق التنبيه على هذا في اول شرح المراقي وان هذا فيه الجمع بين الاقوال في مسألة المباح هل ذكر تكملة للقسمة او لا يعني في اقسام الحكم التكليفي الخمسة - 00:03:32
هل هي اربعة والمباح تكملة القسمة او لا فالاقرب انه يدخل فيه احد القسمين وهما كانت اباحته شرعية فعلى كل حال يقول وكذلك ما نهي عنه من مشابهاتهم يعم ما اذا - 00:03:50
قصدت مشابهتهم او لم تقصد وقد ذكرنا من قبل ان هذه المشابهة انها تكون على ثلاثة انواع نوعان لا يشترط فيهما القصد لا ينظر الى القصد والنوع الثالث هو الذي يلتفت فيه الى القصد الفعال - 00:04:09
اما الذي لا ينظر فيه الى القصد فهو مشابهتهم في خصائصهم الدينية فان ذلك لا يجوز بحال من الاحوال سواء قصد ان يشابههم او لا فمن لبس الصليب فهو متشبه بهم ومن لبس الزنار فكذلك ولو قال انا لا اقصد - 00:04:32
وهكذا لبس الدبلة التي يلبسها المتزوج من عقد على امرأة او لبس المرأة للطرحة والبياظ في ليلة زفافها فهذا كله من خصائصهم الدينية وقد ذكرت لكم قبل ان هذا النوع لا يؤثر فيه الانتشار ولا يؤثر فيه القصد - 00:04:55
لا يلتفت فيه الى قصد الفاعل. قصد او لم يقصد هو مشابهة القسم الثاني ما كان من خصائصهم العادية عرف عندهم وبهم وبه عرفوا وان لم يكن من دينهم فهذا لا يؤثر فيه القصد - 00:05:21
لا يجوز لاحد ان يضاهيهم فيه قصد او لم يقصد لانه صار شعارا لهم والقسم الثالث ما كان مشتركا بين الناس وليس من خصائصهم الدينية ولا العادية فمثل هذا يؤثر فيه القصد - 00:05:40
فان فعله وهو يقصد التشبه بهم فانه يكون بذلك قد قارف محرما مع ان اصل الفعل لا شيء فيه لكن ينظر فيه الى قصد الفاعل ذكرت لكم من قبل ان الشاطبي رحمه الله - 00:06:05
يقول من شرب الماء على طريقة الخمر فانه يأثم وهذا صحيح وكذلك من فعل شيئا من هذه الامور المشتركة بين الناس وهو يقصد مشابهة هؤلاء كان يلبس نوعا من الاحذية - 00:06:23
مثلا او يلبس نوعا من الساعات او نحو ذلك ويقصد بها التشبه برجل معين من الكفار فهو في هذه الحال يكون متشبها بهم فهذا يؤثر فيه قصد الفاعل ويحمل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هنا - 00:06:39
على على ما كان القصد فيه غير مؤثر من النوعين الاولين والله تعالى اعلم. نعم طبعا هنا يقول وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك - 00:07:00
يعني من ترك شعره لم يصبغ الشعر لم يغير الشيب فقد لا يخطر بباله هذا لان الشيب يتحول بنفسه تحول سواد الشعر الى بياض فالذي تركه على البياض لا يخطر بباله التشبه بالمشركين - 00:07:24
ومع ذلك هو مأمور بتغييره انه اه ثم اعلم ان اعمالهم ثلاثة اقسام قسم مشروع فيهما لهم ثلاثة اقسام. نعم قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم او لا يعلم انه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الان - 00:07:47
نستطيع ان نجزأ هذا يعني هنا نقول قسم مشروع في ديننا مشروع لهم قسم مشروع في ديننا نعم ولا نعلم انه مشروع لهم لكنهم يفعلونه يفعلونه الان ومثل هذا الذي هو مشروع في ديننا - 00:08:14
مثل اعفاء اللحية فان هذا لا نتركه والله نقول لانهم لانه مشروع في دينهم او يحتمل ان يكون مشروعا في دينهم لكنهم يفعلونه الان هذا مشروع في ديننا فنحن نفعله لذلك - 00:08:37
وهكذا نعم. وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن وقسم لم يكن مشروعا بحال وانما هم احدثوه وهذه الاقسام الثلاثة اما ان تكون في العبادات المحضة. اي نعم. يعني الان قسم كان مشروعا ثم نسخ. كان في شرعهم - 00:08:54
مثل السجود للتعظيم الاحترام والاجلال فنسخه شرعنا فهنا لا يجوز لاحد ان يفعل فعلهم. لما قدم معاذ رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 00:09:16
اخبره انه رأى هؤلاء النصارى يسجدون لعظمائهم رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم احق بذلك فنهاه صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك جائزا في شرعهم حيث ان اخوة يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخلوا عليه - 00:09:33
قروا سجنا وهذا السجود تحية فكان يجوز فنسخه شرعنا فهذا لا يجوز لاحد ان يضاهيهم فيه نعم وقسم لم يكن مشروعا بحال وانما هو وانما هم احدثوه وهذا كثير من اعيادهم - 00:09:53
فانها محدثة كذلك استقبال النصارى المشرق كما سبق في القبلة فان هذا من المحدثات وكثير من اعمالهم انما هو محدث لا سيما النصارى عامة اعمال النصارى من شعائرهم هي محدثة - 00:10:19
واعظم ذلك الصليب الذي هو شعار دينهم فان ذلك مما احدثوه في الدين وهذه الاقسام الثلاثة اما ان تكون في العبادات المحضة واما ان تكون في العادات المحضة وهي الاداب. واما ان تجمع العبادات والعادات فهذه تسعة اقسام - 00:10:42
اي نعم يعني الان تضرب ثلاثة بثلاثة نعم الثلاثة الاولى التي هي ما كان مشروعا عندهم وهو مشروع عندنا مكان مشروعا عندهم وليس بمشروع عندنا لانه نسخ القسم الثالث ما لم يكن مشروعا بحال عندهم وانما هم بدعهم - 00:11:12
ومحدثاتهم فهذه الاقسام اضربها بثلاثة ايضا فالاول ثلاثة اقسام والثاني ثلاثة اقسام والثالث ثلاثة اقسام كل واحد ينقسم الى الاقسام الثلاثة الجديدة هذا الذي كان مشروعا اما ان يكون في العبادات المحضة واما ان يكون - 00:11:42
بالعادات المحضة وهي الاداب واما ان يجمع بين العادة والعبادة وكذلك امور العادات مثل الزي واللباس هذه العادات المحضة والعبادات المحظة الصوم والصلاة والذكر وما الى ذلك وما كان مركبا منهما - 00:12:04
فهذا يدخل فيه الاعياد ببعض الاحوال لان الاعياد قد تشتمل على بعض العبادات بل فعيد الاظحى مثلا فيه الذبح وفيه التكبير وفيها الصلاة كذلك ايام التشريق فهي من من العيد - 00:12:35
ويكون فيها الذبح والتكبير وهكذا ايضا يوم الجمعة فهو من اعياد المسلمين وفيه الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الخطبة وما الى ذلك وكذلك ايضا سائر الاعمال - 00:13:02
التي تجمع بين هذا وهذا لان العبادات او لان لان لان العمل اما ان يكون عادة او عبادة او مركب من عادة وعبادة مزيج بين العادة والعبادة. نعم تفضل. فاما القسم الاول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين او ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه - 00:13:29
فهذا كصوم عاشوراء او كأصل الصلاة والصيام. فهنا تقع المخالفة يعني اصل الصلاة والصيام عندهم عندهم صلاة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها قال يا مريم ان المحراب المقصود به مكان العبادة - 00:14:00
اشرف المواطن يسمى المحراب صدر المجالس يسمى المحراب المكان الشريف المرتفع يقال له المحراب ويطلق على مكان العبادة المحراب ولهذا قيل لهذه محاريب لانها اشرف موضع في المسجد يا بمقدمة المسجد مكان الامام ومكان - 00:14:18
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى وهي ما يقال له الروضة ايضا اما خلف الامام فهي اشرف مكان في المسجد فقيل لها محراب لذلك - 00:14:44
فعلى كل حال كانت عندهم صلاة اسجدي واركعي مع الراكعين نعم وكذلك الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فكانت عندهم لكن هذا مشروع باصله وان كان هناك مغايرة في وصفه - 00:14:58
ففي الصفة يختلف صومنا عن صومهم وتختلف صلاتنا عن صلاتهم نعم مم فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك الفعل كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء وكما امرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لاهل الكتاب وبتأخير السحور مخالفة - 00:15:24
اهل الكتاب وكما وكما امرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود. وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيره بالنعلين بمعنى ان الانسان لا يتقصد - 00:15:47
خلع النعلين عند ارادة الصلاة يعني لا يتكلف حالا فان كان عليه نعله فلا يخلعها من اجل الصلاة وان كان من غير نعل فلا يلبسها من اجل الصلاة هذه هي السنة - 00:16:04
وتعرفون ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه لما اراد ان يصلي فخلع نعليه فانكر عليه ابن مسعود او حذيفة لما قال له قال له يا ابا موسى ابي الوادي المقدس انت - 00:16:26
انكر عليها انه خلع نعله لما اراد الصلاة الصلاة في النعلين مشروعة اذا كان الانسان منتعلا مخالفة لليهود نعم كذلك ايضا في في العادات مثل مسألة اللحد. اللحد قبور وكذا هذه من امور العادات - 00:16:44
ومما تتابعت عليه الامم وعرفوه وتناقلوه فالناس يتدافنون اهل الاسلام وغيرهم اللحد لنا والشق لغيرنا الاحد ليس عبادة وانما هو من امور العادات ولا احد معروف والشق معروف الشق هذا الذي الان - 00:17:08
يدفنون نفسه في هذه البلدة لانه يتعذر الاحد هنا ما يمكن فهذا يقال له شق واما اللحد فهو الذي يوضع فيه الميت يكون في جانب القبر مما يلي القبلة وسن توجيه قبور المسلمين الى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين - 00:17:38
فان اصل الدفن من الامور المشروعة في الامور العادية. ثم قد اختلفت الشرائع في صفته وهو ايضا فيه عبادات ولبس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة. ونزع النعل في الصلاة شريعة شف الان - 00:18:03
الدفن دفن الموتى الى فيه عادة وفيه عبادة عملية الدفن هي عادة من العادات ولكن حينما يأتي ويضعه الى القبلة فهنا دخلت فيه قضية العبادة وهكذا طريقة الدفن فان هذا يدخل فيه - 00:18:22
تدخل فيه العبادة وهكذا الصلاة في النعال فان الصلاة عبادة والتنعل عادة الانفعال فاذا صلى بنعله يكون قد جمع بين العادة والعبادة نعم وكذلك اعتزال الحيض ونحو ذلك من الشرائع التي جمعناهم في اصلها وخالفناهم في وصفها. يعني مثلا اليهود - 00:18:46
الحائض ما يجلسون عندها. ولا يجتمعون معها في مكان ولا يقترب منها اطلاقا ولا تمس لهم طعام جانبون ومجانبة تامة يرون انها رجس فيبالغون في التنزه عنها فجاءت هذه الشريعة وسطا - 00:19:18
بين بدر النصارى وعدم تنزههم ومبالغة اليهود فالحائض تؤاكل وعرقها طاهر وتجالس ويجوز مباشرتها ولكن دون الجماع هذا وسط بين ما عليه النصارى وبينما عليه وبينما عليه اليهود حتى ان النصارى كما تعلمون من قذرهم - 00:19:38
ان الواحد منهم لربما تدنت نفسه ففعل ما لا يليق ذكره في هذا المكان مع الحائض في حالة طمس حينما تكون بحيضها وهو يريد ان يواقعها يفعلون اشياء من القدر - 00:20:17
يتنزه عنها الكلاب اعزكم الله نعم ولولا انها تتواتر نقله عنهم لم يصدقه العقل القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كسبت او ايجاب صلاة او صوم ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة او محرما عليهم فيتعلق بالعادات. اي نعم - 00:20:36
يعني الان ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية السبت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الله ادخر لنا يوم الجمعة وان وان الله عز وجل اضل عن هذا اليوم اليهود والنصارى - 00:21:06
فيوم السبت لليهود ويوم الاحد للنصارى وهدانا الله عز وجل لهذا اليوم مع اننا بعدهم فيوم السبت لا يعملون فيه ويحرم عليهم العمل كما قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت - 00:21:26
فعد ذلك من العدوان وهو العمل وهو صيد السمك فكان يحرم عليهم العمل في يوم السبت فنسخ هذا نسخ من اصل فصار المسلمون يعملون في كل الايام حتى في اليوم الذي هداهم الله عز وجل له وهو يوم الجمعة - 00:21:55
هو يوم عمل وسبق كلام شيخ الاسلام رحمه الله ان قصد ترك العمل في يوم في يوم الجمعة ان ذلك مضاهاة لليهود ان يعطل انسان اعمال لا يعمل شيء لا يتاجر لا يبيع لا يشتري يترك كل شيء قصدا - 00:22:19
فان هذا فيه مضاهاة لهم نعم مم فليس للرجل ان يمتنع من اكل الشحوم وكل ذي ظفر من كل ذي ظفر على وجه التدين وكذلك ما كان مركبا منهما وهي الاعياد - 00:22:41
التي كانت مشروعة لهم فان العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة او ذكر او صدقة او نسك. هذه اشياء عبادات واللعب في العيد اللهو هذا من العادات - 00:22:59
وقد يكون العيد عادة محضة قد يكون هذا وقد يكون مشتملا على عادة وعبادة نعم ويجمع عادة وهو ما يفعل وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس او ما يتبع ذلك من ترك الاعمال الواظبة يلبس جديد - 00:23:16
ويلبس احسن ما يجد التوسع في مثل هذه الاشياء وكذلك التوسع في المطاعم فان هذا من العادات والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ايام منى الايام اكل وشرب فهذا من العادات - 00:23:42
والعبادة قال وذكر لله عز وجل فجمعت بين العادة والعبادة مم واللعب المأذون فيه في الاعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك. لمن ينتفع باللعب والذين ينتفعون باللعب هم النساء والصبيان - 00:23:59
وكذلك من لا همة له فانه يشغل نفسه بهذا اللعب ويجد فيه توسعة فيحصل له انشراح صدر وانس بذلك ويسر ويبتهج فلا بأس ان يبتهج نعم لا بأس ان يبتهج - 00:24:21
لان بهجته باللعب والتوسع فهو ينتظر هذه الفرص ل يفرتش كما يقال ينبسط فمن ينتفع بهذا من اصحاب هذه النفوس فان العيد فيه سعة فيه سعة له ولذلك الجارية التي كانت تضرب - 00:24:45
او الجاريتان اللتان ضربتا بالدف لما انت لما انكر عليهما ابو بكر رضي الله عنه انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بانه يوم عيد فيحصل فيه مثل هذا التوسع بان تظرب الجارية - 00:25:14
بتدف ولو سمعها الرجال او كانوا بحضرتها يوم ما ما بشرطا الا تكون كبيرة ولا يكون هناك فتنة جارية صغيرة فالنساء والجواري والاطفال وما الى ذلك يحصل لهم بهذا انبساط. نعم - 00:25:36
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر ابو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته قال دعهما يا ابا بكر فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وكانت الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليهم. هو هذا. وعائشة رضي الله عنها كانت تنظر - 00:26:01
من وراء ظهره ومعنى يلعبون بالحراب كانوا يلعبون بالحراب بالمسجد. الحربة مثل الرمح بس اصغر من الرمح والحبشة كانوا يجدون القتال للحراب فيلعبون بالحراب اي لانه يريد قتل صاحبه لكنه - 00:26:24
يفعل ذلك معه من باب اللعب يعني مثل ما تقول الان العاب الكاراتيه والتيكوندو والاشياء هذي ولا يضربه حقيقة وانما يكونوا عراك لكنه ليس حقيقي فهكذا اللعب بالحراب يلعبون بالحراك بمعنى انه يقدم عليه بالحربة - 00:26:47
والثاني يحاول ان يتخلص منه وهكذا فلما يقوي الامة فمثل هذا اللعب تنتفع به الامة تقوى على الجهاد نعم الاعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا او استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها - 00:27:11
ويباح فيها او يستحب او يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك ولهذا وجب فطر العيدين وقرن بالصلاة في احدهما الصدقة وقرن بها في الاخر الذبح. وكلاهما من اسباب الطعام - 00:27:32
فموافقتهم في هذا القسم منسوخ للعبادات او العادات او كلاهما يعني لاحظ الان النبي صلى الله عليه وسلم لما علل صدقة الفطر ان طهرة للصائم فمنها ما يعود الى الصائم ومنها ما يعود الى المعطى الفقير - 00:27:50
وهو ان يكفوا المسألة في ذلك اليوم فقراء راعى الشارع هذا المعنى نعم وموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات من العبادات في او العادات او كلاهما اقبح من موافقتهم فيما هو مشروع للاصل. هم. ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما - 00:28:05
سنذكره وفي الاول قد لا تكون الا مكروها واما القسم الثالث وهو ما احدثوه من العبادات او العادات او كليهما يعني موافقتهم في بدعهم تبيعون بدع ونأتي نتشبه فيهم في بدعهم - 00:28:30
هذي اسوأ الامة ناقصة بدعة حتى تتشبه بدع اليهود والنصارى نعم فهو اقبح واقبح فانه لو احدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا. فكيف اذا كان مما لم مما لم يشرعه نبي قط؟ بل احدثه الكافرون - 00:28:47
الموافقة فيه ظاهرة القبح فهذا اصل واصل اخر وهو ان كل ما ان كل ما يشابهون فيه من كلما يشابهون فيه من عبادة او عادة او كليهما هو من المحدثات في هذه الامة. ومن البدع اذ الكلام فيما كان من خصائصهم - 00:29:09
واما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه. نعم فجميع الادلة الدالة من الكتاب والسنة والاجماع على على قبح البدع وكراهتها تحريما او تنزيها تندرج هذه المشابهة هذه - 00:29:29
المشابهات فيها فيجتمع فيها انها بدع محدثة وانها مشابهة للكافرين وكل واحد من الوصفين موجب للنهي اذ تابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار - 00:29:47
فاذا اجتمع الوصفان صار علتين مستقلتين في القبش والنهي ولا مانع ان يعلل الحكم باكثر من علة. مثل ما يقال في التصاوير حرمت لعلتهن مضاهاة خلق الله و انها ذريعة - 00:30:05
لان تعبد من دون الله عز وجل نعم مم تصلب في الاعياد اي نعم طبعا هذا الموضوع موضوع الاعياد في هذا الكتاب يعتبر اصل لانه انما الف الكتاب اصلا لهذه القضية - 00:30:23
والكلام في الاعياد ومشابهتهم في اعيادهم مضاهاتهم بها هو داخل في موظوع المشابهة النهي عن مشابهة المشركين. فمشابهة المشركين تكون باشياء متعددة برطانتهم وتكون بالتزيي بزيهم والتشبه بهم بعاداتهم واعمالهم وعباداتهم - 00:30:42
وكذلك ايضا في اعيادهم فكل هذا من تشبه مم اذا تقرر هذا الاصل في مشابهتهم فنقول موافقتهم في اعيادهم لا تجوز من طريقين الطريق الاول يعني هو الان يبغى يقرر لك - 00:31:06
ان مشابهة المشركين الاحتفال بعيد رأس السنة او غير ذلك هذا هذا لا يجوز. مشابهتهم فيها ما الدليل نقول من طريقين الطريق الاول اللي هو الادلة العامة في النهي عن التشبه التي سبقت - 00:31:28
فهذه اعيادهم تختص بهم والعيد شعار فلا يجوز ان نحتفل باعيادهم وان نبارك لهم هذه الاعياد او ان نفعل شيئا من شأنه اقرار هذه الاعياد او احترامها او اعانتهم عليها بهدايا بطاقات في غير ذلك مما نفعله - 00:31:42
او مجرد الحضور ولو للفرجة لتكفير سوادهم فلا يفعل ذلك المسلم فالادلة العامة هذا الاول الثاني الادلة الخاصة بموضوع الاعياد مثلا يسلم لما قدم المدينة فوجد الاوس والخزرج يلعبون في يومين - 00:32:08
فقال قد ابدلكم الله بهما الفطر والاضحى يومين يعني الفطر والاضحى وكما قال عليه الصلاة والسلام هذا خاص في موضوع العيد وكذلك بعض النصوص على قول مثلا بعض السلف قوله تعالى في سورة الفرقان - 00:32:30
والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما فذكر قضيتين شهادة الزور شهود الزور وذكر المرور باللغو فالاية فيها قرينتان على ان المراد بشهود الزور هو حضور الاعياد او اماكن المنكر - 00:32:49
ومنها الاعياد اماكن العبث واللهو المحرم لانه اولا قال لا يشهدون الزور من قال لا يشهدون بالزور فشهود الشيء بمعنى حضوره والشيء الثاني هو انه قال واذا مروا باللغو مروا كراما - 00:33:12
هذه قرينة ثانية في الاية على انه مقصود وان كان ذلك وان كان هذا ليس بلازم اذ ان الاقرب في في الاية والله اعلم انها عامة في هذه المعاني جميعا التي يذكرها السلف - 00:33:38
ويدخل فيها شهادة الزور وهو اعظم الكذب ويدخل فيها غيره يدخل فيها غيره من الكفر بالله عز وجل ونسبة الشركاء له جل جلاله هذي من اعظم الشهادات الزور وكذلك ايضا - 00:33:55
حضور اماكن اللهو المحرم والعبث مهرجانات حينما اماكن اغاني الاماكن التي فيها المنكر لا يشهدونها وكذلك ايضا لا يشهدون الزور اعياد المشركين فهي من جملة هذا الزور هكذا الان اذا تقرر هذا الاصل في مشابهتهم فنقول موافقتهم في الاعياد لا تجوز من طريقين - 00:34:20
الطريق الاول هو ما تقدم من ان موافقة اهل الكتاب مما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا فيكون فيه مفسدة مفسدة موافقتهم وفي تركه مصلحة مخالفتهم حتى لو كان موافقتهم في ذلك امرا اتفاقيا اي نعم. يعني الان كيف يقول مفسدة الموافقة ومصلحة المخالفة - 00:34:55
اذا وافقناهم اذا وافقناهم حصلت مفسدة وهو ان ذلك يؤدي الى الذوبان واضمحلال معالم الدين واندراس شرائع الاسلام و قرب القلوب واصغاء النفوس اليهم لان الظاهر يؤثر في الباطن ومصلحة المخالفة تميز الامة - 00:35:17
والمحافظة على شرائع الدين وخصائص الاسلام وكذلك ايضا يدخل فيه مخالفة من المصالح التي تحصل يحصل فيه مصارمة هؤلاء فانها كلما كثرت اوجه الموافقة كلما كانت القلوب اقرب وكان ذلك - 00:35:41
ادعى للتعايش كما يقال معهم واما اذا كانت بكل شيء في كل شيء نخالفهم فيه فان هذا ادعى للمصارمة وعدم امكانية التعايش مع هؤلاء الاعداء وهذا هو المطلوب جهادهم ومخالفتهم - 00:36:09
ومفارقتهم ومنابذتهم ففيه مصلحة يعني في المخالفة لهم فيه مصلحة وفي ووافقته مفسدة كما لا يخفى حتى لو كان موافقتهم في ذلك امرا اتفاقيا ليس مأخوذا عنهم لكان المشروع لنا مخالفتهم لما في مخالفتهم من المصلحة - 00:36:36
كما تقدمت الاشارة اليه فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة وان لم يكن قد اتى بمفسدة فكيف اذا جمعهما ومن جهة انها من البدع المحدثة وهذا الطريق لا ريب في انه. ومن جهة انه من البدع المحدثة وهذا الطريق لا ريب انها تدل - 00:37:05
وعلى كراهة التشبه بهم في ذلك فان اقل احوال فان اقل احوال التشبه بهم ان يكون مكروها وكذلك اقل احوال البدع ان تكون مفوهة ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد مثل قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم - 00:37:27
فان موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا وكذلك قوله خالف طبعا هو يقول اقل الاحوال من باب من باب التنزل يعني اقل ما يصدق عليه النهي ما هو الاباحة طب لأ - 00:37:48
راها الاصل ان النهي للتحريم ولكنه قد يدل على الكراهة اذا وجدت قرينة لكن مهما كان ليس لقائل ان يقول بان النهي يدل على قدر اقل من الكراهة اقل احواله الكراهة فاذا سلمت بهذا - 00:38:04
تكلمنا معك به تنزلا فمعنى ذلك ان مخالفتهم مطلوبة وكذلك قوله خالف المشركين ونحو ذلك. ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين واعيادهم من سبيلهم الى غير ذلك من الدلائل - 00:38:25
فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة نصا واجماعا وقياسا تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل وتبين له ان هذا من جنس اعمالهم التي هي دينهم او شعار دينهم الباطل - 00:38:48
وان هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم ولا شعارا لهم مثل نزع النعلين في الصلاة فانه جائز كما ان لبسهما جائز وتبين له ايضا الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه وبين ان نحدث اعمالا - 00:39:05
وها مأخوذ عنهم قصدنا موافقتهم ام لم نقصد واما الطريق الثاني الخاص في نفسه اعياد الكفار فالكتاب والسنة والاجماع والاعتبار. اما اما الكتاب فمما تأوله غير واحد من تابعينا وغيرهم في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما - 00:39:26
فروى ابو بكر الخلال في الجامع باسناده عن محمد ابن سيرين في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال هو الشنعانين نعم شعانين هو الشعانين الشعانين سبقت قلناه عيد النصارى - 00:39:49
يقيمونه ثانيا العيد ايضا مبتدع من اعيادهم اما عيد الفصح اي نعم لهم طريقة معينة وطقوس معينة يعملونها في سبق ذكرها نعم وكذلك ذكر عن مجاهد قال هو اعياد المشركين وكذلك عن الربيع السلف تعرفون انهم يفسرون احيانا بالمثال - 00:40:06
يعني مثل الشعانين والشعانين بس اعيد رأس السنة نفس الشي فمثلوا بهذا المثال ويدخل فيه سائر الاعياد التي يحتفلون بها ولا يقتصر ذلك على اعيادهم كما سبق بل الزور يشمل كل ذلك - 00:40:38
من اعيادهم ومن شهادة الزور وايضا الاشراك بالله هو اعظم الزور وهم لا يشهدون هذا لا بقولهم ولا بحالهم ولا بفعلهم مم يعرفون الاصول ان هذا النفي الذي يركب مع الفعل المضارع - 00:40:59
انه يفيد العموم يعني لا يشهدون الزور بحال من الاحوال قولا ولا فعلا ولا حالا فكل هذه الاشياء من الزور قيادة المشركين من الزور والشرك من الزور والسباب والشتائم اذا ناس يتسابون ويتشاتمون ما يقف عندهم - 00:41:26
ناس يفعلون معاصي ترقصون ولا ما يقف عندهم فهذا من شهادة الزور من من شهود الزور وشهادة الزور بالقول نعم وفي معنى هذا ما روي عن عكرمة قال لعب كان لهم في الجاهلية - 00:41:48
وقال القاضي ابو يعلى مسألة في النهي عن حضور اعياد المشركين روى ابو الشيخ الاصبهاني باسناده في شروط اهل الذمة عن الضحايا في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال عيد المشركين - 00:42:09
وباسناده عن ابي سنان عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور كلام الشرك وباسناده عن جويبر عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور قال اعياد المشركين وروى باسناده عن عمرو ابن مرة لا يشهدون الزور لا - 00:42:25
اهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم وباسناده عن عطاء ابن يسار قال عمر اياكم ورطانة الاعاجم وان تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم وقولها وقول هؤلاء التابعين انه اعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم انه الشرك او صنم كان في الجاهلية ولقول بعض - 00:42:41
انه مجالس الخنا وقول بعضهم انه الغناء. لان عادة السلف في تفسيرهم هكذا لان عادة عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من انواع المسمى لحاجة المسمى كما ترون - 00:43:04
هذه الاقوال التي سردها شيخ الاسلام كلها ترجع الى الحضور ترجع الى الحضور لا يشهدون يعني لا يحضرون لانه قال لا يشهدون الزور وما قال لا يشهدون بالزور فلم يدخل فيها شهادة الزور المعروفة - 00:43:20
عنا والله اعلم لا اشكال في دخولها في عموم المعنى لا يشهدون الزور ان لان عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من انواع المسمى لحادث المستمع اليه او كلهم اللي يسمى خلاف التنوع الخلاف الصوري وقد سبق في - 00:43:42
شرح مقدمة شيخ الاسلام في اصول التفسير فهو انواع كثيرة لكن ليس خلافا حقيقيا نعم او لينبه به على الجنس كما لو قال العبد كما لو قال العجمي ما الخبز - 00:44:06
فيعطى رغيفا اياني احيانا يفسر بمثال ما هو الماء؟ قل هذا الماء طيب واللي ينزل في المطار؟ هو ماء واللي في البحر ماء فيفسر احيانا بالمثال واحيانا يفسر بالحد او الرسم - 00:44:26
فيقال الماء هو سائل رقيق الى اخره واحيانا يفسر ب آآ فائدة او منفعة من منافعه تقول ما هو الذي نشربه هذا الذي نشربه هو الماء وهكذا تارة يفسرون بالمثال او بجزء المعنى - 00:44:44
او بعبارة غير عبارة الاخر مثل ما سبق في الصراط المستقيم بعضهم يقول الصراط المستقيم هو الاسلام وبعضهم يقول القرآن وبعضهم يقول اتباع الكتاب والسنة وبعضهم يقول ان وبعضهم يقول هو الطريق الذي رسمه الله لعباده - 00:45:08
هذه ليست اختلافا حقيقيا وانما ومن اختلاف الصورة وهكذا في امثلة كثيرة. نعم فيعطى رغيفا ويقال له هذا بالاشارة ذا الجنس لا الى عين الرغيف لكن قد قال قوم ان المراد ان المراد شهادة الزور التي هي الكذب وهذا فيه نظر فانه تعالى قال لا يشهدون الزور ولم يقل - 00:45:28
قل لا يشهدون بالزور والعرب تقول والعرب تقول شهدت كذا اذا حضرته كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقول عمر الغنيمة لمن شهد الواقعة - 00:45:54
وهذا كثير في كلامهم. واما شهدت بكذا فمعناه اخبرت به. فاخبرت به. هم. الشهادة يعني بالقول نعم ووجه تفسير التابعين المذكور ان الزور المحسن المموه هو المحسن المموه هو هذا هو - 00:46:09
يعني الان الاقوال التي سبقت ان العيد او مكان اللهو والباطل او غير ذلك يجمع ذلك كله اصل معنى كلمة الزور وهي الشيء المزور المزور يعني المحسن ان تقول زورت في نفسي كلاما اي هيأت في نفسي كلاما وحسنت - 00:46:28
ورتبته وهكذا تقول زورت هذا المكان بمعنى هيأته وحسنته ونحو ذلك وتقول هذه صورة مزورة لانها زائفة مزوقة نعم اه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. ومنهم قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور - 00:46:51
لما كان يظهر مما لمن كان يظهر مما يعظم به مما كان يظهر مما كان يظهر لما كان يظهر مما يعظم به اما يعظم مما يعظم به مما ليس عنده - 00:47:22
فالشاهد بالزور يظهر كلاما يخالف الباطن. وبهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة او لشهوة بما بما يظهر حسنه لشبهة او لشهوة وهو قبيح في الباطن الشرك ونحوه يظهر حسنه لشبهة والغناء ونحوه يظهر حسنه لشهوة - 00:47:38
نعم. واما اعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة. وهي باطل اذ لا منفعة فيها في الدين. وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها لا الم فصارت زورا وحضورها شهودها واذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية او سماع فكيف بالموافقة بما يزيد - 00:48:00
وعلى ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده ثم ان مجرد هذه الاية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود اعيادهم وغيرها من الزور - 00:48:22
نقتضي الندب الى ترك حضورها وهذا يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا. وقد يفيد كراهته. يعني هو الان يريد ان يقول يريد ان نقرر ان الشارع قصد مخالفتهم في هذه الاعياد - 00:48:38
هب ان ذلك ليس على سبيل الوجوب. لكن هل تنكر ان الشارع طلب ذلك ولو ندبا وهذا يقتضي ان يكون حضورها من قبيل المكروه لان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ظده في الاصل - 00:48:54
فاذا اقررت بهذا كان من العمل المشروع رصد مخالفتهم في اعيادهم. هذا اللي يريد يقرر هذه القضية على سبيل على سبيل التنزل الى ادنى حد فلا يبقى لي احد عذر وحجة يقول لا لا بأس بهذا وهذا مما جرت به مكارم الاخلاق ومحاسن العادات - 00:49:11
ان الناس يتوسعون في الاعياد وانها من امور العادة مشاركة الناس في افراحهم من مكارم الاخلاق ليس لاحد ان يقول هذا لهذه الادلة هذا اللي يريد ان يصل اليه الله - 00:49:33
فاما تحريم شهودها من هذه الاية ففيه نظر ودلالتها على تحريم فعلها اوجه. لان الله تعالى سماها زورا وقد ذم من يقول الزور وان لم يضر غيره لقوله في المتظاهرين - 00:49:56
وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا لقوله في المتظاهرين وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. في يعني ايش الفرق بين الان القظيتين يقول فاما تحريم شهودها من هذه الاية ففيه نظر. الشهود يعني مجرد الحضور - 00:50:11
مجرد الحضور ودلالته على تحريم فعلها اوجه يعني ان يقيم هو عيد المشركين يحتفل به او ان يشارك بهذا الاحتفال بقول او في علم لا مجرد الحضور للفرجة مثلا تفرج - 00:50:29
فلا شك ان ان حضور اعيادهم للفرجة انه تكفيرا لسوادهم ولا شك ان هذا ان هذا مما يحيا به هذه الاعياد فلا يحظرها لكن لا شك انه ان شارك بفعله - 00:50:49
فان ذلك يكون اشد اعظم ممن حضر للفرجة فقط نعم مم وقال تعالى واجتنبوا قول الزور ففاعل الزور كذلك وقد يقال قول الزور ابلغ من فعله. ولانهم اذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده دل على ان فعله مذموم عندهم معيب - 00:51:12
اذ لو كان فعله جائزا والافضل تركه لم يكن في مجرد شهوده او ترك شهوده كبير مدح. اذ شهود المباحات التي لا منفعة فيها وعدم شهودها قليل التأثير وقد يقال اذا هذا فيه مضرة ولذلك الشارع - 00:51:37
طلب مجانبته نعم وقد يقال هذا مبالغة في مدحهم اذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة وان كانوا لا يفعلون الباطل ولان الله تعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا - 00:51:55
فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن وعبودية الرحمن واجبة فتكون هذه الصفات واجبة وفيه نظر اذ قد يقال في هذه الصفات ما لا يجب ولان المنعوتين هم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال. كما قال الله تعالى - 00:52:15
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وقال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان الحديث يعني من هو احق بهذا الوصف - 00:52:33
ليس المسكين حقيقة وان كان المسكين يأتي وترده اللقمة واللقمتان لكن من يتحقق في هذا الوصف تحققا اولى به من يكون اولى به من غيره مسكين حقيقة الذي يتعفف لا يعلم به احد - 00:52:51
وهكذا في قوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله انما يخشى الله من عباده العلماء في الاول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا الاسلوب يدل على ان هذه الصفة واجبة - 00:53:09
في الايمان هي من الكمال لكن الكمال الواجب وليس الكمال المستحب بمعنى ان من لم يكن كذلك فقد نقص من ايمانه الواجب لان هذا الحصر بهذه الطريقة يدل على وجوب ذلك في الايمان - 00:53:26
وشيخ الاسلام قرر هذا المعنى في كتابه الايمان الكبير واطال في شرحه نعم وقال ما تعدون المفلس فيكم ما تعدون الرقوب ونظائرهم كثيرة المفلس المفلس منا درهم له ولا دينار هذا صحيح - 00:53:44
لكن من هو احق بهذا الوصف ومن يأتي يوم القيامة اي نعم وهكذا الرقوب المرأة التي التي لا يولد لها مثلا لكن هناك من هو احق بهذا الوصف من غيره. نعم - 00:54:04
فسواء كانت الاية دالة على تحريم ذلك او على كراهته او استحباب تركه حصل اصل المقصود. اذ من المقصود بيان بيان استحباب بترك موافقتهم ايضا فان بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافق لهم - 00:54:23
لما فيه من التوسيع على العيال او من اقرار الناس على اكتسابهم ومصالح يعني بعض الناس يقول لك العيد وما به يعني اذا حضرنا معهم اعيادهم وشاركناهم فيها هذا امر يحصل به - 00:54:40
ادخال الانس والسرور على الاولاد ادخال ايضا التوسعة عليهم من جهة اللعب ومن جهة الطعام والفرجة وكذلك ايضا يحصل فيه ايضا اقرار الناس على اكتسابهم الاعياد يقام بيع وشراء في هذه الاعياد ولهذا الفقهاء يتكلمون عن حكم البيع في هذه الاعياد - 00:54:58
هل للمسلم ان يبيع فيها ولا لا الاسواق الخاصة بالاعياد تقام اسواق خاصة بالعيد فهل له ان يبيع؟ وهل له ان يشتري من الطعام المعروض فيها ولا لأ فالحاصل ان هذا الانسان اللي يبغى يبرر - 00:55:28
قضية الاعياد وحضور الاعياد حقت المشركين يقولون كبار الناس اكسابهم يرتزقون يحصل تبادل منافع وتحرك وانتعاش في السوق نعم فاذا علم استحباب ترك ذلك كان اول المقصود واما السنة روى انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. الدليل من السنة على منع مشاركته - 00:55:48
المشركين باعيانهم ادلة خاصة على هذا المعنى فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا - 00:56:22
ومنهما يوم الاضحى ويوم الفطر. رواه ابو داوود بهذا اللفظ وحدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن انس ورواه احمد والنسائي وهذا اسناد على شرط مسلم ووجه الدلالة ان العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة. بل قال ان - 00:56:37
الله قد ابدلكم بهما يومين اخرين والابدال من الشيء يقتضي ترك المبذل منه. اذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. هو هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة ما قال هذي عادة من - 00:57:01
ذات الناس ينبسطون فيها ويتوسعون وتركهم او انهم زادهم او انه زادهم عليها عيدين اخرين وابقى هذين لا قال قد ابدلكما فمعنى ذلك هذا يقتضي ترك اعياد المشركين وهذه الاعياد الفوها - 00:57:14
ونشأ عليها الصغير وشاب عليها الكبير والناس يرتقبونها وينتظرونها ولهم طقوس وعادات في هذه الاعياد ويحصل لهم بها من الانس والسرور والبهجة ما يحصل فمفارقة النفوس لمثل هذا يصعب عليها - 00:57:34
ومع ذلك ان محت اثارها تماما بعد ان قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشرع الله عز وجل عيد الفطر وعيد الاضحى فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها - 00:57:55
فان ذلك يقتضي ان تستمر والواقع خلاف ذلك تماما لم يعرف لها قيام بعد الهجرة هذا يدل على ان اعياد المشركين لا يمكن ان يتسامح فيها وتقر نعم ولهذا لا تستعمل هذه العبارة الا فيما ترك اجتماعهما كقوله سبحانه يعني كلمة البدل - 00:58:12
بدل يعني احدهما مكان الاخر نعم لقوله سبحانه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقوله وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اخذ الخمض واكل وشيء من سدر القليل. الاعناب وغيرها - 00:58:42
اه ذهبت انت لما تقول استبدلت بالعهد استبدلت السيارة هل معنى ذلك انك ابقيتها عندك الجواب لا فهذا معنى البدل ابدلكم الله عز وجل بهما يومين الفطر والاضحى فمعنى ذلك ان تلك الاعياد تهجر - 00:59:06
ولا يجوز لاحد ان يحييها ثانية انه وقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقوله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ومنه الحديث في المقبور فيقال له انظر الى مقعدك الى مقعدك من النار ابدلك الله به خيرا منه مقعدا من الجنة مقعدا في الجنة - 00:59:27
ويقال للاخر انظر الى مقعدك في الجنة ابدلك الله به مقعدا من النار يقول عمر رضي الله عنه للبيد ما فعل شعرك قال ابدلني الله به البقرة وال عمران. لهذا الشاعر لبيب بن ربيعة الذي قال فيه الشافعي - 00:59:51
ايش يقول لولا ان الشعر ايش لو ان ولولا ان الشعر العلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيدي يقصد لبيد بن ربيعة لما اسلم ترك الشعر فلو ان الشعر بالعلماء يزري - 01:00:09
فكنت اليوم اشعر من لبيبي نعم وهذا كثير في الكلام فقوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يقتضي ترك الجمع بينهما لا سيما وقوله خيرا - 01:00:31
منهما يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية وايضا فقوله لهم ان الله قد ابدلكم لما سألهم عن اليومين فاجابوه بانهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية على انه نهاهم عنهما اعتياضا بيومي الاسلام - 01:00:48
اذ لو لم يقصد النهي لم يكن لم يكن ذكر هذا الابدال مناسبا اذ اصل شرع اليومين الاسلاميين كانوا يعلمونه ولم يكونوا ولم يكونوا ليتركوه لاجل يومي الجاهلية. وهذا كان شرع لهم يومين - 01:01:09
دون ان يقل قد ابدلكم الله بهما يومين ما يحتاج لهذا لو كان اقر اعياد المشركين وفي قول انس ولهم يومان يلعبون فيهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد قد ابدلكم بهما يومين خيرا منهما - 01:01:26
دليل على ان انس رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابدلكم بهما تعويضا باليومين المبدلين وايضا فان دينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الاسلام فلم يبق لهما اثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:01:46
ولا عهد خلفائه ولو لم يكن قد نهى الناس ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة اذ العادات لا تغير الا بمغير يزيلها. لا سيما وطباع النساء والصبيان والكثير من الناس - 01:02:06
الى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب. اي نعم. يوم يحصل لهم به انبساط فنفوسهم تتعلق به فليس بهذه السهولة تخلون عنه ومع ذلك اندثر نعم ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في اعيادهم لقوة مقتضيها من نفوسهم. وتوفر همم - 01:02:26
للجماهير على اتخاذها فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت باقية ولو على وجه ضعيف. فعلم ان المال القوي منه كان ثابتا وكل ما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم منعا قويا كان محرما اذ لا يعني بالمحرم الا هذا - 01:02:53
وهذا امر بين لا شبهة فيه. فمثل ذينك فمثل ذينك فان مثله. فان مثل دينك العيدين لو عاد الناس اليهما بنوع مما مما كان يفعل فيهما ان رخص فيه كان مراغمة بينه وبين ما نهى وبينما نهي عنه فهو المطلوب - 01:03:15
والمحظور في اعياد اهل الكتابين التي نقرهم عليها اشد من المحذور في اعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها. فان الامة يعني الان المشابهة اهل الكتاب اخطر من مشابهة المشركين هذا اللي يريد ان يقوله - 01:03:35
وهذا لاسباب ان النصوص وردت بمخالفة اهل الكتاب في اغلب النصوص والسبب في ذلك هو ان هؤلاء عندهم مقومات لربما تجعل الناس يكونون ادعى ونفوسهم ادعى للتشبه بهؤلاء عندهم مقومات ليست عند المشركين الجهلة - 01:03:52
والامر الاخر ان دين المشركين قد اندثر في جنزيات العرب ولم يعف قم له قائمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان قد يأس ان يعبده المشركون في جزيرة فيعبده المصلون في جزيرة العرب - 01:04:20
بينما اليهود والنصارى يحيطون بهم من كل جانب وهم بينهم يعيشون المدينة وفي نواحي اخرى واهل الذمة هذا الاحتكاك والمقاربة يؤثر لا شك ان ما يدخل على المسلمين من اهل الكتاب - 01:04:36
اكثر واعظم مما يدخل من المشركين نعم والواقع يشهد بهذا واقع الامة يشهد بها نعم فان الامة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى واخبروا انه سيفعل قوم منهم هذا المحذور بخلاف دين الجاهلية فانه - 01:05:00
ولا يعود الا في اخر الدهر عند احترام انفس المؤمنين عموما ولو لم يكن اشد منه فان مثله على ما لا يخفى اذ الشر الذي الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه اكثر من شر - 01:05:24
لا مقتضى اكثر من شر لا مقتضى له قوي اي نعم يعني اليهود والنصارى موجودين واقوياء وفي غاية التمكن فهؤلاء اخطر في خلاف بين المشركين الذين قد اندثر من جزيرة العرب - 01:05:39
الحديث الثاني ما رواه ابو داوود حدثنا داوود حدثنا داوود ابن رشيد حدثنا ابن رشيد حدثنا ابو داوود ابن رشيد حدثنا شعيب ابن اسحاق عن الاوزاعي حدثنا يحيى ابن ابي كثير حدثني ابو يحيى - 01:05:58
حدثنا يحيى بن ابي كثير حدثني ابو قلابة حدثني ثابت ابن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوانة فاتى رسول فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نذرت ان انحر ابلا بجوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في - 01:06:17
فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او في بندرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. اي نعم - 01:06:40
يعني هذا الرجل نذر ان ينحر بمكان معين وهو بجوانة جنوب مكة او اسفل مكة بعظهم يقول الى ناحية اه ينبع وبعضهم يقول غير ذلك اه فعلى كل حال الرجل حدد هذا المكان فالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سأله - 01:06:57
هل هذا فيه وثن يعبد للمشركين فيه معبود من معبوداتهم شيء معظم حجر او شجر او بناء كعبة من كعبات المشركين فقال لا فقال له هل فيه عيد من اعيادهم؟ اي هل هو مكان يجتمعون فيه - 01:07:19
اجتماعا دوريا يلعبون به او نحو ذلك؟ فقال لا فهذا يدل على ان هذا الامر لو وجد اي انه عيد من اعيادهم فكان ذلك مانعا من ان يذبح فيه لان الذبح فيه - 01:07:41
تعظيم له وكل ما من شأنه ان يعظم دين المشركين او اعيادهم فانه لا يجوز هذا هذا هو المقصود قال له النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك نعم - 01:08:05
اصل هذا الحديث في الصحيحين وهذا الاسناد على شرط الصحيحين واسناده كلهم ثقات مشاهير وهو متصل بلا عنعنة. وبوانة بضم الباء الموحدة من اسفل فيه يقول وضاح اليمن يعني الباء الموحدة من اسفل نقطة اسفل الحرف يعني هذا المقصود من اسفل - 01:08:22
وهي ايضا اسفل مكة من جهة ينبع وبعضهم يقول لا هي من جهة الجزيرة بين العراق والشام وبعضهم يقول قريبة من مكة باسفلها في اسفل مكة بعضهم يقول لا ليست هي المرادة وانما المراد - 01:08:43
ما كان قريبا من ينبع وحظهم على كل حال يقولون غير هذا بعضهم يقول الى ناحية اليمن بين مكة واليمن ولا يهم هذا المقصود انه مكان نعم ايا نختلي وادي بوادي نختلي - 01:09:01
ايا نخلتي ايا نخلتي للاسف كثيرة ايا نخلتي ايا نخلة وادي بوانة حبذا اذا نام حراس النخيل جناكما مم وسيأتي وجه الدلالة من يا حبذا جناكما يعني الثمر الذي يجتنى - 01:09:24
اذا نام الحراس يمني نفسه بنيل ذلك وقال ابو داوود في ابو داوود قال ابو داوود في سننه حدثنا الحسن بن عدي حدثنا يزيد بن هارون انبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي - 01:09:48
مقسم مقسم ابن مقسم الثقفي من اهل الطائف حدثتني سارة بنت مقسم انها سمعت سارة بنت مقسم مقسم نعم انها سمعت ميمونة بنت كردم ها قالت خرجت مع ابي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه - 01:10:08
وسلم فجعلت فجعلت امده بصري. ايه. امده بصري فدنا اليه. يعني تمد بصرها يعني انها تطلق بصرها النظر اليه سمعت قال ويقولون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فجلست تنظر اليه - 01:10:38
وتمد بصرها اليه عليه الصلاة والسلام اي نعم فدنى اليه ابي وهو على ناقة له معه درة ان شاء الله. الدرة هي تعرف الجوهرة درة. معه درة فدره بعض الناس يقولون فعلاه عمر رضي الله عنه فعلااه بالدرة له درة تعرفون ايش معناها - 01:10:57
يعني اخذ درة وضربه فيها جوهرة وضربه فيها كالحجر علاه بالدرة درة مثل الصوب صغير ضربه بالدرة بالكسر درة الصوت بالدرة تاخذ جوهرة او نحوها اضربه فيها ترميه بها لاحظتم الفرق - 01:11:25
فيصبح يقال ضربه بالدرة علاه بالدرة غلط شيء قبيح انه علاه بالدرة نعم فيقول معه جرة كذرة الكتاب ايش معنى هذا؟ الكتاب يعني لتدريس الاطفال في الكتابة او القرآن يكون المعلم معه - 01:11:52
صوت صغير بتأديبهم فهو معه تقول معه صوت صغير نعم وهي درة كدرة الكتاب يعني صغيرة لتأديب الاطفال فسمعت الاعراب وهم البادية والناس يقولون الطبطبية الطبطبية الطبطبية الطبطبية ايش معنى الطبطبية الطبطبية - 01:12:17
يقول عندك هنا يقول الطبطبية هي كاتب الدرة مشكلة بالضم ها تعدلوا على الدعاء ما هي الدرة؟ درة درة قولها الطبطبية الطبطبية اي الدرة الدرة على وجه التحذير او الحكاية عن وقع الاقدام عند السعي يريد اقبل الناس اليه يسعون يسعون - 01:12:49
ولاقدامهم طبطبة. الاحسن من هذا ان يقال الطبطبية الطبطبية الناس يقولون الطبطين ما هو الطبطبة باقدامهم وانما هم يقولون الدرة الدرة معه درة فالناس يقولون الطبطبية الطبطبية جرة لانه الضرب بها - 01:13:12
له طبطبة صوت صوت هذا يقال له طبطبة فتقول فلان يطبطب ايش هالطبطبة التي سمعناها عندكم فهو صوت وقع الدرة على الجسم الذي ضرب بها قالوا له طبطبة فسموها بهذا الاعتبار الصوت الصادر - 01:13:31
من الضرب بها فقالوا لها الطبطبية الطبطبية على سبيل التحذير مثلا نعم فدنا اليه ابي فاخذ بقدمه قالت فاقر له ووقف اي اخذ بقدمه فاقر له وقف يعني انتظره وقف له - 01:13:55
ما ذهب وتركه ثم اخذ بقدم النبي صلى الله عليه وسلم فانتظر وقف اسمع منه من تواضعه صلى الله عليه وسلم نعم استمع منه فقال يا رسول الله اني نذرت ان ولد لي ولد ذكر ان انحر على رأس بوانه في عقبة من الثنايا عدة - 01:14:21
كم من الغنم قال لا اعلم الا انها قالت من الثنايا عدة من الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من هذه الاوثان شيء؟ قال لا. قال فاوفي قال فاوفي بما نذرت به لله - 01:14:45
قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم اوفي بنذري فظفر بها فذبحها. هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما ترون - 01:15:05
سأل هل بها من هذه الاوثان شيء فدل على انه ان وجد شيء من هذا او اعيادهم هذا يشرع قصدها بالذبح مم قال ابو داوود حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب بن عمر يونس بنت كردم - 01:15:22
بن سفيان عن ابيها نحوه مختصرا شيء مختصرا شيئا منه قال مختصر شيء منه صافي مختصرا شيء منه قال هل بها وثن او عيد من اعياد الجاهلية؟ قال لا. قال قال قلت ان امي هذه - 01:15:45
عليها نذر عليها نذر مشيا فاقضيه عنها وربما قال ابن بشار انا اقضيه عنها؟ قال نعم هذا ايضا باسناد صحيح للذي قبله وقال حدثنا مسدد حدثنا الحارث ابن عبيد ابو قدامة عن عبيد الله الاخنس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة انس - 01:16:02
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نذرت ان اضرب على رأسك بالدفء قال اوصي بنذرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم من غزو او سفر - 01:16:29
فكانت هذه المرأة نذرت اذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم ان تضرب على رأسه بالدفء فقال لها او في بنذرك نعم قالت اني نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا. مكان كان يذبح مكان كان يذبح فيه اهل الجاهلية. قال لصنم قالت لا - 01:16:40
قال لوثن؟ قالت لا. قال او في بنذرك ووجه الدلالة وهذا ايضا تعبد في اسناد صحيح والشاهد فيه كما ترون سألها هذا السؤال الذي يدل على انه لا يجوز ان يفعل المسلم شيئا من شأنه - 01:17:00
تعظيم اعياد المشركين نعم فوجه الدلالة ان هذا النادر قد كان نذر ان يذبح لعما اما ابلا واما غنما واما كانت قضيتين بمكان فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان بها عيد من اعيادهم؟ قال - 01:17:15
قال اوف بنذرك ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله وهذا يدل على ان الذبح بمكان عيدهم ومحل اوثانهم معصية لله من وجوه احدها ان قوله فاوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء وهذا سبق الكلام عليه مرارا لا سيما في درس الاصول - 01:17:40
هل قلنا ما يسمى هذا النوع من الدلالة مم ما اسمه هذا مضى مرارا في الاصول وفي التفسير دلالة الاماء والتنبيه في الفني يعرف متى ذويه ان يقرن الحكم بوصف ان يكن بغير علة يعبه من فطن - 01:18:02
وهكذا يقرن الحكم بوصفه الفاء لو لم يكن ذلك علة له لكان معيبا وقلنا لكم امثلة السهى سجد لماذا السجود قرن الحكم اللي هو السجود بوصف وهو السهو. فدل على ان - 01:18:32
سجود كان لي السهو لو قال لا لا هو سجد شكرا لله عز وجل طيب ليش تقوسها قال انا حر اتكلم زي ما ابغى نقول له هذا ما يصلح فالسامع يعيب ذلك - 01:18:51
فحينما تقول سها اذا لا بد ان تكون هي العلة تعقبها بالفاء وتذكر بعدها حكم وقال لها فسجد طرق فقطعت يده ليش قطعت يده تقول لان فيها سرطان والغرغرينا تقول لي سرق فقطع - 01:19:09
فالسامع مباشرة يفهم ان علة القطع هي طريقة فقران فالاقتران بين الوصف والحكم تعقيب بالفاء يدل على العلية الثاني هو الحكم والاول هو الوصف دائما هكذا والفاء تدل على التعليم - 01:19:27
هذا هذا مراده قال له فاوفي بنذرك لما سألها السؤال وقال لا ما فيها وثن ولا فيها شيء قال فاوفي بنذرك فيدل على انه علة الامر بالوفاء بالنذر انه لا يوجد في ذلك - 01:19:51
مفسدة من مضاهاتهم واحياء شعائر دينهم نعم تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء وهذا يدل على ان الوصف هو سبب الحكم سيكون سبب الامر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين فيكون الوصفان مانعين من الوفاء ولو لم يكن - 01:20:08
الوفاء به. سبحان الله. الثاني انه عقب ذلك بقوله لا وفاء لنذر في معصية الله. زيادة على ما سبق. يعني يكفي مما سبق يفهم من خلال الحكم المعلق على المرتب على وصف - 01:20:32
والربط بالفاء يفهم منها ما سبق انه لا يجوز او انه علة له ومع ذلك زاد عليه قال لا وفاء لنذر في معصية الله فهذه يفهمها الذي لا يذهب ولولا اندغاج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام والا لم يكن والا لم يكن في الكلام ارتباط. في معناها انه ايش - 01:20:48
لو كان فيها وثن او عيد من اعيادهم كانت معصية نعم والمنذور في نفسه وان لم يكن معصية لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له فاوفي بنذرك يعني - 01:21:16
حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه امر بالوفاء عند الخلو من هذا ونهى عنه عند وجود هذا واصل الوفاء بالنذر معلوم فبين ما لا وفاء فيه - 01:21:33
واللفظ العام اذا ورد على سبب فلا بد ان يكون السبب مندرجا فيه. سبق الكلام على العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص سبب قلنا ان السبب النزول وصورة السبب داخلة فيه - 01:21:50
وفي الكلام في الاصول في ما يدخل تحت العام ذكرنا اللي يدخل تحت العام كم نوع ثلاثة انواع حيث القوة النوع الاول سبب النزول فهذا اقوى ما يدخل فيه والثاني صورة السبب - 01:22:06
والثالث باقي الافراد الداخل تحته فقول الله عز وجل مثلا اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. وين العم وين العام هذا؟ مثال ترى ما يبغى لها تفكير - 01:22:24
يعني وينها تفكير بديهية يعني الحسنات السيئات حرف تعريف دخلت على فالحاصل انه هذا عام سبب النزول رجل مسك مرة وقبلها وبشرها وكذا وخدعها وقال عندي تمر في البيت جيد تعالي ادخلها في البيت ثم - 01:22:44
لكنه لم لم ينل منها ما يوجب الحد فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره ندم فانزل الله عز وجل ان الحسن اقم الصلاة النهار الى اخره الان سبب نزوله على الرجل صورة السبب رجل قارف - 01:23:05
من قارف معصية جيد قبل امرأة وباشر امرأة لا تحل له بغض النظر عن زيد المعين السلام افراد العامة الباقية الحسنات والسيئات رجل كذب رجل اه رجل آآ عمل معصية ايا كان - 01:23:23
فالحسنات يذهبن السيئات ما يختص بصورة السبب اللي هي رجل فعل مع هذه المرأة ما لا يليق فيدخل باقي الافراد فاقوى هذه دخولا وهو الذي لا يخرج بالتخصيص بالاجتهاد سورة السبب نزول - 01:23:53
وكذا صورة السبب يليه في القوة في الدخول في العام ثم باقي الافراد باقي الافراد يمكن اخراجهم بالاجتهاد نتوقف - 01:24:13