الفقه - المستوى الأول

الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس - المحاضرة 19 - الفقه - د.منصور بن عبد الرحمن الغامدي

منصور الغامدي

يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ

والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اخواني واخواتي - 00:00:49ضَ

هذا هو الدرس التاسع عشر من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد المباركة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الاكاديمية وان يبارك لنا فيما نقول وفيما نسمع وان يجعل هذا العلم من من الحجة التي لنا والا يكون هذا العلم حجة علينا - 00:01:07ضَ

اخواني واخواتي نتابع ما ابتدأناه في كتاب الحيض وكنا قد تحدثنا في الدرسين السابقين عن جنس من مسائل الحيض وهي مسائل الحيض المرتبطة بتمييز حال المرأة او مسائل الحيض المرتبطة بحقيقة الدم الخارج منها - 00:01:27ضَ

وذكرنا ان هذا الجنس من المسائل يميز لنا حال المرأة. هل هي حائض ام مستحاضة هل هي طاهر اه هل هي نفساء ام ليست كذلك وذكرنا فيه عددا من المسائل انه اذا استمر الاصل - 00:01:49ضَ

فيما يخرج من المرأة انه دم حيض وانها حائض. وانه اذا توقف هذا الدم انها طاهر. هذا الاصل وهذا غالب النساء ولا يحتاجن الى غيره ثم ذكرنا انه اذا اتصل هذا الدم - 00:02:06ضَ

فان المرء يحتاج ان تميز هل هو دم حيض ام استحاضة وذكرنا عدة معايير للتفريق بين دم الحيض ودم العرق وقلنا اول معيار هو التمييز لصفات الدم ثاني معيار هو العادة - 00:02:18ضَ

وثالث هذه المعايير اذا لم يكن ثمة تمييز وليس لها عادة وهذا نادر جدا ان ترجع الى عادة غالب النساء طيب وذكرنا التمييز في الدم الخارج بعد الولادة. ان ثمة من قال من اهل العلم ان المرأة اذا كانت قد القت ما تخلق غالبا يكون بعد شهرين او ثلاثة - 00:02:36ضَ

فانه يعد نفاس وما كان قبل ذلك فلا يعد نفاسا. ورجحنا ان الدم الخارج من المرأة بعد الولادة انه يكون دم نفاس فتميز المرأة هذا الدم اذا كان هذا الدم - 00:02:56ضَ

آآ دم اسود وثخين فانه يكون دم نفاس وانه لا مانع ان يكون دم نفاس ما دامت فيه صفات دم الحيض والنفاس طيب وذكرنا كذلك المبتدأة وان من ابتدأها الدم فانها تجلس ولا تصوم ولا تصلي حتى ينقطع عنها الدم - 00:03:10ضَ

واما قول بعض الفقهاء بانها لا تجلس الا اذا تكرر الدم معها ثلاث مرات حتى يثبت لها عادة ان هذا قول ضعيف لقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض - 00:03:33ضَ

هذه ابرز المسائل التي ذكرناها فيما يتعلق بتمييز حال المرأة طيب نريد ان ننتقل اليوم الى جنس اخر من المسائل وهو ما احكام كل حالة من هذه الاحوال اذا قلنا ان المرأة حكمنا لها بانها حائض. ما الاحكام الشرعية المترتبة على ذلك؟ اذا حكمنا المرأة بانها نفاس. ما الاحكام الشرعية المترتبة على ذلك - 00:03:47ضَ

اذا حكمنا المرأة بانها مستحاضة ما الاحكام الشرعية المترتبة على ذلك؟ وهكذا هذا هو حديثنا ان شاء الله تعالى في هذا اليوم فنقول باذن الله تعالى مستعينين بالله نقول قد ذكرنا في الدرس الاول - 00:04:12ضَ

ان الدماء التي تخرج من المرأة من حيث الطبيعة ومن حيث صفة هذه الدماء من حيث طبيعتها فانها على نوعين. النوع الاول هو الدم الذي يكون بسبب غشاء الرحم الذي يخرج - 00:04:28ضَ

وتخرج معه هذه الخلايا الميتة وهذا الدم هو دم الحيض والنفاس هذا الدم يمكن ان نقول انه دم طبيعة وجبلة هذا الدم من صفته انه اسود وله رائحة طيب هل هناك فرق في الاحكام الشرعية للحائض والنفساء؟ نقول لا - 00:04:47ضَ

الحائض والنفساء احكامهما الشرعية المترتبة عليهما احكام واحدة ما قلنا يحرم على الحائض معناه انه يحرم على النفاس وما النفساء وما قلنا انه يباح للحائض فمعنى ذلك انه يباح للنفساء - 00:05:06ضَ

اذا هذا الدم حكمه واحد طيب ما الفرق بين الحيض والنفاس؟ قلنا في الحقيقة في واقع الامر انه في الطبيعة وفي الحكم الشرعي لا يوجد فروق وانما الفروق فقط في وقت الخروج - 00:05:23ضَ

في وقت الخروج اه هل هو اه هل الخارج هذا اذا كان الخارج معتادا شهريا ولم يخرج بعد حمل فهذا حيض واذا كان خرج بعد حمل فانه دم نفاس هذا بس اللهم في الاصطلاح فقط - 00:05:38ضَ

والا بل حتى هذا الاصطلاح يعني قد يقول انسان انه سمي الحيض نفاسا وهذا صحيح جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها لما حاظت بسرخ في حجة الوداع - 00:05:56ضَ

قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فزت فمعنى ذلك نسمى سمى دم الحيض سموه نفاس وفي الواقع هذا يعني لا يوجد فرق بينهما الا في الاسم واما في الطبيعة - 00:06:11ضَ

فهما اه واحد طبيعتهما واحدة منشأهما واحد آآ واما والحكم كذلك حكمهما في الشرع واحد يعني حتى الحكم الشرعي يتناسب مع طبيعتهما وان طبيعتهما واحدة اللهم ان الناس سموا هذا حيض وسموا هذا نفاس - 00:06:24ضَ

والا ذكرنا حتى في الحديث النبوي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة قال لعائشة لما حاظت بسلف قالوا لها انا فزت؟ لم يكن هذا بعد ولادة وانما كان هذا الحيض المعتاد - 00:06:48ضَ

سماه الرسول نفاسا آآ اللهم هذا في الاصطلاح قلنا العرفي عند الناس آآ الاصطلاح الفقهي يقولون هذا اه دم حيض وهذا دم نفاس اه سوف اؤكد حقيقة على مسألة كنا قد ذكرناها في مسائل التمييز لا مانع ان نعيدها هنا - 00:06:58ضَ

بعض الناس يقول انما يسيل من رحم المرأة وان كان اسود ثخين بعد الولادة اذا القت ما لم يتخلق يقول وان كان هو اسود لكن ليس نفاسا نقول في واقع الامر هو نفاس - 00:07:17ضَ

وان لم يسموه نفاس فهو حيظ نقول رجعت اليها دورتها وبغض النظر هل هو حيض ام نفاس ما دام دم اسود ثخين يعرف والقته المرأة بعد ولادة فهي تجلس ولا تصوم ولا تصلي - 00:07:34ضَ

والذي يظهر الله تعالى لنا منه انه يعني انه دم مانع من الصلاة سواء قيل ان حيضتها رجعت اليها او قيل انه نفاس انها نفساء ما دام هذا الدم الاذى - 00:07:50ضَ

بهذا الوصف خرج فهو دم حيض او نفاس والاقرب عندنا الذي يعني يظهر الله تعالى انه دم نفاس. اذا اردنا ان يعني نفرق بين دم الحيض والنفاس في الوقت فنقول ما دام انه بعد الولادة فهو دم نفاس لانه غالبا كما ذكرنا انه يكون اطول من مدة الحيض واقل من مدة الاربعين - 00:08:06ضَ

فهو نفاس ولكنه نفاس قصير لانه جاء في بدايات الحل طيب هذا النوع الاول قلنا في الاحكام الشرعية في الاحكام الشرعية حكمهما واحد لاننا سوف نستعرض هذه الاحكام الشرعية الان - 00:08:25ضَ

طيب ما يتعلق بدم العرق قلنا ان هناك بعض الفقهاء يقول ان دم العرق اذا اتصل بالحيض بان كان مثلا في اول حيظة وفي في نهايته كان متصلا به. فانه يسمى دم استحاضة - 00:08:41ضَ

وان لم يتصل بالحيض فانه يسمى دم فساد نقول هذا خلاف في الاسم فقط في الاصطلاح ثم يعني سواء سمي آآ دم سميناه دم استحاضة او سميناه دم فساد هو في النهاية دم عرق - 00:08:59ضَ

وليس بدم حذف هو في النهاية دمعر وليس بدم حيض ومن خرج منها هذا الدم تسمى مستحاضة وذكرنا معايير تمييز هذا الدم وتفريقه عن دم الحيض طيب الان اذا حكمنا للمرأة بانها مستحاضة سواء كان دم استحاضة او دم فساد هذا فقط خلاف في الاسم - 00:09:15ضَ

ولكن حكمهما واحد اولا طبيعة الدم واحدة ثانيا الاحكام الشرعية المرتبطة بهذا الدم واحدة واضح؟ اذا لا نفرق بين ان نقول والله دام الاستحاضة يختلف عن دم الفساد هذي تصلي وهذي لا تصلي لا لا نفرط - 00:09:38ضَ

نقول ان المستحاضة او من نزل بها دم فساد ان حكمهما واحد والغالب على اهل العلم انهم يسمونه مستحاضة. الغالب على اهل العلم انهم يسمونها مستحاضة ولكن بعض اهل العلم عنده التفريق بين دم الفساد ودم الاستحاضة. وان كان الغالب في لفظهم واصطلاحهم - 00:09:56ضَ

احيانا يسمونها مستحاضة اذا من حيث الاحكام الشرعية للمرأة نقول ان ثمة احكاما شرعية للحائض والنفساء من جهة واحكاما شرعية للمستحاضة من جهة سواء كان دم استحاض او فساد وهناك - 00:10:14ضَ

صنف ثالث وهي احكام الطاهر التي ليس بها استحاضة وليس بها دم اه حيضان النفساء ما هي احكام الطاعة انها تصوم وتصلي؟ الاحكام المعتادة للمسلمة اذا نحن نحتاج الان فقط ان نميز احكام - 00:10:38ضَ

الحائض والنفساء واحكام المستحاضة واما الطاهر فهي آآ حكم حكمها حكم النساء طيب اذا ما هي احكام الحائض والنفساء نقول ان الحائض والنفساء يترتب عليهما عدد من الاحكام فمتى حكمنا للمرأة - 00:11:02ضَ

بانها حائض او نفساء اولا فانها تجلس ولا تصلي ولا تصوم تجلس ولا تصلي ولا تصوم حال حيضها ونفاسها وقد جاء هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة فاطمة - 00:11:27ضَ

بنتي ابي حبيش فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة وجاء في حديث اخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم - 00:11:50ضَ

وهذا من الامور المتفق عليها بين اهل الاسلام المجمع عليها بين اهل الاسلام ان الحائض لا تصوم ولا تصلي حال حيضها ونفاسها بل نقول انه يحرم عليها الصلاة في حال الحيض وفي حال النفاس - 00:12:04ضَ

الان يعني ليس تركها للصلاة او الصوم ومن باب الرخصة لها وانما هو عزيمة عليها الا تصوم والا تصلي ما الفرق بين قولنا رخصة او عزيمة نحن نضرب لذلك مثلا - 00:12:23ضَ

المسافر في الصوم نقول يباح له ان يترك الصوم وهذه الاباحة في حقه رخصة فلو صام لصح منه المسافر اذا صام صح منه المريض يباح له ترك الصوم ولو صام لصح منه - 00:12:43ضَ

لماذا؟ لان تركه للصوم رخصة طيب الحائط والنفساء اذا صامت هل يصح منها؟ نقول لا لا يصح منها الحائض والنفساء لا يصح منها يحرم عليها الصوم والصلاة. اذا عرفنا الفرق بين ترك الحائض للصوم - 00:13:09ضَ

وبين ترك المسافر او المريض للصوم الفرق بينها ان نقول ان ترك الحائض للصوم عزيمة عليها يعني يحرم عليها اصلا انها تصوم وان تصلي يحرم عليها الصوم اما المريض والمسافر - 00:13:30ضَ

نقول انه يباح له ترك الصوم. ولكن لو صام صح منه اذا هذا فرق مهم بين ترك الحائط للصوم وبين ترك المسافر للصوم اذا الحكم الاول من احكام الحائض والنفساء - 00:13:45ضَ

ان نقول انه انها لا تصوم ولا تصلي وانه يحرم عليها ان تصوم وان تصلي في حال نفاسها. لماذا قلنا في حال نفاسها او في حال حيضها؟ لاننا سوف نذكر ما تقضيه وما لا تقضيه بعد طهرها ان شاء الله تعالى - 00:14:02ضَ

ولكن بعد هذا الفاصل مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من اصداراتها كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد. اربعون نصيحة لاصلاح البيوت. ادرك اهلك قبل ان - 00:14:20ضَ

المجمعات التجارية اداب واحكام زاد الحج زاد الصائم. طوبى للشام. كيف تقرأ كتابا معاني الاذكار اترك اثرا قبل الرحيل. وكتاب بدعة اعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية - 00:14:49ضَ

هي نعود اليكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا الاحكام الشرعية المرتبطة او المتعلقة بالحيض والنفاس. وذكرنا ان لاول حكم من هذه الاحكام هو انها لا تصوم ولا تصلي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد - 00:15:09ضَ

اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فتجلس المرأة في حال حيضها ولا تصوم ولا آآ تصلي في حال حيضه ونفاسها طيب بعد طهرها من الحيض او النفاس فانه يجب على المرأة قضاء الصوم ولا تقضي الصلاة - 00:15:41ضَ

وقد سألت امرأة عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يا ام المؤمنين لما تؤمر المرأة بقضاء او لما نقضي اه الصوم ولا نقضي الصلاة فقالت لها عائشة احرورية انت اي انت من الخوارج - 00:16:05ضَ

فقالت لا ولكني اسأل فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة اذا المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء ولا تؤمر بقضاء الصلاة - 00:16:22ضَ

وهذا راجع والله تعالى اعلم. قد يكون من حكمة هذا وان كان الحقيقة الاولى ان نجيب باجابة عائشة رضي الله تعالى عنها. فنقول ان المرأة كانت تؤمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا تأمر بقضاء الصلاة هذا - 00:16:38ضَ

هذي الاجابة الشافية الوافية ولكن اذا اراد الانسان البحث عن الحكمة اه لهذا الحكم المتفق عليه انقول اه هذا راجع والله تعالى اعلم ربما الى تكرر الصلاة تكررا كثيرا فالمرأة مثلا اذا حاظت ستة ايام او سبعة فانها لو امرت بالقظاء لقظت ثلاثين او خمسة وثلاثين صلاة - 00:16:51ضَ

ولكن وهذا يتكرر شهريا وهذا مما يشق عادة. لذلك خفف الله سبحانه وتعالى عن الحائض فلم يأمرها بقضاء فلم يأمرها بقضاء الصلاة حال طهرها واما الصوم فانه يكون مرة في السنة - 00:17:14ضَ

تقضي ستة ايام او سبعة الفترة التي حاضتها فتقضيها آآ بعد طهرها بل حتى لو قضت الشهر كاملا فعندها احد عشر شهرا طويلة تقضي فيها هذا الصوم لان احيانا بعض النساء - 00:17:29ضَ

ربما وضعت في اول يوم من شهر رمضان فتنفذ شهر رمظان كامل فهذه تقضي اه بعد طهرها ان شاء الله تعالى تقضي شهرا كاملا التي وهذا الامر يسير بخلاف ما لو امرت كل شهر - 00:17:42ضَ

بان تقضي ثلاثين او خمسة وثلاثين صلاة فخفف الله سبحانه وتعالى اه على اه النساء خفف الله سبحانه وتعالى عليهن امر الصلاة ولم يأمرهن بقضاء الصلاة وانما امرهن بقضاء الصوم. اذا - 00:17:56ضَ

هناك نقول ان الحائض والنفساء تترك الصلاة والصوم حال حيضها ونفاسها وهذا الترك ينبغي ان ننبه فيه الى امرين اولا الامر الاول هناك فرق بين ترك الحائض والنفساء للصوم وبين ترك المسافر والمريض للصوم - 00:18:13ضَ

ونبهنا الى هذا الفرق التنبيه الثاني ان نقول هناك فرق بين ترك الحائض والنفساء للصوم وتركهن للصلاة فالصوم يقظينه والصلاة لا تقضى طيب ننتقل بعد ذلك الى الحكم الثالث وهو الطواف - 00:18:39ضَ

فقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاظت بسلف وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فزت ثم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري - 00:19:01ضَ

غير الا تطوفي بالبيت حتى تطوي دلنا هذا الحديث على ان الحائض والنفساء يجوز لها ان تقف بعرفة ويجوز لها ان اه تبيت بمزدلفة ويجوز لها ان تبيت بمنى ويجوز لها رمي الجمار في ايام التشريق - 00:19:18ضَ

هذه الاحكام كلها جائزة للمرأة ويجوز لها كذلك السعي طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج والحاج يفعل هذه الامور كلها. غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري - 00:19:46ضَ

اذا الذي تمنع منه المرأة هو الطواف بالبيت. الذي تمنع منه المرأة الحائض والنفساء هو الطواف بالبيت فقط وهذا الاصل لذلك نحن نقول انه يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالبيت لنهي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:04ضَ

لقوله افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وقد اختلف اهل العلم اتفق اهل العلم عذرا اتفق اهل العلم على تحريم طواف الحائض والنفساء لكن اختلفوا اختلف اهل العلم - 00:20:25ضَ

هل هذا التحريم راجع الى كوني الطهارة من الحيض والنفاس هل الطهارة من حيض والنفاس؟ شرط في الطواف ام ان هذا النهي والتحريم راجع لكون الحائض والنفساء ممنوعتان من دخول المسجد - 00:20:41ضَ

واضح فلا يجوز لهما ان يدخلا المسجد الحرام اذا نحن نقول اتفق العلماء على تحريم طواف الحائض والنفساء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لا تطوفي بالبيت حتى تطهري - 00:21:04ضَ

واختلفوا بسبب هذا التحريم. فبعض اهل العلم قال ان سبب التحريم ان الحائض والنفساء ممنوعتان من دخول المسجد ممنوعتان من دخول المسجد والا فلو كان لو تصورنا طوافا مثلا لو تصور مع ان الطواف بالبيت الحرام لا يكون الا في المسجد الحرام. لكن لو تصورنا طوافا - 00:21:22ضَ

في خارج المسجد الحرام فان ليس ليستا ممنوعتان من الطواف لاجل الطواف بمعنى انه الطهارة من حيض النفاس ليست شرطا في الطواف وانما لكونها تدخل مسجد وهو محرم عليها دخول المسجد. الطواف في المسجد - 00:21:50ضَ

فيقولون ان الحائض والنفساء هؤلاء الذين قالوا بهذا القول يقولون ان الحائض والنفساء اذا ارتكبت النهي بدخول المسجد وهي حائض او نفساء وطافت بالبيت فان طوافها صحيح وان كانت هي اثمة بدخول المسجد - 00:22:07ضَ

بدخول المسجد حائضا ونفساء واضح القول الثاني يقولون لا ان الطهارة من الحيض والنفاس شرط في الطواف فلو دخلت الحائض الحائض الى المسجد الحرام وطافت لكانت قد ارتكبت نهيين النهي الاول انها دخلت المسجد الحرام - 00:22:31ضَ

وهي حائط ونفساء والنهي الثاني انها طافت وهي حائض ونفساء وهذا محرم عليها ولا يصح طوافها اذا عرفنا آآ خلاف اهل العلم في منشأ تحريم طواف الحائض هل رجوعه الى - 00:22:59ضَ

ان آآ اضطهرت من حيث النفاس شرط ام رجوعه الى انها ممنوعة من دخول المسجد. في واقع الامر المرأة المسلمة يحرم عليها ولا يجوز لها انها تطوف بالبيت الحرام وهي حياة. متى نحتاج هذه المسألة في واقع الامر؟ متى نحتاج الى هذا الخلاف - 00:23:22ضَ

احيانا ربما تأتي امرأة من آآ اقاصي الارظ من مكان بعيد وتكون مثلا عندها حملة حج واتية مثلا مع هذه الحملة ولا يمكن ان تفارق هذه الحملة و اه تكون هذه الحملة مثلا تأتي الى مكة في - 00:23:40ضَ

اه مثلا نفترض مثلا في اول ذي الحجة وموعد سفر الحملة مثلا في الرابع عشر من ذي الحجة وسوف ترجع المرأة هذه الى اقاصي الارظ اما الى اقصاها شرقا او اقصاها غربا - 00:23:59ضَ

اه هذه المرأة المشاركة في هذه الحملة ربما يأتيها الحيض قبل يوم عرفة مثلا ويستمر معها مثلا الى اليوم الخامس عشر الى يوم سفرها او يستمر معاها الى بعد سفرها - 00:24:14ضَ

فالان هذي المرأة تقع في اشكال عظيم ما هو هذا الاشكال؟ الاشكال انها سوف تذهب الى عرفة هنا لا يوجد اشكال تروح تذهب الى مزدلفة لا يوجد اشكال. مبيتا من رمي الجمار لا يوجد فيه اشكال. السعي لا يوجد فيه اشكال - 00:24:31ضَ

الاشكال هو في طواف الافاضة الان لا يمكنها ان تتخلف عن حملتها اما لظروف مثلا آآ تأشيرتها مثلا او اقامتها وانه لا لا يوجد لها حل اخر ولا تستطيع الرجوع الى بلدها الا مع حملتها لاي سبب من الاسباب. لا يمكنها انها ترجع - 00:24:45ضَ

طيب واذا رجعت قد لا يمكنها انها تأتي مرة اخرى. لذلك مثلا لو حاظت امرأة من جدة لقلنا مثلا او من الرياظ لقلنا ارجعي الى بلدك ولا ترتكب النهي فاذا طهرت فارجعي الى مكة - 00:25:04ضَ

فطوفي طواف الافاضة ثم ارجعي مرة ثانية الى بلدك لكن يعني يزداد الاشكال في احوال النساء اللاتي يأتين بتأشيرات من خارج المملكة وهذه التأشيرات تنتهي وقد لا يتيسر لهن الرجوع الى المملكة مرة اخرى - 00:25:19ضَ

فهنا نحن نقول اما اذا قلنا بان الطهارة من الحيض والنفاس شرط في صحة الطواف شرط في صحة الطواف وانه لا يصح لها الطواف ابدا ما دامت حائض ونفساء واذا كان لا يمكنها الا الرجوع لبلدها - 00:25:36ضَ

وهي حائض ولا يمكنها ان تقدم طواف الافاضة قبل الانصراف من عرفة ومزدلفة لا يمكن ان تقدم الى في اليوم التاسع او اليوم الثامن لا يمكن ان تقدم هذا. لا يقبل منها طواف الافاضة - 00:25:55ضَ

حتى تفيض من عرفة ما الذي يحكم به القائلون بهذا القول يقولون انها الان اما محصر واما انها تبقى محرمة فهي ترجع ولم تتم حجها ولكن اصحاب القول الثاني يقولون - 00:26:10ضَ

لاجل هذا الظرف لاجل هذه الظرورة فانه يباح للمرأة ان تدخل الى المسجد الحرام وان كانت حائضا ونفساء اذا استثفرت بحيث لم يخرج منها دم ولم تنجس المسجد فتستثمر وتتلجم ثم تدخل المسجد وتطوف ويصح طوافها للافاضة حينئذ وارتكابها للنهي معفو عنه لاجل الضرورة - 00:26:30ضَ

معفو عنه لاجل الضرورة اللي هو ارتكابها للنهي في دخول المسجد والذي يظهر والله تعالى اعلم ان طواف الحائض ان طواف الحائض انما حرم لاجل منعها من دخول المسجد الحرام - 00:26:53ضَ

وانها لو طافت وهي حائض لصح طوافها في هذه الحالة. اذا كان ثمة ضرورة استدعت دخولها الى المسجد الحرام لاتمام حجها لاتمام حجها وخصوصا اذا كان هذا الحج فريضة وان لم يكن فريضة كذلك - 00:27:12ضَ

نفس الحكم لانها الان لا يمكننا ان نقول بانها تبقى محرمة طوال عمرها وهي لا يمكن ان ترجع الى البيت. ولا يمكنها كذلك ان نقول بانها محصر وترجع البيت دون اتمام حجها. كلا هذه القولين حقيقة فيه اشكال - 00:27:31ضَ

والذي يظهر والله تعالى اعلم ان نقول ان هذه المرأة اان النهي عن طواف الحائض انما كان لاجل دخولها الى المسجد الحرام فاذا دخلت الى المسجد الحرام وارتكبت هذا النهي - 00:27:50ضَ

فان هذا لا يؤثر على صحة طوافها اذا كان ارتكابها لهذا النهي عن ظرورة مثل الحال التي وصفناها. فالخلاصة ان نقول آآ ان طواف الحائض بالبيت الحرام محرم وتحريمه لاجل دخولها الى المسجد وهي حائض - 00:28:05ضَ

وليس التحريم راجعا لكون الطهارة من الحيض والنفاس شرطا في صحة الطواف. والله تعالى اعلم وهذا يعني قد اختاره بعض اهل العلم وهو مذهب معروف ومشهور آآ وهو يعني اقرب الى النصوص الشرعية واقرب من هذه الاقوال التي تجعل المرأة محصرة في مثل هذه الحالة او تجعلها محرمة طوال عمرها - 00:28:29ضَ

طيب نريد ان ننتقل بعد ذلك الى حكم قريب منه وهو ان دخول المسجد للحائض والنفساء لا يجوز لهما شرعا. ويحرم عليهما اللبس فيه والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد - 00:28:54ضَ

ان يرجل ان يمشط شعره صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ادنى امرأته ادنى رأسه الى عائشة وهي في حجرتها فكانت ترجله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ويحرم عليها كذلك المرور في المسجد - 00:29:11ضَ

المرور في المسجد اذا خافت تلويته. واما اذا كانت مستكثرة فلا مانع من الموء السريع. ولكن يحرم عليها الدخول والمكث واللبث فيهم آآ بل ان ابلغ من هذا ليس المسجد فقط وانما حتى مصلى العيد - 00:29:30ضَ

مصلى العيد وهو المكان الذي في الصحراء او في المكان المكشوف الذي يصلي فيه الناس صلاة العيد. صلاة العيد من السنة ان تصلى في المصليات وان لا تصلى في وان لا تصلى في المساجد - 00:29:46ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى العيد آآ يخرج للعيد في المصلى فقد جاء في حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها انها قالت ويعتزل الحيض المصلى ولكن وان كن يخرجن لصلاة العيد لكن يعتزلن المصلى - 00:29:58ضَ

فيبتعدن عن المصلى وما الحكمة في خروجهن حينئذ اذا كن يعتزلن المصلى انهن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وان كن لا يصلين صلاة العيد لكن يشهد للخير ودعوة المسلمين فهن يخرجن الى المصلى الحيض والنفساء يخرجن الى المصلى - 00:30:14ضَ

ويعتزلن المصلى يعتزلن المصلى ولا يصلين ولكن الحكمة في خروجهن انهن يشهدن الخير ودعوة المصلي. دعوة المسلمين. اذا هذا يدلنا على ان دخول الحائض ومكثها في المسجد بل في المصلى - 00:30:33ضَ

المصلى لا يعد يعني اه بناء مسجد وانما هو صحراء فنقول ان مكثها ولبثها في المسجد بل في المصلى ممنوعة منه شرعا وتعتزل المصلى وتعتزل المسجد نتابع معكم الاحكام الشرعية المتعلقة بالحائض والنفساء ولكن بعد هذا الفاصل القصير - 00:30:51ضَ

اول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد. تبث على القمر الاوروبي هوت بيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية. قناة زاد العلمية. وتقدم لمشاهديها اكاديمية زاد للعلوم الشرعية. وتهدف الى - 00:31:13ضَ

تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الانترنت. وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية. قناة زاد العلمية تأتيكم عبر الترددات التالية الوطن العربي عبر نايل سات القارة الاوروبية عبر قمر الهوت بيرد - 00:31:44ضَ

قناة زاد العلمية نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع معا احكام الشرعية المتعلقة بالحائض والنفساء انها لا تصوم ولا تصلي وذكرنا انها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وانه يحرم عليها الصلاة والصوم حال حيض ونفاسها - 00:32:03ضَ

طيب وذكرنا كذلك انه يحرم على الحائض ان تطوف الحائض والنفسان تطوف بالبيت الحرام وان هذا النهي راجع الى منعها من اللبس في المسجد والمكث فيه فلو اضطرت المرأة الى هذا الطواف - 00:32:35ضَ

في بعض الاحوال فلا مانع والله تعالى اعلم ان تطوف ويصح طوافها وهي حائض الامر الخامس او الحكم الخامس تحريم لبثها في المسجد والمكث فيه بل ذكرنا انه يحرم مكثها في المصلى مصلى العيد - 00:32:51ضَ

اه وانما تشهد الخير ودعوة المسلمين دون ان تصلي ودون ان تمكث في المصلى بل تعتزل المصلى ومن الاحكام كذلك انه لا يجوز للحائض والنفساء مس القرآن وقد جاء في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:33:09ضَ

لا يمس القرآن الا طاهر. رواه مالك وهذا الحديث صححه الالباني رحمه الله تعالى وهل يجوز للحائض والنفساء ان تقرأ القرآن دون ان تمسه مثلا بان يكون مفتوحا على طاولة امامها فتقرأ فيه. دون ان تمس القرآن او صفحاته - 00:33:26ضَ

اه او تقرأ غيبا حفظا او اه مثلا اه او ربما قلبته بشيء معها او امرت احدا بتقليبه لها او قلبته بحائل فهل يجوز لها ان تقرأ القرآن؟ الصحيح والله تعالى اعلم انه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن - 00:33:48ضَ

بخلاف الجنب فانه لا يجوز له للمرأة الجنب او الرجل الجنب لا يجوز لهم قراءة القرآن والحائض والنفساء يختلفان عن الجنابة فنقول اولا ان الحائض والنفساء لم يدل دليل لم يدل دليل على منعهما من قراءة القرآن بخلاف الجنابة - 00:34:11ضَ

الامر الثاني ان الحائض والنفساء دمهما دم طبيعة وجبلة ولا يمكنهما رفعه بخلاف الجنابة فان المرأة والرجل اذا اجنب نقول له اغتسل فترتفع عنك الجنابة فبامكانك ان ترفع هذه الجنابة وتعود الى ذكر الله والى قراءة القرآن. واما الحائض والنفساء فليس امامهن - 00:34:33ضَ

شيء يرفعنا به الحيض والنفاس الامر الثالث انه احيانا تدعو الحاجة تدعو الحاجة لقراءتهن للقرآن فاذا انضم هذا الى كونهن لا يستطعن ان يرفعن هذه الدورة والعادة قوى هذا باذن الله تعالى قوى القول بانها تقرأ القرآن مثل الطالبة او المعلمة التي تدرس القرآن الطالبة التي تخشى نسيان القرآن حافظة القرآن التي تخشى نسيانه - 00:34:58ضَ

لو تركت القرآن سبعة ايام او اربعين يوم فنقول لها ان لها ان تقرأ القرآن والله تعالى اعلم آآ اذا ايها الاخوة والاخوات نقول انه يحرم على الحائض والنفساء مس القرآن - 00:35:24ضَ

هل يجوز القراءة؟ نقول نعم الصحيح والله تعالى اعلم انه يجوز لهن قراءة القرآن وانهن يختلفن عن الجنب في قراءة القرآن فان قراءة القرآن للجنب لا يجوز ويمكنهم ان يرفعوا الجنابة بالغسل - 00:35:37ضَ

طيب نعود الى الاحكام المتعلقة بالحائض والنفساء كذلك من الاحكام المتعلقة بالحائض والنفساء انه يحرم وطؤهن في الفرج وقد قال الله سبحانه وتعالى فاعتزلوا قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض - 00:35:53ضَ

ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله اذا هذه الاية تدل على انه يحرم جماع الحائض ويباح ما دون الجماع من المباشرة فيما دون الفرج آآ يباح للمرء يباح للرجل ان يباشر امرأته - 00:36:13ضَ

اذا كانت مثلا متزرة او وضعت شيئا آآ يغطي فرجها فانه يجوز له حينئذ ان يباشرها فيما دون الفرج. لكن لا يجوز للرجل جماع امرأة تيجي وهي حائض. الله سبحانه وتعالى قد امر - 00:36:37ضَ

باعتزال النساء في المحيض. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روية مرفوعا والصحيح والله تعلم انه موقوف ان من جامع امرأته وهي حائض فان عليه كفارة وهي ان تصدق بدينار او نصفه - 00:36:52ضَ

طيب كذلك مما يحرم حال مما يحرم حال الحيض كذلك اه الطلاق فقد قال الله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن. وقد قال رسول الله سلم لابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض مره فليراجعها ثم ليطلقها حاملا او طاهرا - 00:37:06ضَ

هذا الحديث يدلنا على تحريم الطلاق ويدلنا كذلك على تحريم الوطء في الفرج. نريد ان نتطرق للمسألة وهي قضية كيف تقضي الحائض الصلاة اه نفترض ان امرأة حاضت مثلا نفترض ان وقت الظهر يدخل - 00:37:30ضَ

في الساعة الثانية عشر تماما فامرأة حاضت في الساعة الثانية عشر ونصف وهي لم تصلي الظهر بعد فهل اذا طهرت يجب عليها قضاء صلاة الظهر هذه لانها ادركتها نصف ساعة وهي طاهر - 00:37:49ضَ

الذي يظهر والله تعالى اعلم انه يجب عليها قضاء هذه الصلاة طيب لو ان امرأة مثلا يدخل وقت العصر مثلا الساعة الثالثة طهرت من الحيض الساعة الثانية والنصف الساعة الثانية والنصف ظهرا فهل تصلي الظهر؟ نعم تصلي الظهر - 00:38:12ضَ

ولو انها لم ترى انها طهرت مثلا مع الاذان اكتشفت انها طاهر. نقول انها تصلي الظهر ما دام انها طهرت قبل ما دام انها طهرت قبل وقت العصر طيب هذه المسألة الاولى - 00:38:38ضَ

هنا مسألة ثانية وهي لو ان امرأة التي ذكرنا وصفها قبل قليل انها حاظت الساعة الثانية عشر والنصف وقت الظهر يدخل في الساعة الثانية عشر ذكرنا انه تجب يجب عليها قضاء صلاة الظهر - 00:38:50ضَ

طيب هل يجب عليها ان تقضي صلاة العصر المقترنة مع الظهر هناك من اهل العلم وهو فتيا جماعة من الصحابة ان الحائض تصلي الظهر والعصر في هذه الحالة لماذا لان الظهر والعصر عند الاعذار يكون وقتهما وقتا واحدا - 00:39:07ضَ

اعيد الدليل الظهر والعصر في حال الاعذار يكون وقتهما وقتا واحدا. فتصلي الظهر والعصر. طيب لو ان امرأة طهرت قبل المغرب قبل غروب الشمس بنصف ساعة ذكرنا انها تصلي العصر وهذا لا اشكال فيه - 00:39:32ضَ

طيب هل تصلي الظهر والعصر لاحظوا ان وقت الظهر دخل وانتهى وهي حائض ولم تطهر الا قبل العصر فقط بنصف ساعة آآ عذرا لم تطهر الا قبل غروب الشمس بنصف ساعة - 00:39:49ضَ

فوجوب صلاة العصر هذا ما فيه اشكال لكن هل يجب عليها الظهر والعصر فت يا جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين انها تقضي انها تصلي الظهر والعصر لماذا - 00:40:03ضَ

لان الظهر والعصر في حال الاعذار يكون وقتهما وقتا واحدا اليس المسافر مثلا يجمع الصلاتين فيكون في حال العذر او في حال المطر او غير ذلك يكون وقت الصلاتين وقتا واحدا فكذلك الحيض والنفاس عذر - 00:40:16ضَ

فا يجعل وقت الصلاتين وقت واحد فلذلك اذا ادركت من وقت العصر نصف ساعة مثلا او ربع ساعة مثلا فانه يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر في هذا الوقت ارجو ان هذا واضح - 00:40:34ضَ

وهذا فتي يا جماعة من الصحابة وهذا هو القول الحقيقة الصحيح والصواب والله تعالى اعلم ان المرأة الحائض في حقها يعني في حال اه وجوب طبعا الصلوات وقت الحيض والنفاس هذي طبعا لا تصل الصلوات لا تصليها ولا - 00:40:50ضَ

ولا تقضيها هذا ما في اشكال لكن نحن نقول تقضي هذه الصلاة لو قال قائل يا اخي لما امرتها بقضاء صلاة الظهر وهي ودخل وقت الظهر وانتهى وقت الظهر وهي حائض كانك اوجبت عليها قضاء صلاة وهي حائض - 00:41:05ضَ

نقول لا لم نوجب عليها لاننا نخالف كانه خرج وقت الظهر. نقول انه في حال العذر ما يخرج وقت الظهر الا بنهاية وقت العصر في حال العذر لم يخرج وقت الظهر الا بنهاية وقت العصر. لماذا؟ لان الصلاتين - 00:41:18ضَ

في حال العذر الظهر والعصر يكون وقتهما وقتا واحدا. عرفتم من زع هذا الدليل؟ نعم طيب نريد ان ننتقل بعد ذلك مسألة لو حاضت المرأة في يوم صومها نقول تقضي هذا اليوم - 00:41:37ضَ

لو طهرت امرأة اثناء الصوم نقول تقضي هذا اليوم لانها ادركت بعض هذا اليوم طاهر طيب نريد ان ننتقل بعد ذلك الى حكم المستحاضة التي يستمر بها الدم نقول ان حكم المستحاضة حكم المرأة الطاهر - 00:41:50ضَ

معنى هذا انها تصوم وتصلي ويحل اه جماعها ويحل طلاقها ويجوز لها اه مس المصحف وقراءة القرآن ويجوز لها الطواف بالبيت الحرام ودخول المسجد والمكفيه واللبث كلها مثل الطاهر تماما - 00:42:07ضَ

ثمة خلاف عند بعض اهل العلم هل يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة فبعض اهل العلم اوجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة باعتبار ان حدثها حدث دائم ومن كان حدثه حدثا دائما كصاحب سلس البول فانه يجب عليه الوضوء لكل صلاة - 00:42:28ضَ

اذن بعض اهل العلم قال بوجوب وضوء المستحاضة لكل صلاة بناء على هاتين المسألتين. الاول انهم قالوا ان هذا حدث دائم ثانيا ان الحدث الدائم يجب على صاحبه الوضوء لكل صلاة - 00:42:54ضَ

وبعض اهل العلم قال ان المستحاضة لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة وهذا في الحقيقة هو القول الظاهر والراجح والله تعالى اعلم اما لان الاستحاضة لا تعد حدثا واما لان من كان حدثه دائم لا يجب عليه - 00:43:10ضَ

ان يتوضأ لكل صلاة لان الوضوء لا يرفع حدثه فحدثه مستمر ولا يستفيد بوضوءه شيئا. وهذا قول لبعض اهل العلم. وهذا القول القول بان المستحاضة لا يحتاج ان تتوضأ كل صلاة. هذا القول هو القول الصواب والله تعالى اعلم - 00:43:27ضَ

وقد جاء في حديث فاطمة بنت ابي حبيش الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا ادبرت الحيضة فاغسل الدم وصلي ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء - 00:43:43ضَ

في كل صلاة وجاء في بعض الفاظ هذا الحديث وتوضئي لكل صلاة الا ان هذا اللفظ لفظ شاذ ضعيف انفرد به بعظ بعظ الرواة خطأ ولم يثبت ولم يثبت في حديث - 00:43:55ضَ

عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت ابي حبيش. اذا نقول ان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا رواه آآ عن عائشة رضي الله تعالى عنها. رواه عنها عروة ورواه عن عروة هشام ابن عروة - 00:44:12ضَ

وقد رواه عن هشام جمع كثير كلهم رووه بهذا اللفظ اغسلي عنك الدم وصلي فكون شخص من الرواة ينفرد بقوله توضأ لكل صلاة هذا يدل على خطأه. وان هذا اللفظ لفظ شاذ وغير محفوظ - 00:44:29ضَ

كذلك جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة اه امي حبيبة بنت جحش رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها وكانت قد استحيضت سبع سنين امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وتصلي - 00:44:44ضَ

ان تغتسل وتصلي اي تغتسل لما اذا انتهى الحيض اذا ادبرت الحيضة ثم تصلي ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة. وكذلك ما حصل من خطأ اه عن هشام ابن عروة حصل في هذا الحديث في بعض الرواة عن الزهري عن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنها عن عائشة اخطأ بعض الرواة عن الزهري - 00:45:01ضَ

فاضاف لفظة توضأ لكل صلاة ولكن الحفاظ والثقات من الرواة عن الزهري لم يرووا هذه اللفظة توضأ لكل صلاة. لذلك توضأ لكل صلاة. سواء جاء في حديث هشام العروة عن - 00:45:25ضَ

اه عروة عن عائشة او جاء في حديث الزهري عن عروة عن عائشة هذه الزيادة توظأي لكل صلاة زيادة غير محفوظة وزيادة شاذة ويقول اهل العلم ان ترك البيان وقت الحاجة يدل على آآ يدل على انه غير مطلوب لان ترك البيان وقت الحاجة لا يجوز - 00:45:39ضَ

ولا شك ان ام حبيبة بنت جحش ولا شك ان فاطمة بنت ابي حبيش بحاجة الى بيان الوضوء لكل صلاة لو كان مطلوبا منها لذلك فالصحيح والله تعالى اعلم الصواب - 00:45:57ضَ

ان المستحاضة لا يحتاج ان تتوضأ لكل صلاة. وبناء عليه نقول ان المستحاضة كالطاهر هناك خلاف فقط في هذه الجزئية ورجحنا انها كالطاهر لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة. اذا ما هي احكام المستحاضة او من بها استحاضة او ذم فساد؟ نقول كاحكام - 00:46:08ضَ

تماما والله تعالى اعلم بخلاف الحائض والنفساء فان لهن سبعة او ثمانية احكام سردناها بتفصيل هذا الدرس بين لنا الاحكام الشرعية المرتبطة بدم الحيض والنفاس والمرتبطة بدم الاستحاضة آآ بعد ان بينا طرق التمييز بين هذه الدماء واحكام تمييز النساء - 00:46:27ضَ

نقف عند هذا القدر الذي ننتهي به من كتاب الحيض واحكامه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلع بزيادة الايمان وتريدوا سهل النواج ميسرا. يأتيك ميسورا باي - 00:46:51ضَ

وفيروي غلة الظمان وتعلم الفقه الميسرة عاملا بالشرع دون تعصب اني فلاني بشرى لنا زادنا كاذبية بالعلم كالازهار في البستان - 00:47:16ضَ