Transcription
نأتي الى الاحكام المتعلقة بالمولود اول هذه الاحكام هو تسمية هذا المولود نعم ثانيا العق عنه ثالثا يتصدق بوزن شعبه فضة وهزا يكون بالنسبة للذكر واما الانثى لا الانثى نهى ان ان يحلق رأسها - 00:00:00ضَ
نعم والحكمة في حلق هذا الشعر حتى ينبت ويكون اقوى حتى يكون اقوى فهذه ثلاثة احكام متعلقة بالمولود حين ولادته ايه العقيقة في اليوم السابع العقيقة في اليوم السابع نعم الحلق السابع بخلاف التسمية الذكر هذا - 00:00:39ضَ
الرابع التحنيك والتقدم ان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يراد بركة ريقه عليه الصلاة والسلام الخامس الاذان وتقدم ان هذا ضعيف لا يثبت السادس الاقامة وتقدم الاقامة شديدة الظعف - 00:01:05ضَ
نعم بعد هل هناك احكام تتعلق بالمولود حين ولادته والله طبعا هو السنة في اليوم السابع ذبح العقيقة لكن افرظ ان الانسان انشغل فاتته فاته اليوم السابع لم يكن عنده مال - 00:01:30ضَ
في اليوم السابع ذبح في الرابع عشر ذبح بعد ذلك يعني في اليوم او في اليوم العاشر بعد اسبوعين بعد ثلاثة بعد اربعة ونحو ذلك. لا بأس بهذا ما لم والله اعلم تتطاول المدة - 00:01:53ضَ
هذا شخص يريد ان يذبح عمره ستين سنة قال هذه ذبيحة عن عقيقتي لم يحق عني خلاص المسألة انتهت نعم قد انقضت وانتهت. طبعا بعض اهل العلم يرى ان هذا باقي. ويحكى ان الرسول عليه الصلاة والسلام حك عن نفسه. بعد ما كبر لكن هذا - 00:02:12ضَ
باطل فوالله اعلم اذا فات وقتها فات وقتها. اذا فات وقتها فات وقتها نعم نعم نعم نعم ذكرنا الشيخ حسن هذا سابع الختان نعم هذا السابع الختان والختان نعم لا لا ليس خاصا بالذكر القتال للذكر وللانثى - 00:02:35ضَ
الختان للذكر وللانثى ولذا في الصحيحين اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل فهو للذكر وللانثى ولكن بالذات الذكر يتأكد الامر نعم جزى الله خيرا الشيخ حسن بالنسبة للختان تذكرنا بهالحكم بالنسبة للختان سنة - 00:03:07ضَ
سنة وليس بواجب لم يثبت في خلاف طبعا بين اهل العلم وواضح انه سنة وليس بواجب. نعم وواجه انه وليس بواجب. نعم فلم يثبت الوجوب نعم فهذا هو الحكم السابع بعض هذه الاحكام - 00:03:32ضَ
لم تثبت وهو الاذان ومازا والاقامة فبقي عندنا خمسة احكام - 00:03:55ضَ