Transcription
ويجوز اعطاء الوالد ولده من الزكاة اذا كان اذا كانت نفقته لا تجب عليه او لا يقوى عليها لا تجب عليه بمعنى انه آآ اه قد استقل استقلالا تاما وفي في نفقته ولا تجب عليه نفقته او انه لا يقوى على الانفاق عليه حتى لو كانت تجب عليه - 00:00:00ضَ
النفقة لكن لا لا يقوى على ان حاجته في ما يتعلق بالمال الذي في يده فعند ذلك يجوز في هذه الحالة قال ان يعطيه من الزكاة والله اعلم - 00:00:21ضَ