أحكام النساء

الأصل في التقديرات الشرعية في باب الحيض التوقيف

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم خذوا ايضا قاعدة اخرى الاصل في تقديرات الشرعية في باب الحيض التوقيف الاصل في التقديرات الشرعية في باب الحيض التوقيف. فلا حق لك ان تقدر الحيض بايام - 00:00:00ضَ

او زمان الا وعلى هذا التقدير دليل من ايش؟ من الشرع ولذلك اختلف العلماء في اول سن تحيض فيها المرأة. والقول الصحيح ان اول سن تحيض فيه المرأة لا تقدير فيه وانما العبرة بوجود الدم. سواء قبل تسع او بعد تسع - 00:00:24ضَ

واختلف العلماء في اخر سن تحيض فيه المرأة اي تبلغ سن الاياس. والقول الصحيح عدم تقديره بزمان معين. وانما العبرة بوجود الدم حتى ولو رأته بعد الستين او بعد الخمسين - 00:00:52ضَ

لان التقديرات الشرعية في باب الحفظ لابد فيها من دليل. وليس هناك دليل يدل على اول ما اول سن تحيض فيه ولا اخر سن ينقطع الحيض عنها فيه واختلف العلماء في اقل الحيض فعندنا معاشر الحنابلة اقل الحيض يوم وليلة فما تراه المرأة من الدم في اقل من اربع - 00:01:09ضَ

وعشرين ساعة فلا يعتبر حيضا. واقل الحيض عند بعض المذاهب ثلاثة ايام. ولكن هذا تقدير شرعي في باب فقهي والاصل في التقديرات الشرعية التوقيف ولذلك فالقول الصحيح انه لا حد لاقل تحيض فيه المرأة - 00:01:29ضَ

وانما العبرة بالدم ولو لم ترى الدم الا دفعة او ساعة واحدة فهي حائض انتم معي في هذا ولا لا طيب واختلف العلماء ايضا الطهر في اكثر الحيض. فعندنا معاشر الحنابلة ان اكثر مدة تحيظ فيها المرأة في الشهر خمسة عشر يوما. فما تراه بعد - 00:01:47ضَ

خمسة عشر فهو دم استحاضة واكثر مدة الحيض عند الحنفية عشرة ايام. فما تراه المرأة بعد ذلك فهو دم استحاضة. وبما اننا معاشر طلبة العلم قعدنا قاعدة في التقديرات الشرعية وهي توقيفها على الادلة فنقول القول الصحيح انه لا حد لاكثر مدة الحيض بل العبرة بوجود - 00:02:10ضَ

ما الذي يصلح ان يكون حيضا - 00:02:33ضَ