اعلم رحمنا الله واياك اولا ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. فلا يجوز للانسان ان يحرم على الناس اي معاملة الا بدليل. لان التحريم حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها - 00:00:00
الادلة الصحيحة الصريحة. فالله عز وجل احل جميع انواع المعاملات. واحل جميع انواع التجارات واحل جميع انواع وجوه المكاسب. سواء التجارات والمكاسب السابقة او المستجدة المعاصرة او المكاسب التي سيكتشفها الناس فيما بعد. فكل ذلك الاصل فيه الحل والاباحة ولله الحمد والمنة. قال الله عز وجل واحل - 00:00:20
الله البيع. وكلمة البيع اسم جنس دخلت عليه الالف واللام. وقد تقرر عند الاصوليين ان الالف واللام دخلت على المفرد والجمع واسم الجنس ابادته العموم. فجميع ما يسمى بيع فهو فهو حلال. قال الله عز وجل - 00:00:50
وابتغوا من فضل الله والفضل يعني بالبيع والشراء. وقال الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فاطلق الله عز وجل البيع واطلق التجارة واطلق ابتغاء الفضل. وهذا الاطلاق يستفاد منه ان جميع انواع المعاملات - 00:01:10
كلها على اصل الحل. فمن قال لك ان هذه المعاملة محرمة لا يجوز لك الدخول فيها. فقل اين الدليل ايا اخا العرفان لانك مخالف للاصل وناقل عنه. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فلو جاءنا رجلان - 00:01:30
احدهما يحل هذه المعاملة والاخر يحرمها. فممن نطلب الدليل ولماذا؟ الجواب ممن يحرم. لانه مخالف للاصل والتحريم من احكام الشرع. فلا يجوز ان ان نضيق على الناس ما اخرجه الله لهم من المعاملات الا وعلى ذلك - 00:01:50
الا وعلى ذلك دليل من الشرع. ولكن هذا الاصل فيه مستثنيات. هذا الاصل فيه كثيرة هذه المستثنيات يجمعها ثمانية اصول. ثمانية ثمانية ثمان قواعد هي اصول المكاسب المحرمة. فاذا الاصل هو الحل والاباحة الا ما ورد الدليل بتحريمه. وقد ورد - 00:02:10
الدليل بتحريم مجموعة كبيرة من المعاملات. لا يسع المقام لذكر تفاصيلها وافرادها. لكننا نجملها لكم في تسعة في ثمانية اصول نأخذها اصلا اصلا ونأخذ الدليل عليها. لاننا سوف نخالف الاصل وهو الحل. ومن خالف الاصل - 00:02:40
فانه مطالب بالدليل الدال على هذه المخالفة. فهيا نطرقها اصلا اصلا. وسيكون طرقنا لها بشرح الاصل والاستدلال على الاصل والتفريع على الاصل ببعض المعاملات القديمة وبعض المعاملات المعاصرة - 00:03:00
Transcription
اعلم رحمنا الله واياك اولا ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. فلا يجوز للانسان ان يحرم على الناس اي معاملة الا بدليل. لان التحريم حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها - 00:00:00
الادلة الصحيحة الصريحة. فالله عز وجل احل جميع انواع المعاملات. واحل جميع انواع التجارات واحل جميع انواع وجوه المكاسب. سواء التجارات والمكاسب السابقة او المستجدة المعاصرة او المكاسب التي سيكتشفها الناس فيما بعد. فكل ذلك الاصل فيه الحل والاباحة ولله الحمد والمنة. قال الله عز وجل واحل - 00:00:20
الله البيع. وكلمة البيع اسم جنس دخلت عليه الالف واللام. وقد تقرر عند الاصوليين ان الالف واللام دخلت على المفرد والجمع واسم الجنس ابادته العموم. فجميع ما يسمى بيع فهو فهو حلال. قال الله عز وجل - 00:00:50
وابتغوا من فضل الله والفضل يعني بالبيع والشراء. وقال الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فاطلق الله عز وجل البيع واطلق التجارة واطلق ابتغاء الفضل. وهذا الاطلاق يستفاد منه ان جميع انواع المعاملات - 00:01:10
كلها على اصل الحل. فمن قال لك ان هذه المعاملة محرمة لا يجوز لك الدخول فيها. فقل اين الدليل ايا اخا العرفان لانك مخالف للاصل وناقل عنه. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فلو جاءنا رجلان - 00:01:30
احدهما يحل هذه المعاملة والاخر يحرمها. فممن نطلب الدليل ولماذا؟ الجواب ممن يحرم. لانه مخالف للاصل والتحريم من احكام الشرع. فلا يجوز ان ان نضيق على الناس ما اخرجه الله لهم من المعاملات الا وعلى ذلك - 00:01:50
الا وعلى ذلك دليل من الشرع. ولكن هذا الاصل فيه مستثنيات. هذا الاصل فيه كثيرة هذه المستثنيات يجمعها ثمانية اصول. ثمانية ثمانية ثمان قواعد هي اصول المكاسب المحرمة. فاذا الاصل هو الحل والاباحة الا ما ورد الدليل بتحريمه. وقد ورد - 00:02:10
الدليل بتحريم مجموعة كبيرة من المعاملات. لا يسع المقام لذكر تفاصيلها وافرادها. لكننا نجملها لكم في تسعة في ثمانية اصول نأخذها اصلا اصلا ونأخذ الدليل عليها. لاننا سوف نخالف الاصل وهو الحل. ومن خالف الاصل - 00:02:40
فانه مطالب بالدليل الدال على هذه المخالفة. فهيا نطرقها اصلا اصلا. وسيكون طرقنا لها بشرح الاصل والاستدلال على الاصل والتفريع على الاصل ببعض المعاملات القديمة وبعض المعاملات المعاصرة - 00:03:00