Transcription
واصل كل ما يضر ما يضر المنع. يعني اذا لم يرد الشرع في مسألة من المسائل فابنها على الاصل طيب ما هو الاصل؟ فصل الناظم رحمه الله قال الاصل في - 00:00:00ضَ
تحريم الحظر. والاصل في المنافع الاباحة يعني اذا كان الفعل ضارا فالاصل فيه المنع واصل كل ما يضر المنع ان الشرائع عندما جاءت لدفع ضرر عن الناس. فاذا ثبت كون الشيء ضارا فالاصل - 00:00:20ضَ
فالاصل منعه لا ضرر ولا ضرار واذا ثبت ان الشيء هذا نافع ومفيد فالاصل اباحته كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. طيب هذا اذا عرفنا انه نافع او ضار. فاذا لم نعرف - 00:00:42ضَ
بناء على هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف يلزمنا التوقف لاننا لم لم ندرك هل هذا نافع او هذا ضار؟ ولهذا جمهور اهل العلم يقولون الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. حتى يثبت المنع منه او يثبت - 00:01:04ضَ
انه ضار. اذا ثبت انه ضار فالشرع يمنع من كل ضرر لكن اذا ما ثبت فالاصل فيه الاباحة ولهذا لو عرضت على الانسان ثمرة مجهولة لا يدري هل هي ثمرة نافعة او ضارة - 00:01:32ضَ
فعلى قول التفصيل الذي ذهب اليه الناظم يلزمه التوقف وعلى قول الجمهور يجوز له ان يتناول هذه الثمرة حتى يثبت عنده تحريمه واو ضرروها - 00:01:51ضَ