الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. لا نزال ولله الحمد والمنة في قيد القواعد التي تتعلق بها مسائل طبية - 00:00:15
حتى اذا سئل الطالب عن شيء من تلك المسائل تكون عنده قاعدته التي يستطيع تخريج جواب هذا الفرع عليها ومن القواعد ولا ادري عن ترتيبها عندكم القاعدة الخامسة وهي من قواعد الضرر ايضا - 00:01:03
تقول هذه القاعدة الضرر لا يكون قديما الضرر لا يكون قديما اي ان الضرر ايها الاخوان تجب ازالته مهما كان زمن وقوعه فالضرر تجب ازالته مطلقا ولو كان في زمن حدوثه قديما - 00:01:24
فان الضرر حتى ولو كان قديما تجب ازالته ولا يجوز لاحد ان يحترم بقاء ضرر اذا كان قديما ولا حجة لاحد ان يحتج بقدم بقاء بقدم زمان الضرر على تجويز بقائه - 00:01:52
فمتى ما تحققت القدرة على ازالة هذا الضرر فانه يجب ازالته حتى ولو تقادم حتى ولو تقادم عهده فقد ازال النبي صلى الله عليه وسلم الاوثان التي حول الكعبة لان بقائها حول الكعبة ضرر - 00:02:10
مع انها نصبت من زمن قدم فالضرر لا يكون قديما بل ازالها صلى الله عليه وسلم ولم يحترم طول زمان بقائها او قدمه في شيء؟ طول زمانها او او قدمه - 00:02:32
ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وجدهم يلعبون في يومين كانت من ايام الجاهلية واحتفال الانصار بهذين اليومين كان من زمن قديم ولكن لما كان الاحتفال بهما ضررا لم يحترم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضرر وامر بازالته فقال لقد ابدلكم الله بهما - 00:02:53
خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى فالضرر لا يكون قديما فاي شيء من الضرر ثبت وقدرت على ازالته فازله تقبل الله منا ومنك. واياك ان تحترم طول زمان بقائه ولذلك فنحن نعرف خطأ كثير من الكتاب وانصاف المثقفين - 00:03:20
لما ازال بعض الافغان تلك الاصنام التي في الكهوف وتحركت اقلام العلمانيين على على هذه الازالة وقالوا انه لا حق لهم لانها اثار سياحية وانها اثار قديمة ولا يجوز ان يتعرض لمثل هذه الاثار بل ينبغي ان تستغل - 00:03:47
ونحوي هذا الكلام التافه السمج الذي سمعتموه فيما مضى والحق هو ما فعله هؤلاء الابطال من ازالة هذه الاوثان وتحطيمها وتكسير معالمها لانها اوثان تعبد من دون الله عز وجل - 00:04:12
فالواجب ازالة اي ضرر حتى وان كان زمنه حتى وان كان زمنه قديما فان قلت وهل ينتفع الطبيب او ينتفع المفتي في المسائل الطبية بهذه القاعدة فاقول نعم وذلك يتضمن فروعا - 00:04:30
من هذه الفروع وهو خطير ان هناك بعض النظريات الطبية باطلة فيجب تصحيح بعظ النظريات الموجودة في بعظ كتب الطب كالنظرية التي تزعم ان الانسان كان في مبدأه قردا ولا تزال كتب الطب - 00:04:52
في بعض البلاد تتوارث هذه النظرية من غير تعديل ولا تصحيح بحجة انها نظرية قديمة فنقول حتى وان كانت قديمة فانها ضرر والضرر لا يكون قديما ويزعمون ان الانسان كان في مبدأه قردا ثم تطور الى انسان - 00:05:14
فهذه النظرية نظرية كفرية الحادية مناقضة للقرآن ولاجماع المسلمين ومعارضة لتكريم الله عز وجل للانسان في قوله ولقد كرمنا بني ادم الاية فالواجب ازالتها من هذه المقررات والاجتهاد في ذلك - 00:05:34
وللاسف انها لا تزال الى الان او الى وقت قريب تدرس في كلية الطب ولكنها ازيلت من الكتب الطبية التي تدرس في بلاد التوحيد ولله الحمد ولكنها بقيت تدرس في بعض في بعض البلاد - 00:05:58
فيجب علينا ان ان نحاول ازالة هذه النظرية الفاسدة فان احتج علينا محتج بانها نظرية توارثتها كتب الفلاسفة وكتب الطب فنقول حتى وان كان زمن حدوثها قديما فان الظرر لا يكون قديما - 00:06:16
ومنها كذلك وهو في غير هذه البلاد وهي انه يجب تطهير الانهار مما يصب فيها من مجاري الاقذار المفتوحة عليها والتي تلوثها والتي توجب مرض الناس وحصول الامراض وانتشار البكتيريا والجراثيم بسبب تلوث مياه الانهار - 00:06:34
لا سيما اذا كان اعتماد شرب اهل البلد على هذه على هذه الانهار فانها حتى وان كررت وصفيت لا يزال بعض الجراثيم والبكتيريا عالقة فيها فتصيب الناس بالامراض التي تكثر بسببها ادوائهم - 00:06:59
ولا يجوز لاحد ان يقول ان هذه المجاري قد فتحت من قديم قد فتحت من قديم لان بقائها مفتوحة فيه ضرر على الناس في مصادر مياههم ومواردهم بل حتى لو اغتسل الانسان في مثل هذه الانهار - 00:07:17
لتضرر جلده وجسده فلا بد من ازالة هذه المجاري ولا عبرة بكونها قديمة لان الضرر لا يكون قديما بل حتى في مجاري الانهار في في مجاري في مياه المجاري التي تكون حول البيوت - 00:07:35
فانها قد تكون قد تحفر والبيوت بعيدة عنها ولكن حسب التطور العمراني تصل البيوت الى هذه المجاري فيتظرر الناس من روائحها وتكثر البكتيريا وتنتشر الجراثيم التي توجب كثرة الامراظ فيجب على الدولة حينئذ ان تبعد هذه المجاري عن محل عن محال الناس وكل هذا من باب الدفع ولا الرفع - 00:07:53
من باب الرفع من باب تحصين الناس وتحصين بيئتهم وتحصين جوهم وهوائهم ومناخ عيشهم حتى لا يصيبهم بسبب تلوثه امراض ومن الفروع كذلك وجوب اتلاف الادوية المصنعة قديما والتي ثبتت والتي ثبت بالاكتشاف الحديث - 00:08:19
انها تحمل في تركيبتها شيئا من الاضرار المنافية للصحة ولا عبرة بكونها من المكتشفات القديمة لان الضرر لا يكون قديما وبقاء هذه الادوية يتعاطاها الناس مع وجود الضرر فيها امر محرم لا يجوز - 00:08:44
لانه من الاضرار بصحة الناس واتلاف حياتهم ومنها فرع مهم وهو وجوب قطع الاشجار وجوب قطع الاشجار التي يكون نماؤه التي يكون في نمائها اضرارا بالصحة العامة اعني التي في شوارع المسلمين - 00:09:05
فاذا ثبت على حسب قول اهل الخبرة ان هذه الاشجار تسبب بعض الامراض او تطلق بعض البكتيريا او الجراثيم او توجب بعض الامراض فان الواجب على الدولة ازالتها فاذا اكتشف ذلك فيجب ازالتها - 00:09:32
ولا عبرة بكونها قد زرعت من قديم لان الضرر لا يكون قديما ومنها فرع تقدم لنا وهو وجوب الحجر على المتطبب الجاهل دفعا للضرر عن ارواح الناس كما يحجر على القاضي - 00:09:55
الجاهل ويحجر على المتعالم الجاهل ولا عبرة بان هذه المهنة قد ورثها كابرا عن كابر وقد تخرج من كليتها من زمن قديم لان بقائه في هذه المهنة ضرر والمتقرر عند العلماء ان الضرر لا يكون قديما - 00:10:13
ومنها كذلك وجوب تعديل بعض الانظمة الطبية التي ثبت ضررها وخطأها وصار التعامل بها مما يوجب تضييقا على الناس او غير ذلك فاذا كان في بقاء هذه الانظمة الطبية ضرر على الاطباء او على المرظى او على سير حالة المريظ الصحية - 00:10:36
فذلك يجب ازالته وذلك كالتعقيد في بعض الانظمة الروتينية التي لا فائدة من ورائها والتي يمكن الاستغناء عنها في المستشفيات فان الانسان قد لا يدخل في التداوي الفعلي الا بعد مروره على غرف كثيرة وتوقيعات متعددة - 00:11:01
ربما تسوء حالته المرظية بسبب هذا التأخير وهي انظمة ثبت ظررها وعدم وثبتت عدم كفاءتها في حفظ حالة المريض فازالة هذه الانظمة التي تحول بين ادخال المريض المحتاج للمستشفيات المتطورة - 00:11:23
يجب ازالتها لانها ضرر فان قيل انها انظمة ورثناها كابرا عن كابر وهي مقررة في نظام الدولة العام فنقول حتى وان كان ذلك فاذا ثبت ضررها فالواجب ازالتها لان بقائها ضرر ولا عبرة بكونها انظمة - 00:11:43
قديمة لان الظرر لا يكون قديما لاسيما وانها من وضع البشر وكلام البشر لا يحتمل صفة القداسة والبقاء والاستمرار والدوام. اذا ثبت خطأه وغلب على الظن عدم انتفاع الناس به - 00:12:05
وهذا يدخل تحت قاعدة كبرى تقول لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان. فالتجديد في الانظمة الطبية امر مطلوب على حسب واقع الناس وعلى حسب احتياجاتهم وعلى حسب زمانهم فربما ما يحتاج له في الزمان الماضي قد لا يحتاج له في الزمان الحاضر فالتجديد في مثل هذه الانظمة والتطوير فيها - 00:12:22
ومواكبة التقدم فيها امر مطلوب ولا ولا يتضمن تغييرها تغيير شيء من الشرع وانما تغيير كلام بشر وتعاميم بشرية ولعل القاعدة قد اتضحت اتضحت بذلك والله اعلم ومن قواعد الطب ايضا - 00:12:49
قاعدة في باب الضرر ايضا ونحن تروننا نركز على قواعد الضرر لان اغلب المسائل الطبية تتفرع على ازالة الضرر فعندنا قاعدة تقول الضرر لا يزال بمثله الضرر لا يزال بمثله - 00:13:10
فلقد تقرر بالدليل وجوب ازالة الضرر فكل ضرر فانه يجب علينا ازالته ولكن اذا امكن ازالته بلا ضرر فلا جرم انه هو الواجب واذا كان ولا بد في ازالته من ان يخلفه ضرر اخر - 00:13:35
فليكن هو الضرر الادنى لان الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف وبالمناسبة فعندنا اربعة احوال في ازالة الضرر الحالة الاولى ان يدفع الضرر بلا ضرر وهذا هو وهذه هي الحالة التي نفزع لها في اول الامر - 00:13:58
الحالة الثانية ان يزال الضرر بضرر اخف فاذا لم نستطع الحالة الاولى فلا اقل من ان ننتقل الى بدلها وهي الحالة الثانية واما الحالة الثالثة فهي ازالة الضرر ويخلفه ضرر مساو له - 00:14:24
فهذا الضرر في هذه الحالة يبقى ولا تنبغي ازالته ففي الحالة الاولى فيما لو لم يخلفه ضرر تجب ازالته وفي الحالة الثانية اذا كان سيخلفه ضرر اخف اخف منه ايضا تجب ازالته - 00:14:50
واما في الحالة الثالثة وهي فيما اذا زال بضرر مثله اي مساو له فهنا يبقى الضرر الاول على ما هو عليه ولا تنبغي ازالته ومن يعطيني الحالة الرابعة مثله لا - 00:15:11
ان يزال الضرر ولكن بضرر اشد؟ وما حكم هذه الحالة محرمة من باب اولى اي لا تجوز لا يجوز ازالة الظرر في هذه الحالة من باب اولى وعلى ذلك جمل من الادلة اذكر لكم منها - 00:15:28
حديثا واحدا فقط وهي ان اعرابيا دخل المسجد وبال فيه فقام الصحابة ليضربوه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ادعوه واهريقوا على بوله ثجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء - 00:15:48
فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فنهاهم عن القيام اليه لضربه ونهاهم عن زجره لان في ذلك ضررا اعظم لانه ربما قام وهو لا يزال يبول فتنتشر بقعة النجاسة في - 00:16:14
مواضع متعددة او ربما احتبس بوله في حال خروجه تضرر بدنه او ربما كان حديث اسلام او كان سيسلم جديدا او كان يريد ان يتعرف على هذا الاسلام فيقول في نفسه اسلام اوله ضرب - 00:16:35
فماذا سيكون اخره فينكس عن الاسلام فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ازالة هذا الضرر بمثله او بما هو اشد منه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن المنافقين - 00:16:59
المندسين في صفوف المسلمين ولا يتعرض لهم وكان ينهى عن قتلهم لانه يدفع بهذا الضرر ضررا اعظم وهو حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه والادلة قد ذكرناها في غير هذا الموضع - 00:17:22
واما فروعها المتعلقة بالمجال الصحي او الطبي فهي كثيرة منها مثلا انه لا يجوز اجراء العمليات التي يغلب على الظن عدم نجاحها او كانت نسبة نجاحها اقل من نسبة او كانت نسبة نجاحها اقل من نسبة فشلها - 00:17:45
فاذا كانت تلك العملية نسبة نجاحها ضئيلة وقليلة او منعدمة وقد تؤدي الى هلاك المريض او تلف بعض اطرافه او ذهاب بعض حواسه فلا يجوز حينئذ اجراء هذه العمليات لان الضرر الذي هو المرض الحاصل في المريظ - 00:18:11
لا يدفع بضرر مثله فضلا عن ضرر اشد منه كما تقرر في هذه القاعدة ولذلك لا يجوز اجراء الطبيب للعملية الا في حالتين في حالة ما اذا كانت نسبة نجاحها اكثر من نسبة - 00:18:32
عفوا الا في حالة واحدة وهي في حالة ما اذا كانت نسبة نجاحها اكثر بالنسبة فشلها واما اذا استوت او كانت اقل فلا يجوز للطبيب في هذه الحالة ان يخاطر بحياة المريض - 00:18:52
فان بقاء حياته مع وجود هذا الضرر الذي فيه الان خير من تلف حياته او تعظم الظرر او تفاقمه فالضرر لا يزال بمثله ولا ولا يزال بضرر اشد ومنها كذلك انه لا يجوز التبرع - 00:19:11
بالاعضاء التي يحتاجها المتبرع في جسده فانه سيزيل ضرر مريض اخر باحداث ضرر مثله في جسده والضرر لا يزال بمثله ومنها كذلك انه لا يجوز للطبيب ان يصرف دواء لمريظ يعالج علته ويفاقم عنده علة اخرى - 00:19:30
فان من الادوية ما يكشف مرضا ويزرع في الجسد مرضا اخر فلا يجوز صرف هذا الدواء للمريظ بسبب علة فيه اذا كان هذا الدواء يحدث فيه علة اخرى كالعلة التي فيه او اشد لان الضرر لا يزال بمثله - 00:20:01
ولا باشد منه ومنها كذلك انه لا يجوز الذهاب للسحرة ولا للكهان ولا للعرافين ولا للمشعوذين للتداوي عندهم لانهم لا يعالجون الا بضرر اعظم من مرضك. وهو ذبح توحيدك وقتل عقيدتك - 00:20:24
ولابد من ذلك فان الشياطين لا تخدمهم الا على قدر ذبحهم وذبح مراجعيهم للتوحيد وفساد الاعتقاد فان هؤلاء الكهان والسحرة يأمرون المرضى بامور شركية كذبح لغير الله او استغاثة بغير الله - 00:20:49
او سجود لغير الله او سب الدين او البول على المصحف اكرمكم الله واكرم الله المصحف او غير ذلك من الامور التي لا يتصور المسلم صدورها ممن ينطق الشهادتين ولكن بسبب قوة مرضه سيفعل ذلك - 00:21:16
ويقتل حينئذ توحيده الذي هو اعظم الظرر على الاطلاق. ففساد العقيدة وفساد التوحيد هو اعظم الظرر فبقاء الانسان مسحورا ايسر له عند الله عز وجل واخف له في حسابه من ان يكشف عنه هذا السحر - 00:21:39
ويقتل في المقابل توحيده وعقيدته ومنها كذلك انه يجوز في هذه الازمنة يا عبد الله خليكم معي انه يجوز في هذه الازمنة مع تقدم المخترعات الطبية ولله الحمد ان يشق بطن المرأة الميتة الحامل اذا غلب على الظن بقاء جنينها حيا - 00:22:01
لا كما نص عليه الفقهاء في كتبهم في الزمن السابق انه ينتظر بها حتى يغلب على الظن موته ولا يجوز ان يتعرض لها بشق لان الشق فيه تشويها لان الشق فيه من التشويه - 00:22:31
للمرأة ما فيه لكن هذا على الزمن السابق واما في زمننا هذا فان العملية تجرى ثم يلحم الجرح ويعود كما ويعود كما كان. فلا تشويه يحصل فيه فاذا علم الطبيب او غلب على ظنه بقاء حياة الجنين سليمة - 00:22:53
وامه قد ماتت فله شق بطنها واخراج هذا الجنين منها وهذا الشق يتم بالطرق الخبيثة ويعاد مرة اخرى وكأن شيئا لم يحدث فلا يتضمن هذا الشق شيئا من انتهاك حرمة الميت بل فيه انقاذ حياة معصومة - 00:23:14
ولا يجوز التفريط في ذلك فلابد من دفع الضرر بهذا العمل ومنها كذلك ان ما يعرف بالدول الغربية وقد استورد لبعض الدول الاسلامية والعربية ولا حول ولا قوة الا بالله - 00:23:40
بقانون انهاء حياة المريض هو قانون محرم شرعا واجماعا هذا القانون الملعون قانون ابليس لا يجوز العمل به في بلاد المسلمين مطلقا والذي يعمد بموجبه الطبيب الى القضاء على مريضه بحقنة - 00:24:02
او جرعة زائدة من الدواء يقصد بذلك اراحة هذا المريض من المه ووجعه وهذا عمل اجرامي لا يجوز اقراره وقانون فاجر لا يجوز العمل به مطلقا وعلى ولي الامر وفقه الله - 00:24:25
ان ينكر ذلك في بلاده فان ازهاق النفس لا يجوز الا بالحق كما قال الله عز وجل ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق بل ان ذلك لو حصل باذن المريض لعد انتحارا - 00:24:49
فاذا وقع المريض على ورقة انهاء حياته عملا بهذا القانون فانه يعتبر انتحارا اي قاتلا لنفسه ومن وجأ نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم. خالدا مخلدا فيها ابدا - 00:25:13
ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا - 00:25:36
كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وان طال زمن المريض فلا يسوغ لاحد ان يتعرض له بازهاق او قتل فان المرض كفارة وهو خير وقدر من اقدار الله عز وجل - 00:25:55
حتى وان بلغ به الالم مبلغه فلا يجوز ان يتعرض له بقتل فهذا القانون لا يجوز العمل به ايها الاخوان مطلقا لانه يتضمن مخالفة ما تواترت به الادلة من وجوب حفظ النفس - 00:26:13
البشرية بل ان تمني الموت لا يجوز بسبب الظر الذي نزل به. فكيف اذا اذن المريض ووقع على التعهد بعدم المطالبة باي باي تعويض اذا قتله الطبيب المجرم يقول الله عز وجل ولا تقتلوا - 00:26:30
انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومنها كذلك لا يجوز للمرأة ان تتناول حبوب تأخير الحمل اذا تضمن استعمالها ضررا - 00:26:52
فان الضرر لا يزال بمثله فلا يجوز للمرأة ان تتناول الحبوب المؤخرة للدورة او للحمل اذا تضمن تناولها ضررا وكيف نعرف انه يتضمن عليها ضررا؟ اذا اثبت ذلك الطبيب المسلم الثقة - 00:27:18
فاذا ذكر الطبيب ان استعمال هذه الحبوب يوجب الضرر على المرأة فلا يجوز لها ان تستعملها لانها تريد ان تؤخر حملها حتى تتخلص من ضرر تتابع الاولاد. لكنها ستتخلص من ذلك بضرر يعقبه في جسدها. مساو او اشد - 00:27:44
ومنها كذلك انه لا يجوز للمرأة ايضا في فرع اخر ان ان تتناول حبوب منع نزول الدورة اذا خافت من نزوله قبل طواف الافاضة اذا كان استخدامها يوجب لها ضررا محققا - 00:28:09
فحيضها قبل الطواف ظرر عليها لانه سيوجب لها التأخير حتى تطهر وقد يؤدي ذلك الى ذهاب رفقتها عنها او ايذاء محرمها في بقائه معها واطالة مكثه حتى تطهر فيعمد بعض النساء الى تناول الحبوب المؤخرة للحمل - 00:28:32
عفوا المؤخرة لنزول الدورة ولكن تتضرر بسبب ذلك فحينئذ يقول لها الشارع لا يجوز لك ان تدفعي هذا الضرر بضرر مثله لان الضرر لا يزال لا يزال بالضرر لا يزال بالضرر - 00:28:56
ولعل الفروع كافية في ايضاح هذه القاعدة ان شاء الله ومنها كذلك قاعدة من قواعد الضرر تقول هذه القاعدة معنى ايش الضرر الاشد من يكمل ذكرناها قبل قليل يزال بالضرر - 00:29:20
الاخف ومعناها واضح جدا ولله الحمد وهي انه اذا تعارض الضرران او مفسدتان وكان لا بد من الوقوع في احداهما فاننا ننظر الى الكبرى والصغرى فنجعل المفسدة الصغرى دافعة للمفسدة الكبرى - 00:29:54
ونجعل الضرر الاشد ونجعل الضرر الاخف مزيلا للضرر الاشد وهذا لان الشريعة مبنية على ماذا على على ترجيح اعلى الصلاحين بتفويت ادناهما وعلى دفع اعلى الضررين والفسادين بارتكاب ادناهما واخفهما - 00:30:20
لان الشريعة جاءت بتكميل بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها انتم معي ولا جاكم النوم ويدخل في ذلك جمل من الفروع الطبية فيدخل في ذلك انه يجوز للانسان ان يتناول الدواء - 00:30:51
الذي فيه شيء من السموم اليسيرة اذا ثبت طبا انتفاع المريض به وعدم الضرر مع ان تناول شيء من السم اليسير قد يكون مضرا بالانسان لكننا ندفع بهذا الضرر الاخف ضررا - 00:31:18
اشد واعلى منه فلا بأس بتناول هذا النوع من الادوية ومنها كذلك جواز التخدير لاجراء عملية جراحية مع ان الاصل في التخدير المنع لان فيه ظررا ظاهرا ولذلك فلا يعمد الاطباء الى التخدير الا في ماذا - 00:31:39
الا في حالات الضرورة ويعمد الاطباء في اول الامر الى التخدير الجزئي اذا كان يكفي بدلا عن التخدير الكلي لما فيه من الضرر على المريض لكن يتحمل ضرره اذا كان سندفع به ضرر مرض اشد - 00:32:07
واعظم لان الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف ويدخل فيه ايضا جواز بتر العضو المتآكل مع ان بتره يتضمن ظررا لكننا ندفع به ضررا اعظم من ذلك وهو بقاء الجسد حيا معافى - 00:32:32
ومنها كذلك انه يجوز للمرأة ان تأكل الحبوب المانعة للحمل اذا كان الحمل يضر بحياتها اضرارا ظاهرا بينا فان تناولها وان كان فيه شيء من الضرر الا انه ضرر اخف من ضرر ذهاب حياتها بالحمل وتلفها وهلك - 00:32:55
ومنها كذلك انه يجوز استعمال سائر الحقن الطبية مع ان فيها وخزا وتعذيبا للانسان وفيها ولكن فيها منفعة عظيمة في حماية جسده من الضرر وزوال المه بهذه الحقنة فاستعمالها وان كان فيه وخزا والما وتعذيبا وهذا ضرر الا اننا نستدفع بهذا الظرر ظررا اعظم واشد - 00:33:18
وهو بقاء هذا المرض العضال ومنها كذلك انه يجوز للمرأة استئصال رحمها انه يجوز للمرأة استئصال الرحم اذا كان في بقائه مفسدة كبعض انواع القروش في الرحم التي قد تفضي الى ذهاب حياتها - 00:33:57
وتلف روحها فاذا قرر الاطباء الثقات الحاذقون المهرة بان بقاء رحم هذه المرأة بان بقاء رحمي هذه المرأة في جسدها يوجب هلاكها وتلفها فانها يجوز لها ان تجري العملية في استئصال هذا الرحم - 00:34:26
مع ان استئصاله فيه ضرر ولكن ليس باعظم من ضرر ذهاب حياتها وتلف روحها ومنها كذلك جواز كشف ما تدعو الضرورة الى كشفه من العورة مع ان كشف العورة فيه ضرر على الانسان - 00:34:47
لكنه يستدفع بهذا الضرر الاخف ظررا اشد فهو يقصد به دفع ضرر اشد والمتقرر ان الظرر الاشد يدفع بالضرر الاخف ويدخل في ذلك ايضا جواز الختان او مشروعية الختان لان بقاء هذه الجلدة او الكمرة او القلفة - 00:35:21
فيه ضرر شديد جدا وقطعها فيه ضرر ولكنه ضرر خفيف لا سيما اذا لم ولا سيما اذا كان الختان في زمن الصغر فانه اسرع للبرء وانسى للالم وابعد عن التبعات - 00:35:50
مع ان الطفل سيبكي بكاء عظيما بل ربما من شدة بكائه قد يغمى عليه بسبب القطع لكننا نتحمل هذا الظرر الاخف استدفاعا للظرر الاشد فان تلك الكلفة او الكمرة او الجلدة اذا كانت باقية - 00:36:15
فانه يحتبس في فانه فان البول يحتبس في غضونها. ويوجب كثرة الالتهابات وفساد وفساد الطهارة فضرره شديد فاحتمل الشارع هذا الضرر الاخف من اجل الضرر الاشد واحمدوا الله على ان من العادة في زمننا ان الختان يكون في الصغر - 00:36:34
اوتذكر زمن ختانك يا فهد الجواب لا اوتعلم انك بكيت بكاء شديدا ما تدري ولا تذكر شيء لكن كان كانت عادة العرب في الزمن السابق لا يفتنون الذكر الا اذا راهق البلوغ - 00:36:58
يعني في السنة العاشرة او الحادية عشرة انا نسميهم العوام قليبة زد حياء فيأتي الخاتم بالسكين يحدها امامه والطفل قد امسكه ابوه او عمه او اخوه او قيدت يداه ورجلاه - 00:37:20
وربما بعض هؤلاء يذهبوا عقله بسبب شدة خوفه قال ابن عباس وكانوا يفتنون اذا رهق الصبي البلوغ ولذلك هذه عادة طيبة جدا اننا بترنا وقطع منا ونحن لا نزال صغارا - 00:37:41
وقد اجمع العلماء على مشروعية الختان في حق الجنسين لكن العلة في ختان الذكور تختلف عن العلة في ختان الاناث فالعلة في ختان الذكور هو تكميل الطهارة الواجب تكميلها شرعا - 00:38:05
ولا يتحقق كمالها الواجب الا بهذه الا بالختان فالختان يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واما ختان المرأة فلا تعلق له بطهارتها وانما له تعلق بتعديل ظلمتها اي شهوتها - 00:38:23
ولذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول للخافضة التي تخفض النساء اي تختن في المدينة اشمي اي اقطعي ولا تنهكي اي لا تأخذي الجلدة التي كعرف الديك كاملة فانه ابهى للوجه اي انظر للوجه واحظى عند الزوج حتى لا تذهب - 00:38:48
المرأة كلها وقد جرى عرفنا ايضا في نجد الا يختنى النساء والقول الصحيح ان ختان الرجال واجب لتعلقه بامر واجب واما ختان المرأة فهو سنة ومكرمة لانه يتعلق بامر يرجع الى تكريم المرأة من عدم التطلع للرجال - 00:39:07
شدة شهوتها قال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله ولذلك يقال في المشاتمة يا ابن القلفاء يا ابن القلفاء لان امه اذا كانت قلفاء فانها تتطلع للرجال لشدة شهوتها واذا اخذت - 00:39:34
الجلدة كلها بردت شهوتها فصار الاخذ المشروع والاخذ المتوسط الذي يدفع به المفسدة وتبقى به المصلحة جاكم النوم ولا تبونا نطلع من ذا الفرع ما اصلح لكم ذا الفرح جيدة - 00:39:55
نكمل ولا خلاص ومن الفروع كذلك ان الكافر اذا اسلم غير مختون وخيف بختانه هلاكه فاننا لا نقول للطبيب اقطع في هذه الحالة لم لان بقاءه غير مختون فيه ضرر - 00:40:15
ولكن ختانه اذا ادى الى هلاكه فيه ضرر اعظم والضرر الاشد يزال بالضرر الاخف بل حتى لو قلنا بان عرض الختان عليه في بداية اسلامه ربما يوجب نفوره وارتداده عن الاسلام - 00:40:41
فمن الحكمة الدعوية ان لا نبادره بذلك في اول الامر حتى يقوى ايمانه ويصلب عود اسلامه ويطلبه هو بنفسه لماذا؟ لان بقائه مسلما اعظم مصلحة من من مصلحة ختانه وكفره - 00:41:01
اعظم مفسدة من بقاء كلفته واذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما فراعينا مصلحة الاسلام على مصلحة الختان. واذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما فراعينا عدم كفره على على بقاء كلفته - 00:41:26
واضح الكلام ها ومن القواعد كذلك او تريدون نزيد فروع على قاعدة الضرر الاشد واضحة؟ ما عاد تبون فروع او تريدون ان نزيد ها في ناس يقولوا واظحة واظحة من يقول واظحة يرفع ايده - 00:41:59
من قال واضحة ابسألك سؤال اعد لي ما فهمت واعلم انك اذا اجبت ساكون سعيدا هم هذا هو المشروع. طيب اذا تعارض ضرران فايهما نقدم كيف يبقى الظلال اذا تعارض ضررانا انا ما قلت اشد ولا اخف اذا تعارض ضرران - 00:42:38
يرتكبوا اخف الضررين هذا هو المراد والمقصود من هذه القاعدة ومما يدخل تحتها ايضا جواز اجراء عملية الزائدة المتضخمة تعرفون الزايدة ولا لا وهي تتضمن قطع شيء من جسد الانسان - 00:43:19
فيلزم منها التخدير الكامل وشق جانب البطن وهذه مفسدة ولكننا ندفع بذلك مفسدة اكبر وهي مفسدة تلف النفس والهلاك بسبب الزائدة وقد كان اباؤنا الاوائل يموتون بسبب هذه الزائدة ولا يدرى عن سبب موتهم - 00:43:42
اذا انفجرت هذه الزائدة المتضخمة في الجسد فان الانسان يموت بسبب انفجارها وبقائها واذا تعارضا مفسدتان او ضرران روعي اشدهما بارتكاب اخفهما ومنها كذلك جواز تطبيب الرجال للنساء في تخصص لا يوجد فيه نساء - 00:44:07
وجواز تطبيب النساء للرجال في تخصص لا يوجد فيه رجال فاذا لم يكن غير ذلك ولا يمكن الا هذا فاننا نجيزه مع ان فيه ضررا بكون الرجل يطلع على عورة المرأة هذا ضرر - 00:44:34
وكون المرأة تطلع على عورة الرجل هذا ضرر ولكن لو ترك المريض بحالته لاوجب ذلك ضررا عليه ومفسدة اعظم فحين اذ نجيز تطبيب احد الجنسين للاخر في حالات الضرورة والحاجة الملحة التي لا بد من كشفها - 00:44:56
ولذلك يجوز توليد الرجال للنساء في حالة ما اذا لم يوجد طبيبة مولدة بعدين والعكس بالعكس يعني توليد النساء للرجال فيجوز للرجل ان يولد المرأة في حالة عدم عدم وجود امرأة تتولى توليد النساء - 00:45:19
مع اننا في هذا الزمان لا نحتاج لشيء من ذلك ولله الحمد والمنة ومنها وهو فرع قد لا نجده متحققا في احد منكم وهو ان هناك مرضا يقال له السبق - 00:45:47
وهو مرض اشتداد الشهوة بحيث ان المريض لا بد من استفراغ مائه الان فلو تأخر فربما تشققت انثياه وانفضخت خصيتاه ومات على اثر ذلك فهي حالة مرضية فيها ذهاب النفس اذا لم تراعى - 00:46:08
فاجاز الفقهاء لمن به سبق بشرطه ان يجامع امرأته حتى وان كانت حائضا اذا لم يكن عنده زوجة اخرى طاهرا ولم يستطع ان يشتري امة او لم يملك مهرا زواج بامرأة اخرى - 00:46:33
فاذا توفرت هذه الشروط واحتاج حاجة ضرورية قصوى الى الجماع واستفراغ منيه فيجوز له في هذه الحالة اي جامع بل يجوز له ان يجامع ولو في نهار رمضان. ويجب على زوجته ان تمكنه من هذا الجماع - 00:46:55
قال العلماء لانها في هذه الحالة ضرورة لحفظ نفسه ارأيت انسانا يغرق في ماء وعلى الشاطئ انسان صائم ويعلم ويعلم انه لا يستطيع انقاذه الا اذا افطر افيجب عليه الفطر في هذه الحالة؟ الجواب يجب عليه ان يفطر ويفسد صيامه مراعاة لاحياء ايش - 00:47:14
النفس البشري فان بدل اليوم يوما اخر لكن هل النفس لها بدل الجواب لا وهل عليه كفارة في هذه الحالة الجواب لا لانه غير مريد ولا مختار لهذا الجماع ومفسدات الصوم لا يترتب اثرها الا بعلم وذكر وارادة. فهو غير مريد. هو مقهور مضطر مكره الى هذا الجمع - 00:47:41
طيب والمرأة اذا وافقته ليس عليها كفارة لان الشارع هو الذي اجاز لها ان تمكنه والجواز الشرعي ينافي الظمان والكفارة ضمان فلا ضمان فلا ضمان عليها فهو يجوز له الفطر فلا ضمان عليه - 00:48:10
وهي يجوز لها الفطر فلا ضمان عليها بس هذا ليس لكل من اشتدت شهوته اذا لم يكن مصابا بهذا المرض ونسأل الله ان يعينه ويعينها ومنها كذلك او لعلنا لا نكتفي حتى لا تملوا - 00:48:32
ومن القواعد التي يخرج عليها مسائل طبية ولا نزال في قواعد الظرر ايضا قاعدة تقول يتحمل الضرر الخاص من يكمل يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام وذلك لان الضرر الخاص اخف - 00:48:55
والضرر العام اشد والضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف فاذا تعارض ضرران احدهما يخص فردا والاخر يخص جماعة وكان لابد لزاما ان نقترف احد الضررين فاننا نعمد مباشرة الى ارتكاب ايش - 00:49:34
الضرر الخاص. ونستدفع به الضرر العام ويدخل في ذلك فروع سبق بعضها وهو منع زيارة بعض المرضى لضرورة علاجهم ويدخل في ذلك ايضا منع زيارة الاطفال لاقاربهم اذا اوجبت زيارتهم ضررا عاما على المرضى - 00:50:02
فيمنعون حتى وان حتى وان كان في ذلك شيء من الضرر على الممنوع الا انه ضرر خاص. ونحن نريد ان ندفع به ضررا ضررا عاما ومنها جواز تسريح من مات - 00:50:39
بمرض مفاجئ غير معروف وخيف من انتشار هذا المرض في البلد فلا بد ان نتعرف على حقيقة هذا المرض حتى نعرف لقاحه وعلاجه فاذا لم نستطع ان نتعرف على هذا المرض - 00:51:01
الا بتشريح هذا الميت فانه يجوز لنا ان نشرح جثته في هذه الحالة مع ان تشريح جثته فيه ضرر عليه هو لكنه ضرر خاص ونستدفع بهذا التشريح ضررا عاما على البلد عن البلد كله - 00:51:20
اليس كذلك واضح هذا الفرع فالتشريح فيها ضرر لكنه ضرر خاص ويراد به دفع ضرر عام ويدخل في ذلك ايضا جواز سفري بعض الاطباء لبلاد الكفر لتعلم تخصص لا يمكن تعلمه في بلاد المسلمين - 00:51:43
مع ان سفر الطبيب الى بلاد الكفر فيه ضرر عليه هو الا انه يعتبر ضررا خاصا لكن هذا التخصص الذي يتعرف عليه ويتعلمه سيرجع به الى بلاد المسلمين وينفع به فئاما من الناس لا يعدون ولا يحصون - 00:52:11
فان سلمنا ان في سفره ضررا فلا يعدو ان يكون ضررا خاصا عليه ونحن نستدفع بهذا الضرر الخاص ضررا عاما ويدخل في ذلك ايضا قلع السن الملتهب وازالته عن اللثة - 00:52:34
ازالة تامة اذا كان علاجه لا فائدة فيه وما ذلك الا لدفع ضرره عن اللثة وعن سائر الاسنان وعن سائر الجسد من الصداع وغيره مع ان قلع السن فيه ضرر لكنه ضرر يخص هذا الموضع خاصة - 00:52:57
والم القلع معروف الا اننا نستدفع بهذا الضرر الخاص ضررا عاما عن سائر عن سائر الجسد وعلى ذلك وعلى ذلك فقس ومن القواعد كذلك كم بقى العشاء عشر دقائق طيب نكتفي بهذا - 00:53:25
للاسئلة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم اه نعم اي فرع انك كونك والله زوجة تشتاق الى زوجها عفوا كون كون هذا كون هذا - 00:53:49
الطفل سيأتي ويزعج المرضى كلهم فيمنع من الزيارة طب اوليس في منع هذا الطفل من الاتصال بابيه ورؤية ابيه ضرر؟ الجواب بلى ولكنه ضرر خاص نستدفع به ظررا عاما عن المرظى في ازعاجهم - 00:54:24
نعم ستأتينا قاعدة ان تصرف الطبيب على المريض منوط بالمصلحة نعم نقل ما فهمت التبرع يعني بها الجواب لا لا شأن لنا بذلك لا شأن لنا بذلك لان الميت دماغيا لا يزال محكوما بانه - 00:54:42
حي شرعا هل يورث اذا مات دماغيا جاوب له هل يدفن هل يغسل؟ هل يكفن؟ هل يصلى عليه توب له فهو لا يزال حيا فيكون هو الذي ينبغي احترام مصلحته هو - 00:55:27
ولا ينبغي ان نهلك حياته من اجل احياء اناس اخرين هذا محرم لا يجوز تأتينا في اخر هذا الشرح ان شاء الله غدا عشاء او قبل العشاء لان المتن خفيف - 00:55:47
يمكن ننتهي منه قبل العشاء غدا ان شاء الله جمل من الترجيحات الفقهية في مسائل في مسائل طبية اولها ان موت الدماغ لا يعتبر موتا شرعا وان كان يعتبر موتا باعتبار الاصطلاح الطبي - 00:56:04
لكن الموت الذي تترتب عليه الاحكام الشرعية انما هو الموت بالاصطلاح من يكمل الشرعي لا بالاصطلاح الطبي نعم نعم الجواب لا يجوز لاحد ان يوفي وصية على خلاف مقتضى الشرع - 00:56:23
والوصية بالتبرع بالاعضاء كانت على خلاف الشرع. فالشريعة لا تجيز لاحد ان يتبرع باعضائه لانها لا تدخل تحت ملكيته اذا كانت تستخلف فيجوز لا بأس بذلك نعم ايش ماء الحيض - 00:56:48
اصلا لا يجوز لنا ان نبحث في هذه المسألة الا اذا كان في الزوجة مانع من وطئها فاذا لم يكن ثمة مانع من صيام او حيض او نفاس فلماذا نبحث؟ فليجامعها ليل نهار - 00:57:21
هم لكن هذا الظرر الحاصل على هذه الزوجة ظرر خفيف انا ذكرته لكم شروطا وهي انه لا تستدفع شهوته الا بالجماع والا يملك طول مهر يعني حرة واو ثمن امة والا يكون له زوجة - 00:57:36
اخرى فاذا توفرت هذه الشروط انا ما ذكرت هذه الشروط؟ طيب المسائل يا طلبة العلم نعم يا هيثم المسماة بالاسورة النحاسية يسأل الشيخ هيثم سؤالا مهما وهي ان تعليق الاسورة النحاسية هل يجوز ولا لا - 00:58:03
هل يدخل في باب التمائم او لا يدخل قبل ان اجيب عن هذا السؤال اريد ان ابين لكم نقطة مهمة حتى نصف هذا المعلق بانه تميمة نقطة مهمة جدا حتى نصف هذا المعلق بانه - 00:58:36
تميمة فاذا توفرت هذه النقطة فالمعلق تميمة واذا لم تتوفر هذه النقطة فالمعلق لا يسمى تميمة وقليل من الناس ينبه عليها وهي ماذا ان العلاقة بين التميم بين تعليق التميمة ومقصود معلقها - 00:58:55
علاقة خيالية وهمية لا حقيقة لها فاي شيء علقته وقصدت به شيئا من جلب خير او دفع شر. وهو في ذاته لا ينتج شيئا من ذلك وانما انت توهمت وتخيلت انه يوجب ذلك - 00:59:16
فهذا المعلق يسمى تميمة لان العلاقة بين تعليقه والاثر علاقة ايش خيالية وهمية لا حقيقة لها فهمتم هذا فهمتم هذا ولا لا لكن هناك بعض اللصوص الطبية تعلق على الانسان - 00:59:37
وهي توجب ماذا؟ اثرها باذن الله عز وجل فالانسان قد يعلق شيئا على يده تعليقا طبيا الاثر المراد من هذا التعليق اثر حقيقي واقعي قد اثبتته اللجان الطبية والتجارب قد اثبته القدر اي التجربة - 00:59:58
فيكون العلاقة بين المعلق وبين اثره المطلوب علاقة حقيقية لا خيالية وهمية. فلا يوصف هذا المعلق بانه تميمة ما فهمتم وبناء على ذلك نخرج الاسورة النحاسية فاذا قرر الاطباء بان تعليقها يوجب حماية الجسد من بعض الامراض او او تخفيف بعض الالام كالروماتيزم او غيره - 01:00:20
فحينئذ هل يسمى تعليقها تميمة الجواب لا يسمى لان العلاقة بين تعليقها وبين اثرها علاقة حقيقية واقعية ثبتت بالقدر اي التجربة ومن اهل الاختصاص في هذا الاثبات الاطباء واما التميمة من الودع والخرز - 01:00:54
والخيوط فان معلقها يطلب جلب خير او دفع شر وهي في حقيقتها لا اثر لها الا في من الا في خياله هو الا في اعتقاده وذهنه هو فيسمى تعليقها حينئذ - 01:01:22
تميم الشيخ اللي امامي الان علق نظارته على وجهه هذا نوع تعليق او يسمى قد علق تميمة الجواب لا لم؟ لانه هو بتعليقها يطلب خيرا ويستدفع شرا يطلب وضوح الرؤية التي تمكنه من تجاوز مواضع الخطر في طريقه - 01:01:41
فهو يستدفع بتعليقها ظررا ويجلب خيرا الاثر الذي يطلبه منها اثر حقيقي ولا وهمي وخيالي حقيقي لا خيالي. فاذا لا يسمى تعليقها يلا يا يلا يا عم لا يسمى تعليقها - 01:02:04
تميمة تعليق المرأة للقلادة في في عنقها هي تطلب اثرا وهو الجمال وهل تعليقها لهذا يوجب لها ما تريد؟ باذن الله الجواب؟ نعم. يتحقق لها ما تريد وهي انها تكون جميلة بالقلادة - 01:02:21
فلا يعتبر لبسها لتلك القلادة تميمة لكن لكن لو انها علقت تلك القلادة لجلب خير او دفع شر كحمايتها من العين حمايتها من الجن والشياطين حمايتها من كذا وكذا يسمى تعليقها حينئذ - 01:02:46
تميمة لان الاثر الذي تطلبه من هذا المعلق اثرا وهمي اثر وهمي خيالي فهمتم الفرق بين ما المعلقات واضح جدا الخاتم اولا يعلق؟ بل انظر الى تعليق دعاء السفر في السيارة - 01:03:08
ان اعتقد ان السيارة تحمى بهذا التعليق تميمة وان لم يعتقد الا مجرد التذكير سواء تذكير نفسه او من يركب معه فانه لا يعتبر تميمة اضرب امثلة اكثر واضحة؟ نعم - 01:03:25
نعم انت وضعت شيئا وهذا الوضع فعل افهم تاني هذا الفعل انت لا تريده لذاتي وانما تريده كوسيلة لترتب شيء ما هو الشيء الذي تريده من هذا الوضع حفظ الصغير - 01:03:50
طيب هل دل الدليل الشرعي او دليل التجربة القدري على ان الصغير اذا وضع بجواره مصحف يحميه من الضرر اذا هذا الاثر الذي تطلبه خيالي وهمي فهذا يسمى تميمة تميمة - 01:04:11
مدري وضحت طيب وضع المصحف في السيارة واحد يجاوب نفس الشي هذي القديمة لا ابغى جواب يقصد به يعني ما دام المصحف في وسط السيارة ما يصيبها شيء لا بنشر - 01:04:30
ولا حادث ولا عين ولا اذى فماذا تسمي وضع المصحف في هذه الحالة تميمة وهي تميمة من القرآن وهي محرمة طيب وان كان يضعه للمراجعة او لاستغلال وقته او لتعديل اخطائه التي لانه يراجع مثلا في ذهابه وايابه فهذا الوضع - 01:04:51
لا بأس به لانه يقصد به شيئا متحققا لا خياليا وهميا. نعم اي نعم صحيح اذا كان عن تجربة متسلسلة صادرة من اهل الخبرة العارفين بها فانها تعتبر من جملة الدليل القدري الذي يجوز اعتقاد الاثر لهذا السبب لا بأس به - 01:05:14
من لا لا هذا كله من العوام هوام لا يؤخذ لا يؤخذ هذا الدين من العوام ولا من تجارب العوام وليس وليس ديننا مفتوحا لكل من هب ودب في في ماذا - 01:05:48
اي خلاص العوام اذا كانوا من اهل الخبرة العارفين بمثل هذا المجال وتواتر عندهم على حسب تجاربهم المتكررة التي نجح اغلبها مهوب لازم لازم كله فهذا يعتبر من الدليل القدري - 01:06:07
نحن عندنا قاعدة عقدية تقول كل من اعتقد سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر ما المقصود بالقدر التجربة التجربة لكن شرط فيأتينا قاعدة ولا اريد ان استبق الاحداث ستأتينا بعد العشاء ان شاء الله او غدا - 01:06:21
ان التداوي على قسمين التداوي بالدواء الروحي والتداوي بالدواء الحسي التجريبي فالقاعدة في الدواء التجريبي انه على التجربة والقاعدة في الدواء الروحي ان مبناه على التوقيف والدليل وسيأتينا التفصيل فيها باذن الله فيما بعد - 01:06:40
لهذا انا سئلت عنها وسألت عنها فتبين لي انها مجرد خزعبلات وخرافات واوهام وخيالات لا حقيقة لها من في ارض الواقع ولا بتقارير الاطباء ولا يعرفها الاطباء اصل وانما هي خيالات وخزعبلات فيكون معلقها - 01:07:02
ها قد علق تميمة المشابهة في الصورة الظاهرية لا تنبغي لان الناس لا يدرون عن حقيقة نيتك وقصدك لا سيما اذا كان الانسان ممن يقتدى به وينظر له والى فعله - 01:07:21
فينبغي اجتنابها مطلقا سدا لذريعة التشبه ولا يعرف الناس حقيقة قصدك فيها ولذلك يحرم على الانسان ان يتشبه بالكفار ولو لم يقصد التشبه بهم نعم والله اما افتاء فنعم يجب - 01:07:40
لانها منكر والله عز وجل يقول لعن الذين الى ان قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا الى اخره واما نظاما وتطبيقا فهذا يرجع الى ولي الامر - 01:08:09
لا شأن لك بذلك. خلاص قد برأت ذمتك وابلغت ان من الشباب من يطلب ازالة المنكر رغما عن انف الناس كلهم فاذا لم يجد في ازالة المنكر الا تفخيخ نفسه والانكار بالتفجير انكر - 01:08:37
نقول لا لا يكلف الله نفسا اللوسة والانكار باليد من خصائص القادرين عليه اذا لم يتضمن الانكار به مفسدة اعظم نرجع لك نعم في منتصف الشهر الثاني بعد خفة ضوء القمر - 01:08:56
بعد ليالي الابداع سابع عشر او الثامن عشر او التاسع عشر نعم وصل بس ليش لا لا اعلم لا اعلم شيئا من ذلك انت تعرف بارك الله فيك ان الادواء النفسية تختلف قوة وعظما وخفة - 01:09:28
فاذا كان هذا من نوع المرض النفسي الذي يخشى اذا لم يخفف مرضه بمثل هذا التعاطي لتلك الادوية التي تشتمل على شيء من انه يهلك نفسه او او يدمرها او يهلك غيره - 01:10:03
او يوقع نفسه او غيره في الضرر الاشد العظيم فحينئذ يجوز له تناولها لانها ضرورة لا بأس بذلك نعم لا لا الخمر لا تجيزه الحاجة لا تجيزها الحاجة وانما تجيزها الضرورة فقط - 01:10:16
كيف يخوضوا التجارب في الادوية والدواء وهو عارف بتلك لا اذا كان جاهلا فلا يجوز له ان يتطبب في في صنع دواء للناس وهو وهو على جهل لا وهو على جهل لا يجوز - 01:10:39
كيف اذا كان عارفا بحقيقة هذه العملية وهذا المخترع وعارف بمكونات هذا الدواء وبمقدار الخلطات فيه فلا بأس بذلك لا حرج فيه اي ولكن التجربة تسبقها معرفة مو بيجي من الشارع ويجرب - 01:11:04
تسبقها معرفة طبية في خصائص الاعشاب في خصائص الادواء والادوية ثم بعد ذلك يجرب حتى ينتج علاجا ناجعا لكن اما ان يأتي انسانا جاهل من المعارف الابتدائية اصلا هو لا يعرف الطب ولا الاعشاب ولا خصائصه. ثم يقعد يخربص بعضها في بعض ثم اذا انفعت - 01:11:29
يطلعها دواء للناس؟ لا ما يجوز هذا ابدا لا يحل له ذلك هذا من هذا المتطبب الجاهل لا يجوز حتى وان وافق الداء لا يجوز العبث في المرة نجحت لكن المرة الثانية ما تنجح - 01:11:45
وليس كل دوا عندنا من قواعد الطب اللي تأتينا ليس كل دواء ينفع مريضا يكون ينفع مريضا اخر نعم ابر الكورتيزون ايه ؟ بنسبة نجاحها نسبة تخفيفها لهذا الالم ونسبة امن امن ضررها - 01:11:58
الحمد لله هذا هو اذا كان في النسبة الخمسين وما فوق فالامر فيها خفيف لكن اما اذا كانت نسبة نجاحها وعدم افضائها الى هلاك المريض اقل من خمسين فلا يجوز له استخدامه - 01:12:53
اي نعم كل شيء قد يؤدي الى الموت هذا علاج الكحة الان لو اشربه كله حتى النسبة البسيطة تؤدي الموت يرجع لاجتهاد الطبيب اما شف اما الفتية العامة فانه لا يجوز له ان يستعمل هذا الدواء الا اذا كانت نسبة نجاحه - 01:13:14
وامن افضائه الى هلاك المريض وتلفه فوق الخمسين وزيادة. فوق النص تبرأ به الذمة واما ما دون النصف فلا يجوز نعم قتل هذا قانون انهاء الحياة هو ما ما حكمه - 01:13:38
بحرمته نعم حتى وان كان امره الى الله عز وجل من الذي خلق هذه النفس الله ومن الذي نفخ النفس في هذا الجسد فلا يجوز لانسان ان يخرج هذه النفخة من هذا الجسد الا باذن من خلقها ونفخها - 01:14:01
هل الله عز وجل اذن لنا اذا اشتد الالم بالمريض ان نخرج هذه النفس او نزخ هذه الروح؟ الجواب لا فان هذا تعدي هذا ليس بحق احترام بقاء النفس مطلوب - 01:14:24
ها لا بأس بذلك ما لم يكن في العورات المغلظة لا حرج فيه انتظر عندك عندك قاعدة انه لا انه لا ينبغي للانسان ان يرجح حياة على حياة الا اذا كان هناك مقتضى شرعي للترجيح - 01:14:39
فهذا المريض الذي سبق الى هذه الغرفة سبق الى مباح ومن سبق الى مباح فهو احق به فما دام حيا فهو متملك قصده هو احق بهذه الاجهزة فلماذا نرفعها؟ ونعدم حياته ونعطبها من اجل احياء رجل اخر - 01:15:29
اه مذنبون شرعا لكن لكن هناك مسألة لا يعتبرون مذنبين فيها وهي انه اذا جاء للطبيب مريضان حالة احدهما ميؤوس منها على حسب الخبرة الطبية وحالة الاخر قد يمكن ايش؟ انقاذها. فبأيهما يبدأ - 01:15:51
هنا يغلب جانب من يغلب على الظن بقاء حياته على اما ان نأتي الى مريظ لا يزال يتنفس ثم ننزع عنه الاجهزة ويموت امامنا حتى نسعف بها مريضا اخر ما يجوز - 01:16:10
فيموت الثاني لكن من الذي قتله الله عز وجل ليس ليس بفعل ولا تصرف منه فلا نلام على ذلك مثل مثل انسان يقول تبرع لي باعضائك يا اخي انا لو ما تبرعت لي مت - 01:16:25
قلت طيب من الذي قتلك؟ انا قتلتك انا ما قتلتك الله عز وجل هو الذي اذن بيموتك نعم والله على كل حال انا في نقدي في نقدي وفي في حدود علمي القاصر ان تناول هذه الابر الكيماوية حتى وان كان فيها شيء من الضرر الظاهر الا انه يستدفع بها - 01:16:39
ضررا اعظم وهي عطب الانسان وهلاكه فيما لو لم يتناولها. لا سيما اذا كان السرطان في مراحله المتأخرة يعني المتأخرة فانه حينئذ عادي لابد من الاستعمال نسأل الله ان يعافي الجميع - 01:17:08
وان يوفق الجميع وان يحفظ صحتنا وان لا يحوجنا لمثل ذلك ولا ولتطبيق هذه القواعد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل بعد الصلاة ان شاء الله - 01:17:23
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. لا نزال ولله الحمد والمنة في قيد القواعد التي تتعلق بها مسائل طبية - 00:00:15
حتى اذا سئل الطالب عن شيء من تلك المسائل تكون عنده قاعدته التي يستطيع تخريج جواب هذا الفرع عليها ومن القواعد ولا ادري عن ترتيبها عندكم القاعدة الخامسة وهي من قواعد الضرر ايضا - 00:01:03
تقول هذه القاعدة الضرر لا يكون قديما الضرر لا يكون قديما اي ان الضرر ايها الاخوان تجب ازالته مهما كان زمن وقوعه فالضرر تجب ازالته مطلقا ولو كان في زمن حدوثه قديما - 00:01:24
فان الضرر حتى ولو كان قديما تجب ازالته ولا يجوز لاحد ان يحترم بقاء ضرر اذا كان قديما ولا حجة لاحد ان يحتج بقدم بقاء بقدم زمان الضرر على تجويز بقائه - 00:01:52
فمتى ما تحققت القدرة على ازالة هذا الضرر فانه يجب ازالته حتى ولو تقادم حتى ولو تقادم عهده فقد ازال النبي صلى الله عليه وسلم الاوثان التي حول الكعبة لان بقائها حول الكعبة ضرر - 00:02:10
مع انها نصبت من زمن قدم فالضرر لا يكون قديما بل ازالها صلى الله عليه وسلم ولم يحترم طول زمان بقائها او قدمه في شيء؟ طول زمانها او او قدمه - 00:02:32
ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وجدهم يلعبون في يومين كانت من ايام الجاهلية واحتفال الانصار بهذين اليومين كان من زمن قديم ولكن لما كان الاحتفال بهما ضررا لم يحترم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضرر وامر بازالته فقال لقد ابدلكم الله بهما - 00:02:53
خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى فالضرر لا يكون قديما فاي شيء من الضرر ثبت وقدرت على ازالته فازله تقبل الله منا ومنك. واياك ان تحترم طول زمان بقائه ولذلك فنحن نعرف خطأ كثير من الكتاب وانصاف المثقفين - 00:03:20
لما ازال بعض الافغان تلك الاصنام التي في الكهوف وتحركت اقلام العلمانيين على على هذه الازالة وقالوا انه لا حق لهم لانها اثار سياحية وانها اثار قديمة ولا يجوز ان يتعرض لمثل هذه الاثار بل ينبغي ان تستغل - 00:03:47
ونحوي هذا الكلام التافه السمج الذي سمعتموه فيما مضى والحق هو ما فعله هؤلاء الابطال من ازالة هذه الاوثان وتحطيمها وتكسير معالمها لانها اوثان تعبد من دون الله عز وجل - 00:04:12
فالواجب ازالة اي ضرر حتى وان كان زمنه حتى وان كان زمنه قديما فان قلت وهل ينتفع الطبيب او ينتفع المفتي في المسائل الطبية بهذه القاعدة فاقول نعم وذلك يتضمن فروعا - 00:04:30
من هذه الفروع وهو خطير ان هناك بعض النظريات الطبية باطلة فيجب تصحيح بعظ النظريات الموجودة في بعظ كتب الطب كالنظرية التي تزعم ان الانسان كان في مبدأه قردا ولا تزال كتب الطب - 00:04:52
في بعض البلاد تتوارث هذه النظرية من غير تعديل ولا تصحيح بحجة انها نظرية قديمة فنقول حتى وان كانت قديمة فانها ضرر والضرر لا يكون قديما ويزعمون ان الانسان كان في مبدأه قردا ثم تطور الى انسان - 00:05:14
فهذه النظرية نظرية كفرية الحادية مناقضة للقرآن ولاجماع المسلمين ومعارضة لتكريم الله عز وجل للانسان في قوله ولقد كرمنا بني ادم الاية فالواجب ازالتها من هذه المقررات والاجتهاد في ذلك - 00:05:34
وللاسف انها لا تزال الى الان او الى وقت قريب تدرس في كلية الطب ولكنها ازيلت من الكتب الطبية التي تدرس في بلاد التوحيد ولله الحمد ولكنها بقيت تدرس في بعض في بعض البلاد - 00:05:58
فيجب علينا ان ان نحاول ازالة هذه النظرية الفاسدة فان احتج علينا محتج بانها نظرية توارثتها كتب الفلاسفة وكتب الطب فنقول حتى وان كان زمن حدوثها قديما فان الظرر لا يكون قديما - 00:06:16
ومنها كذلك وهو في غير هذه البلاد وهي انه يجب تطهير الانهار مما يصب فيها من مجاري الاقذار المفتوحة عليها والتي تلوثها والتي توجب مرض الناس وحصول الامراض وانتشار البكتيريا والجراثيم بسبب تلوث مياه الانهار - 00:06:34
لا سيما اذا كان اعتماد شرب اهل البلد على هذه على هذه الانهار فانها حتى وان كررت وصفيت لا يزال بعض الجراثيم والبكتيريا عالقة فيها فتصيب الناس بالامراض التي تكثر بسببها ادوائهم - 00:06:59
ولا يجوز لاحد ان يقول ان هذه المجاري قد فتحت من قديم قد فتحت من قديم لان بقائها مفتوحة فيه ضرر على الناس في مصادر مياههم ومواردهم بل حتى لو اغتسل الانسان في مثل هذه الانهار - 00:07:17
لتضرر جلده وجسده فلا بد من ازالة هذه المجاري ولا عبرة بكونها قديمة لان الضرر لا يكون قديما بل حتى في مجاري الانهار في في مجاري في مياه المجاري التي تكون حول البيوت - 00:07:35
فانها قد تكون قد تحفر والبيوت بعيدة عنها ولكن حسب التطور العمراني تصل البيوت الى هذه المجاري فيتظرر الناس من روائحها وتكثر البكتيريا وتنتشر الجراثيم التي توجب كثرة الامراظ فيجب على الدولة حينئذ ان تبعد هذه المجاري عن محل عن محال الناس وكل هذا من باب الدفع ولا الرفع - 00:07:53
من باب الرفع من باب تحصين الناس وتحصين بيئتهم وتحصين جوهم وهوائهم ومناخ عيشهم حتى لا يصيبهم بسبب تلوثه امراض ومن الفروع كذلك وجوب اتلاف الادوية المصنعة قديما والتي ثبتت والتي ثبت بالاكتشاف الحديث - 00:08:19
انها تحمل في تركيبتها شيئا من الاضرار المنافية للصحة ولا عبرة بكونها من المكتشفات القديمة لان الضرر لا يكون قديما وبقاء هذه الادوية يتعاطاها الناس مع وجود الضرر فيها امر محرم لا يجوز - 00:08:44
لانه من الاضرار بصحة الناس واتلاف حياتهم ومنها فرع مهم وهو وجوب قطع الاشجار وجوب قطع الاشجار التي يكون نماؤه التي يكون في نمائها اضرارا بالصحة العامة اعني التي في شوارع المسلمين - 00:09:05
فاذا ثبت على حسب قول اهل الخبرة ان هذه الاشجار تسبب بعض الامراض او تطلق بعض البكتيريا او الجراثيم او توجب بعض الامراض فان الواجب على الدولة ازالتها فاذا اكتشف ذلك فيجب ازالتها - 00:09:32
ولا عبرة بكونها قد زرعت من قديم لان الضرر لا يكون قديما ومنها فرع تقدم لنا وهو وجوب الحجر على المتطبب الجاهل دفعا للضرر عن ارواح الناس كما يحجر على القاضي - 00:09:55
الجاهل ويحجر على المتعالم الجاهل ولا عبرة بان هذه المهنة قد ورثها كابرا عن كابر وقد تخرج من كليتها من زمن قديم لان بقائه في هذه المهنة ضرر والمتقرر عند العلماء ان الضرر لا يكون قديما - 00:10:13
ومنها كذلك وجوب تعديل بعض الانظمة الطبية التي ثبت ضررها وخطأها وصار التعامل بها مما يوجب تضييقا على الناس او غير ذلك فاذا كان في بقاء هذه الانظمة الطبية ضرر على الاطباء او على المرظى او على سير حالة المريظ الصحية - 00:10:36
فذلك يجب ازالته وذلك كالتعقيد في بعض الانظمة الروتينية التي لا فائدة من ورائها والتي يمكن الاستغناء عنها في المستشفيات فان الانسان قد لا يدخل في التداوي الفعلي الا بعد مروره على غرف كثيرة وتوقيعات متعددة - 00:11:01
ربما تسوء حالته المرظية بسبب هذا التأخير وهي انظمة ثبت ظررها وعدم وثبتت عدم كفاءتها في حفظ حالة المريض فازالة هذه الانظمة التي تحول بين ادخال المريض المحتاج للمستشفيات المتطورة - 00:11:23
يجب ازالتها لانها ضرر فان قيل انها انظمة ورثناها كابرا عن كابر وهي مقررة في نظام الدولة العام فنقول حتى وان كان ذلك فاذا ثبت ضررها فالواجب ازالتها لان بقائها ضرر ولا عبرة بكونها انظمة - 00:11:43
قديمة لان الظرر لا يكون قديما لاسيما وانها من وضع البشر وكلام البشر لا يحتمل صفة القداسة والبقاء والاستمرار والدوام. اذا ثبت خطأه وغلب على الظن عدم انتفاع الناس به - 00:12:05
وهذا يدخل تحت قاعدة كبرى تقول لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان. فالتجديد في الانظمة الطبية امر مطلوب على حسب واقع الناس وعلى حسب احتياجاتهم وعلى حسب زمانهم فربما ما يحتاج له في الزمان الماضي قد لا يحتاج له في الزمان الحاضر فالتجديد في مثل هذه الانظمة والتطوير فيها - 00:12:22
ومواكبة التقدم فيها امر مطلوب ولا ولا يتضمن تغييرها تغيير شيء من الشرع وانما تغيير كلام بشر وتعاميم بشرية ولعل القاعدة قد اتضحت اتضحت بذلك والله اعلم ومن قواعد الطب ايضا - 00:12:49
قاعدة في باب الضرر ايضا ونحن تروننا نركز على قواعد الضرر لان اغلب المسائل الطبية تتفرع على ازالة الضرر فعندنا قاعدة تقول الضرر لا يزال بمثله الضرر لا يزال بمثله - 00:13:10
فلقد تقرر بالدليل وجوب ازالة الضرر فكل ضرر فانه يجب علينا ازالته ولكن اذا امكن ازالته بلا ضرر فلا جرم انه هو الواجب واذا كان ولا بد في ازالته من ان يخلفه ضرر اخر - 00:13:35
فليكن هو الضرر الادنى لان الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف وبالمناسبة فعندنا اربعة احوال في ازالة الضرر الحالة الاولى ان يدفع الضرر بلا ضرر وهذا هو وهذه هي الحالة التي نفزع لها في اول الامر - 00:13:58
الحالة الثانية ان يزال الضرر بضرر اخف فاذا لم نستطع الحالة الاولى فلا اقل من ان ننتقل الى بدلها وهي الحالة الثانية واما الحالة الثالثة فهي ازالة الضرر ويخلفه ضرر مساو له - 00:14:24
فهذا الضرر في هذه الحالة يبقى ولا تنبغي ازالته ففي الحالة الاولى فيما لو لم يخلفه ضرر تجب ازالته وفي الحالة الثانية اذا كان سيخلفه ضرر اخف اخف منه ايضا تجب ازالته - 00:14:50
واما في الحالة الثالثة وهي فيما اذا زال بضرر مثله اي مساو له فهنا يبقى الضرر الاول على ما هو عليه ولا تنبغي ازالته ومن يعطيني الحالة الرابعة مثله لا - 00:15:11
ان يزال الضرر ولكن بضرر اشد؟ وما حكم هذه الحالة محرمة من باب اولى اي لا تجوز لا يجوز ازالة الظرر في هذه الحالة من باب اولى وعلى ذلك جمل من الادلة اذكر لكم منها - 00:15:28
حديثا واحدا فقط وهي ان اعرابيا دخل المسجد وبال فيه فقام الصحابة ليضربوه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ادعوه واهريقوا على بوله ثجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء - 00:15:48
فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فنهاهم عن القيام اليه لضربه ونهاهم عن زجره لان في ذلك ضررا اعظم لانه ربما قام وهو لا يزال يبول فتنتشر بقعة النجاسة في - 00:16:14
مواضع متعددة او ربما احتبس بوله في حال خروجه تضرر بدنه او ربما كان حديث اسلام او كان سيسلم جديدا او كان يريد ان يتعرف على هذا الاسلام فيقول في نفسه اسلام اوله ضرب - 00:16:35
فماذا سيكون اخره فينكس عن الاسلام فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ازالة هذا الضرر بمثله او بما هو اشد منه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن المنافقين - 00:16:59
المندسين في صفوف المسلمين ولا يتعرض لهم وكان ينهى عن قتلهم لانه يدفع بهذا الضرر ضررا اعظم وهو حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه والادلة قد ذكرناها في غير هذا الموضع - 00:17:22
واما فروعها المتعلقة بالمجال الصحي او الطبي فهي كثيرة منها مثلا انه لا يجوز اجراء العمليات التي يغلب على الظن عدم نجاحها او كانت نسبة نجاحها اقل من نسبة او كانت نسبة نجاحها اقل من نسبة فشلها - 00:17:45
فاذا كانت تلك العملية نسبة نجاحها ضئيلة وقليلة او منعدمة وقد تؤدي الى هلاك المريض او تلف بعض اطرافه او ذهاب بعض حواسه فلا يجوز حينئذ اجراء هذه العمليات لان الضرر الذي هو المرض الحاصل في المريظ - 00:18:11
لا يدفع بضرر مثله فضلا عن ضرر اشد منه كما تقرر في هذه القاعدة ولذلك لا يجوز اجراء الطبيب للعملية الا في حالتين في حالة ما اذا كانت نسبة نجاحها اكثر من نسبة - 00:18:32
عفوا الا في حالة واحدة وهي في حالة ما اذا كانت نسبة نجاحها اكثر بالنسبة فشلها واما اذا استوت او كانت اقل فلا يجوز للطبيب في هذه الحالة ان يخاطر بحياة المريض - 00:18:52
فان بقاء حياته مع وجود هذا الضرر الذي فيه الان خير من تلف حياته او تعظم الظرر او تفاقمه فالضرر لا يزال بمثله ولا ولا يزال بضرر اشد ومنها كذلك انه لا يجوز التبرع - 00:19:11
بالاعضاء التي يحتاجها المتبرع في جسده فانه سيزيل ضرر مريض اخر باحداث ضرر مثله في جسده والضرر لا يزال بمثله ومنها كذلك انه لا يجوز للطبيب ان يصرف دواء لمريظ يعالج علته ويفاقم عنده علة اخرى - 00:19:30
فان من الادوية ما يكشف مرضا ويزرع في الجسد مرضا اخر فلا يجوز صرف هذا الدواء للمريظ بسبب علة فيه اذا كان هذا الدواء يحدث فيه علة اخرى كالعلة التي فيه او اشد لان الضرر لا يزال بمثله - 00:20:01
ولا باشد منه ومنها كذلك انه لا يجوز الذهاب للسحرة ولا للكهان ولا للعرافين ولا للمشعوذين للتداوي عندهم لانهم لا يعالجون الا بضرر اعظم من مرضك. وهو ذبح توحيدك وقتل عقيدتك - 00:20:24
ولابد من ذلك فان الشياطين لا تخدمهم الا على قدر ذبحهم وذبح مراجعيهم للتوحيد وفساد الاعتقاد فان هؤلاء الكهان والسحرة يأمرون المرضى بامور شركية كذبح لغير الله او استغاثة بغير الله - 00:20:49
او سجود لغير الله او سب الدين او البول على المصحف اكرمكم الله واكرم الله المصحف او غير ذلك من الامور التي لا يتصور المسلم صدورها ممن ينطق الشهادتين ولكن بسبب قوة مرضه سيفعل ذلك - 00:21:16
ويقتل حينئذ توحيده الذي هو اعظم الظرر على الاطلاق. ففساد العقيدة وفساد التوحيد هو اعظم الظرر فبقاء الانسان مسحورا ايسر له عند الله عز وجل واخف له في حسابه من ان يكشف عنه هذا السحر - 00:21:39
ويقتل في المقابل توحيده وعقيدته ومنها كذلك انه يجوز في هذه الازمنة يا عبد الله خليكم معي انه يجوز في هذه الازمنة مع تقدم المخترعات الطبية ولله الحمد ان يشق بطن المرأة الميتة الحامل اذا غلب على الظن بقاء جنينها حيا - 00:22:01
لا كما نص عليه الفقهاء في كتبهم في الزمن السابق انه ينتظر بها حتى يغلب على الظن موته ولا يجوز ان يتعرض لها بشق لان الشق فيه تشويها لان الشق فيه من التشويه - 00:22:31
للمرأة ما فيه لكن هذا على الزمن السابق واما في زمننا هذا فان العملية تجرى ثم يلحم الجرح ويعود كما ويعود كما كان. فلا تشويه يحصل فيه فاذا علم الطبيب او غلب على ظنه بقاء حياة الجنين سليمة - 00:22:53
وامه قد ماتت فله شق بطنها واخراج هذا الجنين منها وهذا الشق يتم بالطرق الخبيثة ويعاد مرة اخرى وكأن شيئا لم يحدث فلا يتضمن هذا الشق شيئا من انتهاك حرمة الميت بل فيه انقاذ حياة معصومة - 00:23:14
ولا يجوز التفريط في ذلك فلابد من دفع الضرر بهذا العمل ومنها كذلك ان ما يعرف بالدول الغربية وقد استورد لبعض الدول الاسلامية والعربية ولا حول ولا قوة الا بالله - 00:23:40
بقانون انهاء حياة المريض هو قانون محرم شرعا واجماعا هذا القانون الملعون قانون ابليس لا يجوز العمل به في بلاد المسلمين مطلقا والذي يعمد بموجبه الطبيب الى القضاء على مريضه بحقنة - 00:24:02
او جرعة زائدة من الدواء يقصد بذلك اراحة هذا المريض من المه ووجعه وهذا عمل اجرامي لا يجوز اقراره وقانون فاجر لا يجوز العمل به مطلقا وعلى ولي الامر وفقه الله - 00:24:25
ان ينكر ذلك في بلاده فان ازهاق النفس لا يجوز الا بالحق كما قال الله عز وجل ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق بل ان ذلك لو حصل باذن المريض لعد انتحارا - 00:24:49
فاذا وقع المريض على ورقة انهاء حياته عملا بهذا القانون فانه يعتبر انتحارا اي قاتلا لنفسه ومن وجأ نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم. خالدا مخلدا فيها ابدا - 00:25:13
ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا - 00:25:36
كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وان طال زمن المريض فلا يسوغ لاحد ان يتعرض له بازهاق او قتل فان المرض كفارة وهو خير وقدر من اقدار الله عز وجل - 00:25:55
حتى وان بلغ به الالم مبلغه فلا يجوز ان يتعرض له بقتل فهذا القانون لا يجوز العمل به ايها الاخوان مطلقا لانه يتضمن مخالفة ما تواترت به الادلة من وجوب حفظ النفس - 00:26:13
البشرية بل ان تمني الموت لا يجوز بسبب الظر الذي نزل به. فكيف اذا اذن المريض ووقع على التعهد بعدم المطالبة باي باي تعويض اذا قتله الطبيب المجرم يقول الله عز وجل ولا تقتلوا - 00:26:30
انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومنها كذلك لا يجوز للمرأة ان تتناول حبوب تأخير الحمل اذا تضمن استعمالها ضررا - 00:26:52
فان الضرر لا يزال بمثله فلا يجوز للمرأة ان تتناول الحبوب المؤخرة للدورة او للحمل اذا تضمن تناولها ضررا وكيف نعرف انه يتضمن عليها ضررا؟ اذا اثبت ذلك الطبيب المسلم الثقة - 00:27:18
فاذا ذكر الطبيب ان استعمال هذه الحبوب يوجب الضرر على المرأة فلا يجوز لها ان تستعملها لانها تريد ان تؤخر حملها حتى تتخلص من ضرر تتابع الاولاد. لكنها ستتخلص من ذلك بضرر يعقبه في جسدها. مساو او اشد - 00:27:44
ومنها كذلك انه لا يجوز للمرأة ايضا في فرع اخر ان ان تتناول حبوب منع نزول الدورة اذا خافت من نزوله قبل طواف الافاضة اذا كان استخدامها يوجب لها ضررا محققا - 00:28:09
فحيضها قبل الطواف ظرر عليها لانه سيوجب لها التأخير حتى تطهر وقد يؤدي ذلك الى ذهاب رفقتها عنها او ايذاء محرمها في بقائه معها واطالة مكثه حتى تطهر فيعمد بعض النساء الى تناول الحبوب المؤخرة للحمل - 00:28:32
عفوا المؤخرة لنزول الدورة ولكن تتضرر بسبب ذلك فحينئذ يقول لها الشارع لا يجوز لك ان تدفعي هذا الضرر بضرر مثله لان الضرر لا يزال لا يزال بالضرر لا يزال بالضرر - 00:28:56
ولعل الفروع كافية في ايضاح هذه القاعدة ان شاء الله ومنها كذلك قاعدة من قواعد الضرر تقول هذه القاعدة معنى ايش الضرر الاشد من يكمل ذكرناها قبل قليل يزال بالضرر - 00:29:20
الاخف ومعناها واضح جدا ولله الحمد وهي انه اذا تعارض الضرران او مفسدتان وكان لا بد من الوقوع في احداهما فاننا ننظر الى الكبرى والصغرى فنجعل المفسدة الصغرى دافعة للمفسدة الكبرى - 00:29:54
ونجعل الضرر الاشد ونجعل الضرر الاخف مزيلا للضرر الاشد وهذا لان الشريعة مبنية على ماذا على على ترجيح اعلى الصلاحين بتفويت ادناهما وعلى دفع اعلى الضررين والفسادين بارتكاب ادناهما واخفهما - 00:30:20
لان الشريعة جاءت بتكميل بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها انتم معي ولا جاكم النوم ويدخل في ذلك جمل من الفروع الطبية فيدخل في ذلك انه يجوز للانسان ان يتناول الدواء - 00:30:51
الذي فيه شيء من السموم اليسيرة اذا ثبت طبا انتفاع المريض به وعدم الضرر مع ان تناول شيء من السم اليسير قد يكون مضرا بالانسان لكننا ندفع بهذا الضرر الاخف ضررا - 00:31:18
اشد واعلى منه فلا بأس بتناول هذا النوع من الادوية ومنها كذلك جواز التخدير لاجراء عملية جراحية مع ان الاصل في التخدير المنع لان فيه ظررا ظاهرا ولذلك فلا يعمد الاطباء الى التخدير الا في ماذا - 00:31:39
الا في حالات الضرورة ويعمد الاطباء في اول الامر الى التخدير الجزئي اذا كان يكفي بدلا عن التخدير الكلي لما فيه من الضرر على المريض لكن يتحمل ضرره اذا كان سندفع به ضرر مرض اشد - 00:32:07
واعظم لان الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف ويدخل فيه ايضا جواز بتر العضو المتآكل مع ان بتره يتضمن ظررا لكننا ندفع به ضررا اعظم من ذلك وهو بقاء الجسد حيا معافى - 00:32:32
ومنها كذلك انه يجوز للمرأة ان تأكل الحبوب المانعة للحمل اذا كان الحمل يضر بحياتها اضرارا ظاهرا بينا فان تناولها وان كان فيه شيء من الضرر الا انه ضرر اخف من ضرر ذهاب حياتها بالحمل وتلفها وهلك - 00:32:55
ومنها كذلك انه يجوز استعمال سائر الحقن الطبية مع ان فيها وخزا وتعذيبا للانسان وفيها ولكن فيها منفعة عظيمة في حماية جسده من الضرر وزوال المه بهذه الحقنة فاستعمالها وان كان فيه وخزا والما وتعذيبا وهذا ضرر الا اننا نستدفع بهذا الظرر ظررا اعظم واشد - 00:33:18
وهو بقاء هذا المرض العضال ومنها كذلك انه يجوز للمرأة استئصال رحمها انه يجوز للمرأة استئصال الرحم اذا كان في بقائه مفسدة كبعض انواع القروش في الرحم التي قد تفضي الى ذهاب حياتها - 00:33:57
وتلف روحها فاذا قرر الاطباء الثقات الحاذقون المهرة بان بقاء رحم هذه المرأة بان بقاء رحمي هذه المرأة في جسدها يوجب هلاكها وتلفها فانها يجوز لها ان تجري العملية في استئصال هذا الرحم - 00:34:26
مع ان استئصاله فيه ضرر ولكن ليس باعظم من ضرر ذهاب حياتها وتلف روحها ومنها كذلك جواز كشف ما تدعو الضرورة الى كشفه من العورة مع ان كشف العورة فيه ضرر على الانسان - 00:34:47
لكنه يستدفع بهذا الضرر الاخف ظررا اشد فهو يقصد به دفع ضرر اشد والمتقرر ان الظرر الاشد يدفع بالضرر الاخف ويدخل في ذلك ايضا جواز الختان او مشروعية الختان لان بقاء هذه الجلدة او الكمرة او القلفة - 00:35:21
فيه ضرر شديد جدا وقطعها فيه ضرر ولكنه ضرر خفيف لا سيما اذا لم ولا سيما اذا كان الختان في زمن الصغر فانه اسرع للبرء وانسى للالم وابعد عن التبعات - 00:35:50
مع ان الطفل سيبكي بكاء عظيما بل ربما من شدة بكائه قد يغمى عليه بسبب القطع لكننا نتحمل هذا الظرر الاخف استدفاعا للظرر الاشد فان تلك الكلفة او الكمرة او الجلدة اذا كانت باقية - 00:36:15
فانه يحتبس في فانه فان البول يحتبس في غضونها. ويوجب كثرة الالتهابات وفساد وفساد الطهارة فضرره شديد فاحتمل الشارع هذا الضرر الاخف من اجل الضرر الاشد واحمدوا الله على ان من العادة في زمننا ان الختان يكون في الصغر - 00:36:34
اوتذكر زمن ختانك يا فهد الجواب لا اوتعلم انك بكيت بكاء شديدا ما تدري ولا تذكر شيء لكن كان كانت عادة العرب في الزمن السابق لا يفتنون الذكر الا اذا راهق البلوغ - 00:36:58
يعني في السنة العاشرة او الحادية عشرة انا نسميهم العوام قليبة زد حياء فيأتي الخاتم بالسكين يحدها امامه والطفل قد امسكه ابوه او عمه او اخوه او قيدت يداه ورجلاه - 00:37:20
وربما بعض هؤلاء يذهبوا عقله بسبب شدة خوفه قال ابن عباس وكانوا يفتنون اذا رهق الصبي البلوغ ولذلك هذه عادة طيبة جدا اننا بترنا وقطع منا ونحن لا نزال صغارا - 00:37:41
وقد اجمع العلماء على مشروعية الختان في حق الجنسين لكن العلة في ختان الذكور تختلف عن العلة في ختان الاناث فالعلة في ختان الذكور هو تكميل الطهارة الواجب تكميلها شرعا - 00:38:05
ولا يتحقق كمالها الواجب الا بهذه الا بالختان فالختان يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واما ختان المرأة فلا تعلق له بطهارتها وانما له تعلق بتعديل ظلمتها اي شهوتها - 00:38:23
ولذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول للخافضة التي تخفض النساء اي تختن في المدينة اشمي اي اقطعي ولا تنهكي اي لا تأخذي الجلدة التي كعرف الديك كاملة فانه ابهى للوجه اي انظر للوجه واحظى عند الزوج حتى لا تذهب - 00:38:48
المرأة كلها وقد جرى عرفنا ايضا في نجد الا يختنى النساء والقول الصحيح ان ختان الرجال واجب لتعلقه بامر واجب واما ختان المرأة فهو سنة ومكرمة لانه يتعلق بامر يرجع الى تكريم المرأة من عدم التطلع للرجال - 00:39:07
شدة شهوتها قال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله ولذلك يقال في المشاتمة يا ابن القلفاء يا ابن القلفاء لان امه اذا كانت قلفاء فانها تتطلع للرجال لشدة شهوتها واذا اخذت - 00:39:34
الجلدة كلها بردت شهوتها فصار الاخذ المشروع والاخذ المتوسط الذي يدفع به المفسدة وتبقى به المصلحة جاكم النوم ولا تبونا نطلع من ذا الفرع ما اصلح لكم ذا الفرح جيدة - 00:39:55
نكمل ولا خلاص ومن الفروع كذلك ان الكافر اذا اسلم غير مختون وخيف بختانه هلاكه فاننا لا نقول للطبيب اقطع في هذه الحالة لم لان بقاءه غير مختون فيه ضرر - 00:40:15
ولكن ختانه اذا ادى الى هلاكه فيه ضرر اعظم والضرر الاشد يزال بالضرر الاخف بل حتى لو قلنا بان عرض الختان عليه في بداية اسلامه ربما يوجب نفوره وارتداده عن الاسلام - 00:40:41
فمن الحكمة الدعوية ان لا نبادره بذلك في اول الامر حتى يقوى ايمانه ويصلب عود اسلامه ويطلبه هو بنفسه لماذا؟ لان بقائه مسلما اعظم مصلحة من من مصلحة ختانه وكفره - 00:41:01
اعظم مفسدة من بقاء كلفته واذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما فراعينا مصلحة الاسلام على مصلحة الختان. واذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما فراعينا عدم كفره على على بقاء كلفته - 00:41:26
واضح الكلام ها ومن القواعد كذلك او تريدون نزيد فروع على قاعدة الضرر الاشد واضحة؟ ما عاد تبون فروع او تريدون ان نزيد ها في ناس يقولوا واظحة واظحة من يقول واظحة يرفع ايده - 00:41:59
من قال واضحة ابسألك سؤال اعد لي ما فهمت واعلم انك اذا اجبت ساكون سعيدا هم هذا هو المشروع. طيب اذا تعارض ضرران فايهما نقدم كيف يبقى الظلال اذا تعارض ضررانا انا ما قلت اشد ولا اخف اذا تعارض ضرران - 00:42:38
يرتكبوا اخف الضررين هذا هو المراد والمقصود من هذه القاعدة ومما يدخل تحتها ايضا جواز اجراء عملية الزائدة المتضخمة تعرفون الزايدة ولا لا وهي تتضمن قطع شيء من جسد الانسان - 00:43:19
فيلزم منها التخدير الكامل وشق جانب البطن وهذه مفسدة ولكننا ندفع بذلك مفسدة اكبر وهي مفسدة تلف النفس والهلاك بسبب الزائدة وقد كان اباؤنا الاوائل يموتون بسبب هذه الزائدة ولا يدرى عن سبب موتهم - 00:43:42
اذا انفجرت هذه الزائدة المتضخمة في الجسد فان الانسان يموت بسبب انفجارها وبقائها واذا تعارضا مفسدتان او ضرران روعي اشدهما بارتكاب اخفهما ومنها كذلك جواز تطبيب الرجال للنساء في تخصص لا يوجد فيه نساء - 00:44:07
وجواز تطبيب النساء للرجال في تخصص لا يوجد فيه رجال فاذا لم يكن غير ذلك ولا يمكن الا هذا فاننا نجيزه مع ان فيه ضررا بكون الرجل يطلع على عورة المرأة هذا ضرر - 00:44:34
وكون المرأة تطلع على عورة الرجل هذا ضرر ولكن لو ترك المريض بحالته لاوجب ذلك ضررا عليه ومفسدة اعظم فحين اذ نجيز تطبيب احد الجنسين للاخر في حالات الضرورة والحاجة الملحة التي لا بد من كشفها - 00:44:56
ولذلك يجوز توليد الرجال للنساء في حالة ما اذا لم يوجد طبيبة مولدة بعدين والعكس بالعكس يعني توليد النساء للرجال فيجوز للرجل ان يولد المرأة في حالة عدم عدم وجود امرأة تتولى توليد النساء - 00:45:19
مع اننا في هذا الزمان لا نحتاج لشيء من ذلك ولله الحمد والمنة ومنها وهو فرع قد لا نجده متحققا في احد منكم وهو ان هناك مرضا يقال له السبق - 00:45:47
وهو مرض اشتداد الشهوة بحيث ان المريض لا بد من استفراغ مائه الان فلو تأخر فربما تشققت انثياه وانفضخت خصيتاه ومات على اثر ذلك فهي حالة مرضية فيها ذهاب النفس اذا لم تراعى - 00:46:08
فاجاز الفقهاء لمن به سبق بشرطه ان يجامع امرأته حتى وان كانت حائضا اذا لم يكن عنده زوجة اخرى طاهرا ولم يستطع ان يشتري امة او لم يملك مهرا زواج بامرأة اخرى - 00:46:33
فاذا توفرت هذه الشروط واحتاج حاجة ضرورية قصوى الى الجماع واستفراغ منيه فيجوز له في هذه الحالة اي جامع بل يجوز له ان يجامع ولو في نهار رمضان. ويجب على زوجته ان تمكنه من هذا الجماع - 00:46:55
قال العلماء لانها في هذه الحالة ضرورة لحفظ نفسه ارأيت انسانا يغرق في ماء وعلى الشاطئ انسان صائم ويعلم ويعلم انه لا يستطيع انقاذه الا اذا افطر افيجب عليه الفطر في هذه الحالة؟ الجواب يجب عليه ان يفطر ويفسد صيامه مراعاة لاحياء ايش - 00:47:14
النفس البشري فان بدل اليوم يوما اخر لكن هل النفس لها بدل الجواب لا وهل عليه كفارة في هذه الحالة الجواب لا لانه غير مريد ولا مختار لهذا الجماع ومفسدات الصوم لا يترتب اثرها الا بعلم وذكر وارادة. فهو غير مريد. هو مقهور مضطر مكره الى هذا الجمع - 00:47:41
طيب والمرأة اذا وافقته ليس عليها كفارة لان الشارع هو الذي اجاز لها ان تمكنه والجواز الشرعي ينافي الظمان والكفارة ضمان فلا ضمان فلا ضمان عليها فهو يجوز له الفطر فلا ضمان عليه - 00:48:10
وهي يجوز لها الفطر فلا ضمان عليها بس هذا ليس لكل من اشتدت شهوته اذا لم يكن مصابا بهذا المرض ونسأل الله ان يعينه ويعينها ومنها كذلك او لعلنا لا نكتفي حتى لا تملوا - 00:48:32
ومن القواعد التي يخرج عليها مسائل طبية ولا نزال في قواعد الظرر ايضا قاعدة تقول يتحمل الضرر الخاص من يكمل يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام وذلك لان الضرر الخاص اخف - 00:48:55
والضرر العام اشد والضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف فاذا تعارض ضرران احدهما يخص فردا والاخر يخص جماعة وكان لابد لزاما ان نقترف احد الضررين فاننا نعمد مباشرة الى ارتكاب ايش - 00:49:34
الضرر الخاص. ونستدفع به الضرر العام ويدخل في ذلك فروع سبق بعضها وهو منع زيارة بعض المرضى لضرورة علاجهم ويدخل في ذلك ايضا منع زيارة الاطفال لاقاربهم اذا اوجبت زيارتهم ضررا عاما على المرضى - 00:50:02
فيمنعون حتى وان حتى وان كان في ذلك شيء من الضرر على الممنوع الا انه ضرر خاص. ونحن نريد ان ندفع به ضررا ضررا عاما ومنها جواز تسريح من مات - 00:50:39
بمرض مفاجئ غير معروف وخيف من انتشار هذا المرض في البلد فلا بد ان نتعرف على حقيقة هذا المرض حتى نعرف لقاحه وعلاجه فاذا لم نستطع ان نتعرف على هذا المرض - 00:51:01
الا بتشريح هذا الميت فانه يجوز لنا ان نشرح جثته في هذه الحالة مع ان تشريح جثته فيه ضرر عليه هو لكنه ضرر خاص ونستدفع بهذا التشريح ضررا عاما على البلد عن البلد كله - 00:51:20
اليس كذلك واضح هذا الفرع فالتشريح فيها ضرر لكنه ضرر خاص ويراد به دفع ضرر عام ويدخل في ذلك ايضا جواز سفري بعض الاطباء لبلاد الكفر لتعلم تخصص لا يمكن تعلمه في بلاد المسلمين - 00:51:43
مع ان سفر الطبيب الى بلاد الكفر فيه ضرر عليه هو الا انه يعتبر ضررا خاصا لكن هذا التخصص الذي يتعرف عليه ويتعلمه سيرجع به الى بلاد المسلمين وينفع به فئاما من الناس لا يعدون ولا يحصون - 00:52:11
فان سلمنا ان في سفره ضررا فلا يعدو ان يكون ضررا خاصا عليه ونحن نستدفع بهذا الضرر الخاص ضررا عاما ويدخل في ذلك ايضا قلع السن الملتهب وازالته عن اللثة - 00:52:34
ازالة تامة اذا كان علاجه لا فائدة فيه وما ذلك الا لدفع ضرره عن اللثة وعن سائر الاسنان وعن سائر الجسد من الصداع وغيره مع ان قلع السن فيه ضرر لكنه ضرر يخص هذا الموضع خاصة - 00:52:57
والم القلع معروف الا اننا نستدفع بهذا الضرر الخاص ضررا عاما عن سائر عن سائر الجسد وعلى ذلك وعلى ذلك فقس ومن القواعد كذلك كم بقى العشاء عشر دقائق طيب نكتفي بهذا - 00:53:25
للاسئلة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم اه نعم اي فرع انك كونك والله زوجة تشتاق الى زوجها عفوا كون كون هذا كون هذا - 00:53:49
الطفل سيأتي ويزعج المرضى كلهم فيمنع من الزيارة طب اوليس في منع هذا الطفل من الاتصال بابيه ورؤية ابيه ضرر؟ الجواب بلى ولكنه ضرر خاص نستدفع به ظررا عاما عن المرظى في ازعاجهم - 00:54:24
نعم ستأتينا قاعدة ان تصرف الطبيب على المريض منوط بالمصلحة نعم نقل ما فهمت التبرع يعني بها الجواب لا لا شأن لنا بذلك لا شأن لنا بذلك لان الميت دماغيا لا يزال محكوما بانه - 00:54:42
حي شرعا هل يورث اذا مات دماغيا جاوب له هل يدفن هل يغسل؟ هل يكفن؟ هل يصلى عليه توب له فهو لا يزال حيا فيكون هو الذي ينبغي احترام مصلحته هو - 00:55:27
ولا ينبغي ان نهلك حياته من اجل احياء اناس اخرين هذا محرم لا يجوز تأتينا في اخر هذا الشرح ان شاء الله غدا عشاء او قبل العشاء لان المتن خفيف - 00:55:47
يمكن ننتهي منه قبل العشاء غدا ان شاء الله جمل من الترجيحات الفقهية في مسائل في مسائل طبية اولها ان موت الدماغ لا يعتبر موتا شرعا وان كان يعتبر موتا باعتبار الاصطلاح الطبي - 00:56:04
لكن الموت الذي تترتب عليه الاحكام الشرعية انما هو الموت بالاصطلاح من يكمل الشرعي لا بالاصطلاح الطبي نعم نعم الجواب لا يجوز لاحد ان يوفي وصية على خلاف مقتضى الشرع - 00:56:23
والوصية بالتبرع بالاعضاء كانت على خلاف الشرع. فالشريعة لا تجيز لاحد ان يتبرع باعضائه لانها لا تدخل تحت ملكيته اذا كانت تستخلف فيجوز لا بأس بذلك نعم ايش ماء الحيض - 00:56:48
اصلا لا يجوز لنا ان نبحث في هذه المسألة الا اذا كان في الزوجة مانع من وطئها فاذا لم يكن ثمة مانع من صيام او حيض او نفاس فلماذا نبحث؟ فليجامعها ليل نهار - 00:57:21
هم لكن هذا الظرر الحاصل على هذه الزوجة ظرر خفيف انا ذكرته لكم شروطا وهي انه لا تستدفع شهوته الا بالجماع والا يملك طول مهر يعني حرة واو ثمن امة والا يكون له زوجة - 00:57:36
اخرى فاذا توفرت هذه الشروط انا ما ذكرت هذه الشروط؟ طيب المسائل يا طلبة العلم نعم يا هيثم المسماة بالاسورة النحاسية يسأل الشيخ هيثم سؤالا مهما وهي ان تعليق الاسورة النحاسية هل يجوز ولا لا - 00:58:03
هل يدخل في باب التمائم او لا يدخل قبل ان اجيب عن هذا السؤال اريد ان ابين لكم نقطة مهمة حتى نصف هذا المعلق بانه تميمة نقطة مهمة جدا حتى نصف هذا المعلق بانه - 00:58:36
تميمة فاذا توفرت هذه النقطة فالمعلق تميمة واذا لم تتوفر هذه النقطة فالمعلق لا يسمى تميمة وقليل من الناس ينبه عليها وهي ماذا ان العلاقة بين التميم بين تعليق التميمة ومقصود معلقها - 00:58:55
علاقة خيالية وهمية لا حقيقة لها فاي شيء علقته وقصدت به شيئا من جلب خير او دفع شر. وهو في ذاته لا ينتج شيئا من ذلك وانما انت توهمت وتخيلت انه يوجب ذلك - 00:59:16
فهذا المعلق يسمى تميمة لان العلاقة بين تعليقه والاثر علاقة ايش خيالية وهمية لا حقيقة لها فهمتم هذا فهمتم هذا ولا لا لكن هناك بعض اللصوص الطبية تعلق على الانسان - 00:59:37
وهي توجب ماذا؟ اثرها باذن الله عز وجل فالانسان قد يعلق شيئا على يده تعليقا طبيا الاثر المراد من هذا التعليق اثر حقيقي واقعي قد اثبتته اللجان الطبية والتجارب قد اثبته القدر اي التجربة - 00:59:58
فيكون العلاقة بين المعلق وبين اثره المطلوب علاقة حقيقية لا خيالية وهمية. فلا يوصف هذا المعلق بانه تميمة ما فهمتم وبناء على ذلك نخرج الاسورة النحاسية فاذا قرر الاطباء بان تعليقها يوجب حماية الجسد من بعض الامراض او او تخفيف بعض الالام كالروماتيزم او غيره - 01:00:20
فحينئذ هل يسمى تعليقها تميمة الجواب لا يسمى لان العلاقة بين تعليقها وبين اثرها علاقة حقيقية واقعية ثبتت بالقدر اي التجربة ومن اهل الاختصاص في هذا الاثبات الاطباء واما التميمة من الودع والخرز - 01:00:54
والخيوط فان معلقها يطلب جلب خير او دفع شر وهي في حقيقتها لا اثر لها الا في من الا في خياله هو الا في اعتقاده وذهنه هو فيسمى تعليقها حينئذ - 01:01:22
تميم الشيخ اللي امامي الان علق نظارته على وجهه هذا نوع تعليق او يسمى قد علق تميمة الجواب لا لم؟ لانه هو بتعليقها يطلب خيرا ويستدفع شرا يطلب وضوح الرؤية التي تمكنه من تجاوز مواضع الخطر في طريقه - 01:01:41
فهو يستدفع بتعليقها ظررا ويجلب خيرا الاثر الذي يطلبه منها اثر حقيقي ولا وهمي وخيالي حقيقي لا خيالي. فاذا لا يسمى تعليقها يلا يا يلا يا عم لا يسمى تعليقها - 01:02:04
تميمة تعليق المرأة للقلادة في في عنقها هي تطلب اثرا وهو الجمال وهل تعليقها لهذا يوجب لها ما تريد؟ باذن الله الجواب؟ نعم. يتحقق لها ما تريد وهي انها تكون جميلة بالقلادة - 01:02:21
فلا يعتبر لبسها لتلك القلادة تميمة لكن لكن لو انها علقت تلك القلادة لجلب خير او دفع شر كحمايتها من العين حمايتها من الجن والشياطين حمايتها من كذا وكذا يسمى تعليقها حينئذ - 01:02:46
تميمة لان الاثر الذي تطلبه من هذا المعلق اثرا وهمي اثر وهمي خيالي فهمتم الفرق بين ما المعلقات واضح جدا الخاتم اولا يعلق؟ بل انظر الى تعليق دعاء السفر في السيارة - 01:03:08
ان اعتقد ان السيارة تحمى بهذا التعليق تميمة وان لم يعتقد الا مجرد التذكير سواء تذكير نفسه او من يركب معه فانه لا يعتبر تميمة اضرب امثلة اكثر واضحة؟ نعم - 01:03:25
نعم انت وضعت شيئا وهذا الوضع فعل افهم تاني هذا الفعل انت لا تريده لذاتي وانما تريده كوسيلة لترتب شيء ما هو الشيء الذي تريده من هذا الوضع حفظ الصغير - 01:03:50
طيب هل دل الدليل الشرعي او دليل التجربة القدري على ان الصغير اذا وضع بجواره مصحف يحميه من الضرر اذا هذا الاثر الذي تطلبه خيالي وهمي فهذا يسمى تميمة تميمة - 01:04:11
مدري وضحت طيب وضع المصحف في السيارة واحد يجاوب نفس الشي هذي القديمة لا ابغى جواب يقصد به يعني ما دام المصحف في وسط السيارة ما يصيبها شيء لا بنشر - 01:04:30
ولا حادث ولا عين ولا اذى فماذا تسمي وضع المصحف في هذه الحالة تميمة وهي تميمة من القرآن وهي محرمة طيب وان كان يضعه للمراجعة او لاستغلال وقته او لتعديل اخطائه التي لانه يراجع مثلا في ذهابه وايابه فهذا الوضع - 01:04:51
لا بأس به لانه يقصد به شيئا متحققا لا خياليا وهميا. نعم اي نعم صحيح اذا كان عن تجربة متسلسلة صادرة من اهل الخبرة العارفين بها فانها تعتبر من جملة الدليل القدري الذي يجوز اعتقاد الاثر لهذا السبب لا بأس به - 01:05:14
من لا لا هذا كله من العوام هوام لا يؤخذ لا يؤخذ هذا الدين من العوام ولا من تجارب العوام وليس وليس ديننا مفتوحا لكل من هب ودب في في ماذا - 01:05:48
اي خلاص العوام اذا كانوا من اهل الخبرة العارفين بمثل هذا المجال وتواتر عندهم على حسب تجاربهم المتكررة التي نجح اغلبها مهوب لازم لازم كله فهذا يعتبر من الدليل القدري - 01:06:07
نحن عندنا قاعدة عقدية تقول كل من اعتقد سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر ما المقصود بالقدر التجربة التجربة لكن شرط فيأتينا قاعدة ولا اريد ان استبق الاحداث ستأتينا بعد العشاء ان شاء الله او غدا - 01:06:21
ان التداوي على قسمين التداوي بالدواء الروحي والتداوي بالدواء الحسي التجريبي فالقاعدة في الدواء التجريبي انه على التجربة والقاعدة في الدواء الروحي ان مبناه على التوقيف والدليل وسيأتينا التفصيل فيها باذن الله فيما بعد - 01:06:40
لهذا انا سئلت عنها وسألت عنها فتبين لي انها مجرد خزعبلات وخرافات واوهام وخيالات لا حقيقة لها من في ارض الواقع ولا بتقارير الاطباء ولا يعرفها الاطباء اصل وانما هي خيالات وخزعبلات فيكون معلقها - 01:07:02
ها قد علق تميمة المشابهة في الصورة الظاهرية لا تنبغي لان الناس لا يدرون عن حقيقة نيتك وقصدك لا سيما اذا كان الانسان ممن يقتدى به وينظر له والى فعله - 01:07:21
فينبغي اجتنابها مطلقا سدا لذريعة التشبه ولا يعرف الناس حقيقة قصدك فيها ولذلك يحرم على الانسان ان يتشبه بالكفار ولو لم يقصد التشبه بهم نعم والله اما افتاء فنعم يجب - 01:07:40
لانها منكر والله عز وجل يقول لعن الذين الى ان قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا الى اخره واما نظاما وتطبيقا فهذا يرجع الى ولي الامر - 01:08:09
لا شأن لك بذلك. خلاص قد برأت ذمتك وابلغت ان من الشباب من يطلب ازالة المنكر رغما عن انف الناس كلهم فاذا لم يجد في ازالة المنكر الا تفخيخ نفسه والانكار بالتفجير انكر - 01:08:37
نقول لا لا يكلف الله نفسا اللوسة والانكار باليد من خصائص القادرين عليه اذا لم يتضمن الانكار به مفسدة اعظم نرجع لك نعم في منتصف الشهر الثاني بعد خفة ضوء القمر - 01:08:56
بعد ليالي الابداع سابع عشر او الثامن عشر او التاسع عشر نعم وصل بس ليش لا لا اعلم لا اعلم شيئا من ذلك انت تعرف بارك الله فيك ان الادواء النفسية تختلف قوة وعظما وخفة - 01:09:28
فاذا كان هذا من نوع المرض النفسي الذي يخشى اذا لم يخفف مرضه بمثل هذا التعاطي لتلك الادوية التي تشتمل على شيء من انه يهلك نفسه او او يدمرها او يهلك غيره - 01:10:03
او يوقع نفسه او غيره في الضرر الاشد العظيم فحينئذ يجوز له تناولها لانها ضرورة لا بأس بذلك نعم لا لا الخمر لا تجيزه الحاجة لا تجيزها الحاجة وانما تجيزها الضرورة فقط - 01:10:16
كيف يخوضوا التجارب في الادوية والدواء وهو عارف بتلك لا اذا كان جاهلا فلا يجوز له ان يتطبب في في صنع دواء للناس وهو وهو على جهل لا وهو على جهل لا يجوز - 01:10:39
كيف اذا كان عارفا بحقيقة هذه العملية وهذا المخترع وعارف بمكونات هذا الدواء وبمقدار الخلطات فيه فلا بأس بذلك لا حرج فيه اي ولكن التجربة تسبقها معرفة مو بيجي من الشارع ويجرب - 01:11:04
تسبقها معرفة طبية في خصائص الاعشاب في خصائص الادواء والادوية ثم بعد ذلك يجرب حتى ينتج علاجا ناجعا لكن اما ان يأتي انسانا جاهل من المعارف الابتدائية اصلا هو لا يعرف الطب ولا الاعشاب ولا خصائصه. ثم يقعد يخربص بعضها في بعض ثم اذا انفعت - 01:11:29
يطلعها دواء للناس؟ لا ما يجوز هذا ابدا لا يحل له ذلك هذا من هذا المتطبب الجاهل لا يجوز حتى وان وافق الداء لا يجوز العبث في المرة نجحت لكن المرة الثانية ما تنجح - 01:11:45
وليس كل دوا عندنا من قواعد الطب اللي تأتينا ليس كل دواء ينفع مريضا يكون ينفع مريضا اخر نعم ابر الكورتيزون ايه ؟ بنسبة نجاحها نسبة تخفيفها لهذا الالم ونسبة امن امن ضررها - 01:11:58
الحمد لله هذا هو اذا كان في النسبة الخمسين وما فوق فالامر فيها خفيف لكن اما اذا كانت نسبة نجاحها وعدم افضائها الى هلاك المريض اقل من خمسين فلا يجوز له استخدامه - 01:12:53
اي نعم كل شيء قد يؤدي الى الموت هذا علاج الكحة الان لو اشربه كله حتى النسبة البسيطة تؤدي الموت يرجع لاجتهاد الطبيب اما شف اما الفتية العامة فانه لا يجوز له ان يستعمل هذا الدواء الا اذا كانت نسبة نجاحه - 01:13:14
وامن افضائه الى هلاك المريض وتلفه فوق الخمسين وزيادة. فوق النص تبرأ به الذمة واما ما دون النصف فلا يجوز نعم قتل هذا قانون انهاء الحياة هو ما ما حكمه - 01:13:38
بحرمته نعم حتى وان كان امره الى الله عز وجل من الذي خلق هذه النفس الله ومن الذي نفخ النفس في هذا الجسد فلا يجوز لانسان ان يخرج هذه النفخة من هذا الجسد الا باذن من خلقها ونفخها - 01:14:01
هل الله عز وجل اذن لنا اذا اشتد الالم بالمريض ان نخرج هذه النفس او نزخ هذه الروح؟ الجواب لا فان هذا تعدي هذا ليس بحق احترام بقاء النفس مطلوب - 01:14:24
ها لا بأس بذلك ما لم يكن في العورات المغلظة لا حرج فيه انتظر عندك عندك قاعدة انه لا انه لا ينبغي للانسان ان يرجح حياة على حياة الا اذا كان هناك مقتضى شرعي للترجيح - 01:14:39
فهذا المريض الذي سبق الى هذه الغرفة سبق الى مباح ومن سبق الى مباح فهو احق به فما دام حيا فهو متملك قصده هو احق بهذه الاجهزة فلماذا نرفعها؟ ونعدم حياته ونعطبها من اجل احياء رجل اخر - 01:15:29
اه مذنبون شرعا لكن لكن هناك مسألة لا يعتبرون مذنبين فيها وهي انه اذا جاء للطبيب مريضان حالة احدهما ميؤوس منها على حسب الخبرة الطبية وحالة الاخر قد يمكن ايش؟ انقاذها. فبأيهما يبدأ - 01:15:51
هنا يغلب جانب من يغلب على الظن بقاء حياته على اما ان نأتي الى مريظ لا يزال يتنفس ثم ننزع عنه الاجهزة ويموت امامنا حتى نسعف بها مريضا اخر ما يجوز - 01:16:10
فيموت الثاني لكن من الذي قتله الله عز وجل ليس ليس بفعل ولا تصرف منه فلا نلام على ذلك مثل مثل انسان يقول تبرع لي باعضائك يا اخي انا لو ما تبرعت لي مت - 01:16:25
قلت طيب من الذي قتلك؟ انا قتلتك انا ما قتلتك الله عز وجل هو الذي اذن بيموتك نعم والله على كل حال انا في نقدي في نقدي وفي في حدود علمي القاصر ان تناول هذه الابر الكيماوية حتى وان كان فيها شيء من الضرر الظاهر الا انه يستدفع بها - 01:16:39
ضررا اعظم وهي عطب الانسان وهلاكه فيما لو لم يتناولها. لا سيما اذا كان السرطان في مراحله المتأخرة يعني المتأخرة فانه حينئذ عادي لابد من الاستعمال نسأل الله ان يعافي الجميع - 01:17:08
وان يوفق الجميع وان يحفظ صحتنا وان لا يحوجنا لمثل ذلك ولا ولتطبيق هذه القواعد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل بعد الصلاة ان شاء الله - 01:17:23