Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وعندنا مسألة تتكلم عن قاعدة من قواعد باب الجنائز وهي ان ان الاسراع مأمور به في كل احوال الجنازة الاسراع مأمور - 00:00:00ضَ
في كل احوال الجنازة لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة وهذا ليس اسراعا بالمشي فيها وانما هو امر مطلق والمتقرر عند العلماء بقاء المطلق على اطلاقه ولا يخلد الا بدليل - 00:00:17ضَ
اسرعوا بها تجهيزا اسرعوا بها تغسيلا اسرعوا بها تخفيلا اسرعوا بها صلاة اسرع بها سيرا الى المقبرة اسرع بها دفنني فجميع ما يتعلق بالميت فينبغي ان نعتمد فيه قاعدة قاعدة الاسراع لكن الاسراع الذي لا يفوت علينا شيئا لا يفوت علينا شيئا من السنة - 00:00:36ضَ
لا يفوت علينا شيئا من السنة والعلماء استثنوا من قاعدة الاسراع اه الابطاء في بعض المواضع اذا كان لمصلحة راجحة فاذا اقتضى دينه تأخير تفسيره مصلحة فنؤخر تفسيره. اذا اقتضى تأخير تكفينه مصلحة فنؤخر تكفينه. اذا اقتضى تأخير الصلاة عليه مصلحة فنؤخرها - 00:00:56ضَ
فاذا فاي حالة من احواله الاصل فيها الاسراع الا اذا كانت المصلحة تقتضي تأخيرها وكانت المصلحة معتبرة شرعا فاننا نؤخرها لهذه المصلحة لان المتقررة عند العلماء ان ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها - 00:01:16ضَ
- 00:01:36ضَ