Transcription
سمبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الحجاوي رحمه الله وان يكون مقدورا على تسليمه - 00:00:00ضَ
فلا يصح بيع ابط وشارد وطار في هواء وسمك فيما ولا مغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فان هذا هو الشرط الخامس من - 00:00:20ضَ
شروط البيع ومر معنا الشرط الاول وهو ها التراضي وان يكون التصرف وان يكون المبيع والثمن لا قبله ان يكون مالا وان يكون من المال من المالك ومن ثم مقامه وهذا الشرط الخامس ان يكون مقدورا على تسليمه. قوله وان يكون مقدورا الظمير يعود على المال. المبيع - 00:00:40ضَ
والثمن. على اليهما كليهما. ان يكون مقدورا على تسليمه. والغالب ان هذا يكون في المبيع الغالب خلف المبيع وقد يكون في الثمن. كان يقول اشتريت منك هذه الشاة بالبعيد الشارق - 00:01:10ضَ
فيكون ثمن البعير وهو غير مقدر على تسليمه. طيب قال ان يكون مقدورا على تسليمه. يعني ان علمه البائع او وكيله او غيره للمشتري. طيب قال فلا يصح بيع وشارد. هذا مثال. هذا مثال لغير المقدور على تسليمه. والابق هو - 00:01:30ضَ
عبده الهارب والشارد هو البعير الهارب. وكذلك الحصان او الحمار لكن الان يكون للانسان العبد اذا ابق وهذا فيما سبق كان كثيرا حينما كان هناك عبيد مملوكين ويباعون. واما الان فليس هناك عبيد. طيب الدليل على اشتراط هذا الشرط - 00:02:00ضَ
ان هذا من شروط البيع عموم قول النبي عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وايضا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:02:30ضَ
لا تأكلوا اموالك بينكم بالباطل. والدليل الثالث ان هذا يؤدي الخصومة. يؤدي للخصومة. اعني بيع بيع غير المقدور على تسليمه. وذلك ان البائع وذلك ان البائع يكون زاهدا فيه. يكون زاهدا في هذا الشيء. لانه اما هارب - 00:02:50ضَ
او ضائع. فيرخص ثمنه. فيرخص ثمنه. فان قال المشتري عليه يسوي؟ ان لعبت علي. فان حصل المشتري عليه فسوف فيكون في نفسه يقول انا بعته برخيصا وظنيت موب حاصل بتتعب - 00:03:30ضَ
ان لم يحصل المشتري عليه فسوف يعود على البائع. يقول انا ما انا ما اشتريت شيئا ما حصلته. اذا فهو سبب الخصومات. طيب وهناك دليل خاص ذكره عندكم في الحاشية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العبد وهو ابق. وهذا الحديث مختلف فيه - 00:04:00ضَ
فهو ضعيف في بانفراده لكن له شواهد هذا الحديث بافراده يكفينا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر هذا حديث عام. وهو صحيح - 00:04:30ضَ
رواه مسلم. وقوله وطير في هواء. وطير في هواء يعني لا يصح بيع الطير في الهواء لانه يطير وذلك لانه غير مقدور على تسليمه. لكن قال العلماء اذا كان الطير - 00:04:50ضَ
للرجوع جاز بيعه. اذا كان الطير معتادا للرجوع جاز بيعه كالحمام فان الغالب ان يطير ثم يعود في الليل. وهذا من الحمام المتأهل يسمى الحمام الاهلي. يطير لكنه يعود في الليل فيمكن قبضه. وعلى هذا فيصح. يصح بيعه في الهواء لانه - 00:05:20ضَ
يعود ويألف الرجوع قال وسمك في ماء هذا مثال اخر اني لا يجوز بيع السمك في الماء. لانه غير مقدور على تسليمه. ولكن اذا كان الماء محازا ومحاطا كالبركة الكبيرة والحيار في - 00:05:56ضَ
انه يجوز فان يجوز لانه يمكن امساكه. قال ولا مغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه. يعني لا يجوز بيع المغصوب مثاله لو ان لصا غصب بعيرا يعني رجل معتدي غصب بعيرا فقال صاحبه للمشتري بعتك هذا البعير - 00:06:26ضَ
اللي عند هذا الرجل هذا بعيري. فان هذا لا يصح. لانه غير مقدور على على تسليمه يعني صاحبه الاول اللي مسروق منه. ايه. مغصوب نقول مغصوب. ليس مسروقا. مغصوب. يعني هذا الرجل معتدي ظالم - 00:07:06ضَ
اخذ البئر فقال صاحبه بعتك هذا البير. هذا هو في مزرعة الغاصب هذا. يقول هذا ما يصح لماذا انه غير مقطوع تسليمه والادلة سبقته. بيع الغرر والمشاكل. طيب؟ لكن استثنى المؤلف قال - 00:07:26ضَ
من غير غاصبه او قاض على اخذه. يعني ان هذين يجوز بيعه عليهما الاول الغاصب. والثاني القادر على اخذه من الغاصب. طيب نقول اما القادر على اخذه من الغاصب فامره واضح. كان يكون السلطان. او يكون - 00:07:46ضَ
كون ابا الغاصب. او اخاه. او من عنده سلطة عليه فيجوز لانتفاء الغرر. وبامكان التسليم. فيجوز بانتفاء الضرر وامكان التسليم. واما الغاصب فانه يجوز ان يبيعه الا من غصبه بشرط الا يمنعه اخذه. فيجوز ان يبيعه نبيعه على من - 00:08:16ضَ
بشرط الا يمنعه اخذه. مثاله ظالم غصب بعيرا جاء صاحبه اليه. فقال اعطي بعيدا قصبته. قال لا مانع عندي. لكن ما رأيك تبيعني اياه. فهو الان خالص قال اسف تبي تاخذ البئر خذه لكن ودي اشتريه. فهو - 00:08:56ضَ
هنا لا بأس اما اذا كان لن يبيعه لن لن يعطيه اياه. قال بعنيه بالغصب. فهذا ما يصح ويكون قد اختل الشرط الاول وهو التراضي. التراضي طيب لكن لو قال البائع صاحب البعير انا استنقذ الثمن لانه الان لن - 00:09:26ضَ
اما ان ابيعه له بالغصب او يأخذه يأخذه مني ولا يدري عليه. والحكومة قد يكون ما في حكومة اصلا حكم وظيفة فمثل هذا يصح في جانب البائع ولا يصح في جانب المشترى المشتري تكون - 00:09:56ضَ
حلال المشتري البائع دون دون المشتري. يصح. طيب طب اقرا يا محمد. ذكر قال الشارف حفظه الله قوله وان يكون مقدورا على تسليمه لان ما لا يقدر على تسليمه. اي المعقود عليه. وان يكون وان - 00:10:16ضَ
كون اي المعقود عليه احسن الله مقدورا على تسليمه لان ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم والمعدوم لا يصح بيعه بالاجماع في الجملة ولان عدم القدرة على التسليم غرر. وقوله فلا يصح بيع - 00:10:46ضَ
مؤابق وشارد قال الشارح حفظه الله لما روى احمد عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لشراء العبد وهو ابق وللنهي عن بيع ما ليس عندك. ومنه الآبق والشارب. ولانه لا يقدر على تسليمه - 00:11:06ضَ
لا لا يقدر على تسليمه. نعم. والآبق هو الهارب. وطير في هواء لانه غير مقدور على تسليمه فبيعه غرر. وسمك فيما لانه غير مقدور على تسليمه فبيعه غرر. الا اذا - 00:11:26ضَ
انا السمك مرئيا في ماء محرز يمكن اخذه منه بسهولة. ولا مغصوب لانه لا يقدر على تسليمه. لا لانه لا يقدر على تسليمه. من غير غاصبه او قادر على اخذه فان باعه من غاصبه او قادر على اخذ - 00:11:46ضَ
من او قادر على اخذه من غاصبه صح البيع لعدم الغرر. وهذا اذا ان مكنه الغاصب من اخذه منه راضيا بالبيع. قال حجاوي رحمه الله وان يكون معلوما برؤية او صفة - 00:12:06ضَ
فان اشترى ما لا فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلم سلما لم يصح. طيب. هذا هو الشرط السادس. ان يكون معلوما. يعني ان يكون - 00:12:26ضَ
المبيع معلوما. هذا الشرط السادس ان يكون معلوما. وقوله برؤية او صفة هذان الطريقان للعلم ان يكون معلوم برؤية او صفة يعني برؤية فيما يرى كن حاضرا او صفة اي ان يوصف غير الموجود. ان يوصف غير الموجود. طيب - 00:12:46ضَ
وقوله ان يكون معلوم برؤية يعني ان يرى كله او يرى منه جزء يستدل به على الباقي ان يرى كله او يرى منه جزء يستدل به على الباقي. مثال الاول يرى كله - 00:13:16ضَ
كدابة الشاة والبعير والحصان والحمار يرى كله. والمثال ما يرى جزء منه يدل على الباقي مثل ما ما في الارض مثل بصل والايش؟ البطاطس الجزر يرجز العلوي ويستدل بهذا الجزء السفلي. وكذلك اذا رأى بعض الحب بعض البر - 00:13:36ضَ
كومة كبيرة رأى اولها بقي ما رأى. لكن يستدل ببعضه على على باقيه. طيب او صفة يعني ان يصف ان يصف المبيع له وصفا تاما. بحيث يتضح فيقول مثلا عندي سيارة ثم يذكر آآ موديلها سنتها ونوعها ومواصفاتها - 00:14:06ضَ
وكمشت مثلا وما اشبه ذلك بحيث كأنه يراها ويأتيني اذا كان المؤلف انه يقول بما لا يكفي سلما الصنم سوف يأتينا ان شاء الله تعالى له باب مستقل. وان له سبعة شروط. سبعة شروط فاذا اكتملت صح البيع. طيب - 00:14:36ضَ
قال فان فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. فان اشترى ما لم يره. يعني قال عندي جوال كم تشتريه به؟ قال اشتريت بخمس مئة كان نصيبك؟ فلما جاء فاذا الجوال كشاف ابوه خمسين ريال - 00:14:56ضَ
انت شريت؟ هذا لا رآه ولا وصف له فالبيع هنا باطل. باطل. حتى لو قال انا راضي لان هذا المخالف للشرع. طيب او رآه وجهله. كان يقول اشتري مني هذا الجهاز - 00:15:26ضَ
ويكون جهازا مجهولا. مثل جهاز الكمبيوتر انسان ما يعرف الكمبيوترات نهائيا قال عندي جهاز ممتاز هذا جهاز لو شاف الناس ترى يسابقونك عليه اشتره قال صحيح شريته فهذا رآه لكنه ما يدري وش هو له. فلابد ان يكون هذا الجهاز معلوما. واضح؟ طيب - 00:15:46ضَ
او كذلك رأى منه جزء لم يتضح منه. يعني رأى طرفا من الجهاز هذا او من للبيت او من السيارة ولم يرى الباقي فهذا ايضا يعتبر رآه وجهله. فلابد ان يراه رؤية يتضح - 00:16:16ضَ
جميع الصفات الثالث قال او وصف له بما لا يكفي سلما او وصف له بمالك في سلمة. استلم ما هو؟ استلم قلت لكم سوف يأتينا له باب لكن اعطيكم مختصرة. مختصرة - 00:16:36ضَ
السلم هو ان يقدم الثمن ويؤخر المثمن. يقدم الثمن يؤخر المثمن كان يقول مثلا اشتريت منك سيارة العام القادم بخمسطعشر الف يعطيه الان خمسطعشر الف. ثم السنة القادمة يعطيه هذا يسمى السلم. ويسمى السلف. وسمي كذلك لانه قدم الثمن اخذ - 00:16:56ضَ
المثمن. هذا السلم لابد ان يظبط بصفات. لابد يضبط بصفات. وان يكون المبيع مما ينضبط بالصفات. اما لو قال بعتك مرقة. المرقة وش فيها؟ فيها ام دجاج فيها بطاطس فيها شي كان برجر ان شاء الله السنة الجاية اعطيك اياها. بعشرين ريال. نقول هنا ما ما غير - 00:17:26ضَ
لكن بعتك مثلا اه سيارة اه هايلوكس غمارتين اه قزاز اوتوماتيك دبل لونها كذا اه من صنع شركة كذب يعني يصفها كأنك شفتها تشوفها. هذا يصح او مثلا بطاقات سواء. بيتك الف بطاقة. السنة الجاية الف بطاقة. اه فئة خمسين - 00:17:56ضَ
اه مثلا يكون باقي عليه وتنتهي سنة كاملة من السنة الجاية. وتكون ايضا صارت المفعول بعض بطاقات الان قد يكون غير سالفة المفعول اصلا. حاطين في كراتين ويشيلون ويحطون ولو عباها مسحنها ما تنشحن. لانها - 00:18:26ضَ
قد انتهت مثل هذا ما يصح. مثل هذا التحايل على الربا. الله يستر. ايه. اذا لابد ان ان تنظبط طيب فاذا باع فاذا اشترى بوصف ما يكفي سلما يقول المؤلف لم يصح - 00:18:46ضَ
فيقول مثلا والله عندي سيارة هايلوكس زوانة يعني بتعجبك شريت فلما شافها ما صلحت فهنا على قول المؤلف ها ما يجوز ما تصح لانه ما يكفي سلمة. والقول الثاني انه يصح البيع والمشتري بالخيار - 00:19:06ضَ
يصح البيع مشتري بالخيار. وهذا قول جيد ورجح شيخنا رحمه الله وليس على المشتري ظرر. لانه اذا رأى السلعة فان صلحت له اشتراها وان لم تصلح لا يلزم بها نعم. ها؟ عليكم السلام. ايه. لا لا هذا - 00:19:36ضَ
في ما يشبه السلام. السلام لابد ان تنظبط الصفات. لكن لو لو لو وصفها وصفا ما يكفي سلما السيارة هايلوكس زينة بس كذا هذا في السلام ما يصح لكنه في البيع بدون سلام قال موجودة عندي في - 00:20:06ضَ
في السور تسطح لك غمارة واحدة وتعال شفها. واستلم الثمن وراحوا يشوفون. نعم. وتم البيع استلم ولمست انا البيع الى المشتري الخيار. نعم. بين انواع الخيار لا الخيار الخيار يكون يبيع قد تم وليس هناك خيار - 00:20:26ضَ
ليس لاحد الخيار بيجينا الخيار انه ثمانية سبعة انواع لا تدري ما يجوز التدريس يا شيخ لا يمكن هذا يدخل في خيار الغبن. يدخل في خيار الغبن. لان ما اصلحت له. اعطاه فيها ثمنا واوصاف - 00:20:56ضَ
اقل اقل من من السعر المطلوب. لانه لو وصفها ثم اشتراها بثمن ثم وجدها احسن من الوصف. هذا هو المستفيد والبائع ليس عنده غرر. يعني هو الذي باعها. نعم قال الشاعر حفظه الله وان يكون اي المبيع لان جهالته غرر وقد نهي عن بيع - 00:21:16ضَ
معلوما برؤية او صفة. اي ومعرفة المبيع تحصل باحد شيئين. اما برؤية لجميع المبيع او لبعضه الدال على بقيته رؤية مقارنة او رؤية مقارنة صح. رؤية مقارنة او متقدمة لم يتغير بعد - 00:21:46ضَ
بعدها واما بوصفها هذا في الاشياء التي ما تتغير. طيب يقول رؤية مقارنة يقول هذا هذا المبيع قدامك يشتر يشتريه وشرف او رآه امس او قبل شهر وما يتغير مثل التمر التمر الان لو شفته اليوم - 00:22:06ضَ
واشتريت الاسبوع الجاي ما يتغير التمر. التمر يجي سنة سنتين ما يتغير. اما ما كان يتغير سريعا فلا مثل بطيخ شافه اليوم اشترى عقب ثلاثة ايام لقاه فاسد. سريع التغير. نعم. واما بوصف - 00:22:26ضَ
وصفا يكفي يكفي في صحة بيع السلم. ولا يكون ذلك الا فيما يصح السلم فيه خاصة. وهو الذي صفاته الذي يصيح فيه السلام هو ما تنضبط صفاته. اما ما لا تنظبط صفاته ما يصلح مثل ما قلنا لكم المرقة - 00:22:46ضَ
واشتر عصير وش العصير ذا؟ قال عصير عصير بس برتقال طيب انواع نعم او وصف لها فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. اي لم يصح - 00:23:06ضَ
لعدم العلم بالمبيع وجهالة المبيع غرر منهي عنه. نعم. قال الحجاوي رحمه الله ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ولا نواف ولا نوى في تمر - 00:23:26ضَ
وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه. طيب هذا ايضا آآ من البيوع امثل البيوع التي لم يتم لم يتم فيها العلم بالمبيع. امثلة منها الحمل يقول ولا يباع حمل في بطن. كأن يقول بعتك حمل هذه الناقة. او الحمل - 00:23:46ضَ
هذه البقرة او الحمل هذه الجارية الجواري تباع هذا ما يصح اولا لادلة خاصة والادلة عامة اما الادلة العامة فانها غرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الغرر. واما الخاصة فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:16ضَ
عنبي حبل حبلة عن بي حبل الحبلة. طيب وايضا نهى عن بيع المضامين وبيع المجر وكل هذا في الحمل. هذا من جهة الدليل ومن جهة التعليل لان هذا الحمل في البطن - 00:24:36ضَ
مجهول فقد يخرج ميتا. وقد يخرج مريضا وقد يخرج معيبا. وقد يكون اثنين او اكثر وقد يكون واحدا فهو مجهول جهالة تامة. طيب فان قيل نصحح البيع ولا هو الخيار. وهو الخيار. نقول هذا متوجه لولا الدليل - 00:24:56ضَ
هذا متوجه لولا الدليل. فاذا وجد عندنا دليل فان كل ما ناقضه يكون فاسد الاعتبار كل ما خالف الدليل يكون فاسد الاعتبار وقد ذكرنا لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل. طيب - 00:25:26ضَ
قال ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع. الضرع يعني الثدي فيقول بعتك هذا اللبن في ثدي الناقة او ثدي البقرة او الغنم. استر نقول ما يصح. فقال فلو قال المشتري انا اخشى احد يشتري قبلي. تقول لو باعه ما يصحل به اصلا - 00:25:46ضَ
فانتظر حتى تحلب الدابة وهي تعين اللبن وتشتريه. والسبب او انه مجهول. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ثمان هذا اللبن قد يكون قليلا. وقد ترفض الدابة - 00:26:16ضَ
خاصة او البقر ترفض خلاص ما يعني تدر اللبن. وتسمى عند العوام ها لا لا ما تعطف ما تعرفون ذا؟ ما تعطف ايه تعيي سبحان الله العظيم خاصة الابل اذا قد يكون في وقت حلبها فسبحان الله تعيي احيانا بعض - 00:26:36ضَ
قال مبارك نحوس. يعني بعضها ايضا مهي بنحوس لكن نفسية. هذا من العجب. قد ترى منظرا تخاف منه قد تسمع اصواتا فيكون عندها جفال اذا فلا يصح بها اللبن في الضراء - 00:27:06ضَ
قوله منفردين اي مستقلين. مفهومه انه يجوز بيع الحيوان وبيع الحيوان بلبنة. هذا صحيح. وهل يجوز ان يميز في السعر؟ الجواب؟ نعم. ولا شك ان يشتري اه يعني ناقة حاملا - 00:27:26ضَ
غير غير حامل. بالف والحامل الف وخمسمية. فيميز. ايضا يشتري الدابة التي ليست فيها لبن غير الدابة التي فيها لبن. فيصح هذا لكنه لا يقصد لا يذكر الحمل قل اشتريت منك الناقة وحملها بالف وخمس مئة. لكن يقول اشتريت منك الناقة الحامل - 00:27:56ضَ
بالف وخمس مئة واضح؟ فيقول اشتريت الناقة والحمل واني بقول اشتريت الناقة؟ الحامل الحامل هي حامل القحة سمعنا احد من البدو خرجونا من اهل السنة والجماعة طيب في فرق يعني ايه لو قال اشتريت منك الناقة وحملها فيكون قد خص الحمل وقد نهى النبي - 00:28:26ضَ
اي صلاة سن بيع الحمل. لكن اشتريت منك الناقة الحامل لا بأس. طيب قال ولا مسك في ثأرته ايش فعلت يعني؟ يعني الفيران عندهم مسك حقت الغزال ها؟ حقت غزال المسك. نقول - 00:28:56ضَ
الفأرة هي الكيس الذي يكون فيه المسك. وهذا المسك فيه انواع معينة من الغزلان انواع من اي مغزلان وهو دمها. وهو مما يستثنى من الدم. قال العلماء ان هناك انواع من الغزلان اه تجرأ يعني تطرد تطرد تطرد تطرد حتى يعني تجري - 00:29:16ضَ
مرهقا لها ثم اذا وقفت نزل من من بطنها كيس فيه دم الكيس هذا فيربط من جهة البطن يربط بقوة ويبقى حتى يسقط. يعني ييبس ثم يسقط فيكون هذا نوع نوعا عظيما يعني فاخرة جدا. قال المتنبي يمدح احد الخلفاء سيف الدولة يقول - 00:29:46ضَ
وان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعظ دم الغزال. هذا بيت جميل جدا. يقول انت فقتهم منهم؟ لكن فوقتهم كالمسك يعني دم غزال لكنه فاقها. طيب يقول ولا مسك في فأرته - 00:30:16ضَ
يعني لو بيع المسك في هذا الكيس ما يصح. لماذا؟ قال له غرر. كيف؟ ما ندري عنه. هل جميلة هل القبيحة؟ هل هو صالح غير صالح؟ والقول الثاني انه يصح. لان اهل الخبرة - 00:30:36ضَ
يعرفون ذلك. فاذا اشتراها اهل الخبرة فانه يصح وهذا هو الصواب قال ولا نوى في تمر وصوف على ظهر. هذا ايضا امثلة اخرى. ان النوى ما يصح بيعه. لكن ما معنى النوى؟ هو العبث شو العبس؟ الفصم - 00:30:56ضَ
الثمرة ثمرة التمر. النواة اللي داخل التمر. هذي النواة مقصودة الناس فيما سبق هي تطعم بها الحيوانات وربما تمص في ايام الجوع فلا يباع النوى داخل التمر طيب كيف نبيعه؟ نقول يخرج خارج التمر ثم ثم يباع. والسبب ايضا الغرر - 00:31:26ضَ
وعموم ادلة النهي عن الغرر. ولان هذا النوى يختلف. قد هو كبيرا قد يكون صغيرا فيختلف واذان طيب ونكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله تعالى اعلم - 00:31:56ضَ