بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين الايلاء بارك الله فيكم معناه ان يحلف الزوج على الامتناع عن زوجته مطلقا - 00:00:21ضَ

او اكثر من اربعة اشهر فمن حلف الا يطأ زوجته مطلقا او اكثر من اربعة اشهر فهذا وقع منه الايلاء وحكم الايلاء التحريم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من احكامه في سورة البقرة في قوله - 00:00:44ضَ

للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والايلاء له خمسة اركان حالف وهو الزوج ومحلوف عليها وهي الزوجة - 00:01:11ضَ

و محلوف عليه وهو ترك الوطأ وصيغة ومحلوف به هذه خمسة اركان للوقت فاما الحالف فلا بد ان يكون زوجا يصح طلاقه لابد ان يكون زوجا يصح طلاقه فلا يصح الايلاء من صبي ولا من مجنون ولا من مكره - 00:01:38ضَ

لان هؤلاء لا يصح طلاقهم ولابد في الزوج من امكان من امكانية الوطأ فلو كان الزوج مجبوب الذكر او اشل لا يمكنه الوطء فلا يصح منه الايلاء واما المحلوف عليها - 00:02:14ضَ

وهي الزوجة فشرطها ان تكون زوجة وايضا امكانية وطئها فلو كانت قرن اي يوجد عظم نابت في فرجها فلا يمكن وطؤها اورد قا فمحل الجماع منسد بلحم فهذه لا يصح - 00:02:40ضَ

الايلاء منها اذا شرط المحلوف عليها ان تكون زوجة وان يكون وطؤها ممكنا واما المحلوف عليه فهو ترك الوطء الشرعي ترك الوطئ الشرعي اما مطلقا او اكثر من اربعة اشهر - 00:03:14ضَ

ان يترك الوطأ الشرعي ان يحلف على ترك الوطء الشرعي اما مطلقا كأن يقول والله لا اطأك هذا مطلقا ليس محددا بمدة او اكثر من اربعة اشهر. كان يقول والله لا اطأ زوجتي خمسة اشهر - 00:03:41ضَ

والمراد ان يترك الوطء الشرعي وقولنا الوطء الشرعي اخرج غير الوطء من الاستمتاع فلو حلف الا يقبل زوجته مثلا مطلقا او اكثر من اربعة اشهر فان هذا لا يعتبر الى ان - 00:04:05ضَ

ولو حلف ان يمتنع من وطأ زوجته في الدبر او في اثناء الحيض او في اثناء الاحرام فان هذا لا يعتبر ايلاء لانه ليس امتناعا عن وطئ شرعي واما صيغة - 00:04:28ضَ

والايلاء فتنقسم الى قسمين قد تكون هذه الصيغة صيغة صريحة وقد تكون كناية فالصريحة كان يقول والله لا اطأك والكناية كأن يقول والله لا امسك والله لا امسك والمحلوف به - 00:04:51ضَ

يكون اسما من اسماء الله عز وجل او صفة من صفاته بان يقول والله و مثلا ورب العزة ونحو ذلك وقد يكون بالتزام شيء اما بناء التزام التزام نذر او عتق - 00:05:24ضَ

او طلاق كأن يقول مثلا ان وطأتك او يقول نذرت لله ان اصوم شهرا ان وطئتك او ان وطئتك فالله علي ان اصوم شهرا هذا التزام نذر واضح او يقول مثلا - 00:05:50ضَ

ان وطأتك فعبدي حر هذا التزام عتق او ان يقول مثلا ان وطأتك فضرتك طالق فضرتك طالق. ضرتك اي المرأة الاخرى التي انا متزوج عليها واضح؟ فضرتك طالق اذا المحلوف به - 00:06:17ضَ

له حالان اما ان يكون اسما من اسماء الله الحسنى او صفاته عز وجل واما ان يلتزم بشيء من نذر او عتق او طلاق اذا قصر الايلاء من الرجل فحلف ان يمتنع عن زوجته - 00:06:44ضَ

اكثر من اربعة اشهر او حلف ان يمتنع من زوجته مطلقا فانه يمهل حتى تنقضي اربعة اشهر ثم ان زوجته تطالبه اما بالفيئة بان يقع في القبل واو بالطلاق تطالبه بهذا او بهذا - 00:07:11ضَ

فاما ان يفي ويرجع ويطأ في القبل او ان يطلق فان اباهما ابى ان يطلق وابى ان يطأ في القبل فان الحاكم يطلق طلقة واحدة واذا افاء ووطئ في القبل - 00:07:43ضَ

لزمه ان يكفر ان صدر منه اليمين كان قال والله لا اطأك خمسة اشهر فعليه ان يكفر كفارة يمين وان صدر منه التزام فيحصل ما التزم به من نذر او - 00:08:09ضَ

طلاقي او عتق وقد ذكر وصاحب الزبد رحمه الله تعالى جملة من احكام الايلاء فقال حليفه الا يطأ في العمر زوجته او زائدا عن اشهر اربعة فان مضت لها الطلب - 00:08:34ضَ

بالوطء في قبل وتكفير وجب فان مضت يا اما مضت لها الطلب بالوطء في قبل وتكفير وجب او بطلاقها فان اباهما طلق فرد طلقة من حكم فالحاكم يطلق طلقة واحدة فقط - 00:08:59ضَ

وتكون هذه الطلقة طلقة رجعية هذه بعض الاحكام المتعلقة بالايذاء اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يختم لنا بالحسنى انه جواد كريم بر رحيم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى - 00:09:24ضَ

وبركاته - 00:09:58ضَ