الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فلا زلت اكرر ايها الاخوان انه لا يمكن ان - 00:00:15
يصل الانسان الى مرتبة الرسوخ في العلم الا اذا ظبط القواعد والاصول والظوابط فلا ينبغي لطالب العلم ان يشتغل بالجزئيات والتفريعات على ضبط القواعد والكليات فانه لا يزال يدور في فلك فارغ ما دام دورانه على الجزئيات فقط - 00:01:10
ولن يشم رائحة الرسوخ بانفه ما دام في فلك الجزئيات والتفاصيل فاذا جاء الانسان او الطالب الى فن من الفنون فينبغي له ان يأتيه من جذوره ان يأتيه من اصوله - 00:01:33
ان يأتيه من قواعده ان يأتيه من اوائله حتى يضبط هذا الفن وحتى تكون عنده الملكة في تخريج الفروع على اصول هذا الفن فهذه وصيتي لكم ايها الطلاب ان تضبطوا القواعد - 00:01:50
وان تضبطوا الاصول والكليات لانها بضبطها يفهم العلم فالذي لم يفهم العلم الى الان هو ذلك الشخص الذي لم يطرق القواعد ولم يفهم الاصول والظوابط فمجالسنا التي سنقتطعها في هذه الدورة في غضون ستة ايام ان شاء الله - 00:02:13
سوف نتكلم فيها عن جمل كبيرة كثيرة جدا من القواعد الفقهية والاصول الشرعية والظوابط المرعية سواء اكان منها ما يتعلق المسائل الطبية او ما يتعلق منها بقواعد العقيدة في شرح نواقض الاسلام - 00:02:39
او ما كان يتعلق منها في قواعد واصول وضوابط الاذكار والادعية وسوف ترون ان شاء الله تعالى ان هذه المتون ان هذه الفنوس تفهم باذن الله لاننا سنطرقها من اصولها وقواعدها - 00:03:01
فهيا بنا ايها الاخوان نتكلم عن جمل من هذه الاصول والظوابط مخرجا عليها فروع فقهية تخص باب الطب فقط حتى نبين لكم عظمة هذه القواعد وانها سلاح في يد طالب العلم اذا ظبطه واحكم استعماله - 00:03:19
فانه سوف يكون راسخا في كل الابواب الشرعية سواء اكان منها ما يتعلق بالعبادات او المعاملات او الانكحة والاحوال الشخصية او ما يتعلق منها بالطب او الحدود والجنايات فالله الله يا طلبة العلم بالاصول. الله الله يا طلبة العلم بالقواعد - 00:03:38
الله الله يا طلبة العلم بان تأتوا الى الفن من جذوره وضوابطه وكلياته حتى تلين لكم باذن الله هذه الجزئيات التي تعسرت على اصحاب الفروع التفاصيل وهذه القواعد التي ستسمعونها ان شاء الله تعالى. ليست قواعد غريبة على مسامعكم فقد تركناها في دروسنا كثيرا - 00:03:59
ولكن الذي يستجد على مسامعكم هو تخريج الفروع الطبية على هذه على هذه القواعد فهيا ننطلق باذن الله عز وجل في طرق هذه القواعد مخرجة على شيء من الفروع الفقهية - 00:04:25
التوظيحية وهي قواعد كثيرة لكن لعلنا ننتهي منها في هذا اليوم وغد باذن الله عز وجل واي انسان يعن في فكره فرعا فرع او او سؤال فلا يفوته علينا وانما يسجله جانبا حتى نفتح باب الاسئلة. فلعله بفرعه هذا - 00:04:43
يتحفنا بفرع جديد لقواعدنا او يتحفنا قاعدة جديدة في هذا الباب؟ القاعدة الاولى القاعدة الاولى الاصل في المنافع الحل الاصل في المنافع الحل والاباحة الاصل في المنافع الحل والاباحة فقولنا الاصل - 00:05:03
اي القاعدة المستمرة؟ قولنا المنافع جمع مفرده منفعة وهو اسم للشيء الذي ينتفع به الانسان اي الشيء الذي دل الدليل الشرعي على جواز استعماله والانتفاع به وقولنا المنافع اسم عام يدخل فيه كل منفعة - 00:05:38
للانسان في دينه ودنياه لان المنافع جمع دخلت عليه الالف واللام فيستفاد من هذا الاستغراق فجميع ما يطلق عليه منفعة وجميع ما دل الدليل الشرعي على جواز الانتفاع به فانه يدخل في هذه - 00:06:05
القاعدة وقولنا الاباحة اي جواز الانتفاع بها؟ ومعنى هذه القاعدة اجمالا ان الله عز وجل برحمته وعظيم منته على عباده قد فتح لهم باب الانتفاع بما هو مباح وموجود على وجه هذه الارض - 00:06:28
فجميع ما على وجه هذه الارض من المنافع المباحة يجوز لك ان تنتفع بها باي وجه من اوجه من اوجه الانتفاع ولا يحل لاحد من الناس كائنا من كان ان يمنع احدا - 00:06:57
من ان ينتفع بشيء من الاعيان على هذه الارض الا وعلى هذا المنع دليل من الشرع وبرهان هذا قول الله تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض - 00:07:12
قوله وما اي الذي لانها اسم موصول فجميع ما على وجه هذه الارض فهو مسخر لنا مسخر للانس والجن بل الانس والجن ان ينتفعوا بجميع اعيان الاعيان والاشياء التي على وجه الارض - 00:07:29
الا اذا دل الدليل على تحريم انواع منها فاننا نبقى على دلالة التحريم. في هذا الشيء بخصوصه ويبقى ما عداه على اصل على اصل الحل والاباحة فالله عز وجل سخر لنا ما على وجه الارض - 00:07:50
ومقتضى تسخيره لنا ان يكون ما على وجه الارض حلاء ل ان يكون ما على وجه الارض حلالا طيبا طاهرا يعني لان الاشياء المحرمة لا تدخل في مقتضى التسخير والاشياء النجسة كذلك لا تدخل في مقتضى مقتضى التسخير - 00:08:08
فما كان حراما فليس بمسخر لنا وما كان نجسا فليس بمسخر فليس بمسخر لنا احفظوا هذه القاعدة العظيمة فجميع المنافع التي على وجه الارض يجوز استعمالها على الوجه الشرعي الذي لا يدخل في مسمى التحريم - 00:08:30
ولذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يستعملون اشياء كثيرة على وجه هذه الارض من غير سبق سؤال عن حلها من حرمتها مما يدل على ان المتقرر في قلوبهم ان الاصل في الاشياء الحل الحل والاباحة - 00:08:50
فاذا الاصل في كل المنافع على وجه الارض انها على اصل الحل والاباحة لا يحل لاحد ان يمنع احدا من استعمال شيء منها او بشيء منها فان قلت وكيف ننتفع بهذه القاعدة في الفروع الطبية؟ فاقول يتخرج عليها فروع طبية كثيرة - 00:09:09
من ذلك جواز استعمال جميع الادوية التي تكون مشتقاتها من هذه الارض فان الادوية التي في الصيدليات او في المستشفيات او في غيرها انما هي اشياء مكونة ومركبة من اجزاء على وجه هذه البسيطة - 00:09:30
فيكون الاصل في الدواء الحل والاباحة لانه مركب ومكون من هذه الاجزاء التي على وجه هذه البسيطة والاصل فيها والاصل فيها الحل والاباحة ولان الدواء مما ينتفع به الناس في هذه الدنيا - 00:09:50
فالله عز وجل اخرج هذه الادوية لننتفع بها ولنتعالج بها ولنشفي بها ادواءنا واسقامنا فاذا الدواء منفعة والاصل في المنافع والاصل في المنافع الحل فلا حق لاحد ان يحرم على الناس استعمال دواء اخرجه الله عز وجل لعباده - 00:10:07
لانه يحرم حينئذ منفعة ومن حرم منفعة من المنافع على وجه الارض فلا نقبل تحريمه الا بدليل ومنها كذلك ان الاصل المتقرر عند العلماء جواز التداوي بل التداوي ليس بواجب من الواجبات الشرعية وليس بمحرم وانما هو في مرتبة - 00:10:29
ووسطى وهي مرتبة الجواز فالتداوي جائز ولا دليل يحرمه وليس هناك دليل يوجبه فالاصل في التداوي الحل والاباحة وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام - 00:10:52
فاذا اصيب الانسان بشيء من الاوجاع او الادواء او الامراض فانه يجوز له ان يطرق ابواب التداوي لها. سواء اكان التداوي بالرقية الشرعية او بالاعشاب او التداوي عند التجريبيين اي في المستشفيات - 00:11:12
فلا حق لاحد ان يمنع احدا من طرق باب التداوي باي نوع من التداوي سواء اكان التداوي في بلاد الاسلام او التداوي في بلاد الكفر يجوز للانسان ان يطلب الدواء في اي مكان لان الدواء والتداوي من المنافع - 00:11:33
والاصل في المنافع والاصل في المنافع الحل. فلا حق لاحد ان يمنع احدا من نوع من انواع التداوي ولذلك عندنا قاعدة هنا تتفرع على هذا الاصل وهو ان الاصل التداوي بكل انواع التداوي - 00:11:50
الاصل جواز التداوي بكل انواع التداوي الا بدليل فجميع انواع التداوي والعلاجات الموجودة في المستشفيات وفي غيرها يجوز ان يتداول الانسان بها الا هذا التداوي الذي دل الدليل على تحريمه فيحرم - 00:12:08
ولذلك يجوز التداوي بالحجامة بانواعها. ويجوز التداوي بالرقية بانواعها. ويجوز التداوي بالجراحة بانواعها ويجوز التداوي بالاشعة والتداوي باخراج المواد الفاسدة اي طريق من الطرق التي ينوأ التي يتحقق بها الشفاء والعافية. بل ويجوز التداوي في اصح القولين بالكي - 00:12:27
فهو طريق من طرق التداوي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة وذكر منها عفوا وقال النبي صلى الله عليه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كوى غيره ممن ممن - 00:12:56
واما قوله وانهى امتي عن الكي يعني عن الكي ابتداء بلا سبب يوجبه وانما من باب الحمية خوفا من الداء فالكي لا يتخذ من باب الابتداء وانما يتخذ من باب - 00:13:14
الرفع فاذا وقع المرض ولم يوجد له علاج الا كيف يجوز. واما ان يكوي الانسان جسده من باب الاحتماء فقط. ليس من باب مرض فان هذا فان هذا من الامور المحرمة - 00:13:30
اذا جميع انواع التداوي هي من المنافع التي اخرجها الله لعباده فلا حق لاحد ان يمنع احدا من التداوي بها فاذا احتاج الانسان الى التداوي بالاشعة فلا يسأل عالما عن حكم التداوي بها - 00:13:44
واذا احتاج انسان ان يتداوى بالحجامة او بالعسل او بغيرها من الاشأن وانواع الاشفية فلا يسأل العلماء ولا يطرق ابواب علماء وانما يتوكل على الله عز وجل لانه نوع من انواع التداوي التي اخرجها الله لعباده والاصل في التداوي - 00:13:59
بجميع انواع التداوي الحل والاباحة الا ما سيأتينا التنصيص على تحريم انواع منه فقط ان شاء الله تعالى ومن الفروع التي تتخرج على هذه القاعدة ايضا ان الاصل جواز امتهان - 00:14:19
مهنة الطب والصيدلة بل انها من اعظم ما ينبغي الاتجاه له في هذه الامة بل انا اعتبرها من فروض الكفايات التي لا بد لطائفة من الامة ان تقوم بها فان من اعظم المنافع التي اخرجها الله لعباده في الارض ان سخر من عباده من يقوم بالتطبيب وعلاج الناس اذا اذا - 00:14:42
ومرضت اجسادهم فهذه المهنة من اهم المهن ومن اشرف ومن اشرف المهن لا سيما اذا قارنتها النية الصالحة فمن يزهد فيها او يقلل في اهميتها فهو خفيف العقل لا يعرف المصالح ولا المفاسد - 00:15:07
فالطب فيه منافع لا يعرف مدى عظمها الا الله. تبارك وتعالى. وتصور هذه الدنيا بلا بلا اطباء ولا مستشفيات ولا معالجين فان هذا سيكون فيه من الكبد واتلاف الارواح وذهاب الانفس الشيء الكثير - 00:15:27
فاذا مهنة الطب فيها منافع كثيرة والصيدلة فيها منافع كثيرة والاصل في المنافع المنافع الحل حتى وان ادت دراسة الطب الى الاختلاط مع النساء فان هذا من الشر الذي يحتمل لعظم المصلحة - 00:15:47
التي تترتب عليه اذا لم يجد الانسان طريقا للتعلم الا في هذه الكلية التي فيها نوع اختلاط فان عليه ان يصبر وان يحتسب الاجر ان يواصل وان يستمر ويغض بصره وان يجاهد نفسه وشهوته ما استطاع لكن لا ينبغي له ان يترك هذا المجال - 00:16:06
اذا علم من نفسه التفوق فيه لعظم المصلحة التي تترتب على ذلك فيما بعد فمنع الناس بالفتاوى من امتهان مهنة الطب بحجة ان الكليات انما يوجد لا يوجد فيها الا الاختلاط. هذا منع ليس بصحيح. اذا من يتولى دفة علاج الناس - 00:16:28
لا سيما هؤلاء الشباب الذين نحسبهم والله حسيبهم قد ظهرت عليهم اثار الاستقامة والالتزام والاتجاه العلمي فمثل هؤلاء ما يمنعون من مزاولة مهنة الطب. حتى وان كان في بدايات شيء من الاختلاط على كراسي التعليم فان هذا يغتفر. وان كان فيه مفسدة لكنه يغتفظ في جانب تلك المصلحة - 00:16:50
العظيمة التي ستجنيها الامة من امتهان مثل هؤلاء الطب حتى المرأة حتى المرأة لابد ان تمتهن مهنة الطب. فان لم تجد الا مهنة فيها نوع اختلاط يحتمل فلا بذلك لا بأس بذلك مع اخذ كافة الاحتياطات - 00:17:15
من الاكتفاء من شر هذه هذا الاختلاط لكن لابد ان يتولى النساء والرجال مهنة الطب فالرجال يطببون والنساء يطببن النساء واني لاعجب ان نمنع هذا الامر ثم نستقدم اطباء رجال ونستقدم طبيبات نساء - 00:17:36
والبلد فيها من الاكفاء والعقول والقدرات ما تستغني به عن استقدام احد من خارجها وبلاد المسلمين واحدة ومنها كذلك ان الاصل جواز التأليف في مسائل الطب جواز التأليف في مسائل الطب لان التأليف في الفنون منافعه لا تكاد تعد ولا تحصى. والاصل في المنافع الحل والاباحة - 00:17:59
والفروع كثيرة على هذه القاعدة فاي منفعة تتعلق بالطب فللأطباء استعمالها. وللاطباء الانتفاع بها. ولا يجوز لاحد ان يمنع الاطباء من منفعة على وجه هذه الارض الا وعلى ذلك دليل من الشرع لما؟ لان الاصل في المنافع الحل. فكما يستفيد من هذه القاعدة - 00:18:28
الفقهاء فيستفيدوا منها الاطباء. القاعدة الثانية الاصل في المضار التحريم الاصل في المدار التحريم وهي عكس القاعدة الاولى فكل شيء فيه مضرة فانه ممنوع شرعا فيدخل في ذلك عدة فروع - 00:18:54
منها التداوي بالادوية الخبيثة كالخمر فانه لا يجوز ان نجعل الخمر طريقا من طرق التداوي والعلاج فهذا لا يجوز ابدا لان الخمر ام الخبائث وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بها - 00:19:24
واخبر في الحديث الصحيح بانها داء وليست بدواء ومثله كذلك التداوي بشحوم الخنزير فانه حرام لا يجوز التداوي به لان الله عز وجل يقول قل لا اجد فيما اوحي الي محرما - 00:19:46
على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. والرجس هو والقاعدة المتقررة عندنا حرمة التداوي بالنجاسات القاعدة المتقررة عندنا حرمة التداوي بالنجاسات فالتداوي بالنجاسات لا تجوز مطلقا - 00:20:07
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم التداوي بالدم المسفوح للظب كما يفعله بعض البادية فانهم يجعلونه دواء للسعال او لبعض انواع امراض الصدر ومن المعلوم ان الدم المسفوح محرم فلا يجوز ان يجعل طريقا من طرق التداوي. فان قلت او لم تقرر قبل قليل ان الاصل جواز التداوي بكل انواع - 00:20:34
التداوي فنقول بلى ولكننا شرطنا عدم ورود الدليل الدال على المنع من التداوي بهذه العين المعينة فاذا ورد الدليل بمنع التداوي بها فتخرج عن هذا الاصل ويبقى ما عداها على اصل الحل - 00:21:02
فالتداوي بالدم المسفوح محرم لا يجوز. ايا كان هذا الحيوان سواء اكان من بهيمة الانعام او من غيرها فاذا كان الدم مسفوحا فلا يجوز ان يتداوى الانسان به. وكذلك التداوي بالبول. لا يجوز. لاننا نرى ان من - 00:21:21
اصيب بالعين فانه يتتبع من اصابه بالعين حتى اذا بال او تغوط اخذ شيئا من بوله او غائطه اكرمكم الله وهذا امر محرم لا يجوز. لان التداوي بالنجاسات لا يحل للانسان مطلقا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:21:42
فان قلت حتى وان كان التداوي بها لا يوجب ابتلاعها. وانما اتداوى بها من مرض جلدي ظاهر فانا لن اكلها ولن اشربها وانما اتداوى بها ظاهرا فقط كدهون او ظماد - 00:22:08
او جبيرة او غيرها فاقول حتى وان كانت تداوي ظاهرا فلا يجوز التداوي بالنجاسات مطلقا سواء اكان من شأنه ان يلج في بدن بني ادم او كان من شأنه ان يكون - 00:22:26
على ظاهر جسده. فالتداوي بالنجاسات محرم مطلقا. ومما يدخل في ذلك التداوي بالميتات او بشيء من اجزاء الميتة فان الميتات حرام ونجسة وقد قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ومنها كذلك - 00:22:41
التداوي بالموسيقى التداوي بالموسيقى كما يكون عند بعض الاطباء النفسيين او الروحانيين فهذا التداوي محرم لان الموسيقى بكافة انواعها ومختلف اشكالها حرام فالاصل المتقرر عندنا في باب المعازف انها على التحريم الا ما خصه النص - 00:23:04
ولم يخص النص الا الة من الات المعازف في في مناسبات معينة وهي تدف فقط وللنساء فقط وفي مناسبتي العرس اجماعا والعيد على قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:23:37
واما ما عداها فلا يجوز في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله فالتداوي بالموسيقى كما يفعله بعض اطباء النفس في الغرب او من يقلدهم من اطباء المسلمين هداهم الله كل ذلك حرام لانه يشتمل على ضرر محقق - 00:23:55
ومنها كذلك التداوي بتعليق التمائم فان من الناس من اذا اعتل علق تميمة فالتميمة شيء يعلق على العضد او الرقبة يتقون به العين او يرفعون به ما نزل بهم من الوجع - 00:24:19
وهذا نوع من انواع التداوي المحرمة فقد قال الله عز وجل قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا او ارادني برحمة - 00:24:42
هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب؟ لا اذا قل حسبي الله اي الله عز وجل يكفيني في تحقيق ما اريده من جلب الخيرات وما اريده من دفع المضرات فالتمائم وان علقها الانسان فانه لم يجري الدليل الشرعي - 00:25:01
ولا القدري اي التجربة ان معلقها يحمى لا من مرض وقع ولا من مرض متوقع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتوالة شرك ويقول صلى الله عليه وسلم - 00:25:23
من تعلق تميمة فلا اتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ويقول صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد اشرك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل حلقة من صفر - 00:25:44
فقال ما هذه؟ قال من الواهنة وهي مرض يصيب اليد قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا اي ضعفا في العقيدة والتوكل والثقة بالله عز وجل فانها لا تزيدك الا وهنا - 00:26:04
فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا وقد اجمع العلماء على حرمة تعليق التمائم من القرآن وقد اجمع العلماء على حرمة تعليق التمائم الشركية ولكنهم اختلفوا في تعليق التمائم من القرآن على قولين اصحهما المنع - 00:26:23
لعموم الادلة الواردة ولسد الذريعة ولخوف امتهان كتاب الله عز وجل فالتداوي بالتمائم محرم لا يجوز ومما يدخل في هذا ايضا التداوي بالذهاب الى السحرة والكهان والعرافين والمشعوذين فان هذا من الامور المحرمة المتفق على تحريمها - 00:26:44
عند السلف الاوائل وانما الخلاف عند الخلف. واما السلف الاوائل فلا يعلم بينهم رحمهم الله خلافا خلاف في تحريم الذهاب الى السحرة والكهان والمشعوذين فهذه طامة فهذه طامة. عظيمة ان يذهب الانسان الى السحرة للتداوي - 00:27:16
او الى المشعوذين للتداوي فانه من اعظم الظرر على الانسان ان يتداوى عند هذه الطائفة الملعونة الخبيثة الزنديقه لانهم لن يداووك ولن يعالجوك من اجل سواد عينيك وانما على مقدار ما تقتل به توحيدك وتكفر به - 00:27:40
يعالجونك او تعينك شياطينهم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا لم تقبل له الصلاة اربعين يوما ويقول صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله - 00:28:02
عليه وسلم ومما يدخل في ذلك اي في هذا الاصل العظيم التداوي بالاعشاب الضارة المهلكة ولذلك لا يجوز للانسان ان يتداوى بعشبة الا بعد العلم بخواصها ومدى الضرر فيها فلا بد من الحذر من الاعشاب التي تباع عند العطارين - 00:28:23
فان كثيرا منها فيه ضرر محقق ونحن لا ننكر اصل التداوي بالاعشاب فانه امر قد تقررت به الادلة ولكن لابد ان يكون المشرف على وضع هذه الاعشاب واعطاء مقادير التداوي بها لهذا المرض - 00:28:51
لابد ان يكون هم هم الاطباء الثقات من ذوي الخبرة والدراية التامة في ذلك المجال. واما ان يشرف عليها من هب ودب فهذا هو الذي ننكره ولذلك كثر مرض الفشل الكلوي عند من يستعملون هؤلاء الاعشاب - 00:29:10
لانهم يريدون ان يبنوا قصرا فيهدم فيهدموا مصرا. وكذلك تليف الكبد وكذلك كثرة امراض القولون. عند من يستعمل هذه الاعشاب ويصرف اطباء الاطباء الثقات هذه الامراض للافراط في استعمال هذه الاعشاب - 00:29:31
حتى الحبة السوداء ان هناك من الامراض ما لا تنفع معه. فلو ان الحامل استعملت حبة سوداء فلربما اسقطت جنينه فلا ينبغي ان يشرف على هذه العلاجات الا اهل الخبرة واهل الدراية العارفون بها. فان قلت او يكتفى - 00:29:51
في الاستشفاء بهذه الاعشاب. ورود الدليل النبوي بها فاقول لابد مع ورود الدليل ان يصرف هذه العشبة اهل الخبرة الثقات. لان لها مقادير. ولكل داء مقداره من الدواء كما تقرر عند العلماء وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الطب لكل داء مقداره من الدواء. فلو انقصت عن مقداره لما لما - 00:30:12
ما حصل الشفاء ولو زدت على مقداره فلربما تضر نفسك من حيث من حيث لا تشعر فاذا هذه اعشاب وان ثبت الدليل الشرعي بان فيها شفاء الا ان المقادير وانواع الادوية لابد فيها من اهل الخبرة العارفين العارفين بها - 00:30:40
ومنها كذلك التداوي بما امر الله بقتله فكل حسرة او دويبة امر الله بقتلها امر الشارع بقتلها فلا يجوز التداوي بها كالوزغ كما هو عند بعض الاعراض. لا يجوز التداوي به - 00:31:05
فانهم يجعلونه طريقا للتداوي على بعض الجروح الغائرة وهذا خطأ وما اكثر اعاجيب وما اكثر اعاجيب الاعراب وكذلك العقرب لا يجوز التداوي بها لاننا نرى بعض الناس اذا لدغته العقرب فانه يقتلها ويضع جثتها مع سبق الاصرار والترصد على لدغتها - 00:31:29
وهذا خطأ لانه تداو بما امرك الشارع بقتله وكل ما امر الشارع بقتله فلا يجوز التداوي فلا يجوز التداوي به فالوزغ والغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. كل هذه الاشياء - 00:31:57
الشارع بقتلها وكل ما امر الشارع بقتله فلا يجوز التداوي به ويدخل في ذلك ايضا عفوا قد يقول لي لماذا؟ اقول لان الشارع ما امر بقتلها الا لعظم ضررها والاصل في المضار التحريم كما ذكرنا هي قاعدتنا - 00:32:19
الشارع انما امر بقتلها لعظم ضررها وكل ما ثبت ضرره فلا يجوز ان يتداوى الانسان به. لان الاصل في المضار التحريم. ويدخل في ذلك حرمة التداوي بالمخدرات بالمخدرات لانها ام بالمخدرات على وجه العموم ليس بالخمر فقط - 00:32:41
وانما جميع ما يدخل في مسمى المخدرات فانه لا يجوز ان يتداول الانسان بها لانها ام الضرر وجماعه فهي مشتملة على الضرر الديني والضرر الحسي فان قلت فما حكم الجراحات التجميلية - 00:33:03
فما حكم التداوي بالجراحات التجميلية الجواب اعلم رحمك الله تعالى الجراحات التجميلية يختلف حكمها باختلاف الداعي لها يختلف حكمها باختلاف الداعي لها فان كان الداعي لها هو هي الظرورة فان جراحة التجميل تجيزها الظرورة - 00:33:25
كأن يحترق جزء من جسد الانسان كوجهه او غير ذلك فيحتاج الى جراحة تجميلية لترمم هذا الموضع وتعيده الى حالته الاولى مع انه غالبا لا يعود كالحالة الاولى تماما لكنه على الاقل تخفيف المفسدة ما استطعنا - 00:34:09
فالجراحة التجميلية التي يكون داعيها الضرورة جائزة لا بأس بها ان شاء الله ولذلك اذن النبي صلى الله عليه وسلم لعرفجه ان يتخذ انفا من ذهب وهي نوع جراحة تجميلية - 00:34:32
لماذا؟ لان انفه قطع يوم الكلاب حرب في الجاهلية فاتخذ انفا من فضة فانتن عليه لان الفضة تنتن مع كثرة ما يجري عليها من السوائل فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب - 00:34:51
فالجراحة التجميلية هنا داعيها الضرورة القسم الثاني الجراحة التجميلية التي يكون داعيها الحاجة الملحة فايضا هذه جائزة ولا بأس بها لان المتقرر عند العلماء ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة - 00:35:11
كجراحة زرع الشعر لمن تمعط شعرها وتساقط سقوطا ملفتا للنظر بمعنى انها لو بقيت هكذا لبقيت اجزاء من شعرها لا تستطيع ان تستره بما بقي منه. فيجوز لها حينئذ اجراء جراحة - 00:35:37
تزرع فيهما تمعط او تساقط من شعرها لان هذا حاجة لان هذا حاجة ولا بأس بها وكجراحة تجميل الانف اذا كان كبيرا جدا بحيث انه يخرج الى مسمى العيب فلا بأس بتصغيره الى المقدار المعقول - 00:35:57
او اذا كان الانسان اشما بمعنى ان طريق تنفسه في انفه معوج فهو يحتاج الى جراحة تجميلية لتقويمه. وهذه حاجة لانها تتعلق بتنفس الانسان ويسري دخول الهواء وخروجه وكالجراحة التجميلية في تقويم الاسنان - 00:36:22
التي تراكب بعضها على بعض فان هذا عيب يحتاج الى ازالة فاذا كان في الانسان عيب خلقي ويحتاج الى ازالته فلا حرج بل اذا كانت اصابعه ملتصقة فان افراد بعضها عن بعض حاجة ولا يكون الا بجراحة تجميلية - 00:36:47
واذا كان ثمة شيء زائد في اصابع يديه او رجليه فان ازالتها حاجة فالجراحة التجميلية اذا كان مبناها على الحاجة فانه لا بأس بها بقينا في قسم ثالث هو المحرم وهي الجراحة التجميلية اذا كان مبناها على مجرد طلب كمال الجمال والتحسين فقط - 00:37:09
ليس ثمة ضرورة تدعو لها وليس ثمة حاجة تقتضيها وانما هو لمجرد الجمال وزيادة الحسن فهذه الجراحة محرمة لعظم الظرر في هذه الجراحة. فانه قد يترتب عليها التخدير الكلي. وفيه من الاضرار والمخاطر ما فيه - 00:37:34
وقد يترتب عليها انكشاف عورة المرأة امام الاطباء لمجرد طلب امر كمالي تحسيني ليس ثمة ضرورة ولا حاجة وهذه كلها مدار مدار ويترتب عليها قطع وشرط وكل ذلك من المضار التي لا يجوز ان يتعرض الاطباء لاحد - 00:37:56
من الناس بها الا اذا كان الداعي لها الضرورة او الحاجة الملحة. افهمت ماذا؟ فكم صارت الاحوال يا فهد ثلاثة احوال هم كان داعيه للظرورة فيجوز للظرورة فيجوز تندعيها جمال وزيادة - 00:38:19
مثلنا على الظرورة والحاجة الملحة اليس كذلك طيب نريد مثالا على القسم الثالث قالوا كاعادتي رونق الوجه وازالة مظاهر الشيخوخة فان من النساء من اذا شاخ وجهها فانها تحتاج الى - 00:38:37
اعادة شبابها ونظارتها فتعمد الى عمليات التجميل حتى تعيد نظارة وجهها وتذهب عنها علامات الشيخوخة وهذه العمليات الخبيثة بمعنى القسم الثالث تخرج المرأة ذات الثمانين سنة كأنها ابنة لا عشرين عادة صغرتوا شوي - 00:39:03
اربعين مقبولة يعني يعني كانها بنت الاربعين ليس فيها شيء من علامات الشيخوخة ابدا لكن سبحان الله هذه العمليات التجميلية انما تكون في موضع نظر الغير. وانما هي في محط الوجه وفي محط اليد الى المرفق - 00:39:29
وفي محط الكتف يعني في موضع نظر الناس غالبا. لكن متى ما ازيلت الستر وذهبت الحجب ترى الفضائح التي تغمض عينيك من اجلها. وجماع ذلك ايها الاخوة ان كل شيء - 00:39:50
من الادوية اشتمل على ضرر اشتمل على ضرر ديني او جسدي فانه يحرم التداوي به لانه ضار والاصل في المضار التحريم. افهمتم هذه القاعدة؟ اذا عندنا قاعدتان متقابلتان الاصل في المنافع الحل - 00:40:09
والاصل في المضار التحريم القاعدة الثالثة لا ضرر ولا ضرار وهي احدى القواعد الكلية الخمس الكبرى وهي اصل عظيم من اصول الشريعة والدين يبنى عليها كثير من الفروع والمسائل واصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لا ضرر ولا - 00:40:34
ولا ضرار والادلة كثيرة ومذكورة في غير هذا الموضع والضرر في اللغة خلاف النفع الضرر في اللغة خلاف النفع والمضرة خلاف المنفعة والضرر هو الحاق المفسدة بالغير الضرر هو الحاق المفسدة - 00:41:08
بالغير والضرار هو مقابلة الغير لك بمفسدة يعني انت تضره فيقابل ضررك بضرر اخر فاضرارك به ضرر. واضراره بك ضرار. فاذا لا ضرر ولا ضرار فلا يجوز لك ان يصدر منك - 00:41:34
ضرر على غيرك. ولا يجوز لغيرك ان يصدر ضرارا منه عليك. الا بالمقتضى الشرعي والمسوغ المرعي والمقصود بهذه القاعدة نفي الضرر اذا لم يكن داعيه الحق واما الحاق الضرر بالغير اذا كان بمقتضى دليل فانه لا بأس لا بأس به - 00:41:59
والادلة على هذه القاعدة كثيرة جدا فان قلت خرج عليها فروعا تتعلق بمجال الطب فنقول نعم الفروع كثيرة منها النهي عن السحر فان من حكم النهي عنه لما فيه من الاضرار - 00:42:30
العظيمة بالغير فكم من انسان اعتل وعظمت اوجاعه وكثرت ادوائه وسبب ذلك ماذا؟ السحر والعياذ بالله تسلط الشياطين بل انني اكاد اجزم ان اكثر ما يعاني منه الناس اليوم من الصداع الدائم. ومن الالام في البطن الدائمة - 00:42:54
ومن ضيق الصدر الدائم انما مرده الى السحر او العين ولكن زهد الناس في التداوي بالقرآن يذهبون بتلك الادواء الى الاطباء والاطباء ليست عندهم الخبرة بمعرفة مثل هذه الادواء فلا يعرفها الا اهل الشرع - 00:43:19
فيبقى الانسان بادويته عند هؤلاء الاطباء سنين عددا ولا يرى زيادة شفاء ولا عافية فوصيتي انه متى ما حل عليك شيء من من مثل تلك الادواء ان تبادر بعلاجها في اول الامر بالقرآن - 00:43:44
قبل ان تذهب الى هؤلاء الاطباء ولا بأس ان يستجمع الانسان بين الامرين لكن الابتداء بالقرآن هو المقدم فاذا النهي عن السحر انما ذلك كان لعظم ضرره في الغير بلا وجه حق - 00:44:04
ومنها ويدخل في ذلك الدواء المغشوش فلا يجوز لاي جهة طبية ان تصرف دواء مغشوشا وما اكثر الادوية المغشوشة في هذا الزمان وان من اعظم الغش ان تغش الناس في صحتهم وعافيتهم - 00:44:28
فالدواء المغشوش محرم لان فيه ضررا واضرارا بالغير بلا وجه حق ولا ضرر ولا ضرار ويدخل في ذلك تطبيب الرجال للنساء بلا حاجة وتطبيب النساء للرجال بلا حاجة ولا ضرورة - 00:44:51
واما مع قيام داعي الحاجة والضرورة فالكلام يختلف فتطبيب الرجال للنساء والعكس بالعكس بلا حاجة ولا ضرورة فيه ضرر عظيم محقق ومفسدة كبيرة من انكشاف العورات والفتنة وثوران الشهوات وفساد الدين والاخلاق - 00:45:12
ولا ضرر ولا ضرار والاصل ان يطبب الرجال والاصل ان يطبب الرجال الرجال ويطبب النساء النساء النساء ولا يجوز لاحد الجنسين ان يطبب الجنس الاخر الا في حالتين ما هما؟ في حالة الضرورة - 00:45:41
او في حالة الحاجة الملحة ويدخل في قاعدة الضرر التداوي بالجراحة التي لا حاجة لها ولا ضرورة تدعو اليها لان التداوي بالجراحة بلا حاجة ولا ضرورة فيه ضرر محقق ولا ضرر ولا ضرار - 00:46:04
ويدخل في ذلك انتقام الطبيب من بعض المرضى لانه اهانه فيسيء في علاجه او لا يصدق في وصف دواءه وهذا فيه ضرر عظيم فلا يجوز للطبيب مهما اساء له المريض ان ينتقم منه في صحته - 00:46:27
فانتقام الطبيب من بعض المرضى لسوء اخلاقه او لان بينهما نوع خصومة او ثأر كما نسمعه ونقرأه في بعض الصحف فان ذلك من اعظم الجريمة لانه اضرار بالغير بلا وجه بلا وجه حق - 00:46:50
ويستطيع الطبيب ان ان يستخلص حقه من هذا المجرم في غير باب التداوي في غير باب التداوي كذلك العالم العالم لا يجوز له ان يسيء الفتيا للمستفتي اذا كان بينهما نوع حظوظ شخصية - 00:47:11
فهذا يسيء لهذا الانسان في شيء يرجع الى امر دينه. وهذا امر محرم وذاك يسيء الى هذا المريض في امر يرجع الى امر صحته. وهذا امر محرم وهذا من اعظم الظرر ولا ضرر ولا ضرر ولا ضرار - 00:47:30
ويدخل في ذلك كذلك التشريح الذي لا تدعو الحاجة له ولا الضرورة لان لان التشريح بلا حاجة ولا ضرورة يتضمن انتهاكا لحرمة الميت بلا وجه حق ولا ضرر ولا ضرار - 00:47:46
فالتشريح له ثلاث دواع يجوز في حالتين ويحرم في حالة فيجوز التشريح في حالة الضرورة كما سيأتينا ويجوز التشريح في حالة الحاجة الملحة واما التشريح الذي يكون داعيه مجرد الكمال فقط - 00:48:12
او الاستئناس فان هذا محرم لا يجوز فانك فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسره حيا حديث صحيح ويدخل في ذلك ايضا التداوي بما هو محرم شرعا - 00:48:36
فان فيه ضررا عظيما فلا يجوز للانسان ان يتداوى بما هو محرم فان قلت وهل يجوز التداوي بالحرام في حالة الضرورة او الحاجة هل يجوز التداوي بالامر المحرم في حال الضرورة - 00:48:59
او الحاجة فاقول هنا تفصيل لا بد ان تفهموه قبل ان تكتبوه وهي ان المحرمات تبي يا عبد الله وهي ان المحرمات تنقسم الى قسمين الى مات كان تحريمه تحريم مقاصد - 00:49:28
يعني تحريم معظم تحريم مغلظ والى ما كان تحريمه تحريم وسائل يعني وان كان حرام لكنه اخف حرمة بالنظر الى تحريم المقاصد فعندنا تحريم مقاصد وتحريم وسائل فتحيم الزنا تحريم مقاصد - 00:49:49
وتحريم النظر الى المرأة الاجنبية تحريم وسائل وتحريم ربا النسيئة تحريم مقاصد وتحريم ربا الفضل تحريم وسائل كذا ولا لا تحريم الشرك الاكبر تحريم مقاصد تحريم البناء والكتابة على القبور - 00:50:13
تحريم وسائل فاذا التحريم قسمان تحريم مقاصد وتحريم وسائل وكذلك المأمورات ايضا تنقسم الى قسمين. مأمورات مقاصد ومأمورات وسائل. الصلاة مأمور مقاصد. والامر بالمشي اليها مأمور وسائل اليس كذلك فصارت الشريعة تنقسم الى كم قسم - 00:50:34
الى اربعة اقسام من يقولها مأمورات مقاصد ومأمورات وسائل ومنهيات مقاصد ومنهيات وسائل نحن الان في بحثنا في المنهيات اسمع ما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا يبيحه الا الضرورة لان تحريمه اشد - 00:51:05
فطريق جوازه هي الحالة الاشد ايهما اشد الحاجة ولا الضرورة؟ الضرورة فنجعل الاشد للاشد والاخف للاخف فما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا يبيحه الا الضرورات كالتداوي بالخمر تبيحه الضرورة الضرورة - 00:51:36
الملحة وكذلك التداوي بماذا بالميتة ايضا تبيحه الضرورة. فاذا جاع الانسان فان واشرف على حد الهلاك فيجوز له ان يتناول من الميتة ما يقيم اوده. ويدفع هلاكه وهذا نوع تداوي - 00:52:02
واما ما كان تحريمه تحريم وسائل فيجيز التداوي به الحاجات ما فهمتوها اذا نصوغ القاعدة ثم نفرع عليها صياغة القاعدة ما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا تبيحه الا الضرورات وما كان تحريمه تحريما - 00:52:26
وسائل فتبيحه الحاجات فتبيحه الحاجات فيجوز التداوي في هذه الحالة بالمحرم تحريما مقاصد اذا كانت تداوي ضرورة ويجوز التداوي بما تحريمه تحريم وسائل اذا كان التداوي حاجة فان قلت اين اتيت بهذا - 00:52:55
فاقول اسمع الحرير يحرم على الرجال لبسه هذا التحريم تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل تحريم وسائل وهي ان الله حرم على الرجال لبس الحرير سدا لذريعة التشبه بالنساء او التخنث والتأنث - 00:53:32
فاذا تحريم الحرير على الرجال تحريم وسائل وبناء على ذلك فاذا كان في جسد الانسان حساسية والقطن والصوف والكتان تزيد في هذه الحساسية ولا ينفع معها الا لبس الحرير فيجوز للانسان ان يتداوى بلبس الحرير - 00:53:57
لان التداوي حاجة والحاجة تبيح التداوي بما تحريمه تحريم وسائل ولذلك في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف - 00:54:20
والزبير بن العوام في قميص الحرير من حكة كانت بهما من حكة كانت بهما معي معي ولا لا مع ان لبس الذهب عفوا مع ان لبس الحرير يحرم على الرجال لكن لما كان التداوي - 00:54:40
حاجة هذه الحاجة اجازت ما تحرمه تحريم وسائل مثال ثاني ما حكم لبس الذهب للرجال اجيبوا يا اخوان محرم وتحريمه تحريم وسائل سدا لذريعة التشبه بالنساء فاذا احتاج الانسان ان يتداوى بالذهب - 00:55:02
حاجة ملحة ليس مجرد كمال تحسين وجمال لا وانما حاجة حقيقية فيجوز له الذهب في هذه الحالة. كما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم انف الذهب لمن؟ لعرفجت ابن سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:55:29
فهو نوع تداوي بشيء حرم على الرجال لبسه. لكن لما كان التداوي به حاجة اجازت ما تحرمه تحريم وسائل ويفرع على هذا ايضا شد الاسنان بشيء من الذهب لتقويمها فان هذا لا بأس به - 00:55:51
ولا حرج فيه ان شاء الله بل لو ان الانسان احتاج الى تركيب اسنان ولم يجد ما يغنيه عن الذهب فيجوز له ان يركب سن ذهب من باب ماذا من باب سد هذه الثلمة المحتاجة الى سدها ولا يجد شيئا اخر الا الذهب - 00:56:14
واما في زمننا هذا ولله الحمد فقد وجدت بدائل كثيرة تتفق مع السن في لونه وصفته الظاهرية بل ربما تكون اقوى منه ايضا فلا بأس ان يتداوى الانسان بالذهب وبالحرير اذا كان رجلا - 00:56:36
واحتاج الى التداوي بهما فهمتم لكن اذا كانت مسألتك انما هي مسألة حاجة فالحاجة لا تبيح لك ما كان تحريمه تحريم مقاصد فكما ذكرت لكم ان اشد الحالتين نلحق بها اشد الحالتين. ابي واحد منكم يشرح الكلام - 00:56:59
واخف الحالتين نلحق بها اخف الحالتين. من يشرح اشد الحالتين نلحق بها اشد الحالتين. اخف الحالتين نلحق بها اخف الحالتين ليست قاعدة الفرعية وانما على قاعدتنا الاصلية التي هي لا ضرر - 00:57:30
ولا ضرار وانما ما ذكرناه لكم قبل قليل انما هو تفريع عليها في مسألة ايش التداوي بما هو حرام شرعا فهل يجوز التداوي بما هو حرام شرعا؟ الجواب نعم لكن اذا كان التداوي مبناه على الضرورة - 00:57:51
فيجيز ما كان تحريمه تحريم ضرورة ها؟ تحريم المقاصد. تحريم مقاصد. واذا كان التداوي لحاجة فيجيز ما كان تحريمه تحريم وسائل ويدخل في ذلك ايضا كذب الطبيب على المريض. اذا كان في كذبه مصلحة للمريض فلا بأس به. مع ان الكذب فيه ضرر ولا ضرر - 00:58:10
ولا ضرار فاذا قال لك انسان اويجوز للطبيب ان يكذب على المريض في حالته المرضية تقول اذا كان الكذب على المريض يوجب مفسدة ولا حاجة ولا داعي له فان الاصل انه لا يجوز له الكذب - 00:58:35
لان الكذب على المريض بلا حاجة هذا ضرر ولا ضرر ولا ضرار واما اذا كان كذب الطبيب على المريض يوجب انتعاش روحه وقوة نفسه لتحمل هذا المرض وعدم استسلامه ولا يأسه لحالته المرضية فيجوز فيجوز له ان يكذب في هذه الحالة لم - 00:58:53
لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في الكذب التحريم الا ما دعت له المصلحة الخالصة او الراجحة ولذلك جاز الكذب في الحرب الحرب خدعة بالفتح وكذلك جاز كذب الرجل على زوجته ليرضيها لان فيه مصلحة - 00:59:17
ويجوز الكذب بين المتخاصمين ليصلحهم فكذب الطبيب في بعض الحالات المرضية اذا كان فيه مصلحة. ربما يحفظ به دين المريض ربما يحفظ به ثقة المريض بالله ربما يحفظ بهذا الكذب توكل المريض - 00:59:40
وعدم استسلامه لحالته المرظية. فان من المرضى من يكون ضعيف التوكل وضعيف الثقة بالله عز وجل. فمتى ما اخبره الطبيب بحالته المرضية تفاقم المرظ في جسده لضعف تحمله وظعف ايمانه - 01:00:00
انتم معي في هذا بعدين بس سجله فاذا اذا كان الكذب فيه مصلحة خالصة او راجحة فيجوز وان كان الكذب لا يدنى منه لا مصلحة خالصة ولا راجحة فالاصل بقاؤه على بابه الذي هو - 01:00:18
التحريم فان قلت ومن الذي يقدر هذه المصلحة والمفسدة؟ اهو المريض ام الطبيب؟ ام المرافق ام اهل المريض؟ فنقول يقدرها الطبيب يقدرها الطبيب ومن ما يدخل في هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار - 01:00:38
خلوة الطبيب بمن لا تحل له من الممرضات فهذه الخلوة فيها ضرر ديني عظيم فلا يجوز للطبيب ان يخلو باحد الممرضات بحجة المساعدة فهذا محرم ولا يجوز لانه لا حاجة له - 01:01:03
لا سيما مع وجود الممرضين من الرجال وضرره اعظم من نفعه ومفاسده لا تخفى ولا ضرر ولا ضرار ويدخل في ذلك ما يسمى بالعمليات القيصرية اذا امكن اخراج المولود من طريقه الطبيعي - 01:01:26
فانه لا يجوز للطبيب ان يستعجل نزوله ولا ان يسبق ابان خروجه بعملية قيصرية فلا يجوز ابدا الاستعجال في مثل هذه المسائل كما يفعله بعض الاطباء هداهم الله فانهم يستعجلون اما بسبب ازدحام غرفة - 01:01:52
الولادة او بسبب اجازة للطبيب يريد يريد استعجال انهاء جميع متعلقاته الطبية قبل قبل حلولها او لطول زمن الحمل فلا يجوز الاستعجال بتلك العمليات اذا علم الطبيب او غلب على ظنه ان الجنين سيخرج من مخرجه الطبيعي ولو بعد ولو بعد زمان - 01:02:17
لان العمليات القيصرية بلا حاجة ولا ضرورة هذه فيها ضرر عظيم على المريض وعلى الجنين ويدخل في ذلك التبرع بالاعضاء وهذه مسألة قد كثر خلاف اهل العلم فيها والقول الصحيح عندي فيها هو التفصيل - 01:02:48
فلا نمنع التبرع مطلقا ولا نجيزه مطلقا وانما التبرع بالاعضاء ينقسم الى قسمين فيختلف الحكم باختلاف حال هذا العضو المتبرع به فان كان قد اجرى الله سنته في جسد عبده. ان يستخلف هذا العضو بعضو اخر - 01:03:09
او ان يستخلف هذا الشيء الذي تبرعت به بشيء اخر فلا بأس ان تتبرع لاخيك بشيء مما في جسدك لان الله سيخلفك غيره يسد مكانه كالتبرع بالدم، فان الله يخلف الدورة الدموية بدم اخر - 01:03:35
والتبرع بشيء من فص الكبد. ايضا الله عز وجل قد اجرى عادته في الكبد انها تستخلف بعد زمان وكذلك الشيء التبرع بشيء من قرنية العين شيء من اجزائها. فالله قد اجرى سنته الكونية ان هذه القرنية تستخلف - 01:03:55
فاذا كان التبرع بما في جسدك يكون في شيء يخلفه الله لك فلا بأس بذلك لان هذا تحصيل مصلحة بلا مفسدة ترجع عليك انت فهمتم هذا من يعطيني الحالة الثانية - 01:04:14
واضح ها الحالة الثانية ان يتبرع الانسان بشيء مما في جسده ولم يجري الله طبيعته في كونه انه يستخلف وانما يبقى مكانه فارغا يوجب خطرا على على الانسان المتبرع. ففي هذه الحالة لا يجوز للانسان ان يتبرع به - 01:04:34
كالتبرع بالكلى هذا لا يجوز لان الكلية تبقى مكانها فارغا والانسان وان كان يعيش بكلية واحدة الا انه لو تعطلت كلية المتبرع فيكون هو الذي اعان على نفسه بالهلاك وكذلك التبرع ببعض الاشياء التي لا تستخلف كالتبرع - 01:04:56
بالعين او التبرع بالاذن فان هذه اشياء لا تستخلف لا تستخلف في الجسد فلا يجوز للانسان ان يتبرع بها في هذه الحالة فالتبرع بالاعضاء التي توجب ضررا محققا او متوقعا في المستقبل على المتبرع بها - 01:05:21
لا يجوز له ان يتبرع بها لماذا؟ لانه لا ضرر ولا ضرار لا تضر نفسك من اجل ان تنفع غيرك بمثل هذا فهمتم المسألة وللمسألة كلام طويل لكن هذه خلاصتها - 01:05:46
ومما يدخل في قاعدة لا ضرر ولا ضرار مخالطة المريض مرضا معديا غيره من الاصحاء فانه لا يجوز لمن علم من مرضه انه من الامراض المعدية ان يخالط الاصحاء لان مخالطته - 01:06:05
توجب سقمهم وانتشار مرضهم. وانتشار المرض ولذلك الحجر الصحي على اصحاب الامراض المعدية عدوا خطيرة جائز شرعا كالحجر على ها كالحجر على مرضى الايدز مثلا. مع ان في الحجر عليهم مفسدة عليهم هم. ولذويهم لكننا نستدفع - 01:06:26
بهذه المفسدة الصغرى مفسدة كبرى وهي انتشار هذا الالم والمرض في الناس واذا تعارض مفسدتان انتم معي ولا لا جاكم النوم نوقف روعي اشدهما بارتكاب حقها بارتكاب اخفهما وكالحجر على مرظى الكورونا الان - 01:06:56
لانه مرض فتاك قاتل في بعض مراحله وهل يحجر على من فيه زكام الجواب لا لان العدوى به مغتفرة محتملة ما تفضي الى الهلاك نحن نقصد تلك العدوى التي توجب هلاك الناس او شدة الضرر عليهم - 01:07:20
اما العدوى التي تحتمل فانه لا يحجر على الانسان بها الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في البلد التي يقع فيها الطاعون ماذا قال؟ وهو من اشد الافراظ من الامراض الفتاكة - 01:07:43
عدوا ووقوعا قال اذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجون. هذا حجر صحي هذا حجر صحي طيب واللي برا البلد واذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه اتلقي بنفسك للتهلكة - 01:08:08
هذا اصل من اصول الحجر الصحي فاذا مخالطة المريض مرضا معديا للناس وهو يعلم من نفسه ان مرضه فتاك حتى ولو لم يذهب للطبيب حتى ولو لم يمنعه الطبيب. لكن هو يعلم من نفسه ان عادة هذا المرض ان اعداء هذا المرض - 01:08:29
انه اعداء فتاك فانه لا يجوز له في هذه الحالة ان يخالط اخوانه الاصحاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ممرض على مصح المريض لا ينبغي له ان يرد على الاصحاء - 01:08:48
فان قلت وكيف تثبت العدوى يا ابا راشد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيارة لا عدوى ولا طيرة فكيف ترهب الناس من العدوى بمثل هذا الكلام - 01:09:07
وتضر الناس بالحجر والنبي صلى الله عليه وسلم قد كفانا المؤنة بقوله لا عدوى الجواب لا اشكال فيها فان العدوى المنفية انما هي العدوى الابتدائية فالذي ينزل المرض اول مرة على المريض من هو - 01:09:21
الله الذي ينزل الذي يأتي بالمرض ويصيب به الانسان اول مرة قبل ان تعرفه الدنيا. قبل ان يصاب به احد من الذي انزل المريض اول على من الذي انزل المرض على المريض اول مرة؟ الله - 01:09:45
فلا حق فلا يجوز لنا ان نعتقد ان العدوى من هذا المريض تنتقل الى صحيح بنفسها وانما لا تنتقل العدوى الا بتقدير الله عز وجل. فالذي قدر المرض اول مرة على هذا الشخص الاول هو الذي قدر - 01:10:05
انتقال المرظ منه الى الشخص الثاني. فكما ان المرض لا ينزل ابتداء من ذاته فلا ينتقل ايضا من ذاته فالعدوى المنفية هي العدوى الذاتية الابتدائية. واما العدوى الانتقالية بتقدير الله عز وجل فهذه قد اثبتتها الادلة والواقع. لا - 01:10:22
ان ينكرها الانسان ولذلك لما سمع رجل من الاعراب عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام منه قال لا يورد ممرض على مصح عفوا قال سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. ظن الصحابي ان العدوى المنفية هي العدوى الانتقالية بقدر الله - 01:10:42
فاشكل عليه هذا الكلام فقال يا رسول الله انا نجد النقبة نوع من الحشرات الضارة للابل تقع فللبعير فيجرب فتجرب لذلك الابل اذا انتقلت العدوى كيف تقول لا عدوى؟ الصحابي هذا يسأل عن اي نوع من انواع العدوى؟ الانتقالية بقدر الله. والنبي - 01:11:06
بقوله لا عدوى العدوى الابتدائية التي تنتقل بذاتها وقدرتها ونفسها بلا قدر الله وهذا هو الذي كان يعتقده اهل الجاهلية فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال العدوى لا تنتقل بذاتها. فصحح صلى الله عليه وسلم المفهوم عند هذا - 01:11:30
الصحابي بقوله ومن الذي اعدى الاول؟ الاول الاول من اين اتاه الجرب من اين اتاه الجرب؟ من الله ابتداء. فكما ان المريض المرض ابتداء ينزل من الله بلا عدوى فكذلك انتقالها - 01:11:50
يكون من الله ولذلك نجد ان الانسان يمرض في غرفة ليس معه فيها احد فيصاب بالزكام ما في احد عاداه ونجد الانسان الصحيح يجلس بين خمسمائة مزكوم ويخرج من بينهم - 01:12:08
سالما لأننا معاشر اهل السنة نعتقد ان الاسباب لا تؤثر بذاتها الا اذا اراد الله تأثيرها. فمخالطة الصحيح للسقيم سبب لعلة صحيح لكن اذا اراد الله الا يعتل الصحيح فلا يعتاد. ولذلك انتقالها منك الي ليس انتقالا ذاتيا والا لانتقل بمجرد المخالطة - 01:12:24
لكن لما كان انتقالها قدريا فاذا انتقالها خاضع لقدر الله. فالجاهلية كانوا يعتقدون ان العدوى تنتقل ذاتيا فنفى صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد بقوله لا عدوى ولا طيرة واثبت العدوى الانتقالي بقوله اذا سمعتم به في - 01:12:47
بلد فلا تقدموا عليه واذا وقع وانتم به فلا تخرجوا فرارا منه انتم فهمتم ماذا؟ فاذا لا اشكال بين تلك النصوص بين قوله لا عدوى وبين قوله لا يورد ممرض على مصح وقوله فر من المجذوم فرارا فرارك من الاسد - 01:13:07
فهمتم الجمع من يعيد الجمع هم من يعيد قاعد العدوى تنقسم الى كم الى عدوى ابتدائية والى عدوى طيب الحديث الذي ينفي لا عدوى ينفي اي نوع احسنت الذي كان يعتقده الجاهلية والعدوى الانتقالية - 01:13:26
ثابتة طيب هل بمجرد اختلاط الصحيح للسقيم يمرض نعم يمرض ما يمرض الا اذا اراد الله. فاذا اراد الله فصل الاثر عن سببه فصله. كما فصل الاحراق الذي هو الاثر - 01:13:55
عن النار التي القي فيها ابراهيم ترى نحن معاشر اهل السنة نقول الاسباب مؤثرة بقدر الله لا بذاتها ولذلك قد يأتي سحاب ولا يأتي مطر قد يأتي جماع ولا يأتي حمل وهكذا - 01:14:12
فلا ينخدع الانسان بقدرته على فعل السبب لا ينخدع الانسان بقدرته على فعل السبب لانك قد تفعل السبب ومسبب الاسباب ومرتب اثارها يقول لا ممنوع فتفعل الاسباب عدة مرات ولا ترى اثارها - 01:14:28
فاذا ليكن توكلك في تحصيل الاسباب على الله. وفي شيء اخر يغفل عنه الناس لانهم يفرحون بوجود الاسباب بس لكن يبقى ترتب الاثار قليل من يتجه قلبه الى الثقة بالله والتوكل عليه في تحصيل الاثر - 01:14:48
فهمتم هذا فكثير من الناس والعوام قد يتفقون على تحصيل الاسباب على التوكل على الله في تحصيل الاسباب لكن المشكلة عندنا من يتوكل على الله في تحصيل اثار هذه الاسباب - 01:15:05
تجد ان الناس يغترون بالاسباب كما قال الله عز وجل ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم ايش فلم تغني عنه ما رتب الله الاثر عليها مع ان الكثرة مهمة في الجيش - 01:15:18
لكن لما كان الاعتماد على السبب تعطل نظر القلب عن الاثر اراد الله عز وجل ان يثبت لهم عمليا انكم متى ان ان ان هذا خطأ فلما اعادت القلوب الى الله على التوكل على الله عز وجل - 01:15:30
انقلبت دفته المعركة في حنين الى انتصار المسلمين - 01:15:51
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فلا زلت اكرر ايها الاخوان انه لا يمكن ان - 00:00:15
يصل الانسان الى مرتبة الرسوخ في العلم الا اذا ظبط القواعد والاصول والظوابط فلا ينبغي لطالب العلم ان يشتغل بالجزئيات والتفريعات على ضبط القواعد والكليات فانه لا يزال يدور في فلك فارغ ما دام دورانه على الجزئيات فقط - 00:01:10
ولن يشم رائحة الرسوخ بانفه ما دام في فلك الجزئيات والتفاصيل فاذا جاء الانسان او الطالب الى فن من الفنون فينبغي له ان يأتيه من جذوره ان يأتيه من اصوله - 00:01:33
ان يأتيه من قواعده ان يأتيه من اوائله حتى يضبط هذا الفن وحتى تكون عنده الملكة في تخريج الفروع على اصول هذا الفن فهذه وصيتي لكم ايها الطلاب ان تضبطوا القواعد - 00:01:50
وان تضبطوا الاصول والكليات لانها بضبطها يفهم العلم فالذي لم يفهم العلم الى الان هو ذلك الشخص الذي لم يطرق القواعد ولم يفهم الاصول والظوابط فمجالسنا التي سنقتطعها في هذه الدورة في غضون ستة ايام ان شاء الله - 00:02:13
سوف نتكلم فيها عن جمل كبيرة كثيرة جدا من القواعد الفقهية والاصول الشرعية والظوابط المرعية سواء اكان منها ما يتعلق المسائل الطبية او ما يتعلق منها بقواعد العقيدة في شرح نواقض الاسلام - 00:02:39
او ما كان يتعلق منها في قواعد واصول وضوابط الاذكار والادعية وسوف ترون ان شاء الله تعالى ان هذه المتون ان هذه الفنوس تفهم باذن الله لاننا سنطرقها من اصولها وقواعدها - 00:03:01
فهيا بنا ايها الاخوان نتكلم عن جمل من هذه الاصول والظوابط مخرجا عليها فروع فقهية تخص باب الطب فقط حتى نبين لكم عظمة هذه القواعد وانها سلاح في يد طالب العلم اذا ظبطه واحكم استعماله - 00:03:19
فانه سوف يكون راسخا في كل الابواب الشرعية سواء اكان منها ما يتعلق بالعبادات او المعاملات او الانكحة والاحوال الشخصية او ما يتعلق منها بالطب او الحدود والجنايات فالله الله يا طلبة العلم بالاصول. الله الله يا طلبة العلم بالقواعد - 00:03:38
الله الله يا طلبة العلم بان تأتوا الى الفن من جذوره وضوابطه وكلياته حتى تلين لكم باذن الله هذه الجزئيات التي تعسرت على اصحاب الفروع التفاصيل وهذه القواعد التي ستسمعونها ان شاء الله تعالى. ليست قواعد غريبة على مسامعكم فقد تركناها في دروسنا كثيرا - 00:03:59
ولكن الذي يستجد على مسامعكم هو تخريج الفروع الطبية على هذه على هذه القواعد فهيا ننطلق باذن الله عز وجل في طرق هذه القواعد مخرجة على شيء من الفروع الفقهية - 00:04:25
التوظيحية وهي قواعد كثيرة لكن لعلنا ننتهي منها في هذا اليوم وغد باذن الله عز وجل واي انسان يعن في فكره فرعا فرع او او سؤال فلا يفوته علينا وانما يسجله جانبا حتى نفتح باب الاسئلة. فلعله بفرعه هذا - 00:04:43
يتحفنا بفرع جديد لقواعدنا او يتحفنا قاعدة جديدة في هذا الباب؟ القاعدة الاولى القاعدة الاولى الاصل في المنافع الحل الاصل في المنافع الحل والاباحة الاصل في المنافع الحل والاباحة فقولنا الاصل - 00:05:03
اي القاعدة المستمرة؟ قولنا المنافع جمع مفرده منفعة وهو اسم للشيء الذي ينتفع به الانسان اي الشيء الذي دل الدليل الشرعي على جواز استعماله والانتفاع به وقولنا المنافع اسم عام يدخل فيه كل منفعة - 00:05:38
للانسان في دينه ودنياه لان المنافع جمع دخلت عليه الالف واللام فيستفاد من هذا الاستغراق فجميع ما يطلق عليه منفعة وجميع ما دل الدليل الشرعي على جواز الانتفاع به فانه يدخل في هذه - 00:06:05
القاعدة وقولنا الاباحة اي جواز الانتفاع بها؟ ومعنى هذه القاعدة اجمالا ان الله عز وجل برحمته وعظيم منته على عباده قد فتح لهم باب الانتفاع بما هو مباح وموجود على وجه هذه الارض - 00:06:28
فجميع ما على وجه هذه الارض من المنافع المباحة يجوز لك ان تنتفع بها باي وجه من اوجه من اوجه الانتفاع ولا يحل لاحد من الناس كائنا من كان ان يمنع احدا - 00:06:57
من ان ينتفع بشيء من الاعيان على هذه الارض الا وعلى هذا المنع دليل من الشرع وبرهان هذا قول الله تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض - 00:07:12
قوله وما اي الذي لانها اسم موصول فجميع ما على وجه هذه الارض فهو مسخر لنا مسخر للانس والجن بل الانس والجن ان ينتفعوا بجميع اعيان الاعيان والاشياء التي على وجه الارض - 00:07:29
الا اذا دل الدليل على تحريم انواع منها فاننا نبقى على دلالة التحريم. في هذا الشيء بخصوصه ويبقى ما عداه على اصل على اصل الحل والاباحة فالله عز وجل سخر لنا ما على وجه الارض - 00:07:50
ومقتضى تسخيره لنا ان يكون ما على وجه الارض حلاء ل ان يكون ما على وجه الارض حلالا طيبا طاهرا يعني لان الاشياء المحرمة لا تدخل في مقتضى التسخير والاشياء النجسة كذلك لا تدخل في مقتضى مقتضى التسخير - 00:08:08
فما كان حراما فليس بمسخر لنا وما كان نجسا فليس بمسخر فليس بمسخر لنا احفظوا هذه القاعدة العظيمة فجميع المنافع التي على وجه الارض يجوز استعمالها على الوجه الشرعي الذي لا يدخل في مسمى التحريم - 00:08:30
ولذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يستعملون اشياء كثيرة على وجه هذه الارض من غير سبق سؤال عن حلها من حرمتها مما يدل على ان المتقرر في قلوبهم ان الاصل في الاشياء الحل الحل والاباحة - 00:08:50
فاذا الاصل في كل المنافع على وجه الارض انها على اصل الحل والاباحة لا يحل لاحد ان يمنع احدا من استعمال شيء منها او بشيء منها فان قلت وكيف ننتفع بهذه القاعدة في الفروع الطبية؟ فاقول يتخرج عليها فروع طبية كثيرة - 00:09:09
من ذلك جواز استعمال جميع الادوية التي تكون مشتقاتها من هذه الارض فان الادوية التي في الصيدليات او في المستشفيات او في غيرها انما هي اشياء مكونة ومركبة من اجزاء على وجه هذه البسيطة - 00:09:30
فيكون الاصل في الدواء الحل والاباحة لانه مركب ومكون من هذه الاجزاء التي على وجه هذه البسيطة والاصل فيها والاصل فيها الحل والاباحة ولان الدواء مما ينتفع به الناس في هذه الدنيا - 00:09:50
فالله عز وجل اخرج هذه الادوية لننتفع بها ولنتعالج بها ولنشفي بها ادواءنا واسقامنا فاذا الدواء منفعة والاصل في المنافع والاصل في المنافع الحل فلا حق لاحد ان يحرم على الناس استعمال دواء اخرجه الله عز وجل لعباده - 00:10:07
لانه يحرم حينئذ منفعة ومن حرم منفعة من المنافع على وجه الارض فلا نقبل تحريمه الا بدليل ومنها كذلك ان الاصل المتقرر عند العلماء جواز التداوي بل التداوي ليس بواجب من الواجبات الشرعية وليس بمحرم وانما هو في مرتبة - 00:10:29
ووسطى وهي مرتبة الجواز فالتداوي جائز ولا دليل يحرمه وليس هناك دليل يوجبه فالاصل في التداوي الحل والاباحة وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام - 00:10:52
فاذا اصيب الانسان بشيء من الاوجاع او الادواء او الامراض فانه يجوز له ان يطرق ابواب التداوي لها. سواء اكان التداوي بالرقية الشرعية او بالاعشاب او التداوي عند التجريبيين اي في المستشفيات - 00:11:12
فلا حق لاحد ان يمنع احدا من طرق باب التداوي باي نوع من التداوي سواء اكان التداوي في بلاد الاسلام او التداوي في بلاد الكفر يجوز للانسان ان يطلب الدواء في اي مكان لان الدواء والتداوي من المنافع - 00:11:33
والاصل في المنافع والاصل في المنافع الحل. فلا حق لاحد ان يمنع احدا من نوع من انواع التداوي ولذلك عندنا قاعدة هنا تتفرع على هذا الاصل وهو ان الاصل التداوي بكل انواع التداوي - 00:11:50
الاصل جواز التداوي بكل انواع التداوي الا بدليل فجميع انواع التداوي والعلاجات الموجودة في المستشفيات وفي غيرها يجوز ان يتداول الانسان بها الا هذا التداوي الذي دل الدليل على تحريمه فيحرم - 00:12:08
ولذلك يجوز التداوي بالحجامة بانواعها. ويجوز التداوي بالرقية بانواعها. ويجوز التداوي بالجراحة بانواعها ويجوز التداوي بالاشعة والتداوي باخراج المواد الفاسدة اي طريق من الطرق التي ينوأ التي يتحقق بها الشفاء والعافية. بل ويجوز التداوي في اصح القولين بالكي - 00:12:27
فهو طريق من طرق التداوي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة وذكر منها عفوا وقال النبي صلى الله عليه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كوى غيره ممن ممن - 00:12:56
واما قوله وانهى امتي عن الكي يعني عن الكي ابتداء بلا سبب يوجبه وانما من باب الحمية خوفا من الداء فالكي لا يتخذ من باب الابتداء وانما يتخذ من باب - 00:13:14
الرفع فاذا وقع المرض ولم يوجد له علاج الا كيف يجوز. واما ان يكوي الانسان جسده من باب الاحتماء فقط. ليس من باب مرض فان هذا فان هذا من الامور المحرمة - 00:13:30
اذا جميع انواع التداوي هي من المنافع التي اخرجها الله لعباده فلا حق لاحد ان يمنع احدا من التداوي بها فاذا احتاج الانسان الى التداوي بالاشعة فلا يسأل عالما عن حكم التداوي بها - 00:13:44
واذا احتاج انسان ان يتداوى بالحجامة او بالعسل او بغيرها من الاشأن وانواع الاشفية فلا يسأل العلماء ولا يطرق ابواب علماء وانما يتوكل على الله عز وجل لانه نوع من انواع التداوي التي اخرجها الله لعباده والاصل في التداوي - 00:13:59
بجميع انواع التداوي الحل والاباحة الا ما سيأتينا التنصيص على تحريم انواع منه فقط ان شاء الله تعالى ومن الفروع التي تتخرج على هذه القاعدة ايضا ان الاصل جواز امتهان - 00:14:19
مهنة الطب والصيدلة بل انها من اعظم ما ينبغي الاتجاه له في هذه الامة بل انا اعتبرها من فروض الكفايات التي لا بد لطائفة من الامة ان تقوم بها فان من اعظم المنافع التي اخرجها الله لعباده في الارض ان سخر من عباده من يقوم بالتطبيب وعلاج الناس اذا اذا - 00:14:42
ومرضت اجسادهم فهذه المهنة من اهم المهن ومن اشرف ومن اشرف المهن لا سيما اذا قارنتها النية الصالحة فمن يزهد فيها او يقلل في اهميتها فهو خفيف العقل لا يعرف المصالح ولا المفاسد - 00:15:07
فالطب فيه منافع لا يعرف مدى عظمها الا الله. تبارك وتعالى. وتصور هذه الدنيا بلا بلا اطباء ولا مستشفيات ولا معالجين فان هذا سيكون فيه من الكبد واتلاف الارواح وذهاب الانفس الشيء الكثير - 00:15:27
فاذا مهنة الطب فيها منافع كثيرة والصيدلة فيها منافع كثيرة والاصل في المنافع المنافع الحل حتى وان ادت دراسة الطب الى الاختلاط مع النساء فان هذا من الشر الذي يحتمل لعظم المصلحة - 00:15:47
التي تترتب عليه اذا لم يجد الانسان طريقا للتعلم الا في هذه الكلية التي فيها نوع اختلاط فان عليه ان يصبر وان يحتسب الاجر ان يواصل وان يستمر ويغض بصره وان يجاهد نفسه وشهوته ما استطاع لكن لا ينبغي له ان يترك هذا المجال - 00:16:06
اذا علم من نفسه التفوق فيه لعظم المصلحة التي تترتب على ذلك فيما بعد فمنع الناس بالفتاوى من امتهان مهنة الطب بحجة ان الكليات انما يوجد لا يوجد فيها الا الاختلاط. هذا منع ليس بصحيح. اذا من يتولى دفة علاج الناس - 00:16:28
لا سيما هؤلاء الشباب الذين نحسبهم والله حسيبهم قد ظهرت عليهم اثار الاستقامة والالتزام والاتجاه العلمي فمثل هؤلاء ما يمنعون من مزاولة مهنة الطب. حتى وان كان في بدايات شيء من الاختلاط على كراسي التعليم فان هذا يغتفر. وان كان فيه مفسدة لكنه يغتفظ في جانب تلك المصلحة - 00:16:50
العظيمة التي ستجنيها الامة من امتهان مثل هؤلاء الطب حتى المرأة حتى المرأة لابد ان تمتهن مهنة الطب. فان لم تجد الا مهنة فيها نوع اختلاط يحتمل فلا بذلك لا بأس بذلك مع اخذ كافة الاحتياطات - 00:17:15
من الاكتفاء من شر هذه هذا الاختلاط لكن لابد ان يتولى النساء والرجال مهنة الطب فالرجال يطببون والنساء يطببن النساء واني لاعجب ان نمنع هذا الامر ثم نستقدم اطباء رجال ونستقدم طبيبات نساء - 00:17:36
والبلد فيها من الاكفاء والعقول والقدرات ما تستغني به عن استقدام احد من خارجها وبلاد المسلمين واحدة ومنها كذلك ان الاصل جواز التأليف في مسائل الطب جواز التأليف في مسائل الطب لان التأليف في الفنون منافعه لا تكاد تعد ولا تحصى. والاصل في المنافع الحل والاباحة - 00:17:59
والفروع كثيرة على هذه القاعدة فاي منفعة تتعلق بالطب فللأطباء استعمالها. وللاطباء الانتفاع بها. ولا يجوز لاحد ان يمنع الاطباء من منفعة على وجه هذه الارض الا وعلى ذلك دليل من الشرع لما؟ لان الاصل في المنافع الحل. فكما يستفيد من هذه القاعدة - 00:18:28
الفقهاء فيستفيدوا منها الاطباء. القاعدة الثانية الاصل في المضار التحريم الاصل في المدار التحريم وهي عكس القاعدة الاولى فكل شيء فيه مضرة فانه ممنوع شرعا فيدخل في ذلك عدة فروع - 00:18:54
منها التداوي بالادوية الخبيثة كالخمر فانه لا يجوز ان نجعل الخمر طريقا من طرق التداوي والعلاج فهذا لا يجوز ابدا لان الخمر ام الخبائث وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بها - 00:19:24
واخبر في الحديث الصحيح بانها داء وليست بدواء ومثله كذلك التداوي بشحوم الخنزير فانه حرام لا يجوز التداوي به لان الله عز وجل يقول قل لا اجد فيما اوحي الي محرما - 00:19:46
على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. والرجس هو والقاعدة المتقررة عندنا حرمة التداوي بالنجاسات القاعدة المتقررة عندنا حرمة التداوي بالنجاسات فالتداوي بالنجاسات لا تجوز مطلقا - 00:20:07
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم التداوي بالدم المسفوح للظب كما يفعله بعض البادية فانهم يجعلونه دواء للسعال او لبعض انواع امراض الصدر ومن المعلوم ان الدم المسفوح محرم فلا يجوز ان يجعل طريقا من طرق التداوي. فان قلت او لم تقرر قبل قليل ان الاصل جواز التداوي بكل انواع - 00:20:34
التداوي فنقول بلى ولكننا شرطنا عدم ورود الدليل الدال على المنع من التداوي بهذه العين المعينة فاذا ورد الدليل بمنع التداوي بها فتخرج عن هذا الاصل ويبقى ما عداها على اصل الحل - 00:21:02
فالتداوي بالدم المسفوح محرم لا يجوز. ايا كان هذا الحيوان سواء اكان من بهيمة الانعام او من غيرها فاذا كان الدم مسفوحا فلا يجوز ان يتداوى الانسان به. وكذلك التداوي بالبول. لا يجوز. لاننا نرى ان من - 00:21:21
اصيب بالعين فانه يتتبع من اصابه بالعين حتى اذا بال او تغوط اخذ شيئا من بوله او غائطه اكرمكم الله وهذا امر محرم لا يجوز. لان التداوي بالنجاسات لا يحل للانسان مطلقا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:21:42
فان قلت حتى وان كان التداوي بها لا يوجب ابتلاعها. وانما اتداوى بها من مرض جلدي ظاهر فانا لن اكلها ولن اشربها وانما اتداوى بها ظاهرا فقط كدهون او ظماد - 00:22:08
او جبيرة او غيرها فاقول حتى وان كانت تداوي ظاهرا فلا يجوز التداوي بالنجاسات مطلقا سواء اكان من شأنه ان يلج في بدن بني ادم او كان من شأنه ان يكون - 00:22:26
على ظاهر جسده. فالتداوي بالنجاسات محرم مطلقا. ومما يدخل في ذلك التداوي بالميتات او بشيء من اجزاء الميتة فان الميتات حرام ونجسة وقد قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ومنها كذلك - 00:22:41
التداوي بالموسيقى التداوي بالموسيقى كما يكون عند بعض الاطباء النفسيين او الروحانيين فهذا التداوي محرم لان الموسيقى بكافة انواعها ومختلف اشكالها حرام فالاصل المتقرر عندنا في باب المعازف انها على التحريم الا ما خصه النص - 00:23:04
ولم يخص النص الا الة من الات المعازف في في مناسبات معينة وهي تدف فقط وللنساء فقط وفي مناسبتي العرس اجماعا والعيد على قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:23:37
واما ما عداها فلا يجوز في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله فالتداوي بالموسيقى كما يفعله بعض اطباء النفس في الغرب او من يقلدهم من اطباء المسلمين هداهم الله كل ذلك حرام لانه يشتمل على ضرر محقق - 00:23:55
ومنها كذلك التداوي بتعليق التمائم فان من الناس من اذا اعتل علق تميمة فالتميمة شيء يعلق على العضد او الرقبة يتقون به العين او يرفعون به ما نزل بهم من الوجع - 00:24:19
وهذا نوع من انواع التداوي المحرمة فقد قال الله عز وجل قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا او ارادني برحمة - 00:24:42
هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب؟ لا اذا قل حسبي الله اي الله عز وجل يكفيني في تحقيق ما اريده من جلب الخيرات وما اريده من دفع المضرات فالتمائم وان علقها الانسان فانه لم يجري الدليل الشرعي - 00:25:01
ولا القدري اي التجربة ان معلقها يحمى لا من مرض وقع ولا من مرض متوقع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتوالة شرك ويقول صلى الله عليه وسلم - 00:25:23
من تعلق تميمة فلا اتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ويقول صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد اشرك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل حلقة من صفر - 00:25:44
فقال ما هذه؟ قال من الواهنة وهي مرض يصيب اليد قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا اي ضعفا في العقيدة والتوكل والثقة بالله عز وجل فانها لا تزيدك الا وهنا - 00:26:04
فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا وقد اجمع العلماء على حرمة تعليق التمائم من القرآن وقد اجمع العلماء على حرمة تعليق التمائم الشركية ولكنهم اختلفوا في تعليق التمائم من القرآن على قولين اصحهما المنع - 00:26:23
لعموم الادلة الواردة ولسد الذريعة ولخوف امتهان كتاب الله عز وجل فالتداوي بالتمائم محرم لا يجوز ومما يدخل في هذا ايضا التداوي بالذهاب الى السحرة والكهان والعرافين والمشعوذين فان هذا من الامور المحرمة المتفق على تحريمها - 00:26:44
عند السلف الاوائل وانما الخلاف عند الخلف. واما السلف الاوائل فلا يعلم بينهم رحمهم الله خلافا خلاف في تحريم الذهاب الى السحرة والكهان والمشعوذين فهذه طامة فهذه طامة. عظيمة ان يذهب الانسان الى السحرة للتداوي - 00:27:16
او الى المشعوذين للتداوي فانه من اعظم الظرر على الانسان ان يتداوى عند هذه الطائفة الملعونة الخبيثة الزنديقه لانهم لن يداووك ولن يعالجوك من اجل سواد عينيك وانما على مقدار ما تقتل به توحيدك وتكفر به - 00:27:40
يعالجونك او تعينك شياطينهم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا لم تقبل له الصلاة اربعين يوما ويقول صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله - 00:28:02
عليه وسلم ومما يدخل في ذلك اي في هذا الاصل العظيم التداوي بالاعشاب الضارة المهلكة ولذلك لا يجوز للانسان ان يتداوى بعشبة الا بعد العلم بخواصها ومدى الضرر فيها فلا بد من الحذر من الاعشاب التي تباع عند العطارين - 00:28:23
فان كثيرا منها فيه ضرر محقق ونحن لا ننكر اصل التداوي بالاعشاب فانه امر قد تقررت به الادلة ولكن لابد ان يكون المشرف على وضع هذه الاعشاب واعطاء مقادير التداوي بها لهذا المرض - 00:28:51
لابد ان يكون هم هم الاطباء الثقات من ذوي الخبرة والدراية التامة في ذلك المجال. واما ان يشرف عليها من هب ودب فهذا هو الذي ننكره ولذلك كثر مرض الفشل الكلوي عند من يستعملون هؤلاء الاعشاب - 00:29:10
لانهم يريدون ان يبنوا قصرا فيهدم فيهدموا مصرا. وكذلك تليف الكبد وكذلك كثرة امراض القولون. عند من يستعمل هذه الاعشاب ويصرف اطباء الاطباء الثقات هذه الامراض للافراط في استعمال هذه الاعشاب - 00:29:31
حتى الحبة السوداء ان هناك من الامراض ما لا تنفع معه. فلو ان الحامل استعملت حبة سوداء فلربما اسقطت جنينه فلا ينبغي ان يشرف على هذه العلاجات الا اهل الخبرة واهل الدراية العارفون بها. فان قلت او يكتفى - 00:29:51
في الاستشفاء بهذه الاعشاب. ورود الدليل النبوي بها فاقول لابد مع ورود الدليل ان يصرف هذه العشبة اهل الخبرة الثقات. لان لها مقادير. ولكل داء مقداره من الدواء كما تقرر عند العلماء وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الطب لكل داء مقداره من الدواء. فلو انقصت عن مقداره لما لما - 00:30:12
ما حصل الشفاء ولو زدت على مقداره فلربما تضر نفسك من حيث من حيث لا تشعر فاذا هذه اعشاب وان ثبت الدليل الشرعي بان فيها شفاء الا ان المقادير وانواع الادوية لابد فيها من اهل الخبرة العارفين العارفين بها - 00:30:40
ومنها كذلك التداوي بما امر الله بقتله فكل حسرة او دويبة امر الله بقتلها امر الشارع بقتلها فلا يجوز التداوي بها كالوزغ كما هو عند بعض الاعراض. لا يجوز التداوي به - 00:31:05
فانهم يجعلونه طريقا للتداوي على بعض الجروح الغائرة وهذا خطأ وما اكثر اعاجيب وما اكثر اعاجيب الاعراب وكذلك العقرب لا يجوز التداوي بها لاننا نرى بعض الناس اذا لدغته العقرب فانه يقتلها ويضع جثتها مع سبق الاصرار والترصد على لدغتها - 00:31:29
وهذا خطأ لانه تداو بما امرك الشارع بقتله وكل ما امر الشارع بقتله فلا يجوز التداوي فلا يجوز التداوي به فالوزغ والغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. كل هذه الاشياء - 00:31:57
الشارع بقتلها وكل ما امر الشارع بقتله فلا يجوز التداوي به ويدخل في ذلك ايضا عفوا قد يقول لي لماذا؟ اقول لان الشارع ما امر بقتلها الا لعظم ضررها والاصل في المضار التحريم كما ذكرنا هي قاعدتنا - 00:32:19
الشارع انما امر بقتلها لعظم ضررها وكل ما ثبت ضرره فلا يجوز ان يتداوى الانسان به. لان الاصل في المضار التحريم. ويدخل في ذلك حرمة التداوي بالمخدرات بالمخدرات لانها ام بالمخدرات على وجه العموم ليس بالخمر فقط - 00:32:41
وانما جميع ما يدخل في مسمى المخدرات فانه لا يجوز ان يتداول الانسان بها لانها ام الضرر وجماعه فهي مشتملة على الضرر الديني والضرر الحسي فان قلت فما حكم الجراحات التجميلية - 00:33:03
فما حكم التداوي بالجراحات التجميلية الجواب اعلم رحمك الله تعالى الجراحات التجميلية يختلف حكمها باختلاف الداعي لها يختلف حكمها باختلاف الداعي لها فان كان الداعي لها هو هي الظرورة فان جراحة التجميل تجيزها الظرورة - 00:33:25
كأن يحترق جزء من جسد الانسان كوجهه او غير ذلك فيحتاج الى جراحة تجميلية لترمم هذا الموضع وتعيده الى حالته الاولى مع انه غالبا لا يعود كالحالة الاولى تماما لكنه على الاقل تخفيف المفسدة ما استطعنا - 00:34:09
فالجراحة التجميلية التي يكون داعيها الضرورة جائزة لا بأس بها ان شاء الله ولذلك اذن النبي صلى الله عليه وسلم لعرفجه ان يتخذ انفا من ذهب وهي نوع جراحة تجميلية - 00:34:32
لماذا؟ لان انفه قطع يوم الكلاب حرب في الجاهلية فاتخذ انفا من فضة فانتن عليه لان الفضة تنتن مع كثرة ما يجري عليها من السوائل فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب - 00:34:51
فالجراحة التجميلية هنا داعيها الضرورة القسم الثاني الجراحة التجميلية التي يكون داعيها الحاجة الملحة فايضا هذه جائزة ولا بأس بها لان المتقرر عند العلماء ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة - 00:35:11
كجراحة زرع الشعر لمن تمعط شعرها وتساقط سقوطا ملفتا للنظر بمعنى انها لو بقيت هكذا لبقيت اجزاء من شعرها لا تستطيع ان تستره بما بقي منه. فيجوز لها حينئذ اجراء جراحة - 00:35:37
تزرع فيهما تمعط او تساقط من شعرها لان هذا حاجة لان هذا حاجة ولا بأس بها وكجراحة تجميل الانف اذا كان كبيرا جدا بحيث انه يخرج الى مسمى العيب فلا بأس بتصغيره الى المقدار المعقول - 00:35:57
او اذا كان الانسان اشما بمعنى ان طريق تنفسه في انفه معوج فهو يحتاج الى جراحة تجميلية لتقويمه. وهذه حاجة لانها تتعلق بتنفس الانسان ويسري دخول الهواء وخروجه وكالجراحة التجميلية في تقويم الاسنان - 00:36:22
التي تراكب بعضها على بعض فان هذا عيب يحتاج الى ازالة فاذا كان في الانسان عيب خلقي ويحتاج الى ازالته فلا حرج بل اذا كانت اصابعه ملتصقة فان افراد بعضها عن بعض حاجة ولا يكون الا بجراحة تجميلية - 00:36:47
واذا كان ثمة شيء زائد في اصابع يديه او رجليه فان ازالتها حاجة فالجراحة التجميلية اذا كان مبناها على الحاجة فانه لا بأس بها بقينا في قسم ثالث هو المحرم وهي الجراحة التجميلية اذا كان مبناها على مجرد طلب كمال الجمال والتحسين فقط - 00:37:09
ليس ثمة ضرورة تدعو لها وليس ثمة حاجة تقتضيها وانما هو لمجرد الجمال وزيادة الحسن فهذه الجراحة محرمة لعظم الظرر في هذه الجراحة. فانه قد يترتب عليها التخدير الكلي. وفيه من الاضرار والمخاطر ما فيه - 00:37:34
وقد يترتب عليها انكشاف عورة المرأة امام الاطباء لمجرد طلب امر كمالي تحسيني ليس ثمة ضرورة ولا حاجة وهذه كلها مدار مدار ويترتب عليها قطع وشرط وكل ذلك من المضار التي لا يجوز ان يتعرض الاطباء لاحد - 00:37:56
من الناس بها الا اذا كان الداعي لها الضرورة او الحاجة الملحة. افهمت ماذا؟ فكم صارت الاحوال يا فهد ثلاثة احوال هم كان داعيه للظرورة فيجوز للظرورة فيجوز تندعيها جمال وزيادة - 00:38:19
مثلنا على الظرورة والحاجة الملحة اليس كذلك طيب نريد مثالا على القسم الثالث قالوا كاعادتي رونق الوجه وازالة مظاهر الشيخوخة فان من النساء من اذا شاخ وجهها فانها تحتاج الى - 00:38:37
اعادة شبابها ونظارتها فتعمد الى عمليات التجميل حتى تعيد نظارة وجهها وتذهب عنها علامات الشيخوخة وهذه العمليات الخبيثة بمعنى القسم الثالث تخرج المرأة ذات الثمانين سنة كأنها ابنة لا عشرين عادة صغرتوا شوي - 00:39:03
اربعين مقبولة يعني يعني كانها بنت الاربعين ليس فيها شيء من علامات الشيخوخة ابدا لكن سبحان الله هذه العمليات التجميلية انما تكون في موضع نظر الغير. وانما هي في محط الوجه وفي محط اليد الى المرفق - 00:39:29
وفي محط الكتف يعني في موضع نظر الناس غالبا. لكن متى ما ازيلت الستر وذهبت الحجب ترى الفضائح التي تغمض عينيك من اجلها. وجماع ذلك ايها الاخوة ان كل شيء - 00:39:50
من الادوية اشتمل على ضرر اشتمل على ضرر ديني او جسدي فانه يحرم التداوي به لانه ضار والاصل في المضار التحريم. افهمتم هذه القاعدة؟ اذا عندنا قاعدتان متقابلتان الاصل في المنافع الحل - 00:40:09
والاصل في المضار التحريم القاعدة الثالثة لا ضرر ولا ضرار وهي احدى القواعد الكلية الخمس الكبرى وهي اصل عظيم من اصول الشريعة والدين يبنى عليها كثير من الفروع والمسائل واصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لا ضرر ولا - 00:40:34
ولا ضرار والادلة كثيرة ومذكورة في غير هذا الموضع والضرر في اللغة خلاف النفع الضرر في اللغة خلاف النفع والمضرة خلاف المنفعة والضرر هو الحاق المفسدة بالغير الضرر هو الحاق المفسدة - 00:41:08
بالغير والضرار هو مقابلة الغير لك بمفسدة يعني انت تضره فيقابل ضررك بضرر اخر فاضرارك به ضرر. واضراره بك ضرار. فاذا لا ضرر ولا ضرار فلا يجوز لك ان يصدر منك - 00:41:34
ضرر على غيرك. ولا يجوز لغيرك ان يصدر ضرارا منه عليك. الا بالمقتضى الشرعي والمسوغ المرعي والمقصود بهذه القاعدة نفي الضرر اذا لم يكن داعيه الحق واما الحاق الضرر بالغير اذا كان بمقتضى دليل فانه لا بأس لا بأس به - 00:41:59
والادلة على هذه القاعدة كثيرة جدا فان قلت خرج عليها فروعا تتعلق بمجال الطب فنقول نعم الفروع كثيرة منها النهي عن السحر فان من حكم النهي عنه لما فيه من الاضرار - 00:42:30
العظيمة بالغير فكم من انسان اعتل وعظمت اوجاعه وكثرت ادوائه وسبب ذلك ماذا؟ السحر والعياذ بالله تسلط الشياطين بل انني اكاد اجزم ان اكثر ما يعاني منه الناس اليوم من الصداع الدائم. ومن الالام في البطن الدائمة - 00:42:54
ومن ضيق الصدر الدائم انما مرده الى السحر او العين ولكن زهد الناس في التداوي بالقرآن يذهبون بتلك الادواء الى الاطباء والاطباء ليست عندهم الخبرة بمعرفة مثل هذه الادواء فلا يعرفها الا اهل الشرع - 00:43:19
فيبقى الانسان بادويته عند هؤلاء الاطباء سنين عددا ولا يرى زيادة شفاء ولا عافية فوصيتي انه متى ما حل عليك شيء من من مثل تلك الادواء ان تبادر بعلاجها في اول الامر بالقرآن - 00:43:44
قبل ان تذهب الى هؤلاء الاطباء ولا بأس ان يستجمع الانسان بين الامرين لكن الابتداء بالقرآن هو المقدم فاذا النهي عن السحر انما ذلك كان لعظم ضرره في الغير بلا وجه حق - 00:44:04
ومنها ويدخل في ذلك الدواء المغشوش فلا يجوز لاي جهة طبية ان تصرف دواء مغشوشا وما اكثر الادوية المغشوشة في هذا الزمان وان من اعظم الغش ان تغش الناس في صحتهم وعافيتهم - 00:44:28
فالدواء المغشوش محرم لان فيه ضررا واضرارا بالغير بلا وجه حق ولا ضرر ولا ضرار ويدخل في ذلك تطبيب الرجال للنساء بلا حاجة وتطبيب النساء للرجال بلا حاجة ولا ضرورة - 00:44:51
واما مع قيام داعي الحاجة والضرورة فالكلام يختلف فتطبيب الرجال للنساء والعكس بالعكس بلا حاجة ولا ضرورة فيه ضرر عظيم محقق ومفسدة كبيرة من انكشاف العورات والفتنة وثوران الشهوات وفساد الدين والاخلاق - 00:45:12
ولا ضرر ولا ضرار والاصل ان يطبب الرجال والاصل ان يطبب الرجال الرجال ويطبب النساء النساء النساء ولا يجوز لاحد الجنسين ان يطبب الجنس الاخر الا في حالتين ما هما؟ في حالة الضرورة - 00:45:41
او في حالة الحاجة الملحة ويدخل في قاعدة الضرر التداوي بالجراحة التي لا حاجة لها ولا ضرورة تدعو اليها لان التداوي بالجراحة بلا حاجة ولا ضرورة فيه ضرر محقق ولا ضرر ولا ضرار - 00:46:04
ويدخل في ذلك انتقام الطبيب من بعض المرضى لانه اهانه فيسيء في علاجه او لا يصدق في وصف دواءه وهذا فيه ضرر عظيم فلا يجوز للطبيب مهما اساء له المريض ان ينتقم منه في صحته - 00:46:27
فانتقام الطبيب من بعض المرضى لسوء اخلاقه او لان بينهما نوع خصومة او ثأر كما نسمعه ونقرأه في بعض الصحف فان ذلك من اعظم الجريمة لانه اضرار بالغير بلا وجه بلا وجه حق - 00:46:50
ويستطيع الطبيب ان ان يستخلص حقه من هذا المجرم في غير باب التداوي في غير باب التداوي كذلك العالم العالم لا يجوز له ان يسيء الفتيا للمستفتي اذا كان بينهما نوع حظوظ شخصية - 00:47:11
فهذا يسيء لهذا الانسان في شيء يرجع الى امر دينه. وهذا امر محرم وذاك يسيء الى هذا المريض في امر يرجع الى امر صحته. وهذا امر محرم وهذا من اعظم الظرر ولا ضرر ولا ضرر ولا ضرار - 00:47:30
ويدخل في ذلك كذلك التشريح الذي لا تدعو الحاجة له ولا الضرورة لان لان التشريح بلا حاجة ولا ضرورة يتضمن انتهاكا لحرمة الميت بلا وجه حق ولا ضرر ولا ضرار - 00:47:46
فالتشريح له ثلاث دواع يجوز في حالتين ويحرم في حالة فيجوز التشريح في حالة الضرورة كما سيأتينا ويجوز التشريح في حالة الحاجة الملحة واما التشريح الذي يكون داعيه مجرد الكمال فقط - 00:48:12
او الاستئناس فان هذا محرم لا يجوز فانك فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسره حيا حديث صحيح ويدخل في ذلك ايضا التداوي بما هو محرم شرعا - 00:48:36
فان فيه ضررا عظيما فلا يجوز للانسان ان يتداوى بما هو محرم فان قلت وهل يجوز التداوي بالحرام في حالة الضرورة او الحاجة هل يجوز التداوي بالامر المحرم في حال الضرورة - 00:48:59
او الحاجة فاقول هنا تفصيل لا بد ان تفهموه قبل ان تكتبوه وهي ان المحرمات تبي يا عبد الله وهي ان المحرمات تنقسم الى قسمين الى مات كان تحريمه تحريم مقاصد - 00:49:28
يعني تحريم معظم تحريم مغلظ والى ما كان تحريمه تحريم وسائل يعني وان كان حرام لكنه اخف حرمة بالنظر الى تحريم المقاصد فعندنا تحريم مقاصد وتحريم وسائل فتحيم الزنا تحريم مقاصد - 00:49:49
وتحريم النظر الى المرأة الاجنبية تحريم وسائل وتحريم ربا النسيئة تحريم مقاصد وتحريم ربا الفضل تحريم وسائل كذا ولا لا تحريم الشرك الاكبر تحريم مقاصد تحريم البناء والكتابة على القبور - 00:50:13
تحريم وسائل فاذا التحريم قسمان تحريم مقاصد وتحريم وسائل وكذلك المأمورات ايضا تنقسم الى قسمين. مأمورات مقاصد ومأمورات وسائل. الصلاة مأمور مقاصد. والامر بالمشي اليها مأمور وسائل اليس كذلك فصارت الشريعة تنقسم الى كم قسم - 00:50:34
الى اربعة اقسام من يقولها مأمورات مقاصد ومأمورات وسائل ومنهيات مقاصد ومنهيات وسائل نحن الان في بحثنا في المنهيات اسمع ما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا يبيحه الا الضرورة لان تحريمه اشد - 00:51:05
فطريق جوازه هي الحالة الاشد ايهما اشد الحاجة ولا الضرورة؟ الضرورة فنجعل الاشد للاشد والاخف للاخف فما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا يبيحه الا الضرورات كالتداوي بالخمر تبيحه الضرورة الضرورة - 00:51:36
الملحة وكذلك التداوي بماذا بالميتة ايضا تبيحه الضرورة. فاذا جاع الانسان فان واشرف على حد الهلاك فيجوز له ان يتناول من الميتة ما يقيم اوده. ويدفع هلاكه وهذا نوع تداوي - 00:52:02
واما ما كان تحريمه تحريم وسائل فيجيز التداوي به الحاجات ما فهمتوها اذا نصوغ القاعدة ثم نفرع عليها صياغة القاعدة ما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا تبيحه الا الضرورات وما كان تحريمه تحريما - 00:52:26
وسائل فتبيحه الحاجات فتبيحه الحاجات فيجوز التداوي في هذه الحالة بالمحرم تحريما مقاصد اذا كانت تداوي ضرورة ويجوز التداوي بما تحريمه تحريم وسائل اذا كان التداوي حاجة فان قلت اين اتيت بهذا - 00:52:55
فاقول اسمع الحرير يحرم على الرجال لبسه هذا التحريم تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل تحريم وسائل وهي ان الله حرم على الرجال لبس الحرير سدا لذريعة التشبه بالنساء او التخنث والتأنث - 00:53:32
فاذا تحريم الحرير على الرجال تحريم وسائل وبناء على ذلك فاذا كان في جسد الانسان حساسية والقطن والصوف والكتان تزيد في هذه الحساسية ولا ينفع معها الا لبس الحرير فيجوز للانسان ان يتداوى بلبس الحرير - 00:53:57
لان التداوي حاجة والحاجة تبيح التداوي بما تحريمه تحريم وسائل ولذلك في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف - 00:54:20
والزبير بن العوام في قميص الحرير من حكة كانت بهما من حكة كانت بهما معي معي ولا لا مع ان لبس الذهب عفوا مع ان لبس الحرير يحرم على الرجال لكن لما كان التداوي - 00:54:40
حاجة هذه الحاجة اجازت ما تحرمه تحريم وسائل مثال ثاني ما حكم لبس الذهب للرجال اجيبوا يا اخوان محرم وتحريمه تحريم وسائل سدا لذريعة التشبه بالنساء فاذا احتاج الانسان ان يتداوى بالذهب - 00:55:02
حاجة ملحة ليس مجرد كمال تحسين وجمال لا وانما حاجة حقيقية فيجوز له الذهب في هذه الحالة. كما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم انف الذهب لمن؟ لعرفجت ابن سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:55:29
فهو نوع تداوي بشيء حرم على الرجال لبسه. لكن لما كان التداوي به حاجة اجازت ما تحرمه تحريم وسائل ويفرع على هذا ايضا شد الاسنان بشيء من الذهب لتقويمها فان هذا لا بأس به - 00:55:51
ولا حرج فيه ان شاء الله بل لو ان الانسان احتاج الى تركيب اسنان ولم يجد ما يغنيه عن الذهب فيجوز له ان يركب سن ذهب من باب ماذا من باب سد هذه الثلمة المحتاجة الى سدها ولا يجد شيئا اخر الا الذهب - 00:56:14
واما في زمننا هذا ولله الحمد فقد وجدت بدائل كثيرة تتفق مع السن في لونه وصفته الظاهرية بل ربما تكون اقوى منه ايضا فلا بأس ان يتداوى الانسان بالذهب وبالحرير اذا كان رجلا - 00:56:36
واحتاج الى التداوي بهما فهمتم لكن اذا كانت مسألتك انما هي مسألة حاجة فالحاجة لا تبيح لك ما كان تحريمه تحريم مقاصد فكما ذكرت لكم ان اشد الحالتين نلحق بها اشد الحالتين. ابي واحد منكم يشرح الكلام - 00:56:59
واخف الحالتين نلحق بها اخف الحالتين. من يشرح اشد الحالتين نلحق بها اشد الحالتين. اخف الحالتين نلحق بها اخف الحالتين ليست قاعدة الفرعية وانما على قاعدتنا الاصلية التي هي لا ضرر - 00:57:30
ولا ضرار وانما ما ذكرناه لكم قبل قليل انما هو تفريع عليها في مسألة ايش التداوي بما هو حرام شرعا فهل يجوز التداوي بما هو حرام شرعا؟ الجواب نعم لكن اذا كان التداوي مبناه على الضرورة - 00:57:51
فيجيز ما كان تحريمه تحريم ضرورة ها؟ تحريم المقاصد. تحريم مقاصد. واذا كان التداوي لحاجة فيجيز ما كان تحريمه تحريم وسائل ويدخل في ذلك ايضا كذب الطبيب على المريض. اذا كان في كذبه مصلحة للمريض فلا بأس به. مع ان الكذب فيه ضرر ولا ضرر - 00:58:10
ولا ضرار فاذا قال لك انسان اويجوز للطبيب ان يكذب على المريض في حالته المرضية تقول اذا كان الكذب على المريض يوجب مفسدة ولا حاجة ولا داعي له فان الاصل انه لا يجوز له الكذب - 00:58:35
لان الكذب على المريض بلا حاجة هذا ضرر ولا ضرر ولا ضرار واما اذا كان كذب الطبيب على المريض يوجب انتعاش روحه وقوة نفسه لتحمل هذا المرض وعدم استسلامه ولا يأسه لحالته المرضية فيجوز فيجوز له ان يكذب في هذه الحالة لم - 00:58:53
لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في الكذب التحريم الا ما دعت له المصلحة الخالصة او الراجحة ولذلك جاز الكذب في الحرب الحرب خدعة بالفتح وكذلك جاز كذب الرجل على زوجته ليرضيها لان فيه مصلحة - 00:59:17
ويجوز الكذب بين المتخاصمين ليصلحهم فكذب الطبيب في بعض الحالات المرضية اذا كان فيه مصلحة. ربما يحفظ به دين المريض ربما يحفظ به ثقة المريض بالله ربما يحفظ بهذا الكذب توكل المريض - 00:59:40
وعدم استسلامه لحالته المرظية. فان من المرضى من يكون ضعيف التوكل وضعيف الثقة بالله عز وجل. فمتى ما اخبره الطبيب بحالته المرضية تفاقم المرظ في جسده لضعف تحمله وظعف ايمانه - 01:00:00
انتم معي في هذا بعدين بس سجله فاذا اذا كان الكذب فيه مصلحة خالصة او راجحة فيجوز وان كان الكذب لا يدنى منه لا مصلحة خالصة ولا راجحة فالاصل بقاؤه على بابه الذي هو - 01:00:18
التحريم فان قلت ومن الذي يقدر هذه المصلحة والمفسدة؟ اهو المريض ام الطبيب؟ ام المرافق ام اهل المريض؟ فنقول يقدرها الطبيب يقدرها الطبيب ومن ما يدخل في هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار - 01:00:38
خلوة الطبيب بمن لا تحل له من الممرضات فهذه الخلوة فيها ضرر ديني عظيم فلا يجوز للطبيب ان يخلو باحد الممرضات بحجة المساعدة فهذا محرم ولا يجوز لانه لا حاجة له - 01:01:03
لا سيما مع وجود الممرضين من الرجال وضرره اعظم من نفعه ومفاسده لا تخفى ولا ضرر ولا ضرار ويدخل في ذلك ما يسمى بالعمليات القيصرية اذا امكن اخراج المولود من طريقه الطبيعي - 01:01:26
فانه لا يجوز للطبيب ان يستعجل نزوله ولا ان يسبق ابان خروجه بعملية قيصرية فلا يجوز ابدا الاستعجال في مثل هذه المسائل كما يفعله بعض الاطباء هداهم الله فانهم يستعجلون اما بسبب ازدحام غرفة - 01:01:52
الولادة او بسبب اجازة للطبيب يريد يريد استعجال انهاء جميع متعلقاته الطبية قبل قبل حلولها او لطول زمن الحمل فلا يجوز الاستعجال بتلك العمليات اذا علم الطبيب او غلب على ظنه ان الجنين سيخرج من مخرجه الطبيعي ولو بعد ولو بعد زمان - 01:02:17
لان العمليات القيصرية بلا حاجة ولا ضرورة هذه فيها ضرر عظيم على المريض وعلى الجنين ويدخل في ذلك التبرع بالاعضاء وهذه مسألة قد كثر خلاف اهل العلم فيها والقول الصحيح عندي فيها هو التفصيل - 01:02:48
فلا نمنع التبرع مطلقا ولا نجيزه مطلقا وانما التبرع بالاعضاء ينقسم الى قسمين فيختلف الحكم باختلاف حال هذا العضو المتبرع به فان كان قد اجرى الله سنته في جسد عبده. ان يستخلف هذا العضو بعضو اخر - 01:03:09
او ان يستخلف هذا الشيء الذي تبرعت به بشيء اخر فلا بأس ان تتبرع لاخيك بشيء مما في جسدك لان الله سيخلفك غيره يسد مكانه كالتبرع بالدم، فان الله يخلف الدورة الدموية بدم اخر - 01:03:35
والتبرع بشيء من فص الكبد. ايضا الله عز وجل قد اجرى عادته في الكبد انها تستخلف بعد زمان وكذلك الشيء التبرع بشيء من قرنية العين شيء من اجزائها. فالله قد اجرى سنته الكونية ان هذه القرنية تستخلف - 01:03:55
فاذا كان التبرع بما في جسدك يكون في شيء يخلفه الله لك فلا بأس بذلك لان هذا تحصيل مصلحة بلا مفسدة ترجع عليك انت فهمتم هذا من يعطيني الحالة الثانية - 01:04:14
واضح ها الحالة الثانية ان يتبرع الانسان بشيء مما في جسده ولم يجري الله طبيعته في كونه انه يستخلف وانما يبقى مكانه فارغا يوجب خطرا على على الانسان المتبرع. ففي هذه الحالة لا يجوز للانسان ان يتبرع به - 01:04:34
كالتبرع بالكلى هذا لا يجوز لان الكلية تبقى مكانها فارغا والانسان وان كان يعيش بكلية واحدة الا انه لو تعطلت كلية المتبرع فيكون هو الذي اعان على نفسه بالهلاك وكذلك التبرع ببعض الاشياء التي لا تستخلف كالتبرع - 01:04:56
بالعين او التبرع بالاذن فان هذه اشياء لا تستخلف لا تستخلف في الجسد فلا يجوز للانسان ان يتبرع بها في هذه الحالة فالتبرع بالاعضاء التي توجب ضررا محققا او متوقعا في المستقبل على المتبرع بها - 01:05:21
لا يجوز له ان يتبرع بها لماذا؟ لانه لا ضرر ولا ضرار لا تضر نفسك من اجل ان تنفع غيرك بمثل هذا فهمتم المسألة وللمسألة كلام طويل لكن هذه خلاصتها - 01:05:46
ومما يدخل في قاعدة لا ضرر ولا ضرار مخالطة المريض مرضا معديا غيره من الاصحاء فانه لا يجوز لمن علم من مرضه انه من الامراض المعدية ان يخالط الاصحاء لان مخالطته - 01:06:05
توجب سقمهم وانتشار مرضهم. وانتشار المرض ولذلك الحجر الصحي على اصحاب الامراض المعدية عدوا خطيرة جائز شرعا كالحجر على ها كالحجر على مرضى الايدز مثلا. مع ان في الحجر عليهم مفسدة عليهم هم. ولذويهم لكننا نستدفع - 01:06:26
بهذه المفسدة الصغرى مفسدة كبرى وهي انتشار هذا الالم والمرض في الناس واذا تعارض مفسدتان انتم معي ولا لا جاكم النوم نوقف روعي اشدهما بارتكاب حقها بارتكاب اخفهما وكالحجر على مرظى الكورونا الان - 01:06:56
لانه مرض فتاك قاتل في بعض مراحله وهل يحجر على من فيه زكام الجواب لا لان العدوى به مغتفرة محتملة ما تفضي الى الهلاك نحن نقصد تلك العدوى التي توجب هلاك الناس او شدة الضرر عليهم - 01:07:20
اما العدوى التي تحتمل فانه لا يحجر على الانسان بها الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في البلد التي يقع فيها الطاعون ماذا قال؟ وهو من اشد الافراظ من الامراض الفتاكة - 01:07:43
عدوا ووقوعا قال اذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجون. هذا حجر صحي هذا حجر صحي طيب واللي برا البلد واذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه اتلقي بنفسك للتهلكة - 01:08:08
هذا اصل من اصول الحجر الصحي فاذا مخالطة المريض مرضا معديا للناس وهو يعلم من نفسه ان مرضه فتاك حتى ولو لم يذهب للطبيب حتى ولو لم يمنعه الطبيب. لكن هو يعلم من نفسه ان عادة هذا المرض ان اعداء هذا المرض - 01:08:29
انه اعداء فتاك فانه لا يجوز له في هذه الحالة ان يخالط اخوانه الاصحاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ممرض على مصح المريض لا ينبغي له ان يرد على الاصحاء - 01:08:48
فان قلت وكيف تثبت العدوى يا ابا راشد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيارة لا عدوى ولا طيرة فكيف ترهب الناس من العدوى بمثل هذا الكلام - 01:09:07
وتضر الناس بالحجر والنبي صلى الله عليه وسلم قد كفانا المؤنة بقوله لا عدوى الجواب لا اشكال فيها فان العدوى المنفية انما هي العدوى الابتدائية فالذي ينزل المرض اول مرة على المريض من هو - 01:09:21
الله الذي ينزل الذي يأتي بالمرض ويصيب به الانسان اول مرة قبل ان تعرفه الدنيا. قبل ان يصاب به احد من الذي انزل المريض اول على من الذي انزل المرض على المريض اول مرة؟ الله - 01:09:45
فلا حق فلا يجوز لنا ان نعتقد ان العدوى من هذا المريض تنتقل الى صحيح بنفسها وانما لا تنتقل العدوى الا بتقدير الله عز وجل. فالذي قدر المرض اول مرة على هذا الشخص الاول هو الذي قدر - 01:10:05
انتقال المرظ منه الى الشخص الثاني. فكما ان المرض لا ينزل ابتداء من ذاته فلا ينتقل ايضا من ذاته فالعدوى المنفية هي العدوى الذاتية الابتدائية. واما العدوى الانتقالية بتقدير الله عز وجل فهذه قد اثبتتها الادلة والواقع. لا - 01:10:22
ان ينكرها الانسان ولذلك لما سمع رجل من الاعراب عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام منه قال لا يورد ممرض على مصح عفوا قال سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. ظن الصحابي ان العدوى المنفية هي العدوى الانتقالية بقدر الله - 01:10:42
فاشكل عليه هذا الكلام فقال يا رسول الله انا نجد النقبة نوع من الحشرات الضارة للابل تقع فللبعير فيجرب فتجرب لذلك الابل اذا انتقلت العدوى كيف تقول لا عدوى؟ الصحابي هذا يسأل عن اي نوع من انواع العدوى؟ الانتقالية بقدر الله. والنبي - 01:11:06
بقوله لا عدوى العدوى الابتدائية التي تنتقل بذاتها وقدرتها ونفسها بلا قدر الله وهذا هو الذي كان يعتقده اهل الجاهلية فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال العدوى لا تنتقل بذاتها. فصحح صلى الله عليه وسلم المفهوم عند هذا - 01:11:30
الصحابي بقوله ومن الذي اعدى الاول؟ الاول الاول من اين اتاه الجرب من اين اتاه الجرب؟ من الله ابتداء. فكما ان المريض المرض ابتداء ينزل من الله بلا عدوى فكذلك انتقالها - 01:11:50
يكون من الله ولذلك نجد ان الانسان يمرض في غرفة ليس معه فيها احد فيصاب بالزكام ما في احد عاداه ونجد الانسان الصحيح يجلس بين خمسمائة مزكوم ويخرج من بينهم - 01:12:08
سالما لأننا معاشر اهل السنة نعتقد ان الاسباب لا تؤثر بذاتها الا اذا اراد الله تأثيرها. فمخالطة الصحيح للسقيم سبب لعلة صحيح لكن اذا اراد الله الا يعتل الصحيح فلا يعتاد. ولذلك انتقالها منك الي ليس انتقالا ذاتيا والا لانتقل بمجرد المخالطة - 01:12:24
لكن لما كان انتقالها قدريا فاذا انتقالها خاضع لقدر الله. فالجاهلية كانوا يعتقدون ان العدوى تنتقل ذاتيا فنفى صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد بقوله لا عدوى ولا طيرة واثبت العدوى الانتقالي بقوله اذا سمعتم به في - 01:12:47
بلد فلا تقدموا عليه واذا وقع وانتم به فلا تخرجوا فرارا منه انتم فهمتم ماذا؟ فاذا لا اشكال بين تلك النصوص بين قوله لا عدوى وبين قوله لا يورد ممرض على مصح وقوله فر من المجذوم فرارا فرارك من الاسد - 01:13:07
فهمتم الجمع من يعيد الجمع هم من يعيد قاعد العدوى تنقسم الى كم الى عدوى ابتدائية والى عدوى طيب الحديث الذي ينفي لا عدوى ينفي اي نوع احسنت الذي كان يعتقده الجاهلية والعدوى الانتقالية - 01:13:26
ثابتة طيب هل بمجرد اختلاط الصحيح للسقيم يمرض نعم يمرض ما يمرض الا اذا اراد الله. فاذا اراد الله فصل الاثر عن سببه فصله. كما فصل الاحراق الذي هو الاثر - 01:13:55
عن النار التي القي فيها ابراهيم ترى نحن معاشر اهل السنة نقول الاسباب مؤثرة بقدر الله لا بذاتها ولذلك قد يأتي سحاب ولا يأتي مطر قد يأتي جماع ولا يأتي حمل وهكذا - 01:14:12
فلا ينخدع الانسان بقدرته على فعل السبب لا ينخدع الانسان بقدرته على فعل السبب لانك قد تفعل السبب ومسبب الاسباب ومرتب اثارها يقول لا ممنوع فتفعل الاسباب عدة مرات ولا ترى اثارها - 01:14:28
فاذا ليكن توكلك في تحصيل الاسباب على الله. وفي شيء اخر يغفل عنه الناس لانهم يفرحون بوجود الاسباب بس لكن يبقى ترتب الاثار قليل من يتجه قلبه الى الثقة بالله والتوكل عليه في تحصيل الاثر - 01:14:48
فهمتم هذا فكثير من الناس والعوام قد يتفقون على تحصيل الاسباب على التوكل على الله في تحصيل الاسباب لكن المشكلة عندنا من يتوكل على الله في تحصيل اثار هذه الاسباب - 01:15:05
تجد ان الناس يغترون بالاسباب كما قال الله عز وجل ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم ايش فلم تغني عنه ما رتب الله الاثر عليها مع ان الكثرة مهمة في الجيش - 01:15:18
لكن لما كان الاعتماد على السبب تعطل نظر القلب عن الاثر اراد الله عز وجل ان يثبت لهم عمليا انكم متى ان ان ان هذا خطأ فلما اعادت القلوب الى الله على التوكل على الله عز وجل - 01:15:30
انقلبت دفته المعركة في حنين الى انتصار المسلمين - 01:15:51