البرنامج العلمي (شروط الصلاة وأركانها ووجباتها)- المسجد النبوي الشريف

البرنامج العلمي (شروط الصلاة وأركانها وواجباتها) (1) أ د سامي بن محمد الصقير - الثلاثاء 24 صفر1444هـ

سامي بن محمد الصقير

الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال المصنف رحمه الله شيخ الاسلام ابن هادي رحمه الله - 00:00:51ضَ

في متن شروط الصلاة واركانها وواجباتها بسم الله الرحمن الرحيم شروط الصلاة تسعة الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وازالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد - 00:01:11ضَ

وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد وقد قال الامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في رسالته شروط الصلاة واركانها وواجباتها قال شروط الصلاة تسعة الصلاة - 00:01:38ضَ

ايها الاخوة لها شروط ولها اركان ولها واجبات فاولا الشروط جمع شرط والشرط في اللغة بمعنى العلامة ومنه قول الله عز وجل فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها اي علاماتها - 00:01:59ضَ

واما اصطلاحا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كالطهارة بالنسبة للصلاة - 00:02:25ضَ

يلزم من عدم وجود الطهارة عدم صحة الصلاة ولكن لا يلزم من وجود الطهارة الصلاة فقد يتطهر الانسان ولا يصلي وهذا معنى قولنا ما يلزم من عدمه العدم. فاذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة شرعا - 00:02:48ضَ

واذا وجدت الطهارة لا يلزم من ذلك ان توجد الصلاة فقد يتوظأ الانسان ولكن لا يصلي واما الاركان فهي جمع ركن والركن هو جانب الشيء الاقوى ومنه اركان البيت وهي اعمدته التي يقوم عليها - 00:03:11ضَ

والفرق بين الشروط والاركان بالنسبة للصلاة من وجوه ثلاثة الوجه الاول ان الشروط تتقدم الصلاة ان الشروط تتقدم الصلاة بخلاف الاركان فانها من ماهية الصلاة وثانيا ان الشروط يشترط استمرارها في الصلاة من اولها الى اخرها - 00:03:40ضَ

واما الاركان فكل ركن ينقظي بانقظائه فمثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة لابد ان تكون الطهارة موجودة في الصلاة من اولها الى اخرها استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة لا بد ان يستمر الاستقبال من اول الصلاة - 00:04:18ضَ

الى اخرها بخلاف الاركان فان كل ركن ينقضي بانقضاءه فاذا ركع المصلي ورفع انقضى الركوع اذا سجد انقضى السجود وهكذا رابعا ثالثا من الفروق ان الاركان تتركب منها ماهية العبادة - 00:04:43ضَ

العبادة الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود هذه هي الاركان بخلاف الشروط فالغالب انها امور معنوية لا تترقب منها العبادة فتبين بهذا ان الشروط والاركان ان بينهما ثلاثة فروق. اولا ان الشروط يشترط استمرارها من اول العبادة الى اخرها - 00:05:06ضَ

بخلاف الاركان والشرط الثاني ان الاركان تتمكن منها تترقب منها ماهية العبادة بخلاف الشروط والشرط الثالث عن الاركان ان الشروط غالبا تكون امورا معنوية بخلاف الاركان ثانيا الفرق بين الاركان والواجبات - 00:05:34ضَ

الصلاة تشتمل على اركان وواجبات فما الفرق بينهما الجواب الركن والواجب يشتركان ويفترقان فيشتركان في ان الكل مأمور به يشتركان في ان الكل مأمور به. فالركن مأمور به. والواجب مأمور به - 00:06:06ضَ

ثانيا يشتركان ايضا في ان من تعمد تركهما بطلت صلاته فمن تعمد ترك الركن كالركوع بطلت صلاته ومن تعمد ترك التسبيح في الركوع او السجود بطلت صلاته فحتى الواجب اذا تعمد تركه فان صلاته تبطل - 00:06:33ضَ

يفترقان فيما اذا ترك سهوا فالركن لا يسقط بحال من الاحوال حتى لو تركه الانسان ناسيا او جاهلا لم تصح صلاته الا به واما الواجب فاذا تركه الانسان ناسيا فانه يجبر بسجود السهو - 00:06:55ضَ

واضرب لذلك مثالا انسان كبر الصلاة وقرأ الفاتحة ثم هوى الى السجود لاسيما هذا نسي الركوع لابد ان يرجع ويأتي بالركوع ولا يجبر بشيء فان قدر انه قام الى الركعة الثانية - 00:07:20ضَ

فان الركعة الاولى تلغو وتقوم الثانية مقامها عم الواجب فانه يجبر بسجود السهو فمثلا لو ان المصلي قام عن التشهد الاول ناسيا واستتم قائما فحينئذ يحرم رجوعه ويجبر ذلك في سجود - 00:07:42ضَ

السهو اذا الواجب والركن يشتركان ويفترقان يشتركان في امرين اولا ان الكل مأمور به وثانيا ان من تعمد تركهما اي الركن والواجب بطلت صلاته ويفترقان فيما اذا ترك سهوا نسيانا - 00:08:05ضَ

فالواجب يجبر بسجود السهو والركن لا يجبر بل لابد من الاتيان به نظير ذلك اركان الحج وواجباته الحج اركانه اربعة الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي من ترك الاحرام لم ينعقد نسكه - 00:08:29ضَ

من ترك الطواف لم لم يتم نسكه الا به لكن الواجبات مثلا الوقوف بعرفة واجب استمرار الوقوف الى غروب الشمس الوقوف بعرفة ركن استمرار الوقوف الى غروب الشمس هذا واجب - 00:08:52ضَ

فمثلا لو ان انسانا وقف بعرفة بعد الزوال ساعة ثم غادر عرفة يقول هنا حجه صحيح وقف بعرفة لكن عليه الفدية لتركه الواجب وهو ان يستمر وقوفه الى ان تغرب - 00:09:11ضَ

الشمس فالاركان في الحج والواجبات كالاركان في الصلاة والواجبات يقول المؤلف رحمه الله شروط الصلاة تسعة والدليل على تحديدها وتعيينها بان تسعة التتبع والاستقراء اي ان العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص ووجدوا ان شروط الصلاة لا تخرج عن كونها تسعة - 00:09:30ضَ

الاول الاسلام نعم الاسلام والعقل والتمييز الى اخره. ثم فصل المؤلف رحمه الله فقال الشرط الاول الاسلام يعني ان يكون المصلي مسلما وضده الكافر ومن المسلم؟ المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله - 00:10:00ضَ

وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين لا يكفي في الاسلام ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بل لا بد ان تأتي بمقتضى هاتين الشهادتين من صلاة وزكاة وصيام وغيرها - 00:10:29ضَ

فالذي يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يفعل ما امر الله به. نقول انت كاذب في شهادتك - 00:10:52ضَ

لان معنى اشهد ان لا اله الا الله اي اقر بقلبي ناطقا بلساني ان لا احد يستحق العبادة سوى الله. فاين عبادتك اذا كنت لا تفعل اي شيء من العبادة - 00:11:05ضَ

اذا لابد من هذا القيد ايها الاخوة المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين فلابد ان يكون مسلما قال وضده الكافر - 00:11:18ضَ

والكافر عمله مردود لقول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فكل ما يعمله من عمل فهو هباء منثور. قال ولو عمل اي عمل والدليل قوله تعالى - 00:11:37ضَ

ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون وهذا دليل على ان الشرك محبط للعمل ولهذا قال الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك - 00:11:57ضَ

وقال عز وجل ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون كذلك قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اذا من شرط صحة الصلاة ان يكون مسلما - 00:12:22ضَ

الكافر لا تصح عبادته وليس معنى عدم صحة عبادته انه لا يحاسب عليها فليحاسب ويجازى عليها والدليل على ان الكافر يجازى على تركه الاعمال كالصلاة وغيرها قول الله عز وجل - 00:12:41ضَ

في اخر سورة المدثر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين قال اهل العلم رحمهم الله - 00:13:04ضَ

تكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم فلولا ان فلولا ان لهذه الاعمال اثرا في فلولا ان لترك هذه الاعمال لولا ان لها اثرا في زيادة عقوبتهم ما تركوها قالوا وكنا نكذب بيوم الدين - 00:13:23ضَ

الم يقولوا لم نك من المصلين وهذا دليل على ان هذه الاعمال صار لها اثر في زيادة عقوبتهم بل ان الكافر يحاسب ويعاقب حتى على ما يتنعم به في الدنيا من المآكل والمشارب - 00:13:45ضَ

قال الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين وقوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح - 00:14:03ضَ

مفهوم الاية ان غير الذين امنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح. اذا هذا هو الشرط الاول من شروط الصلاة. وهذا الشرط شرط لصحة كل عبادة لان الاسلام والعقل والتمييز هذه الشروط الثلاثة شرط لصحة كل عبادة - 00:14:23ضَ

قال رحمه الله الثاني العقل وضده الجنون ولو ان المؤلف رحمه الله قال الثاني العقل وظده من لا عقل له لكان اعم ليشمل المجنون ومن والمهدري يشمل المجنون والمهذري فاذا قلنا من لا عقل له شمل ذلك من - 00:14:46ضَ

فقد عقله اصلا او كان جنونه طارئا او الكبير المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تكليفه وتمييزه فان حكم حكم فان حكمه حكم المجنون اذن العقل وضده الجنون والمجنون مرفوع عنه القلم - 00:15:13ضَ

الدليل على اشتراط العقل العبادة عمران قول النبي صلى الله عليه اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنونة حتى يفيق واما الدليل الثاني وهو الدليل النظري - 00:15:35ضَ

فيقال ان كل عبادة لا بد فيها من النية كل عبادة لابد فيها من النية والنية لا تتصور من المجنون بان محل النية ها القلب والعقل والمجنون لا يعقل فعلى هذا نقول العقل - 00:15:59ضَ

شرط بصحة الصلاة فلا تصح صلاة من لا عقل له كذلك ايضا الكبير الشيخ الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تكليفه رجل عمره له من العمر نحو من تسعين سنة - 00:16:22ضَ

يصلي ولكن لا يعقل يركع يسجد قبل ان يركع يصلي الظهر ركعتين يصلي العصر خمس ركعات ويخل اخلالا عظيما بالصلاة. تقولها مثل هذا لا صلاة عليه مثل هذا لا صلاة عليه لا تجب عليه الصلاة لماذا؟ لانه قد سقط عنه التكليف - 00:16:42ضَ

لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة قال رحمه الله الثالث التمييز الشرط الثالث من شروط الصلاة التمييز والتمييز من الميز التمييز من الميز ما هو التمييز؟ او او ما حد التمييز - 00:17:04ضَ

قال بعض العلماء المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب وعلى هذا فحد المميز التمييز بالعقل والمعنى وقال بعض العلماء المميز من بلغ سبعا - 00:17:28ضَ

ولهذا قال المؤلف وحده سبع سنين ولكن القول الاول اظهر ان المميز ان المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولهذا صاحب الانصاف المرداوي رحمه الله لما ذكر المميز قال وقيل من يفهم الخطاب ويرد الجواب والاشتقاق يدل عليه - 00:17:55ضَ

للاشتقاق المميز من اين من التمييز وهذا لا يحد بسن من الصبيان من يميز وله خمس سنين ومن الصبيان من لا يميز الا وله سبع سنين فلا نحده بسن وانما نحده بالمعنى - 00:18:21ضَ

قال ثم يؤمر بالصلاة. يعني المميز يؤمر بالصلاة اذا تم له سبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابناءكم بالصلاة لسبع والامر للصبيان او نعم والامر للاولاد بالصلاة امر بالصلاة - 00:18:41ضَ

وبما لا تتم الا به من شروطها واركانها وليس معنى ذلك ان الصبي يصلي بلا طهارة ولهذا قال اهل العلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة سبع قالوا الامر بالصلاة - 00:19:03ضَ

امر بها وبما لا تتم الا به من الشروط بل ان الولي يجب عليه ان يأمر الصبي بكل معروف وان يزجره وينهاه عن كل منكر وان لم يكن محرما عليه - 00:19:20ضَ

ومن ثم قال اهل العلم رحمهم الله يحرم الباس صغير ما يحرم على كبير فمثل الانسان عنده صبي له ست سنين سبع سنين لا يجوز مثلا ان يلبسه الحرير ويقول انه غير مكلف - 00:19:41ضَ

لا لا يجوز لان لماذا وان كان هو لا يأثم الذي يأثم الولي لاجل ان لا يعتاد ذلك ولهذا كان من حكمة الشرع ان الصبي يؤمر بالعبادة اذا ميز واطاع - 00:19:59ضَ

قد كان السلف الصالح رحمهم الله كانوا يصومون صبيانهم لاجل ان يعتادوا الصيام ويألفوه حتى اذا بلغوا صار الصيام امرا يسيرا عليهم اذا الصبي يؤمر بالصلاة في سبع او الى يؤمر بالصلاة لسبع - 00:20:18ضَ

ويضرب عليها بعشر ولكنه يظرب ظربا غير مبرح. لان المقصود من هذا الظرب المقصود هو التأديب لا الاتلاف والايلام قال وفرقوا بينهما في المضاجع اذا تم له عشر يفرق بينهم في المضاجع سواء كانوا ذكورا ام - 00:20:42ضَ

اناثا قال المؤلف رحمه الله الشرط الرابع رفع الحدث رفع الحدث والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة الحدث ليس امرا محسوسا بل هو امر معنوي - 00:21:05ضَ

الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة فمثلا انسان اعزكم الله او تغوط نقول هنا قام به وصف يمنع من الصلاة اكل لحم ابل نقول اتصف بوصف يمنع من الصلاة - 00:21:32ضَ

هذا معنى الحدثي الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة قال الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء والدليل على ان الوضوء بل على ان الطهارة شرط لصحة الصلاة - 00:21:57ضَ

من القرآن والسنة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم الى المرافق الاية ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته - 00:22:20ضَ

اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهذا دليل على ان الطهارة شرط لصحة الصلاة - 00:22:40ضَ

فلا تصح صلاة المحدث لا تصح الصلاة مع الحدث يقول وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث يعني ما الذي يوجب الوضوء ما الذي يجب الوضوء بسببه؟ نقول الحدث فاذا اتصف الانسان - 00:23:04ضَ

بوصف من الاوصاف التي تكون ناقضا للوضوء وجب عليه الوضوء لو نام لو اعزكم الله بال تغوط اكل لحم ابل الى غير ذلك من النواقض فان الوضوء يجب عليه. نعم - 00:23:22ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه والحدث شروطه عشرة الاسلام والعقل والتمييز والنية اصحاب حكمها بان لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة - 00:23:39ضَ

موجب واستنجاء او استجمار قبله جمهورية ماء اباحته وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة دخول وقت من حدثه من من حدث مدائم لفرضه قال رحمه الله الشرط الرابع رفع الحدث - 00:23:59ضَ

وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وسبق الكلام عليه قال وشروطه. يعني شروط صحة الوضوء عشرة الاسلام والعقل والتمييز. وسبق الكلام عليها وقلنا ان هذه الثلاثة شرط لصحة كل عبادة الرابع - 00:24:18ضَ

النية والنية في اللغة بمعنى القصد يقال نواك الله بخير اي قصدك قواك الله بخير اي قصدك واما شرعا فنية هي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل - 00:24:38ضَ

العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة لان ذلك لم يرد والنية امرها سهل ويسير بحمد الله على من يسره الله عز وجل عليه - 00:25:05ضَ

ولا تحتاج الى كلفة ومعالجة فكل من قصد شيئا فقد نواه ولهذا قال بعض السلف لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق لو قيل لك افعل بناني افعل بدون ان تنوي - 00:25:31ضَ

لا يمكن للانسان ان يفعل الا بنية. انا حينما احرك يدي هكذا انوي ان امسك بهذا حينما اقوم انوي ان اخرج من المسجد لا يمكن لعاقل ان يعمل عملا الا وقد نوى - 00:25:54ضَ

ولكن الشيطان حريص على الوسوسة وادخال الوساوس على بعض الناس وسبب ذلك انهم شددوا على انفسهم فشدد الله عز وجل عليهم فتجده انه يحاول ان يعالج نفسه حينما يريد ان يتوضأ يقول انوي الوضوء اللهم اني نويت الوضوء ونحو ذلك - 00:26:09ضَ

فيشدد على نفسه وهذا كله لا اصل له كونه يقول اللهم اني نويت الوضوء هذا بدعة كونه ايضا يشدد على نفسه ويحاول استحضار الامنية هذا لا اصل له لا يمكن لعاقل ان يعمل عملا - 00:26:37ضَ

الا وقد نوى ولهذا ذكروا ان رجلا كان يصلي في قديم الزمان في المسجد الحرام رجل من اهل العلم كان يصلي في المسجد الحرام فلما اقيمت الصلاة وكبر الامام سمع هذا العالم سمع رجلا بجانبه - 00:26:55ضَ

يقول وقد رفع يديه اللهم اني نويت ان اصلي صلاة الظهر خلف امام المسجد الحرام اداء. يقول هكذا النية قبل ان يكبر اللهم اني نويت ان اصلي خلف امام المسجد الحرام صلاة الظهر اداء - 00:27:20ضَ

لما اراد ان يكبر اوقفه هذا العالم وقد بقي عليك شيء قل ماذا بقي الباقي التاريخ يوم الاثنين الموافق فعرف انه على خطأ ادرك عن هذا الامر على خطأ فاعود واكرر ايها الاخوة - 00:27:43ضَ

النية لا تحتاج الى معالجة ولا تحتاج الى كلفة والواجب على من ابتلاه الله عز وجل بمثل هذه الوساوس الا يلتفت اليها ولهذا لما شكى رجل الوسوسة الى الامام احمد رحمه الله في الوضوء قال قله عنه - 00:28:02ضَ

قله عن يعني تلهى عنه ولا تلتفت اليه لانك اذا التفت الى هذا الوساوس زادت عليك فاول ما يبدأ معك في الوضوء ثم الصلاة ثم سائر العبادات ثم بل من الناس من من ينتقل معه وهو اشد الى الطلاق - 00:28:23ضَ

كل ما فعل فعل قال انا نويت اني اذا فعلت كذا ان اقول امرأتي طالق فيعيش في حياة كلها نكد وكلها تعاسة بسبب اه التفاته لوسوسة الشيطان الشيطان ايها الاخوة كما قال تعالى ان الشيطان لكم عدو - 00:28:43ضَ

ها فاتخذوه عدوا. كيف تطيع هذا العدو كيف تنسى وراءه كيف تسترسل مع اغوائه الواجب عليك ان تستعيذ بالله عز وجل. من الشيطان الرجيم والا تلتفت الى ذلك اذا النية - 00:29:04ضَ

النية هي شرعا العزم على فعل العبادة تقربا الى الله قال رحمه الله واستصحاب حكمها من شروط صحة الوضوء ان يستصحب حكم النية ومعنا استصحاب الحكم الا ينوي قطعها الا ينوي قطعها - 00:29:24ضَ

فاذا توضأ قال بسم الله وتوضأ ثم قطع الوضوء نوى القطع فانه لا يبني لابد ان يستأنف من من جديد. ولهذا قال بالا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة من شروطها ايضا انقطاع موجب - 00:29:46ضَ

انقطاع موجب فلا يصح مثلا وضوء ولا غسل من امرأة حائض حتى ينقطع دمها حتى ينقطع دمها فانقطاع موجب شرط من شروط صحة الصلاة على واستنجاء او استجمار قبله الاستنجاء - 00:30:06ضَ

وازالة الخارج من السبيلين بالماء والاستجمار هو ازالة الخارج من السبيلين بغير الماء من الاحجار والمناديل ونحوها من الامور المباحة اعني الاستنجاء والاستجمار شرط لصحة الوضوء على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. فلابد لمن اراد ان يتوضأ - 00:30:33ضَ

عن يطهر المحل باستنجاء او استجمار وليعلم انه ليس من شرط صحة الاستجمار ان يكون عادما للماء فيجوز الاستجمار حتى مع وجود الماء ولهذا مراتب الاستنجاء والاستجمار ثلاث المرتبة الاولى ان يجمع بينهما - 00:31:00ضَ

ان يجمع بين الاستجمار ثم الاستنجاء بان يستجمر اولا ثم يستنجي ثانيا وهذه اكمل المراتب لانها ابلغ في الانقاء ولكن هذا لم يرد وما روي عن ان قول الله عز وجل - 00:31:26ضَ

فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين انها نزلت في اهل قباء فسئلوا عن ذلك فقالوا كنا نتبع الحجارة الماء هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:50ضَ

حديث عائشة المروي في ذلك لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه من حيث المعنى ابلغ في الطهارة الثاني ان يقتصر على على الاستنجاء فقط والثالث ان يقتصر على الاستجمال فقط - 00:32:07ضَ

هذي ثلاث مراتب اكملها المرتبة الاولى ولكن المقصود انه يجوز للانسان ان يقتصر على الاستجمار ان ان يقتصر على الاستجمار مع وجود مع وجود الماء فليس من شرطي صحة الاستجمار - 00:32:27ضَ

فليس من شرط صحة الاستجمار ان يكون ادما للماء قال رحمه الله وطهورية ماء. يعني من شرط صحة الوضوء ان يكون الماء طهورا فلا فلا تصح الطهارة بماء نجس بماء النجس - 00:32:48ضَ

لان الماء النجس لا يصح استعماله مطلقا بل لا بد ان يكون طهورا كما قال عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم طيب واباحته يعني اباحة الماء فلابد ان يكون الماء - 00:33:09ضَ

طهورا وان يكون مباحا. الطهور احترازا من ماذا؟ احترازا من النجس فاذا تغيرت احد اوصاف الماء الثلاثة اللون او الطعم او الرائحة في نجاسة فان الماء يكون نجسا بين الماء - 00:33:30ضَ

يكون نجسا وليس شرطا ان تقع فيه نجاسة قد يتنجس بسبب موت حيوان ونحوه فمثلا لو ان خزانا خزان مثلا وقعت فيه وقع فيه طائر حمامة او غيرها وماتت وتغير لون الماء - 00:33:52ضَ

تغير لون الماء او تغير طعمه او تغيرت رائحته فحينئذ يكون هذا الماء يكون نجسا لان هذه الحمامة لما سقطت صارت ميتة والميتة نجسة هذا الماء تغير بالنجاسة اما لونا واما طعما واما رائحة - 00:34:14ضَ

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه بنجاسة يحدث فيه طيب الشرط ايضا اباحته ان يكون مباحا - 00:34:34ضَ

فلو ان انسانا غصب ماء وتوضأ به او سرق ماء وتوضأ به فان الوضوء لا يصح الوضوء لا يصح قالوا لان هذا العمل السرقة والغصب عمل محرم والله تعالى لا يتقرب اليه بمعصيته - 00:34:52ضَ

فعلى هذا لو غصب ماء او سرق ماء وتوضأ به فان وضوءه لا يصح هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو الذي عليه كثير من العلماء والقول الثاني في هذه المسألة - 00:35:16ضَ

ان الوضوء بالماء المغصوب او المسروق يصح فلو غصب ماء وتوضأ به صح ولو سرق ماء وتوضأ به صح لكنه مع الاثم لماذا يصح نقول لان الجهة منفكة ومعنا الجهة منفكة - 00:35:36ضَ

ان الشارع لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب لا تتوضأ بماء مسروق الشارع نهى عن الغصب مطلقا سواء غصبت الماء لتتوظأ او لتشربه او لتغسل به سيارتك كذلك ايضا سلقت الماء لتتوضأ او لتستعمله في طعام - 00:35:58ضَ

فالغصب منهي عنه مطلقا. والقاعدة ان العبادة ان العبادة لا تفسد بفعل محرم الا اذا كان المحرم خاصا بها الا اذا كان المحرم خاصا بها فاذا كان المحرم خاصا بها فانه حينئذ يفسدها - 00:36:20ضَ

واضرب لذلك مثالا اه الصائم لو ان شخصا رجل صائم اكل او شرب ما حكم صومه يفسد صومه طيب لو انه كذب او اغتاب او شهادة او شهد شهادة زور - 00:36:41ضَ

هل يفسد صومه لا لماذا؟ نقول لان الاكل والشرب خاص تحريمه خاص اما الغيبة والنميمة وشهادة الزور فتحريمها نعم فالكذب حرام على الصائم وعلى غيره الغيبة حرام على الصائم وعلى غيره. لكن الاكل والشرب انما يحرم على ماذا - 00:37:03ضَ

قال الصائم ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول ان فلان يقول ان الغيبة تفطر فقال الامام احمد رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم - 00:37:27ضَ

كان لنا صوم اذن اذا توضأ بماء محرم سواء كان مغصوبا ام مسروقا فوضوؤه صحيح ولكنه يأثم بهذا الغصب وبهذه السرقة قال رحمه الله وازالة وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة - 00:37:45ضَ

يعني من شروط صحة الوضوء ان يزيل ما يمنع وصول الماء الى البشرة فاذا كان على البشرة دهن اوسخ او زيت او بوية ونحو ذلك وجب عليه ان يزيلها طيب - 00:38:11ضَ

ما الدليل على وجوب وصول الماء الى البشرة يقول الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته - 00:38:33ضَ

وهذا دليل على وجوب ان يمس الماء البشرة ولان الماء اذا وظع على العضو ولم يمس البشرة لا يعتبر غسلا لا يعتبر غستا لو كان على يدك دهن او وسخ او نحوة وغسلتها بالماء - 00:38:54ضَ

فهذا الدهن او الوسخ يحول دون وصول الماء الى البشرة لا يسمى غسلا كما لو انك لبست لو لبست قفازا شفاف وغسلت يدك هل يعتبر هل يعتبر هذا غسلا لو ان شخصا لبس القفاز الطبي هذا الشفاف - 00:39:15ضَ

وغسل كفيه هل يعتبر غسلا؟ لا. لوجود الحائل الذي يمنع دون وصول الماء الى البشرة اذا من شرط صحة الوضوء ان يزيل كل ما يمنع وصول الماء الى البشرة قال العلماء - 00:39:36ضَ

كل ما يمضوا عنه الماء كل ما يمضوا عنه الماء يجب ازالته ومعنى ينبو عنه الماء يعني انك اذا غسلت الموضع ولا سيما الدهن تجد ان الماء يكون فقاعات الان لو كان على يدك دهن - 00:39:54ضَ

ثم غسلتها تجد هناك فقاعات صغيرة هذا دليل على ماذا على ان ان هذه ان هذا العضو فوقه ما يحول دون وصول الماء الى البشرة اذا من شروط صحة الوضوء ان ان يزيل كل ما يمنع وصول الماء الى البشرة - 00:40:11ضَ

ولهذا انبه هنا الى ان بعض اصحاب الحرف والمهن العمال الذين يباشرون البوية. البوية يعني يشتغل في عمارة دهان فتجد ان يد ان في يديه قطعا من البوية او ان في قدمي قطعا من البوية - 00:40:33ضَ

هذي لا يصح الوضوء معها يجب عليه ان يزيلها اذا اراد ان يصلي ان يزيله. او حينما يريد ان يعمل يلبس القفازات حتى حتى اذا وقع شيء على يده يكون على القفاز وليس على البشرة - 00:40:54ضَ

اما ما نشاهده من تساهل بعض العمال تجد انه يأتي الى المسجد يصلي ويده كلها ملطخة بالبوية يقول هذا لا يصح وضوءه يجب يا اخوان ان نحذر ان نبين مثل هذا ونحذره. ونقول انت الان وظوؤك غير صحيح - 00:41:12ضَ

واذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة جميعا ينبه وهذا من التعاون على البر والتقوى ان بعضهم قد يكون جاهلا بهذا الامر يقول المؤلف رحمه الله ودخول وقت من حدثه دائم لفرظه - 00:41:33ضَ

يعني من كان حدثه دائما به سلس بول او امرأة مستحاضة ونحو ذلك يشترط على المشهور من المذهب وهو الذي عليه اكثر العلماء يشترط انه اذا اراد ان يتوضأ ان يدخل وقت الصلاة - 00:41:53ضَ

فمثلا انسان مصاب بسلس البول لا ينقطع عنه البول يخرج بغير اختياره وبغير شعوره وليس له اوقات معينة ماذا يصنع اذا اراد ان يتوضأ؟ نقول لا تتوضأ للظهر الا اذا دخل الوقت - 00:42:14ضَ

امرأة مثلا مستحاضة والاستحاضة هي استمرار خروج الدم مع المرأة اذا ارادت ان تتوضأ نقول لا تتوضئي حتى يدخل الوقت بان هذه الطهارة طهارة ظرورة والظرورة تتقدر بقدرها هذا الذي مشى عليه المعلق رحمه الله هو المشهور بمذهب الامام احمد - 00:42:31ضَ

وهو الذي عليه كثير من العلماء والقول الثاني في هذه المسألة ان من كان حدثه دائما لا يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة لا يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة - 00:42:55ضَ

بل اذا توضأ للصلاة فانه يبقى على طهارته ولو خرج منه هذا الخارج فلا ينتقض وضوءه الا بخروج حدث غير الذي هو متصف به وساوضح ذلك مثال ذلك انسان مثلا مصاب اعزكم الله بسلس البول - 00:43:13ضَ

فنقول لو اراد مثلا ان يتوضأ لصلاة الظهر الساعة الحادية عشر لا حرج يتوضأ توضأ نقول يستمر على طهارته بمعنى ان طهارته لا تنتقض بخروج هذا البول. متى تنتقض طهارته؟ تنتقض اذا - 00:43:38ضَ

خرج منه حدث غير الذي هو متصل به. هو الان متصف خروج البول لكن لو انه اعزكم الله خرجت منه ريح او تغوط او اكل لحم ابل انتقض وضوءه كذلك ايضا المرأة المستحاضة - 00:43:56ضَ

اذا توضأت تبقى على وضوئها لا ينتقض وضوئها الا اذا حصل منها حدث غير خروج الدم هذا القول هو القول الراجح لماذا؟ نقول اولا انه لا دليل على ايجاب الوضوء لمن حدثه دائم لوقت كل صلاة - 00:44:12ضَ

ليس هناك دليل والحديث الذي استدلوا به وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال قال المستحاضة وتوضئي لكل صلاة وتوضئي لكل صلاة هذه اللفظة الزائدة ضعيفة وشاذة - 00:44:34ضَ

اولا ان الامام مسلم رحمه الله في صحيحه تركها واشار الى ضعفها وقال رحمه الله وفي حديث حماد حرف تركناه ويقصد بهذا الحرف قولها وتوضئي لكل صلاة ايضا هذه الزيادة - 00:44:53ضَ

ضعفها البخاري ظعفها ابن حجر وابن رجب وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والنسائي وجمع من الائمة ثالثا ايضا مما يدل على ضعف هذا القول ان من كان حدثه دائما - 00:45:12ضَ

لا يستفيد بامرنا له بالوضوء شيئا يعني مثلا ان توضأ في صلاة الظهر الساعة الحادية عشر لما دخل وقت الظهر طلبنا منه قل يجب ان تتوضأ مرة ثانية حقيقة الامر لا يستفيد لانه وهو يتوضأ ربما ان الحدث - 00:45:31ضَ

يخرج منه ودين الله عز وجل مبني على اليسر والسهولة وقد قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر - 00:45:52ضَ

وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا والقول بهذا القول حقيقة فيه تيسير على عباد الله تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ولا يعرف ويدرك مشقة العمل - 00:46:09ضَ

بالقول الاول الا من ابتلي بمثل هذا المرض من ابتلي بسلس بول او ابتلي ابتلي بسلس سرير او امرأة ابتليت باستحاضة في مشقة عظيمة ان نأمره كل وقت ان يتوضأ - 00:46:31ضَ

وربما كان الوقت باردا وربما ايضا اه لا يتيسر له الوضوء قد يكون في توضأ ثم ذهب الى موضع لا يتيسر له ان يتوضأ اما لعدم وجود اماكن للوضوء او نحو ذلك. فهو بين امرين نقول اعجل الى التيمم - 00:46:45ضَ

او انتظر حتى تصل الى بيتك ثم تتطهر اذن الخلاصة الان ان كل من كان حدثه دائما لا يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة بل متى توضأ لوقت صلاة فانه يبقى على طهارته - 00:47:04ضَ

ولا ينتقض وضوءه الا بناقض اخر غير الذي هو متصف به وعرفتم ادلة هذا القول اولا انه لا دليل على ايجاب الوضوء لكل صلاة وعرفت بينا ان رواية البخاري او ما جاء في البخاري وتوضأ لوقت كل صلاة ان هذه الزيادة ضعيفة وشاذة - 00:47:23ضَ

ممن ضعفها واعرض عنها الامام مسلم والحافظ ابن حجر وابن رجب والنسائي وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا القول ايضا هو مذهب الامام مالك رحمه الله نعم يقول ودخول وقت على من حدثه - 00:47:51ضَ

دائم لفرظه وقول لفرظه احترازا من النفل فلا يجيبون عليه ان يتطهر لدخول النفل. قالوا لان النفل اخف من الفرض. لكن هذا على القول بايجاب الوضوء. كم بقي لنا دقيقة طيب - 00:48:12ضَ

واما يقول رحمه الله واما في الوضوء ستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابت شعر الرأس الى الذقن عرضا ها الى فروع دقيقة ناخذ الاسئلة ونستكمل ان شاء الله - 00:48:33ضَ

في اسئلة اذن نقف على قوله واما فروضه فستة ان شاء الله بعد صلاة الفجر من الغد ان شاء الله الكتاب يجي الفجر ان شاء الله احسن الله اليكم هذا سائل يقول - 00:48:55ضَ

ما الاظهر من صحة الصلاة بالماء المقصود الاظهر قبل القول الراجح صحة الصلاة بالماء المغصوب والثوب المغصوب والبقعة المغصوبة وبينا سبب ذلك وهي انفكاك الجهة الشارع لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب - 00:49:32ضَ

لا تصلي بما لا تصلي في ثوب مغصوب. لا تصلي في مكان مغصوب. بل الغصب حرام ومنهي عنه فلا يجوز لك ان تغصب ماء سواء غصبته للوضوء او الشرب او الطعام او لتغسل به ثوبك او لتغسل به سيارتك - 00:49:51ضَ

الى اخره. فالجهة مفكة نعم الله اليكم هذا سائل يقول هل يجوز الاستنجاء بعد الوضوء؟ اي تأخير الاستنجاء بعض العلماء رحمهم الله يرون ان انه لا يشترط لصحة الوضوء تقدم استنجاء واستجمار - 00:50:10ضَ

ويقولون انه لا علاقة بينهما لا علاقة بين الاستنجاء والاستجمار ولكن لا ريب ان الاحتياط هو ان يكون الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء لاننا اذا قلنا انه يقول بعد تأتي مسألة اخرى وهي مسألة مس العورة ومس العورة ايضا عند بعض العلماء - 00:50:31ضَ

يرون انها تنقض الوضوء الاحتياط والنظافة ان يكون ذلك قبل الوضوء نعم احسن الله اليكم. هذا سائل يقول هل يجب النية في رفع الحدث رفع الحدث تجب فيه النية اما زوال الخبث وازالة الخبث - 00:50:52ضَ

فلا تشترط عندنا الطهارة طهارة حدث وطهارة خبث طهارة الحدث وهي الوضوء والغسل والتيمم لابد فيها من النية لانها عبادة اما طهارة الخبث وهي ازالة النجاسة فلا تشترط لها النية - 00:51:12ضَ

فلو ان ثوبك مثلا وقعت عليه نجاسة ثم وضعته في شمس او علقته ونزل عليه ماء مطر وغسله فتزول النجاسة لان النجاسة عين نجسة خبيثة متى زالت زال حكمها فلا يشترط - 00:51:30ضَ

في تطهير النجاسة النية احسن الله اليكم هذا سائل يقول قول المصنف رحمه الله هل يخرج الطاهر كذلك نعم الفقهاء رحمهم الله يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس - 00:51:49ضَ

ولكن هذا التقسيم ضعيف بل الصواب ان الماء قسمان طهور ونجس طيب ما دليلهم على تقسيمهم للماء الى ثلاثة اقسام في الواقع ليس هناك دليل اثري وانما دليل عقلي استمعوا الي - 00:52:11ضَ

يقولون الماء اما ان يجوز الوضوء به او لا الماء اما ان يجوز الوضوء به او لا فان جاز الوضوء به فهو الطهور وان لم يجز الوضوء به نظرنا فاما ان يجوز شربه او لا - 00:52:33ضَ

انجاز شربه فهو الطاهر وان لم يجز شربه فهو النجس هذي القسمة وعندهم الماء الطاهر مثلا لو انه وقع في ورقة شاي. مثل ما اناء وقع فيه ورقة شاي وتغير لونه - 00:52:52ضَ

يقول الان الماء انتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا لكن نقول الان الماء لما هذا الماء الطهور لما وضع فيه ورق شاي وتغير لونه لا يسمى ماء حقيقة وانما يضاف الى ما تغير به. يقال شاهي - 00:53:08ضَ

لو اضفنا لبنا الى الماء وصار أبيض لا يقال ان هذا ماء وانما يقال انه لا حليب او لبن وكلامنا في الماء المطلق الماء المطلق. نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول المصاب بالشلل الكامل هل يدخل في الحكم - 00:53:28ضَ

المصاب بالشلل الكامل المصاب بشلل كامل لا يستطيع الوضوء اذا كان يستطيع الوضوء او ان يوظأه غيره وجب عليه لكن لو فرض انه على السرير ومعلوم ان من كان على السرير يشق عليه الوضوء - 00:53:48ضَ

لانه سوف تبتل ملابسه ويبتل السرير ففي مشقة عظيمة فحينئذ مثل هذا يتيمم تقوم طهارته بالتيمم احسن الله اليكم. هذا سائل يقول متى يحكم بان المرء مصاب بسلس بسلس سواء بالبول او بالريح - 00:54:05ضَ

الحدث الدائم معناه استمرار استمرار خروج الشيء مع الانسان لكن لو فرض ان الانسان لا يخرج منه الحدث الا عند قضاء الحاجة فقط ثم ينقطع فحينئذ نقول هذا ليس ليس مصابا بسلس - 00:54:24ضَ

صاحب السلس هو معناه الذي يستمر معه الخروج بحيث انه مثلا اذا توضأ واستنجى ثم مشى صار يخرج منه. بعد الصلاة يخرج منه فليس له وقت معين اما الذي لا يخرج منه الحدث الا في اوقات يسيرة معينة فلا - 00:54:43ضَ

فلا يكون صاحب فلا يكون من فلا يكون صاحب حدث دائم هذا سائل يقول هل الاستجمار والاستنجاء شرط للوضوء وما وجد في اية الوضوء نعم الاستجمار والاستنجاء على المشهور وهو الذي ما شاء عليه المؤلف انه شرط لصحة الوضوء - 00:55:03ضَ

فلا يصح وضوء الا بعد استنجاء او استجمار. فمن شرط صحة الوضوء ان يتقدمه استنجاع او استجمار وذكرنا لكم القول الثاني في المسألة وهو انه ليس ليس شرطا لكن قلنا الاحتياط - 00:55:25ضَ

وايضا من حيث المعنى والنظافة ان يستجمر او ان يستنجي قبل الوضوء احسن الله اليكم هذا سائل يقول هل يجب الاستنجاء والاستجمام ولو لم يكن من الخارج بشيء لزج الاستنجة والاستجمار انما يجب اذا خرج الانسان شيء - 00:55:43ضَ

ولذلك بعض العامة ما يفعله بعض العامة من كونه اذا اراد ان الوضوء تجد انه يذهب ويستجب ويستنجي او يستجمل. نقول هذا لا اصل له الاستجمار والاستنجاء انما يكون للخارج - 00:56:04ضَ

في الخارج فقط اما ما اعتاده او ما يعتاده بعض الناس من كونه اذا اراد ان يتوضأ يدخل اعزكم الله دورة المياه ويستنجي او يستجمل مع انه لم يخرج منه شيء - 00:56:18ضَ

يقول هذا لا اصل له. الاستنجاء والاستجمار انما يكون للخارج احسن الله اليكم هذا سائل يقول هل الماء المنقي في المعمل طهور؟ هل الماء المنقية وش معنى منقي فصل الماء المكرر يعني - 00:56:30ضَ

يعني قصد لو مثلا مثلا كان هناك ماء نجس المكرر ايه. اذا كرر الماء نقول نعم يطهر لان لان الماء ينجس اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة فاذا زال اللون والطعم والريح من الماء - 00:56:57ضَ

هذا حكمه المياه المكرمة التي تكون نجسة ثم تعالج وتكرر ويذهب اثر النجاسة لونا وطعما ورائحة يزول عنها وصف النجاسة فيكون طهورا. يجوز الوضوء به هذا سائل يقول نصيحتكم نصيحتي للموسوس اولا ان يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. لان الوساوس من الشيطان ومن نزغات الشيطان - 00:57:22ضَ

وقد قال الله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ثانيا ان لا يلتفت الى ما يمليه الشيطان عليه من الوساوس فيقول له مثلا لم تنوي اعد الصلاة اعد الوضوء يطرح هذا. ويتلهى عنه - 00:57:55ضَ

ثالثا ان يكون عنده قوة في عزيمته وارادته لان الشيطان وهو صوت الشيطان تحتاج الى قوة عزيمة وانت تتوضأ سيقول لك لم تنوي ثم ثم انت تقول ابتعد لا التفت اليه. سيأتيك يقول الا تتقي الله؟ صلي. تصلي بدون وضوء؟ انت الان ما نويت - 00:58:17ضَ

واذا لم تنوي لم يصح الوضوء. واذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة. واذا لم تصح الصلاة فمعنى ذلك انك كافر يفتح عليها الابواب يقول لا تلتفت الى هذا يقول عندك قوة في عزيمتك وارادتك - 00:58:41ضَ

رابعا ان تعلم انك معذور امام الله. هذه جهدك لا علاج ايها الاخوة لا علاج للوساوس الا بالاعراض عنها وتركها سيأتيك الشيطان ويقول عبادتك باطلة. اه وضوءك باطل. صلاتك باطلة. فلتقل ولتكن باطلة - 00:58:54ضَ

امضي فيما انت عليه. وهذا اقوى طريق لعلاج الوساوس ايضا عن اللجوء الى الله عز وجل بالدعاء. بان يدعو الله عز وجل ان يذهب عنه ما يجد. من هذه الوساوس - 00:59:11ضَ

وايضا يراجع الاطباء النفسيين لاجل ان يعني يعطوه من الادوية والعقاقير ما يهدئ من روعه لان الوساوس ايها الاخوة سببها هي ان الموسوس تجد عنده شدة يعني اعصابه تشتد فاذا تناول هذه العقاقير او الادوية او الحبوب يهدأ روعه ويسخر روعه حينئذ يستطيع ان يتحكم في نفسه. فهذه العلة - 00:59:26ضَ

العلاجات مفيدة جدا فيجمع بحمد فيجمع ولله الحمد بين العلاج الحسي والعلاج الشرعي في سؤال هذا سائل يقول حفظكم الله يجب ازالة ما يمنع وصول ما حكم الذي في بشرته - 00:59:56ضَ

نوع من الدهن ما حكم الذي في بشرته نوع من الدهن نفس البشرة. لا دهن اه دهن اه اصلي هذا ماشي الله اكبر الذي في على بشرته نوع من الدهن او اللزوجة هذا لا يضر لان هذا لا يمنع وصول الماء الى البشرة. ولهذا ذكرنا ضابطا - 01:00:24ضَ

الذي يمنع وصول الماء الى البشرة العلماء قالوا ما يمضوا ازالة ما ينبو عنه الماء وهذا وهذا ما يجده لزوجة او لا سيما عند وقت الحر والعرق يقول هذا لا يمنع وصول الماء الى البشرة - 01:04:47ضَ

ولا يضر نعم الاصل وجوب مراعاة الترتيب بين الصلوات ولكن يسقط الترتيب بالنسيان وبخروج وقت اغتيال الحاضرة وباقامة الصلاة الحاضرة حينئذ يسقط الترتيب. فمثلا لو ان شخصا اه استيقظ نام قبل صلاة الظهر واستيقظ قبل غروب الشمس بنحو عشر دقائق - 01:05:06ضَ

نقول هنا فاته صلاة الظهر والعصر. يقدم صلاة العصر لانه لو صلى الظهر ثم اراد ان يصلي العصر خرج وقت العصر فكونه يصلي يصلي الصلاة العصر في وقتها افضل من ان يصليها خارج وقتها - 01:05:40ضَ

لانه لو قد لو راعى الترتيب اذا كانت الصلاتان كلاهما خارج الوقت. ولو قدم العصر لكانت العصر في الوقت والظهر خارج الوقت مع انه في الواقع اذا كان معذورا فكأنه صلى في الوقت. نعم - 01:06:00ضَ

اخشى ان يكون هذا من الوساوس. احساس الانسان بخروج شيء منه احساس الانسان بخروج شيء من هذا ان كان امر معه معتادا فلا يلتفت اليه لان هذا من الوساوس واما اذا لم يكن - 01:06:17ضَ

معتادا بحيث كان الرجل ليس به مرض وساوس. فحينئذ ينظر اذا رأى اثر النجاسة او علامة النجاسة طهر المحل ولا يضر اما من كان فيه وساوس او كان مجرد اوهام - 01:06:44ضَ

وكذلك ايضا ذكر العلماء ان ان الشقوق لا يلتفت اليها بعد انقضاء العبادة وهنا ثلاث مسائل لا يلتفت فيها الى الشك المسألة الاولى اذا كان الانسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة الا شك. اذا توضأ شك اذا صلى شك - 01:07:00ضَ

اذا صام شك المسألة الثانية اذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة مجرد اوهام وخيالات ايضا لا يلتفت اليها المسألة الثالثة اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة بمعنى انه لما توضأ شك هل تمضمض او استنشق او لا؟ نقول لا يلتفت - 01:07:23ضَ

وكذلك ايضا اذا كان بعد الصلاة لماذا؟ نقول لان الاصل ان كل لان الاصل ان العبادة وقعت موقعها فكل فعل صدر من اهل الاصل فيه الصحة والسلامة كل فعل صدر من اهل يعني ممن عنده اهلية - 01:07:46ضَ

الاصل فيه الصحة والسلامة. والدليل على هذه القاعدة ان كل فعل صدر من اهل فالاصل فيه الصحة والسلامة حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا - 01:08:06ضَ

فقال النبي عليه الصلاة والسلام سموا انتم وكلوا لما قالت لا ندري هذا ذكروا اسم الله عليه ام لا؟ لم يقل نعم يمكن انهم لم يذكروا لكن لما كان هذا الفعل صادرا عن اهل - 01:08:23ضَ

حكم عليه الصلاة والسلام بصحته اذن الوسائل الشكوك لا يلتفت اليها في هذه المسائل الثلاث. المسألة الاولى ماذا اذا كان الانسان كثير الشكوك لان هذا وسواس. المسألة الثانية اذا كان اذا كان الشك مجردا - 01:08:39ضَ

وهم ليس له حقيقة المسألة الثالثة اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة وقد جمع هذه الثلاث المواضع شيخنا رحمه الله في منظومته فقال والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر - 01:09:00ضَ

اوتقوا وهما مثل وسواس فدع بكل وسواس يجري به لكاع فذكر الامام المثالي الثلاث. اولا الشك بعد الفعل لا يؤثر. هذا بعد الفراغ العبادة ثانيا وهكذا اذا الشكوك تكثر هذا الثاني - 01:09:23ضَ

الثالث اوتك وهما اذا كانت مجرد وهم مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكاع ومن الشيطان لكع ابن لكع. نعم هذا سائل يقول ما هي الاسباب والوسائل التي اه السؤال طويل لكن ما هي مشكلة نذكر يعني - 01:09:45ضَ

الخشوع في الصلاة هو لبها وروحها فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح والخشوع في الصلاة له اسباب سابقة. وله اسباب مقارنة له اسباب سابقة يعني تسبق الصلاة وله اسباب مقارنة - 01:10:10ضَ

من الاسباب السابقة اولا ان يحرص المصلي على التبكير في الحضور الى المسجد لانه اذا بكر نجد نؤجل ان شاء الله - 01:10:28ضَ