محاضرات فضيلة الشيخ د. عبدالسلام الشويعر
البنوك والمعاملات المصرفية المعاصرة | الشيخ عبد السلام الشويعر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم - 00:00:00
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين - 00:00:22
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ايها الاخوة قبل ان ابدأ حديثي اليوم اني اسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلا - 00:00:43
ان يغفر لعامل هذه الدار وبانيها شيخنا الشيخ عبدالله ابن عبد الرحمن ابن عقيل عليه رحمة الله تعالى. واسأله جل وعلا ان يعلي درجته في جنات النعيم. وان يجزيه عنا وعن سائر طلاب - 00:01:02
وابنائه والاسلام والمسلمين اعظم الجزاء. واسأله جل وعلا ان يجمعنا به مع نبينا محمد صلى الله عليه اله وسلم في جنات النعيم. ايها الاخوة حديثي الليلة حسب ما اختار لي الاخوة الافاضل في هذه الندوة المباركة هو حديث عن البنوك والمعاملات المصرفية - 00:01:18
والحقيقة ان هذا الحديث او ان الحديث في هذا الموضوع حديث صعب ومرتقاه صعب واصعب ما فيه من غير مقاربة هو طوله فان الحديث في هذا الموضوع طويل جديد طويل جدا - 00:01:42
ومتشعب تشعبا كبيرا وليست ساعة ولا ساعتان ولا عشرة اضعاف هذا الوقت بكاف للحديث عن عشر معشار ما كتب عن هذا الموضوع ولكن ما لا يدرك كله فانه لا يترك جله - 00:02:01
ولا اخفيكم ان اصعب ما ما واجهني حال التفكير بهذا الموضوع وكيف ان يتكلم المرء في ساعة عن اهم مسائل هذا الموضوع واظن ان ذلك هو التحدي في هذه المسألة - 00:02:24
وقبل ذلك لا اعانة ولا قوة للفرد الا بالله عز وجل فلا حول ولا قوة الا بالله فان الحوقلة لفظة استعانة لا لفظ استرجاع يبتدأ بها قبل العمل ايها الاخوة - 00:02:41
ان المرأة اذا رام الحديث عن البنوك وعن اعمالها وعقودها وتصرفاتها فلابد الا يفصل حديثه عن عن جزئين اذ كثير من الناس يتحدث عن الاول ويغفر كثير من الناس يتحدث عن الثاني - 00:02:57
ويغفر الاول الحديث عن البنوك يقتضي الحديث عن امرين الامر الاول الحديث عن نظمها وكيفية تعاملها وطريقتها المتفقة بين بنوك العالم والامر الثاني حديث عن تعاقدها مع الافراد فيما بينهم - 00:03:17
لما قلنا ان الحديث الاول مهم مع اغفال كثير من الناس له اذ بعظ اهل العلم لما اشترك في هذه البنوك منظرا لها وعظوا في لجانها ودارسا لمسائلها تبين له ان هذه البنوك - 00:03:40
فكرة انشائها معارضة للشريعة وانا اعني ما اقوله بملئ فيا ان هذه البنوك ابتداء انشائها وطريقتها الاساس في العمل هي مخالفة للمبادئ الشرعية اذ البنوك في الاساس قائمة على القرظ - 00:04:01
استقراظا واقراظا استقراظا واقراظا وهذا الامر هو الذي سبب اشياء كثيرة بالنظر لمقاصد الشرع ونظره في مآلات الامور يعرف المسلم ان هذا ليس من مقاصد الشرع ذلك اليس من مقاصد الشرع كثرة اقراض الناس - 00:04:23
ولا تداول المال بينهم على هيئة الاقراض. وانما لا يكون دولة بين الاغنياء من الناس عن طريق المشاركة والبيع والشراء ولذلك فان كثيرا من علماء الاقتصاد المعاصرين لا اقول المسلمين فحسب - 00:04:44
فان بعض الناس عنده حساسية ان قيل من المسلمين ويظن ان هؤلاء انما منطلقهم منطلق شرعي وهو اعظم الانطلاق ولا شك ولكن بعض العلماء ان اقتصاد المعاصرين وثلاثة منهم حاصلون على جائزة نوبل في الاقتصاد - 00:05:03
هؤلاء كلهم يقولون يجب ان يغير نظم الاقتصاد بان لا يكون الاموال المودعة في البنوك قروضا ايحق لها ان تقرضها غيرها وهذه اول خطوة لتغيير هذه النمو ملخص هذا الكلام الذي قلته قبل قليل - 00:05:20
ان المرأة اذا نظر في اعمال البنوك وجدها لا تخرج عن واحد من اثنين لا ريب واحد من اثنين ابدا لا تخرج عن هذين الاثنين الا اشياء نادرة ولا حكم للنادر وانما العبرة بالغالب - 00:05:39
هذان الامران احدهما بيع وشراء النقود والثاني هو بيع الائتمان بيع وشراء النقود والثاني بيع الائتمان اردنا ان نستذكر اغلب المعاملات والمنتجات المالية لوجدنا اغلب الناس يعدون اشياء تندرج في هذه الا اشياء معدودة كتأجير صناديق اشياء بسيطة جدا - 00:05:54
خارجة لا نريدها اذا قلت لك اذا نشاط البنوك يقوم على امرين اساسيين والا لاغلقت البنوك بيع النقود والمتاجرة بها والامر الثاني بيع الائتمان وكلا الامرين الشرع لا يجوز الامرين لا يجوز - 00:06:24
اما بيع النقود فانه لا يجوز لامرئ ان يبيع نقدا بنقد الا بشروط محددة شديدة وذلك بان يكون هناك تماثل اما بيع النقود بالاقراض وبغيرها من الصور المندرجة تحتها فلا شك انه مخالف من حيث المبدأ للشرع - 00:06:42
الامر الثاني ما يسمى ببيع الائتمان. المراد ببيع الائتمان ان يقوم البنك بتسهيلات للشخص ووعد بسداد الدين الذي سيكون عليه سواء عن طريق خطابات ظمان او اعتمادات مستندية او فتح او او حساب على المكشوف وغير ذلك من الصور المتعلقة بالائتمان - 00:07:04
فيبيعك الائتمان قبل ان يقرضك فاذا اقرضك يكون قد باع عليك النقد فيكون فعل هذين الامرين معا وبيع الائتمان لقي الاجماع على تحريمه فقد نقل ابن المنذر في الاشراف اجماع اهل العلم - 00:07:27
على ان الكفالة وهي نوع ائتمان لتعبير المعاصرين ان الكفالة لا يجوز اخذ الاجرة عليها ثم جاء من بعد العلامة الموفق ابو محمد ابن قدامة فحكى في المغني الاجماع على ان الاختصاص لا يجوز بيعه - 00:07:45
ثم جاء بعد ذلك ابن فرحون في التبصرة فحكى الاجماع على ان هذه الامور وهو الاختصاص لا يجوز بيعها ولا اخذ الاجرة عليها. هؤلاء ثلاثة من غير تتبع لاهل العلم كلهم حكوا الاجماع على ان هذا الائتمان وان تغير مسماه عند الفقهاء لا يجوز - 00:08:04
اذا ففكرة البنوك في الاساس فكرة البنوك في الاساس الاساسي كفكرة ليست موافقة للشريعة من حيث المبادئ العامة والاصول العامة ولذلك يجب على المعنيين بهذا الامر من فقهاء واقتصاديين ويجب ان نفرق بين هذه الشخصين وسيأتي بعد قليل اهمية التفريق بينهما وغيرهم من اهل الرأي والحل والاختيار - 00:08:21
ان يكون هناك توجه بين لايجاد المبدأ الشرعي الصحيح اذا كان الغربيون هناك مدرسة النمساوية في الاقتصاد بدأت الان منذ سنوات قريبة في نقد هذا المنهج فلماذا نحن المسلمون؟ انما نقتصر على - 00:08:51
على ترميم كما سيأتي معنا في النوع الثاني ترميم العقود وتغيير شكليتها وصوريتها لكي تحل اذا يجب ابراز المقاصد الشرعية والا نكتفي بقضية العقود وتصويرها وتصحيحها حسب المستطاع. اذا هذا الامر الاول الذي لا بد - 00:09:07
ان يكون في الذهن في قضية النظر للبنوك. وان نظمها في الاساس. واذا كتب كثير من المشايخ منهم الشيخ صالح الحصين وغيره يرى هذا المبدأ وكثير من مشايخ هذا الكلام الذي قلته وليس من كيسي ولست بدعا فيه وانما كثير من اهل العلم والاقتصاديين يرون هذا الامر. الامر الثاني وهو الذي سنطيل فيه - 00:09:24
وهو الذي يهم كثيرا منا وهو الحديث هنا الحديث الاول عن نظم البنوك نظمها وطريقة عملها. والامر الثاني سنتحدث عن التعاقد في البنوك المراد بالتعاقد بالبنوك اما ان يكون تعاقد البنك مع غيره من البنوك - 00:09:43
او تعاقده مع الافراد انا وانت وجميع الحاضرين او تعاقدها مع البنوك الاعلى كالبنك المركزي وغيره. كل هذه صور كثيرة من التعاقد لكن يهمنا من ما يتعلق بالتعاقد التعاقد الشخصي - 00:10:04
وهو تعاملي انا وانت ندع تعامل البنوك فيما بينها وقد كتبت فيها رسائل مفردة. سواء كان تعامل البنك المركزي مع البنوك التجارية. او تعامل البنوك التجارية في فيما بينها وكيف تصحح هذه العقود؟ هذه مسألة طويلة لا نريد ان نخوض فيها وانما يهمنا - 00:10:20
العقود التي تكون بين الشخص وبين البنوك. الاشخاص الطبيعيين مثلي ومثلك البنك شخصية اعتبارية لها مكانتها القانونية التي تعترف بهذه الشخصية الاعتبارية لها هذه التعاقدات بين الافراد والبنوك لا تخرج عن ثلاث سور - 00:10:40
لا تخرج عن ثلاث صور اما ان تكون قد مات واما ان تكون تسهيلات واما ان تكون اما ان تكون خدمات واما ان تكون تسهيلات واما ان تكون استثمارا واما ان تكون استثمارا - 00:11:03
نأتي بالخدمات لكي نفهم تصورا لمن لم يك مطلعا على هذه الامور الثلاثة الخدمات انواع قد تكون الخدمات المصرفية كأن تضع ما لك عنده تفتح حسابا هذي خدمة مصرفية قد تكون هذه الخدمة ايضا خدمة مصرفية في التحويل في الحوالات - 00:11:26
هذه من انواع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك هناك خدمات ايضا تأجيرية يؤجر الصناديق هناك خدمات اجتماعية وهذه نادرة للاسف البنوك لا من الاسلامية ولا من غيرها فبالكاد يؤدون الزكاة الواجبة عليهم - 00:11:43
وهذا النوع وهي مثل التبرعات وما يقوم به من جهات خيرية تقوم بها البنوك التجارية. هذي انواع خدمات تقوم بها البنوك النوع السابق قلنا ماذا التسهيلات وهو ان يسهل لك - 00:12:00
ومن اجل صور التسهيلات وان يقوم البنك فتح ائتمان للشخص. فتح اعتماد له او ان يقدم لهم خطابا بنكيا بظمان بنكي او ان يقرضه مالا من الاموال فان الاموال في الحقيقة هي من التسهيلات الاقراض من الداخل في التسهيلات وليس داخلا في الخدمات - 00:12:15
النوع الثالث الذي يقدمه البنوك الاستثمار وهو ان تعطيه انت المال لينميه لك ويعطيك عليه فائدة ان على هيئة الحسابات الودائع تضع وديعة بنكية بفائدة ثابتة ما هي الطريقة التقليدية او بعض الصور المحورة في بعض البنوك ويسمونها حساب المضاربة - 00:12:39
او ان تجعل ما لك في صندوق استثماري يأخذه ويستثمره بطريقة او باخرى ثم يرد لك هذا المال بطريقة حسب ما تعاقد عليه الشخص مع البنك او يكون الاستثمار عن طريق - 00:13:03
ادارة المحفظة الشخصية لكي قم هو بادارتها فيأخذ نسبة على الادارة فيكون كمثل الاجير ونحو ذلك. اذا كل هذه الامور يقوم بالاستثمار للشخص تنمية ماذا اذا هذه النشاطات البنكية في الغالب لا تخرج عن هذه الثلاثة - 00:13:17
انظر معي ومع وجود هذه الامور الثلاثة فاني اقول ان صور التعامل البنوك مع الافراد لا منتهية لا منتهية لا اكون مبالغا ان قلت انه في كل يوم يحدث هناك صورة في التعامل البنكي جديدة لم تكن - 00:13:32
حادثة قبل ذلك ويسمونها المنتجات المالية الجديدة منتج مالي جديد. كل يوم ينتهي منتج جديد. انا لا اكون مبالغا ان لم يكن اكثر من منتج في اليوم الواحد هذه المنتجات احيانا تغيير في الاسماء فقط - 00:13:57
واحيانا تغيير في الصور فقط ونادرا تغيير في حقائق العقود وهذا نادر جدا ولذلك من صعوبة ساذكر لكم بعد قليل من اصعب ما يشكل لمن اراد ان يبحث وان ينظر في البنوك والمعاملات المصرفية - 00:14:14
هو تتابع صور المعاملات والمنتجات المالية بوجود كثرة الصيغ كثرة السيئة كثيرة جدا الاشياء التي تشكل على كثير من الطلبة ويظن ان المعاملات المالية صعبة لماذا؟ لكثرة المنتجات ولكن الشخص - 00:14:34
اذا استطاع ان يحصر هذه المنتجات في عدد معين وهي مجموعة في ثلاثين منتج. بالذات المعاملات المالية الاسلامية مجموعة في ثلاثين او ستين منتج معني فقط وتعود كلها الى هذه مع تغيير يسير في الشروط - 00:14:53
فانه يسهل عليك بعد ذلك بامر الله عز وجل اذ المعاملات كلها ترجع من حيث الصيغ الى كما قلت لكم من ثلاثين الى ستين. قالها احد الباحثين في احد المؤتمرات بس نسيت الان العدد - 00:15:06
والقواعد التي تحكمها الشرعية لا تتجاوز هذا العدد لا تتجاوز ثلاثين قاعدة شرعية وانما هذا التطوير في العقود والتغيير في الشروط هو الذي يجعل المنتجات تختلف وتتطور وسنضرب بعد ذلك مثالا واحدا على كلامنا بعد قليل باذن الله عز - 00:15:19
اذا انهينا الان جزءا كثيرا اختصرت الحديث فيه نعيده باختصار لكي ابني لك الحديث الذي ساذكره بعد قليل بعد ما تكلمنا عن التعاقد في البنوك ذكرنا ماذا ذكرنا ان التعاقد ان العقود البنكية - 00:15:34
لا تخرج عن ماذا في الغالب عن ثلاث عن ثلاثة انواع من الاعمال فهي اما ان تكون خدمات او خدمات واما ان تكون استثمارا واما ان تكون تسهيلات مالية بقروب ونحوها. اما ان يعطيك القرض او يعطيك التسهيل بلقب - 00:15:55
اما ان يعطيك القرض او تسهيل بلا قرض هذه هذه الامور الثلاثة لو اردت ان تفرع عليها لوجدت عشرات الامثلة وفي كل مثال عشرات السور كثيرة جدا ولكنها في الغالب لا تخرج عن هذه الامور الثلاثة. طيب - 00:16:17
اذا جاءتنا صورة من هذه الصور وصيغة من صيغ المعاملات المالية فكيف لطالب العلم ان يصدر عليها حكما شرعيا كيف لطالب العلم ان يصدر عليها حكما شرعيا. هذه مسألة مهمة - 00:16:33
لا يمكن لطالب العلم ان يستر او لاحد من الاشخاص كائنا من كان ان يصدر على اي معاملة من المعاملات حكما شرعيا بالجواز او الحرمة وهو الحكم التكليفي او بحكم الوضعي من حيث الصحة والفساد - 00:16:54
لابد ان نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي لن تترتب عليه اثار فقد تحكم على فعل بالحرمة وتحكم بصحته في بعض الصور التي سيمر ان شاء الله ان سمح الوقت - 00:17:11
للحديث عنها اذا تحتاج الى ثلاثة امور وثلاث درجات بهذا الترتيب من اراد ان يصدر حكما على اي شيء تورط في حساب خطاب ضمان اعتماد مستندي اي صورة تأتيك الصور لابد من ثلاثة امور - 00:17:26
الامر الاول لابد من التصور الصحيح للمسألة او الصورة والنازلة لا بد من التصور فان لم يكن تصور صحيح فلا شك بان الحكم سيكون تابعا للتصور والتصور الفاسد ينتج فاسدا - 00:17:43
اذ الحكم تبع للتصور. اليس كذلك؟ بلى ولذلك يقول الثعالب كلمة في الفكر السامي قال واكثر شف واكثر الفتوى اكثر اغاليط الفتوى بسبب القصور في التصور اكثر اغاليط الفتوى بسبب القصور في التصور - 00:18:03
اذا يجب على الشخص ان يتصور التصور الدقيق الصحيح لهذه المسألة وصور التصور كثيرة جدا لمعرفة اشياء كثيرة بقراءة الفن ومجالسة اهله اهل الاختصاص والممارسة والمعرفة والدخول في الموضوع والتجريد احيانا - 00:18:27
قد جاء عن بعض الفقهاء انه كان يفتي في مسألة بحكم فلما احتاج اليه وعرفه ومارسه وباشره تغير حكمه باختلاف تصوره عن المسألة اذا التصور هذا محبط لكن يهمنا في التصور هنا مسألة ثانية - 00:18:44
وهي ان ابن القيم ذكر رحمه الله تعالى ان السورة الواحدة او المسألة الواحدة تأتي في صور شتى يقول ابن القيم المسألة الوحدة تأتي في قوالب شتى. في قوالب شتى - 00:19:02
ولذلك احيانا لا تستغرب حينما يأتيك عشرة عقود مصرفية نتكلم عن عقود مصرفية نحن هنا لو جاءتك عشرة عقود الحكم فيها واحد والقاعدة واحدة انما الفرق بينها بزيادة شرط او بالغائه - 00:19:18
وكلها تتخرج على عقد او اخر اذا القوالب الحقائق الحقيقة واحدة والقوالب تتغير وهذا يجب ان ينتبه لها طالب العلم والا يستغفل بزيادة شرط او قيد او بتغيير اسم بتغيير اسم - 00:19:35
اضرب لكم مثالا لكي لا يكون موضوعنا تنظيرا فحسب. وان كنت لا اريد ان اضرب الامثلة ان الشيخ عبدالله قال يعني لا تزد عن ساعة كثير من الناس انظر هنا معي - 00:19:53
لما تكلموا عن الايجار المنتهي بالتملك. اعني بالناس هنا الفقهاء كثير منهم لما نظروا لهذا العقد اجازوه وبنوا اجازتهم له على ان العبرة بالحقائق وان الايجار المنتهي بالتملك حقيقته بيع مع رهن السلعة - 00:20:09
مع رهن السبعة لحين السداد فقالوا ان العقد صحيح اذا هو تصور العقد ونظر باجتهاده الى مآله فرآه يعني يؤول الى البيع فقال انه بيع ولكن رهن العين لاجل السداد - 00:20:31
لما يأتي شخص اخر فيقول ان الايجار المنتهي بالتملك بالثمن المتغير جائز لماذا؟ لان الاجارة تجوز بالثمن المتغير لانها مجزئة وليست قطعة واحدة نقول ان من قال ان الايجار المنتهي بالتملك بيع لا يجوز له ان يبيح هذا الامر - 00:20:48
اذ يكون بيعا بالسعر المتغير ولم يقل احد من فقهاء المسلمين متقدمين بجواز ذلك. حتى الشيخ تقييدي حينما قال يجوز البيع بما اليه الثمن وهي مسألة اخرى اذا انا قصدي يجب على طالب العلم بالخصوص والنظرة في الاجتهاد - 00:21:12
ان لا ينظر بالصور والقوالب والهيئات وانما ينظر للحقائق هذا التصور يجعل كثيرا من الصور والقوالب تعود لحقيقة واحدة وهذه تدل على فقه الرجل ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول واعرف الاشباه والنظائر ثم قس الامور بعد ذلك. تعرف؟ الاشياء التي تتشابه. هذه مسألة والحديث فيها سهل - 00:21:29
ولا يحتاج الى اطالة المسألة الثانية المسألة الثانية المسألة الثانية في ماذا المساء الثاني في ماذا نعم الشخص الذي يريد ان يحكم لابد ان يكون له ثلاث درجات اي يتصور - 00:21:54
الامر الثاني ان يعرف الاصول التي ترد اليها هذه المسائل لابد ان يعرف الاصول التي ترد اليها اذ لا يجوز الحكم بلا رد لشرع الله ولا لما استنبط من شرع الله عز وجل من قواعد واحكام - 00:22:09
ولذلك لما قال بعض الخرافيين انه يجوز الحكم بالالهام ما تركه احد من الفقهاء الا وذمه ذمة ما في شيء اسمه حكم بالإلهام بالظن لا لابد من الاصول الشرعية التي ترد اليها - 00:22:31
وهذه الاصول الشرعية ثلاثة وهذه مهمة معنا في الامور المصرفية جدا الامر الاول الاصول التي تبنى عليها الاحكام وهي ادلة الشرع من الكتاب والسنة والاجماع ولذلك لا يمكن لشخص ان يجتهد - 00:22:48
لا يمكن لشخص ان يجتهد في المعاملات المالية وهو لا يعرف ادلة الاحكام لا يمكن بتة لا يمكن البتة الفقهاء يقولون ولا يجوز لشخص ان يكون مجتهدا في الاحكام الشرعية الا ان يكون حافظا لايات الاحكام - 00:23:04
وعد بعض اهل العلم ايات الاحكام فاوصلها الى اربعمئة اية يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية يقول هذا غير صحيح بل يجب ان يقال لا يحل لاحد ان يفتي طبعا هذا ليس نص كلام الشيخ وانما معناه لا يجوز لاحد ان يفتي الا ان يكون حافظا لكتاب الله - 00:23:25
اول شيء ارد له كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك من كان جاهلا بالكتاب والسنة فكيف يرد الاحكام تعني احكام مصرفية يقول هذا من تنظير اقول لك لا له وجود - 00:23:44
وجود فان من الخبراء المصرفيين في بعض البنوك في خارج المملكة طبعا ممن يعد يوجدون منتجات اسلامية هم من غير المسلمين هم من غير المسلمين هذا المنتج مهما قال به - 00:23:59
لابد من ان يكون اصله شرعيا والقصص في ذلك كثيرة والاخبار فيه متنوعة فالمقصود انه لابد ان يكون المرء حافظ لكتاب الله عز وجل او على اقل تقدير ان يكون حافظا لايات الاحكام - 00:24:18
ومثله يقال في احاديث السنة واحاديث الاحكام منها بالخصوص الامر الثاني من الاصول وهذا مهم الاصول بمعنى القواعد التي ترد اليها الاحكام وهذه الاصول التي ترد اليها الاحكام قد تكون - 00:24:32
وصولا طبعا اذا كانت قواعد اصولية فانها متعلقة بالنوع الاول من الادلة القواعد الاصولية متعلق باستثمار النصوص من الكتاب والسنة. لا اتكلم عنها القواعد التي اعنيها هنا هي القواعد التي يمكن ان تستنبط منها الاحكام. اما القواعد الاصولية فيستنبط بواسطتها الاحكام. اذ تستنبط الاحكام من - 00:24:47
الكتاب والسنة بواسطة القواعد الاصولية اما القواعد الفقهية فيستنبط منها الحكم ان القواعد الفقهية اما ان يكون استمدادها من الكتاب والسنة نصا فيكون الاستمداد راجعا من الكتاب والسنة او دليل استقراء ودليل الاستقراء حجة عند جماهير اهل العلم - 00:25:07
كما قال ابن مثل في اصول الفقه هذه القواعد الفقهية لا يمكن لامرئ ان يعرف الاحكام عموما والاحكام في باب المعاملات المالية بالخصوص الا وان يكون مطلعا على كثير منها - 00:25:23
وانا عندما اقول القواعد الفقهية لا اعني القواعد التي كتبت على هيئة مختصرة موجزة بلفظ بليغ كالقواعد الكبرى الخمس والكلية الاربعين فحسب. نعم هي قواعد ولكن اعني بالقواعد المعاني المعاني - 00:25:42
فان المعاني قد تكون صياغتها تأخذ ثلاث اربع اسطر ثلاث اربع صفحات احيانا حينما تقول مثلا ان الجاهلية مثلا لا تجوز فيه الحيلة بينما ربا الفضل والنسيئة تجوز فيهما الحيلة؟ - 00:25:59
هنا لا يجوز لا يجوز. وتدلل على هذه القاعدة وتستنبط اذا هنا اتيت باصل من اين اتيت باصل لا تصفه بصيغة لم تصيغه بصيغة مختصرة وانما اتيته بكلام طويل فالمقصود ان القواعد ليست هي التي - 00:26:17
ذكرت بلفظ موجز انما المقصود بالقواعد المعاني وحقيقة من لم تكن عنده اصول الا يمكن ان يثبت احكاما لا يمكن. لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن الا ان يكون مقلدا ناقلا لغيره هذا مسألة اخرى - 00:26:31
لا يمكن ان صحة فروع اجتهد فيها الشخص اجتهادا تنزيليا او اجتهادا ترجيحيا بين الاقوال الا وان تكون عنده اصول يردها اليها الا انه مثل الذي يمشي او يطير الى مركبة او مثل الطائر الذي يطير بلا جناحين سيسقط حقا او سيأتي بتأويل وتخريصات - 00:26:49
ومثله الذي يأتي بقواعد لا اصل لها في الشرع او قواعد باطلة نص الفقهاء على بطلانها فهذه الباطلة وجودها كعدمها وما اكثرها في كثير من المناحي. الحياة في زمننا هذا اكثر الناس من الكلام في دين الله عز وجل - 00:27:12
من المختص ومن غيره فجاءتنا قواعد لو اراد المرء ان يتتبعها لبكت لها الثكلة قبل ان يعني يبكي لها او لو ضحكت لها الثكنة قبل ان يبكي لها طالب العلم لفقد العلم في هذا الزمان - 00:27:34
اذا مسألة الاصول مهمة جدا ومعرفتها الحديث عنها طويل للحديث عن القواعد. الامر الثالث هذا يجب ان نهتم به لا يمكن ان ترد الاحكام الا بمعرفة الاصول وذكرنا الاصول اما من الكتاب والسنة. او من القواعد العامة ومن الاصول - 00:27:50
معرفة الفروع الفقهية معرفة الفروع الفقهية فمن لم يتعلم الفروع الفقهية فانه لا يمكن ان يجتهد في مسألة ولو عرف القواعد كلها. لا بد من الفهوم ولذلك يقول القاضي ابو يعلى - 00:28:08
لا يمكن لامرئ يجب على المرء يقول القاضي ابو يعلى يجب على المرء ان يتعلم الفروع قبل تعلمه للاسلوب المذهب ابن ابن عقيل ابو الوفاء عكسها. قال لا يتعلم الاصول بعد الفروع لكن لا يصح له ان يفتي حتى يتعلمه - 00:28:29
لابد للشخص ان يكون عنده كم هائل من الفروع من كلام اهل العلم ليبني عليه حكمه لماذا لاسباب السبب الاول لانه ربما اتى بقول خالف فيه كلام اهل العلم. وظن - 00:28:44
ان هذه المسألة مندرجة في هذه القاعدة ولكن اهل العلم زيفوا هذا الظن وبينوا ان هذه المسألة وان ظن دخولها في القاعدة الاولى الا انها في الحقيقة شبهها بالقاعدة الثانية اقوى. لا يمكن ان يعرف المرء ذلك الا بمعرفته - 00:29:03
اذا لكي نزيف اجتهاده اهو صحيح ام لا؟ ربما اختلف الناس هذا واحد الامر الثاني ان المرء اذا لم يعرف الفروع ربما اتى بقول لم يسبق اليه لم يسبق اليه - 00:29:21
وقد انعقد الاجماع عند الفقهاء انه لا يجوز احداث قول جديد المسائل التي اجمع عليها ولا في المسائل التي اختلف فيها اذا كان هذا القول رافعا للخلاف في المسائل التي اختلف فيها. نعم اذا كان ليس رافعا بان يكون في ترفيقها اجازة. ابو بكر باق اللان والشيخ تقي الدين وغيره - 00:29:36
اذا معرفة الفروع مهم. هذا السبب الثاني. السبب الثالث ان معرفة الفروع مفيد في التخريج. شف مفيد في التخريج وهذا فن دقيق من الاجتهاد وهو تخريج الحكم على فرع فقهي. وهو من ادق فروع وهو من ادق الاجتهاد - 00:29:56
من ادق الاجتهاد اظرب مثالا لطرد السآمة احد المشايخ الاجلاء الفضلاء الذين افخر بوقياهم والاستفادة منهم الشيخ مصطفى الزرقاء لما تكلم عن جواز التأمين اجتهاد منه اهو صواب ام خطأ لست من يقوم في هذا المقام وانما اتكلم عن التنظيم - 00:30:15
عندما تكلم عن عن التأمين بصفاته قال ان التأمين جائز وجهتك قال لان فقهاء الحنفية قالوا ان المرء اذا قال لصاحب له اسلك هذا الطريق وان جاءك فيه ضر او ضرر فعلي ضمانه صح - 00:30:36
فرأى ان هذه الصورة ملحقة بهذه الصورة من باب تخريج الفرع على الفرع. من باب الحاقها وهو الذي يخرج الفرع الفرع ويسميه فقه التخريج. قال يخصون التخريج بالفرع على الفرع - 00:30:58
هذه المسألة الذي لا يعرف فروعه يمكن ان يخرج على فروع وانما يأتي هكذا يفتح كتابا ولا ينظر حقيقته ولذلك لا يمكن ان يكون الشخص فقيها عموما وفي المعاملات المالية الا ان يكون ماذا؟ عارفا بالفول - 00:31:12
واشير لمسألة قد يتكلم فيها البعض وهذه المسألة مهمة بعض الناس يقول ان انتبه لهذه المسألة بعض الناس يقول ان الاصوليين يقولون ان تجزأ الاجتهاد او جائز عليه جماهير الاصوليين - 00:31:29
اذا يمكنني ان اكتفي بمعرفة احكام البيع فقط ولا اعرف شيئا من العبادات ولا من الجنايات ولا من احكام الانكحة والفرق وفرق النكاح ولا من احكام القضاء ويصح اجتهادي. لماذا؟ لاني عرفت قواعد وفروع باب المعاملات. فهل يصح ذلك؟ نقول لا ما يصح - 00:31:46
الفقهاء قالوا تجزؤ الاجتهاد. ولم يقولوا تجزؤ الفقه فرق بين تجزء الاجتهاد وتجزؤ الفقه. الفقه لا يتجزأ الفقه كتلة واحدة ولذلك لما ذكروا في الاستمداد لابد ان يكون حافظا لاحاديث او ايات الاحكام كلها. وهي ليست متعلقة بباب دون باب بل هي شاملة لها كلها. ما هي - 00:32:11
شاملة لها كلها شاملة لها كلها المقصود ان ان هذا الظن عندما يقول الشخص انا متخصص بباب واحد ولا اجيد غيره ولا اعرف الحد الادنى لا اقول لك ان تكون مجتهد لا بالعبادات ولكن لا تعرف الحد الادنى. شف الحد الادنى - 00:32:33
الاحكام الشرعية في العبادات والانكحة والفرق وباب الجنايات والاقضية فنقول ان اجتهادك غير معتبر على قواعد الفقهاء ورسل انك فقيها انت مثقف في باب المعاملات فحسب الفقيه يجب ان يعرف الفقه كله. وهذه مسألة مهمة تفيدنا في هذه المسألة - 00:32:53
لان من ثمرة معرفة الفقه جميعا ما يقع في النفس من الخشية والورع يقول ابن مسعود رضي الله عنه روي مرفوعا انما العلم الخشية اي انما يكون العلم عند من خشى الله عز وجل - 00:33:12
الذي يحسن عبادته وصيامه وحجه على هدي من امر الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي يكون الظن ان يصيب في اجتهاده في باب القضاء او في باب - 00:33:31
المعاملات يقول الامام احمد من نسأل بعدك قال اسألوا عبد الوهاب الوراق استغربوا هذا الرجل ربما كان اقل من غيره بطلاقة لسان او في حفظ او رواية ونحو ذلك اجاب احمد - 00:33:47
قال انه صاحب ورع ومثله احرى ان يدل الى الحق اذا المقصود ان الشخص اذا علم الشرع كله اثر ذلك في عبادته وفي مسلكه ادى ذلك بامر الله عز وجل وتوفيقه الى اصابته في اجتهاده - 00:34:06
وفي احد التأويلين لقول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله ان التقوى سبب اصابة العلم ليس سببا للعلم في ذاته كما يدعي الخرافيون. ويقول ان هذا هو علم الباطن. لا هو سبب في التوفيق في العلم - 00:34:27
ولذلك كان اكمل الناس تقى اعلمهم واهداهم واكثرهم اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون اعلم الناس شرعه وهذا هو العلم الذي ينفع اذا المقصود ان السبب الثاني او الامر الثاني - 00:34:46
وهو قضية بكي يجتهد المرء في الامور لابد ان يكون عارفا بالاصول من الكتاب والسنة والقواعد العامة الكلية ومن الفروع وهذا معنى قول الشيخ تقي الدين القياس ثلاثة قياس اصل - 00:35:03
ووصل وفصل. هذه الامور الثلاثة ذكرتها قبل قليل الامر الاخير وبه ينتهي الامور الثلاثة المهمة لمعرفة كيفية الاجتهاد انه لابد للشخص ان يحسن الالحاق ان يحسن الالحاق بالمسائل وذلك بتطبيق القواعد وجعل الامور يعني بتطبيق قواعد الاصولية في الالحاق باستثمار النصوص - 00:35:16
الكتاب والسنة او بمعرفة الاستثناءات من القواعد لا يحق لشخص ان ان ينزل صورة تحت قاعدة الا بمعرفة استثناءاتها وذلك عني الفقهاء لما يذكرون القواعد بذكر استثناءاتها اليس كتاب البكري؟ الفروق والاستثناء تسمى كتابه الاعتناء بذكر الفروق والاستثناء - 00:35:41
القاعدة ويعرف استثناءاتها. لذلك لا بد ليس لاحد الناس ان يلحق فرعا باصل الا وقد عرف استثناءاته ومأخذ الاستثناءات فيه ولا يكون ذلك الا لمجتهد قد يقول شخص انك طولت علينا وصعبت علينا المسألة اقول نعم - 00:36:01
انا اقول هذا من باب التصعيد لكي يتقي الله عز وجل المرء المسلم اذا اراد ان يجتهد واذا اراد ان يقول عن عن الله عز وجل حكما في مسألة فان المفتي انما هو موقع عن الله عز وجل - 00:36:19
ولما ذكر ابو عمرو بن الصلاح هذه الشروط وغيرها مما هو اشد مما ذكرت قال ولا اظن انه يحق لاحد في عصرنا وابو عمر من هو معروف في قدره وجلالة وجلالته علمه قال ولا يحق لاحد ان يجتهد - 00:36:36
خارجا عن المذاهب المعتمدة. الا في الاجتهاد طبعا التنزيلي اللي هي النساء الحارثة واما في الاجتهاد السابق قد انقضى فلا يخرج عن قيود معينة حدها وذلك من شدة تخويف الناس ما تكفر - 00:36:54
الناس لما اصبحوا يتساهلون في الفتوى اصبح الصغير يفتي قبل الكبير واصبح الطالب يفتي قبل ان يتكلم استاذه واصبح كل الناس يتكلمون في هذا الزمان كثر قوم الناس وصعب عليهم العلم - 00:37:09
كما قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه العلم نقطة كسره الناس بخوضهم. كثره الناس بخوضهم وقال بعد ذلك ولو ان كل جاهل سكت ما حدث في الاسلام انتهت الان الحديث - 00:37:28
عن هذه القواعد الثلاثة التي نريدها. بقي عندنا جزئيتان وينتهي حديثي تاما عندي جزئيتان اود الحديث عنهما. الثانية نستطيع ان نطيلها ونستطيع ان نختصر فيها تشمل كل ما شئت من الصور لانها ساجعلها من باب التطبيق - 00:37:45
الصورة الاولى والمسألة الاولى وهي قضية الفتوى المصرفية ان صح التعبير ما هي خصائصها هناك اشياء من الفتوى المعاصرة الجديدة التي لم تكن موجودة في الزمان الاول الفتوى المصرفية هناك شيء اسمه الفتوى المصرفية. فتوى جديدة لم تكن موجودة قبل - 00:38:07
غير المدون في كتب الفقهاء لان لكي نفهم ما هي خصائص الفتوى المصرفية يجب ان نعرف ما هي خصيصة الفتوى عن الحكم الشرعي الفتوى تخالف الحكم الشرعي من جهات الحكم الشرعي ثابت - 00:38:29
الحكم ثابت الاصل الفتوى قابلة للتغير اكل الميتة حرام لكن يجوز لفلان ان يأكلها نتكلم عن فتوى الحكم الاساس لماذا؟ لاضطراره لا يجوز تغيرها باختلاف الزمن باضطرار للظرورة الخاصة والظرورة العامة. الف بعظ علماء المغرب رسالة لطيفة وهذا الاصل يوجد عند المالكية والحنابلة فقط - 00:38:49
رفع العتب والملام عن من قال ان الافتاء بالقول الضعيف ظرورة ليس بحرام عند المالكية والحنابلة فقط ان القول ليس ظرورة خاصة وانما الظرورة العامة للمجتمع الضرورة العامة للمجتمع يجوز الافتاء فيها بالقول الضعيف - 00:39:20
ولكن الضرورة او الحاجة العامة تقدر بقدرها وسأعود اعود لهذي اما نسيت بعد قليل. هذا الجزئية قبل ان انتقل للامر الثاني الفتوى احيانا تتغير على الحكم لاجل الاحتياط ولذلك الامام احمد كان يفتي في مسائل - 00:39:42
ويذكر فيها حكما يقول ابن رجب وهذا الرواية عن احمد لا يؤخذ منها حكم لاحمد لماذا قال لان احمد قالها فتوى احتياطا اذا ما كان من باب الاحتياط هي فتوى وليست حكما - 00:40:00
المعنى الحكم الثابت لانها تتغير وقد تتغير فتوى قلنا الضرورة قد تتغير للاحتياط قد تتغير باختلاف الاعراف تغير باختلاف الاعراف نحن عندنا قاعدة حكم الشرعي ان النجس القليل معفو عنه - 00:40:18
والنجس الكثير يجب ازالته من نجس القليل؟ قال ابن عباس ما فحش في نفسك اي الكثير القليل عكسه ما فحوش في نفسك معنى ذلك ان زيدا غير عمرو فيما فحش في نفسه - 00:40:35
لان زيدا يباشر الدم دائما يرعف انفها او هو قصاب يعمل في ذبح الانعام فيباشر الدم كثيرا فيكون الدم على بدنه وعلى ثوبه اكثر فما فحش في نفس الاول اكثر مما فحش في نفس الثاني. وذاك يختلف باختلاف اعراف الناس. ومثله يقال في النفقات وفي غيرها - 00:40:48
قبل ان انتقل للفرق الثاني ما تعلق هذا بالامور المصرفية الامور المصرفية كان الاوائل شف كلمتي. كان الاوائل من الفقهاء الذين دخلوا في هذا الباب مشايخ واجلاء ان صح التعبير سميهم الاباء المؤسسين - 00:41:12
المصرفية الاسلامية كانوا يقولون ان هذه الفتاوى التي كتبناها انما جعلناها للحاجة والضرورة كذا وقتية للحاجة والضرورة لكي يأتي النظام الشرعي بعد ذلك. الذي قلت لكم في البداية يجب ان نسعى له - 00:41:32
ما الذي حدث بعد ذلك اصبح الباحثون والمعنيون بهذا الامر يجعلون هذا الاستثناء وهذه الفتوى الاولى التي جعلت ضرورة وجعلت استثناء وحاجة عامة للناس جعلت هي الاصل فاصبحوا يفرعون عليها - 00:41:56
ويشققون منها مسائل وتناسوا ان هذه الإباحة اباحة وقتية مثل ما قال كثير من اهل العلم عن قضية التورق والتوسع فيه المرابحة والتوسع فيه. كثير من الاوائل كان يقول الاوائل طبعا بعضهم حي - 00:42:17
ربما وبعضهم توفي عليه رحمة الله ومن اوائل من قام في هذا الباب حقيقة واستفدت منه كثيرا صاحب هذه الدار العامرة شيخنا الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عقيل عليه رحمة الله فقد كان من اوائل من دخل في هذا الباب على علم واصول وقواعد وفروع منضبطة - 00:42:33
رحمة الله المقصود من هذا الامر اذا انظر هنا المسألة هذي محلات الاشكال الكبيرة عندنا الباحثين في نقول عشرين سنة الاخيرة انهم اصبحوا جزء يفرعون على اشياء انما هي وقتية - 00:42:54
دع الوقتي وانقل الاصل هذا الامر. اذا هذا الامر الاول فيما يتعلق بالفتوى ان الفتوى متغيرة ينبني على ذلك ان الفتوى العصرية المصرفية المعاصرة اولها كانت لحاجة فيجب ان لا نقف عند انما نرجع للاصل والحكم. فنجعل الامور المصرفية متعلقة به. ونأتي بمنتجات ونأتي بنظام مصرفي مناسب - 00:43:06
الامر الثاني الامر الثاني طبعا هذا المفروض اني ابدأ به اننا نقول ان اول هذا ليس بمن تجاوزه اه متعلق بالامر هذا ان ان نقول ان الفتوى نختلف عن الحكم من حيث المستند. الفتوى - 00:43:29
تختلف عن الحكم من حيث المستند لان المستند في الحكم من الادلة الشرعية بينما الفتوى كما ذكرت لكم قبل قليل قد تكون لاجل الاحتياط او مبنية على المصلحة وغير ذلك وهذه الامور - 00:43:46
تكون دائما خاصة باناس دون غيرهم كذلك من الامور انها الفتوى لا تنسب مذهبا ولذلك الفتاوى لا تكون عمدة في نقل المذاهب بخلاف الاحكام وغير ذلك من الفروع التي نختصرها كثيرا - 00:44:00
اذا عرفنا الخصيصة الاولى التي تهمنا في الفرق بين الفتل او من خصائص الفتوى المصرفية اننا قلنا انها الفتوى دائما تكون متغيرة. ومن اسباب تغيرها الحاجة والفتوى المصرفية الان جزء كبير منها مبني على الحاجة - 00:44:16
كان الخطأ من بعض الباحثين انه بدأ يجعل الاصل او الاستثناء اصلا ويبني عليه الاحكام الخصيصة الثانية وهذي من خصائص الفتوى المصرفية المعاصرة وهي غريبة وهو ان الفتوى المصرفية اصبحت مخصصة - 00:44:32
شف اصبحت الفتوى في البنوك اصبحت مخصخصة. يعني تدفع اجرة ويدفع مال لمن يفتي وهذه لم تكن موجودة عند الاوائل وانما وجد عند المتأخرين. واول من جاء بهذا المصطلح احد المشايخ الذين كان يحضر هذا المجلس وهو الشيخ انس ابن مصطفى الزرقاء فاتى بمصطلح خصخصة الفتوى - 00:44:50
يكون هناك قطاع خاص يدفع الفتوى للمفتين لكي يفتوا بهذا الجانب الخصخصة لها عيوبها ولها ميزاتها من ميزاتها ان الشخص يكون متفرغ في هذا الامر وينتج عددا ضخما بهذا الامر ومن عيوبها انها فيها ماخذ شرعي - 00:45:18
عند بعض اهل العلم كما نقل ابن الصلاح في صفات الفتوى الاجماع على حرمة الاخذ على هذا من سواء ان اهل العلم فيها كلام طويل ولا اريد ان اخوض في هذه الجزئية - 00:45:37
لكن من خصائصها انها تعتمد على الخصخصة كما عبر بعض المعاصرين. الفائدة الثالثة ثم اختمها لجزئية لكي ابدأ في بعض المسائل المهمة معنا وهو ان الفتوى المصرفية المعاصرة تبنى حقيقة - 00:45:45
على السورية وانا اقول ذلك بملئ في فان جزءا كبيرا من المعاملات المالية المصرفية انما هو مبني على الصورية السورية الشكل ولذلك تجد الصورة في التعامل وفي التغاير وفي العبء بالاوراق الموجودة خلاف الحقائق الشيء الكثير - 00:46:02
وهذا ما سأذكره بعد قليل عندما اتكلم عن التورق المنظم باذن الله عز وجل هذه اهم خصائص الفطر المعاصرة. انها فتوى متغيرة للحاجة. الامر الثاني انها فيها خصخصة او دخل التخسيس. الامر الثالث انها تعتمد على الصورة - 00:46:25
الجزئية الاخيرة واختم بها محاضرة هذه للجميع وهي مسألة العقود التي يتعامل بها الناس ساذكر عقدا واحدا هو في الحقيقة من اهم العقود التي يكثر سؤال الناس عنها ويتعاملون بها - 00:46:42
وهذا العقد وعقد التمويل واغلب تعامل الناس او اغلب تعامل المصرفي المصرفي مع الناس داخل في هذا العقد القروض داخلة فيه وجزء من الاستثمارات داخلة في عقد التمويل وغالب عقود التمويل البنكية - 00:47:04
انظر معي تتفرع على عقدين فقهيين ساشرح لك العقدين الفقهيين ساشرح لك العقدين الفقهيين ثم اذكر لك بعض الصور او المنتجات المالية المتفرعة عن هذين العقدين اللذين يعني هم الاصل وفرعت عنه العقود - 00:47:24
العقدان الاول ما يسمى بعقد التورق والثاني بيع الشخص ما ليس عنده الشخص ما ليس عنده نبدأ بالاسهل وهو عقد بيع الشخص ما ليس عنده جاء من عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه - 00:47:45
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. وروي لكنه لا يصح لا تبع ما لا تملك معنى هذا الحديث انه لا يجوز للشخص ان يبيع شخص ان يبيع شيئا ليس عنده - 00:48:10
لكن الشرع جاء بالنص على استثناءات معينة جاء بالنص على جواز بيع الوكيل لموكله اليس كذلك الوكيل يبيع سلعة ليست له وانما لموكله الشرع بجواز بيع الولي عن المول المولى عليه وهو ليس في ملكه - 00:48:31
جاء الشرع ببيع السلم وبيع السلام وان يبيع الشخص بيع موصوف في الذمة بثمن حاد في ثمن حال هو موصوف في الذمة دين باع شيئا ليس موجودا بعده الشرع جاء بهذه الامور الثلاثة - 00:48:54
كيف نجمع بين هذا الحديث وبين هذه الاستثناءات التي جاء بها الشرع ومن الاشياء جاء بها الشرع الفضولي حديث عروة ابن جعد البالغي في البخاري عندما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به شاة فاشترى بها شاتين - 00:49:14
فباع احدى الشاتين بدينار فرد للنبي شاة ودينارا هذا بيع فضولي تصرف من غير اذنه كل هذه الامور واجازها النبي صلى الله عليه وسلم وصحح بيعه وشرائه طيب كيف نجمع بين هذه الامور - 00:49:30
لاهل العلم مسالك في ذلك انتبه معي فمن اهل العلم من قال ان الشخص لا يجوز له ان يبيع شيئا ليس عنده. مطلقا. كل شيء ليس عنده سواء كان عينا - 00:49:46
او كان موصوفا لا يجوز مطلقا وانما جاء الشرع من باب الاستثناء. ولذلك يقولون هذا على خلاف القياس وهذا معنى قولهم على خلاف القياس يعني خلاف القاعدة وانما جاء الشرع من باب الاستثناء باستثناء السلام - 00:50:05
فلا يجوز من بيع الشخص ما ليس عنده الا شيئا واحدا وهو بيع انتبه الموصوف في الذمة اي المؤجل اذا استثنى الجمهور اهل العلم من بيع الشخص مما ليس في ملكه شيئا واحدا - 00:50:24
وهو شيء ايش الموصوف نقول موصوف يقابل موصوف العين. العين هذه السيارة هذا اللاقط الموصوف مثل هذه السيارة مثل هذه اللقطة هذا معنى الموصوف هذا العين كل شيء في الدنيا اما عين او موصوف - 00:50:45
العين النقد هناك مسألة اخرى اما عين او موصوف العروض كلها النا عينة او مصوفة اريد سيارة مثلا كذا هذا موصوف. اريد السيارة فورد رقم اللوحة كذا هذا عين الذي يجيزون ان يبيع الشخص ما ليس عنده الموصوف - 00:51:04
بشرط ان يكون مؤجل في الذمة اي مؤجل هذا قول الجمهور هذا الرأي الاول الرأي الثاني قال فقهاء الشافعية يجوز يستثنى من بيع الشخص ما ليس عنده بيع شف بيع - 00:51:26
الموصوف مطلقا سواء كان في الذمة او حالا ولذلك يجيز الشافعية اذ يجيز الشافعية بيعة او يجوز الشافعية السلمة الحال يجوز نستلم الحال لا يشترطون فيه ان يكون في الذمة. فعندهم السلم الجائز وبيع موصوف - 00:51:45
بيع موصوف بثمن حاد الذمة حال كلها واحد هذه الطريقة الثانية الطريقة الثالثة الطريقة الثالثة هي اختيار الشيخ تقي الدين فقال ان الذي لا يجوز وما لا يستطيع الشخص الاتيان به - 00:52:05
من الاعيان والموصوفات لا يجوز السلم المؤجل ويجوز السلم الحال بشرط طبعا في السلم الحال ان يكون قادرا على تسليمه جعل هذا القيد خالف الشافعي وخالف الجمهور جميعا قال في الاعيان يجوز - 00:52:28
بيع الشخص ما ليس في ملكه اذا كان عنده ان يكون مأذونا له فيه او يعلم ان صاحبه سيأذن له به مثل بيع الفضول ولكن يكون موقوفا على اذن صاحبه هو حيث عروة بن الجعد - 00:52:46
وهذا القول واوسع الاقوال واوفقها للدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال لا تبع ما ليس عندك ولم يقل عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لا تملك فقاعدة الفقهاء حينما يقولون بيع الشخص ما لا يملك. لا تصح نقول هذه القاعدة ليست صحيحة - 00:53:01
والصواب ان نقول بيع الشخص ما ليس عنده موافقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم او نقول بيع الشخص ما ليس عنده القيود من باب التوضيح ما ليس عنده مما لا يستطيع تسليمه - 00:53:23
مما لا يستطيع تسليمه وضحت هذه القاعدة اهم مسألة يتعامل بها البنوك ما يسمونه لبيع المرابحة الاصل في بيع المرابحة في الشريعة الاسلامية في كتب الفقه ان يقول الشخص لاخر شوف - 00:53:38
اشتريت الفقه دعها عنا لكي نعرف من مراد المرابحة عند المعاصين لذلك بعضهم يقول المرابحة للامر بالشراء في كتب الفقه المرابحة ان تذهب ان تقول للمشتري هذا الكأس اشتريته بريال - 00:53:56
سابيعه لك بريالين معناها اني ربحت من كم علمتك سعر الشراء وعلمتك مقدار الربح وهذا الذي ذكره الفقهاء بيع امن لانك صادق وهو عرف مقدار الربح الذي تقوله المعاصرون عندهم بيع المرابحة للامر بالشراء - 00:54:13
وبيع مرابحة لكن مع دخول بيع ما لا يملك بيع ما لا يملك مثل ماذا تأتي للبنك تقول اريد سيارة او اريد بيتا اريد سيارة او اريد بيتا هل السيارة في ملك البنك او او البيت؟ لا. ولا يمكن ان يكون في ملكه لا يمكن ابدا - 00:54:34
بان نظام البنوك يمنع ان البنوك تتملك الاعيان في كل دول العالم طبعا عندنا في بعض دول الخليج مثل مثل دبي وبعض الدول والكويت تتحايل على النظام مؤسسة النقل او البنك المركزي يتحايل على النظام ماذا يفعل؟ يجعل ذراعا استثماريا يقوم بالتملك - 00:55:01
البنوك السعودية كل بنك له ذراع استثماري. ما ادري ايش كل واحد يضع له اسم الذي يريده ويجعل له بنكا مصرفيا لا يتملك ويجعل له ذراعا استثماريا يتملك الاعيان ثم يبيعها - 00:55:18
البلوك لا يمكن ان تتملك حقيقة ممنوعة ممنوعة بقوة النظام فيتحين النظام البلد بان يجعل لها ذراعا استثماريا غيره يتحيل بان اذا لم يكن هذا النظام موجود او هذا الذراع يجعل اللي قلناه قبل قبل فترة - 00:55:31
القبض السوري او التملك السوري الذي كان حاجيا. حينما لم يكن يوجد هذا الذراع او هناك المصرف الاسلامي ماذا نقول اذا يتملك ثم يذهب ويشتري هذا الشيء ويبيعه لك؟ هذا يسمى بيع المرابح للامر بالشراء. كمرابحة هو جائز - 00:55:48
لكن هذا البيع هل هو لازم ام ليس بلازم؟ بعضهم يقول انه ليس بلازم وقول الجمهور وبعضهم يقول انه يكون لازما وهذا من يعني هل نسيت العبد عليكم ان من خصائص صفة المعاصرة انها تبحث عن الاقوال الغريبة فتأخذها - 00:56:03
الذين يرون ان البيع المرابحة الامن والشراء لازم. قالوا قال به ابن الشاط من المالكية في حاشيته على الفروق ما قال ابن المالكية الا ابن الشاط وقال بها محمد بن حسن في كتاب الحجة. يعني بحث - 00:56:19
عن اخوان ليست بصريحة والاقرب ان بيع المرابحة وهذا الف فيه الدكتور نزيه حمادي رسالة ان بيع المرابحة انما هو تعليق للبيع بس بيع مواعدة تعليق للبيع ولا يجوز هذا البيع الا الشيخ تقي الدين والكلام في تأصيله طويل. اذا عرفنا العقد الاول - 00:56:34
العقد الثاني المهم ساذكر لكم بعد قليل التطبيقات المالية بعد قليل. او ما بقي الا عشر دقائق او اقل وهو قضية بئر التورق انظر التورق هذا العقد مهم جدا وللاسف - 00:56:56
ان جل تعامل البنوك به وقلت لكم قبل قليل حينما اجاز بعض اهل العلم هذه الفتوى من باب الحاجة للتورق لما جاءت بعض المجامع الفقهية مجمعان فقهيان المجمع الدولي ومجمع الرابطة فحرم - 00:57:09
التورق المنظم ساتكلم عنه بعد قليل قام بعض طلبة المشايخ وطلبة علم وخرج في بعض المجلات ليس سرا قال سنغلق البنوك لان عمل جل جل العمل متعلق بالتورق ما المراد بالتورق؟ التورق - 00:57:24
الاول متعلق ببيع ما لا يملكه هو الغرر والتورق الحرمة فيه لاجل الربا وهو اشد التورق الحرمة فيه لاجل الربا وهو اشد الغرر على الصحيح من قول اهل العلم موقوف على اذن صاحبه فان اقره صح. ويكون نفرق بين الحكم التكليفي والوضعي - 00:57:41
بيننا الربا حتى وان رضي به بادله واخذه حرام لانه محرم لحق الله عز وجل الربا نوعان نوع لا يجوز فيه حتى الحيلة وهو الربا بالجاهلية الذي جمع بين التأخير وهو النسا وبين الفضل وهو الزيادة. هذا لا يجوز التحايل عليه والتحيل يكون في بعض الصور مثل العيد سنذكرها بعد قليل - 00:58:04
وهناك نوع اخر من الربا حرم تحريم وسائل تحريم وسائل هذا الذي يجوز التحايل عليه وهو ربا الفضل وحده. او ربا النساء وحده مثل ما قال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جريبا - 00:58:32
لانه لم يحرم بذاته وانما حرم لانه مفض الى ربا الجاهلية ربا الديون. اما ربا الديون فيحرم ان ان التحايل عليه ما الذي يحدث الذي يحدث في بعض البنوك فلا اقول كلها انه يكون هناك تحيل - 00:58:47
على رب الجاهلية وهذا لا يجوز انظر للتبرع ما الذي يجوز منه وما الذي لا يجوز؟ انظر معي النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه احاديث شتى بالفاظ متعددة في تحريم التحيل على ربا الجاهلية - 00:59:03
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن درهم بدرهمين وبينهما حريرة هذه الصيغة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة هي نفسها. نفس الصيغة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة - 00:59:18
وهي نفسها. البيعتان في بيعة ودرهم بدرهمين وبينهما حريرة. بيع العينة عقد واحد ركز معي انا ادري اخر المحاضرة يقل او يعدم التركيز انظر التحيل كيف يكون عندنا ثلاث صور - 00:59:32
شف عندنا ثلاث صور الصورة الاولى هي العينة المحرمة ان يأتي شخص لاخر نقول ان الاخر هو البنك لكي نفهم فتقول له اريد الفا ويقول ساعطيك الفا وتسددها لي بالفين - 00:59:54
لكن ما نريد هكذا نريد سوف ابيعك سلعة ابيعك سلعة سوف ابيعك هذا اللاقط بالفين مؤجلة ثم اشتري منك هذه السلعة بالف حالة وضحت الصورة هذي تسمى بيع العينة بيع العينة - 01:00:18
وكثير من الفقهاء وهو مشهور مذهب يحتاطون ليس اجل الحيلة فقط بل حتى للصورة فيقولون حتى لو لم يكن هناك قصد لا يجوز لك ان تشتريه فاذا بعت من امرئ شف اذا بعت من امرئ شيئا بثمن مؤجل فلا تشتريه حالا. لا تشتريه حالا بثمن اقل - 01:00:46
لأنه يفضي الى الحيلة على الربا. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بعمر لما تصدق بفرسه لا تشتريه ولو ولو تجده يباع بدرهم لانه ربما يفضي للرجوع في الصدقة نفس المعنى. نفس المعنى القاعدة واحدة وهذا هو الاصح - 01:01:05
وفقهاء الحديث ينظرون للحقائق وما تفضي اليه مآلات الامة وضحت الصورة حقيقة هذا الرجل مثل الذي قال لجحا لجحا اين ابنك؟ فقال هنا ذهب لاذنه البعيدة نفس الشيء نفس الشيء - 01:01:20
بدل ما قال اعطيك مئة مئة وعشرين او مئة بالف بألفين؟ قال اعطيك الف بألفين بس نجعل بينهما حريرا نجعل بينهما سيارة نجعل بينهما صابون نجعل بينهما اه بطاقات سوا وهكذا - 01:01:37
هذه الصورة الاولى هذه حرام شبه اجماع ان لم تكن اجماعا. ويجب ان يقول من اجاز من اهل العلم فانما ذهب واهله الى ان لا تكون بقصد واتفاق. من اجاز من اهل العلم ان - 01:01:49
اجاز ان تكون من غير قصد وليس بقصد بقصد باجماع يجب ان يقال ذلك طيب انظروا الصورة الثانية الجائزة باجماع ايضا الصورة الثانية ان يشتري الشخص سلعة من تاجر بالفين - 01:02:03
او بالف اي سعر اقل ولا اكثر ثم يبيعها ثم يبيعها لشخص ثالث وكان قصده من التجارة من هذه وكان قصده من هذه المعاقدة التجارة هذه باجماع اهل العلم جائزة. كل التجار يعملون ذلك - 01:02:22
التجار يأخذ بالدين ويبيع بالكاش اليس كذلك كل التجار يفعلونها ما في بلا استثناء من لا يفعلها واضحة معي هذي الصورة هاتان الصورتان هذه مجمع على تحريمها واخرى مجمع على جوازها - 01:02:44
وبين هاتين الصورتين عشرات السور كلها تسمى تورقا فبعض الصور يقوى الشبه بالمحرم الحيلة عن الربا فنقول بتحريمه وبعض الصور يقوى الشبه بها في سورة الاباحة فقال بعض اهل العلم باباحته او كراهته - 01:03:01
الجوازة مع الكرة ماشيين معاي انا اريدك ان تفهم هذه المسألة ان فهمت ان حد عندك اشكال كثير طيب من هذه الصور التي في التورق عسى ما ينقطع حب الافكار - 01:03:22
من هذه الصورة بالتورق سأذكر لكم ويقوى شبهها بالعينة المحرمة باجماع حينما تكون ثلاثية باتفاق تكون ثلاثية باتفاق اتي لزيد اشتري منه سلعة ويقول لا تبعها مني وانما معها من جاري وهو وجاره اما شركاء واما متفقين بطريقة او باخرى - 01:03:34
وانا اعطيك الدراهم هذه لا شك انها حرام ومن نظر لمقاصد الشرع وعرف الغاءه للحيل عرف ان هذه الصورة حرام. وهذه لا شك ولا ريب ولا امتراء انها حرام واضحة - 01:04:00
لانها اشبه بالعين المحرمة كانها ثنائية لكن اصبحت ثلاثية وباتفاق باقي عندنا صورة ان تكون من غير اتفاق ان تكون من غير اتفاق يأتي شخص ويشتري من شخص سلعة ويبيعها لثالث لم يتفق مع الاول. شف لم يتفق مع الاول فيه - 01:04:17
هذه هي التورق غالبا يسمى التورق بعض اهل العلم عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله رأى ان هذه الصورة الاولى الاولى الاولى اشتراها لاجل تجارة هنا اخذها لاجل السيولة لاجل النقد - 01:04:38
هناك الذي جازت باجماع باعها لاجل التجارة بيع رغبة وهنا ليس بيع رغبة وانما السيول يريد السيولة فقط كان عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه يقول التورق اخية الربا - 01:04:57
انه في الحقيقة شبيه بالعينة والعينة هو الربا. هو الربا ربا الجاهلية ربا ابي جهل وابي لهب قال هو اخية الربا والشيخ تقي الدين نقل عنه ابن القيم انه يقول لحرمته ايضا - 01:05:13
وبعض اهل العلم يقول باباحته والاقرب في التورق انه لا هذا الاقرب وهو الذي يفهم من كلام الشيخ تقي الدين ابن القيم وهي تدل عليه يعني اجتهاد السلف رضوان الله عليهم وجمعا بين نصوصهم - 01:05:28
ان التورك الذي ذكرت لك قبل قليل لا يجوز الا بشرط واحد ان يكون الشخص محتاجا اليه الصورة انتهينا من سورة السورة لا يكون هناك اتفاق لا يكون هناك ان يكون الشخص محتاجا اليه. قال ابن القيم ولا شك ان من احتاج الى قرض - 01:05:45
ولم يجد من يقرضه بلغة المعاصرة القرظ الحسن اي بلا فائدة ولم يجد الا ربا الجاهلية او تورقا فلا شك ان التورق يجوز معلوم ان الشرع اجاز بعض الصور للحاجة اليست العرايا تجوز للحاجة؟ بلى - 01:06:04
التورق مثله فانه يجوز ايضا للحاجة. عند الحاجة يجوز التبرع اما لغير الحاجة فلا ولذلك من اراد ان يذهب لتورق وانما اراد وسألك تقول اول سؤال يجب ان تسأله قبل ان يعني تعرف العقد - 01:06:22
لماذا تلهى التورق والله انا عندي محل اريد ان اتوسع تجاريا نقول لا في حقك لا يجوز الراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه ذاك الرجل يقول انا عندي حاجة حقيقية طبعا هذه ليست ضرورية حاجة - 01:06:37
هنا نقول ائتي بعقدك وينظر اصيلته شرعية ام لا طيب آآ دمج البنوك لا يمكن ان تعطيك تورقا مجردا لانها لا تتملك العقود وانما لا بد ان تأتيك بمرابحة اندمجت البنوك بين المرابحة وبين التورق - 01:06:51
فاوجدوا عددا من العقود اذكرها مسمى لان الوقت انتهى ما بقي الا دقيقة واحدة اذكرها مسمى والا كان بودي ان اذكرها لكم من صيغ التورق الموجودة انهم يقولون مثلا هناك - 01:07:07
يسمونه المرابحة المركبة وهذي اول من اتى بها الرزاق السنهوري اقترحها على تلميذه سامي حمود وكان اول من اتى بهذا المنتج هو وهو الذي انتشر بعد ذلك منصور طبعا شرفها ياخذ وقته من صور المرابحة التي فيها تورق ايضا ما يسمى بالتورق العكسي - 01:07:21
بحيث انني انا اجعل اموال عند البنك وهو الذي يعطيني عليها مال. التورق العكسي من التبرك ايضا او المرابحة العكسية تسمى الطرق العكسية او المرابحة العكسية اسما صحيحا يعني نفس المعنى - 01:07:42
باب تغريب احد العقدين من من ايضا العقود المولدة على هذا العقد يقول لك المرابحة او التورق بالسلع الدولية يضحكون يضحكون فيها الخبراء البريطانيين على البنوك الاسلامية يقول انتم تبيعون وتشترون في البلاتن - 01:07:53
وهو عندنا لم يتحرك في محله وتبيعون في عقود بملايين بالعشرات بل مئات الملايين والمعدن عندنا هنا سلع دولية لا تتحرك معنا من من من العقود ايضا يسمونها التورق او المرابحة الدورية بحيث يكون - 01:08:10
تقويمه دوريا كالسعر المتغير مثل ما يفعل بالفائدة المتغيرة كل سنة. وهذه من باب الصورية في العقود هذي الامور الخمسة او الاربعة او الستة ذكرتها لكم قبل قليل هي عقود يعني شرفها يأخذ وقت لكنها لا لا تخرج عن العقيدة اللي ذكرت لكم قبل قليل هذا على سبيل اجمال - 01:08:28
يعني اقل وارجو انها تكون قد احاطت بالعنق اظن ان الكلام الذي قلته يعني اقل مما يعني يتحقق به الامر ولكن في نظري ان الذي قلت ان الذي قلته من اهم المسائل التي تهم من يتناول هذا الموضوع او يريد ان ينظر فيه - 01:08:46
وان اه يعني يعرف الحكم فيه ولذلك دائما الانسان يجب ان يجعل الله عز وجل نصب عليه دائما. وقد جاء ان الامام مالكا رحمه الله تعالى لما جاءه رجل يشهد قال اتق الله - 01:09:07
وانظر في العلم اول شيء اتق الله نتكلم في العلم لابد دائما نذكر بالله دائما وان ننبه لخطورة هذا العلم وليس هذا من باب غلق الاجتهاد بالكلية وانما من باب التخويف من التوسع في الاجتهاد الذي - 01:09:22
يكون الشخص سببا لاظلال نفسه واظلال غيره بما قاله. وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء وانما بقبض العلماء - 01:09:39
يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم ايضلون ويضلون انا اتكلم عن عموم الزمان ولا اتكلم عن باب بخصوصه وانما اتكلم عن عموم الزمان والفتاوى الغريبة في كل ابواب - 01:09:54
الشيخ محمد بن عثيمين قال كنت انوي ان اجمع رسالة في ظرائب الفتوى التي اسمعها في زماني ولكني تركت هذا الامر لاجل يعني انها من تتبع الناس وعوراتهم. من تتبع عورات الناس - 01:10:09
واخشى ان اثم على ذلك. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن علينا جميعا بالهدى والتقى وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات نسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان يتولانا بهداه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:10:23
جزا الله السلام على هذه الكلمات جعلها في ميزان حسناته زاده علما وتوفيقا ونحن كذلك المداخلة الاولى للشيخ محمد سلطان وهو من تلاميذ الشيخ عبدالله العقيل رحمه الله فليتفضل مشكورا - 01:10:44
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين اما بعد. اللهم صلي وسلم حقيقة ايها الاخوة الكرام انني اشعر ان هذا المجلس - 01:11:09
يبتهج انسا وفرحة وسرورا بان الشيخ عبد السلام جزاه الله خيرا بنفسه الفقهي طرحه ذكرنا بالمجالس المباركة التي كان شيخنا رحمه الله وغفر له كان يمضي الساعة والساعتين والثلاث في التأمل وشرح المسائل الفقهية وما يهم الناس - 01:11:27
وايضا حضور الشيخ ابو محمد يوسف العطير مع ابنائه الحقيقة اه ذكرنا بمجالس الشيخ وكانت خاصة حضور الشيخ يوميا كان يحضر بعد صلاة الفجر والدعوات والاخلاق الكريمة التي نراها ثم آآ حقيقة اتيت وآآ بالنسبة المسائل المختلفية الاسلامية - 01:11:55
التي افاض فيها الشيخ ووضع فيها حلولا الحقيقة اخذ تركيب ومبدأ واصل المصرفية البنوك واساسها ونظريتها وفلسفتها وكان صرحا حقيقة موفقا الا وهو لابد ان معرفة ما عليه المصرفية ان ان اصل المصرفية انها جاءت من النظام الرأسمالي المتوحش - 01:12:20
ولذلك جاءت بالويلات على اوروبا وعلى على الدول التي اخذت بها وجاءت بالازمات تلو الازمات والامر الثاني ان الشيخ جزاه الله خيرا جاء بوضع لنا سلوك طالب او الباحث المصرفية الاسلامية واخلاقه والفتوى والاسلوب الذي ينبغي ان يتعامل به - 01:12:50
الامر الثالث ان الشيخ تعامل مع المصرفية ومع المسائل الواقعة التي حدث التي يعمل فيها الناس ويعمل فيها المستشارين الشرعيين او الباحثين الشرعيين في المصرفية الاسلامية وحقيقة ايضا وفق فيها - 01:13:13
الذي اريد ان ان ازيد عليه او او يعني اتصور انه يفيد اه ارجو ان اكون موفقا حقيقة ان المصرفية اذا تأملنا فيها من ناحية التنظيمية ان الازمة التي تعانيها المصرفية اه - 01:13:30
من ناحية تنظيمية يعني الان الطرح الذي ذكره الشيخ الكثير من المصرفيين يسألون يقولون اانتم الان تحرمون وتقتلون الباب او احيانا البعض يأتي يتساهل في المصرفية في التعامل مع المعاملات المالية يحلل كما ذكر الشيخ بل انه للاسف الشديد يقع في اشكاليات - 01:13:47
كبيرة جدا الذين يتعاطون او يقعون في باب المصرفية الاسلامية. فالحاصل لو ان حصل كما اللي هي مسألة الضرورة الان اربعين سنة او خمسين سنة الاسلامية بدأت تعمل في العالم الاسلامي. لكن اثارها الى الان نحن نراوح في - 01:14:07
وندور في دائرة يعني الان وصلنا الى مرحلة اه يعني اباحة الواقع التعامل مع الواقع على ما هو عليه. وهذا ما حد يشك عليه. الامر الثاني اه الاجتهاد الان الخطوة التي مجيء الى مثل هذه الدروس الكتابة - 01:14:24
الان الناقدون للمصرفية الاسلامية هم المتقدمون سواء في الجرايد سواء في الصحف سواء في المواقع وهذا محل اشكالية حقيقة لو ان حصل طرح حلول واقعية. اولا يقسم هذه الحلول الى الى حل مستقبلي. حيث انه يأتي للمشروع الصحيح الشرعي الذي ليس فيه اشكالية - 01:14:43
من جميع لان الان ايضا حتى البنوك المركزية لها اسس لها طرق معينة تتعامل فيها. اذا جيء يعني اذا ما جاء طرحه مدروسا موفقا قد لا تقبل بها ونحن ونظل في اشكاليتنا. وما الامر الثاني التعامل مع الواقع كما ذكر الشيخ باقل باقل - 01:15:03
بالحاجة وهي حقيقة يعني اسلوبه جزاه الله خير وفق لي الاخذ باقل بالحاجة وعدم التوسع فيها حقيقة الموضوع لكن اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزي الخير خير الشيخ خير الجزاء ونحن نحتاج ما زلنا نحتاج الى البنوك لاننا جميعا - 01:15:23
الحقيقة ما من احد منا الا ويتعامل بالمصرفية ما من احد منا الا وله مال في البنك او او انه يحتاج ان يتعامل معها. قفل الباب يفتح يعني يخلق اشكالية كبيرة ولذلك الذي علينا ان نتعامل مع الواقع وان نأخذ باقله اي بالحاجة - 01:15:43
البحث عن الحلول وهذا لا يتأتى الا من خلال القيام الباحثين والفقهاء وطرح حلولهم ومناقشتها طبعا مع الاقتصاديين اضافة الى القانونيين وجزاكم الله خير الشيخ محمد سلطان هذا بالمداخلة واعطيكم بعض الفوائد - 01:16:03
ما ذكره الشيخ ونحاول نختصر ذكر الشيخ ان هذه البنوك بداية نشأتها وطريقتها مخالفة لمبادئ الشريعة الاسلامية قيامها على القرض وانه ليس من مقاصد الشرع كثرة الاقراض وذكر الشيخ ان اعمال البنوك قائمة على بيع - 01:16:26
وشراء النقود وبيع الائتمان وكلا الامرين في الشرع لا يجوز اه وذكر ايضا من شروط بيع النقود التماثل والتقابض ثم ذكر اه ان الاجماع على تحريم بيع الائتمان تحدث الشيخ عن اه من يتحدث عن البنوك - 01:16:48
اما فقهاء واما اقتصاديين ودعا الى التفريق بين هؤلاء وايضا تحدث عن التعاقد البنوك وانه يكون مع غير البنوك والافراد او اه البنك المركزي ومع البنوك الاخرى او مع الافراد - 01:17:11
او مع البنك المركزي العقود بين البنك والاشخاص اما خدمات او تسهيلات او استثمار وذكر امثلة ونماذج لهذه الاشياء التي ذكرها اه تحدث ايضا عن تغير في الاسباب وتغير في الصور - 01:17:36
وانه نادرا آآ يعتمد ذكر ان هناك كل يوم تحدث صورة جديدة في التعاملات تعامل البنوك مع الافراد اه ايضا ذكر اه التصور الصحيح للمسألة اه اول لليمن يريد ان يحكم لا بد ان يكون متصورا تصورا صحيحا للمسألة - 01:17:58
ايضا ان يكون لديه معرفة بالاصول التي ترد اليها هذه المسألة وايضا ان يكون لديه معرفة بالقواعد الفقهية اه وايضا ذكر لابد من معرفة الفروع الفقهية وقد ذكر ان من ثمرة الفقه - 01:18:28
ما يقع في النفس من الخشية ولابد للشخص اه ان يحسن الالحاق ولابد من تطبيق القواعد ومعرفة الاستثناءات ثم تحدث عن فتوى المصرفية والفرق بينها وبين الفرق بين الفتوى والحكم وذكر عدة فروق متعددة - 01:18:50
اه هذا مختصر حقيقة وهي معلومات حقيقة نستفيد منها في واقعنا وحياتنا اليومية قبل ما انتقل ايضا للاسئلة آآ نبشركم كما ذكرنا قبل الحج انه الحمد لله عادت خدمة الجوال الثقافي - 01:19:15
وهي عبارة عن رسائل تصلك عبر جوالك تصلك رسائل عبر جوالك لمن اراد الاشتراك يرسل رسالة لرقم واحد الى تمانين تسعة وعشرين صفر اربعة ثمانين تسعة وعشرين صفر اربعة الاتصالات السعودية فقط - 01:19:35
ترسل رقم واحد الى ثمانين تسعة وعشرين صفر اربعة اشتراك في اثنى عشر ريال شهريا يصلك يوميا خمس الى ست رسائل على حسب الملتقيات او اشترك في او اه كن شارك لنا في صفحة الجوال الثقافي - 01:20:00
في تويتر من اراد ندوة الشيخ عبدالله العقيل ولا يريد ان يدفع مالا يشترك معنا في الواتس اب ويعطيني رقمه ونرسل له ندوة الشيخ عبدالله رحمه الله يقول هل التعاملات في البورصة - 01:20:27
مختلفة ومتعددة اي تختلف صورها وهل هي جائزة هذا يحتاج الى لقائين ليس لقاء واحدا طيب حكم استخدام الصراف سحب الدولار مثلا وحسابه بالرياء. اه السحب من الصرافات لها حالتان. اذا سحبت بالشبكة العادية فهذه - 01:20:47
خصم من حسابه والخصم من حساب مثابة قبض الحكم معروف الحكم ان يكون موجود هذا اذا كان لكن انسحبت بالبطاقة الائتمانية اذا سحبت بالبطاقة الائتمانية فلا يجوز لا يجوز لسببين - 01:21:17
السبب الأول ان البطاقة الائتمانية اذا سحبت بها انها لا يكون في تقابل وانما يسدد فيما بعد بعد فترة بعد شهر ونحوي هذا واحد السبب الثاني انه لا توجد صيغة شرعية حتى في البنوك الاسلامية يأتون بسور - 01:21:37
لجواز السحب الكاش ببطاقات الائتمانية وهم اما ان يأخذوا منك نسبة من المبلغ الذي سحبت او ان يأخذوا مبلغا مقطوعا خمسة وثلاثين ريالا بحجة انها رسوم ادارية وهي عين الربا. عين الربا. فالسحب - 01:21:56
ببطاقات ائتمانية عن طريق الصراف داخل المملكة وخارجها بسعر الاصلي او غيره لا يجوز لكن السحب العادية الشبكة العادية الاي تي ام ما فيها شي انا لا افتي بس الامر - 01:22:14
مكسب البنكرة خمسة ريالات في هي اربع ريالات ريالين تروح مؤسسة النقل والشبكة يعني هم يقولون هذي ما دام انك ما بذلتها. هذا بين البيوت في تعامل البنوك فيما بينها - 01:22:29
يقوم بعض يقوم بعض الاشخاص بالجلوس امام صرافات البنوك التي عند الجوازات والمرور يقومون بخدمة المراجعين لتلك الدوائر في تسديد الرسوم الحكومية المطلوبة مقابل مبلغ يسير يقول الاخ مثال رسوم خدمة تجديد اقامة - 01:22:43
خمس مئة ريال يقوم هذا الشخص بسداد المبلغ من صرافه مقابل ان يعطيه المراجع عشرين ريال نظير هذا العمل اه طبعا انا لا افتي ولكن سماحة الشيخ عبد العزيز ال الشيخ المفتي يفتي بجوازها - 01:23:04
وبعض اهل العلم له موقف من هذه يرى انها من نوع الربا وله المفتي جوازه وانا اضيف اه يا اخوان من الاشكالات اللي رأيتها احيانا تريد ان تلغي التأشيرة تذهب لهؤلاء - 01:23:24
ويعيدون المبلغ الى من الى الذي دفع قد ابحث عنه في تلك الساعة يعني اين يكون يسألون الاخوان عن حكم بطاقة الفيزا طيب انا اختصر في الكلام جدا هذي البطاقات الثمانية سواء كانت فيزا او غيرها من المسميات - 01:23:41
طبعا هي الشركة هي العلاقة العقدية رباعية الشركة المصدرة والبنك والتاجر والعميل. اربعة اشخاص فهي علاقتها رباعية ولكل اثنين علاقة عقدية متعلقة بينهم يهمنا هنا بالنسبة للشخص العميل انا وانت وغير ذلك - 01:24:03
نقول استخدام هذه البطاقات لها استخدامان اساسيان اما ان تسحب بها من اجهزة الصراف هذي اجهزة الصراف واجبت قبل قليل انه لا يجوز سحب بها وان وجدت اي ماء لا توجد صيغة شرعية مطلقا - 01:24:23
لان هذه العلاقة رباعية والشركة الام شركة للشركة الأم تأخذ نسبة على كل عملية بخلاف طريقة الشبكة الداخلية الشبكة المحلية لتكون مقاصة بين البنوك هذي لها امر اخر وخاصة ان فيها البنك المركزي وهذي لها توجيه اخر - 01:24:41
لكن لابد ان يأخذ منك البنك عمولة البنوك الاسلامية ماذا تفعل؟ تجعل احيانا عمولة نصف مبلغ مقطوع اما ان يزيدوا في رسوم الاصدار مبلغا مبالغا فيه يعني من باب العملية ينظرون للمتوسط الحسابي. اما ان يجعلوا عندهم مبدأ اللي هي قضية قلب العقد التورق. مثل التورق المدار اللي ذكرناه قبل قليل. اذا - 01:24:59
سحب الكاش ما يجوز لك ان تسحب بهذه البطاقات الائتمانية يبقى عندنا الاستخدام الثاني وهو الشراء من نقاط البيع ان تشتري من سوق او لاجل ان تأخذ خدمة كاستئجار فندق او سيارة ونحو ذلك - 01:25:20
فنقول ان البطاقات ليست واحدة ليست واحدة فبعضها يجوز وبعضها لا يجوز اما الصيغة التقليدية فانها حرام وان ظننت او غلب على ظنك انك سوف تسدد المبلغ قبل فترة السماح - 01:25:35
يعني البنك يعطيك فترة سماح شهر لو شبه تأكدت او غلب على انك ما في تأكد غلب على ظنك انك ستسدد قبل نهاية الشهر. نقول ما يجوز استخدامها لسببين السبب الاول انك تعاقدت عقد ربا - 01:25:53
في شرائك تعاقدت معهم انك ستشتري بمئة ستسددها بعد شهر بمئة وعشرة او بمئة واثنين. اثنين ثلاثة بالمئة ما ياخذون كثير بمجرد تعاقدك حرام السبب الثاني قد تنسى او تنسى - 01:26:08
قد تنشغل يأتيك ظروف مالية ما تستطيع السداد. فاذا بالفائدة تأتيك فتكون قد بذلت الربا. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. مدل على ان مجرد التعاقد حرام - 01:26:26
هذي الصورة الاولى التقليدية حرام. وان زعم الشخص انه سوف يسدد قبل انتهاء مدة الامهات متى يجوز التعامل بهذه بالشراء؟ في ثلاث سور الصورة الاولى قالوا اذا كانت البطاقة انصح التعبير مسبقة الدفع - 01:26:40
مسبقة الدم بطاقات يشتريها الشباب لاجل ان يشتروا من النت بحيث انه اذا اذا حب اذا كشف رقمها يعني ما يسرق ما فيها المبلغ اللي فيها محسوب ثم تلتقي. اذا كانت مسبقة الدفع فانها تجوز. اما ان تستخدم مرة او تغذى في نوع يتغذى. اي فترة فتضع فيه - 01:26:59
فهذه تجوز بشرط ان لا يتجاوز شراؤك ما دفعته فيها فتكون كانك سحبت من اه حسابك مباشرة. لان من فترة ما عندك فترة امهال. على طول من حين يأتي القرض ويسحب مما غطيته بها. مما غطيته به. الفيزا ولو كانت مغطاة - 01:27:18
لا يجوز سحب الكاش بها تحسب عليك الفائدة طيب اذا هذا الاستخدام الاول الاستخدام الثاني الذي يجوز قالوا اذا كانت مجانية وهذا نادر نادر جدا من البنوك الية تعطي عملاء معينين ومميزين تعطيهم بطاقات ائتمانية يشترون بها مجانا - 01:27:37
قليل جدا يعني يستخدمونه وانما هي لعملاء معينين وفي الغالب يعني من الالف او الالفين او عشرة الاف يأتي واحد الصورة الثالثة ان تكون بطاقتك وهذا الذي يعني يستخدمه اغلب الناس ان تكون مربوطة بالحساب الجاري - 01:27:56
اربط البطاقة الحساب الجاري ينزل راتبك في حسابك الجاري رقم واحد حساب البطاقة تربطه به بحيث حينما ينزل راتبك مباشرة من حين النزول الراتب زين فمباشرة تربط اه تربطه به فيخصم به. فمباشرة تربط القرض به. وينبني على ذلك - 01:28:14
انه من حين ينزل راتبك يخصم منه ما اشتريته في اثناء الشهر. طبعا هناك شرطان ان يكون مربوط قبل نهاية الوقت في الشهر الميلادي. الامر الثاني انه يكون الحد الائتماني لك اقل - 01:28:43
حد يكتبها لي اقل من راتبك اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق وصلى الله وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:28:57
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم - 00:00:00
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين - 00:00:22
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ايها الاخوة قبل ان ابدأ حديثي اليوم اني اسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلا - 00:00:43
ان يغفر لعامل هذه الدار وبانيها شيخنا الشيخ عبدالله ابن عبد الرحمن ابن عقيل عليه رحمة الله تعالى. واسأله جل وعلا ان يعلي درجته في جنات النعيم. وان يجزيه عنا وعن سائر طلاب - 00:01:02
وابنائه والاسلام والمسلمين اعظم الجزاء. واسأله جل وعلا ان يجمعنا به مع نبينا محمد صلى الله عليه اله وسلم في جنات النعيم. ايها الاخوة حديثي الليلة حسب ما اختار لي الاخوة الافاضل في هذه الندوة المباركة هو حديث عن البنوك والمعاملات المصرفية - 00:01:18
والحقيقة ان هذا الحديث او ان الحديث في هذا الموضوع حديث صعب ومرتقاه صعب واصعب ما فيه من غير مقاربة هو طوله فان الحديث في هذا الموضوع طويل جديد طويل جدا - 00:01:42
ومتشعب تشعبا كبيرا وليست ساعة ولا ساعتان ولا عشرة اضعاف هذا الوقت بكاف للحديث عن عشر معشار ما كتب عن هذا الموضوع ولكن ما لا يدرك كله فانه لا يترك جله - 00:02:01
ولا اخفيكم ان اصعب ما ما واجهني حال التفكير بهذا الموضوع وكيف ان يتكلم المرء في ساعة عن اهم مسائل هذا الموضوع واظن ان ذلك هو التحدي في هذه المسألة - 00:02:24
وقبل ذلك لا اعانة ولا قوة للفرد الا بالله عز وجل فلا حول ولا قوة الا بالله فان الحوقلة لفظة استعانة لا لفظ استرجاع يبتدأ بها قبل العمل ايها الاخوة - 00:02:41
ان المرأة اذا رام الحديث عن البنوك وعن اعمالها وعقودها وتصرفاتها فلابد الا يفصل حديثه عن عن جزئين اذ كثير من الناس يتحدث عن الاول ويغفر كثير من الناس يتحدث عن الثاني - 00:02:57
ويغفر الاول الحديث عن البنوك يقتضي الحديث عن امرين الامر الاول الحديث عن نظمها وكيفية تعاملها وطريقتها المتفقة بين بنوك العالم والامر الثاني حديث عن تعاقدها مع الافراد فيما بينهم - 00:03:17
لما قلنا ان الحديث الاول مهم مع اغفال كثير من الناس له اذ بعظ اهل العلم لما اشترك في هذه البنوك منظرا لها وعظوا في لجانها ودارسا لمسائلها تبين له ان هذه البنوك - 00:03:40
فكرة انشائها معارضة للشريعة وانا اعني ما اقوله بملئ فيا ان هذه البنوك ابتداء انشائها وطريقتها الاساس في العمل هي مخالفة للمبادئ الشرعية اذ البنوك في الاساس قائمة على القرظ - 00:04:01
استقراظا واقراظا استقراظا واقراظا وهذا الامر هو الذي سبب اشياء كثيرة بالنظر لمقاصد الشرع ونظره في مآلات الامور يعرف المسلم ان هذا ليس من مقاصد الشرع ذلك اليس من مقاصد الشرع كثرة اقراض الناس - 00:04:23
ولا تداول المال بينهم على هيئة الاقراض. وانما لا يكون دولة بين الاغنياء من الناس عن طريق المشاركة والبيع والشراء ولذلك فان كثيرا من علماء الاقتصاد المعاصرين لا اقول المسلمين فحسب - 00:04:44
فان بعض الناس عنده حساسية ان قيل من المسلمين ويظن ان هؤلاء انما منطلقهم منطلق شرعي وهو اعظم الانطلاق ولا شك ولكن بعض العلماء ان اقتصاد المعاصرين وثلاثة منهم حاصلون على جائزة نوبل في الاقتصاد - 00:05:03
هؤلاء كلهم يقولون يجب ان يغير نظم الاقتصاد بان لا يكون الاموال المودعة في البنوك قروضا ايحق لها ان تقرضها غيرها وهذه اول خطوة لتغيير هذه النمو ملخص هذا الكلام الذي قلته قبل قليل - 00:05:20
ان المرأة اذا نظر في اعمال البنوك وجدها لا تخرج عن واحد من اثنين لا ريب واحد من اثنين ابدا لا تخرج عن هذين الاثنين الا اشياء نادرة ولا حكم للنادر وانما العبرة بالغالب - 00:05:39
هذان الامران احدهما بيع وشراء النقود والثاني هو بيع الائتمان بيع وشراء النقود والثاني بيع الائتمان اردنا ان نستذكر اغلب المعاملات والمنتجات المالية لوجدنا اغلب الناس يعدون اشياء تندرج في هذه الا اشياء معدودة كتأجير صناديق اشياء بسيطة جدا - 00:05:54
خارجة لا نريدها اذا قلت لك اذا نشاط البنوك يقوم على امرين اساسيين والا لاغلقت البنوك بيع النقود والمتاجرة بها والامر الثاني بيع الائتمان وكلا الامرين الشرع لا يجوز الامرين لا يجوز - 00:06:24
اما بيع النقود فانه لا يجوز لامرئ ان يبيع نقدا بنقد الا بشروط محددة شديدة وذلك بان يكون هناك تماثل اما بيع النقود بالاقراض وبغيرها من الصور المندرجة تحتها فلا شك انه مخالف من حيث المبدأ للشرع - 00:06:42
الامر الثاني ما يسمى ببيع الائتمان. المراد ببيع الائتمان ان يقوم البنك بتسهيلات للشخص ووعد بسداد الدين الذي سيكون عليه سواء عن طريق خطابات ظمان او اعتمادات مستندية او فتح او او حساب على المكشوف وغير ذلك من الصور المتعلقة بالائتمان - 00:07:04
فيبيعك الائتمان قبل ان يقرضك فاذا اقرضك يكون قد باع عليك النقد فيكون فعل هذين الامرين معا وبيع الائتمان لقي الاجماع على تحريمه فقد نقل ابن المنذر في الاشراف اجماع اهل العلم - 00:07:27
على ان الكفالة وهي نوع ائتمان لتعبير المعاصرين ان الكفالة لا يجوز اخذ الاجرة عليها ثم جاء من بعد العلامة الموفق ابو محمد ابن قدامة فحكى في المغني الاجماع على ان الاختصاص لا يجوز بيعه - 00:07:45
ثم جاء بعد ذلك ابن فرحون في التبصرة فحكى الاجماع على ان هذه الامور وهو الاختصاص لا يجوز بيعها ولا اخذ الاجرة عليها. هؤلاء ثلاثة من غير تتبع لاهل العلم كلهم حكوا الاجماع على ان هذا الائتمان وان تغير مسماه عند الفقهاء لا يجوز - 00:08:04
اذا ففكرة البنوك في الاساس فكرة البنوك في الاساس الاساسي كفكرة ليست موافقة للشريعة من حيث المبادئ العامة والاصول العامة ولذلك يجب على المعنيين بهذا الامر من فقهاء واقتصاديين ويجب ان نفرق بين هذه الشخصين وسيأتي بعد قليل اهمية التفريق بينهما وغيرهم من اهل الرأي والحل والاختيار - 00:08:21
ان يكون هناك توجه بين لايجاد المبدأ الشرعي الصحيح اذا كان الغربيون هناك مدرسة النمساوية في الاقتصاد بدأت الان منذ سنوات قريبة في نقد هذا المنهج فلماذا نحن المسلمون؟ انما نقتصر على - 00:08:51
على ترميم كما سيأتي معنا في النوع الثاني ترميم العقود وتغيير شكليتها وصوريتها لكي تحل اذا يجب ابراز المقاصد الشرعية والا نكتفي بقضية العقود وتصويرها وتصحيحها حسب المستطاع. اذا هذا الامر الاول الذي لا بد - 00:09:07
ان يكون في الذهن في قضية النظر للبنوك. وان نظمها في الاساس. واذا كتب كثير من المشايخ منهم الشيخ صالح الحصين وغيره يرى هذا المبدأ وكثير من مشايخ هذا الكلام الذي قلته وليس من كيسي ولست بدعا فيه وانما كثير من اهل العلم والاقتصاديين يرون هذا الامر. الامر الثاني وهو الذي سنطيل فيه - 00:09:24
وهو الذي يهم كثيرا منا وهو الحديث هنا الحديث الاول عن نظم البنوك نظمها وطريقة عملها. والامر الثاني سنتحدث عن التعاقد في البنوك المراد بالتعاقد بالبنوك اما ان يكون تعاقد البنك مع غيره من البنوك - 00:09:43
او تعاقده مع الافراد انا وانت وجميع الحاضرين او تعاقدها مع البنوك الاعلى كالبنك المركزي وغيره. كل هذه صور كثيرة من التعاقد لكن يهمنا من ما يتعلق بالتعاقد التعاقد الشخصي - 00:10:04
وهو تعاملي انا وانت ندع تعامل البنوك فيما بينها وقد كتبت فيها رسائل مفردة. سواء كان تعامل البنك المركزي مع البنوك التجارية. او تعامل البنوك التجارية في فيما بينها وكيف تصحح هذه العقود؟ هذه مسألة طويلة لا نريد ان نخوض فيها وانما يهمنا - 00:10:20
العقود التي تكون بين الشخص وبين البنوك. الاشخاص الطبيعيين مثلي ومثلك البنك شخصية اعتبارية لها مكانتها القانونية التي تعترف بهذه الشخصية الاعتبارية لها هذه التعاقدات بين الافراد والبنوك لا تخرج عن ثلاث سور - 00:10:40
لا تخرج عن ثلاث صور اما ان تكون قد مات واما ان تكون تسهيلات واما ان تكون اما ان تكون خدمات واما ان تكون تسهيلات واما ان تكون استثمارا واما ان تكون استثمارا - 00:11:03
نأتي بالخدمات لكي نفهم تصورا لمن لم يك مطلعا على هذه الامور الثلاثة الخدمات انواع قد تكون الخدمات المصرفية كأن تضع ما لك عنده تفتح حسابا هذي خدمة مصرفية قد تكون هذه الخدمة ايضا خدمة مصرفية في التحويل في الحوالات - 00:11:26
هذه من انواع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك هناك خدمات ايضا تأجيرية يؤجر الصناديق هناك خدمات اجتماعية وهذه نادرة للاسف البنوك لا من الاسلامية ولا من غيرها فبالكاد يؤدون الزكاة الواجبة عليهم - 00:11:43
وهذا النوع وهي مثل التبرعات وما يقوم به من جهات خيرية تقوم بها البنوك التجارية. هذي انواع خدمات تقوم بها البنوك النوع السابق قلنا ماذا التسهيلات وهو ان يسهل لك - 00:12:00
ومن اجل صور التسهيلات وان يقوم البنك فتح ائتمان للشخص. فتح اعتماد له او ان يقدم لهم خطابا بنكيا بظمان بنكي او ان يقرضه مالا من الاموال فان الاموال في الحقيقة هي من التسهيلات الاقراض من الداخل في التسهيلات وليس داخلا في الخدمات - 00:12:15
النوع الثالث الذي يقدمه البنوك الاستثمار وهو ان تعطيه انت المال لينميه لك ويعطيك عليه فائدة ان على هيئة الحسابات الودائع تضع وديعة بنكية بفائدة ثابتة ما هي الطريقة التقليدية او بعض الصور المحورة في بعض البنوك ويسمونها حساب المضاربة - 00:12:39
او ان تجعل ما لك في صندوق استثماري يأخذه ويستثمره بطريقة او باخرى ثم يرد لك هذا المال بطريقة حسب ما تعاقد عليه الشخص مع البنك او يكون الاستثمار عن طريق - 00:13:03
ادارة المحفظة الشخصية لكي قم هو بادارتها فيأخذ نسبة على الادارة فيكون كمثل الاجير ونحو ذلك. اذا كل هذه الامور يقوم بالاستثمار للشخص تنمية ماذا اذا هذه النشاطات البنكية في الغالب لا تخرج عن هذه الثلاثة - 00:13:17
انظر معي ومع وجود هذه الامور الثلاثة فاني اقول ان صور التعامل البنوك مع الافراد لا منتهية لا منتهية لا اكون مبالغا ان قلت انه في كل يوم يحدث هناك صورة في التعامل البنكي جديدة لم تكن - 00:13:32
حادثة قبل ذلك ويسمونها المنتجات المالية الجديدة منتج مالي جديد. كل يوم ينتهي منتج جديد. انا لا اكون مبالغا ان لم يكن اكثر من منتج في اليوم الواحد هذه المنتجات احيانا تغيير في الاسماء فقط - 00:13:57
واحيانا تغيير في الصور فقط ونادرا تغيير في حقائق العقود وهذا نادر جدا ولذلك من صعوبة ساذكر لكم بعد قليل من اصعب ما يشكل لمن اراد ان يبحث وان ينظر في البنوك والمعاملات المصرفية - 00:14:14
هو تتابع صور المعاملات والمنتجات المالية بوجود كثرة الصيغ كثرة السيئة كثيرة جدا الاشياء التي تشكل على كثير من الطلبة ويظن ان المعاملات المالية صعبة لماذا؟ لكثرة المنتجات ولكن الشخص - 00:14:34
اذا استطاع ان يحصر هذه المنتجات في عدد معين وهي مجموعة في ثلاثين منتج. بالذات المعاملات المالية الاسلامية مجموعة في ثلاثين او ستين منتج معني فقط وتعود كلها الى هذه مع تغيير يسير في الشروط - 00:14:53
فانه يسهل عليك بعد ذلك بامر الله عز وجل اذ المعاملات كلها ترجع من حيث الصيغ الى كما قلت لكم من ثلاثين الى ستين. قالها احد الباحثين في احد المؤتمرات بس نسيت الان العدد - 00:15:06
والقواعد التي تحكمها الشرعية لا تتجاوز هذا العدد لا تتجاوز ثلاثين قاعدة شرعية وانما هذا التطوير في العقود والتغيير في الشروط هو الذي يجعل المنتجات تختلف وتتطور وسنضرب بعد ذلك مثالا واحدا على كلامنا بعد قليل باذن الله عز - 00:15:19
اذا انهينا الان جزءا كثيرا اختصرت الحديث فيه نعيده باختصار لكي ابني لك الحديث الذي ساذكره بعد قليل بعد ما تكلمنا عن التعاقد في البنوك ذكرنا ماذا ذكرنا ان التعاقد ان العقود البنكية - 00:15:34
لا تخرج عن ماذا في الغالب عن ثلاث عن ثلاثة انواع من الاعمال فهي اما ان تكون خدمات او خدمات واما ان تكون استثمارا واما ان تكون تسهيلات مالية بقروب ونحوها. اما ان يعطيك القرض او يعطيك التسهيل بلقب - 00:15:55
اما ان يعطيك القرض او تسهيل بلا قرض هذه هذه الامور الثلاثة لو اردت ان تفرع عليها لوجدت عشرات الامثلة وفي كل مثال عشرات السور كثيرة جدا ولكنها في الغالب لا تخرج عن هذه الامور الثلاثة. طيب - 00:16:17
اذا جاءتنا صورة من هذه الصور وصيغة من صيغ المعاملات المالية فكيف لطالب العلم ان يصدر عليها حكما شرعيا كيف لطالب العلم ان يصدر عليها حكما شرعيا. هذه مسألة مهمة - 00:16:33
لا يمكن لطالب العلم ان يستر او لاحد من الاشخاص كائنا من كان ان يصدر على اي معاملة من المعاملات حكما شرعيا بالجواز او الحرمة وهو الحكم التكليفي او بحكم الوضعي من حيث الصحة والفساد - 00:16:54
لابد ان نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي لن تترتب عليه اثار فقد تحكم على فعل بالحرمة وتحكم بصحته في بعض الصور التي سيمر ان شاء الله ان سمح الوقت - 00:17:11
للحديث عنها اذا تحتاج الى ثلاثة امور وثلاث درجات بهذا الترتيب من اراد ان يصدر حكما على اي شيء تورط في حساب خطاب ضمان اعتماد مستندي اي صورة تأتيك الصور لابد من ثلاثة امور - 00:17:26
الامر الاول لابد من التصور الصحيح للمسألة او الصورة والنازلة لا بد من التصور فان لم يكن تصور صحيح فلا شك بان الحكم سيكون تابعا للتصور والتصور الفاسد ينتج فاسدا - 00:17:43
اذ الحكم تبع للتصور. اليس كذلك؟ بلى ولذلك يقول الثعالب كلمة في الفكر السامي قال واكثر شف واكثر الفتوى اكثر اغاليط الفتوى بسبب القصور في التصور اكثر اغاليط الفتوى بسبب القصور في التصور - 00:18:03
اذا يجب على الشخص ان يتصور التصور الدقيق الصحيح لهذه المسألة وصور التصور كثيرة جدا لمعرفة اشياء كثيرة بقراءة الفن ومجالسة اهله اهل الاختصاص والممارسة والمعرفة والدخول في الموضوع والتجريد احيانا - 00:18:27
قد جاء عن بعض الفقهاء انه كان يفتي في مسألة بحكم فلما احتاج اليه وعرفه ومارسه وباشره تغير حكمه باختلاف تصوره عن المسألة اذا التصور هذا محبط لكن يهمنا في التصور هنا مسألة ثانية - 00:18:44
وهي ان ابن القيم ذكر رحمه الله تعالى ان السورة الواحدة او المسألة الواحدة تأتي في صور شتى يقول ابن القيم المسألة الوحدة تأتي في قوالب شتى. في قوالب شتى - 00:19:02
ولذلك احيانا لا تستغرب حينما يأتيك عشرة عقود مصرفية نتكلم عن عقود مصرفية نحن هنا لو جاءتك عشرة عقود الحكم فيها واحد والقاعدة واحدة انما الفرق بينها بزيادة شرط او بالغائه - 00:19:18
وكلها تتخرج على عقد او اخر اذا القوالب الحقائق الحقيقة واحدة والقوالب تتغير وهذا يجب ان ينتبه لها طالب العلم والا يستغفل بزيادة شرط او قيد او بتغيير اسم بتغيير اسم - 00:19:35
اضرب لكم مثالا لكي لا يكون موضوعنا تنظيرا فحسب. وان كنت لا اريد ان اضرب الامثلة ان الشيخ عبدالله قال يعني لا تزد عن ساعة كثير من الناس انظر هنا معي - 00:19:53
لما تكلموا عن الايجار المنتهي بالتملك. اعني بالناس هنا الفقهاء كثير منهم لما نظروا لهذا العقد اجازوه وبنوا اجازتهم له على ان العبرة بالحقائق وان الايجار المنتهي بالتملك حقيقته بيع مع رهن السلعة - 00:20:09
مع رهن السبعة لحين السداد فقالوا ان العقد صحيح اذا هو تصور العقد ونظر باجتهاده الى مآله فرآه يعني يؤول الى البيع فقال انه بيع ولكن رهن العين لاجل السداد - 00:20:31
لما يأتي شخص اخر فيقول ان الايجار المنتهي بالتملك بالثمن المتغير جائز لماذا؟ لان الاجارة تجوز بالثمن المتغير لانها مجزئة وليست قطعة واحدة نقول ان من قال ان الايجار المنتهي بالتملك بيع لا يجوز له ان يبيح هذا الامر - 00:20:48
اذ يكون بيعا بالسعر المتغير ولم يقل احد من فقهاء المسلمين متقدمين بجواز ذلك. حتى الشيخ تقييدي حينما قال يجوز البيع بما اليه الثمن وهي مسألة اخرى اذا انا قصدي يجب على طالب العلم بالخصوص والنظرة في الاجتهاد - 00:21:12
ان لا ينظر بالصور والقوالب والهيئات وانما ينظر للحقائق هذا التصور يجعل كثيرا من الصور والقوالب تعود لحقيقة واحدة وهذه تدل على فقه الرجل ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول واعرف الاشباه والنظائر ثم قس الامور بعد ذلك. تعرف؟ الاشياء التي تتشابه. هذه مسألة والحديث فيها سهل - 00:21:29
ولا يحتاج الى اطالة المسألة الثانية المسألة الثانية المسألة الثانية في ماذا المساء الثاني في ماذا نعم الشخص الذي يريد ان يحكم لابد ان يكون له ثلاث درجات اي يتصور - 00:21:54
الامر الثاني ان يعرف الاصول التي ترد اليها هذه المسائل لابد ان يعرف الاصول التي ترد اليها اذ لا يجوز الحكم بلا رد لشرع الله ولا لما استنبط من شرع الله عز وجل من قواعد واحكام - 00:22:09
ولذلك لما قال بعض الخرافيين انه يجوز الحكم بالالهام ما تركه احد من الفقهاء الا وذمه ذمة ما في شيء اسمه حكم بالإلهام بالظن لا لابد من الاصول الشرعية التي ترد اليها - 00:22:31
وهذه الاصول الشرعية ثلاثة وهذه مهمة معنا في الامور المصرفية جدا الامر الاول الاصول التي تبنى عليها الاحكام وهي ادلة الشرع من الكتاب والسنة والاجماع ولذلك لا يمكن لشخص ان يجتهد - 00:22:48
لا يمكن لشخص ان يجتهد في المعاملات المالية وهو لا يعرف ادلة الاحكام لا يمكن بتة لا يمكن البتة الفقهاء يقولون ولا يجوز لشخص ان يكون مجتهدا في الاحكام الشرعية الا ان يكون حافظا لايات الاحكام - 00:23:04
وعد بعض اهل العلم ايات الاحكام فاوصلها الى اربعمئة اية يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية يقول هذا غير صحيح بل يجب ان يقال لا يحل لاحد ان يفتي طبعا هذا ليس نص كلام الشيخ وانما معناه لا يجوز لاحد ان يفتي الا ان يكون حافظا لكتاب الله - 00:23:25
اول شيء ارد له كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك من كان جاهلا بالكتاب والسنة فكيف يرد الاحكام تعني احكام مصرفية يقول هذا من تنظير اقول لك لا له وجود - 00:23:44
وجود فان من الخبراء المصرفيين في بعض البنوك في خارج المملكة طبعا ممن يعد يوجدون منتجات اسلامية هم من غير المسلمين هم من غير المسلمين هذا المنتج مهما قال به - 00:23:59
لابد من ان يكون اصله شرعيا والقصص في ذلك كثيرة والاخبار فيه متنوعة فالمقصود انه لابد ان يكون المرء حافظ لكتاب الله عز وجل او على اقل تقدير ان يكون حافظا لايات الاحكام - 00:24:18
ومثله يقال في احاديث السنة واحاديث الاحكام منها بالخصوص الامر الثاني من الاصول وهذا مهم الاصول بمعنى القواعد التي ترد اليها الاحكام وهذه الاصول التي ترد اليها الاحكام قد تكون - 00:24:32
وصولا طبعا اذا كانت قواعد اصولية فانها متعلقة بالنوع الاول من الادلة القواعد الاصولية متعلق باستثمار النصوص من الكتاب والسنة. لا اتكلم عنها القواعد التي اعنيها هنا هي القواعد التي يمكن ان تستنبط منها الاحكام. اما القواعد الاصولية فيستنبط بواسطتها الاحكام. اذ تستنبط الاحكام من - 00:24:47
الكتاب والسنة بواسطة القواعد الاصولية اما القواعد الفقهية فيستنبط منها الحكم ان القواعد الفقهية اما ان يكون استمدادها من الكتاب والسنة نصا فيكون الاستمداد راجعا من الكتاب والسنة او دليل استقراء ودليل الاستقراء حجة عند جماهير اهل العلم - 00:25:07
كما قال ابن مثل في اصول الفقه هذه القواعد الفقهية لا يمكن لامرئ ان يعرف الاحكام عموما والاحكام في باب المعاملات المالية بالخصوص الا وان يكون مطلعا على كثير منها - 00:25:23
وانا عندما اقول القواعد الفقهية لا اعني القواعد التي كتبت على هيئة مختصرة موجزة بلفظ بليغ كالقواعد الكبرى الخمس والكلية الاربعين فحسب. نعم هي قواعد ولكن اعني بالقواعد المعاني المعاني - 00:25:42
فان المعاني قد تكون صياغتها تأخذ ثلاث اربع اسطر ثلاث اربع صفحات احيانا حينما تقول مثلا ان الجاهلية مثلا لا تجوز فيه الحيلة بينما ربا الفضل والنسيئة تجوز فيهما الحيلة؟ - 00:25:59
هنا لا يجوز لا يجوز. وتدلل على هذه القاعدة وتستنبط اذا هنا اتيت باصل من اين اتيت باصل لا تصفه بصيغة لم تصيغه بصيغة مختصرة وانما اتيته بكلام طويل فالمقصود ان القواعد ليست هي التي - 00:26:17
ذكرت بلفظ موجز انما المقصود بالقواعد المعاني وحقيقة من لم تكن عنده اصول الا يمكن ان يثبت احكاما لا يمكن. لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن الا ان يكون مقلدا ناقلا لغيره هذا مسألة اخرى - 00:26:31
لا يمكن ان صحة فروع اجتهد فيها الشخص اجتهادا تنزيليا او اجتهادا ترجيحيا بين الاقوال الا وان تكون عنده اصول يردها اليها الا انه مثل الذي يمشي او يطير الى مركبة او مثل الطائر الذي يطير بلا جناحين سيسقط حقا او سيأتي بتأويل وتخريصات - 00:26:49
ومثله الذي يأتي بقواعد لا اصل لها في الشرع او قواعد باطلة نص الفقهاء على بطلانها فهذه الباطلة وجودها كعدمها وما اكثرها في كثير من المناحي. الحياة في زمننا هذا اكثر الناس من الكلام في دين الله عز وجل - 00:27:12
من المختص ومن غيره فجاءتنا قواعد لو اراد المرء ان يتتبعها لبكت لها الثكلة قبل ان يعني يبكي لها او لو ضحكت لها الثكنة قبل ان يبكي لها طالب العلم لفقد العلم في هذا الزمان - 00:27:34
اذا مسألة الاصول مهمة جدا ومعرفتها الحديث عنها طويل للحديث عن القواعد. الامر الثالث هذا يجب ان نهتم به لا يمكن ان ترد الاحكام الا بمعرفة الاصول وذكرنا الاصول اما من الكتاب والسنة. او من القواعد العامة ومن الاصول - 00:27:50
معرفة الفروع الفقهية معرفة الفروع الفقهية فمن لم يتعلم الفروع الفقهية فانه لا يمكن ان يجتهد في مسألة ولو عرف القواعد كلها. لا بد من الفهوم ولذلك يقول القاضي ابو يعلى - 00:28:08
لا يمكن لامرئ يجب على المرء يقول القاضي ابو يعلى يجب على المرء ان يتعلم الفروع قبل تعلمه للاسلوب المذهب ابن ابن عقيل ابو الوفاء عكسها. قال لا يتعلم الاصول بعد الفروع لكن لا يصح له ان يفتي حتى يتعلمه - 00:28:29
لابد للشخص ان يكون عنده كم هائل من الفروع من كلام اهل العلم ليبني عليه حكمه لماذا لاسباب السبب الاول لانه ربما اتى بقول خالف فيه كلام اهل العلم. وظن - 00:28:44
ان هذه المسألة مندرجة في هذه القاعدة ولكن اهل العلم زيفوا هذا الظن وبينوا ان هذه المسألة وان ظن دخولها في القاعدة الاولى الا انها في الحقيقة شبهها بالقاعدة الثانية اقوى. لا يمكن ان يعرف المرء ذلك الا بمعرفته - 00:29:03
اذا لكي نزيف اجتهاده اهو صحيح ام لا؟ ربما اختلف الناس هذا واحد الامر الثاني ان المرء اذا لم يعرف الفروع ربما اتى بقول لم يسبق اليه لم يسبق اليه - 00:29:21
وقد انعقد الاجماع عند الفقهاء انه لا يجوز احداث قول جديد المسائل التي اجمع عليها ولا في المسائل التي اختلف فيها اذا كان هذا القول رافعا للخلاف في المسائل التي اختلف فيها. نعم اذا كان ليس رافعا بان يكون في ترفيقها اجازة. ابو بكر باق اللان والشيخ تقي الدين وغيره - 00:29:36
اذا معرفة الفروع مهم. هذا السبب الثاني. السبب الثالث ان معرفة الفروع مفيد في التخريج. شف مفيد في التخريج وهذا فن دقيق من الاجتهاد وهو تخريج الحكم على فرع فقهي. وهو من ادق فروع وهو من ادق الاجتهاد - 00:29:56
من ادق الاجتهاد اظرب مثالا لطرد السآمة احد المشايخ الاجلاء الفضلاء الذين افخر بوقياهم والاستفادة منهم الشيخ مصطفى الزرقاء لما تكلم عن جواز التأمين اجتهاد منه اهو صواب ام خطأ لست من يقوم في هذا المقام وانما اتكلم عن التنظيم - 00:30:15
عندما تكلم عن عن التأمين بصفاته قال ان التأمين جائز وجهتك قال لان فقهاء الحنفية قالوا ان المرء اذا قال لصاحب له اسلك هذا الطريق وان جاءك فيه ضر او ضرر فعلي ضمانه صح - 00:30:36
فرأى ان هذه الصورة ملحقة بهذه الصورة من باب تخريج الفرع على الفرع. من باب الحاقها وهو الذي يخرج الفرع الفرع ويسميه فقه التخريج. قال يخصون التخريج بالفرع على الفرع - 00:30:58
هذه المسألة الذي لا يعرف فروعه يمكن ان يخرج على فروع وانما يأتي هكذا يفتح كتابا ولا ينظر حقيقته ولذلك لا يمكن ان يكون الشخص فقيها عموما وفي المعاملات المالية الا ان يكون ماذا؟ عارفا بالفول - 00:31:12
واشير لمسألة قد يتكلم فيها البعض وهذه المسألة مهمة بعض الناس يقول ان انتبه لهذه المسألة بعض الناس يقول ان الاصوليين يقولون ان تجزأ الاجتهاد او جائز عليه جماهير الاصوليين - 00:31:29
اذا يمكنني ان اكتفي بمعرفة احكام البيع فقط ولا اعرف شيئا من العبادات ولا من الجنايات ولا من احكام الانكحة والفرق وفرق النكاح ولا من احكام القضاء ويصح اجتهادي. لماذا؟ لاني عرفت قواعد وفروع باب المعاملات. فهل يصح ذلك؟ نقول لا ما يصح - 00:31:46
الفقهاء قالوا تجزؤ الاجتهاد. ولم يقولوا تجزؤ الفقه فرق بين تجزء الاجتهاد وتجزؤ الفقه. الفقه لا يتجزأ الفقه كتلة واحدة ولذلك لما ذكروا في الاستمداد لابد ان يكون حافظا لاحاديث او ايات الاحكام كلها. وهي ليست متعلقة بباب دون باب بل هي شاملة لها كلها. ما هي - 00:32:11
شاملة لها كلها شاملة لها كلها المقصود ان ان هذا الظن عندما يقول الشخص انا متخصص بباب واحد ولا اجيد غيره ولا اعرف الحد الادنى لا اقول لك ان تكون مجتهد لا بالعبادات ولكن لا تعرف الحد الادنى. شف الحد الادنى - 00:32:33
الاحكام الشرعية في العبادات والانكحة والفرق وباب الجنايات والاقضية فنقول ان اجتهادك غير معتبر على قواعد الفقهاء ورسل انك فقيها انت مثقف في باب المعاملات فحسب الفقيه يجب ان يعرف الفقه كله. وهذه مسألة مهمة تفيدنا في هذه المسألة - 00:32:53
لان من ثمرة معرفة الفقه جميعا ما يقع في النفس من الخشية والورع يقول ابن مسعود رضي الله عنه روي مرفوعا انما العلم الخشية اي انما يكون العلم عند من خشى الله عز وجل - 00:33:12
الذي يحسن عبادته وصيامه وحجه على هدي من امر الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي يكون الظن ان يصيب في اجتهاده في باب القضاء او في باب - 00:33:31
المعاملات يقول الامام احمد من نسأل بعدك قال اسألوا عبد الوهاب الوراق استغربوا هذا الرجل ربما كان اقل من غيره بطلاقة لسان او في حفظ او رواية ونحو ذلك اجاب احمد - 00:33:47
قال انه صاحب ورع ومثله احرى ان يدل الى الحق اذا المقصود ان الشخص اذا علم الشرع كله اثر ذلك في عبادته وفي مسلكه ادى ذلك بامر الله عز وجل وتوفيقه الى اصابته في اجتهاده - 00:34:06
وفي احد التأويلين لقول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله ان التقوى سبب اصابة العلم ليس سببا للعلم في ذاته كما يدعي الخرافيون. ويقول ان هذا هو علم الباطن. لا هو سبب في التوفيق في العلم - 00:34:27
ولذلك كان اكمل الناس تقى اعلمهم واهداهم واكثرهم اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون اعلم الناس شرعه وهذا هو العلم الذي ينفع اذا المقصود ان السبب الثاني او الامر الثاني - 00:34:46
وهو قضية بكي يجتهد المرء في الامور لابد ان يكون عارفا بالاصول من الكتاب والسنة والقواعد العامة الكلية ومن الفروع وهذا معنى قول الشيخ تقي الدين القياس ثلاثة قياس اصل - 00:35:03
ووصل وفصل. هذه الامور الثلاثة ذكرتها قبل قليل الامر الاخير وبه ينتهي الامور الثلاثة المهمة لمعرفة كيفية الاجتهاد انه لابد للشخص ان يحسن الالحاق ان يحسن الالحاق بالمسائل وذلك بتطبيق القواعد وجعل الامور يعني بتطبيق قواعد الاصولية في الالحاق باستثمار النصوص - 00:35:16
الكتاب والسنة او بمعرفة الاستثناءات من القواعد لا يحق لشخص ان ان ينزل صورة تحت قاعدة الا بمعرفة استثناءاتها وذلك عني الفقهاء لما يذكرون القواعد بذكر استثناءاتها اليس كتاب البكري؟ الفروق والاستثناء تسمى كتابه الاعتناء بذكر الفروق والاستثناء - 00:35:41
القاعدة ويعرف استثناءاتها. لذلك لا بد ليس لاحد الناس ان يلحق فرعا باصل الا وقد عرف استثناءاته ومأخذ الاستثناءات فيه ولا يكون ذلك الا لمجتهد قد يقول شخص انك طولت علينا وصعبت علينا المسألة اقول نعم - 00:36:01
انا اقول هذا من باب التصعيد لكي يتقي الله عز وجل المرء المسلم اذا اراد ان يجتهد واذا اراد ان يقول عن عن الله عز وجل حكما في مسألة فان المفتي انما هو موقع عن الله عز وجل - 00:36:19
ولما ذكر ابو عمرو بن الصلاح هذه الشروط وغيرها مما هو اشد مما ذكرت قال ولا اظن انه يحق لاحد في عصرنا وابو عمر من هو معروف في قدره وجلالة وجلالته علمه قال ولا يحق لاحد ان يجتهد - 00:36:36
خارجا عن المذاهب المعتمدة. الا في الاجتهاد طبعا التنزيلي اللي هي النساء الحارثة واما في الاجتهاد السابق قد انقضى فلا يخرج عن قيود معينة حدها وذلك من شدة تخويف الناس ما تكفر - 00:36:54
الناس لما اصبحوا يتساهلون في الفتوى اصبح الصغير يفتي قبل الكبير واصبح الطالب يفتي قبل ان يتكلم استاذه واصبح كل الناس يتكلمون في هذا الزمان كثر قوم الناس وصعب عليهم العلم - 00:37:09
كما قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه العلم نقطة كسره الناس بخوضهم. كثره الناس بخوضهم وقال بعد ذلك ولو ان كل جاهل سكت ما حدث في الاسلام انتهت الان الحديث - 00:37:28
عن هذه القواعد الثلاثة التي نريدها. بقي عندنا جزئيتان وينتهي حديثي تاما عندي جزئيتان اود الحديث عنهما. الثانية نستطيع ان نطيلها ونستطيع ان نختصر فيها تشمل كل ما شئت من الصور لانها ساجعلها من باب التطبيق - 00:37:45
الصورة الاولى والمسألة الاولى وهي قضية الفتوى المصرفية ان صح التعبير ما هي خصائصها هناك اشياء من الفتوى المعاصرة الجديدة التي لم تكن موجودة في الزمان الاول الفتوى المصرفية هناك شيء اسمه الفتوى المصرفية. فتوى جديدة لم تكن موجودة قبل - 00:38:07
غير المدون في كتب الفقهاء لان لكي نفهم ما هي خصائص الفتوى المصرفية يجب ان نعرف ما هي خصيصة الفتوى عن الحكم الشرعي الفتوى تخالف الحكم الشرعي من جهات الحكم الشرعي ثابت - 00:38:29
الحكم ثابت الاصل الفتوى قابلة للتغير اكل الميتة حرام لكن يجوز لفلان ان يأكلها نتكلم عن فتوى الحكم الاساس لماذا؟ لاضطراره لا يجوز تغيرها باختلاف الزمن باضطرار للظرورة الخاصة والظرورة العامة. الف بعظ علماء المغرب رسالة لطيفة وهذا الاصل يوجد عند المالكية والحنابلة فقط - 00:38:49
رفع العتب والملام عن من قال ان الافتاء بالقول الضعيف ظرورة ليس بحرام عند المالكية والحنابلة فقط ان القول ليس ظرورة خاصة وانما الظرورة العامة للمجتمع الضرورة العامة للمجتمع يجوز الافتاء فيها بالقول الضعيف - 00:39:20
ولكن الضرورة او الحاجة العامة تقدر بقدرها وسأعود اعود لهذي اما نسيت بعد قليل. هذا الجزئية قبل ان انتقل للامر الثاني الفتوى احيانا تتغير على الحكم لاجل الاحتياط ولذلك الامام احمد كان يفتي في مسائل - 00:39:42
ويذكر فيها حكما يقول ابن رجب وهذا الرواية عن احمد لا يؤخذ منها حكم لاحمد لماذا قال لان احمد قالها فتوى احتياطا اذا ما كان من باب الاحتياط هي فتوى وليست حكما - 00:40:00
المعنى الحكم الثابت لانها تتغير وقد تتغير فتوى قلنا الضرورة قد تتغير للاحتياط قد تتغير باختلاف الاعراف تغير باختلاف الاعراف نحن عندنا قاعدة حكم الشرعي ان النجس القليل معفو عنه - 00:40:18
والنجس الكثير يجب ازالته من نجس القليل؟ قال ابن عباس ما فحش في نفسك اي الكثير القليل عكسه ما فحوش في نفسك معنى ذلك ان زيدا غير عمرو فيما فحش في نفسه - 00:40:35
لان زيدا يباشر الدم دائما يرعف انفها او هو قصاب يعمل في ذبح الانعام فيباشر الدم كثيرا فيكون الدم على بدنه وعلى ثوبه اكثر فما فحش في نفس الاول اكثر مما فحش في نفس الثاني. وذاك يختلف باختلاف اعراف الناس. ومثله يقال في النفقات وفي غيرها - 00:40:48
قبل ان انتقل للفرق الثاني ما تعلق هذا بالامور المصرفية الامور المصرفية كان الاوائل شف كلمتي. كان الاوائل من الفقهاء الذين دخلوا في هذا الباب مشايخ واجلاء ان صح التعبير سميهم الاباء المؤسسين - 00:41:12
المصرفية الاسلامية كانوا يقولون ان هذه الفتاوى التي كتبناها انما جعلناها للحاجة والضرورة كذا وقتية للحاجة والضرورة لكي يأتي النظام الشرعي بعد ذلك. الذي قلت لكم في البداية يجب ان نسعى له - 00:41:32
ما الذي حدث بعد ذلك اصبح الباحثون والمعنيون بهذا الامر يجعلون هذا الاستثناء وهذه الفتوى الاولى التي جعلت ضرورة وجعلت استثناء وحاجة عامة للناس جعلت هي الاصل فاصبحوا يفرعون عليها - 00:41:56
ويشققون منها مسائل وتناسوا ان هذه الإباحة اباحة وقتية مثل ما قال كثير من اهل العلم عن قضية التورق والتوسع فيه المرابحة والتوسع فيه. كثير من الاوائل كان يقول الاوائل طبعا بعضهم حي - 00:42:17
ربما وبعضهم توفي عليه رحمة الله ومن اوائل من قام في هذا الباب حقيقة واستفدت منه كثيرا صاحب هذه الدار العامرة شيخنا الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عقيل عليه رحمة الله فقد كان من اوائل من دخل في هذا الباب على علم واصول وقواعد وفروع منضبطة - 00:42:33
رحمة الله المقصود من هذا الامر اذا انظر هنا المسألة هذي محلات الاشكال الكبيرة عندنا الباحثين في نقول عشرين سنة الاخيرة انهم اصبحوا جزء يفرعون على اشياء انما هي وقتية - 00:42:54
دع الوقتي وانقل الاصل هذا الامر. اذا هذا الامر الاول فيما يتعلق بالفتوى ان الفتوى متغيرة ينبني على ذلك ان الفتوى العصرية المصرفية المعاصرة اولها كانت لحاجة فيجب ان لا نقف عند انما نرجع للاصل والحكم. فنجعل الامور المصرفية متعلقة به. ونأتي بمنتجات ونأتي بنظام مصرفي مناسب - 00:43:06
الامر الثاني الامر الثاني طبعا هذا المفروض اني ابدأ به اننا نقول ان اول هذا ليس بمن تجاوزه اه متعلق بالامر هذا ان ان نقول ان الفتوى نختلف عن الحكم من حيث المستند. الفتوى - 00:43:29
تختلف عن الحكم من حيث المستند لان المستند في الحكم من الادلة الشرعية بينما الفتوى كما ذكرت لكم قبل قليل قد تكون لاجل الاحتياط او مبنية على المصلحة وغير ذلك وهذه الامور - 00:43:46
تكون دائما خاصة باناس دون غيرهم كذلك من الامور انها الفتوى لا تنسب مذهبا ولذلك الفتاوى لا تكون عمدة في نقل المذاهب بخلاف الاحكام وغير ذلك من الفروع التي نختصرها كثيرا - 00:44:00
اذا عرفنا الخصيصة الاولى التي تهمنا في الفرق بين الفتل او من خصائص الفتوى المصرفية اننا قلنا انها الفتوى دائما تكون متغيرة. ومن اسباب تغيرها الحاجة والفتوى المصرفية الان جزء كبير منها مبني على الحاجة - 00:44:16
كان الخطأ من بعض الباحثين انه بدأ يجعل الاصل او الاستثناء اصلا ويبني عليه الاحكام الخصيصة الثانية وهذي من خصائص الفتوى المصرفية المعاصرة وهي غريبة وهو ان الفتوى المصرفية اصبحت مخصصة - 00:44:32
شف اصبحت الفتوى في البنوك اصبحت مخصخصة. يعني تدفع اجرة ويدفع مال لمن يفتي وهذه لم تكن موجودة عند الاوائل وانما وجد عند المتأخرين. واول من جاء بهذا المصطلح احد المشايخ الذين كان يحضر هذا المجلس وهو الشيخ انس ابن مصطفى الزرقاء فاتى بمصطلح خصخصة الفتوى - 00:44:50
يكون هناك قطاع خاص يدفع الفتوى للمفتين لكي يفتوا بهذا الجانب الخصخصة لها عيوبها ولها ميزاتها من ميزاتها ان الشخص يكون متفرغ في هذا الامر وينتج عددا ضخما بهذا الامر ومن عيوبها انها فيها ماخذ شرعي - 00:45:18
عند بعض اهل العلم كما نقل ابن الصلاح في صفات الفتوى الاجماع على حرمة الاخذ على هذا من سواء ان اهل العلم فيها كلام طويل ولا اريد ان اخوض في هذه الجزئية - 00:45:37
لكن من خصائصها انها تعتمد على الخصخصة كما عبر بعض المعاصرين. الفائدة الثالثة ثم اختمها لجزئية لكي ابدأ في بعض المسائل المهمة معنا وهو ان الفتوى المصرفية المعاصرة تبنى حقيقة - 00:45:45
على السورية وانا اقول ذلك بملئ في فان جزءا كبيرا من المعاملات المالية المصرفية انما هو مبني على الصورية السورية الشكل ولذلك تجد الصورة في التعامل وفي التغاير وفي العبء بالاوراق الموجودة خلاف الحقائق الشيء الكثير - 00:46:02
وهذا ما سأذكره بعد قليل عندما اتكلم عن التورق المنظم باذن الله عز وجل هذه اهم خصائص الفطر المعاصرة. انها فتوى متغيرة للحاجة. الامر الثاني انها فيها خصخصة او دخل التخسيس. الامر الثالث انها تعتمد على الصورة - 00:46:25
الجزئية الاخيرة واختم بها محاضرة هذه للجميع وهي مسألة العقود التي يتعامل بها الناس ساذكر عقدا واحدا هو في الحقيقة من اهم العقود التي يكثر سؤال الناس عنها ويتعاملون بها - 00:46:42
وهذا العقد وعقد التمويل واغلب تعامل الناس او اغلب تعامل المصرفي المصرفي مع الناس داخل في هذا العقد القروض داخلة فيه وجزء من الاستثمارات داخلة في عقد التمويل وغالب عقود التمويل البنكية - 00:47:04
انظر معي تتفرع على عقدين فقهيين ساشرح لك العقدين الفقهيين ساشرح لك العقدين الفقهيين ثم اذكر لك بعض الصور او المنتجات المالية المتفرعة عن هذين العقدين اللذين يعني هم الاصل وفرعت عنه العقود - 00:47:24
العقدان الاول ما يسمى بعقد التورق والثاني بيع الشخص ما ليس عنده الشخص ما ليس عنده نبدأ بالاسهل وهو عقد بيع الشخص ما ليس عنده جاء من عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه - 00:47:45
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. وروي لكنه لا يصح لا تبع ما لا تملك معنى هذا الحديث انه لا يجوز للشخص ان يبيع شخص ان يبيع شيئا ليس عنده - 00:48:10
لكن الشرع جاء بالنص على استثناءات معينة جاء بالنص على جواز بيع الوكيل لموكله اليس كذلك الوكيل يبيع سلعة ليست له وانما لموكله الشرع بجواز بيع الولي عن المول المولى عليه وهو ليس في ملكه - 00:48:31
جاء الشرع ببيع السلم وبيع السلام وان يبيع الشخص بيع موصوف في الذمة بثمن حاد في ثمن حال هو موصوف في الذمة دين باع شيئا ليس موجودا بعده الشرع جاء بهذه الامور الثلاثة - 00:48:54
كيف نجمع بين هذا الحديث وبين هذه الاستثناءات التي جاء بها الشرع ومن الاشياء جاء بها الشرع الفضولي حديث عروة ابن جعد البالغي في البخاري عندما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به شاة فاشترى بها شاتين - 00:49:14
فباع احدى الشاتين بدينار فرد للنبي شاة ودينارا هذا بيع فضولي تصرف من غير اذنه كل هذه الامور واجازها النبي صلى الله عليه وسلم وصحح بيعه وشرائه طيب كيف نجمع بين هذه الامور - 00:49:30
لاهل العلم مسالك في ذلك انتبه معي فمن اهل العلم من قال ان الشخص لا يجوز له ان يبيع شيئا ليس عنده. مطلقا. كل شيء ليس عنده سواء كان عينا - 00:49:46
او كان موصوفا لا يجوز مطلقا وانما جاء الشرع من باب الاستثناء. ولذلك يقولون هذا على خلاف القياس وهذا معنى قولهم على خلاف القياس يعني خلاف القاعدة وانما جاء الشرع من باب الاستثناء باستثناء السلام - 00:50:05
فلا يجوز من بيع الشخص ما ليس عنده الا شيئا واحدا وهو بيع انتبه الموصوف في الذمة اي المؤجل اذا استثنى الجمهور اهل العلم من بيع الشخص مما ليس في ملكه شيئا واحدا - 00:50:24
وهو شيء ايش الموصوف نقول موصوف يقابل موصوف العين. العين هذه السيارة هذا اللاقط الموصوف مثل هذه السيارة مثل هذه اللقطة هذا معنى الموصوف هذا العين كل شيء في الدنيا اما عين او موصوف - 00:50:45
العين النقد هناك مسألة اخرى اما عين او موصوف العروض كلها النا عينة او مصوفة اريد سيارة مثلا كذا هذا موصوف. اريد السيارة فورد رقم اللوحة كذا هذا عين الذي يجيزون ان يبيع الشخص ما ليس عنده الموصوف - 00:51:04
بشرط ان يكون مؤجل في الذمة اي مؤجل هذا قول الجمهور هذا الرأي الاول الرأي الثاني قال فقهاء الشافعية يجوز يستثنى من بيع الشخص ما ليس عنده بيع شف بيع - 00:51:26
الموصوف مطلقا سواء كان في الذمة او حالا ولذلك يجيز الشافعية اذ يجيز الشافعية بيعة او يجوز الشافعية السلمة الحال يجوز نستلم الحال لا يشترطون فيه ان يكون في الذمة. فعندهم السلم الجائز وبيع موصوف - 00:51:45
بيع موصوف بثمن حاد الذمة حال كلها واحد هذه الطريقة الثانية الطريقة الثالثة الطريقة الثالثة هي اختيار الشيخ تقي الدين فقال ان الذي لا يجوز وما لا يستطيع الشخص الاتيان به - 00:52:05
من الاعيان والموصوفات لا يجوز السلم المؤجل ويجوز السلم الحال بشرط طبعا في السلم الحال ان يكون قادرا على تسليمه جعل هذا القيد خالف الشافعي وخالف الجمهور جميعا قال في الاعيان يجوز - 00:52:28
بيع الشخص ما ليس في ملكه اذا كان عنده ان يكون مأذونا له فيه او يعلم ان صاحبه سيأذن له به مثل بيع الفضول ولكن يكون موقوفا على اذن صاحبه هو حيث عروة بن الجعد - 00:52:46
وهذا القول واوسع الاقوال واوفقها للدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال لا تبع ما ليس عندك ولم يقل عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لا تملك فقاعدة الفقهاء حينما يقولون بيع الشخص ما لا يملك. لا تصح نقول هذه القاعدة ليست صحيحة - 00:53:01
والصواب ان نقول بيع الشخص ما ليس عنده موافقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم او نقول بيع الشخص ما ليس عنده القيود من باب التوضيح ما ليس عنده مما لا يستطيع تسليمه - 00:53:23
مما لا يستطيع تسليمه وضحت هذه القاعدة اهم مسألة يتعامل بها البنوك ما يسمونه لبيع المرابحة الاصل في بيع المرابحة في الشريعة الاسلامية في كتب الفقه ان يقول الشخص لاخر شوف - 00:53:38
اشتريت الفقه دعها عنا لكي نعرف من مراد المرابحة عند المعاصين لذلك بعضهم يقول المرابحة للامر بالشراء في كتب الفقه المرابحة ان تذهب ان تقول للمشتري هذا الكأس اشتريته بريال - 00:53:56
سابيعه لك بريالين معناها اني ربحت من كم علمتك سعر الشراء وعلمتك مقدار الربح وهذا الذي ذكره الفقهاء بيع امن لانك صادق وهو عرف مقدار الربح الذي تقوله المعاصرون عندهم بيع المرابحة للامر بالشراء - 00:54:13
وبيع مرابحة لكن مع دخول بيع ما لا يملك بيع ما لا يملك مثل ماذا تأتي للبنك تقول اريد سيارة او اريد بيتا اريد سيارة او اريد بيتا هل السيارة في ملك البنك او او البيت؟ لا. ولا يمكن ان يكون في ملكه لا يمكن ابدا - 00:54:34
بان نظام البنوك يمنع ان البنوك تتملك الاعيان في كل دول العالم طبعا عندنا في بعض دول الخليج مثل مثل دبي وبعض الدول والكويت تتحايل على النظام مؤسسة النقل او البنك المركزي يتحايل على النظام ماذا يفعل؟ يجعل ذراعا استثماريا يقوم بالتملك - 00:55:01
البنوك السعودية كل بنك له ذراع استثماري. ما ادري ايش كل واحد يضع له اسم الذي يريده ويجعل له بنكا مصرفيا لا يتملك ويجعل له ذراعا استثماريا يتملك الاعيان ثم يبيعها - 00:55:18
البلوك لا يمكن ان تتملك حقيقة ممنوعة ممنوعة بقوة النظام فيتحين النظام البلد بان يجعل لها ذراعا استثماريا غيره يتحيل بان اذا لم يكن هذا النظام موجود او هذا الذراع يجعل اللي قلناه قبل قبل فترة - 00:55:31
القبض السوري او التملك السوري الذي كان حاجيا. حينما لم يكن يوجد هذا الذراع او هناك المصرف الاسلامي ماذا نقول اذا يتملك ثم يذهب ويشتري هذا الشيء ويبيعه لك؟ هذا يسمى بيع المرابح للامر بالشراء. كمرابحة هو جائز - 00:55:48
لكن هذا البيع هل هو لازم ام ليس بلازم؟ بعضهم يقول انه ليس بلازم وقول الجمهور وبعضهم يقول انه يكون لازما وهذا من يعني هل نسيت العبد عليكم ان من خصائص صفة المعاصرة انها تبحث عن الاقوال الغريبة فتأخذها - 00:56:03
الذين يرون ان البيع المرابحة الامن والشراء لازم. قالوا قال به ابن الشاط من المالكية في حاشيته على الفروق ما قال ابن المالكية الا ابن الشاط وقال بها محمد بن حسن في كتاب الحجة. يعني بحث - 00:56:19
عن اخوان ليست بصريحة والاقرب ان بيع المرابحة وهذا الف فيه الدكتور نزيه حمادي رسالة ان بيع المرابحة انما هو تعليق للبيع بس بيع مواعدة تعليق للبيع ولا يجوز هذا البيع الا الشيخ تقي الدين والكلام في تأصيله طويل. اذا عرفنا العقد الاول - 00:56:34
العقد الثاني المهم ساذكر لكم بعد قليل التطبيقات المالية بعد قليل. او ما بقي الا عشر دقائق او اقل وهو قضية بئر التورق انظر التورق هذا العقد مهم جدا وللاسف - 00:56:56
ان جل تعامل البنوك به وقلت لكم قبل قليل حينما اجاز بعض اهل العلم هذه الفتوى من باب الحاجة للتورق لما جاءت بعض المجامع الفقهية مجمعان فقهيان المجمع الدولي ومجمع الرابطة فحرم - 00:57:09
التورق المنظم ساتكلم عنه بعد قليل قام بعض طلبة المشايخ وطلبة علم وخرج في بعض المجلات ليس سرا قال سنغلق البنوك لان عمل جل جل العمل متعلق بالتورق ما المراد بالتورق؟ التورق - 00:57:24
الاول متعلق ببيع ما لا يملكه هو الغرر والتورق الحرمة فيه لاجل الربا وهو اشد التورق الحرمة فيه لاجل الربا وهو اشد الغرر على الصحيح من قول اهل العلم موقوف على اذن صاحبه فان اقره صح. ويكون نفرق بين الحكم التكليفي والوضعي - 00:57:41
بيننا الربا حتى وان رضي به بادله واخذه حرام لانه محرم لحق الله عز وجل الربا نوعان نوع لا يجوز فيه حتى الحيلة وهو الربا بالجاهلية الذي جمع بين التأخير وهو النسا وبين الفضل وهو الزيادة. هذا لا يجوز التحايل عليه والتحيل يكون في بعض الصور مثل العيد سنذكرها بعد قليل - 00:58:04
وهناك نوع اخر من الربا حرم تحريم وسائل تحريم وسائل هذا الذي يجوز التحايل عليه وهو ربا الفضل وحده. او ربا النساء وحده مثل ما قال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جريبا - 00:58:32
لانه لم يحرم بذاته وانما حرم لانه مفض الى ربا الجاهلية ربا الديون. اما ربا الديون فيحرم ان ان التحايل عليه ما الذي يحدث الذي يحدث في بعض البنوك فلا اقول كلها انه يكون هناك تحيل - 00:58:47
على رب الجاهلية وهذا لا يجوز انظر للتبرع ما الذي يجوز منه وما الذي لا يجوز؟ انظر معي النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه احاديث شتى بالفاظ متعددة في تحريم التحيل على ربا الجاهلية - 00:59:03
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن درهم بدرهمين وبينهما حريرة هذه الصيغة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة هي نفسها. نفس الصيغة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة - 00:59:18
وهي نفسها. البيعتان في بيعة ودرهم بدرهمين وبينهما حريرة. بيع العينة عقد واحد ركز معي انا ادري اخر المحاضرة يقل او يعدم التركيز انظر التحيل كيف يكون عندنا ثلاث صور - 00:59:32
شف عندنا ثلاث صور الصورة الاولى هي العينة المحرمة ان يأتي شخص لاخر نقول ان الاخر هو البنك لكي نفهم فتقول له اريد الفا ويقول ساعطيك الفا وتسددها لي بالفين - 00:59:54
لكن ما نريد هكذا نريد سوف ابيعك سلعة ابيعك سلعة سوف ابيعك هذا اللاقط بالفين مؤجلة ثم اشتري منك هذه السلعة بالف حالة وضحت الصورة هذي تسمى بيع العينة بيع العينة - 01:00:18
وكثير من الفقهاء وهو مشهور مذهب يحتاطون ليس اجل الحيلة فقط بل حتى للصورة فيقولون حتى لو لم يكن هناك قصد لا يجوز لك ان تشتريه فاذا بعت من امرئ شف اذا بعت من امرئ شيئا بثمن مؤجل فلا تشتريه حالا. لا تشتريه حالا بثمن اقل - 01:00:46
لأنه يفضي الى الحيلة على الربا. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بعمر لما تصدق بفرسه لا تشتريه ولو ولو تجده يباع بدرهم لانه ربما يفضي للرجوع في الصدقة نفس المعنى. نفس المعنى القاعدة واحدة وهذا هو الاصح - 01:01:05
وفقهاء الحديث ينظرون للحقائق وما تفضي اليه مآلات الامة وضحت الصورة حقيقة هذا الرجل مثل الذي قال لجحا لجحا اين ابنك؟ فقال هنا ذهب لاذنه البعيدة نفس الشيء نفس الشيء - 01:01:20
بدل ما قال اعطيك مئة مئة وعشرين او مئة بالف بألفين؟ قال اعطيك الف بألفين بس نجعل بينهما حريرا نجعل بينهما سيارة نجعل بينهما صابون نجعل بينهما اه بطاقات سوا وهكذا - 01:01:37
هذه الصورة الاولى هذه حرام شبه اجماع ان لم تكن اجماعا. ويجب ان يقول من اجاز من اهل العلم فانما ذهب واهله الى ان لا تكون بقصد واتفاق. من اجاز من اهل العلم ان - 01:01:49
اجاز ان تكون من غير قصد وليس بقصد بقصد باجماع يجب ان يقال ذلك طيب انظروا الصورة الثانية الجائزة باجماع ايضا الصورة الثانية ان يشتري الشخص سلعة من تاجر بالفين - 01:02:03
او بالف اي سعر اقل ولا اكثر ثم يبيعها ثم يبيعها لشخص ثالث وكان قصده من التجارة من هذه وكان قصده من هذه المعاقدة التجارة هذه باجماع اهل العلم جائزة. كل التجار يعملون ذلك - 01:02:22
التجار يأخذ بالدين ويبيع بالكاش اليس كذلك كل التجار يفعلونها ما في بلا استثناء من لا يفعلها واضحة معي هذي الصورة هاتان الصورتان هذه مجمع على تحريمها واخرى مجمع على جوازها - 01:02:44
وبين هاتين الصورتين عشرات السور كلها تسمى تورقا فبعض الصور يقوى الشبه بالمحرم الحيلة عن الربا فنقول بتحريمه وبعض الصور يقوى الشبه بها في سورة الاباحة فقال بعض اهل العلم باباحته او كراهته - 01:03:01
الجوازة مع الكرة ماشيين معاي انا اريدك ان تفهم هذه المسألة ان فهمت ان حد عندك اشكال كثير طيب من هذه الصور التي في التورق عسى ما ينقطع حب الافكار - 01:03:22
من هذه الصورة بالتورق سأذكر لكم ويقوى شبهها بالعينة المحرمة باجماع حينما تكون ثلاثية باتفاق تكون ثلاثية باتفاق اتي لزيد اشتري منه سلعة ويقول لا تبعها مني وانما معها من جاري وهو وجاره اما شركاء واما متفقين بطريقة او باخرى - 01:03:34
وانا اعطيك الدراهم هذه لا شك انها حرام ومن نظر لمقاصد الشرع وعرف الغاءه للحيل عرف ان هذه الصورة حرام. وهذه لا شك ولا ريب ولا امتراء انها حرام واضحة - 01:04:00
لانها اشبه بالعين المحرمة كانها ثنائية لكن اصبحت ثلاثية وباتفاق باقي عندنا صورة ان تكون من غير اتفاق ان تكون من غير اتفاق يأتي شخص ويشتري من شخص سلعة ويبيعها لثالث لم يتفق مع الاول. شف لم يتفق مع الاول فيه - 01:04:17
هذه هي التورق غالبا يسمى التورق بعض اهل العلم عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله رأى ان هذه الصورة الاولى الاولى الاولى اشتراها لاجل تجارة هنا اخذها لاجل السيولة لاجل النقد - 01:04:38
هناك الذي جازت باجماع باعها لاجل التجارة بيع رغبة وهنا ليس بيع رغبة وانما السيول يريد السيولة فقط كان عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه يقول التورق اخية الربا - 01:04:57
انه في الحقيقة شبيه بالعينة والعينة هو الربا. هو الربا ربا الجاهلية ربا ابي جهل وابي لهب قال هو اخية الربا والشيخ تقي الدين نقل عنه ابن القيم انه يقول لحرمته ايضا - 01:05:13
وبعض اهل العلم يقول باباحته والاقرب في التورق انه لا هذا الاقرب وهو الذي يفهم من كلام الشيخ تقي الدين ابن القيم وهي تدل عليه يعني اجتهاد السلف رضوان الله عليهم وجمعا بين نصوصهم - 01:05:28
ان التورك الذي ذكرت لك قبل قليل لا يجوز الا بشرط واحد ان يكون الشخص محتاجا اليه الصورة انتهينا من سورة السورة لا يكون هناك اتفاق لا يكون هناك ان يكون الشخص محتاجا اليه. قال ابن القيم ولا شك ان من احتاج الى قرض - 01:05:45
ولم يجد من يقرضه بلغة المعاصرة القرظ الحسن اي بلا فائدة ولم يجد الا ربا الجاهلية او تورقا فلا شك ان التورق يجوز معلوم ان الشرع اجاز بعض الصور للحاجة اليست العرايا تجوز للحاجة؟ بلى - 01:06:04
التورق مثله فانه يجوز ايضا للحاجة. عند الحاجة يجوز التبرع اما لغير الحاجة فلا ولذلك من اراد ان يذهب لتورق وانما اراد وسألك تقول اول سؤال يجب ان تسأله قبل ان يعني تعرف العقد - 01:06:22
لماذا تلهى التورق والله انا عندي محل اريد ان اتوسع تجاريا نقول لا في حقك لا يجوز الراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه ذاك الرجل يقول انا عندي حاجة حقيقية طبعا هذه ليست ضرورية حاجة - 01:06:37
هنا نقول ائتي بعقدك وينظر اصيلته شرعية ام لا طيب آآ دمج البنوك لا يمكن ان تعطيك تورقا مجردا لانها لا تتملك العقود وانما لا بد ان تأتيك بمرابحة اندمجت البنوك بين المرابحة وبين التورق - 01:06:51
فاوجدوا عددا من العقود اذكرها مسمى لان الوقت انتهى ما بقي الا دقيقة واحدة اذكرها مسمى والا كان بودي ان اذكرها لكم من صيغ التورق الموجودة انهم يقولون مثلا هناك - 01:07:07
يسمونه المرابحة المركبة وهذي اول من اتى بها الرزاق السنهوري اقترحها على تلميذه سامي حمود وكان اول من اتى بهذا المنتج هو وهو الذي انتشر بعد ذلك منصور طبعا شرفها ياخذ وقته من صور المرابحة التي فيها تورق ايضا ما يسمى بالتورق العكسي - 01:07:21
بحيث انني انا اجعل اموال عند البنك وهو الذي يعطيني عليها مال. التورق العكسي من التبرك ايضا او المرابحة العكسية تسمى الطرق العكسية او المرابحة العكسية اسما صحيحا يعني نفس المعنى - 01:07:42
باب تغريب احد العقدين من من ايضا العقود المولدة على هذا العقد يقول لك المرابحة او التورق بالسلع الدولية يضحكون يضحكون فيها الخبراء البريطانيين على البنوك الاسلامية يقول انتم تبيعون وتشترون في البلاتن - 01:07:53
وهو عندنا لم يتحرك في محله وتبيعون في عقود بملايين بالعشرات بل مئات الملايين والمعدن عندنا هنا سلع دولية لا تتحرك معنا من من من العقود ايضا يسمونها التورق او المرابحة الدورية بحيث يكون - 01:08:10
تقويمه دوريا كالسعر المتغير مثل ما يفعل بالفائدة المتغيرة كل سنة. وهذه من باب الصورية في العقود هذي الامور الخمسة او الاربعة او الستة ذكرتها لكم قبل قليل هي عقود يعني شرفها يأخذ وقت لكنها لا لا تخرج عن العقيدة اللي ذكرت لكم قبل قليل هذا على سبيل اجمال - 01:08:28
يعني اقل وارجو انها تكون قد احاطت بالعنق اظن ان الكلام الذي قلته يعني اقل مما يعني يتحقق به الامر ولكن في نظري ان الذي قلت ان الذي قلته من اهم المسائل التي تهم من يتناول هذا الموضوع او يريد ان ينظر فيه - 01:08:46
وان اه يعني يعرف الحكم فيه ولذلك دائما الانسان يجب ان يجعل الله عز وجل نصب عليه دائما. وقد جاء ان الامام مالكا رحمه الله تعالى لما جاءه رجل يشهد قال اتق الله - 01:09:07
وانظر في العلم اول شيء اتق الله نتكلم في العلم لابد دائما نذكر بالله دائما وان ننبه لخطورة هذا العلم وليس هذا من باب غلق الاجتهاد بالكلية وانما من باب التخويف من التوسع في الاجتهاد الذي - 01:09:22
يكون الشخص سببا لاظلال نفسه واظلال غيره بما قاله. وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء وانما بقبض العلماء - 01:09:39
يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم ايضلون ويضلون انا اتكلم عن عموم الزمان ولا اتكلم عن باب بخصوصه وانما اتكلم عن عموم الزمان والفتاوى الغريبة في كل ابواب - 01:09:54
الشيخ محمد بن عثيمين قال كنت انوي ان اجمع رسالة في ظرائب الفتوى التي اسمعها في زماني ولكني تركت هذا الامر لاجل يعني انها من تتبع الناس وعوراتهم. من تتبع عورات الناس - 01:10:09
واخشى ان اثم على ذلك. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن علينا جميعا بالهدى والتقى وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات نسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان يتولانا بهداه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:10:23
جزا الله السلام على هذه الكلمات جعلها في ميزان حسناته زاده علما وتوفيقا ونحن كذلك المداخلة الاولى للشيخ محمد سلطان وهو من تلاميذ الشيخ عبدالله العقيل رحمه الله فليتفضل مشكورا - 01:10:44
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين اما بعد. اللهم صلي وسلم حقيقة ايها الاخوة الكرام انني اشعر ان هذا المجلس - 01:11:09
يبتهج انسا وفرحة وسرورا بان الشيخ عبد السلام جزاه الله خيرا بنفسه الفقهي طرحه ذكرنا بالمجالس المباركة التي كان شيخنا رحمه الله وغفر له كان يمضي الساعة والساعتين والثلاث في التأمل وشرح المسائل الفقهية وما يهم الناس - 01:11:27
وايضا حضور الشيخ ابو محمد يوسف العطير مع ابنائه الحقيقة اه ذكرنا بمجالس الشيخ وكانت خاصة حضور الشيخ يوميا كان يحضر بعد صلاة الفجر والدعوات والاخلاق الكريمة التي نراها ثم آآ حقيقة اتيت وآآ بالنسبة المسائل المختلفية الاسلامية - 01:11:55
التي افاض فيها الشيخ ووضع فيها حلولا الحقيقة اخذ تركيب ومبدأ واصل المصرفية البنوك واساسها ونظريتها وفلسفتها وكان صرحا حقيقة موفقا الا وهو لابد ان معرفة ما عليه المصرفية ان ان اصل المصرفية انها جاءت من النظام الرأسمالي المتوحش - 01:12:20
ولذلك جاءت بالويلات على اوروبا وعلى على الدول التي اخذت بها وجاءت بالازمات تلو الازمات والامر الثاني ان الشيخ جزاه الله خيرا جاء بوضع لنا سلوك طالب او الباحث المصرفية الاسلامية واخلاقه والفتوى والاسلوب الذي ينبغي ان يتعامل به - 01:12:50
الامر الثالث ان الشيخ تعامل مع المصرفية ومع المسائل الواقعة التي حدث التي يعمل فيها الناس ويعمل فيها المستشارين الشرعيين او الباحثين الشرعيين في المصرفية الاسلامية وحقيقة ايضا وفق فيها - 01:13:13
الذي اريد ان ان ازيد عليه او او يعني اتصور انه يفيد اه ارجو ان اكون موفقا حقيقة ان المصرفية اذا تأملنا فيها من ناحية التنظيمية ان الازمة التي تعانيها المصرفية اه - 01:13:30
من ناحية تنظيمية يعني الان الطرح الذي ذكره الشيخ الكثير من المصرفيين يسألون يقولون اانتم الان تحرمون وتقتلون الباب او احيانا البعض يأتي يتساهل في المصرفية في التعامل مع المعاملات المالية يحلل كما ذكر الشيخ بل انه للاسف الشديد يقع في اشكاليات - 01:13:47
كبيرة جدا الذين يتعاطون او يقعون في باب المصرفية الاسلامية. فالحاصل لو ان حصل كما اللي هي مسألة الضرورة الان اربعين سنة او خمسين سنة الاسلامية بدأت تعمل في العالم الاسلامي. لكن اثارها الى الان نحن نراوح في - 01:14:07
وندور في دائرة يعني الان وصلنا الى مرحلة اه يعني اباحة الواقع التعامل مع الواقع على ما هو عليه. وهذا ما حد يشك عليه. الامر الثاني اه الاجتهاد الان الخطوة التي مجيء الى مثل هذه الدروس الكتابة - 01:14:24
الان الناقدون للمصرفية الاسلامية هم المتقدمون سواء في الجرايد سواء في الصحف سواء في المواقع وهذا محل اشكالية حقيقة لو ان حصل طرح حلول واقعية. اولا يقسم هذه الحلول الى الى حل مستقبلي. حيث انه يأتي للمشروع الصحيح الشرعي الذي ليس فيه اشكالية - 01:14:43
من جميع لان الان ايضا حتى البنوك المركزية لها اسس لها طرق معينة تتعامل فيها. اذا جيء يعني اذا ما جاء طرحه مدروسا موفقا قد لا تقبل بها ونحن ونظل في اشكاليتنا. وما الامر الثاني التعامل مع الواقع كما ذكر الشيخ باقل باقل - 01:15:03
بالحاجة وهي حقيقة يعني اسلوبه جزاه الله خير وفق لي الاخذ باقل بالحاجة وعدم التوسع فيها حقيقة الموضوع لكن اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزي الخير خير الشيخ خير الجزاء ونحن نحتاج ما زلنا نحتاج الى البنوك لاننا جميعا - 01:15:23
الحقيقة ما من احد منا الا ويتعامل بالمصرفية ما من احد منا الا وله مال في البنك او او انه يحتاج ان يتعامل معها. قفل الباب يفتح يعني يخلق اشكالية كبيرة ولذلك الذي علينا ان نتعامل مع الواقع وان نأخذ باقله اي بالحاجة - 01:15:43
البحث عن الحلول وهذا لا يتأتى الا من خلال القيام الباحثين والفقهاء وطرح حلولهم ومناقشتها طبعا مع الاقتصاديين اضافة الى القانونيين وجزاكم الله خير الشيخ محمد سلطان هذا بالمداخلة واعطيكم بعض الفوائد - 01:16:03
ما ذكره الشيخ ونحاول نختصر ذكر الشيخ ان هذه البنوك بداية نشأتها وطريقتها مخالفة لمبادئ الشريعة الاسلامية قيامها على القرض وانه ليس من مقاصد الشرع كثرة الاقراض وذكر الشيخ ان اعمال البنوك قائمة على بيع - 01:16:26
وشراء النقود وبيع الائتمان وكلا الامرين في الشرع لا يجوز اه وذكر ايضا من شروط بيع النقود التماثل والتقابض ثم ذكر اه ان الاجماع على تحريم بيع الائتمان تحدث الشيخ عن اه من يتحدث عن البنوك - 01:16:48
اما فقهاء واما اقتصاديين ودعا الى التفريق بين هؤلاء وايضا تحدث عن التعاقد البنوك وانه يكون مع غير البنوك والافراد او اه البنك المركزي ومع البنوك الاخرى او مع الافراد - 01:17:11
او مع البنك المركزي العقود بين البنك والاشخاص اما خدمات او تسهيلات او استثمار وذكر امثلة ونماذج لهذه الاشياء التي ذكرها اه تحدث ايضا عن تغير في الاسباب وتغير في الصور - 01:17:36
وانه نادرا آآ يعتمد ذكر ان هناك كل يوم تحدث صورة جديدة في التعاملات تعامل البنوك مع الافراد اه ايضا ذكر اه التصور الصحيح للمسألة اه اول لليمن يريد ان يحكم لا بد ان يكون متصورا تصورا صحيحا للمسألة - 01:17:58
ايضا ان يكون لديه معرفة بالاصول التي ترد اليها هذه المسألة وايضا ان يكون لديه معرفة بالقواعد الفقهية اه وايضا ذكر لابد من معرفة الفروع الفقهية وقد ذكر ان من ثمرة الفقه - 01:18:28
ما يقع في النفس من الخشية ولابد للشخص اه ان يحسن الالحاق ولابد من تطبيق القواعد ومعرفة الاستثناءات ثم تحدث عن فتوى المصرفية والفرق بينها وبين الفرق بين الفتوى والحكم وذكر عدة فروق متعددة - 01:18:50
اه هذا مختصر حقيقة وهي معلومات حقيقة نستفيد منها في واقعنا وحياتنا اليومية قبل ما انتقل ايضا للاسئلة آآ نبشركم كما ذكرنا قبل الحج انه الحمد لله عادت خدمة الجوال الثقافي - 01:19:15
وهي عبارة عن رسائل تصلك عبر جوالك تصلك رسائل عبر جوالك لمن اراد الاشتراك يرسل رسالة لرقم واحد الى تمانين تسعة وعشرين صفر اربعة ثمانين تسعة وعشرين صفر اربعة الاتصالات السعودية فقط - 01:19:35
ترسل رقم واحد الى ثمانين تسعة وعشرين صفر اربعة اشتراك في اثنى عشر ريال شهريا يصلك يوميا خمس الى ست رسائل على حسب الملتقيات او اشترك في او اه كن شارك لنا في صفحة الجوال الثقافي - 01:20:00
في تويتر من اراد ندوة الشيخ عبدالله العقيل ولا يريد ان يدفع مالا يشترك معنا في الواتس اب ويعطيني رقمه ونرسل له ندوة الشيخ عبدالله رحمه الله يقول هل التعاملات في البورصة - 01:20:27
مختلفة ومتعددة اي تختلف صورها وهل هي جائزة هذا يحتاج الى لقائين ليس لقاء واحدا طيب حكم استخدام الصراف سحب الدولار مثلا وحسابه بالرياء. اه السحب من الصرافات لها حالتان. اذا سحبت بالشبكة العادية فهذه - 01:20:47
خصم من حسابه والخصم من حساب مثابة قبض الحكم معروف الحكم ان يكون موجود هذا اذا كان لكن انسحبت بالبطاقة الائتمانية اذا سحبت بالبطاقة الائتمانية فلا يجوز لا يجوز لسببين - 01:21:17
السبب الأول ان البطاقة الائتمانية اذا سحبت بها انها لا يكون في تقابل وانما يسدد فيما بعد بعد فترة بعد شهر ونحوي هذا واحد السبب الثاني انه لا توجد صيغة شرعية حتى في البنوك الاسلامية يأتون بسور - 01:21:37
لجواز السحب الكاش ببطاقات الائتمانية وهم اما ان يأخذوا منك نسبة من المبلغ الذي سحبت او ان يأخذوا مبلغا مقطوعا خمسة وثلاثين ريالا بحجة انها رسوم ادارية وهي عين الربا. عين الربا. فالسحب - 01:21:56
ببطاقات ائتمانية عن طريق الصراف داخل المملكة وخارجها بسعر الاصلي او غيره لا يجوز لكن السحب العادية الشبكة العادية الاي تي ام ما فيها شي انا لا افتي بس الامر - 01:22:14
مكسب البنكرة خمسة ريالات في هي اربع ريالات ريالين تروح مؤسسة النقل والشبكة يعني هم يقولون هذي ما دام انك ما بذلتها. هذا بين البيوت في تعامل البنوك فيما بينها - 01:22:29
يقوم بعض يقوم بعض الاشخاص بالجلوس امام صرافات البنوك التي عند الجوازات والمرور يقومون بخدمة المراجعين لتلك الدوائر في تسديد الرسوم الحكومية المطلوبة مقابل مبلغ يسير يقول الاخ مثال رسوم خدمة تجديد اقامة - 01:22:43
خمس مئة ريال يقوم هذا الشخص بسداد المبلغ من صرافه مقابل ان يعطيه المراجع عشرين ريال نظير هذا العمل اه طبعا انا لا افتي ولكن سماحة الشيخ عبد العزيز ال الشيخ المفتي يفتي بجوازها - 01:23:04
وبعض اهل العلم له موقف من هذه يرى انها من نوع الربا وله المفتي جوازه وانا اضيف اه يا اخوان من الاشكالات اللي رأيتها احيانا تريد ان تلغي التأشيرة تذهب لهؤلاء - 01:23:24
ويعيدون المبلغ الى من الى الذي دفع قد ابحث عنه في تلك الساعة يعني اين يكون يسألون الاخوان عن حكم بطاقة الفيزا طيب انا اختصر في الكلام جدا هذي البطاقات الثمانية سواء كانت فيزا او غيرها من المسميات - 01:23:41
طبعا هي الشركة هي العلاقة العقدية رباعية الشركة المصدرة والبنك والتاجر والعميل. اربعة اشخاص فهي علاقتها رباعية ولكل اثنين علاقة عقدية متعلقة بينهم يهمنا هنا بالنسبة للشخص العميل انا وانت وغير ذلك - 01:24:03
نقول استخدام هذه البطاقات لها استخدامان اساسيان اما ان تسحب بها من اجهزة الصراف هذي اجهزة الصراف واجبت قبل قليل انه لا يجوز سحب بها وان وجدت اي ماء لا توجد صيغة شرعية مطلقا - 01:24:23
لان هذه العلاقة رباعية والشركة الام شركة للشركة الأم تأخذ نسبة على كل عملية بخلاف طريقة الشبكة الداخلية الشبكة المحلية لتكون مقاصة بين البنوك هذي لها امر اخر وخاصة ان فيها البنك المركزي وهذي لها توجيه اخر - 01:24:41
لكن لابد ان يأخذ منك البنك عمولة البنوك الاسلامية ماذا تفعل؟ تجعل احيانا عمولة نصف مبلغ مقطوع اما ان يزيدوا في رسوم الاصدار مبلغا مبالغا فيه يعني من باب العملية ينظرون للمتوسط الحسابي. اما ان يجعلوا عندهم مبدأ اللي هي قضية قلب العقد التورق. مثل التورق المدار اللي ذكرناه قبل قليل. اذا - 01:24:59
سحب الكاش ما يجوز لك ان تسحب بهذه البطاقات الائتمانية يبقى عندنا الاستخدام الثاني وهو الشراء من نقاط البيع ان تشتري من سوق او لاجل ان تأخذ خدمة كاستئجار فندق او سيارة ونحو ذلك - 01:25:20
فنقول ان البطاقات ليست واحدة ليست واحدة فبعضها يجوز وبعضها لا يجوز اما الصيغة التقليدية فانها حرام وان ظننت او غلب على ظنك انك سوف تسدد المبلغ قبل فترة السماح - 01:25:35
يعني البنك يعطيك فترة سماح شهر لو شبه تأكدت او غلب على انك ما في تأكد غلب على ظنك انك ستسدد قبل نهاية الشهر. نقول ما يجوز استخدامها لسببين السبب الاول انك تعاقدت عقد ربا - 01:25:53
في شرائك تعاقدت معهم انك ستشتري بمئة ستسددها بعد شهر بمئة وعشرة او بمئة واثنين. اثنين ثلاثة بالمئة ما ياخذون كثير بمجرد تعاقدك حرام السبب الثاني قد تنسى او تنسى - 01:26:08
قد تنشغل يأتيك ظروف مالية ما تستطيع السداد. فاذا بالفائدة تأتيك فتكون قد بذلت الربا. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. مدل على ان مجرد التعاقد حرام - 01:26:26
هذي الصورة الاولى التقليدية حرام. وان زعم الشخص انه سوف يسدد قبل انتهاء مدة الامهات متى يجوز التعامل بهذه بالشراء؟ في ثلاث سور الصورة الاولى قالوا اذا كانت البطاقة انصح التعبير مسبقة الدفع - 01:26:40
مسبقة الدم بطاقات يشتريها الشباب لاجل ان يشتروا من النت بحيث انه اذا اذا حب اذا كشف رقمها يعني ما يسرق ما فيها المبلغ اللي فيها محسوب ثم تلتقي. اذا كانت مسبقة الدفع فانها تجوز. اما ان تستخدم مرة او تغذى في نوع يتغذى. اي فترة فتضع فيه - 01:26:59
فهذه تجوز بشرط ان لا يتجاوز شراؤك ما دفعته فيها فتكون كانك سحبت من اه حسابك مباشرة. لان من فترة ما عندك فترة امهال. على طول من حين يأتي القرض ويسحب مما غطيته بها. مما غطيته به. الفيزا ولو كانت مغطاة - 01:27:18
لا يجوز سحب الكاش بها تحسب عليك الفائدة طيب اذا هذا الاستخدام الاول الاستخدام الثاني الذي يجوز قالوا اذا كانت مجانية وهذا نادر نادر جدا من البنوك الية تعطي عملاء معينين ومميزين تعطيهم بطاقات ائتمانية يشترون بها مجانا - 01:27:37
قليل جدا يعني يستخدمونه وانما هي لعملاء معينين وفي الغالب يعني من الالف او الالفين او عشرة الاف يأتي واحد الصورة الثالثة ان تكون بطاقتك وهذا الذي يعني يستخدمه اغلب الناس ان تكون مربوطة بالحساب الجاري - 01:27:56
اربط البطاقة الحساب الجاري ينزل راتبك في حسابك الجاري رقم واحد حساب البطاقة تربطه به بحيث حينما ينزل راتبك مباشرة من حين النزول الراتب زين فمباشرة تربط اه تربطه به فيخصم به. فمباشرة تربط القرض به. وينبني على ذلك - 01:28:14
انه من حين ينزل راتبك يخصم منه ما اشتريته في اثناء الشهر. طبعا هناك شرطان ان يكون مربوط قبل نهاية الوقت في الشهر الميلادي. الامر الثاني انه يكون الحد الائتماني لك اقل - 01:28:43
حد يكتبها لي اقل من راتبك اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق وصلى الله وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:28:57
محاضرات فضيلة الشيخ د. عبدالسلام الشويعر
البنوك والمعاملات المصرفية المعاصرة | الشيخ عبد السلام الشويعر