فتاوى الزكاة و الصدقات

التبرع لجمعية خيرية عن طريق التحويل البنكى لفوائده الربوية/ القاهرة - حلقــة رقــم (20)

صلاح الصاوي

يسأل سائل اخر يقول ما حكم التبرع لجمعية خيرية عن طريق التحويل البنكي عن طريق بنك ربوي. يقول حصلت على بعض المال عن طريق الاستسمار وجزء منه محرم ويريد التخلص من هذا الجزء بالتبرع به من حسابه في بنك ابو ظبي. يعني السؤال لو صغنه بطريقة افضل - 00:00:00ضَ

هل يجوز التخلص من الفوائد المحرمة؟ ببذلها الى مصارف عامة لكن التحويل سيتم من خلال حساب بنك ابو ظبي قال له في بنك البنك فيصل. لن يأخذ عين الفوائد ليتخلص منها بل بيقص قيمتها من حساب اخر - 00:00:23ضَ

عنده اخ له المال الحرام يتخلص منه بتوجيهه الى المصارف العامة كما هو معلوم. ويرجى ان يثاب على ذلك ثواب العفة عن الحرام وسواء تخلصت من هذا المال من عينه نفس المال هو هو. او من قدره من مال لك في حساب اخر فلا فرق. لان النقود لا تتعين - 00:00:43ضَ

والحرام لا يتعلق بعين الدولار الحرام بل بقيمته. وما ترتب منه في الذمة. يعني الدولار الحرام لا يختلف عن دولار الحلال من حيس الشكل والرائحة. شم الدولار ده هو ريحة الدولار التاني بالظبط. فالمقصود يا عبد الله ان - 00:01:11ضَ

اخرج قدر هذا المبلغ هو هو او قدره من حساب اخر لك لا فرق في هذا لان النقود لا تتعين بالتعيين بارك الله فيك - 00:01:31ضَ