Transcription
سؤال حلال فرق مسلم اسيدس هل يجوز يشرع للمسلم ان يقسم اصوله بالتساوي بين ذكرانه واناثه الجواب عن هذا ان كان هذا عطية منجزة مقبوضة في حال الحياة فلا حرج - 00:00:00ضَ
التصويت بين الذكران والاناث في العطايا المقبوضة في الحياة الحياة هذا هو قول الجمهور الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون العطايا على قواعد الميراس ايضا اما اذا كان هذا وصية مضافة الى ما بعد الموت فلا يجوز - 00:00:33ضَ
لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الا اذا كان المقصود بيان ايلولة التركة حتى لا تطبق عليها القوانين العلمانية الغربية. اذا كان ذلك كذلك فلا حرج - 00:00:56ضَ
نعم شريطة التقيد بقواعد الميراث للذكاء مثل حفظ الانثيين - 00:01:14ضَ