فتاوى العقود والمعاملات المالية
التعامل بالأجل بدون تحديد مدة السداد/الخمــيس(19-9-2024م)القاهرة -حلقـة رقـم( 17)
Transcription
السؤال التالي سائل يقول عندي سوبر ماركت اتعامل مع تجار جملة بالاجل ما فيش تحديد لمدة ايه السداد وربما ما تكونش الاسعار متفق عليها بصورة نهائية. يعني يحال الى السعر المتعارف عليه الى ثمن المثل ونحوه - 00:00:00ضَ
اه مسلا ينزل لي بضاعة بعشر الاف لما الحساب ينزل الى خمس تلاف باخد منه بضاعة اخرى وهكزا هل هذه المعاملة جائزة؟ ام هي ام فيها شبهة الغرر؟ اقول له هذا يسمى بيع الاستجرار - 00:00:23ضَ
ما يستجره الانسان من البياع اذا حاسبه على اثمان السلع بعد استهلاكها او اخذ الحوائج من البياع شيئا فشيئا ودفع ثمنها بعد ذلك جملة او شيئا فشيئا يسمونه بيع اهل المدينة. مشروع - 00:00:44ضَ
ومن الادلة على مشروعيتي ان الناس يعدون هذا بيعا ولم يصدر عن احد منهم اعتراض لا على تكييف هذه المعاملة على انها بيع ولا على ادعاء بانها تتضمن شرطا فاسدا - 00:01:06ضَ
والغالب ان يكون قدر قدر ثمن السلعة معلوما لهما عند الاخز والعطاء ولا يشترط تأجيل الوفاء الى الى اجر بعينه على ما يتيسر وعلى ما يتعارف عليه طرفا هذه المعاملة. وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا اجماع الامة ولا قول احد من - 00:01:20ضَ
الصحابة والتابعين ولا قياس صحيح ما يحرمه فهذه تقاس على صحة النكاح بمهر المثل وصحة الاجارة باجر المثل وهذا متفق عليه على حله فغاية البيع في هذا ان يكون بيعا بثمن المثل وان يحدث تغافر في تحديد ميقات الوفاء - 00:01:44ضَ
وكل ذلك على اصل الحل الاصل في المعاملات الحل والصحة حتى يأتي ما يدل على التحريم او الفساد - 00:02:09ضَ