ها لكن لهم اسئلة يا شيخ مثلا لو الناس مسكوا عليها لص لكن نروح عند القاضي. قبل؟ تشفعوا عندي عن الناس انه يتركوه هلأ انه ما الهم شي ولا؟ ما الهم شي - 00:00:01
ما عليهم شي شيخ قول شيخ الاسلام فيما اعلم. نعم. ان يكون فيما اعلم. لان الجزم قد لا هو لسعد اطلاعه يعرف ان ما فيه خلاف ولذلك نقول هذي نادرة في كلامه - 00:00:16
يعني مثلي ومثلك نقول فيما اعلم مرتين لكن مثل الشيخ نعم السارق او نصف او المفسد في الارض اذا قطعناه ماذا نفعل بالمقطوع؟ هل يدفن في قبره؟ لا لا يدفن في اي مكان - 00:00:37
ولا يصلى عليه نعم لكن الا نقول انه ينزل عليها عندما يموت؟ من ينزل عليه المقطوع ينزل عليه متى؟ على اعضائه بعد ان يموت يعني نركبه فيه يعني نحذر الاعضاء قبره - 00:00:54
وبعد ان يموت لا لا مو مناسب ينزل عليه لا لا ثلاث اسئلة يا شيخ ثلاثة ثلاثة نعم. والبر ما امرت به والاثم ما نهيت عنه وان كانوا كاذبين فان الله لا يهدي كيد الخائنين. وقد قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله - 00:01:11
ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او انفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم - 00:01:36
اعلموا ان الله غفور رحيم فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل هذا اذا كان قد ثبت بالبينة فاما اذا كان باقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع - 00:01:56
في غير هذا الموضع وظاهر مذهب احمد انه لا تجب اقامة الحد في مثل هذه الصورة بل ان طلب اقامة الحج عليه اقيم. وان ذهب انما جزاء الذين يحاربون الله انما هذه اداة حصر - 00:02:20
يفيد معنى ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعونه في الارض فسادا الا ان يقتلوا يعني ليس لهم جزاء دون ذلك لا بد من هذا واوفي قوله او يصلب او تقطع ايديهم وارجو من كلاب او ينفى بالارض - 00:02:39
هذه قيل انها للتنويع وقيل للتخيير فان قلنا للتنويع نزلنا كل عقوبة على ما يليق بها من الجرم والاثم وان قلنا للتخيير قلنا الامام مخير في اي عقوبة شاء من هذه العقوبات - 00:02:56
لكن عليه ان ينظر ما هو الاصلح فمثلا اذا قلنا ان اهل التنوين فان العلماء يقولون الذين قالوا ان التنوير اذا قتل قاطع الطريق واخذ المال قتل وصلب قتل وصلب - 00:03:19
ثم هل يسلب قبل القتل او بعده على خلاف بعضهم قال يستر قبل حتى يذوق الم العار فيصلب وهو حي حتى يشتهر ثم يقتل وقال بعضهم يسلب بعد القتل لان هذا - 00:03:41
اشد تشويها واشد قبحا فيما يراه الناس ان ينظر الى جنازة مصلوبة على خشبه ولو قيل انه ينظر في هذا الى ما يراه الامام انفع واردع فكان جيدا هذا اذا قتلوا واخذوا المال ان قتلوا ولم يأخذوا المال - 00:04:04
قتلوا بلا صلب ان اخذوا المال بدون بدون قتل قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف فتقطع اليد اليمنى وتقطع الرجل اليسرى اليد اليمنى من الكف والرجل اليسرى من منتهى العقب ويبقى العقد - 00:04:28
العقل الذي هو العقوب ما يقطع لانه لو قطع لزم من ذلك قصور الرجل من جهة وعدم تمكنه من المشي من جهة اخرى لانه لا يكون هناك وقاية تقي العظم لو اخذ العقل - 00:04:49
ولهذا قال العلماء يجب ان يكون من المفصل الذي في في مقدمة الساق حتى يبقى العقل او ينفى من الارض هذا قالوا اذا اخافوا الطريق قالوا يخوفون الناس ولا يأخذون مالا ولا يقتلون نفسا - 00:05:07
فانهم ينفون من الارض اي يبعدون عن الطرق السالكة لان لا يروع الناس وقيل ينفون من الارض بالحبس لان ذلك اضمن دفع ضررهم لاننا لو لو نفيناهم من الارض الا يمكن ان يسروا ليلا الى الى الطرقات - 00:05:31
يمكن لكن اذا حبسناه امنا شره فقال بعض انما ينفوا من الارض اي من الارض الصراح طريق الطليقة ولا طريق لذلك الا بايش بالحبس وهذا اضمن من شره وهذا قول اصح - 00:05:57
لا سيما في وقتنا الحاضر الان سيارات يستطيعون ان يسطو على ادنى سيارة في الطرق البرية ثم يصلون الى ما شاؤوا الطرقات العامة بعد ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم - 00:06:20
هزهم في الدنيا يعني عار ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم يعني اغفروا لهم وارحموهم ولا تقيموا عليهم الحد - 00:06:43
يتاب قبل ان يكون في قبضتنا فاننا ندعهم اما اذا قلنا ان او هذه ليست للتنويع وانما هي للتخيير فان الواجب على الامام ان ينظر ما هو انفع واردع من القتل والصلب - 00:06:56
او القتل بلا صلب او تقطيع الايدي والارجل من خلاف او النفي من الارض وهو وهو مع ذمته فيسأل يوم القيامة فيجب عليه ان ينفع ما ان يسلك ما هو انفع وارجى - 00:07:16
نعم انتهى الوقت نعم نقف على استثني التائبين على اخر الاية احسن الله اليك نعم يا حميد اذا الذي قد مسك النص الشرطة او الهيئة وهم وكلهم الامام الخبر النصوص. هل تقضي الشفاء في - 00:07:35
اي نعم ما دام لم يصل الى الى من ينفذ حينما تقبل نعم وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية - 00:07:59
فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط اقرا الاية فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط. فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والتعليل هذا اذا كان قد ثبت بالبينة. فاما اذا كان باقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا. فهذا في - 00:08:21
فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب احمد ان مساء النور وظاهر مذهب احمد انه لا تجب اقامة الحد في مثل هذه الصورة. بل ان طلب اقامة الحج عليه اقيم - 00:08:51
وان ذهب لم يقم عليه حد. وعلى هذا حمل حديث ماعز ابن مالك. لما قال فهلا تركتموه وحديث الذي قال اصبت حدا فاقمه. ومع ومع اثار ومع افاد لا مع اثار اخر وفي سنن ابي داود والنسائي عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:12
فقال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وفي سنن النسائي وابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في الارض خير - 00:09:44
اهل الارض من ان يمطروا اربعين صباحا وهذا لان المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه الكتاب والسنة. فاذا اقيمت فاذا اقيمت الحدود ظهرت طاعة الله. ظهرت طاعة الله - 00:10:04
ونقصت معصية الله تعالى فحصل الرزق والصبر. فحصل الرزق والنصر ولا القطعة من الكتاب بين رحمه الله ان التائب بعد القدرة عليه لا يسقط عنه الحد هذا فيما اذا ثبت الحد بزينه - 00:10:24
اما اذا كان حد باقرار وجاء تائبا يرحمك الله فللامام الخيار بين اقامته وعدمها فتبين الان انه اذا ثبت الحج ببينة وبلغ السلطان وتاب بعد القدرة عليه فانه يحد ويكون حده اذا كانت توبته صادقة - 00:10:46
كفارة الله اما اذا جاء هو بنفسه مقرا بذنبي فلل الامام الخيار بين اقامة الحد عليه وتركه كما جاءت في ذلك الاثار كما قال شيخ الاسلام لكن لو طالب باقامة الحد عليه - 00:11:23
كما فعل ماعز بن مالك رضي الله عنه والمرأة الغامدية فهنا يقام عليه الحد وهنا المسألة الثالثة وهي اذا ثبت باقراره ثم رجع عن اقراره بعد ثبوته عند القاضي عند الحاكم - 00:11:47
فهل يرفع عن الحد او لا يعطى قال بعض العلماء انه يرفع عنه الحد وقال بعض العلماء لا يرفع عنه الحد لان اقراره على نفسه بمنزلة الشهادة ورجوعه تكذيب لهذه الشهادة - 00:12:12
بخلاف الذي يتوب الذي يتوب مقر بانه بانه فاعل للذنب وانه على شهادتي لكنه تاب وفرق بين شخص يتلاعب كم ايوقظ تارة وينكر اخرى وبين شخص يكون صادقا في اقراره - 00:12:35
لكنه تائب الى الله عز وجل ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله لو قبل رجوع المقر في الحدود ما اقيم في الارض حد هد يعني ثبت بالاقرار لان كل انسان يمكنه - 00:12:59
اذا رأى ان ان حدث سيقام عليه ليش ان يرجع وقال بعض العلماء انه يقبل رجوعه مطلقا لحديث ماعز لم يرجع يا اخوان ازرعوا الحدود بالشبهات ماعز لم يرجع لكنه - 00:13:18
تاء ما قال ايها الناس لا لا ترجموني انام ما زنيت انه هرب فقال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه لكن قالوا ان الرسول قال عليه الصلاة والسلام ازرعوا الحدود بالشبهات - 00:13:40
ورجوعه عن اقراره شبهة لانه قد يكون عليه ضغط في الاقرار قوة او هناك ملابسات اوجبت الاقرار وليس بصحيح فتدرع الحدود بالشبهات القول الثالث وسط قال ان كان المقر قد وصف - 00:14:05
ما يوجب الحد فان هذا يدل على ان رجوعه عن عن الاقرار ليش كذب يعني مثل لو كان سارقا قال نعم انا اتيت في الليلة الفلانية في الساعة الفلانية وكسرت الباب - 00:14:32
ودخلت واخذت من المكان الفلاني كذا وكذا نعم ووصف الحادث اما بلسانه او باشارة يمشي مع آآ مع الشرطة ويقول فعلت كذا وفعلت كذا فانه هذا لا يقبل رجوعه لان الشبهة الذي التي خافها - 00:14:54
من يقول - 00:15:23
Transcription
ها لكن لهم اسئلة يا شيخ مثلا لو الناس مسكوا عليها لص لكن نروح عند القاضي. قبل؟ تشفعوا عندي عن الناس انه يتركوه هلأ انه ما الهم شي ولا؟ ما الهم شي - 00:00:01
ما عليهم شي شيخ قول شيخ الاسلام فيما اعلم. نعم. ان يكون فيما اعلم. لان الجزم قد لا هو لسعد اطلاعه يعرف ان ما فيه خلاف ولذلك نقول هذي نادرة في كلامه - 00:00:16
يعني مثلي ومثلك نقول فيما اعلم مرتين لكن مثل الشيخ نعم السارق او نصف او المفسد في الارض اذا قطعناه ماذا نفعل بالمقطوع؟ هل يدفن في قبره؟ لا لا يدفن في اي مكان - 00:00:37
ولا يصلى عليه نعم لكن الا نقول انه ينزل عليها عندما يموت؟ من ينزل عليه المقطوع ينزل عليه متى؟ على اعضائه بعد ان يموت يعني نركبه فيه يعني نحذر الاعضاء قبره - 00:00:54
وبعد ان يموت لا لا مو مناسب ينزل عليه لا لا ثلاث اسئلة يا شيخ ثلاثة ثلاثة نعم. والبر ما امرت به والاثم ما نهيت عنه وان كانوا كاذبين فان الله لا يهدي كيد الخائنين. وقد قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله - 00:01:11
ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او انفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم - 00:01:36
اعلموا ان الله غفور رحيم فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل هذا اذا كان قد ثبت بالبينة فاما اذا كان باقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع - 00:01:56
في غير هذا الموضع وظاهر مذهب احمد انه لا تجب اقامة الحد في مثل هذه الصورة بل ان طلب اقامة الحج عليه اقيم. وان ذهب انما جزاء الذين يحاربون الله انما هذه اداة حصر - 00:02:20
يفيد معنى ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعونه في الارض فسادا الا ان يقتلوا يعني ليس لهم جزاء دون ذلك لا بد من هذا واوفي قوله او يصلب او تقطع ايديهم وارجو من كلاب او ينفى بالارض - 00:02:39
هذه قيل انها للتنويع وقيل للتخيير فان قلنا للتنويع نزلنا كل عقوبة على ما يليق بها من الجرم والاثم وان قلنا للتخيير قلنا الامام مخير في اي عقوبة شاء من هذه العقوبات - 00:02:56
لكن عليه ان ينظر ما هو الاصلح فمثلا اذا قلنا ان اهل التنوين فان العلماء يقولون الذين قالوا ان التنوير اذا قتل قاطع الطريق واخذ المال قتل وصلب قتل وصلب - 00:03:19
ثم هل يسلب قبل القتل او بعده على خلاف بعضهم قال يستر قبل حتى يذوق الم العار فيصلب وهو حي حتى يشتهر ثم يقتل وقال بعضهم يسلب بعد القتل لان هذا - 00:03:41
اشد تشويها واشد قبحا فيما يراه الناس ان ينظر الى جنازة مصلوبة على خشبه ولو قيل انه ينظر في هذا الى ما يراه الامام انفع واردع فكان جيدا هذا اذا قتلوا واخذوا المال ان قتلوا ولم يأخذوا المال - 00:04:04
قتلوا بلا صلب ان اخذوا المال بدون بدون قتل قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف فتقطع اليد اليمنى وتقطع الرجل اليسرى اليد اليمنى من الكف والرجل اليسرى من منتهى العقب ويبقى العقد - 00:04:28
العقل الذي هو العقوب ما يقطع لانه لو قطع لزم من ذلك قصور الرجل من جهة وعدم تمكنه من المشي من جهة اخرى لانه لا يكون هناك وقاية تقي العظم لو اخذ العقل - 00:04:49
ولهذا قال العلماء يجب ان يكون من المفصل الذي في في مقدمة الساق حتى يبقى العقل او ينفى من الارض هذا قالوا اذا اخافوا الطريق قالوا يخوفون الناس ولا يأخذون مالا ولا يقتلون نفسا - 00:05:07
فانهم ينفون من الارض اي يبعدون عن الطرق السالكة لان لا يروع الناس وقيل ينفون من الارض بالحبس لان ذلك اضمن دفع ضررهم لاننا لو لو نفيناهم من الارض الا يمكن ان يسروا ليلا الى الى الطرقات - 00:05:31
يمكن لكن اذا حبسناه امنا شره فقال بعض انما ينفوا من الارض اي من الارض الصراح طريق الطليقة ولا طريق لذلك الا بايش بالحبس وهذا اضمن من شره وهذا قول اصح - 00:05:57
لا سيما في وقتنا الحاضر الان سيارات يستطيعون ان يسطو على ادنى سيارة في الطرق البرية ثم يصلون الى ما شاؤوا الطرقات العامة بعد ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم - 00:06:20
هزهم في الدنيا يعني عار ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم يعني اغفروا لهم وارحموهم ولا تقيموا عليهم الحد - 00:06:43
يتاب قبل ان يكون في قبضتنا فاننا ندعهم اما اذا قلنا ان او هذه ليست للتنويع وانما هي للتخيير فان الواجب على الامام ان ينظر ما هو انفع واردع من القتل والصلب - 00:06:56
او القتل بلا صلب او تقطيع الايدي والارجل من خلاف او النفي من الارض وهو وهو مع ذمته فيسأل يوم القيامة فيجب عليه ان ينفع ما ان يسلك ما هو انفع وارجى - 00:07:16
نعم انتهى الوقت نعم نقف على استثني التائبين على اخر الاية احسن الله اليك نعم يا حميد اذا الذي قد مسك النص الشرطة او الهيئة وهم وكلهم الامام الخبر النصوص. هل تقضي الشفاء في - 00:07:35
اي نعم ما دام لم يصل الى الى من ينفذ حينما تقبل نعم وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية - 00:07:59
فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط اقرا الاية فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط. فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والتعليل هذا اذا كان قد ثبت بالبينة. فاما اذا كان باقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا. فهذا في - 00:08:21
فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب احمد ان مساء النور وظاهر مذهب احمد انه لا تجب اقامة الحد في مثل هذه الصورة. بل ان طلب اقامة الحج عليه اقيم - 00:08:51
وان ذهب لم يقم عليه حد. وعلى هذا حمل حديث ماعز ابن مالك. لما قال فهلا تركتموه وحديث الذي قال اصبت حدا فاقمه. ومع ومع اثار ومع افاد لا مع اثار اخر وفي سنن ابي داود والنسائي عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:12
فقال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وفي سنن النسائي وابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في الارض خير - 00:09:44
اهل الارض من ان يمطروا اربعين صباحا وهذا لان المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه الكتاب والسنة. فاذا اقيمت فاذا اقيمت الحدود ظهرت طاعة الله. ظهرت طاعة الله - 00:10:04
ونقصت معصية الله تعالى فحصل الرزق والصبر. فحصل الرزق والنصر ولا القطعة من الكتاب بين رحمه الله ان التائب بعد القدرة عليه لا يسقط عنه الحد هذا فيما اذا ثبت الحد بزينه - 00:10:24
اما اذا كان حد باقرار وجاء تائبا يرحمك الله فللامام الخيار بين اقامته وعدمها فتبين الان انه اذا ثبت الحج ببينة وبلغ السلطان وتاب بعد القدرة عليه فانه يحد ويكون حده اذا كانت توبته صادقة - 00:10:46
كفارة الله اما اذا جاء هو بنفسه مقرا بذنبي فلل الامام الخيار بين اقامة الحد عليه وتركه كما جاءت في ذلك الاثار كما قال شيخ الاسلام لكن لو طالب باقامة الحد عليه - 00:11:23
كما فعل ماعز بن مالك رضي الله عنه والمرأة الغامدية فهنا يقام عليه الحد وهنا المسألة الثالثة وهي اذا ثبت باقراره ثم رجع عن اقراره بعد ثبوته عند القاضي عند الحاكم - 00:11:47
فهل يرفع عن الحد او لا يعطى قال بعض العلماء انه يرفع عنه الحد وقال بعض العلماء لا يرفع عنه الحد لان اقراره على نفسه بمنزلة الشهادة ورجوعه تكذيب لهذه الشهادة - 00:12:12
بخلاف الذي يتوب الذي يتوب مقر بانه بانه فاعل للذنب وانه على شهادتي لكنه تاب وفرق بين شخص يتلاعب كم ايوقظ تارة وينكر اخرى وبين شخص يكون صادقا في اقراره - 00:12:35
لكنه تائب الى الله عز وجل ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله لو قبل رجوع المقر في الحدود ما اقيم في الارض حد هد يعني ثبت بالاقرار لان كل انسان يمكنه - 00:12:59
اذا رأى ان ان حدث سيقام عليه ليش ان يرجع وقال بعض العلماء انه يقبل رجوعه مطلقا لحديث ماعز لم يرجع يا اخوان ازرعوا الحدود بالشبهات ماعز لم يرجع لكنه - 00:13:18
تاء ما قال ايها الناس لا لا ترجموني انام ما زنيت انه هرب فقال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه لكن قالوا ان الرسول قال عليه الصلاة والسلام ازرعوا الحدود بالشبهات - 00:13:40
ورجوعه عن اقراره شبهة لانه قد يكون عليه ضغط في الاقرار قوة او هناك ملابسات اوجبت الاقرار وليس بصحيح فتدرع الحدود بالشبهات القول الثالث وسط قال ان كان المقر قد وصف - 00:14:05
ما يوجب الحد فان هذا يدل على ان رجوعه عن عن الاقرار ليش كذب يعني مثل لو كان سارقا قال نعم انا اتيت في الليلة الفلانية في الساعة الفلانية وكسرت الباب - 00:14:32
ودخلت واخذت من المكان الفلاني كذا وكذا نعم ووصف الحادث اما بلسانه او باشارة يمشي مع آآ مع الشرطة ويقول فعلت كذا وفعلت كذا فانه هذا لا يقبل رجوعه لان الشبهة الذي التي خافها - 00:14:54
من يقول - 00:15:23