التعليق على الكافي لابن قدامة| معالي الشيخ أ.د. سعد بن ناصر الشثري
التعليق على الكافي لابن قدامة لمعالي الشيخ سعد ناصر الشثري 22
Transcription
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء الثاني والعشرون من لقاءاتنا في قراءة الكتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نبتدئه - 00:00:02ضَ
باب قصر الصلاة تفضل ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله باب قصر الصلاة ولا يجوز قصر الصبح والمغرب بالاجماع - 00:00:22ضَ
لان قصر الصبح يجحف بها لقلتها وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا ويجوز قصر الرباعية فيصليها ركعتين بشروط ستة احدها ان تكون في سفر طويل قدره اربعة برد وهي ستة عشر فرسخا - 00:00:37ضَ
ثمانية واربعون ميلا بالهاشمي وذلك نحو يومين قاصدين لما روي عن ابن عباس انه قال يا اهل مكة لا تقصروا في ادنى من اربعة برد ما بين عسفان الى مكة - 00:00:57ضَ
وكان ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر لا يقصران في اقل من اربعة برد ولانها مسافة ولانها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد فجاز القصر فيها كمسيرة ثلاثة ايام - 00:01:10ضَ
وسواء ولانها ولانها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد فجاز القصر فيها كمسيرة ثلاثة ايام وسواء كان في بر وسواء كان في بر او بحر لان الاعتبار بالفواسخ وان شك في قدر السفر - 00:01:30ضَ
لم يبح القصر لم يبح القصر لان الاصل الاتمام فلا يزول بالشك والاعتبار بالنية دون حقيقة السفر فلو نوى سفرا طويلا فقصرا ثم بدا له فاقام او رجع كانت صلاته صحيحة - 00:02:02ضَ
ولو خرج طالبا لابق او منتجعا غيثا متى وجده رجع او اقام لم يقصر ولو سافر شهرا ولو خرج مكرها كالاسير يقصد به بلدا بعينه فله القصر لانه تابع لمن يقصد مسافة القصر - 00:02:21ضَ
فاذا وصل حصنهم اتم حينئذ نص عليه. ليش وان كان للبلد طريقان وان كان لبلدي طريقان طويلة وقصيرة فسلك البعيدة ليقصر فله ذلك لانه سفر يقصر في مثله فجاز له القصر كما لو لم يكن له طريق سواه - 00:02:42ضَ
فصل والثاني ان يكون السفر مباحا فان سافر لمعصية كالآبق وقطع الطريق والتجارة في الخمر لم يقصر ولم يترخص بشيء من رخص السفر لانه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي لما فيه من الاعانة عليها والدعاية اليها ولا يرد - 00:03:19ضَ
شرعوا بذلك فصل والثالث شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته لان الله تعالى قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولا يكون ضاربا في الارض حتى يخرج - 00:03:39ضَ
فله القصر بين حيطان البساتين لانها ليست من حيطان البلد ولا تبنى للسكنى وان وان خرب وان خرب بعض البلد فصار فضاء فهو كالصحراء. وان كانت حيطانه قائمة فقال القاضي وان كانت حيطانه قائمة فقال القاضي لا يقصر حتى يفارقها. لانه يمكن السكنة فيها. وقال الامري له القصر بينهما لان - 00:03:56ضَ
انها غير معتمدة للسكنى فهي كالبساتين فصل الرابع ينوي القصر مع نية الاحرام وقال ابو بكر لا يحتاج الى النية بان من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصيام - 00:04:22ضَ
ولنا ان الاصل الاتمام فاطلاق النية ينصرف اليه كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف للانفراد الذي هو الاصل نشأ الخلاف هنا هل نية الاتمام والقصر امور مقصودة هل الاتمام والقصر امور مقصودة في الصلاة وبالتالي لابد - 00:04:42ضَ
من ان ينويها كما في عين الصلاة او انها امور غير مقصودة لذاتها وبالتالي فانه لا يشترط نيتها كالأداء والقضاء والاظهر انه لا يشترط صلى الله عليه وسلم قال اهل مكة - 00:05:03ضَ
جينا صلوا معه انا قوم سفر اتموا صلاتكم فانهم اسروها بنية القصر ذلك كان واجبوا عليهم الاتمام فصحت صلاتهم فان شك في لزمه الاتمام لانه الاصل فلو نوى الاتمام في ابتداء الصلاة او في اثنائها او ما يلزمه الاتمام كالاقامة - 00:05:29ضَ
او قلب نيته الى سفر قصير او معصية لزمه اتمام الصلاة ولزم من خلفه متابعته ولزم من خلفه متابعته لان نية الاربع او ما يوجبها قد وجد فلزمته الاربع كما لو نواه في الابتداء - 00:05:55ضَ
ومن قصر معتقدا تحريم القصر فصلاته فاسدة. لانه فعل ما يعتقد تحريمه فصل الخامس الا تكون الصلاة وجبت في الحضر. فلو ترك صلاة فلو ترك صلاة حظر فقظاها في سفر - 00:06:13ضَ
لم يجز له قصرها لانه تعين فعلها اربعا فلم يجز النقصان فيها كما لو نوى اربع ركعات ولان القضاء معتبر بالاداء والاداء اربع ومن سافر بعد دخول وقت الصلاة لم يقصرها كذلك - 00:06:31ضَ
لذلك ومن سافر بعد دخول وقت الصلاة لم يقصرها لذلك وحكي عنه انه له قصرها لانها صلاة مؤداة في السفر فاشبه ما لو دخل وقتها فيه منشأ الخلاف هنا هل المعتبر - 00:06:48ضَ
بوقت الوجوب هو وقت الفعل او وقت الدهر اولا صلاة الذي يظهر انه انه يقصر الصلاة لان قال واذا ضربته في الارض فليس عليكم جناح ان تكثروا من الصلاة ولم يفرق بين الضرب - 00:07:07ضَ
قبل دخول الوقت والظرب بعد دخول الوقت ولو احرم بها في سفينة في الحظر فخرجت به في اثناء الصلاة او احرم بها في السفر فدخلت البلد في اثناء الصلاة لم يقصر لانها عبادة تختلف بالسفر والحظر - 00:07:25ضَ
ووجد احد طرفيها في الحضر فغلب حكمه كالمسح وان نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر اتمها لذلك وان ذكرها في السفر او في سفر اخر قصر بان وجوبها وفعلها وجد في السفر - 00:07:44ضَ
وكان له قصرها كما لو اداها ويتخرجوا ان يلزمه اتمامها اذا ذكرها في سفر اخر. لان الوجوب كان ثابتا في ذمته في الحظر فصل السادس الا يأتم بمقيم فان ائتم بمقيم لزمه الاتمام - 00:08:02ضَ
سواء اتم به في الصلاة كلها او جزء منها لان ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين على الانفراد واربعا اذا اتم بمقيم فقال تلك السنة رواه الامام احمد - 00:08:22ضَ
وهذا ينصرف الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولانها صلاة مردودة من اربع فلا يصليها خلف من يصلي الاربع كالجمعة ولو ادرك المسافر من الجمعة اقل من ركعة لزمه اتمامها اربعا. لاتمامه بالمقيم - 00:08:36ضَ
ومن ائتم بالمقيم ففسدت الصلاة ومن اتم بالمقيم ففسدت الصلاة لم يجز له قصرها بعد ذلك لانها تعينت عليه تامة لاتمامه بمقيم ومن احرم مع من يظن. ولذلك يقولون من صلى مع امام - 00:08:54ضَ
اذا صلى مسافر مع امام مقيم اه قصر صلاته ركعتين انه يلزمه ان يعيدها اربعا التي يقعون فيها ومن احرم مع من يظنه مقيما او يشك فيه لزمه لزمه الاتمام. وان قصر امامه اعتبارا بالنية - 00:09:14ضَ
وان قصر وان قصر امامه اعتبارا بالنية وان غلب على ظنه انه مسافر لدليل فله ان ينوي القصر فله ان ينوي القصر ويتبع امامه فيقصر بقصره ويتم باتمامه وان احدث امامه قبل علمه بحاله فله القصر لان الظاهر انه مسافر - 00:09:42ضَ
وان ام المسافر مقيما لزم المقيم الاتمام لزم المقيم الاتمام ويستحب ويستحب للامام ان يقول لهم اتموا فانا قوم سفر لما روى عمران ابن حصين قال شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:09ضَ
فكان لا يصلي الا ركعتين ثم يقول لاهل البلد صلوا اربعا فانا سفر. رواه ابو داوود وان اتم الامام بهم صحت الصلاة وعنه تفسد صلاة المقيمين لانهم تموا لانهم اهتموا بمتنفل في الركعتين الاخيرتين - 00:10:27ضَ
والاول المذهب لان الاتمام يلزمه بنيته وان نسي فان شاء الله انما زاد عن حد الواجب يعتبر واجبا او يعتبر قلنا بانه واجب اه حينئذ نصحح صلاة المأمون وان نسي المسافر فقام الى ثالثة فله ان يجلس ولا يلزمه الاتمام - 00:10:46ضَ
لان الموجب للاتمام نيته او ائتمامه بمقيم ولم يوجد. فان جلس سجد للسهو وله ان يتم فان لم يعلم المأمومون هل سهى او نوى الائتمام لاتمام او نوى الاتمام لزمهم لزمهم متابعته - 00:11:16ضَ
بان حكم وجوب المتابعة ثابت فلا يزول بالشك فاذا اتبعوه فصلاتهم صحيحة لما ذكرنا وان علموا ان قيامه لسهو فلهم مفارقته فان تابعوه فقال القاضي تفسد صلاتهم لانهم زادوا في الصلاة عمدا - 00:11:35ضَ
والصحيح انها لا تفسد لانها زيادة لا تفسد بها صلاة الامام عمدا فلا تفسد بها صلاة المأموم كزيادات الاقوال هذا للتردد هذه الركعة بين ثالثتي الفجر وثالثة العصر واذا صلى بهم الاربع سهوا سجد للسهو وليس بواجب عليه - 00:11:55ضَ
بانها زيادة لا يبطل عمدها فلا يجب لانها زيادة لا يبطل عمدها فلا يجب لها السجود كقراءة السورة في الثالثة فصل للمسافر ان يقصر وله ان يتم لقول الله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة - 00:12:21ضَ
فمفهومه ان القصر رخصة يجوز تركها ونعيش انها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فافطر وصمت وقصر واتممت فقلت يا رسول الله بابي انت وامي افطرت وصمت - 00:12:45ضَ
وقصرت واتممت فقال احسنت. رواه ابو داوود الطيالس ولانه تخفيف ابيح للسفر فجاز تركه كالمسح ثلاثا والقصر افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه داوموا عليه وعابوا من تركه. قال عبد الرحمن ابن يزيد صلى عثمان اربعا فقال عبدالله صلى - 00:13:02ضَ
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق ولوددت ان حظي ولوددت ان حظي من اربع ولوددت ان حظي من اربع - 00:13:24ضَ
ركعتان متقبلتان متفق عليه واتى ابن عباس رجل فقال اني كنت مع صاحب لي في السفر وكنت اتم وصاحبي يقصر فقال بل انت الذي كنت تقصر وصاحبك يتم فصل واذا نوى المسافر الاقامة في بلد اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم - 00:13:41ضَ
وان نوى دونها قصر وعنه ان نوى الاقامة اربعة ايام اتم. لان الثلاثة حدوا القلة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة كتب بعد قضاء نسكه ثلاثا - 00:14:11ضَ
رواه ابو داوود رد بينهم الاول يقول اكثر من هيك كان يقول انه الاقامة اربعة ايام ترك الصلاة وايام اربعة في خمسة فاذا قام اربعا فقد زاد على حد القلة فيتم - 00:14:26ضَ
والاول المذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكة فصلى بها احدى وعشرين صلاة يقصر فيها وذلك انه قدم لصبح رابعة فاقام الى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج - 00:15:22ضَ
فمن اقام مثل اقامته قصر ومن زاد اتم ذكره الامام احمد قال انس اقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة ومعناه ومعناه ما ذكرناه. اي نعم مكة ويوم في من ويوم في عرفة - 00:15:37ضَ
ثلاثة ايام من اربعة ايام لكنها ليست اقامة في محل على منافاة بينهم اهو ضابط لانه حسب خروجه الى منى وعرفة وما بعده من العشرة وفي هذا الحديث دليل على ان من قصد بلدا - 00:15:59ضَ
ينوي الرجوع عنه قريبا فله القصر فيه. لكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة وهي وهي مقصده وفيه دليل على ان من قصد رستاقا يتنقل فيه لا ينوي اقامة في موضع واحد فله القصر - 00:16:28ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة ومنى وعرفة عشرا ومن كان بمكة مقيما فخرج الى عرفة عازما على انه اذا رجع الى مكة لا يقيم بها فله القصر من حين خروجه - 00:16:44ضَ
ولو خرج المسافر فذكر حاجة في بلده بصر في رجوعه اليها فاذا وصل البلد فان كان له به اهل او مال اتم والا قصر فيه ايضا ومتى مر المسافر ببلد له به اهل او ماشية اتم - 00:16:59ضَ
لان ذلك يروى عن عثمان عن عثمان وابن عباس فصل ومن لم يجمع على اقامة احدى وعشرين صلاة قصر وان اقام دهرا مثل من يقيم لحاجة يرجو انجازها او جهاد - 00:17:16ضَ
او حبس سلطان او عدو او مرض سواء غلب على ظنه كثرة سواء غلب على ظنه كثرة ذلك او قلته لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في بعض اسفاره تسع عشرة - 00:17:34ضَ
تسعة عشرة يقصر الصلاة. رواه البخاري واقام بتبوك عشرين يوما يقصر. رواه الامام احمد وقام ابن عمر باذربيجان ستة اشهر وقام ابن عمر قام واقام ابن عمر باذربيجان ستة اشهر يصلي ركعتين - 00:17:49ضَ
وقد حال الثلج بينه وبين الدخول وان قال ان لقيت فلانا اقمت والا لم اقم لم يبطل لم يبطل حكم سفره لانه لم يعزم على الاقامة فصل والملاح الذي اهله في السفينة - 00:18:12ضَ
وحاجة بيته والملاح الذي اهله في السفينة وحاجة بيته ولا بيت له غيرها وليس له نية المقام ببلد لا يقصر لا يقصر نص عليه ولا بيت له غيرها وليس له نية المقام ببلد لا يقصر - 00:18:32ضَ
نص عليه لانه غير ظاعن عن بلده ومنزله. فاشبه المقيم فاشبه المقيم ببلد قال القاضي والمكاري والفيج مثله مثله في ذلك يحمل الخبر ونقرا الاخبار والمكار والفيج مثله في ذلك - 00:18:53ضَ
ما يكاد والاولى اباحة القصد تأجرني والاولى اباحة القصي لهما لدخولهما في النصوص المبيحة وامتناع قياسهما على الملاح لدخولهما في النصوص المبيحة وامتناع قياسهما على الملاح لانه لا يمكنهما استصحاب الاهل - 00:19:24ضَ
ومصالح المنزل في السفر وزيادة المشقة عليه في سفره بحمل اهله معه بخلاف الملاح نشأ خلاف في لا هو تردد هؤلاء بين المسافر وبين من لاحظ الملاح يجيز له القصر لان اهله معه - 00:19:49ضَ
لم يجبر من لاحظ ان الملاحي لم يوجز له القصر لان ها قال هؤلاء اهلهم ليسوا معه وبالتالي بانهم يقصدون من قال بان السبب في الملاح وكونه لا يتوقف ففي فظهر سفينة بمثابة - 00:20:13ضَ
مدينته قال هؤلاء ايضا طهور خيلهم بمثابة مدنهم هذا من شاء الخير باب الجمع بين واسباب الجمع ثلاثة احدها السفر المبيح للقصر لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به السير - 00:20:36ضَ
يؤخر الظهر الى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب حين يغيب الشفق متفق عليه وهذا لفظ مسلم وخاصة الخرق الجمع - 00:21:00ضَ
بهذه الحالة اذا ارتحل قبل دخول وقت الاولى اخرها حتى يجمعها مع الثانية في وقت الثانية وروي نحوه عن احمد والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره - 00:21:21ضَ
في اول وقت واخر وله الخيرة بين تقديم الثانية فيصليها مع الاولى وبين تأخير الاولى الى الثانية لما روى معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا - 00:21:37ضَ
واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار واذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب قال الترمذي هذا حديث حسن - 00:21:55ضَ
وروى ابن عباس النحو وروى وروى ابن عباس نحوه وروى انس نحوه اخرجه البخاري ولانها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه فان جمع بينهما في وقت الاولى - 00:22:12ضَ
اعتبر ثلاثة شروط خلاف في القضايا الاولى هل والاختلاف في اسم هل المراد به الخروج من بلده او المراد به التنقل من مكان الى اخر الشرط الاول تمام؟ فان جمع بينهما في وقت الاولى اعتبرا ثلاثة شروط - 00:22:30ضَ
اعتبر ثلاثة شروط الشرط الاول ان ينوي الجمع عند الاحرام بالاولى لانها نية لانها نية يفتقر اليها فاعتبرت عند الاحرام كنية القصر وفيه وجه اخر انه يجزئه ان ينوي قبل الفراغ من الاولى - 00:22:56ضَ
لان موضع الجمع بين الصلاتين لانه موضع الجمع بين الصلاتين فاذا لم تتأخر كاف هنا و الصلاتين هل الصلاتان لابد من ايه قبل بدء الاولى او ان لكل ذات الحكم - 00:23:16ضَ
فاذا لم تتأخر النية عنه جاز. وقال ابو بكر لا يحتاج الجمع الى نية بقوله في القصر وقد مضى الكلام معه هذا مبني على مسألة هل نية الجمع هل الجمع امر مقصود وبالتالي لا بد من نيته - 00:23:40ضَ
او هو امر يقع عارضا الشرط الثاني الا يفرق بينهما الا تفرقا يسيرا. لان معنى الجمع لان معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل والمرجع في طول الفرق وقصره الى العرف - 00:24:00ضَ
بنحتاجه الى وضوء خفيف لم تبطل. وان صلى بينهما وان صلى بينهما سنة الصلاة فعلى روايتين. ما شا هاتان ماشي هاتين الروايتين التفريق طويل او قصير الشرط الثالث وجود وجود العذر حال افتتاح الاولى - 00:24:20ضَ
والفراغ منها وافتتاح الثانية لانفتاح الاولى لانفتاح الاولى موضع النية او بافتتاح الثانية يحصل الجمع اعتبر العذر فيها فان انقطع العذر في غير هذه المواضع لم يؤثر وان جمع في وقت الثانية - 00:24:44ضَ
اعتبر ان ينوي التأخير للجمع في وقت الاولى الى ان يبقى منه قدر التأخير للجمع هزه النية تكون في وقت الاولى وان جمع في وقت الثاني اعتبر ان ينوي التأخير للجمع في وقت الاولى - 00:25:04ضَ
الى ان يبقى منه الى ان يبقى منه قد رفع لها واستمرار العذر الى وقت الثانية ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية لانها صارت في غير وقتها وقد جوز له التأخير ولا يعتبر المواصلة بينهما في اصح الوجهين - 00:25:24ضَ
بان الثانية مفعولة في وقتها فهي اداء على كل حال. والاولى معها كصلاة فائتة فصل والسبب الثاني المطر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء. لان ابا سلمة قال من السنة اذا كان يوم مطير ان - 00:25:44ضَ
يجمع بين المغرب والعشاء وكان ابن عمر يجمع اذا جمع الامراء وكان ابن عمر يجمع اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر - 00:26:04ضَ
قال احمد ما سمعت بذلك وهذا اختيار ابي بكر وذكر بعض اصحابنا وجها في جوازه قياسا على الليل ولا يصح لان المشقة في المطر انما تعظم في الليل لظلمته فلا يقاس عليه غيره - 00:26:19ضَ
والمطر المبيح للجمع هو الذي يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه والثلج مثله في هذا فاما الطل والمطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع لعدم المشقة فيه وهل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا او لمقيم في المسجد او من طريقه اليه في ظلال - 00:26:36ضَ
على وجهين احدهما لا يجوز لعدم المشقة. والثاني يجوز لان العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر والوحل بمجرده مبيح للجمع لانه يساوي المطر في مشقته واسقاطه للجمعة والجماعة فهو كالمطر وفيه وجه اخر انه لا - 00:26:58ضَ
يبيح اختلافهما في المشقة وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة وجهان هذه هل الجمع المطر المغرب بمعنى خاص ذات المطر يروح او يقال بان الجمع هنا جمع رخصة لا يقاس عليه - 00:27:18ضَ
او نقول بان الجمع بمعنى لكل ما وجد فيه هذه المعنى يجوز له الجمع فصل والسبب الثالث المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. اذا لحقه بتركه مشقة وضعف - 00:27:46ضَ
لان ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر متفق عليه وقد اجمعنا على ان الجمع لا يجوز لغير عذر - 00:28:14ضَ
ولم يبقى الا المرض. ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر سهلة بنت سهيل وحملته بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لاجل الاستحاضة. وهو نوع مرض ثم هو مخير بين التقديم والتأخير - 00:28:28ضَ
اي ذلك كان اسهل عليه فعله؟ لان النبي صلى اي ذلك كان اسهل عليه فعله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم كان يقدم اذا ارتحل بعده بعد دخول الوقت - 00:28:44ضَ
كان يقدم اذا ارتحل بعد دخول الوقت ويؤخر اذا ارتحل قبله طلبا للاسهل. فكذلك المريض وان كان الجمع وان كان الجمع عنده واحدا فالافضل التأخير فاما الجمع في المطر فلا تحصل - 00:29:07ضَ
من التقديم والتأخير وان كان الجميع عنده واحدا فالافضل التأخير تأمل جمعه في المطر فلا تحصل فائدة الجمع فيه الا بتقديم العشاء للمغرب فيكون ذلك الاولى والله سبحانه وتعالى اعلم - 00:29:32ضَ
بارك الله فيكم كان الله هذا والله اعلم واصل باب باب صلاة المريض اذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب - 00:29:53ضَ
وصلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه قاعدا وهو شاك وصفة جلوسه على ما ذكرنا في صلاة التطوع. فان عجز عن الركوع والسجود اومأ بهما. ويجعل سجوده اخفظ من ركوعه يقرب وجهه - 00:30:27ضَ
ومن الارض في السجود قد طاقته فاذا سجد على وسالة بين يديه جاز لان ام سلمة سجدت على وسالة لرمد بها ولا يجعلها ارفع مما كان يمكنه حط وجهه اليه - 00:30:42ضَ
وان امكنه الصلاة قائما وحده ولم يمكنه مع الامام الا بالقعود في بعضها فهو مخير فيها لانه يفعل في كل واحد منهما واجبا ويترك واجبا وان امكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قائما فاومأ بالركوع ثم جلس فاومأ بالسجود لان سقوط فرض لا يسقط فرضا غيره - 00:30:57ضَ
والاولى انه يقدم صلاته مع ان صلاة الجماعة طاعن في الخوف وتترك بعظ الواجبات من اجله اول سنة وان تقوس ظهره فصار كالراكع رفع حال القيام قدر طاقته. ثم نحن في الركوع قليلا اخر - 00:31:21ضَ
وان كان بعينه رمد فقال ثقات من العلماء بالطب ان صليت مستلقيا امكن مداواتك جاز ذلك. لان ام سلمة تركت السجود لرمد بها. ولانه يخاف منه الظرر اشبه المرظ فصل وان عجز عن القعود صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة بوجهه. لحديث عمران وان صلى على جنبه الايسر جاز للخبر - 00:31:40ضَ
ولانه يستقبل القبلة به وان صلى مستلقيا على ظهره بحيث اذا قعد كان وجهه اليها جاز لانه نوع استقبال ويحتمل الا يجوز لمخالفته الامر وتركه الاستقبال بوجهه وجملته فان عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره يومئ بالركوع والسجود برأسه فان عجز فبطرف بطء - 00:32:08ضَ
فان عجز فبطرفيه ترفيهي فان عجز فبطرفه ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا فصل وان قدر على القيام او القعود في اثناء الصلاة انتقل اليه واتم صلاته وان ابتدأها قائما او قاعدا فعجز عن ذلك في اثنائها اتم صلاته على ما امكنه لانه يجوز ان يؤدي جميعها قائما حال القدرة - 00:32:36ضَ
قاعدا حال العجز فجاز ان يفعل بعضها قائما مع القدرة وبعضها قاعدا مع العجز فصل ومن كان في ماء او طين لا يمكنه السجود الا بالتلوث والبلل. فله الصلاة بالايماء. والصلاة على دابته لان انس - 00:33:10ضَ
لان انس بن مالك صلى المكتوبة في يوم مطير على دابته وروى يعلى بن امية عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انتهى الى مضيق ومعه اصحابه والسماء من فوقهم والبلة - 00:33:27ضَ
من اسفل منهم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه على ظهور دوابهم يومئون. ويجعلون السجود اخفض من الركوع. رواه الاثرم والترمذي فان كان البلل يسيرا لا اذى فيه لزمه السجود. لان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته وعلى جبهته وانفه اثر الماء والطين متفق عليه - 00:33:41ضَ
وهل تجوز الصلاة على الدابة لاجل المرض؟ فيه روايتان احداهما تجوز اختارها ابو بكر لان مشقة النزول في المرض اكثر من المشقة بالمطر والثانية لا تجوز لان ابن عمر كان ينزل كان ينزل مرضاه - 00:34:04ضَ
ولان الصلاة على الارض اسكن له وامكن بخلاف صاحب الطين فان خاف المريض بالنزول ظررا غير محتمل في الانقطاع عن الرفقة ونحوه فله الصلاة عليها رواية واحدة لانه خائف على نفسه فاشبه الخائف من عدو والله اعلم. بارك الله فيكم ووفقكم - 00:34:20ضَ
وهو خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا وعلى اجمعين وببلده قبل قليل الذي يظهر - 00:34:44ضَ