التعليق على تفسير ابن سعدي رحمه الله / الشيخ محمد بن مبارك الشرافي
Transcription
قوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض محمد اللائي ايش هذه الكلمة اسم ان شاء الله لا اعرف اسمها اسمي منصور. موصول. اسف طيب واسمي اشارة للنساء قلنا مثلا نشر هذا - 00:00:01ضَ
وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء اولئك وراء هذه الحفلة هؤلاء ايضا طيب اذا اللائي هذا اسم موصول. اسم موصول طب والرجال الذين الذين طيب يلا ابراهيم اه قوله سبحانه هو الذي يستمع بالاخرة - 00:00:32ضَ
هذا في عدة النساء والمرأة لا تخلو من ثلاث احوال في العدة فصلها ان تكون ذات حيضة حيض التي نقلت اية اسمها الحيض. يأسنا من الحيض ذات حمل. ذات حمل - 00:01:06ضَ
يلا قسمها لك الان احكم عليهن فخر ثلاث حيض ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر يحيى هل كل من وضعت حملا خرجت من عدة فاذا كانت احسنت. اذا اذا وضعت حملا مخلقا خرجت من عدة - 00:01:25ضَ
درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. زكريا طفيه وشر - 00:01:58ضَ
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من اجدكم ولا لتضيقوا عليهن ان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف - 00:02:28ضَ
وان تعسرتم فسترضع له اخرى. لينفق ذو سعد من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. احسنت - 00:03:08ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه الاية في احكام تتعلق بالمطلقات وبالحوامل ونأخذها لفظا سريئة ثم نرجع لها تفصيلا قول سبحانه اسكنوهن من حيث سكنتم - 00:03:48ضَ
اي اجعلوهن يعيشن في مسكن كما تسكنون انتم من وجدكم يعني بحسب قدرتكم المالية. ولا تظاروهن لتضيقوا عليهن. يعني لا يكن منكم عليهن ضرر في المسكن اما في نوع المسكن - 00:04:12ضَ
من اجل الا تبقى او في مسكنكم ولكن تضيق عليهن بالكلام والفعال وما اشبه ذلك مما يجعلها تخرج لتضيقوا عليهم ثم قال وان كنا ولاة حمد يعني ان كنا المطلقات او المفارقات عموما من ذوات الحمل يعني حاملا فانفقوا عليهن حتى - 00:04:37ضَ
حملهن يعني لتبقى النفقة عليهن حتى تضع الحمل والسكن آآ سبق السكن موجود قبل فان ارضعن لكم يعني بعد الوضع او ضعنا الولد بعد ان ان اللبا هذا امر ضروري والربا هو اول رضاعة للجنين بعد الوضع. وفيه فائدة عظيمة - 00:05:05ضَ
باول اول رضعة والغالب انه لا تستقيم حياته وصحته الا باللبا طيب ايش اللبا؟ قلنا هو اول رضعة في الثدي ولذلك حتى الحيوانات اول رضعة نافعة للصغار جدا طيب فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن - 00:05:36ضَ
وهذا عام سواء كانت تحته او بائنا مثل وائتمروا بينكم بمعروف اي ليأمروا بعضكم بعضا ايها الازواج بالمعروف يعني بما هو عليه مما لا ينكر بما ليس بمضارة ولا تظييق. وان تعاصرتم - 00:06:03ضَ
يعني في نفقة الارضاع فسترضع له اخرى وهذي بشارة ان الله سوف ييسر له مرضعة ترضع له هذا ترضع الحمل الذي وضع وقوله سبحانه لينفق ذو سعة من سعته. وهذا عام ايضا - 00:06:25ضَ
في الحياة العامة وعلى المطلقة وعن الولد لصاحب الساعة يعني المال الكثير من سعة من سعته يعني بحسب قدرة مالية فليس مناسبا ان ينفق الغني نفقة الفقراء وليس بلازم ان ينفق الفقير نفقة الاغنياء بل بحسب القدرة. ولذا - 00:06:45ضَ
قال ومن قدر عليه رزقه قدر اي ضيق وقل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. يعني بحسب قدرته. ولذا قال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. هذي عامة ان الانسان ما يكلف طاقته - 00:07:10ضَ
ثم بشر الله عز وجل ببشارة عامة في هذه المسألة وغيرها سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل هذي السين للتنفيس والقرب ان الله سوف يجعل بعد العسر تيسيرا. هذي اه الاية من حيث - 00:07:32ضَ
من حيث لفظها. طيب نرجع لها من اول قوله سبحانه اسكنوهن من حيث سكنتم ووجدكم الى اخره نقول المفارقة يتكلم عليها من حيث النفقة من في امرين السكن والنفقة والمراد بالسكن ما تسكن فيه من بيت - 00:07:52ضَ
والمراد بالنفقة الاكل والشرب واللباس قال لك مشروب اللباس. طيب فان كانت رجعية ان كانت رجعية فلها السكن والنفقة بالاجماع بدون خلاف لانها زوجة ونفقة الزوجة على الزوج بلا اشكال ولو كانت غنية وهو فقير - 00:08:15ضَ
النفقة عليه طيب الحالة الثانية ان كانت ان كانت طيب وفي هذه الحال اعني الرجعية لا فرق بان تكون حاملا او حائلا لها النفقة والسكن في كل حال طيب الحالة الثانية ان تكون بائنا - 00:08:42ضَ
ان تكون بائنا فهنا ان كانت حاملا فلها السكنة والنفقة ايضا حاملا فلا سكنى والنفقة وان كانت غير حامل فاختلف العلماء فيها جدا هل لها السكنة والنفقة وهذا رأي عمر رضي الله عنه - 00:09:03ضَ
ام لها ام لا سكنى لها ولا نفقة وهذا رأي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها امله السكن دون النفقة هي احتمال ننظر قال سبحانه اسكنوهن من حيث سكنتم بوجدكم - 00:09:31ضَ
اسكنوهن هذا عام والمراد هنا المطلقات لان الرجعية لان الزوجة ما في اشكال والرجعية قلنا بالاجماع لانها زوجة فنقول ايظا يشمل هذا المفارقة البائن اسكنوهن حيث سكنتم بوجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن عرفناها - 00:09:53ضَ
وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن طيب على هذا الان اسكنهن هذا ماذا يشمل نقول ان الرجعية دعونا منها بالاجماع هذا زوجة. لكنه يشمل المفارقة البائن و الحامل قال بعد وان كنا ولا تحملن - 00:10:21ضَ
فالسكن ها؟ موجود السكن للبائن سواء كانت حائلا او حاملا. ولذلك قال فان كانت حاملا فالنفقة ايضا اذا السكن موجود موجود واضح؟ طيب وان كن ولاة فانفقوا عليهن الى متى؟ حتى يضعن حملهن - 00:10:48ضَ
وعلى هذا نقول البائن لها السكنة بظاهر القرآن وظهر القرآن وان كانت حاملا فلها ايضا نفقة. النفقة وعلى هذا اذا كانت حائلا فلها السكنة دون النفقة لا سكنت دون النفقة - 00:11:15ضَ
لها السكنة لتبقى في عدة الزوج لكن لا نفقة لها لان النفقة مقابل الاستمتاع ولا يستمتع بها فلا ينفق عليها طيب اذا كانت حاملا فنقول لها النفقة ايضا لها النفقة من اجل حمله الذي في بطنها. ولا يمكن ان يوصل النفقة للحمل الا عن طريق انفاء انفاق على - 00:11:35ضَ
على امة ولذلك اذا وضعت خلاص انتهت النفقة والسكنى كذلك لانها تبين بين تامة طيب حتى يضعنا فان ارضعن لكم الان وضعت نقول يجب عليها ان في الرظاع ان ترظعه كمل اللبأ. قل لا شيء اللبأ اللبا بالكسر - 00:12:02ضَ
اللبا بعد ذلك ما يجب عليها الا في حال واحدة اذا اضطر اليها اضطر اليه فهذا ويجب عليه وجوبا لان هذا انقاذ نفس وبامكانها ان تنقذها بدون ظرر عليها فيجب عليها - 00:12:27ضَ
فان كان يقبل ثدي غيرها فلا يجب عليها طيب يقبل هذه غيرها ويقبل هذيها فقالت لن ارظع الا بالاجرة تقدم هي اذا طلبت نفقة المثل امرأة اريد مئة ريال في الشهر - 00:12:45ضَ
خالتي ابغى مئة الف في الشهر. نقول يجب ان يعطيها الامة امة لان امه احنى ولبنها انفع له واضح طيب فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بالمعروف يعني ليكن بينكم عامل معروف. قال الشيخ بن سعدي لان الغالب رحمه الله لان الغالب ان الفراق تصير فيه مضارة وغضب وزعل - 00:13:08ضَ
ومناكفة فالله عز وجل امر بالمعروف قال سبحانه وان تعاصرتم فاسترجعوا الاخرى. عيدت ان رفظت ان ترظى الله بيصدر له اخباره طيب وهذي الاية الثانية حفظناها هي الخلاصة ان الرجعية لها السكنى والنفقة - 00:13:37ضَ
وان الحامل ان الحامل لها السكنى والنفقة حتى تضع الحمل والحائل ظاهر القرآن ان لها السكنة دون النفقة لكن عندنا حديث كالنص في ذلك وهو حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها - 00:14:02ضَ
وهذا في مسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سكنى لها ولا نفقة لا سكنى لها ولا نفقة وهذا صريح ومع ذلك عمر ما قبل ما قبل كلامها - 00:14:28ضَ
قال لن ندع كتاب ربنا لامرأة نسيت او حفظت يحتمل لماذا؟ لان الله عز وجل قال اسكنوهن هذا عام قد يشمل المطلقة الرجعية والبائل الين العدة يعني واجد عدة طبعا. ايه. اذا فارقت ما نقول اسكن لانه اذا اذا بانت صارت اجنبية التمام - 00:14:50ضَ
فقال امرأة الجيران كلام على التي في العدة. طيب لكن قال شيخنا رحمه الله ان حديث فاطمة فيه رواية فيه رواية ان زوجها اسكنها في منزل كالخفش كالحش يعني سيء وهذا اللي عنده. ما ارادته فخرجت منه. فطالبت بمسكن اخر فقال لا نفقة لها ولا - 00:15:18ضَ
يعني غير الذي اعطاها وعلى هذا فتوافق هذه الرواية ظاهر القرآن اسكنوهن فاسكنه طيب خرجت وما عنده الا والله عز وجل قال لينفق لسعة من سعته هذا اللي عنده. هل هذا ما يلزم - 00:15:50ضَ
وهذا اقوى اقوى الاقوال ما هو؟ ان لها لها لها لها السكنى دون النفقة نعم ايه الرجعية ما فيها اشكال الرجعية حاملا او حائلا لها السكنى والنفقة بل يجب ان يبقيها في بيتها - 00:16:11ضَ
المني يمضي معنا قول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن شف سماه بيتها الله سمى بيت الزوج بيته من بيوتهن ولا يخرجن فالرجعية تبغى وجوبا نعم قال رحمه الله وقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الى اخر الايتين تقدم ان الله نهى عن - 00:16:32ضَ
اخراج المطلقات عن البيوت وهنا امر باسكانهن وقدر الاسكان بالمعروف وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثله وبحسب وجد الزوج وعسره. وقوله ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. اي لا تضاروا وهن عند سكناهن بالقول او الفعل لاجل ان يمللن فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة فتكون - 00:17:06ضَ
كونوا انتم المخرجين لهن وحاصلوا هذا انه نهى عن اخراجهن ونهاهن عن الخروج وامر بسكناه بسكناهن على وجه لا يحصل عليهن ضرر ولا مشقة. وذلك راجع الى العرف فقوله وان كنا اي المطلق وش معنى العرف - 00:17:36ضَ
ها احسنت اهل البلد اهل البلد. طيب فلو كان في بلد يسكنون في في عشاش المشكلة في ايش؟ فيها خيام في خيمة في عمارات في عمارة في شقق شقق مثلا في مصر مثلا شؤة عمارة فيها مئة شقة ما في شق - 00:18:03ضَ
اناس ها الفلل اسكنها فلة خيام في خيمة هذا العرف هذا معنى العرف ما يطالب بغير ذلك نعم وقوله تعالى وان كنا اي المطلقات اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وذلك لاجل الحمل - 00:18:27ضَ
الذي في بطنها ان كانت بائنا ولها ولحملها ان كانت رجعية ومنتهى النفقة حتى يضعن حملهن فاذا وضعن حملهن فاما ان يرضعن اولادهن او لا. فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن - 00:18:48ضَ
المسماة لهن ان كان مسمى والا فاجر المثل. طيب ما ضابط الاجرة بالعرف بالعرف العرف فان لم يكن عرفا سائد ما في عرف. وقد ينظر العقلاء في تقييم اجرتها فلا اطالب بمبلغ خيالي ولا اعطيها مالا زهيدا - 00:19:08ضَ
لا تقول والله برظه في الشهر خمس الاف وش ذي ولا بعطيها ريالين الان تقريبا يلا خل نقيم الان عندنا كم تعطون المرضعة لو ارضعت الولد على ابراهيم احكم اخاف مجلس حكومي - 00:19:36ضَ
تقريبا. ايه في الشهر يلا من؟ يلا ابو حسن ترضع الاثنين والخمسين الله لا يحن عليكم يلا فهد اه محمد حقول كذا يعني ست مئة ثمان مئة كذا يعني ترضع بست مئة - 00:20:01ضَ
الان لا ها يعني الف ريال ترى ويالله بعد الان ترى مع غلاء المعيشة ومع اه غلاء يعني الاشياء الف ريال يعني تمشي خمس مئة قبل مثلا عشر سنين تمشي - 00:20:37ضَ
ها حتى الولد واجد صح اه نعم دار العقد لا جرة لها لا لابد من اجرة اتوهن اجورهن يعني هذا عرف جاهل مثل لو تعارفا ما ما لها مهر النسوان ما لها المهر وتعارف النسوان ما يرثن - 00:21:04ضَ
ترى في عرف الان بعض المرأة ما ترث ما تعرف هذا عرف جاهلي ها ولدها بعد تاخذ فلوسها جهل لين ينفق ذو سعة من سعة فلنفق ما تولى اذا كان فقيرا - 00:21:37ضَ
نعم تجد نعم قال رحمه الله وقوله تعالى وائتمروا بينكم بمعروف اي ليأمر كل واحد من الزوجين ومن غيرهما الاخر بالمعروف هو كل ما فيه منفعة ومصلحة في الدنيا والاخرة. فان الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل فيه من الشر والضرر ما - 00:22:16ضَ
لا يعلمه الا الله وفي الائتمار تعاون على البر والتقوى ومما يناسب هذا المقام ان الزوجين عند الفراق وقت العدة خصوصا اذا ولد لهما ولد في الغالب يحصل من التنازع والتشاجر لاجل النفقة عليها وعلى الولد مع - 00:22:41ضَ
فراق الذي في الغالب ما يصدر الا عن بغض. ويتأثر منه البغض شيئا ويتأثر منه البغض شيء كثير فكل الذي لا يحصل في الغالب الذي في الغالب ما يصدر الا عن بغض ويتأثر منه - 00:23:01ضَ
من ذلك من ذلك البغض شيء كثير صحيح ويتأثر من ذلك البغض شيء كثير. فكل منهما يؤمر بالمعروف والمعاشرة الحسنة. وعدم المشاقة والمخاصمة نعم وينصح وينصح على ذلك. طيب اه الفقهاء رحمهم الله قالوا ان الامة تقدم على - 00:23:24ضَ
اذا طلبت اجرة المثل وذلك لان الامة لها من الحنو والشفقة والرحمة وملائمة الطفل اعظم من غيرها ولذلك من الشرع والعقل ان الذي يربي الاولاد امه امهم خلافا لبعض الناس اليوم - 00:23:57ضَ
وخلافا لبعض النساء اللاتي ماذا نصفهن به قليلات العقل والدين ترمي العيال على زوجها بكيفهم خلني اروح حرية حرية تخيل ان اولادي اولادك يضيعين يظيعون او كذلك الزوج وقد يكون مناكفة من اهل الزوج. امة خواته - 00:24:25ضَ
خذ اولادك خذهم قد جعلها ما جعله هذا خطأ ينبغي ان يقدم العقل الرزانة مصلحة الاطفال ولذلك من العقلاء من يصبر على زوجته على نقص فيها وعلى خلل وتقصير في حقه من اجل اولاده - 00:24:51ضَ
وهذا عين العقل وليبسر مثل هذا الله ييسر امره ويوفقه وربما يصلح الله زوجته بنيتي الصالحة وتلائمه اما يعني بعض الناس ما عنده عقل ولا روية ولا تفكير في العواقب وكأنه ثوب يفصخ ويرميه - 00:25:15ضَ
وهي كذلك مثلا الف وحدة تمناني تقول هي الف واحد يتمناني. وطلق وتخنز في البيت ما حد جاها وهو كذلك يخسر ويخسر ويخسر ثم يجيب وحدة وقد في ظاهر امرها انها تربي اولادها. لا الاولاد ما يلائم الا امهم - 00:25:42ضَ
ولذلك لو شفنا ام تظرب ولدها وزوجة اب تضرب ولدها وش بنقول نقول ذي اتق الله في نفسك عيب عليك لو كان ولدك ما ضربتيه بينما ذيك لو تضرب ولدها اكيد انه انه مخطي تأدبه واضح - 00:26:09ضَ
هذا امر واقعي اذا ومن الامثال العامية الصحيحة يقولون ما يربي البيض الا امهاته امهاته سبحان الله الان لو جبنا دجاج دجاج بيض دجاجة حطها عند دجاجة اخرى ترجل عليه ما ترجم بينما ترجم هي على بيظها - 00:26:27ضَ
وهذا المثل سائد وصحيح. فالخلاصة انه ينبغي ان تبقى الام مع اولادها فان فارقها نقول خلها تربي اولادها ربيهم مهما كان ولو كانت مقصرة الا ان وجود اولادها عندها انفع لهم. نعم - 00:26:55ضَ
فقوله تعالى وان تعاسرتم اي بأن لم تتفقوا على ارضاعها لولدها فلترضع له اخرى غيرها فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير امه فان لم يقبل الا ثدي امه - 00:27:18ضَ
عينت لارضاعه ووجب عليها واجبرت ان امتنعت وكان لها اجرة المثل ان لم يتفقا على مسمى هذا مأخوذ من الاية الكريمة من حيث المعنى فان الولد لما كان في بطن امه مدة الحمل ليس له خروج منه - 00:27:38ضَ
عين تعالى على وليه النفقة فلما ولد وكان يمكن ان يتقوت من امه ومن غيرها اباح تعالى الامرين فاذا كان بحالة لا يمكن ان يتقوت الا من امه كان بمنزلة الحمل. وتعينت امه طريقا لقوته - 00:27:58ضَ
ثم قدر تعالى النفقة بحسب حال الزوج رفضت نقول يلزمها القاضي طيب طلبت اجرة كبيرة؟ يلزمها القاضي بنفقة المثل نعم فقال لينفق ذو سعة من سعته اي لينفق الغني من غناه فلا ينفق نفقة الفقراء. وقوله ومن قدر - 00:28:18ضَ
رزقه ومن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه فلينفق مما اتاه الله من الرزق. لا الله نفسا الا ما اتاها وهذا مناسب للحكمة والرحمة الالهية حيث جعل كلا بحسبه وخفف - 00:28:46ضَ
عن المعسر وانه لا يكلفه الا ما اتاه فلا يكلف الله نفسا الا وسعها في باب النفقة وغيرها وقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذه بشارة للمعسرين ان الله تعالى سيزيل عنهم - 00:29:06ضَ
ويرفع عنهم المشقة فان مع العسر يسرا. ان مع العسر يسرا. وهذا عام. العسر عام سواء كان حسيا او نفسيا مرظ او فقر او ظلم او بعد او حالة نفسية برد كل شي في عسر - 00:29:26ضَ
الله سيجعل بعده يسرا ومن ذلك ما يعطي الله عز وجل للانسان من التحمل. مقطوعة طيب كيف بعد عرس اليسرى؟ رجلين والله عز وجل يجعل تكيف خلص عيش حياتك تمشي امورك يركب لجنة صناعية حط ايدين يقعد يمشي عربية حتى ينضبط يضحك تجده يسولف مع الناس - 00:29:48ضَ
ويتقهوى ها وين راح فلان وين جا فلان؟ ربما ينكت بعض الناس ويسوي مقالب مقعد. تمشي اموره سيجعل الله بعد عسر يسرا والله تعالى اعلم ها يقول احسن الله اليك اذا الرجل ما عنده استطاعة الا بيته اللي يعني هو فيه - 00:30:12ضَ
وزوجته طلقها طلاقا بائنا فوقت العدة هل تجلس معه في بيته ذا اذا كان ما في خلوة تجلس لكن ليه ان هي خلوها تجلس فان كان آآ ما في خلوة - 00:30:37ضَ
ولا يمكن الا هذا البيت تنتبه لكنه يلزم يدفع لها اجرة مثل السكن ولذلك الان بعض الناس يفارق زيته مفارقة تامة يكون لها عيال منه قلتها فقيه قم معنا لكن ما يخلو بك ولا يكشف عليك تبقى - 00:30:56ضَ
طول حياتنا وطول حياتنا ما في اشكال نعم يقول احسن الله اليك بعض الصبيان اذا قبل يد الكبير جعل يده على جبهته. هل في هذا بأس؟ لان بعض الناس يقولون ان هذا سجود لغير الله. اعد اعد كلامك يقول اذا بعض الصبيان العيال. ايه. ايوه. اذا - 00:31:19ضَ
بل يد الكبير جعل يده على جبهته. هل في هذا بأس؟ لان بعض الناس يقولون ان هذا سجود لغير الله. مهوب سجود هذا ادعاء وزعم من راسه مثل افتح ثمك يرزقك الله منين جاي؟ من قال ان هذا السجود - 00:31:45ضَ
واسجد له لكن انا ظنيت هذا تبرك هذا نوع تبرك ما يصلح يمسح ايده مثلا عليه او يمسح يده هو نقول لا يجوز التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي - 00:32:06ضَ
كذا يعني يد المحبوب يد الشايب مثلا لهذا قد يكون نوع تبرك ما احب هذا مثل هذي الامور ينبغي ان تقطع من اولها التبرك نقول التبرك الحسي لا يجوز بغير النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الصحابة رضي الله عنهم افضل الناس - 00:32:26ضَ
بعد النبي صلى الله عليه وسلم وما تبرك احد بهم لا صغارهم بكبارهم ولا التابعون بهم يقول احسن الله اليك ما نصيحتك يا شيخ اذا كانت الزوجة تتكاسل عن الصلاة. كيف يعني انصحها - 00:32:52ضَ
الدين النصيحة للزوجة وغيرها ومع الايام والليالي تخوف بالله عز وجل ولا سيما النصيحة في حال الاستقرار النفسي ما يجيها وهي نايمة ويعطيها موعظة نايم غير مناسب ذا او يصير بينك وبينها خصومة هنا صحة لكن يتحين الفرص - 00:33:15ضَ
لاصلاحها. فان كانت تترك الصلاة بالمرة فانه يفارقها وكذلك الزوجة تنصح زوجها الذي لا يصلي فان كان يترك الصلاة بالكلية فهذا عقده ينفسخ من الجانبين ان كانت تترك الصلاة هي فسخ العقد. يترك الصلاة هو ان فسخ العقد - 00:33:40ضَ
نعم امرأة تسأل يا شيخ تقول اذا رفظ المطلق مكوث طليقته الجلوس معه في البيت خلال يعني فترة العدة وهي رجعية هل عليها هي ذنب ولا الذنب عليه هو بس - 00:34:03ضَ
لا هو لكنه ايضا هي تحاول قبل العقلاء ومن يستطيع ان يلزم الزوج وينصحه ببقائها والان الحمد لله النظام يلزمه نبقيها يقول احسن الله اليك اذا رجل في يعني في رأس اصبعه جرح ووضع عليه شاش - 00:34:20ضَ
ولا يوجد آآ تراب يتيمم عنه. ماذا يفعل عند الوضوء امسحه امسحه بالماء فان كان ما يستطيع المسح ولا التين يسقط لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويصليها يقول احسن الله اليك هل يجوز تشغيل سورة البقرة والرقية بشكل مستمر في البيت - 00:34:54ضَ
الرقية حينما تكون بالقراءة المباشرة لكن تشغيل المسجل في البيت للسماء لا بأس به. بشرط ان لا يكون عليه تشويش يعني بقاء القرآن يقرأ في البيت في المطبخ في الصالة ما في بأس - 00:35:19ضَ
ما في بأس لكن بشرط ان يكون هناك اشياء مضادة مثل صياح وشتم ولعن لا يكرم القرآن من ذلك او يصير فيه اصوات آآ يعني ضرب هذا مثلا نجار او حداد - 00:35:35ضَ
ما يصلح يكرم لكن ناس رايحين جايين مرة تغسل تكوي تكنس مع الكنز اذا كان مستمر فهذا الشي يشوش على القرآن يعني ما يلزم الناس ان يستمعوا القرآن على طول. لا بأس ببقاء القرآن هكذا. القرآن في البيت له ثلاث احوال. الحالة الاولى - 00:35:53ضَ
لا نستمع اليه. قال ما في اشكال في جوازه بل هذا امر مستحب وينبغي الحالة الثانية ان يكون هناك ماء يخالف القرآن اما من السب والشتم واللعن او من الاصوات المزعجة اللي تغطي على - 00:36:15ضَ
مراد هذا لا يكرم هذا يعظم القرآن ان يبقى يشتغل عند هؤلاء. الحالة الثالثة ان تكون بين بين ما فيه استماع لكن ما فيه آآ شيء مضاد له قد تدخل مرة المطبخ تشتغل ثم تروح تاخذ لها ربع ساعة نص ساعة والقرآن جالس ثم تجي وتكمل - 00:36:31ضَ
طبخ او كنس او ما شابه ذلك طالب في مكتبته يرتبها في سيارته قد يسمع قد يخرج يجيب اغراض وما اشبه ذلك ما في اشكال الحمد لله هذا خير نعم - 00:36:53ضَ
احسن الله اليك اذا زاد يعني ما يعطي الاب لنفقة الابناء عن الابناء فهل يجوز للام ان تأخذه لنفسها الاب يعطي الام نفقة ويقول هذه الابناء. فما يزيد هل يجوز تأخذ لنفسها - 00:37:08ضَ
اذا كان من نفقة الواجبة حيث الاب قصر في ذلك نفقته هي فلا بأس وما اذا زاد فاعطاها قدر كفايتها واعطى الاولاد فوق كفايتهم ينبغي ان يخبر اب بذلك يقول احسن الله اليك ما حكم قول تقبل الله - 00:37:35ضَ
هذا دعاء ان كان له داء ان كان انسان اعتمر او عمل عملا صالحا او من حيث العموم اسأل الله يقبل منا صالح الاعمال اما بعد الصلاة الفريضة وبشكل دائم هذا خطأ - 00:38:01ضَ
ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك حرما لا صلى حرما حرما اذا كان مرة او رأى انسانا اسأل الله ان يجعل له كحرم ان يصلي في الحرم ما في بأس بشكل دائم لا - 00:38:19ضَ
نعم يقول احسن الله اليك انه من السودان فهل يجوز ان يعتمر عن امه الحية وعمرها كبير اولا حياك الله يا صاحب السودان ربعك موجودين عندنا والامر الثاني اذا كانت ما تستطيع - 00:38:36ضَ
ما تستطيع المشي لكبر سنها او لمرضها او لبدانتها فلا بأس. واما ان كان المانع هو النظام او الفقر لا شف النظام ما لقت فرصة تجي او فقيرة ما تقدر تجي لا - 00:38:55ضَ
اذا كانت مريضة كبيرة السن بدينة والبدانة تكون في حكم المرض لا بأس يقول احسن الله اليك اذا كان عندنا جار مقصر في الصلاة فهل يجوز الاحسان اليه والصدقة عليه - 00:39:12ضَ
نعم اذا رأيت المصلحة في ذلك الم يقول الله عز وجل في الكفار لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبرهم وتقسطوا الايه - 00:39:28ضَ
اخر صواب اخر سؤال الترتيب يقول يزهد الكثير في صلاة الفجر في وقت الشتاء لان الوقت طويل بينه وبين الدوام فما نصيحة الشيخ الهولة نعوذ بالله من ذلك تزهد يزهد في الجوال - 00:39:40ضَ
هذا امر واجب ذا يجب ان يصلي وجوبا ما فيها ما فيها زهد لي ولا ورا ان يجب ان يصلي واذا ترك الصلاة فانه خطر من الكفر شيخ ابن باز رحمه الله يقول من ترك يعني صلاة الفجر عند الشيخ ابن باز من تركها متعمدا حتى تطلع الشمس من غير عذر عند الشيخ ابن باز - 00:40:01ضَ
شف كافر مجرد عاصي خطر عظيم جدا لو قام وصلى في البيت نقول انت عليك ذنب ترك الجزء تركت صلاة الجماعة يتركها وربما ينام عنها فهذا خطأ عظيم جدا الله تعالى - 00:40:23ضَ
الزوج ما اعطى مرضعة وتسليم وعلم الحكم نعم هذا دين ولو عياله كبار وخلاص لا اذا طلبت هي ترى اذا كانت عنده في البيت ما ما يلزم امرأة هذا اكثر العالم كذا ما يعطيها اجرة زائدة ينفق عليها اصلا - 00:40:44ضَ
لكن لو رفضت حتى وان كانت تحته لازم الاجرة نقول الزم بها النفقة نفسها ايه لكن لو طلبت اجرة على هضرك قال الفقهاء بائنا كانت تحته - 00:41:14ضَ