التعليق على تفسير ابن كثير || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

التعليق على تفسير ابن كثير (109) || تفسير سورة البقرة (80-107) || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ

قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم الايلاء الحلف فاذا حلف الرجل الا يجامع زوجته مدة - 00:00:27ضَ

فلا يخلو اما ان يكون اقل من اربعة اشهر او اكثر منها فان كانت اقل فله ان ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته وعليها ان تصبر وليس لها مطالبته بالفئة في هذه المدة - 00:00:52ضَ

وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين وقال الشهر يكون تسع وعشرون. تسعون هي تسعون نعم - 00:01:13ضَ

اذا كان فيه يكون لابد ان يكون تسعا من خبر كان واذا كان بدون يكون الشهر تسع وعشرون لا بأس ما فيها كون وانت يا ابراهيم مخضوضة تخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم صوبوه - 00:01:34ضَ

الظاهر ان ما فيه يكون والترجمة في الصحيح فيها يكون ولكنهم كتبوا تسعا وعشرين فاذا قلنا الشهر تسع وعشرون كلام صحيح بدون يكون اما اذا قلنا يكون فلابد ان يكون خبر كان منصوبا - 00:02:06ضَ

ويقال الشهر يكون تسعا وعشرين يعني ليلة نعم ولهما عن عمر ابن الخطاب نحوه فاما ان زادت المدة على اربعة اشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء اربعة اشهر اما ان يفيئ ان يجامع واما ان يطلق فيجبره الحاكم على هذا - 00:02:34ضَ

وهذا لان لا او هذا على هذا او هذا اما ان اما ان يفي واما ان يبطل والفيئة تكون بالجماع نعم فيجبره الحاكم على هذا او هذا وهذا لان لا يضر بها. او هذا لان لا - 00:03:03ضَ

هذا او هذا لان لا يظر به فيجبره الحاكم على هذا او هذا لان لا يظر بها ولهذا قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم اي يحلفون على ترك الجماع عن نسائهم - 00:03:26ضَ

فيه دلالة على ان الايلاء يختص بالزوجات دون الايماء كما هو مذهب الجمهور تربص اربعة اشهر ان ينتظر الزوج اربعة اشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالهيئة او الطلاق - 00:03:46ضَ

ولهذا قال فان فاؤوا اي رجعوا الى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع قاله ابن عباس ومسروق والشعبي وسعيد ابن جبير وغير واحد ومنهم ابن جرير رحمه الله فان الله غفور رحيم. لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين - 00:04:06ضَ

شو وترك الجماع من نسائهم نعم قوله فان فاؤوا فان الله غفور رحيم فيه دلالة لاحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعي ان المولي اذا فاء ان المولي اذا فاء بعد الاربعة اشهر انه لا كفارة عليه - 00:04:37ضَ

ويعتضد لانه لم يحنث حلف الا يطأ اربعة اشهر ومضت الاربعة اشهر نعم اضطر بيمينه نعم ويعتضد بما يا عليه الكفار نعم ويعتظد بما تقدم في الحديث عند الاية التي قبلها - 00:05:12ضَ

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها تقدم هذا الحديث ولكنه ضعيف - 00:05:41ضَ

الحديث ضعيف لان من حلب على يمينه فرأى غيرها خيرا منها الذي في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني كفرت عن يميني ثم اتيت الذي هو خير - 00:05:59ضَ

فلابد من الكفارة نعم لو رأى العود زوجته قبل قبل مضي اربعة اشهر يكفر كما رواه احمد وابو داوود والترمذي. والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي ان عليه التكفير - 00:06:17ضَ

لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم ايضا في الاحاديث ولكل حالف حانث من اصل النسخة ليس في النسخة كذا على كل حالف لكن اذا حمت في يمينه عليه الكفارة والا فلا - 00:06:44ضَ

نعم. كما تقدم ايضا في الاحاديث الصحاح والله اعلم. وقوله وان عزموا الطلاق فيه على ان الطلاق لا يقع بمجرد هم نقص وموجود تقديم مؤخر اللي معنا وشولوه ووضع الورقة - 00:07:07ضَ

بعد اكثر بعد ورقة عندكم وقد ذكر الفقهاء ومؤخر بعد ورقة المهم كله متعلق بالايلاء نفس المعنى اقرأ اللي عندك يا شيخ ونعود اليه اقرأ اللي عندك وقوله وان عزموا الطلاق فيه دلالة على ان الطلاق لا يقع بمجرد مضي الاربعة اشهر - 00:07:52ضَ

كقول الجمهور من المتأخرين وذهب اخرون الى انه يقع بمضي اربعة اشهر تطليقة نظير نظير الخلع نظير الخلع بل تقع الفرقة بمجرده او لابد من الطلاق مصر خلاف معروف فيها - 00:08:30ضَ

نعم. وهو مروي باسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد ابن ثابت وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وابو سلمة وقتادة وشريح وشريح القاضي - 00:08:51ضَ

وقبيصة ابن ذؤيب وعطاء وابو سلمة ابن عبد ابن عبد الرحمن وسليمان بن طرخان التيمي وابراهيم النخاعي والربيع بن انس والسدي ثم قيل انها تطلق بمضي الاربعة اشهر بمضي الاربعة اشهر طلقة رجعية. احيانا - 00:09:13ضَ

يذكر في اصحاب القول اسمى ليست معروفة بالفقه والفتوى فتذكر قبيصة ابن ذؤيب مثلا هو من اهل الفتوى المشهورين ها لا ما الذي جعله يذكر في مثل هذا ها ها - 00:09:39ضَ

لا لا في مثل هذه الحالة لابد ان يكون له قصة في الباب فيذكر كله قصة او موقف يشتهر به ويتضح ثم بعد ذلك يذكرونه والا انه ذكر نظراؤه من من الصحابة والتابعين - 00:10:10ضَ

امتلأت الصفحات لكن في مثل هذه الحالة انما يذكر مثل هذا اذا كان له قصة او موقف في الموضوع وصار فيه وعرف به يذكر نعم وذهب اخرون الى انه يقع بمضي الاربعة اشهر - 00:10:33ضَ

عمر وعثمان اذا نسب الى الى الوقت فالمتقدمون منهم جمهور ومنهم اقل والمتأخرون منهم جمهور ومنهم المهم وجوب الخروج على النساء لصلاة العيد قول الخلفاء الاربعة في مسائل يكون فيها نوع هذا الاشكال - 00:11:05ضَ

نعم ثم قيل انها تطلق بمضي الاربعة اشهر طلقة رجعية قاله سعيد بن المسيب وابو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكم وقيل انها تطلق طلقة بائنة. روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس. وابن عمر وزيد ابن ثابت - 00:11:54ضَ

وبه يقول عطاء على هذا فلا تعود الا برضاها. اذا كانت بائنة كينونة صغرى مثل مثل الخلع واذا قلنا تقع رجعية فانه له ان يراجعها ويولي مرة ثانية ثم بعد ذلك تطول عليها مدة - 00:12:22ضَ

اطول عليها المدة نعم وبه يقول عطاء وجابر بن زيد ومسروق وعكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد بن الحنفية وابراهيم وقبيصة بن ذؤيب وابو حنيفة والثوري والحسن بن صالح وكل من قال انها تطلق بمضي الاربعة اشهر اوجب عليها - 00:12:48ضَ

الا ما روي عن ابن عباس وابي الشعثاء انها ان كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة اثناء الايه لأ ان كانت حاظت ثلاث حيظ يعني اثناء الايلاء ولم يكن ولم يكن في اثنائها مجامعة ولا شيء ولا فيأ - 00:13:15ضَ

فان حينئذ تخرج من العدة لان المقصود براءة الرحم وقد عرفت براءته بمجيء الحيض ثلاث مرات نعم مم المطلقة كيف حكم المطلقة لكن هذا قول القول الاخير خليفة وكل من قال انها تطلق بمضي الاربعة اشهر - 00:13:37ضَ

يعني من دون تطليق اوجب عليها العدة والاستثناء من ذلك الا ما روي عن ابن عباس وبالشعبان جابر بن زيد انها اذا كانت حاظت ثلاث مرات فتمنع نعم. وهو قول الشافعي - 00:14:12ضَ

والذي عليه الجمهور من المتأخرين ان يوقف فيطالب اما بهذا واما بهذا واما ان تطلق لا معاني وخلقنا حق الزوج هذا ما يهدم حقه اللي مو لي بحال فهذا ما يدرون - 00:14:29ضَ

نعم ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق وروى مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال اذا ال الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وان مضت اربعة اشهر حتى يوقف - 00:14:58ضَ

فاما ان يطلق واما ان يفي واخرجه البخاري وقال الشافعي رحمه الله اخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال ادركت بضعة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم. كلهم يوقف يوقف المولي - 00:15:20ضَ

قال الشافعي واقل ذلك ثلاثة عشر ورواه الشافعي يقول ادركت بضعة عشر واقل البظعة عشر ثلاثة عشر نعم. ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه انه يوقف المولي. ثم قال وهكذا نقول وهو - 00:15:45ضَ

وموافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد ابن ثابت وبضعة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال الشافعي رحمه الله بضعة عشر الذين قال سليمان ابن يسار قال ادركت بضعة عشر ويعني هؤلاء - 00:16:08ضَ

وبضعة عشر يعني هؤلاء نعم قال ابن جرير حدثنا عبد الله ابن احمد ابن شبويه شاب وايه؟ احسن. شاب ويه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى ابن ايوب - 00:16:32ضَ

ما فيه قال ابن جرير حدثنا ابن ابي مريم ها وزادها المحقق من غير اصل ها هنا ما انزل الطبري ما وجد اهاه لا يلزم ان اكون في التفسير ومعزول للتفسير - 00:16:51ضَ

وش يقول وما بين موقوفتين زيادة في تفسير الطب اللي هو قبل ابن ابي مريم. عبد الله بن احمد بن شكاوي. ايه اذا في تفسير عند انواع زاوية تفسير الطبري - 00:17:28ضَ

قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن عبيد الله ابن عمر عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه قال سألت اثني عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته - 00:17:51ضَ

فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي الاربعة اشهر فيوقف فان فاء والا طلق ورواه الدارقطني من طريق سهيل قلت وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي ومروي ومروي وهو يروى وهو مروي عن عمر - 00:18:11ضَ

قلت وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابو الدرداء وعائشة وابي وابي وابي الدرداء وعائشة ام المؤمنين وابن عمر وابن عباس وبه يقول سعيد بن المسيب عمر بن عبدالعزيز ومجاهد وطاووس ومحمد بن كعب والقاسم - 00:18:41ضَ

وهو مذهب مالك والشافعي واحمد بن حنبل واصحابهم رحمهم الله وهو اختيار ابن جرير ايضا وهو قول الليث واسحاق واسحاق ابن راهويه وابي عبيد وابي ثور وداوود وكل هؤلاء قالوا - 00:19:10ضَ

ان لم يفئ يفيء. ان لم يفئ الزم بالطلاق فان لم يطلق طلق عليه الحاكم والطلقة تكون رجعية لها رجعتها في العدة له له له رجاء له رجعتها في العدة - 00:19:31ضَ

وانفرد ما لك بان قال لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة وهذا المجامع علامة الفيئة دليل على انه ف اراد ان يؤدبه مثلا مم لا اذا ترك اكثر من اربعة اشهر يلزم - 00:19:54ضَ

كأنه الة ها شوف المرأة لم تطالب الامر لا يعدها اذا لم تطالب بعض النساء تنظر الى الموضوع بانه مصالح ومفاسد فلا تطالب وتترك على اولادها خشية من ضياعها قد يكون البديل اسوأ - 00:20:31ضَ

في بيت اهلها اسود لكن على الرجل ان يتقي الله جل وعلا فيما بما عنده من هذه المرأة المسكينة اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم يعني وصار اسرة فبعض النساء تصبر على ما هو اشد من ذلك - 00:20:58ضَ

بعضهم يترك النفقة لا ينفق يرفض ان ينفق امرأة مسكينة وعندها اولاد وبنات يقول لها انا ما عندي شيء تبين هذا ولا برا وحدة اتصلت علي في العشر الاواخر من رمضان - 00:21:25ضَ

قلت تقول طلبت من زوجي نفقة وكسوة للعيد وما اشبه ذلك قال اركبي انت وبناتك نحطكم عند باب مسجد وهو غني اسأل الله العافية طيب يا مامة القظا طالبيه يفرظون لتس شي قالت لهم اطلعوا شي - 00:21:41ضَ

بس نبي نتشتت انا واولادي وننكسر بيت بيت اهله اسوأ من هذا الله جل وعلا امر بالمعاشرة بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن ولهن مثل ولهن مثل الذي مثل الذي عليهن بالمعروف - 00:22:02ضَ

المرأة يعني هذه حقوق العباد بعظ الناس اذا ظن انه لن آآ يحاكم ولن يلزم من قبل الولاة يظن الامر اليه ليس اليه وانفرد مالك لانه قال لا يجوز له رجعتها - 00:22:27ضَ

خلاص تفوت حتى يجامعها في العدة مما جامع ليس له رجعة قال وهذا غريب جدا. يقول حافظ ابن كثير مش مالهم يعني ليس له معنى انه اذا جامعها عادت بمجرد المجامعة - 00:22:52ضَ

لكن في اثناء العدة جامعها هل نقول انه فاء ولا يلزم تكميل العدة او نقول انها على قول من يقول انها بمجرد مضي الاربعة اشهر تكون طلقت منه على كل حال المسألة - 00:23:16ضَ

حدد باربعة اشهر المسألة حلال وحرام يعني ما هي بالمسألة ظياع الرجل اذا اهمل زوجته وزيادة على ذلك من اهل العلم من يرى انه يجب على زوجه الا على الزوج - 00:23:36ضَ

الا يحوج امرأته الى الحرام قد تكون بعظ النساء ما تصبر وحينئذ عليه ان يعاشرها كلما اشتدت حاجاته واذا خشي عليها العناة لزمه ذلك ولا يفارق تجد شخص يعفه وتجدون بالقصة الاتية وان كان فيها كلام - 00:23:56ضَ

ما يدل على ذلك. نعم وانفرد مالك بان قال لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة وهذا غريب جدا قد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي باربعة اشهر - 00:24:20ضَ

الاثر الذي رواه الامام ما لك بن انس رحمه الله في الموطأ عن عبدالله بن دينار عن عمرو كلاهما موجودين وكلاهم ثقات لكن المقصود عندنا في الموضع هذا عندنا عن عمرو بن دينار قال خرج عمر ابن الخطاب - 00:24:40ضَ

شو الجوهرات واحد يجيبوه لنا من من هالجوالات تجيبه كمل قال خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وارق هنيئا لا خليل الاعبه - 00:25:12ضَ

فوالله لولا الله فوالله لولا الله اني اراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها كم اكثر ما تصبر المرأة عن زوجها فقالت ستة اشهر او اربعة اشهر - 00:25:40ضَ

فقال عمر لا احبس احدا من الجيوش اكثر من ذلك وقال محمد بن اسحاق عن السائب بن جبير مولى بن عباس وكان قد ادرك وكان قد ادرك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:26:03ضَ

ما زلت اسمع حديث عمر انه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيرا اذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها تقول تطاول هذا الليل وازور جانبه وارقني الا ضجيع الاعبه. الاعبه طورا وطورا كانما - 00:26:23ضَ

بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه يسر به من كان يلهو بقربه لطيف لطيف الحشى لا يحتويه اقاربه فوالله لولا الله لا شيء غيره لن لنقض من هذا السرير جوانبه ولكنني اخشى رقيبا موكلا بانفاسنا لا يفتر الدهر - 00:26:48ضَ

راتبه مخافة ربي والحياء يصدني واكرام بعلي ان تنال مراكبه ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم او نحوه وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات البيت الاخير مخافة ربي ايش فيه - 00:27:17ضَ

الى وهذا مزيد من بعظ النسخ ساقت من زائد الازهرية ولذلك كتب عمر رضي الله عنه لامراء الاجناد في الغزوات وفي الحروب ان يعيد من امضى ستة اشهر من امضى ستة اشهر يعيده الى اهلي - 00:27:43ضَ

ومسألة الحرب واطالة المد فيها في المدة المحتملة في كلام حفصة من ستة الى اربعة لا شك ان حال الحرب تختلف عن حال السلم الايلا اربعة اشهر وفي حال الحروب لا يزاد على ستة اشهر - 00:28:10ضَ

نعم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن قد يقول القائل ان بعض النساء لا تستطيع الصبر ولو شهر ولو اسبوع مثل هذه الشواذ والعبرة بالغالب نعم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء - 00:28:31ضَ

ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن انكن يؤمنن بالله ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة - 00:28:56ضَ

والله عزيز حكيم هذا امر من الله عز وجل للمطلقات المدخول بهن من ذوات الاقرا بان يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي بان تمكثوا بان تمكث احداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء - 00:29:21ضَ

ثم تتزوج ان شاءت وقد اخرج الائمة الاربعة من هذا العموم الامة اذا طلقت فانها تعتد عندهم بقرآن لانها على نصف من الحرة والقرؤ لا يتبعظ فكمل لها قرآن ذكروا عن الجهم ابن صفوان - 00:29:44ضَ

المخذول انه سئل عن مطلقة لم يدخل بها زوجها مطلقة قبل الدخول فاجاب بانها تعتد اربعة اشهر وعشرة نعوذ بالله من الخذلان لا عقل ولا نقل نسأل الله العافية نعم - 00:30:10ضَ

قرى انظروا نعم ولما رواه ابن جريج عن مظاهر ابن اسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة ان رسول الله صلى الله ابن جريج عندنا بن جرير ها عاصم بن جليل والتصوير - 00:30:36ضَ

ايه شو رأيك مخرج من ايه نعم عن مظاهر ابن اسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان - 00:31:09ضَ

رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية وقال الحافظ الدار ضعيف جدا وهما في الصلب ده غلط نعم وقال الحافظ الدارقطني وغيره الصحيح انه من قول القاسم بن محمد نفسه ورواه ابن ماجة من طريق - 00:31:42ضَ

العوف عن ابن عمر مرفوعا قالت دار قطني والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله وهكذا روي عن عمر بن الخطاب قالوا ولم يعرف بين الصحابة خلاف وقال بعض السلف بل عدتها كعدة الحرة - 00:32:22ضَ

لعموم الاية ولان هذا امر جبلي. فكان الحرائر والاماء في هذا سواء. والله اعلم حكى هذا القول الشيخ ابو عمر بن عبدالبر عن محمد ابن سيرين وبعض اهل الظاهر وضعفه - 00:32:45ضَ

وعامة اهل العلم على ما جاء في الخبر الاصل انها على النصف من الحرة ولكن القرء لا يتبعظ ارجوك نعم وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا اسماعيل يعني ابن عياش - 00:33:06ضَ

عن عمرو بن عن عمرو بن مهاجر عن ابيه ان اسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية قالت طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فانزل الله عز وجل حين طلقت اسماء العدة للطلاق - 00:33:30ضَ

كانت اول من نزلت فيها العدة للطلاق يعني والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقد اختلف السلف والخلف والائمة في المراد بالاقرا على ما هو - 00:33:55ضَ

في المراد بالاقراء ما هو على قولين احدهما ان المراد بها الاطهار وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن في اللغة يطلق على الحيض كما يطلق على الطهر - 00:34:18ضَ

وهذا هو سبب الخلاف شوف الغالب ان هذا كلام الترمذي ننقل كلام الترمذي والغرابة لها كما هو معروف معان منها الغرابة المطلقة والتفرد ومن الغرابة النسبية بالنسبة لهذا الراوي او لهذا الشيخ او بهذا اللفظ ها - 00:34:39ضَ

وين الترمذي ان كانت غرابة مطلقة بالتفرد وان كانت قرابة نسبية احيانا تكون غرابة نسبية وقد يكون تكون الغرابة من حيث المعنى يعني معناه غريب وعلى كل حال الاقوال كثيرة جدا في هذا - 00:35:09ضَ

نعم نقول هل كلمة يحيي ويميت ثابتة في ذكر التهليل بعد الفجر والمغرب فاني سمعت انها لم تثبت اولا التهليل بعد الفجر والمغرب من اهل العلم من ينكر صحته ولا يثبته - 00:35:34ضَ

ولكن بمجموع طرقه تدل على ان لها اصل وانه مما ينبغي ان يقال وان الاذكار تثبت بمثل هذا ويحيي ويميت موجودة في هذا الذكر التي لم تثبت فيه يحي ويميت - 00:35:57ضَ

ذكر المئة قال في يوم مئة مرة لا اله الا الله الطرق الصحيحة كلها ما فيها يحيي ويميت لكن قال ابن حجر في شرح الحديث انها عند الطبراني بسند صحيح - 00:36:16ضَ

عند الطبراني بسند صحيح لكن ترك الشيخين لها عند جمع من اهل العلم انه تضعيف واعراضهم عنها واذا كان سندها صحيح على طريقة المتأخرين زيادة من ثقة فهي مقبولة صوت بها - 00:36:33ضَ

الذكر عموما ويرفع الصوت به ليعلم انقضاء الصلاة انقضاء الصلاة قال ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير وما زاد على ذلك لا يشوش على غيره - 00:36:56ضَ

والامر فيه سعة نعم ها التكبير في مكانه والمقصود بالتكبير في حديث ابن عباس الذكر اللي الذي منه التكبير لكن خرجوا الحديث خرجوا اصل الحديث وتركوا هذه اللفظة على طريقة - 00:37:17ضَ

كثير من المتقدمين انه تحليل له شو الشهادة مخالفة اذا لم يكن فيها مخالفة وشو اللي يمنع من قبولها زيادة الثقة مقبولة ما لم تكن مخالفة لمن هو اوثق منه - 00:37:54ضَ

فيحكم علي حينئذ بالشذوذ نعم وقد اختلف السلف والخلف والائمة في المراد بالاقراء على في المراد بالاقراء ما هو على قولين احدهما هي والا تقول اختلفوا المراد بالقرء ما هو - 00:38:27ضَ

في المراد بالاقراء ما هي على قولين احدهما ان المراد بها الاطهار وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها انتقلت حفصة بنت عبدالرحمن بن ابي بكر - 00:38:51ضَ

حين دخلت في الدم من الحالة انتقلت عائشة قالت انتقلت حفصة بنت عبدالرحمن بن ابي بكر نعم حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال الزهري فذكرت ذلك لعمرة بنت عبدالرحمن - 00:39:13ضَ

فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا ان الله تعالى يقول في كتابه ثلاثة فقالت عائشة صدقتم وتدرون ما الاقراء؟ انما الاقراء الاطهار. وقال ما لك عن ابن - 00:39:35ضَ

سمعت ابا بكر بن عبدالرحمن يقول ما ادركت احدا من فقهاءنا الا وهو يقول ذلك يريد قول عائشة وقال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه يقول اذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم - 00:39:55ضَ

من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها وقال من المفترض ان يكون طلاقها في طهر لم يجامعها فيه فيحسب هذا ثم تحيظ وتطهر هذا الثاني ثم تحيظ الثالث ثم بعد ذلك - 00:40:17ضَ

تخرج من العدة نعم وقال ما لك وهو الامر عندنا وروي مثله عن ابن عباس وزيد ابن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وابي بكر ابن عبد الرحمن وابانا ابن عثمان وعطاء ابن ابي رباح وقتادة والزهري - 00:40:38ضَ

وبقية الفقهاء السبعة وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداوود وابي ثور وهو رواية عن واستدلوا عليه بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن اي في الاطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على انه احد الاقراء الثلاثة المأمور بها - 00:41:03ضَ

ولهذا قال هؤلاء ان المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة ثالثة واقل مدة تصدق فيها المرأة انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يوما ولحظتان واستشهد ابو عبيد وغيره على ذلك - 00:41:32ضَ

بقول الشاعر في البخاري عن بعض التابعين ان انه يمكن ان ان تخرج بالعدة بثلاثة ايظا في شهر بثلاث حيض في شهر ولحظتان شو مقدار اللحظة؟ شو لحظتان نعم يعني لحظتان من من الحوض الثالثة - 00:41:59ضَ

يعني مجرد ما ينزل عليها الدم تخرج من العدة بخلاف القول الثاني الذي سيأتي نعم كم اكثر الحيض وكم اكثر الطهر مدة الحيض ومدة الطهر كم ها اقله يوم وليلة - 00:42:31ضَ

فاذا حظت يوم وليلة وطهرت ثلاثة عشر يوما كم هذه اربعتاش وقل مثلها اربعطعشر ثانية ثم يوم خلصت انتهي حياتي. نعم واستشهد ابو عبيد وغيره على ذلك ابو عبيد نعم - 00:42:56ضَ

على ذلك بقول الشاعر وهو الاعشاء ففي كل عام انت جاشم غزوة تشد لاقصاها عزيمة عزائك مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك يمدح اميرا من امراء العرب اثر الغزو على على المقام حتى ضاعت ايام الطهر من نسائه لم - 00:43:26ضَ

واقعهم لم يواقعهن فيه القول الثاني عزا ولا عندنا عدا مورثة عزا ها مورثة عزا نعم. القول متخالف عاداتها ما ما الطعن لكن اذا كانت ممكنة مع الامكان وهي ثقة - 00:43:56ضَ

واذا ادعت والمفترض انها ثقة وادعت دعوة ممكنة فلا مانع من قبولها لكن اذا اه اذا لم يكن ذلك في نسائها ما عرف عن نسائها جميعا ماذا؟ ولا عرف عنها سابقا - 00:44:34ضَ

انها تعتد بيوم وليلة يكون غلبة الظن انها غير صادقة نعم القول الثاني ان المراد بالاقراء الحيض فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة زاد اخرون وتغتسل منها واقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها - 00:45:00ضَ

ثلاثة وثلاثون يوما ولحظة قال الثوري تقدم انهم انها اثنان وثلاثون يوما نعم اللحظتين هنا ايه اللحظة دي وين؟ المهم انه تأكد انه نزل علي الحيض ليتم حسبان الطهر الثالث وهنا يتأكد انه انقطع دمها - 00:45:26ضَ

بلحظة نعم لنتأكد انها طهرت من حيضة الثالثة نعم قالت ثوري عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأة فقالت ان زوجي فارقني بواحدة او اثنتين - 00:45:52ضَ

تجاني وقد نزعت ثيابي واغلقت بابي فقال عمر وقد وضعت فجاني ها؟ مجاني فجاءني وقد وضعت مائي الرجاء فجانب النور جاءني حنا قلنا جاني عندنا هكذا وجاني وقد نزعت في ابيض اصلا فجاءني هيدا لا ما هو بشكال ما هو بالخلاف هنا وقد وضعت مائي - 00:46:15ضَ

وقد وضعت مائي وقد نزعت ثيابي واغلقت بابي ما يقترب معنا لكن وضعت مائي يعني الاغتسال اهاه ايه نعم فقال عمر لعبد الله بن مسعود اراها امرأته ما دون ان تحل لها الصلاة - 00:46:59ضَ

قال وانا ارى قال ما ترى وقال عمر لعبدالله بن مسعود مات. ما ترى قال اراها امرأته ما دون ان تحل لها الصلاة قال عمر وانا ارى ذلك فقال عمر لعبد الله ابن مسعود ما ترى؟ قال اراها امرأته ما دون ان تحل لها الصلاة - 00:47:28ضَ

قال وانا ارى ذلك وهكذا ان مراجعتها كانت في العدة قبل ان تخرج من عدتها ثلاثة وثلاثين وهناك اثنين وثلاثين ايه هو الفرق بين اذا كانت العدة او اذا كان الطهر - 00:47:56ضَ

او الحيض لكانت العدة الطهر تكون العدة اقل من كونها في الحيض لانه لابد ان تزيد يوم وليلة للحيضة الثالثة واضح نعم وهكذا روي عن ابي بكر عن ابي بكر الصديق وعمر وعثمان - 00:48:27ضَ

وعلي وابي الدرداء وعبادة ابن الصامت وانس ابن مالك وابن مسعود ومعاذ وابي ابن كعب وابي موسى الاشعري وابن عباس وسعيد ابن المسيب وعلقمة الترجيح بين هذين القولين فيه صعوبة - 00:48:50ضَ

جدا لانها متقاربة من حيث المدلول اللغوي ومن حيث الدلائل الشرعية ومن حيث القائلين بهذا والقائلين بهذا نعم. وعلقمة والاسود وابراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن - 00:49:10ضَ

سيري والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل ابن حيان والسدي ومكحول والضحاك الخراساني انهم قالوا الاقراء الحيض وهذا مذهب ابي حنيفة واصحابه واصح الروايتين عن الامام احمد بن حنبل وحكى عنه الاثرم انه قال الاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون - 00:49:35ضَ

الاقراء الحيض وهو مذهب الثوري والاوزاعي وابن ابي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح ابن حيي حي ابن حي ابن حي وابي عبيد واسحاق بن راهويه ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه ابو داوود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير - 00:50:08ضَ

عن فاطمة بنت ابي حبيش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي الصلاة ايام ايام اقرأ ايام اقرائك فهذا والمقصود ان تدع الصلاة في ايام حيضها ودل على ان الاقراء - 00:50:38ضَ

هي الحيض فهذا لو صح لكان صريحا في ان القرآن هو الحيض ولكن المنذر هذا قال فيه ابو حاتم مجهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في السقات وقال ابن جرير اصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم - 00:51:01ضَ

ادبار الشيء المعتاد ادباره لوقت معلوم وهذه العبارة تقتضي ان يكون مشتركا بين هذا وهذا وقد ذهب اليه بعض الاصوليين والله اعلم وهذا قول الاصمعي ان القرء هو الوقت وقال ابو عمرو بن العلاء العرب تسمي الحيض - 00:51:30ضَ

وتسمي الطهر قرآ وتسمي الحيض مع الطهر جميعا قرءا. وقال الشيخ ابو عمر بن عبدالبر ايختلف اهل العلم بلسان العرب والفقهاء ان القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر وانما اختلفوا في المراد من الاية ما هو على قولين - 00:51:54ضَ

يعني هو من المشترك ها شو والله احنا دل انا قلت لكم ان الترجيح صعب. اثنين من الائمة ومعهم جمع غفير من السلف من الصحابة والتابعين على انها الاطهار ومثلهم بالمقابل على انها الحيض - 00:52:19ضَ

وهو في اللغة من المشترك يطلق على هذا ويطلق على هذا - 00:52:44ضَ