التعليق على تفسير ابن كثير || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

التعليق على تفسير ابن كثير (110) || تفسير سورة البقرة (81-107) || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ

وقوله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن اي من حبل او حيض. قاله ابن باص وابن عمر ومجاهدوا الشعبي والحكم ابن عتيبة والربيع بن انس والظحاك وغير واحد - 00:00:27ضَ

وقوله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مخاطبة النساء بهذا الامر و تحريم الكتمان مما عندها من حبل او حيض - 00:00:48ضَ

لان هذا امر لا يعرف الا من قبل النساء لا يعرف الا من قبل المرأة نفسها وكتمانها لذلك لانها تستفيد منها اما تعجيل العدة لمصلحة تراها او تأخير العدة فاذا اخرت العدة - 00:01:10ضَ

لتطول مدة النفقة او عجلت العدة لرغبتها في النكاح من غيره الامر خلاف الواقع الذي اخبرت به لا يحل لها ذلك بل يحرم عليها ذلك. واسناد الامر اليهن لان هذا الامر لا يعرف من قبل الرجال - 00:01:35ضَ

وانما يعرف من قبل النساء وهي مدينة بذلك اذا ادعت ما يمكن اذا ادعت مع الامكان يقبل قولها لكن تدين بذلك كانت صادقة فلا شيء عليها وان كانت كاذبة ارتكبت هذا المحظور وامرها الى الله - 00:01:57ضَ

نعم وقوله ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر تهديد لهن على خلاف الحق دل خلاف الحق. على قول خلاف الحق تهديد لهن على القول خلاف الحق. على قول قول مهم - 00:02:24ضَ

بدون علم. على قول خلاف الحق دل هذا على ان المرجع في هذا اليهم لانه امر لا يعلم الا من جهتهن ويتعذر اقامة البينة غالبا على ذلك فرد الامر اليهم - 00:02:45ضَ

وتوعدنا فيه نعم. لان لا يخبرنا بغير الحق اما استعجالا منها لانقضاء العدة او رغبة او رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من قاصد فامرت ان تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان - 00:03:05ضَ

وقوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا اي وزوجها الذي طلقها احق بردها ما دامت في عدتها ان كان مراده بردها الاصلاح والخير وهذا في الرجعيات فاما المطلقات البوائن - 00:03:33ضَ

فلم يكن حال نزول هذه الاية مطلقة باء وانما كان ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث فاما حال نزول هذه الاية فكان الرجل احق برجعة امرأته وان طلقها مائة مرة - 00:03:59ضَ

فلما قصروا في قوله جل وعلا ان ارادوا اصلاحا هذا شرط جواز المراجعة او صحة المراجعة فاذا لم يرد الاصلاح طلق طلقة رجعية او طلقتين وقبل تمام العدة راجع هو لا يريد بذلك مصلح - 00:04:20ضَ

يفترض انه يريد الاضرار مثلا كان الرجعة صحيح او غير صحيحة لانه في قيد ان ارادوا اصلاحا ها في هذه المواقف قد يكون القالب الافساد ما في غالب هذا فهل مفهوم الشرط معتبر ولا غير معتبر - 00:04:43ضَ

هم طيب واذا كان الظاهر من حال هذا الرجل انه يريد الاضرار بها يقول رجلته غير صحيحة شو رأي الشيخ وما قضى ها؟ قضاء ولا ديانته يحق له رجعتها وهو يريد الاضرار - 00:05:14ضَ

اذا صرح بارادته الاظرار لا هو معروف يهددها مرارا والله ما ان افعل وافعل من ثبت ارادة الاظرار فلا لكن كيف يثبت لا هو قلنا انه مريد للاظرار. اذا ثبت - 00:05:52ضَ

اللعيبة تصير رجعته باطلة اذا ثبت انه يريد المضارة في الخرطوم ابراهيم الان مقبولة بهذه المسألة الكراهين كمل فلما قصروا في الاية التي بعدها على ثلاث طلقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن - 00:06:12ضَ

واذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الاصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير هل يكون مخصص لما تقدمه من لفظ العموم ام لا بهذه الاية الكريمة فان التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه. والله اعلم - 00:06:44ضَ

وقوله ولهن مثل الذي عليهن. لحظة لحظة ذلك في ذلك اشياء تتجوزها فيها الاكثر من احتمال في النهاية في اكثر من احتمال بس شو القرطبي شو يقول في هذا الباب - 00:07:11ضَ

الاثم ما في اشكال سم قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى الثانية قوله تعالى احق بردهن اي بمراجعتهن والمراجعة على ضربين مراجعة في العدة على حديث ابن عمر ومراجعة بعد العدة على حديث معقل - 00:07:38ضَ

واذا كان هذا فيكون في الاية دليل على تخصيص ما شمله العموم في المسميات لان قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء عام في المطلقات ثلاثا وفيما دونها لا خلاف فيه ثم قوله وبعولتهن احق حكم خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث - 00:08:04ضَ

واجمع العلماء على ان الحر اذا طلق زوجته الحرة وكان مدخولا بها تطليقة او تطليقتين انه احق برجعتها ما لم تنقضي عدتها وان كرهت المرأة فان لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها - 00:08:34ضَ

فهي احق بنفسها وتصير اجنبية منه لا تحل له الا بخطبة ونكاح مستأنف بولي واشهاد ليس على سنة المراجعة وهذا اجماع من العلماء قال المهلب وكل من راجع في العدة فانه لا يلزمه شيء من - 00:08:56ضَ

من احكام النكاح غير الاشهاد على المراجعة فقط. وهذا اجماع من العلماء لقوله تعالى فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. معنى اذا بلغنا اي قاربنا - 00:09:21ضَ

بلغنا اجلهن يعني قاربنا بلوغ الاجل والا اذا بلغ الاجل وانتهى فليس له راجعة نعم فذكر الاشهاد في الرجعة ولم يذكره في النكاح ولا في الطلاق. قال ابن قال ابن المنذر - 00:09:46ضَ

وفيما ذكرناه من كتاب الله مع اجماع اهل العلم كفاية عن ذكر ما روي عن الاوائل في هذا الباب والله تعالى اعلم الثالثة واختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعا في العدة - 00:10:05ضَ

فقال مالك اذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل ان يشهد فهي رجعة وينبغي للمرأة ان تمنعه الوطأ حتى يشهد وبه قال اسحاق لقوله عليه السلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فان وطئ في العدة لا ينوى - 00:10:23ضَ

والرجعة فقال مالك يراجع في العدة ولا يطأ حتى يستبرأها من ماءه الفاسد قال ابن القاسم فان انقضت عدتها لم ينكحها هو ولا غيره في بقية مدة الاستبراء فان فعل فسخ نكاحه - 00:10:48ضَ

ولا يتأبد تحريمها عليه. لان الماء ماؤه وقالت طائفة اذا جامعها فقد راجعها هكذا قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وابن سيرين والزهري وعطاء وطاووس والثوري قال ويشهد وبه قال اصحاب الرأي والاوزاعي وابن ابي ليلى - 00:11:10ضَ

اتاه ابن المنذر وقال ابو عمر وقد قيل وطؤه مراجعة على كل حال. نواها او لم ينوها ويروى ذلك عن طائفة من اصحاب ما لك واليه ذهب الليث ولم يختلفوا في من باع جاريته بالخيار - 00:11:37ضَ

ان له وطأها في مدة الخيار وانه قد ارتجعها بذلك ما خرج ما خرجت منها ملكة ما دامت في الخيار فهي بملك شف ان ارادوا اصلاحا هم اذا كان ما ينطق الخلاص - 00:11:58ضَ

قد انتقل لا يجوز له وطؤها الحادية عشرة ومدة الخيار شبيهة بمدة العدة بالنسبة للمطلقة الحرة نعم الحادية عشرة الرجل مندوب الى المراجعة. ولكن اذا قصد الاصلاح باصلاح حاله معها وازالة الوحشة بينهما - 00:12:26ضَ

فاما اذا قصد الاظرار وتطويل العدة والقطع بها عن الخلاص من ربقة النكاح فمحرم لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة وان ارتكب النهي وظلم نفسه - 00:12:52ضَ

ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليه ولو علمنا ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليه قوله تعالى ومثل ما مثل ما ذكر اذا صرح بذلك اذا ثبت سنة لرجعا - 00:13:15ضَ

ولم يشهد بل وطئها صارت راجعة مثل ما امر بالاشهاد على الدين والارشاد وذوي عدل منكم لو ما اشهد ما عليه؟ نعم وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اي ولهن على الرجال من الحق - 00:13:43ضَ

مثل ما للرجال عليهن فليؤدي كل واحد منهما الى الاخر ما يجب عليه بالمعروف كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع - 00:14:05ضَ

فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليه الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف - 00:14:25ضَ

وفي حديث بهز ابن حكيم عن معاوية ابن ابن ابن ابن حكيم ايه ابن حكيم بن معاوية صحح في الاصل ابن معاوية ابن حيداء عن ابيه عن جده عن معاوية ابن حيدان - 00:14:52ضَ

عن ابيه عن جده ابوه ما هو مسلم حيدان فضلا عن جد. ونصوب من نسخ ومن لا لا مو بصحيح هو باهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن ابيه حكيم - 00:15:16ضَ

عن جده معاوية وحيدة ليس بصحابي وفي حديث بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري عن ابيه عن جده انه قال يا رسول الله ما حق زوجة احدنا قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في - 00:15:31ضَ

وقال وكيع عن بشير الكلام في باز بن حكيم عن ابيه عن جده لاهل العلم طويل الاكثر على انه اذا صح السند اليه انه يقرب من الحسن ولهم وليس بمثل عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده دونه - 00:15:59ضَ

ولكن مع ذلك اذا كان الاسناد قبله ممن تقبل روايتهم فلا يقل عن قريب من الحسن ام يقولون حسن وبعضهم ينازع في حتى بتحسينه لان الكلام فيه قوي مع ان البخاري - 00:16:23ضَ

علق له علق في صحيحه عن باهز ابن حكيم عن ابيه عن جده ومع ذلك لا يعد من ما يحتج به في صحيح البخاري لانه معلق واما بالنسبة لعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده - 00:16:42ضَ

ما ذكره في الصحيح ولا تعليقا ولكنه صحح قالوا كذا صحح له فيما رواه عنه الترمذي مع ان البخاري ما قال صحيح قالوا هو اصح شيء في الباب ومعلوم ان صيغة التفظيل اذا قيل اصح - 00:17:05ضَ

قد لا يكون صحيحا لكنه امثل مما في الباب مما هو دونه في القوة نعم لا لا وان قالوا ذكر عمرو باهز بن حكيم في صحيح البخاري يعطيه قوة ولكن التصحيح له كما ذكره الترمذي عنه - 00:17:26ضَ

مع انه ما ما قال صحيح لكنه قال اصح لكن من مجموع ما قيل في السلسلتين تبين ان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اقوى من باهز بن حكيم عن ابيه عن جده - 00:17:52ضَ

نعم وقال وكيع عن بشير ابن سلمان عن عكرمة سليمان بشارب السليمان ها وش عندك سليمان خبر ابن عباس نعم وعن ايه يا ابو سلامة نعم. وعن بشير ابن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال اني لاحب ان اتزين للمرأة كما - 00:18:07ضَ

احب ان تتزين لي المرأة لان الله يقول لانها بشر تحب الجمال مثل ما يحبه الرجل نعم لان الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف رواه ابن جرير وابن ابي حاتم - 00:18:46ضَ

وقوله وللرجال عليهن درجة اي في الفظيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الامر والانفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والاخرة. كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وغماء انفقوا من اموالهم - 00:19:07ضَ

وقوله جنس جنس الرجال افضل من جنس النساء وللرجال عليهن درجة بما فضل الله بعضهم على بعض الجنس جنس الرجال مفظل على جنس النساء تفظيلهن بالخلق فالرجال اقوى من النساء - 00:19:36ضَ

واقدر على الاعمال الشاقة من النساء والخلق ايضا المرأة عاطفية جبلت على ذلك وتجدها تثور لادنى سبب بخلاف الرجل في الجملة الذي يتمتع بالرأي والحكمة اكثر من النساء مقابلة للجمع بالجمع - 00:20:03ضَ

واما الافراد فببعض النساء ما يعادل الجمع من الرجال بل الفئام من الرجال مرأة واحدة قد تعادل جمع من الرجال لكن الكلام على الجنس مع الجنس لا الفرد مع الفرض - 00:20:28ضَ

لا يعني ان كل فرد من الرجال افضل من كل فردة من النساء لا لكن مسألة جنس نعم والله ما جاء الشرع بالنص على تفضيله مرفوض تصير الرجل على المرأة - 00:20:48ضَ

مطالبة المساواة فيما جاء النص فيه هذا مرفوض واما ما عدا ذلك فهو يقبل والمرأة على النصف من الرجل قالوا فيه خمسة مواضع كما هو معلوم بالدية والارث والعقيقة والعتق - 00:21:11ضَ

والشهادة ها على كل حال النوايا الله اعلم بها ها وان كان هناك قرائن واشياء وافعال يشم منها الله المستعان نعم ايه طاعة الامر للرجل على المرأة تلزمها طاعته نعم - 00:21:37ضَ

وقوله والله عزيز حكيم اي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف امره وحكيم في امره وشرعه وقدره قوله تعالى الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا - 00:22:21ضَ

الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت ايه تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون - 00:22:47ضَ

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون - 00:23:07ضَ

هذه الاية الكريمة رافعة لما كان عليه الامر في ابتداء الاسلام. من ان الرجل كان احق برجعة وان طلقها مئة مرة ما دامت في العدة فلما كان في هذا فلما كان هذا فيه ظرر على الزوجات - 00:23:29ضَ

بصرهم الله الى ثلاث طلقات. واباح الرجعة في المرة والثنتين وابانها بالكلية في الثالثة فقال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال ابو داوود رحمه الله في سننه باب لصخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث - 00:23:52ضَ

حدثنا احمد بن محمد المروسي قال حدثني علي ابن الحسين ابن واقد عن ابيه عن يزيد النحو عن عكرمة عن ابن عباس والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتم لما خلق الله في ارحامهن - 00:24:19ضَ

الاية وذلك ان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو احق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان. الاية ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن اسحاق بن ابراهيم عن علي بن الحسين به - 00:24:43ضَ

وقال ابن ابي حاتم حدثنا هارون ابن اسحاق قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام ابن عروة عن اخيه ان رجلا قال لامرأته لا اطلقك ابدا ولا اويك ابدا - 00:25:08ضَ

قالت كيف ذلك؟ قال اطلقه حتى اذا دنا اجلك راجعتك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فانزل الله عز وجل الطلاق مرة وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جرير ابن عبدالحميد وابن ادريس - 00:25:27ضَ

ورواه عبد بن عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون كلهم عن هشام عن ابيه قال كان الرجل احق برجعة امرأته وان طلقها ما شاء. في المواضع المتقدمة - 00:25:54ضَ

احق بسم الله كان الرجل احق ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون كلهم عن هشام عن ابيه قال كان الرجل احق برجعة امرأته وان طلقها ما شاء ما دام - 00:26:10ضَ

في العدة وان رجلا من الانصار غضب على امرأته فقال والله لا اويك ولا افارقك قالت وكيف ذلك قال اطلقك فاذا دنا اجلك راجعتك. ثم اطلقك فاذا دنا اجلك راجعتك - 00:26:33ضَ

فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل الطلاق مرتان قال فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ولم ومن لم يكن طلاق يعني من جديد استقبل الناس الطلاق - 00:26:56ضَ

يعني من طلق او المطلق عشر يبدأ من جديد واللي ما طلق يبدأ من جديد. استقبل الناس الطلاق نعم قال الالباني رحمه الله وين لان عروة ما ادرك التنزيل عروة عروة ابن الزبير - 00:27:18ضَ

نعم لا لا وقد رواه ابو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان عن يعلى بن شبيب مولى الزبير عن هشام عن ابيه عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم - 00:27:43ضَ

ورواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به ثم رواه عن ابي كريب عن ابن ادريس عن هشام عن اخيه مرسلا وقال هذا اصح رواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب ابن حميد ابن كاسب عن يعلى بن شبيب به وقال صحيح - 00:28:06ضَ

ثم قال ابن مردوي حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن عبدالله قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت - 00:28:31ضَ

لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقضي العدة وكان بين رجل من الانصار وبين اهله بعض ما يكون بين الناس فقال والله لاتركنك لا ايمن ولا ذات زوج - 00:28:54ضَ

وجعل يطلقها حتى اذا كادت العدة ان تنقضي راجعها ففعل ذلك مرارا فانزل الله عز وجل فيه الطلاق مرتان فامساك بمعروف او باحسان توقف الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره - 00:29:16ضَ

وهكذا روي عن قتادة مرسلا ذكره السدي وابن زيد وابن جرير كذلك. واختار ان هذا تفسير هذه الاية وقوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان اي اذا طلقها واحدة او اثنتين - 00:29:43ضَ

فانت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين ان تردها اليك ناويا الاصلاح بها والاحسان اليها وبين ان تتركها حتى تنقضي عدة فتبين منك وتطلق سراحها محسنا اليها. لا تظلمها من حقها شيئا ولا - 00:30:05ضَ

ضار بها وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس قال اذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة فاما ان يمسكها بمعروف تحسن صحابتها او يسرحها باحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. وقال ابن ابي حاتم - 00:30:31ضَ

يونس ابن عبدالاعلى قراءة قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني سفيان الثوري قراءة يعني عليه قراءة يعني عليه اما ان يكون الراوي هو القارئ او قرأ بحضرته على الشيخ نعم - 00:30:58ضَ

قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني سفيان الثوري قال حدثني اسماعيل ابن سمية قال سمعت ابا رزين اقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله - 00:31:16ضَ

ارأيت قول الله عز وجل فامساك فامساك بمعروف او تسريح باحسان اين اذا قال التسريح باحسان ورواه عبد بن حميد في تفسيره ولفظه اخبرنا يزيد ابن ابي حكيم عن سفيان عن اسماعيل ابن سمير - 00:31:34ضَ

قال سمعت ابا رزين الاسدي يقول قال رجل يا رسول الله ارأيت قول الله الطلاق مرة فاين الثالثة؟ قال التسريح باحسان للثالثة ورواه الامام احمد ايضا وهكذا رواه سعيد بن منصور عن خالد بن عبدالله عن اسماعيل بن زكريا وابي معاوية عن اسماعيل - 00:32:00ضَ

بن سمية عن ابي رزين به. وكذا رواه ابن مردوي. ما في الاية التي تليها فان طلقها فلا تحل له من بعد ان طلقها فلا تحل له من بعد. هذه الطلقة الثالثة - 00:32:31ضَ

ولكن هل قوله او تسريح جاء في هذه الروايات يعني به هذه الطلقة او غير هذه الطلقة وسيأتي الكلام في الخلع هل يعتبر طلاق او لا لانه قال بعده بعد الخلع فان طلقه - 00:32:49ضَ

وسيئة الكلام في ان المؤلف مفصل في هذا ان شاء الله تعالى. نعم. ورواه ابن مردويه ايضا من طريق عبدالواحد ابن زياد عن اسماعيل ابن سمية عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:10ضَ

فذكر ثم قال حدثنا عبدالله بن احمد بن عبدالرحيم قال حدثنا احمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن جرير ابن جبلة قال حدثنا ابن عائشة قال حدثنا حماد بن سلمة - 00:33:28ضَ

عن قتادة عن انس بن مالك عن انس بن مالك قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين فاين ثالثة قال امساك بمعروف او تسريح باحسان - 00:33:48ضَ

وقوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا اي لا يحل لكم ان تظاجروهن وتظيقوا عليهن ليفتدين منكم بما اعطيتموهن من الاصدقة او ببعضه كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان - 00:34:12ضَ

بفاحشة مبينة فاما ان وهبته المرأة شيئا عن اذا جاءت الفاحشة بينة فهي مستحقة للتأديب والتغليظ وان كان القصد انها تفتدي ليعود اليه بعض او جميع ما دفع لانها هي التي تسببت - 00:34:39ضَ

وهي مستحقة للعقوبة مثلها لا يستحق الاحسان هنا فاما ان وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها فقد قال تعالى فان طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا نعم - 00:35:03ضَ

واما اذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وابغضته ولم تقدر على معاشرته فلها ان تفتدي منه بما اعطاها ولا حرج عليها في بذلها له. ولا عليه في قبول ذلك منها - 00:35:27ضَ

ولهذا قال تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. نعم اذا كانت لا تطيقه فيكون هذا خلاف ما جاء في الخبر الطاعة بالمعروف لان الاكراه على ما وعلى ما - 00:35:47ضَ

لا تطيقه النفس ليس من المعروف فلو ان الاب الزم ولده ان يأكل طعاما لا يستسيغه ما تلزم اجابته فكان لا يطيقه بعض الناس يعزف عن شيء بحيث لا يطيقه ولا يستطيع الاقدام عليه وان كان مرغوبا محبوبا عند اخرين - 00:36:05ضَ

فمثل هذا لا يلزم به واذا اكرهها على معاشرته وهي لا تطيقه بانه لا يلزمها ذلك لكن عليها ان تفتدي نعم. ولهذا قال تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم احد - 00:36:37ضَ

حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الاية فاما اذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقال ابن جرير حدثنا ابن بشار اذ سألت الخلع - 00:36:57ضَ

فقد سألت الطلاق وجاء النهي والوعيد على من سألت الطلاق في غير ما عذر او غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة الله المستعان نعم وقد قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب - 00:37:16ضَ

قال وحدثني يعقوب ابن ابراهيم النسخ حاء وحدثني يعقوب ابراهيم حاء تحويل المعروفة نعم قال حدثنا ابن علية قالا جميعا حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن من حدثه عن ثوبان - 00:37:41ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس. فحرام عليها رائحة الجنة وهكذا رواه الترمذي عن بن دار عن عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي به - 00:38:01ضَ

وقال حسن قال ويروى عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن ايوب بهذا الاسناد ولم يرفعه وقال الامام احمد حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة - 00:38:22ضَ

قال وذكر ابا اسماء وذكر ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس. فحرام عليها رائحة الجنة وهكذا رواه ابو داوود وابن ماجة وابن جرير من حديث حماد بن زيد به - 00:38:46ضَ

طريق اخرى قال ابن لما في ذلك من الاثر الكبير على الزوج لكن ما هناك اشكال و قد احبها وتعلق بها ثم تسأله وهي غير متضررة بل قد تكون لها رغبة ونظر في غيره - 00:39:11ضَ

هذه جناية على الزوج نسأل الله العافية تتزوج عليها بشرع الله هي اذا خشيت على نفسها مثل كما سيأتي بحديث امرأة ثابتة بن قيس قالت ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولا - 00:39:33ضَ

لكني اكره الكفر بعد الاسلام بعض الناس تصل بها الغيرة الى ان تخرج من دينها مو بالخروج بالكفر مثلا كفر الذي جاء في حديث المرأة الثابتة ابن قيس كما سيأتي - 00:39:55ضَ

فاذا كانت لا تطيق ذلك فلا ان تفتدي والا الزواج من الثانية والثالثة والرابعة سواد شرعي شو قد كرهته والخيار الثاني وشو ؟ اذا كانت لا تطيقه لا تطيقه. كم من سيأتي في الحديث؟ ها - 00:40:11ضَ

شو يعني الحب امر القلب والبغض الى لو لو شهد احد انها تتحدث في المجالس انها تحبه وترغب فيه ولم ولم يصل اليها ادنى ظرر منه وادعت انها تكره وما تصدق - 00:40:52ضَ

نعم شو طلق زوجته من غير سبب. وش يصير ما جاء فيه وعيد وما جاء فيه وعيد لكن لكن يقع في مسألة الطلاق التي هي مكروهة ومبغضة في الشرع. نعم - 00:41:23ضَ

عن طلب الطلاق على النهي عن هل هذا على من الحكم واحد والمسألة فراق المسألة فراق سواء كان خلع ولا طلاق نعم طريق اخرى قال ابن جرير حدث لي يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا المعتمر بن سليمان - 00:41:58ضَ

عن ليث عن ابي ادريس عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة - 00:42:24ضَ

وقال المختلعات هن المنافقات. ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعا. عن ابي كريب عن مزاحم ابن ذواد ابن ابن علبة عن ابيه عن ليث هو ابن ابي هو ابن ابي سليم - 00:42:45ضَ

عن ابي الخطاب عن ابي زرعة عن ابي ادريس عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم المنافقات ثم قال الترمذي غريب من هذا الوجه وليس اسناده بالقوي - 00:43:06ضَ

حديث اخر قال ابن جرير حدثنا ابو كريب قال حدثنا حفص بن بشر قال حدثنا قيس بن الربيع عن اشعث ابن سوار عن الحق سوار عن اشعث ابن سوار عن الحسن عن ثابت ابن يزيد عن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله - 00:43:26ضَ

الله عليه وسلم ان المختلعات المنتزعات هن المنافقات قريب من هذا الوجه ضعيف حديث اخر قال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن الحسن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله - 00:43:52ضَ

وسلم قال المختلعات والمنتزعات هن المنافقات حديث اخر قال ابن ماجة حدثنا بكر ابن خلف ابو بشر قال حدثنا ابو عاصم حدثنا بكر ابن خلف نعم. حدثنا بكر بن خلف - 00:44:17ضَ

ابو بشر قال حدثنا ابو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غيري - 00:44:41ضَ

كلها في غير كنهيه في غير كنهيه فتجد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما. انسل الاحاديث الحديث الوارد بطرقه والفاظه في المخترعات وهن المنافقات كثرة هذه الطرق وان كانت هذه الطرق كلها ضعيفة - 00:45:03ضَ

تدل على التحذير من من طلب الفراق اما ما جاء بالنسبة للطلاق فالحديث فيه لا اشكال فيه لا لا ترى راعية الجنة واما طلب الخلع فلا يجوز لها طلب ذلك - 00:45:32ضَ

مما ورد من الاحاديث وان كانت بالمعاوظة يعني على نفس الزوج اخف من كونها تطلب الفراق بدون معاوضة ولكن له ذلك اذا طلبت الفراق ولم تبين سبب لهذا الطلب فانه فان له الا يطلق الا بمقابل - 00:45:49ضَ

والجميع وطلب الفراق سواء كان بالطلاق او بالخلع كله اذا لم يكن هناك سبب لا يجوز للمرأة ان تطلبها اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:46:13ضَ