التعليق على تفسير ابن كثير || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير
التعليق على تفسير ابن كثير (111) || تفسير سورة البقرة (82-107) || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ
ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وائمة الخلف انه لا يجوز الخلع الا ان يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل حينئذ قبول الدية فدية قبول الفدية واحتجوا بقوله تعالى - 00:00:31ضَ
ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله قالوا فلم يشرع الخلع الا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها الا بدليل والاصل عدمه - 00:00:58ضَ
ممن ذهب الى هذا ابن عباس وطاووس وابراهيم وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والاوزاعي لو اخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده اليها وكان الطلاق رجعيا قال مالك - 00:01:19ضَ
وهو الامر الذي ادركت الناس عليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالخلع كما هو معروف انما هو - 00:01:42ضَ
شيء تطلبه المرأة من زوجها لتضررها بالبقاء معهم فلا يجوز لها ان تطلبه الا اذا كانت متضررة بالبقاء معه كما يجوز لها طلب الطلاق ولا بغير ذلك فانه لا يجوز - 00:02:06ضَ
طلبة الطلاق بغير من غير حاجة تقدم ذكر الوعيد الشديد في حقها وكذلك الخلع فاذا تضررت المرأة لها ان تفتدي منه بالمال ولكن اذا لم تتضرر المرأة فهي كمن طلبت الطلاق من غير حاجة - 00:02:28ضَ
الرجل اذا لم تطلب المرأة وادت ما عليها بالنسبة له فانه لا يجوز له ان يأخذ منها العوظ فانه لا يجوز له ان يأخذ لان من ادى ما عليه لا يطالب بغيره - 00:02:53ضَ
فاذا كان طلب الطلاق من قبله هو من غير تسبب من المرأة فانه لا يجوز له ان يأخذ منها شيئا كما في الاية ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اثيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله - 00:03:15ضَ
بعظ الرجال اذا كره المرأة وقد ادت جميع ما عليها اذاها حتى تفتدي منه. هذا لا يجوز له بحال وبعضهم من غير اذى يعدها ويمنيها يقول اختلعي ولو بمال يسير - 00:03:35ضَ
واعوضك عنه من اجل العدة على خلاف بين اهل العلم في عدة مختلعة على القول بانه استبراء بحيضة لئلا تطول عليه العدة مو بتطول عليها الان هو بحاجة من هؤلاء الذين يلعبون - 00:04:01ضَ
بالنكاح وينتقلون من بلد الى بلد ويتزوجون بنية الطلاق تجده اذا جلس مدة يسيرة قال اختلعي ولو بشيء يسير من اجل ايش ان تكون العدة استبراء بحيضة لا بثلاث حيض - 00:04:23ضَ
وشيخ الاسلام رحمه الله وممن يقول بهذا القول ان عدة المختلعة حيضة يقول رحمة الله عليه الا ان يكون حيلة فانها تعتد بثلاث حيض اذا كان حيلة لتقصير العدة فبعضهم - 00:04:43ضَ
يجري هذا العقد باسم الخلع وليس في الحقيقة ليس بخلع ليس المرأة التي اقتلت اقتلعت من زوجها بالمقابل انما هي حيلة من الزوج ليصل الى ما يريد بهذه الوسيلة وهذا لا يجوز له بحال - 00:05:07ضَ
ولا تعتد حينئذ المرأة بحيضة بل لا بد ان تعتد بثلاث حيض حتى على القول بان عدة المخترعين لانه لا يسمى خلع هذا لا يسمى خلع وهل تطلق او تبين منه بمجرد ان بذلت له هذا المال المحتال به - 00:05:30ضَ
هو في حقيقته اذا صرح بالطلاق فهو طلاق والا باقية بخلع هذا الخلع ان تتضرر المرأة بالبقاء مع هذا الرجل ثم تفدي نفسها وتشهد نفسها منه وبعض الرجال يؤذي المرأة - 00:05:54ضَ
يؤذيها اذى بالغ وليس منها ادنى سبب حتى تقتلع منه ويذكر عن شخص وقد افضى الى ما قدم عنده يقول خمس مئة الف بالبنك من جراء مخالعته لخمس من النسوة. كل واحدة ما يطلزها الا بمئة الف. يؤذيها اذى - 00:06:14ضَ
حتى تشري نفسها شرابا. نسأل الله العافية ولا يدفع الا عشرين خمسطعش وبها الحدود وسيأتي الخلاف في اخذ اكثر مما دفع بين اهل العلم ومن قصصه نسأل الله العافية الله يعفو عنا وعنه - 00:06:44ضَ
انه تزوج امرأة على عشرين الفا هذه المرأة جاءت تستشير واحد من طلاب العلم قال ترى هذه عادته ما يصلح لا صرف ولا عدل مشكلتها انها انها بتأثير من اهلها قبلته - 00:07:06ضَ
واخبرته بالذي نصحها انه قال كذا وكذا وقال كذا ثم على العادة مدة يسيرة وطلب مئة منها مئة الف ليطلقها فذهبت الى هذا الذي استشارته ليتوسط مع واحد اخر مع اخر - 00:07:32ضَ
او مع اثنين صاروا ثلاثة فلما كلموه ونتقي الله هذه امرأة تجمعهم من الزكاة فقيرة وانت دفعت عشرين خذ عشرين قال له مائة الف هم وعارف ان هذا الثالث مشيرا عليها انها لا تقرب - 00:07:59ضَ
قال انا من اجل فلان ابى انزل خمسة ومن اجل فلان ابى انزل خمسة ومن اجل فلانة بزيد عشرة الذي اشار فبقيت المئة نسأل الله السلامة والعافية مات راح ودراهم وانتهى - 00:08:26ضَ
نسأل الله العافية ترى قصة واقعية الله لا يبلانا وبيوت المسلمين مملوءة من المشاكل من امثال هؤلاء. نسأل الله العافية والاخيار اكثر ولله الحمد لكن باي وجه يقابل الناس لاسيما الاسحار والمعارف الذين يعرفون هذه القصص - 00:08:46ضَ
نسأل الله السلامة والعافية فهذا القول والقول الاول انه لا يجوز الخلع الا اذا كان بسبب المرأة وانها متضررة بالبقاء. قل فلم يشرع الخلع الا في هذه الحالة لا يجوز الخلوة الا ان يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة. كما تقدم في قصة - 00:09:13ضَ
امرأة ثابت ابن قيس نعم بل هو سيأتي ها لا احيانا يكون الظرر حسي واحيانا يكون الظرر معنوي تكرهه ومن اجل ايش لا قد تكون على ما يقولون حاطتن عينه على غيره - 00:09:39ضَ
كريم لا وسيم ولا وجيه ولا شي ها مجرد ما تختلع من هذا تذهب الى ذاك هذه ما يجوز بهذا لا يجوز ها سيأتي الخلاف في ذلك في سياق الايات شيء - 00:10:09ضَ
ورأي كثير من اهل العلم اخر نعم يأسر ينبغي ان يعسر يعزر ويؤخذ منه المال ويرد الى اصحابه ها ايه هذه الحيلة يصير حيلة تحلوا الرابعة استبرأ بحيضه وين ولازم - 00:10:31ضَ
الخلاف في البائن اذا كان الثلاث اذا كان الثلاث بحيث ليس ليس له رجعة على هذا المسألة وفيها خلاف لاهل العلم نعم. اما اذا كانت تحل له لو لو اصطلح على ذلك - 00:11:27ضَ
لانه طلاق آآ مو بينونة كبرى طباق جديد المقصود ان الحيلة شيء وانها تعتد بثلاث حيض وآآ كما قال شيخ الاسلام وسيأتي شيئا من هذا نعم بينونة صغرى كما لو طلقها بواحدة وخرجت من العدة - 00:11:46ضَ
يعتزوا مع الشهرة بالنسبة لما يجي الكلام على هذا اصبر سم وذهب الشافعي رحمه الله الى انه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الاولى والاحرى بطريق الاولى والاحرى وهذا قول جميع اصحابه قاطبة - 00:12:16ضَ
وحكى الشيخ ابو عمر ابن عبدالبر في كتاب الاستذكار له عن بكر ابن عبد الله المزني انه ذهب انه ذهب الى ان الخلع منسوخ بقوله واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا - 00:12:50ضَ
ورواه ابن جرير عنه وهذا قول ضعيف ومأخذ مردود على قائله وقد ذكر ابن جرير رحمه الله ان هذه الاية نزلت في شأن ثابت ابن قيس ابن شماس وامرأته حبيبة بنت عبدالله ابن ابي ابن سلول - 00:13:09ضَ
ولنذكر طرق حديثها واختلاف الفاظه قال الامام سيأتي ان حبيبه ليست بنتا لعبدالله ولا اختا له ان حبيبة بنت سهل وسيأتي انها حبيبة بنت ابي اخت لعبدالله وسيأتي ايظا ان اسمها جميلة - 00:13:31ضَ
جميلة بنت ابي نعم هم يقولون حبيبة بنت ابي بن سلو الارجح والذي في الشروح في اكثر الشروح جميلة نعم نعم شو وش فيه ما ادري والله كله حباب ولا - 00:13:57ضَ
نعم قال الامام مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن بن اسعد بن زرارة انها اخبرته عن حبيبة بنت سهل الانصارية انها كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح - 00:14:38ضَ
فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه قالت انا حبيبة بنت سهل. فقال ما شأنك فقالت لا انا ولا ثابت ابن قيس لزوجها - 00:15:03ضَ
فلما جاء زوجها ثابت ابن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر فطالت حبيبة يا رسول الله كل ما اعطاني عندي - 00:15:23ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها فاخذ منها وجلست في اهلها وهكذا رواه الامام احمد عن عبدالرحمن بن مهدي عن مالك باسناده مثل ورواه ابو داوود عن القعنبي - 00:15:42ضَ
عن مالك والنسائي عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك حديث اخر عن عائشة عن ما لك به تمام حبيبة هذه او جميلة امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس - 00:16:04ضَ
وثابت مشهود له بالجنة كما هو معروف فهي لا آآ تكره منه ما يتعلق بدينه وخلقه وامانته. انما تكره دمامته اقبل في عدة رفعت الخبأ فوجدته فوجدته اسمى اسودهم لونا واقصرهم قامة - 00:16:25ضَ
وخلقتهم فيها ما فيها من الدمامة فكرهت ذلك والنساء يطلبن الجمال في الرجال كما ان الرجال يطلبون الجمال في النساء نعم عن عائشة قال ابو داوود وابن جرير حدثنا محمد بن معمر - 00:16:54ضَ
قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابو عمر السدوسي عن عبدالله ابو عامر هو العقدي عبدالملك بن عمرو نعم عن عبدالله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة ان حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس - 00:17:17ضَ
فظربها فكسر نفضها نغضها على الكتف نعم فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته اليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها - 00:17:41ضَ
قال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم قال اني اصدقتها حديقتين فهما بيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها ففعل المعروف المعروف كما في الصحيح خذ الحديقة وطلقها تطليقة - 00:18:06ضَ
طريقة واحدة نعم لو رفض اخواتي لو رفضت رفظ نعم ايش؟ يقع القلب رفض ايش وسط الخلق وهي متضررة تفسخ بالقضاء منه لكن ما تنفسخ هكذا في القضاء نعم. وهذا لفظ ابن جرير وابو عمرو السدوسي هو سعيد بن سلمة بن ابي الحسام - 00:18:29ضَ
حديث اخر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال البخاري حدثنا ازهر بن جميل قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس ان امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما اعيب - 00:19:03ضَ
في خلق ولا دين ولكن اكره الكفر في الاسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقه - 00:19:30ضَ
الكفر في الاسلام ليس المراد به الخروج من الدين والملة وانما هو من الكفر الاصغر الذي يطلق على كفران العشير مثلا فهي تخشى من هذا فهي تخشى من هذا وذكر ابن القيم وغيره - 00:19:51ضَ
نقلة عن كتاب الحيل ان امرأة اعيتها الحيل لتفارق زوجها ورفض ان يفارقه فافتاها من افتاها بان ترتد عن دين الاسلام لتبين منه قال ابن المبارك من افتى بهذه الفتوى فقد كفر - 00:20:11ضَ
وقال بعضهم ان الشيطان لا يعرف هذه الحيلة حتى لقنه اياه هذا المفتي نسأل الله العافية نعم وكذا رواه النسائي عن ازهر بن جميل باسناده مثل مثله ورواه البخاري ايضا به عن اسحاق الواسطي - 00:20:40ضَ
عن خالد هو ابن عبد الله الطحان عن خالد هو ابن مهران الحداء عن عكرمة به نحوه وهكذا عن ابن عباس ان يكرمك عن ابن عباس به عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه - 00:21:02ضَ
وهكذا رواه البخاري ايضا من طرق عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس به وفي بعضها انها قالت لا اطيقه تعني بغضا وهذا الحديث من افراد البخاري افراد البخاري من افراد البخاري من هذا الوجه - 00:21:24ضَ
ثم قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة ان جميلة رضي الله عنها كذا قال والمشهور ان اسمها ان اسمها حبيبتك ما تقدم - 00:21:50ضَ
لكن جميلة هذا في الصحيح البخاري نعم لكن قال الامام ابو عبد الله بن بطة حدثني ابو يوسف يعقوب ابن يوسف الطباخ قال حدثنا ابو القاسم عبدالله بن محمد موجود عندكم - 00:22:08ضَ
ها شو لك وينه تبي يجي ها رياضة فهد الشيخ لكن قال الامام ابو عبدالله نعم ابو عبد الله بن بطة حدثني ابو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ قال حدثنا ابو القاسم - 00:22:28ضَ
عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز للبغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ان جميلة بنت سلول - 00:23:06ضَ
اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما اعتب على ثابت ابن قيس في دين ولا خلق ولكنني اكره الكفر في الاسلام لا اطيقه بغضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:26ضَ
تردين عليه حديقته قالت نعم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ ما ساق ولا يزداد وقد رواه ابن مردويه في تفسيره عن موسى ابن هارون قال حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا عبد الاعلى مثله - 00:23:46ضَ
وهكذا رواه ابن ماجة عن ازهر ابن مروان باسناد وقال الحافظ ابو بكر دويه بتفسيره وساقه تاما تاما كسياق ابن بطة وهناك ذكره عن ابن بطة مفصلا ثم احال على رواية ابن المردة وهي على رواية ابن بطة - 00:24:10ضَ
نعم وهكذا رواه ابن ماجة عن ازهر ابن مروان باسناد مثله سواء وهو اسناد جيد مستقيم ورواه ابو القاسم البغوي عن عن عبيد الله القواريري عن عبد الاعلى مثله. لكن قال ابن جرير - 00:24:35ضَ
حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا الحسين ابن باطل عن ثابت عن عبدالله بن رباح محمد بن حميد الرازي شيخ بن جرير فيه كلام لاهل العلم - 00:24:56ضَ
ويحب واضح كنيته ابو تميلة ضعيف درجة الكذب لكن الظعف ظالم يحافظ ولكنه ضعيف نعم عن جميلة بنت عبدالله بن ابي بن سلول انها كانت تحت ثابت ابن قيس فنشذت عليه فارسل اليها - 00:25:11ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جبيلة ما كرهت من ثابت قالت والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا الا اني كرهت ذمامته فقال لها اتردين عليه الحديقة؟ قالت نعم. فردت الحديقة وفرق بينهما - 00:25:40ضَ
وقال ابن جرير ايضا حدثنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قرأت على فضيل عن ابي جرير انه سأل عكرمة هل كان للخلع اصل قال كان ابن عباس يقول ان اول خلع كان في الاسلام في في اخت عبدالله ابن ابي - 00:26:04ضَ
انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء ابدا اني رفعت جانب الخباء فرأيته قد اقبل في عدة فاذا هو اشدهم سوادا واقصرهم قامة واقبحهم وجها - 00:26:32ضَ
فقال زوجها يا رسول الله اني قد اعطيتها افضل مالي حديقة لي. فان ردت علي حديقتي قال ما تقولين؟ قالت نعم وان شاء زدته. قال ففرق بينهما حديث اخر قال ابن ماجة حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو بن - 00:26:56ضَ
طيب عن ابيه عن جده قال كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا دميما. فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله اذا دخل عليك خافته - 00:27:25ضَ
لولا مخافة الله اذا دخل علي بصقت في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين اليه حديقته؟ قالت نعم. فردت عليه حديقته قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:27:47ضَ
وقد اختلف الائمة رحمهم الله في انه هل يجوز للرجل ان يفاديها باكثر مما اعطاها فذهب الجمهور الى جواز ذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقال ابن جرير حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن علية فيما - 00:28:09ضَ
به اعم من ان يكون مساويا لما بذل او زائدا او ناقصا نعم وش فيها المشهور الدال لابد ما به ثم يسبب الذنب لا هي الاصل الدمامة رجل دميم يعني قبيح - 00:28:37ضَ
ولكن اذا نظرنا الى ان الدمام سبب للذم وتكون زمامة ايضا نعم وقال ابن جرير حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال اخبرنا ايوب عن كثير مولى بن سمرة مولى سمرة - 00:29:21ضَ
اللي في الاصل التصويب من التخريج شوف قل في الاصل مولى سمرة والتصويب من التخريج يعني سمرة ابن سمرة. هم نعم ان عمر اوتي بامرأة ناشز فامر بها الى بيت كثير الزبل - 00:29:43ضَ
ثم دعا بها الزبل اي نعم الى بيت كثير الزبل ثم دعا بها فقال كيف وجدت وقالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده الا هذه الليالي التي كنت حبستني فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها - 00:30:09ضَ
ورواه عبدالرزاق عن معمر عن ايوب عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله وزاد وحبسها فيه ثلاثة ايام قال سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبدالرحمن ان امرأة اتت عمر ابن الخطاب - 00:30:35ضَ
عمر بن الخطاب فشكت زوجها واباتها في بيت الزبل فلما اصبحت قال لها كيف وجدتي مكانك قالت ما كنت عنده ليلة اقر لعيني من هذه الليلة وقال خذ ولو عقاصها - 00:30:57ضَ
وقال اختبار هذا اختبار من عمر رضي الله عنه هل كان كلامه مجرد دعوة هو انها محقة ومتضررة بالبقاء فقال تجعل في هذا البيت الذي يحتاج الى كنز ويحتاج الى تنظيف ويحتاج - 00:31:20ضَ
وارتاحت فيه دل على انها بمقامها عنده اشد من هذا البيت الذي فيه القمامة. نعم وقال البخاري واجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها يعني نأخذ منها كل ما تملك سيصل الى العقاص - 00:31:41ضَ
قاصي الراس والقرب وما اشبه ذلك او لا يترك لها الا الشيء اللي يسير مثل هذه الاشياء نعم وقال عبد الرزاق اخبرنا مع مر عن عبد الله بن محمد بن عقيل ان الرضيعة بنت معوذ بن عفراء - 00:32:06ضَ
حدثته قالت كانت لي كان لي زوج يقل علي الخير اذا حضرني ويحرمني اذا غاب عني قالت فكانت مني زلة يوما فقالت له اخترع فقلت فقلت له فقلت له اخترع منك بكل شيء املكه - 00:32:27ضَ
قال نعم قالت ففعلت قالت فخاصم عمي معاذ بن عفراء الى عثمان بن عفان فاجاز الخلق وامره ان يأخذ عقابا رأسي فما دونه او قالت ما دون عقاص الرأس ومعنى هذا انه يجوز ان يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير. ولا يترك لها سوى - 00:32:52ضَ
قاص شعرها وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وابراهيم النخعي وقبيصة ابن ذؤيب والحسن بن صالح وعثمان البت وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وابي ثور واختاره ابن جرير - 00:33:21ضَ
وقال اصحاب ابي حنيفة ان كان الاضرار من قبلها جاز ان يأخذ منها ما اعطاها. ولا يجوز زيادة عليه فان ازداد جاز في القضاء وان كان الاضرار من جهته لم يجز ان يأخذ منها شيئا فان اخذ جاز في القضاء - 00:33:45ضَ
يعني اذا حكم له القاظي اباحه له والا فلا ثم معروف مذهب ابي حنيفة في حكم القاضي انه يحل للمحكوم له ان يأخذ ما حكم له به والحديث في الصحيحين وغيرهما - 00:34:08ضَ
يمنع من ذلك انما انا بشر احكم على لحمي ما اسمع فمن حكمت له بشيء من حق اخيه فانما اقتطع له قطعة من نار فليأخذها او ليدعها نعم وقال الامام احمد - 00:34:30ضَ
وابو عبيد واسحاق بن راهويه لا يجوز ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها وهذا قول سعيد ابن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاووس والحسن والشعبي وحماد ابن ابي سليمان والربيع بن انس - 00:34:52ضَ
وقال معمر والحكم كان علي يقول لا يأخذ من المختلعة فوق ما اعطاها وقال الاوزاعي القضاة لا يجيزون ان يأخذ منها اكثر مما ساق اليها في بعض البلدان العملة تضعف - 00:35:14ضَ
حتى لا تكاد تعدل شيئا والمعروف انه اذا عطل العمل بها والغاها السلطان انها انه ينتقل منها الى غيرها وما زالت قائمة وما دامت العملة قائمة فانها تبقى يبقى التعامل بها ولو ظعفت قيمتها - 00:35:38ضَ
يعني لو افترضنا في بلاد الشام او اليمن او غيرها اصدقها الف ثم اراد ان تقتلع والالف لا يساوي فلس الان يقول مات ما يجوز ياخذ اكثر نعم كثيرا ما يسألون عن المؤخر - 00:36:03ضَ
يتزوج على مقدم ومؤخر ويكون المؤخر خمسة الاف مثلا قبل ثلاثين سنة الليرة اللبنانية بريال ونصف لكن كم تساوي الان بخمسة الاف ما تسوي خمسة ريال واذا قلنا المؤخر خمسة الاف - 00:36:27ضَ
التي تعادل خمسة اليوم يتضرر الزوج كذا لو قلنا في خلع مثل هذا ومع ذلك العملة ما دامت قائمة لا طعاما يتعامل بها ولو نزلت قيمتها ها مشاو على كل حال يقولون مازا ما دامت قائمة - 00:36:54ضَ
فلها احكامها واذا الغيت بالكلية انتقل لغيرها نعم. قلت ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن على ما دفع المرأة وعدم جوازه لرفع الظرر عنها - 00:37:22ضَ
لرفع الظرر عنها فاذا وصلت العملة الى هذا الحد فلينظر الى رفع الظرر عن الزوج المسألة تسديد ومقاربة ومراعاة مصالح جميع الاطراف فيجتهد في ذلك نعم ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة - 00:37:44ضَ
بيت ابن قيس فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها الحديقة ولا يزداد وبما روى عبد بن حميد حيث قال اخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء ان النبي - 00:38:14ضَ
صلى الله عليه وسلم كره ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها يعني المختلعة وحملوا معنى الاية على معنى ولا جناح عليهما فيما افتدت به اي من الذي اعطاها لتقدم قوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا - 00:38:33ضَ
الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي من ذلك وهكذا كان يقرأها الربيع ابن انس ولا جناح عليهما فيما افتدت به منه - 00:39:00ضَ
رواه ابن جرير لهذا قال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فاصل قال الشافعي اختلف امدينا عليه المسألة تابعة له خلاص - 00:39:22ضَ