التعليق على تفسير ابن كثير || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير
التعليق على تفسير ابن كثير (112) || تفسير سورة البقرة (83-107) || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته صم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين - 00:00:01ضَ
قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى فصل قال الشافعي اختلف اصحابنا في الخلق فاخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين - 00:00:25ضَ
ثم رحمه الله يقول اختلف اصحابنا في الخلع يعني هل يحسب من الطلاق او لا يحسب والمسألة خلافية بين اهل العلم لكن سياق الايات يدل على انه لا يحسب لان الله ذكر التطليقتين - 00:00:46ضَ
ثم ذكر الخلع ثم ذكر الثالثة ولو كان محسوبا للاية الاخيرة ان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره صارت رابعة ما هي بثالثة واما القول الثاني وهو انه محسوب - 00:01:06ضَ
او انه على حسب النية او على حسب اللفظ على ما سيأتي يأتي الخلاف فيه نعم عن ابن عباس ذه رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد يتزوجها ان شاء لان الله تعالى يقول الطلاق مرتان - 00:01:28ضَ
قرأ الى ان يتراجع قال الشافعي واخبرنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال كل شيء اجازه المال فليس بطلاق وروى غير الشافعي عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس - 00:01:53ضَ
ان ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص سأله قال رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه ويتزوجها. قال نعم ليس الخلع طلاق ذكر الله الطلاق في اول الاية واخرها. والخلع فيما بين ذلك. فليس الخلع بشيء. ثم - 00:02:16ضَ
قرأ الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان وقرأ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وهذا الذي ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنهما من ان الخلع ليس بطلاق وانما هو فسخ هو رواية - 00:02:43ضَ
عن امير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر وهو قول طاووس وعكرمة وبه يقول احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابو ثور وداوود بن علي الظاهري وهو مذهب الشافعي في القديم وهو ظاهر الاية الكريمة - 00:03:08ضَ
والقول الثاني في الخلع انه طلاق بائن الا ان ينوي اكثر من ذلك قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن جهمان جمهان جمهان ثم هون نعم عن جمهانا - 00:03:33ضَ
مولى الاسلميين عن ام بكر الاسلمية انها اختلعت من زوجها عبدالله خالد بن اسيد. ابن عبد الله ابني ابن خالد زوجها عبد الله ابن خالد من زوجها عبدالله بن خالد بن اسيد - 00:03:53ضَ
فاتى يا عثمان بن عفان في ذلك فقال تطليقه الا ان تكون سميت شيئا فهو ما سميت. قال دافعي ولا اعرف جمهانا ولا اعرف جمهان وكذا ضعف احمد بن حنبل هذا الاثر والله اعلم - 00:04:15ضَ
وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء تريح والشعبي وابراهيم وجابر بن زيد واليه ذهب مالك وابو حنيفة واصحابه والثوري والاوزاعي وعثمان البت - 00:04:39ضَ
والشافعي في الجديد غير ان الحنفية عندهم انه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة او اثنتين او اطلق فهو واحدة بائنة وان نوى ثلاثا فثلاث وللشافعي قول اخر في الخلق وهو انه متى لم يكن بلفظ الطلاق - 00:05:03ضَ
وعري عن البينة فليس النية وعري عن النية وعري عن النية فليس هو بشيء بالكلية كان قول الجمهور هذا القول الاخير اللي ذهب مالك وابو حنيفة واصحابه الثوري والاوزاعي والشافعي بالجديد - 00:05:30ضَ
لانه طلاق مع ان صياغ الايات واضح السياق في الايات واضح وسيأتي عدة مختلعة هو فرع عن هذه المسألة من يرى انه طلاقق وتعتد بثلاث حيض ومن يرى انه فسخ يقول تعتد بحيضة - 00:05:56ضَ
وسيأتي ان القول باعتدادها بثلاث حيض هو قول الجمهور وهذا مع السياق الظاهر في الايات غريب نعم شلون ايش فيه اذ صرح طلق يصير طلق الثالثة لكن لو اخذ المال - 00:06:19ضَ
اعطته المال وفسخت يعد شيء عند جمهور عدون طلاق نطلقها اذا اذا صرح بالطلاق صارت طلقة اذا قال اخذ المال وقال انت طالق طلق احد ينكر هذا نعم شو؟ المفتري - 00:06:48ضَ
وش تعرف هم اللي انا اعرف انهم يأمرون بثلاث حيض تعتد بثلاث حيض شيخ الاسلام يقول عدته حيضة استبراء الا ان تكون حيلة. الا ان يكون الخلق حيلة حين لتقصير العدة - 00:07:12ضَ
نعم مسألة وذهب مالك وابو حنيفة والشافعي واحمد واسحاق ابن راهويه في رواية عنهما وهي المشهورة الى ان المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء. ان كانت ممن تحيض وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة - 00:07:41ضَ
وابو سلمة وعمر بن عبدالعزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وابراهيم النخعي وابو عياض وخلاس ابن عمر الامر خلاس بن عمرو ابو عياض وخلاص ما تشعرها ما اعرفها نعم خلاس نعم - 00:08:13ضَ
وخلاس ابن عمرو وقتادة وسفيان الثوري والاوزاعي والليث ابن سعد وابو عبيد قال الترمذي وهو قول اكثر اهل العلم من الصحابة وغيرهم ومأخذهم في هذا ان الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات - 00:08:53ضَ
والقول الثاني انها تعتد بحيضة واحدة تستبري بها رحمها قال ابن ابي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد نعم. عن عبيد الله بن عمر عن نافع ان الربيع اختلعت من زوجها. فاتت عمها عثمان - 00:09:16ضَ
عمها فاتى عمها عثمان رضي الله عنه فقال تعتد بحيضة قال وكان ابن عمر يقول تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان فكان ابن عمر يفتي به ويقول عثمان خيرنا واعلمنا وحدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال - 00:09:39ضَ
عدة المختلعة حيضة وحدثنا عبدالرحمن بن محمد المحارب عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال عدتها حيض الله وبه يقول عكرمة وابان ابن عثمان وكل من تقدم ذكره ممن يقول ممن يقول ان الخلع فسق. يلزمه القول بهذا. واحتج - 00:10:08ضَ
لذلك بما رواه ابو داوود والترمذي حيث قال كل واحد منهما حدثنا محمد بن عبدالرحيم البغدادي قال حدثنا علي بن بحر قال اخبرنا هشام بن يوسف عن عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت من زوجها على عهد - 00:10:36ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة ثم قالت الترمذي حسن غريب. وقد رواه عبدالرزاق عن معمل عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلا - 00:11:04ضَ
حديث اخر قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان قال حدثنا محمد بن عبدالرحمن وهو مولى الطلحة عن سليمان ابن يسار عن الربيع بنت - 00:11:24ضَ
وادي ابن عفرا انها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم او امرت ان تعتد بحيضة قال الترمذي الصحيح انها امرت ان تعتد بحيضة - 00:11:45ضَ
طريق اخرى قال ابن ماجة حدثنا علي ابن سلمة النيسابوري قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثني ابي عن ابن اسحاق قال اخبرني عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت - 00:12:05ضَ
عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت قال قلت لها حدثيني حديثك قالت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت عثمان ماذا علي من العدة؟ قال لا عدة عليك الا ان يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيظ - 00:12:24ضَ
حتى تحيظي حيضه؟ قالت وانما اتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت ابن قيس فاقتلعت منه وقد روى ابن لهيعة عن ابن الاسود عن هذه امرأة ثانية - 00:12:51ضَ
غير جميلة بنت ابي اقتلعت من ثابت ابن قيس او هي قصة واحدة ويكون هذا وهم من بعض الرواة هذه امرأة ثانية ان يكون حصل لثابت ابن قيس ان خالعته مرأة او المرأتين - 00:13:14ضَ
هذه خالعت والتي قبلها خالعت وليس ببعيد وليس ببعيد ان العلة الموجودة في الأولى توجد في الثانية وين ايه ما في قول ابن عمر لا لا ايه رجع رجع ابن عمر الى قول عثمان - 00:13:39ضَ
وكان ابن عمر يقول تعددت ثلاث حيل حتى قال عثمان هذا عند الحيضة الواحدة نعم باعتبار ان لا لا لا ان ترجع برضاها وشو لا ان يكون حبيبنا لا عدة عليك الا ان يكون حديث يعني اه حصل جماع - 00:14:11ضَ
الحيضني لاستمراء في ظل الاستمراء نعم وقد روى ابن لهيعة عن ابن الاسود عن ابي سلمة ومحمد ابن عبدالرحمن ابن ثوبان عن الربيع بنت معوذ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة ثابت ابن قيس - 00:14:56ضَ
حين اختلعت منه ان تعتد بحيضة مسألة وليس للمخالع ان يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الائمة الاربعة باء حكمه البينونة ملكت نفسها بمالها فلا ترجع الا برضاها وليست زوجة - 00:15:22ضَ
هي ليست وين اذا افتدت ملكت نفسها واذا لم يكن له عليها رجعة فلا توارث بينهم كالبائن نعم مسألة وليس للمخالع ان يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الائمة الاربعة وجمهور - 00:15:50ضَ
للعلماء لانها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء وروي عن عبد الله ابن ابي اوفى وما هان الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري انهم قالوا ان رد اليها الذي اعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها - 00:16:16ضَ
وهو اختيار ابي ثور رحمه الله وقال سفيان الثوري ان كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها. وان كان يسمى في طلاقا فهو املك لرجعتها ما دامت في العدة - 00:16:39ضَ
وبه يقول داوود بن علي الظاهري واتفق الجميع على ان للمخترع ان يتزوجها في العدة وحكى الشيخ ابو عمر ابن عبدالبر عن فرقة فرقة فرقة. عن فرقة يعني من اهل العلم - 00:16:58ضَ
جماعة من نعم انه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره وهو قول شاذ مردود مسألة وهل له ان يوقع عليها طلاقا اخر في العدة فيه ان يتزوجها في العدة - 00:17:18ضَ
يعني برضاه وبعد العدة برضاها ما زالت الذي يمنع من الرجعة هو الطلاق البائن بثلاث لكن المختلعة لا تتزوج الا برضاها. لا ترجع الى زوجها الا برضاها وان كانت في العدة - 00:17:42ضَ
او بعد العدة ها ايه بالعقد لا لا ما في الا بحقد لانها بانت منه كالمطلقة واحدة اذا انتهت عدتها نعم مسألة وهل له ان يوقع عليها طلاقا اخر في العدة - 00:18:09ضَ
فيه ثلاثة اقوال للعلماء احدها ليس له ذلك لانها قد ملكت نفسها وبانت منه وبه يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر ابن زيد والحسن البصري والشافعي واحمد بن حنبل - 00:18:37ضَ
واسحاق بن راهويه وابو ثور والثاني قال مالك ان اتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع. وان سكت بينهما لم يقع قال ابن قال ابن عبدالبر وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه - 00:18:58ضَ
والثالث انه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة. وهو قول ابي حنيفة واصحابه والاوزاعي وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وابراهيم والزهري والحاكم والحكم وحماد الحاكم - 00:19:20ضَ
والحكم انت كحاكم؟ اي نعم اه لا ما فيها حاجة حكم بن عتيبة نعم كيف الخلع اذا سلمت له المال ورظيع بذلك فرق بينهما ما له الا انها تدفع له المال ويقبل - 00:19:44ضَ
او تقول خالعني على كذا فيقبل نعم ايه الزواج في المساء مراجعة بدون اه وعقد. بدون عقد ولا مهر ولا شي ها ما هي المراجعة لابد من له رجعتها معنى انه لا ليست مثل الباء بينونة كبرى - 00:20:28ضَ
لكن بعقد مثل البينونة الصغرى بواحدة او اثنتين بعد انتهاء الاذان وين وليس للمخالع ان يراجع مقتضعا واتفق الجميع ان يتزوجها ما بين التعارف نعم وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وابراهيم والزهري - 00:21:10ضَ
والحكم وحماد بن ابي سليمان وروي ذلك عن ابن مسعود وابي الدرداء وقال ابن عبدالبر وليس ذلك بثابت عنهما وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الطلاق بعد - 00:21:54ضَ
بطلقة لم يتخللها رجعة ان تقع طلقتان ليس بينهما رجعة رجل امرأة طلق امرأته واحدة ثم بعد شهر طلقها ثانية ها الجمهور يقع على كلام شيخ الاسلام ومن يقول بقوله - 00:22:17ضَ
انه لابد ان يتخللها رجح لانه طلقها والطلاق لا يقع على الطلاق نعم مم شنو لا يلزمه وان لم يقل به لانه تقدم ان منهم من يقول فسخ وتعتد بثلاث حيض - 00:22:44ضَ
ها؟ نقول بهذا النفس على كلام ابن كثير؟ نعم لانه ان كان طلاق والمطلقات يتربصن نعم وان كان فسخ فالفسوخ لها احكامهم هذا الاصل لكن الجمهور مثل ما تقدم انهم يكون منهم من يقول فسخ - 00:23:24ضَ
واكثر من يقول بانه فسخ يقول تعتد بثلاث كلها مؤامرة طيب المسبيات المسئوليات استمرى بحياته انه ليس بطلاق لان ثلاثة قروع للمطلقات واستبراء الرحم يحصل بواحد لكن قل يرد على هذا قول من يقول - 00:23:51ضَ
ان الحامل تحيض هذا الاشكال كيف يحصل الاستبراء والحامل تحيض شيخ الاسلام ايران عامر على ان الارحام اللي هذا مش اشكال كبير كيف يتم معرفة براءة الرحم ونحن نقول حامل تحيض - 00:24:30ضَ
ها هو الواقع لا يصدق لكنهم قالوا مثل ما قالوا لك لا حد لاكثر ولا لاقله ولا بين الحيضتين ولا كذا ولا كذا قالوا من الف حيض لانه ترى دم - 00:25:02ضَ
ويلزمهم اذا كان جميع اوصاف دم الحيض في هذا الدم الذي نزل منه الحامل طردة للمذاهب ولكن النظر يقتضي انها لا تحدث لانها احاضت ما حصل الاستبراء الحيض نعم قول المسلمين - 00:25:18ضَ
الان الفتوى في كثير من مسائل الطلاق على قول شيخ الاسلام فتوى عليه نعم وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون اي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدود فلا تتجاوزوها - 00:25:50ضَ
كما ثبت في الحديث الصحيح ان الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها محارم فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان. فلا تسألوا عنها وقد يستدل بهذه الاية من ذهب الى ان جمع الطلقات الثلاث بكلام بكلمة واحدة حرام - 00:26:21ضَ
كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم وانما السنة عندهم ان يطلق واحدة لقوله الطلاق مرتان ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون ماذا رأي شيخ الاسلام المعروف ويستدل له بحديث كان الطلاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وابي بكر - 00:26:53ضَ
وصدرا من خلافة العمر الثلاث واحدة فلما جاء عمر امضاه عليه من باب التعزير اي تلاعب بكتاب الله من باب حد الناس من التلاعب بكتاب الله وانهم يلزمون بهذا من باب التعزير - 00:27:24ضَ
وما يزال الجمهور الائمة الاربعة اتباعهم على حكم عمر رضي الله عنه وارضاه نعم ويقوون ذلك بحديث محمود ابن لبيد الذي رواه النسائي في سننه حيث قال حدثنا سليمان ابن داوود - 00:27:46ضَ
قال اخبرنا ابن وهب عن مفرمة ابن ابن بكير عن ابيه عن محمود ابن لبيد قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا - 00:28:08ضَ
فقام غضبان ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله فيه انقطاع وقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره - 00:28:28ضَ
اي انه اذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما ارسل عليها الطلاق مرتين فانها تحرم قال ايه ؟ حتى تنكح زوجا غيره. اي حتى يطأها زوج اخر في نكاح صحيح - 00:28:53ضَ
فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين لم تحل للاول لانه ليس بزوج وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للاول واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله ان يقول انه يقول - 00:29:12ضَ
انه يقول يحصل المقصود من تحليلها للاول بمجرد العقد على الثاني وفي صحته عنه نظر على ان الشيخ ابا عمر ابن عبدالبر قد حكاه عنه في الاستذكار والله اعلم سيأتي في - 00:29:39ضَ
الصحيحين وغيرهما انه قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته لمجرد العقد او ما دون الجماع لا يكفي بل لا بد من الجماع لتحل للاول لابد منه على من سيأتي - 00:30:01ضَ
والمراد حتى تنكح النكاح في هذا الموضع المقصود به الجماع واطلاق النكاح في النصوص احيانا يطلق ويراد به العقد احيانا يطلق ويراد به الوطء يا من يراد به العقد واحيانا يراد به الوطء - 00:30:28ضَ
واحيانا يراد به الامران معا وهل هو حقيقة في العقد مجاز في في الوطء؟ او العكس على خلاف بين اهل العلم لكن النكاح المأمور به والنكاح المنهي عنه لا شك ان المنهي عنه - 00:30:52ضَ
ينصرف الى الامرين ما يمكن ان ان ينهى عن النكاح فيقول انا ابا اعقد ولا اطأ او يقول اباطأ ولا عقد لابد من الامرين جميعا والنكاح المأمور به هنا في هذا الموضع - 00:31:17ضَ
لابد من الوضع انصرف الى الامرين العقد والوضع وفي نصوص اخرى قد يطلق ويراد به العقد فقط نعم هذا قد يكون هذا شيء عاطفي ما يحتاج الى شي لا تملكه تحب الاول - 00:31:35ضَ
لكن ما سعت ولا بينت ولا شي معليش كل انسان له ميل بنية الرجوع الى الاول ما هي ممنوعة من طلب الطلاق لسبب ما يجوز تطلب الطلاق من غير سبب - 00:32:09ضَ
سم. وقد قال ابو جعفر ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبدالله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. في - 00:32:37ضَ
يتزوج المرأة فيطلقها قبل ان يدخل بها البتة. فيتزوجها زوج اخر فيطلقها ولا ان يدخل بها اترجع الى الاول؟ قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها هكذا وقع في رواية ابن جرير - 00:33:02ضَ
وقد رواه الامام احمد فقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة ابن مرثد قال سمعت سالم بن رزين يحدثني هذه تزوجت اكثر من واحد في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل ان يدخل بها - 00:33:26ضَ
فيتزوجها زوج اخر فيطلقها قبل ان يتزوجها هل ترجع الا طلقها بدون من اثنين سودوا اثنين ما هو بواحد الاية حتى تنكح زوجا غيره. هذه نكحت اثنين لكن ما حصل وطن - 00:33:49ضَ
ما ينفع لابد ان توضأ بنكاح صحيح نكاح رغبة لا دلسه نعم لو كان النكاح الثاني دون الدخول نكاح صحيح بدون جلسة لكن ما اتفقوا وطلقوا وحصل جماع ما حصل - 00:34:07ضَ
ما حصلنا حتى تذوق العسيل هذا الحد لابد ان ان يوجد الوطء نعم شو سيأتي بحديث عبدالرحمن ابن الزبير جاءت تشتكي الى النبي عليه الصلاة والسلام وانه قالت ان ما معه مثل هدبة الثوب - 00:34:31ضَ
ما ينفعك تخذله واحد ما ان يطأه هو وتاخذ غيره لابد منه لا ترجع الا الى الاول الا بوطء بنكاح صحيح حتى لو اوطئت الزنا ما يكفي نعم اول طلقها - 00:34:59ضَ
ايه المطلق الاصلي الاول. اه قبل الدخول قبل ان يدخل بها البت قبل ان يدخل بها لوحدي تبتها الطلقة الواحدة تمت نعم بالرجوع لا نولد الرجوع بصفة عامة الرجوع بعد يا اخي اذا اشترطنا الوطء لابد ان يتقدمه عقد - 00:35:22ضَ
وشرط الرجوع بعد لبس بعد ثلاث نقاط ولا حتى للرجوع لا بعد طلقة وحدة من تتزوج اصلا ما يشترط الزواج الا في الثلاث نعم طلقات الاذان. نعم هي بانت بواحدة - 00:36:01ضَ
اذا بانت لابد من انت تزوج ها ما صادف ما صادف كم كلام الجمهور في وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة لابد ان صر باين وهي بانت بواحدة من الاصل اذا لم يدخل بها. ثم رجعها - 00:36:25ضَ
اذا راجع خلاص. هو لا يراجعها الا برضاها اذا بانت ها قبل الدخول بانت ما في مراجعة الا بانكاع جديد ايه واسأل الله حسناتكم قبل الدخول يعني هل يلزم ان تتزوج زوجة اخرى؟ لابد اذا وقعت الثلاث يلزم - 00:36:54ضَ
نعم قال سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم ابن عبد الله يعني ابن يعني ابن عمر عن سعيد ابن المسيب عن ابن العمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل - 00:37:21ضَ
طلقها قبل ان يدخل بها فترجع الى زوجها الاول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذوق العسيلة وهكذا رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس وابن ماجة عن محمد بن بشار بن دار. بن دار - 00:37:42ضَ
بن دار كلاهما عن محمد بن جعفر واندر. بندر وانذروا هندر عن شعبة به كذلك فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعا على خلاف ما يحكى عنه فبعيد ان يخالف ما رواه بغير مستند. والله اعلم - 00:38:06ضَ
وقد روى احمد ايضا والنسائي وابن جرير وابن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن علقمة ابن مرثد عن رزين ابن سليمان الاحمدي عن ابن عمر قال احمري بالراء - 00:38:36ضَ
ها احمر ايه الاحمر مجهول هنا الرزين بن سليمان. سرق الطرق تدور عليه الطرق الحديث اكثرها يدور عليه الرزين بن سليمان الاحمري عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأة - 00:39:01ضَ
ثلاثا فيتزوجها اخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل ان يدخل بها. هل تحل للاول؟ قال لا حتى ذوق العسيلة وهذا لفظ احمد. وفي رواية لاحمد سليمان ابن رزيل. حديث اخر - 00:39:42ضَ
قال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا يحيى بن يزيد الهنا عن انس عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت - 00:40:05ضَ
اخته امرأة فطلقها ثلاثا. فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل ان يدخل بها اتحل لزوجها الاول؟ فقال رسول الله رفاعة القرظي في الصحيحين وفيه التصريح في المراد انها تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير - 00:40:25ضَ
فمواطئها ما استطاع ان يطأ وصرحت بالقصة وما زاد النبي عليه الصلاة والسلام عن التبسم فقال لا حتى تذوقي عسيلته والامام الحافظ بن كثير رحمه الله صاحب حديث يتلذذ بسياق الاسانيد والمتون ولا كل هذه ما له داعي اكثر الطرق ضعيفة - 00:40:51ضَ
هذه والحديث اصله في الصحيحين او قصة يعني ما في مزيد علم جاءت في بالطرق الاخرى التي فيها مقال لكن المحدث ينبسط على سياق المتون والاسانيد الحافظ ابن كثير امام حافظ - 00:41:13ضَ
وغيره يمل من حدثنا وحدثنا وفرح جمع غفير من من طلاب العلم بالمختصرات الذي ظهرت بتفسير ابن كثير ظهر اللي قبل ثلاثين سنة مختصرات واولها اختصار الشيخ احمد شاكر ثم تبع وقت صلاة اخرى فرح طلاب العلم بذلك لانه ريحهم من هذه السياقات من المتون واسانيد واشياء قد - 00:41:36ضَ
كون لها داعي واشياء لا داعية لها في نظر طلاب العلم لكن الامام الامام المحدث والسياقات تروق له الامام مسلم رحمه الله في المواقيت من صحيحه يسوق احاديث المواقيت من طرق كثيرة - 00:42:10ضَ
ثم قال فجأة وقال يحيى بن ابي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم وش دخل هذا بالمواقيت ها صبر على اعجبه سياق الاسانيد والمتون بهذه الطريقة الابداعية ببراعة تساق المتون هو اللي يقرا والله ما يدري عن شي. اذا لم يكن محدث عنده نفس حديثي - 00:42:31ضَ
احنا نقول هالطرق التي فيها مقال ساق اكثر من عشرة طرق نعم ثم جاء بحديث الصحيحين لان ما فيها جديد كلها لا حتى تذكيرته ويذوق اسئلته وهذا في الصحيحين فما الداعي لسياق هذه الاسانيد التي فيها مقال - 00:43:02ضَ
الا تقوى ليش تقوى وانا انا عندي حديث في الصحيحين ها لا انا اقول كل انسان له اهتمامه ابن كثير محدد يحفظ المسند من اوله الى اخره باسانيده فاللي صبر على المسند وحفظ المسند يبي يعجز عن هذه الاشياء. لكن طلاب العلم اللي يبون الفائدة عجلة - 00:43:27ضَ
ها فرحوا بالمختصرات وريحوا من الاسانيد وريحوا من التكرار وصار الكتاب في مجلد لكن الذي له نفس في الحديث متونه واسانيده ينبسط لمثل هذه الامور ويرتاح كما يرتاح غيره في قراءة الذكريات والرحلات - 00:44:03ضَ
ها كلنا اهتمام فقد يقول قائل لماذا ما كفى امرأة رفاعة القرظي فيه فيه ما يكفي. تزوجت بعد رفاعة عبد الرحمن ابن الزبير ومعه مثل هدبة الثوب ما استطاع ان يطأها فقال لا حتى تذيق الاسيرة. وش الجديد في هذه السياقات الاخرى - 00:44:34ضَ
في جديد ما في جثث رحمه الله ابن كثير ورحمنا معه اجمعين. نعم عن انس بن مالك ان رسول الله من الغرائب انه لما ظهر اول مختصر لابن كثير صار طلاب العلم يتباشرون - 00:44:59ضَ
من باب انه خف اه حجمه او وحذف منه اشياء لا داعي لها قال واحد حذف التكرار والاسانيد والاسرائيليات هل الواحد من المختصرين؟ قال واحد من الحاضرين الاسرائيليات يعني القصص يعني - 00:45:20ضَ
تنشط وليته ما حذف الاسرائيليات قولوا هذا باعتبار ان الاسرائيليات فيها الاعاجيب كما قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج في رواية البزار فان فيهم الاعاجيب لا شك ان سماع الاسرائيليات والقصص وكذا تنشط لكن اثقال التفاسير بها وهي لا قيمة لها فيه - 00:45:48ضَ
هذا مشكل بعد وفي بعض الاسرائيليات ما يخالف المعقول وقد يخالف المنقول في مثل هذه لا تجوز روايته فضلا عن ان تودع في كتب التفسير التي هي بيان لكلام الله جل وعلا - 00:46:15ضَ
لا يعتبر هذا شيء في بيان بيان الحكم نافع جدا لطالب العلم لكن ما الذي دعاه الا ان يأتي به؟ هل كتبه ليبين درجته فاذا قص الشخصان هو بيان الضعيف - 00:46:33ضَ
ومن باب اولى الموظوع لئلا يغتر به هذا جيد نعم عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل ان يدخل بها اتحل لزوجها الاول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه - 00:47:04ضَ
وسلم حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته. وهكذا رواه ابن عن محمد ابن ابراهيم الانماطي عن هشام بن عبدالملك قال حدثنا محمد بن دينار فذكره منه - 00:47:32ضَ
قلت انت يا ابو إبراهيم هشام بن عبد الملك ها لا محدثة من الائمة المخرجين باصحاب الكتب ابو الوليد الطيالسة نعم قلت امحمد بن دينار بن صندل ابو بكر الازدي ثم الطاحي البصري. ويقال له ابن ابي - 00:47:52ضَ
اختلفوا فيه فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه وقبله وحسن له وذكر ابو داوود انه تغير قبل موته فالله اعلم السلام اقامة - 00:48:23ضَ