التعليق على تفسير ابن كثير || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

التعليق على تفسير ابن كثير (113) || تفسير سورة البقرة (84-107) || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ

حديث اخر قال ابن جرير حدثنا عبيد بن ادم بن ابي اياس العسقلاني قال حدثنا ابي قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن ابي الحارث الغفاري عن ابي هريرة قال - 00:00:26ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج غيره ان يطلقها قبل ان يدخل بها فيريد الاول ان يراجعها قال لا حتى يذوق الاخر عسيلتها ثم رواه من وجه اخر عن شيبان وهو ابن عبدالرحمن وهو ابن عبدالرحمن - 00:00:48ضَ

وهو ابن عبدالرحمن به وابو الحارث غير معروف حديث اخر قال ابن جرير حدثنا ابن مثنى قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل ان يمسها - 00:01:18ضَ

فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحل للاول فقال لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الاول اخرجه البخاري ومسلم ومسلم والنسائي من طرق عن عبد الله ابن عمر العمري - 00:01:46ضَ

العمري العمري عن عبد الله ابن عمر العمري عبيد الله عبيد الله عبيد الله المصغر وثقة واخوه عبدالله ليس بضعيف لكن لو ليس مثل عبيد الله قد يحسن له واما عبيد الله المصغر هذا ثقة - 00:02:07ضَ

والحديث كما ترون في الصحيحين وهذا يغني عن جميع ما تقدم من الطرق التي اوردها الحافظ ابن كثير وفيها ما فيها ولكن مثل ما اشرنا سابقا ان الحافظ ابن كثير - 00:02:36ضَ

من اهل الحديث الذين يتلذذون بسوق الاسانيد والمتون ولو كانت لا تستقل بالحكم ولكنها ان تندرج في غيرها مما يصح من الاحاديث وغير المحدث يقول ما لنا حاجة في هذه - 00:02:53ضَ

الاسانيد قال حدثنا حدثنا وفلان ضعيف وفلان يغني عنها ما ورد في الصحيحين لانه لانها لا تزيد عليه شيئا لا حتى يذوق عسيرته يعني حتى يطأ هذا هو الحكم الذي تتفق عليه كل الروايات السابقة التي - 00:03:15ضَ

حشد الحافظ بن كثير في هذا الموضع ولذلكم لمن يرى الاختصار وجه لانه ليس كل من يطلع على على التفسير من اهل الحديث واهل غير اهل الحديث لا يستسيغون او يصبرون - 00:03:37ضَ

على مثله هذا السياقات التي فيها ما فيها والمحدث حينما يسوق الاسانيد واحيانا يكون في زوق الاسناد ابداع ولو لم يكن هذا الاسناد مما تقوم به حجة لكن سياقه ترتيبه من قبل المحدث - 00:04:02ضَ

كما ذكرنا بدرس مضى في صحيح مسلم في كتاب المواقيت مواقيت الصلاة ساق الطرق كلها حفظ الامام مسلم وفي اثناءها قال قال يا ابن ابي كثير لا يستطاع العلم اراحة الجسم - 00:04:25ضَ

وش علاقة هذا بمواقيت الصلاة ليس له علاقة لكن الامام اعجب بحزق الرواة ودقتهم ومعرفتهم بالصناعة حيث ساقوا الاسانيد والمتون بهذه الطريقة فاعجبه ذلك واشار الى ان مثل هذا الحزق - 00:04:48ضَ

وهذه المعرفة وهذه البراعة لا تأتي من فراغ ولا تأتي مع الراحة بل لابد من بذل الجهد ليصل المرء الى مثل هذه المرتبة قال لا يستطاع العلم براحة الجسم فانت امسك التفسير واقرأ هذه تبي تمل - 00:05:16ضَ

لان كلها مؤداها لا حتى يذوق عسيلتها ويروح يجيب لي من من الطبراني ويجيب لي من الطبري ويجيب لي من فلان وعلان والحديث في الصحيحين وذكره في الاخير هذا هذه الرواية الاخيرة في بخاري ومسلم. وستأتي رواية عند مسلم - 00:05:41ضَ

الذي نظره قريب ولا يعرف ما الفائدة من سياق هذه الاسانيد والمتون؟ يقول يكفينا بضعة الاسطر هذه او يكفينا سطران منها ما اتفق عليه الشيخان والباقي يغني عنه هذا سم - 00:06:05ضَ

تولى في هذه الزيادات فائدة ما فيه. قال لي فيه زيادة يقتصر على الزايد. يعني انا في نظر المحدث اترك له شأنه اعرف بشأنه ويتلذذ بمثل هذا مثل ما تلذذ ما الفقيه - 00:06:25ضَ

باستنباط بعض الاحكام التي لم يسبق اليها اترك الداع له شأن اللغوي يتلذذ الوقوف على معنى لم يقف عليه غيره او ترجيح معنى يناسب السياق ما سبق اليه كل يتلذذ - 00:06:48ضَ

شيء يستجد في صناعته اديب اذا وقف على كتاب او على آآ مقال او على نقد لم يسبق اليه قائله بن حجر في موضع كرر الحمد سبع مرات فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. ليش - 00:07:09ضَ

لانه وقف على علة حديث لم يقف عليها غيره ومرة استنبط حكما التبس امره على كثير ولم يستطيعوا ان يوازنوا بين هذه الاحاديث ووفق للتوفيق بينه الامام بن خزيمة رحمه الله - 00:07:33ضَ

من اعرف الناس بل اطلقوا ذلك قالوا هو اعلم الناس بالتوفيق بين الاحاديث المتعارضة يسمونه مختلف الحديث وقال عن نفسه من كان عنده حديث من رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:57ضَ

يختلف مع اخر فليأتني ليوفق بينهما لا اعرف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض حديثا ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتني لاوفق بينه - 00:08:21ضَ

ابن خزيمة رحمه الله لما روي له حديث من انم قوما من ام قوما وخص نفسه بدعوة دونهم مش الوعيد ها فقد خانه فقد خانه يقول هذا الحديث باطل لماذا - 00:08:44ضَ

لانه يعارض حديث اللهم باعد بيني خص نفسه وبين الخطايا وهذا في الصحيحين لماذا قال باطل لان التوفيق بينهما لم يحضره في هذه اللحظة توفيق بينهما يقول شيخ الاسلام الحديث - 00:09:14ضَ

في الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت مثلا لا يجوز للامام الله يقول اللهم اهدني فيمن هديت اللهم عافني فيمن عافيت والمأمومون. يقولون امين يجوز هذا ما يجوز هذا محل الحديث - 00:09:37ضَ

هذا كلام شيخ الاسلام والسخاوي يقول الحديث فيما لا يشترك فيه الامام والمأموم اما ما يشترك فيه الامام والمأمون فليخص نفسه اما ما لا يشترك فيه الامام والمأموم لا يجوز له ان يخص نفسه - 00:10:00ضَ

طيب فيه ادعية في السجود في ادعية بعد التشهد يحتاجها الانسان لنفسه يدعو للناس كلهم يحتاج الى زوجة صالحة ويحتاج الى كذا يدعو للناس كلهم للمأمومين كلهم ها فيما يختص به الامام - 00:10:23ضَ

فيما لا يختص به الامام يعمم اما ما يختص به دونه لا حاجة الا ان يعمم ابن خزيمة رحمة الله عليه غابت عنه هذه المعاني وقال ان الثاني باطل هو في حقيقته حسن - 00:10:43ضَ

ليس بضعيف الحديث. نعم اخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن عبيد الله ابن عمر العمري عن القاسم ابن عبدالرحمن ابن ابي بكر عن عمته عائشة به طريق اخرى قال ابن جرير حدثنا عبيد الله ابن اسماعيل - 00:11:01ضَ

هبار وسفيان الهباري الهباري وسفيان بن وكيع وابوه هشام الرفاعي قالوا حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه عليه وسلم - 00:11:24ضَ

عن رجل طلق امرأته فتزوجت رجلا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل ان يواقعها اتحل لزوجها الاول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر عسيلتها وتذوق عسيلته. فتذوقا - 00:11:45ضَ

وتذوق عسيلته وكذا رواه ابو داوود عن مسدد والنسائي عن ابي كريب كلاهما عن ابي معاوية وهو محمد بن خازن خازن الخوف وهو محمد بن خازم الظرير به طريق اخرى - 00:12:11ضَ

قال مسلم في صحيحه حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي على محمد سئل - 00:12:35ضَ

عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا ويطلقها قبل ان يدخل بها اتحل لزوجها الاول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها قال مسلم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو فضيل وحدثنا ابو الابن ابن - 00:12:51ضَ

ابن فضيل ايه قال حدثنا ابن فضيل وحدثنا ابو كريبة في حاء ما عندك حاء لا حاء وحدثني حاء وحدثنا ابو كريسم ينطقون كذا حا وحدثنا حاء وحدثنا ابو كريب - 00:13:19ضَ

قال حدثنا ابو معاوية جميعا عن هشام بهذا الاسناد وقد رواه البخاري من طريق ابي معاوية محمد ابن ابني خازن. محمد ابن خازم عن هشام به وتفرد به من الوجهين الاخرين - 00:13:42ضَ

وهكذا رواه تفرد به مسلم تفرد به مسلم من الوجهين الاخرين يعني عن البخاري وتفرد به مسلم من الوجهين الاخرين وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله ابن المبارك - 00:14:04ضَ

عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة مرفوعا بنحوه او مثله وهذا اسناد جيد بنحوه او مثله بنحوه يعني بمعناه لا بلفظه او مثله الذي يظهر ان الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه - 00:14:26ضَ

كتبه من حفظه والا لو كتبه من الكتاب نفسه نقله ما تردد لانه اما بلفظه او بمعناه فان كان بلفظه قال بمثله وان كان بمعناه قال بنحوه نعم. وهذا اسناد جيد - 00:14:49ضَ

وكذا ورواه ابن جرير كما رواه كذا رواه. وكذا رواه وكذا رواه ابن جرير ايضا من طريق علي ابن زيد ابن جدعان عن امرأة ابيه امينة ام محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله - 00:15:12ضَ

وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري علي بن جدعان هذا معروف ضعفه عند اهل العلم وهم وهم ممن وثقه الشيخ احمد شاكر رحمه الله والجمهور على تظعيفه وقد عددت له في حاشيته على الترمذي - 00:15:35ضَ

اكثر من عشرين الجمهور على تظعيفهم هو المعتمد يوثقهم الشيخ احمد شاكر رحمه الله وهذا من تساهل رحمة الله عليه نعم لحد تحمل على الاولى قصدك انه هل اذا طلقها ثنتين او واحدة - 00:15:58ضَ

ها لكن هي قوله حتى يذوق عسيلتها وين الاخير نطلق سؤالا عن امرأتي يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا اخر متى يشترط ان يذوق عسيلتها اذا اذا اشترط ان تنكح زوجا غيره - 00:16:25ضَ

اذا اشترط اذا خرجت من العدة وطلقتها واحدة الا يجوز له ان يراجعها برضاها واذا لم تخرج من العدة فهي زوجة والخلاف في مسألة هل تحسب الطلقات في الطلاق الرجعي اذا تزوجها زوج اخر - 00:16:52ضَ

او لا تحسب سيأتي الخلاف في هذا والجمهور على انها تحسب يعني اذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها اخر ثم تزوجها الاول تأتي تأتي بثلاث يعني ما جديد مصفرة على ما يقولون - 00:17:15ضَ

من جديد تبدأ لكن اذا طلقها طلقتين تزوجها زوج اخر تحسب الطلقتان او تنتهي مثل الثلاث الخلاف بين اهل العلم والجمهور على انها تبقى بطلقاتها وان الزوج الثاني لا يمسح الا - 00:17:37ضَ

الطلاق البائن. امسحوه بالكلية ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مثالا على فقه ابي هريرة لان بعض الحنفية يقول ان ابو هريرة ليس بفقيه فلا تقبل روايته فيما يعارظ - 00:17:58ضَ

قال مثل هذا الكلام شيخ الاسلام يستدل على فقه ابي هريرة ان عمر سأله عن رجل طلق زوجته ثلاثا او طلق زوجته واحدة او اثنتين فتزوجت اخر ورجعت قال في الذي طلقتها ثلاثا تعود - 00:18:18ضَ

وتستأنف الطلاق من جديد واللي طلقها واحدة واثنتين تبقى على طلاقها وعمر رضي الله عنه لما سأله هذا السؤال كعادته حريص على ضبط الامور واتقانها لو قلت غير هذا لضربتك - 00:18:44ضَ

المسار اجتهادية يمكن ان يقول غير هذا مسألة اجتهاد على ما سيأتي من الخلاف ومالك نص في الموطأ على ان البائن بثلاث طلقات تعود كما تعود من جديد نعم وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري - 00:19:08ضَ

قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن هشام ابن عروة قال حدثني ابي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا - 00:19:34ضَ

عبدة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ان رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت اخر تزوجت اخر الحديث الصحيح سوى يتأخر - 00:19:50ضَ

نعم. ثم تزوجت اخر فطلقها فاتت النبي صلى الله. لا. ثم تزوجت اخر فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له انه لا يأتيها وانه ليس معه الا مثل هدء - 00:20:12ضَ

هدبة الثوب هدبة الثوب فقال لا حتى تذوقي عسيلة. هذه كناية عن ضعفه الشديد. ويذوق عسيلتك تفرد به من هذين الوجهين؟ قال لا تريدين ان ترجعي الى رفاعة تترجع لرفاعة - 00:20:35ضَ

هينشط من التالي قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك مثل هذه الحالة لو كان رجل هذا الزوج الثاني قنينة ايه لابد من زوج ثالث حتى لابد ان توطأ ولا ترجع الى الاول الا بوطء. او من غيره - 00:20:56ضَ

اذا اذا ما وطأ هذا فوجوده مثل عدمه ايه ايه تبي الاول رضي الله عن الجميع. نعم طريق اخرى قال الامام احمد حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت - 00:21:19ضَ

دخلت امرأة رفاعة القرضي وانا وابو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان رفاعة طلقني البتة وان عبدالرحمن ابن ابن الزبير تزوجني وانما عنده مثل الهدبة واخذت هضبة من جلبابها - 00:21:45ضَ

وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له فقال يا ابا بكر الا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم. فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم - 00:22:09ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ويذوق ثم ويذوق عسيلتك وهكذا رواه البخاري من حديث عبدالله ابن المبارك - 00:22:30ضَ

ومسلم من حديث عبدالرزاق والنسائي من حديث يزيد ابن زريق ثلاثتهم عن معمر به وفي حديث عبدالرزاق عند مسلم ان رفاعة طلقها اخر ثلاث تطبيقات وقد رواه الجماعة الا ابو داوود. الا - 00:22:54ضَ

ابى وقد رواه الجماعة الا ابا داود من طريق سفيان ابن عيينة والبخاري من طريق عقيل عقيل. من طريق عقيل ومسلم من طريق يونس ابن يزيد وعنده اخر ثلاث تطلقات - 00:23:17ضَ

والنسائي من طريق ايوب ابن موسى ورواه صالح بن ابي الاخضر كلهم عن الزهرية عن عروة عن عائشة به وقال مالك عن المسور ابن رفاعة القرضي عن عن الزبير بن عبدالرحمن بن الزبير - 00:23:42ضَ

ان رفاعة ابن المطلق اللي معه مثل ادوية عبد الرحمن ابن السبيل مو ببعيد مشاو تابعونا منين جابت عبد الرحمن بن الزبير ايه لفظ الاديم قال هذا بس صحيح انا اقول هل دعواه صحيحة؟ هي تنقل معه مثل ندبة الثوب. بطرف ثوبه. ويقول كذبت والله اني لانفظ - 00:24:03ضَ

الاديم. ها مع اولاد من غيرها وطفى عقبهم اكيد ما يلزم كون معه اولاد من غيرها ان يستمروا وده ممكن يشوف طرأ لهذا الفعل من هو ذا واش حنا سؤال فبوحنا؟ يقول معي اولاد من غيرها قلنا عقب هالعيال. الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير. حنا ما حنا بنقول ما جو شي - 00:24:54ضَ

لكن هذه الدعوة اللي قالت معه مثل هذبة الثوب صادقة ولا كاذبة؟ وهو تدعي وهو يدعي نعم وقال مالك عن المسور ابن رفاعة القرضي عن الزبير بن عبدالرحمن بن الزبير - 00:25:23ضَ

ان رفاعة ابن سموال طلق امرأته صموأل. هذه اسماء اليهود ومن بني قريظة ان رفاعة ابن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. صلي وسلم. فنكحت عبدالرحمن بن الزبير - 00:25:41ضَ

فاعترض عنها اعترض اعترض عنها الظاهر الظاهر انه وتزف اه اعترض عنها يعني اه اصيب بعين ولا بسحر ولا يعني صرف عنها نعم فاعترض عنها فلم يستطع ان يمسها ففارقها - 00:26:07ضَ

فاراد رفاعة بن سموألة ان ينكحها وهو زوجها الاول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة - 00:26:34ضَ

او عن تزوجها مم فنهاه عن تزويجه او تزوجه تزويجها نفسه او شيء من هذا يمكن توجيههم نعم هكذا رواه اصحاب الموطئات عن مالك وفيه انقطاع وقد رواه ابراهيم بن طهمان - 00:26:55ضَ

وعبدالله بن وهب عن مالك عن رفاعة عن الزبير بن عبدالرحمن بن الزبير عن ابيه فوصله فصل والمقصود من الزوج الثاني ان يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو - 00:27:22ضَ

من التزويج واشترط الامام ما لك مع ذلك ان يطأها الثاني وطأ مباحا فلو وطئها وهي محرمة او صائمة او معتكفة او حائض او نفساء او الزوج صائم او محرم او معتكف لن تحل للاول بهذا الوطء - 00:27:43ضَ

وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل للمسلم بنكاحه لان انكحة الكفار باطلة عنده واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ ابو عمر بن عبدالبر ان ينزل الزوج الثاني ينزل. يا سلام - 00:28:07ضَ

ان ينزل الزوج الثاني وكانه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ويلزم على هذا ان تنزل المرأة ايضا. وليس المراد بالعسيلة المنيئ. لما رواه الامام احمد - 00:28:29ضَ

عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان العسيلة الجماع التي تترتب عليه الاحكام ان يمس الختان ختان ويترتب على هذا من الاحكام كم - 00:28:54ضَ

ها كم الا ان اكثر ما وقفنا عليه الاربع مئة اللي يقول الاخ. ها شو تجيبه للدرس الجاي. لان سمعنا اللي قالوا اربعمية. واللي يفردونها في المتون اثنعش معروف نعم - 00:29:16ضَ

فاي وين لا فرق بين باطل ولا يمكن تصحيحه او ايمكن تصحيحه اذا اسلم قبل ان يفرق بينهما هل يمكن تصحيحه ولا لا الذي يقول باطل خلاص ما ادري ما انعقد اصلا. وهذا هو الصحيح - 00:29:50ضَ

نعم الذي يقول بالقول الاخر يقول اني اسلم قبل ان يفرق بينهما كما لو اسلمت المرأة تحت رجل كافر فانه ينتظر في العدة فان آآ ان اسلم والا فرق بينهم - 00:30:18ضَ

سم فاما اذا كان الثاني انما قصده ان يحلها للاول فهذا هو المحلل الذي وردت الاحاديث بذمه ولعنه ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الائمة ذكر الاحاديث الواردة في ذلك - 00:30:39ضَ

الحديث الاول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الامام احمد حدثنا الفضل بن دكيم قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن الهزيل عن الهزيل عن عبدالله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:03ضَ

الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والمحلل له واكل المحلل والمحللة والمحلل والمحلل والمحلل له واكل الربا وموكله ثم رواه احمد والترمذي والنسائي من غير وجه عن سفيان وهو الثوري عن ابي قيس واسمه عبدالرحمن - 00:31:26ضَ

عثمان ابن ثروان الاودي عن هزيل ابن شرحبيل الاودي عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم به. الله اكبر. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال والعمل على هذا عند اهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر وهو قول - 00:31:57ضَ

من التابعين ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس طريق اخرى عن ابن مسعود قال عن ابن مسعود قال الامام احمد حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله - 00:32:24ضَ

عن عبدالكريم عن ابي الواصل عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له طريق اخرى روى الامام احمد والنسائي من حديث الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن الحارث الاعور عن عبد الله ابن مسعود - 00:32:49ضَ

ان قال اكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه اذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاو الصدقة والمعتدي فيها والمرتد والمرتد على الصدقة المماطل بها اذا وجبت عليه واخرها وهنا بالصدقة لكن الحديث - 00:33:14ضَ

في اسناده الحارث الاعور رافظي الخبيث روايته ضعيفة وان قواه بعضهم لكن معروف بتعصبه بالتشيع نعم الواجب المتطوع امير نفسه. نعم والمرتد على عقبيه اعرابيا او اعرابيا بعد هجرته او اعرابي - 00:33:43ضَ

اعراض بعد هجرته وصاحبنا اعرابيا ها؟ التصويب خرج هي اعراضا عندنا في وفي اعراض وهو تصحيف. اذا كان اعراض تصحيف فالصواب عربيا وكانت من فوق وتحت اعراضا والمرتد على عقبيه اعرابيا بعد هجرته - 00:34:24ضَ

والمحلل والمحلل والمحلل له والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال الامام احمد حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا سفيان عن جابر عن - 00:34:56ضَ

الشعبي عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي اكل الربا وموكله وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له. وكان ينهى عن النوح. وكذا رواه عن غندر - 00:35:19ضَ

انشر فيه الحارس الاعور يرويه عن علي رضي الله عنه ويرويه في الطريق الاول عن ابن مسعود نعم اي لكن لا شك ان كتب السنة بما فيها الصحيح ان طافحة بالرواية عن المبتدعة - 00:35:47ضَ

هذا شيء مقرر وموجود بما في ذلك البخاري ولكن كما قال الحافظ الذهبي في مقدمة الميزان مما روي عنه في كتب السنة عن من المبتدعة بعض الشيعة والشيعة فيهم الغالي وفيهم - 00:36:20ضَ

المتوسط فاما الغالي الذي يسب السلف فلا يروى عنه ولا كرامة يقول ولا في كتب السنة المعتمدة من هذا الصنف احد مع انهم قد يختلفون في شخص هل هو غالي ولا مهوب غالي المقصود من مثل هذه الامور اه تحكمها الضوابط التي ذكرها اهل العلم - 00:36:42ضَ

واما بالنسبة للخوارج فالرواية عنهم بكثرة لانهم اهل صدق ويرون الكذب كبيرة من الكبائر فلا يقدمون عليه روى البخاري رحمه الله عن عمران ابن حطان وهم الرؤوس الخوارج القعدية وقال الحافظ ابن حجر وما المانع ان يروي البخاري عن عن شخص عرف بصدق اللهجة - 00:37:07ضَ

ويرى الكذب كبيرا تعقبه العين على عادته العيني وبن حجر بينهم منافسة والعين يتعقب بالحجر وابن حجر رد على العين بكتاب مستقل اسمه انتقاض الاعتراظ مما انتقده العين على ابن حجر قوله - 00:37:42ضَ

في عمران بن حطان انه صادق اللهجة فقالوا اي صدق في لهجة مادح قاتل علي رضي الله عن الجميع اي صدق في لهجة مادح قاتل علي هذا يرى المسألة دين - 00:38:06ضَ

يرى المسألة تيم ويرى ان الكذب كبيرة من كبائر الذنوب ويتدين بهذه الفعلة هو ما خالف قاعدته ومنهجه مهو بمرة يكذب ومرة يصدق ومرة كذا هو ماشي على جادة واحدة - 00:38:26ضَ

كونه اخطأ في اجتهاده شيء اخر كل يخطئ. لكن بمثل هذا الخطأ الخطأ كبير جدا ان يمدح قاتل عالي ليس بسهل لكنه ماشي على صدقه ما حاد عن طريقته الى كذب او الى كذا - 00:38:45ضَ

هذا ما يعتقد هو يدين الله به هو مخطئ بلا شك. لكنه ما خرج عن قاعدته وطريقته. يرى الكذب كبيرة من كبائر الذنوب وان من يرتكب الكبيرة يكفرونه الخوارج مرتكب كبيرة فلا شك انهم اقرب الناس الى الصدق - 00:39:02ضَ

فعرفوا بالصدق ولو ولو اضطر الامر ان ان يحمل هذا الصدق على نفس الانسان نفسه هذه طريقة الخوارج ثم جاء خوارج وخلوف وكذا ويكذبون يفعلون الكبائر والجرائم والمنكرات ويكفرون مرتكب الكبيرة - 00:39:25ضَ

معنى هذا انهم يكفرون انفسهم مثل سؤال جاءنا عن الدرب يقول انه من طائفة يقتصرون على القرآن ولا يحتجون بالسنة وهم مواظب على الصلاة شلون يصلي وما ما يعترف بالسنة - 00:39:47ضَ

ها كيف يصلي؟ القرآن فيه شيء من تفاصيل مسائل الصلاة ما في شيء كيف يعرف ان الصلاة الظهر اربع ركعات او العصر؟ هل في القرآن منه شيء؟ ولذلك رد ابن عبد البر في جامع بيان العلم - 00:40:10ضَ

على هؤلاء في الصميم يقول يصلي ولا يعترف بالسنة. شلون يصلي؟ نعم لا يمكن ايه يعترفون بالسنة كيف يعترفون لكن يفلحون في وشو المتناقضون لكن ما يبقى سنة. يبقى انه سنة - 00:40:30ضَ

اما ان يعترف بهذا على انه سنة او لا فان اعترف على انه سنة فيلزمه الاعتراف بالباقي. والا تناقض فما لهم حجة؟ هم اهل هوى نعم وكذا رواه عن بندر عن شعبة عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارث عن علي به - 00:41:14ضَ

وكذلك جابر الجعفي ايضا رافظي يؤمن بالرجعة وشيخه الحارث الذي مر ذكره الاعور عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه نعم. وكذا رواه من حديث اسماعيل ابن ابي خالد وحصين ابن عبدالرحمن ومجارد ابن سعيد وابن عون - 00:41:39ضَ

عن عامر الشعبي به وقد رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجه من حديث الشعبي به ثم قال احمد اخبرنا محمد بن عبدالله قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله - 00:42:04ضَ

صلى الله عليه وسلم صاحب الربا واكله وكاتبه وشاهده والمحلل والمحلل له هلأ نعم والمحلل والمحلل له الحديث الثالث عن جابر رضي الله عنه قال الترمذي اخبرنا ابو سعيد الاشج - 00:42:25ضَ

قال اخبرنا اشعث بن عبدالرحمن بن يزيد الايامي قال حدثنا مجالد عن الشعب عن جابر بن عبدالله وعن الحارث عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له - 00:42:53ضَ

ثم قال وليس اسناده بالقائم ومجالد ضعفه غير واحد من اهل العلم. منهم احمد بن حنبل قال ورواه ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله عن علي قال - 00:43:15ضَ

وين وعن الحارس عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عن الشعبي عن جابر بن عبدالله وعن الحارث اخوان علي نعم. عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له - 00:43:35ضَ

ثم قال وليس اسناده بالقائم ومجالد ضعفه غير واحد من اهل العلم. منهم احمد بن حنبل قال ورواه ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله عن علي - 00:44:03ضَ

قال وهذا وهم من من ابن نمير والحديث الاول اصح الحديث الرابع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ابو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجة قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري - 00:44:22ضَ

قال اخبرنا ابي سمعت الليث ابن سعد يقول قال ابو المصعب مشرح مش راح. احسن مشراح وهو ابن هاعان قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا - 00:44:43ضَ

رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له تفرد به ابن ماجة كذا رواه ابراهيم بن يعقوب الجوجزاني عن عثمان بن صالح عن الليث به ثم قال كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث انكارا شديدا - 00:45:08ضَ

قلت عثمان هذا احد الثقات روى عنه البخاري في صحيحه ثم قد تابعه غيره. فرواه جعفر جعفر الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق عن ابي صالح عبدالله بن صالح عن الليث - 00:45:36ضَ

به فبرئ من عهدته. والله اعلم يعني توبع عليه لم يتفرد به مع انه ثقة رواه عن البخاري. نعم وين نحن لا من حيث من ناحية الاسناد والا المتن متابع عليه من طرق - 00:45:58ضَ

نعم الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن ماجة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:46:25ضَ

المحلل والمحلل له. طريق اخرى قال الامام الحافظ خطيب دمشق ابو اسحاق ابراهيم بن يعقوب الجوجزاني السعدي حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل ابن ابي حبيبة عن داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن - 00:46:49ضَ

المحل محلل قال لا الا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها ويتقوى هذان الاسنادان بما رواه ابو بكر بن ابي شيبة عن حميد عن عبدالرحمن عن موسى ابن ابي الفرات عن عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه من هذا - 00:47:19ضَ

فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله بالاخر والله اعلم. الحديث ان المحلل والمحلل لا المحلل من من ينكح امرأة بانت من زوجها ليحلها له لا رغبة له فيها الا ليحلها لزوجها الاول - 00:47:50ضَ

والمحلل له هو المتزوج الاول المطلق الذي يعرف من نية هذا الرجل انه انما تزوج ليحلها له والمطلوب ان يكون النكاح من الزوج الثاني نكاح رغبة لا نكاح بنية التحليل - 00:48:15ضَ

ولا نكاح دنسه وانما هو رغبة في نكاح المرأة قد يقول قائل النيات لا يعلم بها الا الله. فيتقدم للخطبة وفي نيته ان يحلها لزوجها الاول والزوج الاول ما علم بذلك والمرأة ما علمت - 00:48:36ضَ

ثم يتزوجها فالاثم عليه الاثم عليه وتحل للاول اذا لم يعلما بذلك قبل عقد النكاح قبل عقد النكاح تحل للاول لانه لا علم لهما بذلك وقد يتزوج الرجل بنية التحليل ثم تحصل عنده الرغبة - 00:48:57ضَ

فيرفض ويأبى ان يطلق وتستمر معه فاذا قلنا ان العقد صحيح لا احتاج الى تجديد وان قلنا انه باطل فيحتاج الى ان يجدد وفي كلام الشيخ ما يكون فيه شيء من هذا. نعم - 00:49:24ضَ

الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال الامام احمد حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد الله هو ابن جعفر عن عثمان ابن محمد المقبوري عن ابي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له - 00:49:45ضَ

وهكذا رواه ابو بكر بن ابي شيبة والجو جزاء والجوزجاني البيهقي والبيهقي والجوزجاني والبيهقي من طريق عبدالله بن جعفر القرشي. وقد وثقه احمد بن حنبل وعلي المديني ويحيى ابن معين وغيرهم. واخرج له مسلم في صحيحه عن عثمان بن محمد الاخنسي - 00:50:08ضَ

وثقه ابن معين عن سعيد المقبوري وهو متفق عليه عن عثمان بن محمد عن المقبورية صلاة المقبرة عضو عثمان بن محمد وثقه عن سعيد المقبض عن عثمان بن محمد المقبوري عن ابي هريرة عن المقبري عن المقبري - 00:50:39ضَ

مقبرة سعيد ابن ابي سعيد نعم ابو سعيد المقبلي الاب اسمه شو اسمه ها سعيد بن ابي سعيد. ابو سعيد الاب وش اسمه اه مو باسمك انسان بلى والشعب نعم الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:51:10ضَ

قال الحاكم في مستدركه حدثنا ابو العباس الاصم قال حدثنا محمد بن اسحاق الصنعان الصنعاني قال سعيد ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان محمد ابن مطرف المدني عن عمر ابن نافع عن اخيه انه قال جاء رجل الى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا - 00:51:44ضَ

فتزوجها اخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لاخيه هل تحل للاول؟ فقال لا لا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا - 00:52:12ضَ

حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وقد رواه الثوري عن عبدالله بن نافع عن ابيه عن ابن عمر به وهذه الصيغة مشعرة بالرفع وهكذا روى ابو بكر بن ابي شيبة والجوزجاني - 00:52:32ضَ

كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من باب قول الصحابي كنا نفعل او كنا نعتبر او نعد او كذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كله من قبيل المرفوع - 00:52:51ضَ

نعم وحرب الكرماني وابو بكر الاثرم من حديث الاعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر انه قال لا اوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما. وروى البيهقي في - 00:53:09ضَ

ابن لهيعة عن بكير ابن الاشد عن سليمان ابن يسار ان عثمان بن عفان رفع اليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما وكذا روي عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة - 00:53:30ضَ

رضي الله عنهم - 00:53:50ضَ