التعليق على تفسير ابن كثير || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

التعليق على تفسير ابن كثير (114) || تفسير سورة البقرة (85-107) || معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا الاسبوع اخر اسبوع بالنسبة للجدول - 00:00:02ضَ

والاسبوع القادم سيخصص لبقية كتاب التوحيد لننتهي منه ان شاء الله تعالى واما بقية الكتب فاخر هذا الاسبوع لانه بعد الاسبوع القادم الامتحانات تبدأ امتحانات الجامعات تأتي سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:21ضَ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله فان طلقها اي الزوج الثاني بعد الدخول بها - 00:00:46ضَ

فلا جناح عليهما ان يتراجعا اي المرأة والزوج الاول؟ ان المرأة المطلقة ثلاثا الباء من زوجها لا تحل للاول الا حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجع. شريطة ان يكون النكاح الثاني - 00:01:09ضَ

نكاح رغبة لا نكاح درس وان يحصل الجماع بينهم فلا جناح عليهما ان يتراجعا اي المرأة التي هذه صفتها مع زوجها الذي طلقها الزوج الاول فاذا نكحت زوجا غيره وحصل الوطء - 00:01:36ضَ

فانها ترجع للاول نعم ان ظنا ان يقيما حدود الله ان يتعاشرا بالمعروف قال مجاهد ان ظنا ان نكاحهما على غير دلسة وتلك حدود الله اي شرائعه واحكامه يبينها اي يوضحها لقوم يعلمون - 00:02:03ضَ

في قوله جل وعلا ان ظنا ان يقيما حدود الله ظن ان يبغى للظن ولو لم يكن ذلك عن طريق الجزم واليقين لكن يبيت في نفسه انه اذا رجعت اليه يحسن اليها - 00:02:31ضَ

الله فيها ولا يظلم بحيث لا يظلمها لكن ان رجعت ان رجع اليها وتزوجها بعد الوطء من الزوج الثاني وفي ظنه انه يسيء اليها ويتشفى منها فهل هذا شرط لصحة النكاح - 00:02:49ضَ

صحة النكاح الثاني ان ظنا ان يقيما حدود الله هل نقول ان حدود الله هي اركان النكاح وشروطه وما يتطلب له او ان حدود الله ما اوجبه الله على الزوج للزوجة وما اوجبه للزوجة على زوجها - 00:03:14ضَ

واذا بيت في نفسه انه يخل بما اوجب الله عليه ايدها ترجع اليه يسيء اليها لان في نفسه عليها شيء او هي كذلك لتتشفى منه وتؤذيه قال هذا شرط صحة - 00:03:39ضَ

نعم ظاهر الشرط ان ظنا ان يقيم حدود الله لكن نقول ان ظن ان لا يقيما حدود الله فما الحكم ها والشرط ها لا اشكال فيه ولو لم اه يكون النكاح بهذه الصفة - 00:04:04ضَ

حتى لو كان نكاح ابتداء ايه يعني لا يعود الى ذات النكاح بان شروطه واركانه متوافرة موجودة ولا الى شرط من شروطه والعشرة حسن العشرة معروف انها ليست من شروط النكاح لكن - 00:04:36ضَ

من واجباته من واجباته واهل العلم اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه فانه يحكم ببطلانه اذا عاد لامر خارج عن ذلك فانه يصح مع الاثم والظاهرية - 00:05:09ضَ

عندهم كل نهي يقتظي البطلان. ومنها هذا وعلى هذا اذا اخل بهذا الشرط فالعقد صحيح والاسم حاصل على ما قرره اهل العلم في القاعدة التي ذكرناها انفا نعم بل الحكم - 00:05:30ضَ

لا هذا يرجع الى ما يبيته الانسان في نفسه هل يطبق هذا الشرط او لا يطبقه ما يطلع على لكن هو بنفسه هل يجوز له ان يقدم على هذا العقد الذي اشترط فيه هذا الشرط - 00:06:02ضَ

ما يجوز نعم وقد اختلف الائمة رحمهم الله فيما اذا طلق الرجل امرأته طلقة او طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت باخر فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم تزوجها الاول - 00:06:24ضَ

هل تعود اليه بما بقي من الثلاث كما هو مذهب مالك والشافعي واحمد ابن حنبل وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم او يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق - 00:06:49ضَ

فاذا عادت الى الاول تعود بمجموع الثلاث كما هو مذهب ابي حنيفة واصحابه رحمهم الله وحجتهم ان الزوج الثاني اذا هدم الثلاث فلا ان يهدم ما دونها بطريق الاولى والاحرى - 00:07:07ضَ

الله اعلم اذا طلقت ثلاثا خرجوا وبانت من زوجها تزوجها الرجل الثاني الشروط المعتبرة التي مر ذكرها فانها اذا رجعت الى الاول فانها تعود وقد ان محت الطلقات الثلاث تعود صفرا ما - 00:07:27ضَ

يستأنف العدد من جديد فاذا طلقت حسبت عليه طلقة واحدة يطلق الثانية ثانية والثالث ثالث وهكذا هذا اذا كانت اذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى على ما ذكر اما اذا كان - 00:07:55ضَ

اذا كانت البينونة صغرى بمعنى انه طلقها واحدة ثم خرجت من العدة زوجت غيره ثم تزوجها بعد الثاني او كانتا طلقتين خرجت من العدة ثم تزوجت بعده وعادت الى الاول - 00:08:15ضَ

هل نقول ان هذه الطلقة او الطلقتان او الطلقتين تهدم ما قبلها من الطلاق يعني النكاح الزوج الثاني بعده. يهدم الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث كما يهدم الثلاث او نقول تعود بطلقاتها - 00:08:44ضَ

تعود بطلقاتها رأي الجمهور وهم الائمة الثلاثة انها تعود بطلقاتها وان الزوج الثاني لا يهدم الا الثلاث لا يهدم الا الثلاث وشيخ الاسلام ابن تيمية جعل هذه المسألة دليلا على فقه ابي هريرة - 00:09:05ضَ

دليلا على فقه ابي هريرة فقد سأله عمر رضي الله عنه عن المطلقة واحدة واثنتين اذا نكحت زوجا اخر وراجعت الى الاول فقال ابو هريرة تعود بطلقاتها فقال له عمر - 00:09:34ضَ

لو قلت غير هذا لاوجعتك ضربا فشيخ الاسلام يستدل بهذا على فقه ابي هريرة في مقابل قول الحنفية او بعض الحنفية الذين يقولون ان ابا هريرة ليس بفقيه فلا تقبل روايته هذه مسألة استغلها - 00:09:55ضَ

بعض اهل البدع وشهروها ونشروها فلا تقبل روايته في الاحكام لانه ليس بفقيه هذا كلام باطل وابو هريرة فقيه والراوي الثقة الذي جمع بين العدالة والظبط لا يلزم ان يكون فقيها. لان المسألة مسألة حفظ - 00:10:18ضَ

ما هي بمسألة تحليل واستدلال واستنباط مسألة حفظ. حفظ حروف والحفظ معاني اذا لم يتيسر حفظ الحروف كما هو مقرر عند اهل العلم. فالشرط باطل ان يكون الراوي فقيها. وعلى سبيل التنزل - 00:10:42ضَ

استدل بمثل هذه القضية على فقه ابي هريرة شيخ الاسلام اورد هذه المسألة دليلا على فقه ابي هريرة وعلى كل حال رأي الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد ان الرجعية تعود بطلقاتها - 00:11:00ضَ

والبائن تعود صفرا الحنفية قالوا انها كالبائن الرجعية كالبهائم طلقت واحدة خرجت من العدة نكحت زوجا اخر تعود من جديد او طلقت طلقتين خرجت من العدة نكحت زوجا اخر تعود من جديد - 00:11:22ضَ

كالبائن هذا رأي الحنفية قالوا ثم تزوجها لو هل هل تعود بما اليه بما بقي من الثلاث كم هو مذهب مالك والشافعي واحمد يعني الرجعية وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم - 00:11:47ضَ

او يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق هذه المسألة نص عليها الامام مالك في الموطأ الواحد يطلعوه لنا من من الموطأ فاذا عادت الى الاول تعود بمجموع الثلاث - 00:12:10ضَ

كما هو مذهب او آآ يكون الزوج الثاني في في الطلاق الرجعي قد هدم ما قبله من الطلاق فاذا عادت الى تعود بمجموع الثلاث كما هو مذهب ابي حنيفة واصحابه رحمهم الله. وحجتهم ان الزوج الثاني اذا هدم الثلاث - 00:12:28ضَ

فلأن يهدم ما دونها بطريق الاولى والاحرى يعني سبب التفريق بين الرجعية والبائن ان هذه تعود بطلقاتها وهذه تعود من جديد كلاهما محرم بعد الخروج من العدة يعني لو ما يتصور رجوع البائن بطلقاتها - 00:12:49ضَ

اسألك سؤال اذا تزوجت زوج ثاني هل تعود بالثلاث مثل المطلقة واحدة واثنتين مستحيل نعم هذا مستحيل ان تعود بما عليها من طلقات بينما الطلقة الاولى والثانية ممكنة ان تعود بهما - 00:13:21ضَ

هم هو غير مؤثر بلا شك لان يحل له ان ينكحها من غير ان تنكح زوجا اخر غيره لكنهم يقولون ما دام حصل النكاح وحصل الجماع والزوج الثاني يهدم الثلاث فلن يهدم الاولى والثانية من باب اولى - 00:13:45ضَ

الكلام الحنفية والمعول على ذلك في كلامي عمر واقراره لابي هريرة بس نشوف الكلام اللي في الموطأ جت شي ابحث ابحث سم سأله اجاب الصواب. لان المسألة عويصة هذه تدم على فقه - 00:14:14ضَ

بهزا لا للقضايا كثيرة جدا منها هذه ها اي نعم صحيح فان بقى بيننا مم. اذا لم تنكر ولا خلاف بين الخلاف جاء في امانا مع بنك يعني مثل آآ البائن - 00:14:45ضَ

السبب في قياس هذه المسألة على المسألة انها نكعة زوج اما اذا لم تنكح ما يهدم شيء ما وجد حتى يهدم شوف ايه لابد باجماع هذا قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن - 00:15:10ضَ

او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به - 00:15:43ضَ

واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم هذا امر من الله عز وجل للرجال اذا طلق احدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة ان يحسن في امرها اذا انقضت عدتها. ولم يبق منها الا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها - 00:16:08ضَ

فاما ان يمسكها اي يرتجعها الى عصمة نكاحه بمعروف وهو ان يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف او يسرحها ان يتركوا ان يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي احسن - 00:16:33ضَ

لانه قبل انقضاء عدتها لا يجوز لها ان تخرج ولا ان تخرج الا ان تأتي بالشرط الفاحشة البينة ما يجوز اذا جاءت الفاحشة خرج يحرم عليه يحرم عليه ان يخرجه - 00:16:57ضَ

كانها زوجة هذا في رجعية ترى. نعم. ايه نعم مم الروايات التي تعول على نفسك هذا كلام المبتدع من المتكلمين وغيرهم والتفريق بين الفقه والحديث. نعم لا فقه الا بحديس - 00:17:20ضَ

في فقه بدون حديث وش يعتمد عليه والحديث بدون فقه مثل ما مثلوا بالصيدلي والطبيب لا فقه الا بحديث واما بالنسبة للحديث بدون فقه فهو كالصيدلي الذي ما يفهم هذا - 00:17:58ضَ

يعتمد عليه في على قدر ضبطه فيكون مجرد راوية ويحفظ ولرب مبلغ اوعى من سهم نعم فقهاء بلا شك ما عندنا اي تردد في ان البخاري امام من ائمة الفقه - 00:18:21ضَ

وكذلك ابو داوود وغيره من الامام احمد الله المستعان ها طيب انا قاعد الامام منين استنبطها الامام مجردة عن النصوص مجرد عين الاصول ما في قاعدة ما ترجع الى اصل - 00:18:43ضَ

من كتاب او سنة ها كم اوصل الحافظ العراقي وجوه الجمع ووجوه الترجيح في حال التعارض مئة الحازمة في مقدمة الاعتبار في النسخ اكثر من خمسين واوصلها الحافظ العراقي الى الى مئة - 00:19:12ضَ

والسيوطي جمع اصولها في ثمانية اقسام في ثمانية اقسام وكثير منها يرجع الى الرواية يرجع الى الرواية بل اكثرها يرجع الى الرواية وشيء منها يرجع الى الدراية والمتون على كل حال - 00:19:49ضَ

كلام الناس لا يعارض به النص هؤلاء الائمة الذين تعبوا وحفظوا ونظروا في النصوص واستخرجوا قواعد استخرجوا قواعد يتعامل بها مع النصوص ويتربى عليها طلاب العلم للتعامل مع النصوص لا لتعارض بها النصوص - 00:20:11ضَ

لا ليعارض بها النصوص وانما يستفاد منها في كيفية التعامل مع النصوص. نعم. ويخرجها من منزله بالتي هي احسن من غير شنائع ان ولا مخاصمة ولا تقابح قال الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا - 00:20:42ضَ

قال ابن عباس ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والظحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد كان الرجل يطلق المرأة فاذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لان لا تذهب الى غيره. ثم يطلقها فتعتد - 00:21:05ضَ

اذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه اي بمخالفته امر الله تعالى هل يشهد على - 00:21:28ضَ

يشهد مثل ما يشهد على البيع والشراء يشهد كما يشهد على البيع والشراء ولكن اذا راجعها من غير اشهاد بان وطئها وحصلت الرجعة به مع النية ما يحتاج وكذلك اذا طلق - 00:21:51ضَ

فالامر اليه متى ما ادع انه طلق مدين لان الطلاق بيده ها نعم يعني من غير آآ اسخاط اسخطها ويسخط عليها ولا شنئان ولا بغظ ولا شي وسلمي اكونت يقول - 00:22:14ضَ

من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح وفي نسخة شنئان الشنان هو البغض المقصود ان الامور تنتهي المعروف والاحسان من كل واحد الى الاخر تم وقوله تعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا - 00:22:53ضَ

قال ابن جرير عند هذه الاية اخبرنا ابو كريب قال اخبرنا اسحاق بن منصور عن عبدالسلام بن حرب عن يزيد بن عبدالرحمن عن ابي الاودي عن حميد بن الرح حميد بن عبد الرحمن - 00:23:22ضَ

عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الاشعريين فاتاه ابو موسى قال يا رسول الله اغضبت على الاشعريين؟ فقال يقول احدكم قد طلقت قد راجعت. ليس هذا طلاق - 00:23:41ضَ

طلقوا المرأة في قبول عدتها ثم رواه من وجه اخر عن ابي خالد هذا من التلاعب بحدود الله تلاعب بالطلاق بهذه الطريقة وهذا مع الاسف موجود على السنة كثير من المسلمين - 00:24:06ضَ

قد طلقت قد راجعت لا شك ان هذا من التلاعب ولذا في سورة الطلاق لما ذكر الله جل وعلا الطلاق واحكام الطلاق اردف ذلك بقوله جل وعلا وكأي من قرية - 00:24:27ضَ

اتت عن امر ربها ولا شك ان التلاعب باحكام الطلاق وايصاله الى الى هذا الحد قد طلقت قد راجعت هذا عتوه عن احكام الله وعن اوامره نعم ثم رواه من وجه اخر عن ابي خالد ادالاني - 00:24:45ضَ

وهو يزيد ابن عبدالرحمن وفيه كلام وقال مسروق هو الذي يطلق في غيركنه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة وقال من غير وجهه الشرعي نعم هل يعامل بنقيب قصدي - 00:25:07ضَ

اذا كان عمر رضي الله تعالى عنه لما تساهل الناس بالطلاق صاروا يطلقون بكلمة واحدة او ثلاث طلقات من غير ان تتخلل رجعة عاملهم بهذا فامضاه عليهم ووافقهم الصحابة ووافقهم الصحابة على ذلك - 00:25:34ضَ

وجرى عليه الائمة الاربعة وجماهير اتباعهم من هذا الباب نعم. وقال الحسن وقتادة وعطاء الخرساني. والربيع ومقاتل بن حيان هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا او يعتق او ينكح ويقول كنت لاعبا فانزل الله ولا تتخذوا ايات الله هزوا - 00:26:02ضَ

فالزم الله بذلك وقال ابن مردوي حدثنا ابراهيم بن محمد قال حدثنا ابو احمد الصيرفي قال حدثني جعفر بن محمد السمسار عن اسماعيل ابن يحيى عن سفيان عن ليث عن مجاهد - 00:26:32ضَ

عن ابن عباس قال طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق. فانزل الله ولا تتخذوا ايات الله هزوا فالزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق وقال ابن ابي حاتم حدثنا عصام ابن رواد قال حدثنا ادم قال حدثنا المبارك ابن فضالة - 00:26:53ضَ

عن الحسن هو البصري قال كان الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا ويعتق ويقول كنت ولا عذاب وينكح ويقول كنت لاعبا. فانزل الله ولا تتخذوا ايات الله هزوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق او اعتق او انكح نكح او انكح. او نكح - 00:27:23ضَ

او نكح او انكح او انكح جاد او لاعبا. فقد جاز عليه وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهري عن سليمان ابن ارقم عن الحسن مثله. وهذا مرسل وقد رواه ابن مردويه عن طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن ابي الدرداء موقوفا عليه - 00:27:53ضَ

وقال ايضا حدثنا احمد بن الحسن بن ايوب قال حدثنا يعقوب بن ابي يعقوب قال حدثنا يحيى ابن عبد الحميد قال حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل ابن سلمة عن الحسن عن عبادة ابن الصامت في قول الله تعالى - 00:28:20ضَ

ولا تتخذوا ايات الله هزوا. قال كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول كنت لاعبا ويقول قد اعتقت ويقول كنت فانزل الله ولا تتخذوا ايات الله هزوا - 00:28:42ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قالهن لاعبا او غير لاعب فهن جائزات الطلاق والعتاق والنكاح والمشهور في هذا الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة من طريق عبدالرحمن بن حبيب بن - 00:29:09ضَ

عن عطاء عن ابن ماهك عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وقال الترمذي حسن غريب فيها اردك وادرك - 00:29:34ضَ

نسخة ونسخة نعم وقوله واذكروا نعمة الله الحديث كلام لاهل العلم ورواية السنن بامثل ما في الباب ويشهد لها ما قبلها لكن الحديث بمجموعه لا ينهض للاحتجاج بالاستقلال استقل بالحكم - 00:29:59ضَ

ومن نظر الى مفرداته قد يوصله الى الحصن لغيره كما قال به الترمذي وغيره نعم وقوله اذكروا نعمة الله عليكم اي في ارساله الرسول بالهدى والبينات اليكم وما انزل اليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة اي السنة يعظكم به اي يأمركم - 00:30:24ضَ

وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم واتقوا الله اي فيما تأتون وفيما تذرون. واعلموا ان الله بكل شيء عليم اي فلا يخفى عليه شيء من اموركم السرية السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك - 00:30:53ضَ

بعض المبتدأ هيقول الحكمة المقصود بها القرآن وليس سنة والكتاب كتاب القرآن والحكمة سيدنا جبريل لا لا قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهن بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم - 00:31:17ضَ

هم يؤمنوا بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر. والله يعلم وانتم لا تعلمون قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الاية في الرجل يطلق امرأته طلقة - 00:31:53ضَ

طلقة او طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له ان يتزوجها وان يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها اولياؤها من ذلك فنهى الله ان يمنعوها وكذا روى العوفي عنه عن ابن عباس ايضا - 00:32:13ضَ

وكذا قال مسروق وابراهيم النخعي والزهري والضحاك. انها انزلت في ذلك وهذا الذي قالوه ظاهر من الاية وفيه دلالة على ان المرأة لا تملك ان تزوج نفسها وانه لا بد في النكاح من ولي. كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الاية - 00:32:38ضَ

كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها وفي الاثر الاخر لا نكاح الا بولي مرشد. وشاهدي عدل وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب الفروع - 00:33:06ضَ

وقد قررنا ذلك في كتاب الاحكام ولله الحمد والمنة جمهور اهل العلم على انه لابد من الولي في النكاح وانه شرط لصحته والحنفية يجيزون النكاح بلا ولي وللمالكية تفصيل بين الشريفة والوضيعة - 00:33:34ضَ

وعلى كل حال اذا صح الحديث فلا كلام لاحد وحديث لا نكاح الا بولي خرجوا في السنن مختلف في وصله وارساله والمرجح عند الامام البخاري بوصل الحديث وقضى البخاري بوصل لا نكاح الا بولي - 00:34:01ضَ

مع كون من ارسله كالجبل الذين ارسلوا الحديث شعبه سفيان ووصله غيرهم والترمذي اشار الى ان نكتة في ترجيح رواية غير شعبة وسفيان على روايتهما شعبة وسفيان ائمة جبال فكيف يرجح البخاري رواية غيرهما - 00:34:27ضَ

على روايتهم وفيه من دقائق العلم علم العلل والاسانيد ما لا يدركه جماهير المتعلمين لماذا يرجح البخاري رواية غير شعبة وسفيان ومن اجل من شعبة وصفيان قال الترمذي لان رواية شعبة وسفيان - 00:34:56ضَ

حصلت في مجلس واحد فكأنهما راو واحد بينما روايات غيرهم حصلت في مجالس متعددة مثل هذه العلة هل يدركها احاد الذين يقرجون ويعلقون من من احد طلاب العلم بل من كثير من الكبار - 00:35:23ضَ

لا يدركه مثل هذا ولا يدركه الا من عاصر الائمة وعرف كيف حكموا على الاحاديث بهذه الطرق لان بعضهم يأتي الى الاسناد وينظر ما قاله فلان وما قاله فلان في فلان وهكذا ويمشي عليهم ترجح عنده توثيق هذا وترجى عنده تظعيف هذا وثم يبني - 00:35:47ضَ

احكامه على هذا المسألة ليست بهذه السهولة علم الحديث يحتاج الى الحفظ الكثير فالباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه ما يتبين خطأ الباب الا اذا جمعت طرقه وصار الباحث والناظر - 00:36:13ضَ

ينظر الى هذه الطرق مجتمعة ينظر الى هذه الطرق مجتمعة لتكتمل عنده الصورة لتكتمل عنده الصورة بوضوح اما اذا كان يبحث في حديث بمجرد طريق واحد والطرق لهذا الحديث كثيرة - 00:36:44ضَ

ما كيف يعرف ان الخلل الواقع في بعضها لا هذه الاسانيد وترقيع هذا الخلل من روايات اخرى يعني لو واحد عنده خارطة خارطة دولة فيها المدن والتضاريس وكل شيء ثم مزقها - 00:37:10ضَ

وذراها في الهواء واخذ له قطعة من هذه الخارطة الممزقة هل يستطيع ان يحكم وشي هالدولة؟ وش هالمدينة؟ وش اذا اكتملت الخارطة عرف وان يأتي الى سند بمجرد ما قيل في رواته - 00:37:28ضَ

من خلال كتبي المتأخرين ايضا ان احكام المتأخرين اذا لم يكن الحاكم على هذا السند من المتأخرين لديه التصور الكامل بطرق الحديث والفاظ الحديث وما جاء في الباب مما يخالف ويعارض لان الاحكام ما تبنى على الموافق فقط - 00:37:49ضَ

احيانا يحكم بضعف الراوي لمخالفته لمخالفته ومن يوافق غالبا ذا الظبط فظابط ونادرا فمخطئ. اللي يوافق نادر موافقته للحفاظ نادرة هذا مخطئ يحكم عليه بعدم الظبط او بضعف الظبط على حسب - 00:38:14ضَ

كثرة مخالفته وقلته. نعم لو زوج وليد ولي بعيد في حين رفض الولي الاول لابد ان يولى من قبل الحاكم لانه اذا رفض القريب صار عاضلا ثم بعد ذلك تنقل الولاية منه الى البعيد - 00:38:38ضَ

نعم وقد روي ان هذه الاية نزلت في معقل في معقل ابن يسار ابن يسار المزني واخته وقال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الاية حدثنا عبيد الله بن سعيد قال - 00:38:57ضَ

ابو عامر العقدي قال حدثنا عباد ابن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني معقل ابن يسار قال كانت لي اخت تخطب الي قال البخاري وقال ابراهيم عن يونس عن الحسن حدثني التعليق استفادوا منه التصريح الحسن - 00:39:17ضَ

في الرواية عن معقل بن يسار نعم قال حدثني معقل ابن يسار وحدثنا ابو معمر ما عندك حق لا وحدثنا وحدثنا ابو معمر وحدثنا عبد الوارث. حدثنا. قال حدثنا عبد الوارث. قال حدثنا عبد الوارث. قال - 00:39:42ضَ

حدثنا يونس عن الحسن ان اخت معقل. معقل ابن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدة فخطبها فابى معقل فنزلت فلا تعضلوهن اي ينكحن ازواجهن. وهكذا رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. وابن ابي - 00:40:06ضَ

وابن جرير وابن مردويه من طرق متعددة عن الحسن عن معقل ابن يسار به وصححه الترمذي ايضا ولفظه عن معقل ابن يسار انه زوج اخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:40:33ضَ

فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع اكرمتك بها وزوجتك بها فطلقتها والله لا ترجع اليك ابدا اخر ما عليك - 00:40:56ضَ

قال فعلم الله حاجته اليها وحاجتها الى بعلها فانزل الله. واذا طلقتم النساء اجلهن الى قوله وانتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال سمع لربي وطاعة ثم ثم دعاه فقال ازوجك واكرمك - 00:41:23ضَ

زاد ابن مردويه وكفرت عن يميني وروى ابن جرير عن ابن جريج قال هي جمل بنت يسار كانت تحت ابي البدة وقال سفيان الثوري عن ابي اسحاق السبيعي قال هي فاطمة بنت يسار وهكذا ذكر غير واحد من - 00:41:50ضَ

تلف ان هذه الاية نزلت في معقل ابن يسار واخته وقال السدي نزلت في جابر بن عبدالله وابنة عم له. والصحيح الاول والله اعلم. وقوله ذلك يوعظ من كان المقصود انه لا يجوز منع - 00:42:15ضَ

الزوج من مراجعة زوجته في الامكان اذا كان المراجعة ممكنة والرغبة من الطرفين اراد ان يتراجع فلا يجوز للولي ان يمنع لانه حينئذ يكون عاضلا ومثل ذلك ما يأباه بعض الناس ويأنف منه - 00:42:36ضَ

فيما اذا خطبت امه وطبت امه بعد طلاقها ووفاة ابيه بعض الناس يأنف ان تتزوج امه من زوج ثان فيمنع ذلك هذا يسمى عاضل واذا تقدمت الام الى القضاء فان الولاية - 00:43:03ضَ

تنقل منه اذا كان الخاطب كفؤا نعم ها مشاو مصلحة راجحة الكلام على فيما اذا قال لي تحقق من النكاح مفسدة الى مفسدة ما في اشكال والمصالح لا شك ان المصالح تتفاوت. وما من خاطب الا يتوقع - 00:43:25ضَ

خاطب او اصلح منه واكثر مصلحة للمخطوبة لكن ما ينتظر بالمرأة اذا كانت ممن يزوج مثلها ان ينظر ينتظر فيها الى اصلح الناس من جاءكم اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه - 00:43:55ضَ

كثير من من النساء بقينا في بيوت اهلهن لهذا السبب يأتي شخص يقول له يجي احسن منه ثم يأتي اخر منه ثم مات الى ان الى متى فالمصالح متفاوتة لا شك - 00:44:17ضَ

ها لكن هل هذا هذا الوصف مؤثر عرف من حاله انه يسيء اليها ويرجو من هو خير منه لها اذا كان لمصلحة المرأة فلا بأس نعم وقوله ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. اي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولاء - 00:44:37ضَ

ان يتزوجن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمروا به ويتعظوا به وينفعل له من كان منكم ايها الناس يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤمنوا بشرع الله ويخافوا وعيد الله وعذاب - 00:45:09ضَ

وعذابه في الدار الاخرة وما فيها من الجزاء ذلكم ازكى لكم واطهر اي اتباعكم شرع الله في رد الموليات الى ازواجهن وترك في ذلك ازكى لكم واطهر لقلوبكم. والله يعلم اي من المصالح فيما يأمر به - 00:45:30ضَ

وينهى عنه وانتم لا تعلمون. اي الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون لان بعض الناس لا شك ان وقع الطلاق على المرأة وعلى اوليائها اه صعب ويتفاوت من شخص الى اخر بعظ الناس لا يحتمله البتة - 00:45:56ضَ

ولهذا يقرر ان لا ترجع الى زوجها الاول لماذا؟ لانه طلق؟ طلاق مشروع. قد يكون هو عين المصلحة اذا اعيت السبل للاصلاح وما بقي الا الطلاق فهذا من محاسن الشريعة - 00:46:20ضَ

ثم تتبين المصلحة فيما في خلافه والرجعة الى زوجها كل هذا لا شك ان في مخالفة لشرع الله اذ عظل ومنع لا لشيء الا لانه طلق استعمل حقه الشرعي المشروع له في حل المشكلة. هو الحل الاخير بالنسبة لمشاكل الزوجين فلا - 00:46:39ضَ

يجوز له ان يمنع لمجرد انه طلق والله اعلم - 00:47:04ضَ